الشهادات الممنوحة
من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
من المستحسن جداً قيام اللاجئين في البلدان التي لم توقع على ميثاق توطين اللاجئين فيها (مثلاً البلدان المجاورة للعراق) بالتسجيل مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تلك الدولة أو في أقرب مكتب للمفوضية إذا لا يوجد واحد فيها. يوجد حالتان للتسجيل:
الحالة الأولى: إذا انطبق تعريف اللاجئ حسب مواثيق الأمم المتحدة على مقدمي الطلب يعترف بهم لاجئين ويتم منحهم (وثيقة الإعتراف بصفة اللجوء Refugee Certificate) من قبل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. هؤلاء يلقون دعماً من المفوضية التي تحاول إيجاد دولة لغرض توطينهم فيها. تصدر هذه الوثيقة أو الشهادة باللغة الإنكليزية ولغة الدولة التي فيها مقدم الطلب (مثلاً باللغة العربية في البلاد العربية) وتكون بإسم مقدم الطلب الرئيسي مذكوراً فيها معلومات عن الجنسية ومحل وتاريخ الولادة وتاريخ الدخول إلى دولة اللجوء الأولى ويدرج فيها أسماء أفراد العائلة المشمولين بالطلب. يلصق عليها صورة مقدم الطلب الرئيسي وتعنون (إلى من يهمه الأمر). يرد فيها ما يلي:
(يشهد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن الشخص المذكور أعلاه واعتماداً على المعلومات المتوفرة، قد تم الإعتراف به كلاجئ من قبل مكتب المفوضية ب(إسم المدينة) بموجب الولاية العامة للمفوضية.
وبصفته لاجئ، فإنه يعتبر من الأشخاص المشمولين باهتمام مكتب المفوضية، ويتوجب بشكل خاص حمايته من العودة القسرية إلى بلده حيث قد يواجه تهديداً لحياته أو حريته. ونقدر عالياً تقديم أية خدمة إلى اللاجئ المذكور أعلاه).
الحالة الثانية: إذا لم ينطبق تعريف اللاجئ حسب مواثيق الأمم المتحدة على مقدمي الطلب فإن هؤلاء يتم منحهم (رسالة لغرض الحماية الموقتة Letter of Temporary Protection) يرد فيها ما يلي:
(يشهد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ....... بأن حامل هذه الرسالة يتمتع بالحماية الموقتة.
إن إصدار هذه الرسالة يهدف بشكل أساسي إلى حماية حاملها من الترحيل أو الطرد أو العودة القسرية. وبناء على ذلك وحيث أن حامل الرسالة يتمتع بالحماية الموقتة من قبل المفوضية، يود المكتب أن يذكر حامل الرسالة بأن وجودكم تحت الحماية الموقتة في (إسم الدولة) يتطلب بالضرورة الإلتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها وكذلك إحترام العادات والتقاليد السائدة في هذا البلد. وبخلاف ذلك فإن تدخل المفوصية لأغراض الحماية سيكون محدوداً).
إنني أنشر هذه المعلومات لأن هناك عدد من مقدمي الطلبات إلى أستراليا لا يميز بين الشهادتين وما تعنيه كل منهما. كما أن التسجيل مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يضمن أن معاملة الهجرة إلى أستراليا ستكون ناجحة ولكن يدعم المعاملة إلى حد كبير.
لقد تم خلال الفترة الأخيرة رفض العديد من الطلبات إلى أستراليا والتي كان لدى أصحابها (وثيقة اللجوء من قبل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) والسبب (باعتقادي) هو أن مكتب المفوضية هو الذي سيقوم بتعيين البلاد لتوطين هؤلاء وقد تكون أستراليا فهذا يعتمد على عدد الفيز المتوفرة إلى أستراليا ومدى وجود أواصر لمقدم الطلب مع أستراليا. فلقد تم رفض ما لا يقل عن خمس معاملات من هذا النوع (أي لها شهادة لجوء من الأمم المتحدة) كنت قد توكلتها شخصياً. لذلك أمتنع الآن عن توكل أية معاملة تتضمن شهادة لجوء من الأمم المتحدة. كما أنني أنصح مقدمي الطلبات المعترف بهم لاجئين من قبل الأمم المتحدة عدم هدر أموالهم وجهودهم للمحامين وغيرهم فقد ترفض معاملتهم وإذا تم قبولهم إلى أستراليا فالقضية حينئذ لا تحتاج إلى خدمات محامي هجرة!
جوزيف كوندا
وكيل (محامي) هجرة (رقم الإجازة 9252186)
ملبورن - أستراليا
14/1/2008