المحرر موضوع: 30 ألف بعثي إلى وظائفهم و37 ألف رجل أمن إلى التقاعد  (زيارة 8411 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Sabah Yalda

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 32867
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي



30 ألف بعثي إلى وظائفهم و37 ألف رجل أمن إلى التقاعد  


GMT 5:15:00 2008 الثلائاء 4 مارس
 أسامة مهدي
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
 

الحكومة العراقية تبدأ تنفيذ قانون المساءلة البديل لإجتثاث البعث
30 ألف بعثي إلى وظائفهم و37 ألف رجل أمن إلى التقاعد

أسامة مهدي من لندن: دعت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة التي حلت محل الهيئة العليا لإجتثاث البعث جميع المشمولين بإجراءات العودة إلى وظائفهم من أعضاء الفرق والشعب في تنظيمات حزب البعث المنحل، والإحالة إلى التقاعد من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة إلى مراجعة دوائرهم السابقة أو السفارات العراقية لغرض إنجاز معاملاتهم، وذلك في إجراء يؤشر بداية إلى تنفيذ القانون الذي صادقت عليه الرئاسة العراقية مطلع الشهر الماضي وإعتبرته خطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية. وطلبت الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة في بيان وقعه رئيسها أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء السابق، وأرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" اليوم، من "جميع المشمولين بإجراءات العودة إلى الوظيفة من (أعضاء الفرق) في حزب البعث المنحل أو الإحالة على التقاعد ممن هم (من أعضاء الشعب ومنتسبني إلى الأجهزة الأمنية السابقة لمراجعة دوائرهم التي كانوا يعملون فيها أو اللجان المحلية للهيئة في المحافظة أو في دوائر المحافظة التابعين لها أو أقرب قنصلية أو سفارة عراقية لمن هم خارج العراق، أو مراجعة مقر الهيئة الكائن في منطقة الصالحية في بغداد لتقديم طلباتهم لمدة (60) يومًا ممن كانوا داخل العراق و(90) يومًا ممن هم خارج العراق".

واشار الى ان المنتسبين إلى الاجهزة السابقة التالية، مشمولون بهذه الدعوة وهي: الامن العام ، المخابرات ، الامن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الامن القومي، الامن العسكري، الاستخبارات العسكرية. واوضح ان هذا الاجراء يأتي تنفيذًا للفصل الرابع "الاجراءات" من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة. ومن المنتظر ان تتيح هذه الاجراءات عودة حوالى 30 الف بعثي سابق بدرجة عضو فرقة الى وظائفهم. وفي وقت سابق، وعد الجلبي بشمول جميع البعثيين السابقين بالانخراط في المجتمع والدولة من جديد، باستثناء قلة لا يزيد عددهم على الالف وخمسمئة شخص، حيث يشترط  هذا الاندماج بالمجتمع الا يكون البعثي متورطًا بدم عراقي.  وكانت مؤتمرات المصالحة الوطنية اوصت بضرورة تخفيف ضوابط الاجتثاث وتحويل الهيئة الى مؤسسة قضائية.

ومن جهتها، اشارت امينة سر لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية باسمة الساعدي الى ان عدد الضباط الذين سيشملون بقانون المساءلة والعدالة من الكيانات المنحلة ويحالون على التقاعد هم في الواقع 19 الف ضابط من الامن العامة و13 الف ضابط من المخابرات و5 الاف من الامن الخاص.

وتنص مادة الاجراءات هذه على إتباع الإجراءات الآتية "بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 9/4/2003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها وهي:
أولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد".
ثانيًا: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة ( مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقه في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.
ثالثًا:- إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية( القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
رابعًا:- يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.
خامسًا:- السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في الصفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.
سادسًا:- لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.
سابعًا:- لا يصرف الراتب التقاعدي أو منحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد(20/3/2003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.
ثامنًا:- يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة( مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث واثرى على حساب المال العام.
تاسعًا:- إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ما عدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة  الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة الأولى من المادة أعلاه.
عاشرًا:- تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو اثرى على حساب المال العام.
المادة-7-
أولاً:- على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة(6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فتره(60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و(90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافة تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة.
ثانيا:- على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و(90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة.
المادة-8-
تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من أعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقًا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتمائه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطالب قضائيًا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال.
المادة-9-
تلغى كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والأوسمة والألقاب التي تمتع بها أعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم إلى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها.
المادة-10-
يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أو الاثراء على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث ( ولكافة الدرجات الحزبية) أو الأجهزة القمعية والقوات المسلحة إلى المحاكم وحسب الأصول لمحاكمتهم على جرائم بحق الشعب العراقي.
المادة-11-
يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي.
المادة-12-
لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة، بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذًا إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.
المادة-13-
أولاً:- تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون.
ثانيًا:- يتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.
المادة-14-
يتولى المدعي العام عملية تلقى الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وأعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها أمام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية.

وكانت الرئاسة العراقية اعلنت في الثاني من الشهر الماضي مصادقتها على قانون الهيئة   ليحل محل قانون الهيئة العليا لاجتثاث البعث وهو يضم سبعة فصول من 30 مادة بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة فكريًا وإداريًا وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا، واحالة جميع الذين ارتكبوا جرائم او اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا إلى الحزب بجميع الدرجات أو الأجهزة الامنية والقوات المسلحة إلى المحاكم والسماح لجميع الموظفين من غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم . وستقوم الهيئة بالعمل على منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق وتطهير المجتمع العراقي من منظومة حزب البعث وإحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق المواطنين إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وتمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم، وكذلك الإسهام في الكشف عن الأموال التي إستحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة. وكان الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر قد شكل هيئة اجتثاث البعث بعد اشهر قليلة من سقوط النظام السابق في اذار (مارس) عام 2003 وتم تعيين رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي رئيسا لها .

وينص القانون على قيام الهيئة بإنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد وإحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة ( مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد وإنهاء خدمات جميع المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية ( القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.  ويمنع القانون "فدائيي صدام" من أي حقوق تقاعدية ويسمح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم، لكنه لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية، ولن يصرف الراتب التقاعدي أو منحة لكل من كان منتميًا لحزب البعث بعد (20/3/2003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أي دولة من الدول، إضافة الى انه سيمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة ( مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث واثرى على حساب المال العام.

وعن الاسباب الموجبة لصدور قانون هيئة المساءلة اشارت الرئاسة العراقية انها تعود الى شدة معاناة العراقيين وعلى مدى 35 عامًا تعرضوا خلالها لأبشع صور الاضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الأنظمة الشمولية تعسفًا وإجرامًا وللدور الكبير الذي قام به قياديو وعناصر ذلك النظام من البعثيين والعاملين في الأجهزة القمعية في اضطهاد وظلم أبناء الشعب العراقي ومراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الخطر المتمثل باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامة وإدراكًا للضرورة الملحة لإحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وأبنائه إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .. اضافة الى الأخذ بالاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب إلى صفوف الحزب المنحل مع عدم إيمانها بأفكار البعث الدكتاتورية وممارساته القمعية واستمرار للإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا المستقلة لاجتثاث البعث في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل .
 


http://65.17.227.80/ElaphWeb/Politics/2008/3/309264.htm
مرحبآ بكم في منتديات عنكاوا كوم