اتفاقية حقوق الطفل
والبروتوكولان الاختياريان
أقرت في الدورة 97 - 2001 للهيئة العامة للأمم المتحدة
الديباجة
إن الدول الإطراف في هذه الاتفاقية:
إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم.
وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، عقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو أفسح من الحرية.
وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك.
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين.
واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع.
وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم.
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء.
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23 ، 24) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل.
وإذ تضع في اعتبارها "إن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها"، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل،
وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، والى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الإحداث(قواعد بكين)، والى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والنزاعات المسلحة.
وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع دول العالم، أطفالاً يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة.
وإذ تأخذ في الاعتبار أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعاً متناسقاً.
وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل دولة، ولا سيما في الدول النامية.
وقد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة (1)
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المادة (2)
1ـ تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو ألاثني أو الاجتماعي، أو ثرواتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2ـ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعّبر عنها أو معتقداتهم.
المادة (3)
1ـ في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى.
2ـ تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهته، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقاً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3ـ تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسئولة عن الرعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
المادة (4)
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
المادة (5)
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسئولين قانوناً عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة (6)
1ـ تعترف الدول الأطراف فوراً بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة.
2ـ تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
المادة (7)
1ـ يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
2ـ تكفل الدول الأطراف أعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
المادة (

1ـ تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2ـ إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
المادة (9)
1ـ تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، إن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
2ـ في أية دعاوى تقام عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3ـ تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات بكلأ والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
4ـ في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة للشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).
المادة (10)
1ـ وفقاً للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة (1) من المادة (9)، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة ايجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
2ـ للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلأ والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقاً لهذه الغاية ووفقاً لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة (1) من المادة (9)، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أية دولة، بما في ذلك دولتهم هم، وفي دخول دولتهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أية دولة إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورة لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة (11)
1ـ تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير شرعية.
2ـ وتحقيقاً لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.
المادة (12)
1ـ تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي لآراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.
2ـ ولهذا الغرض، تتاح للطفل/ بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، أما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
المادة (13)
1ـ يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وإلقائها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2ـ يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وان تكون لازمة لتأمين ما يلي:
أـ احترام حقوق الغير أو سمعتهم.
ب ـ حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة (14)
1ـ تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2ـ تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعاً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3ـ لا يجوز أن يخضع الاجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
المادة (15)
1ـ تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
2ـ لا يجوز ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
المادة (16)
1ـ لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
2ـ للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
المادة (17)
1ـ تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
أـ تشجع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقاً لروح المادة (29).
ب ـ تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.
ج ـ تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
د ـ تشجيع وسائط الأعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.
هـ ـ تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13و18 في الاعتبار.
المادة (18)
1ـ تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
2ـ في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبنية في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3ـ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
المادة (19)
1ـ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2ـ ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
المادة (20)
1ـ للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2ـ تضمن الدول الأطراف، وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3ـ يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.
المادة (21)
تتضمن الدول التي تقرر أو تجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:
أ ـ تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، إن التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وان الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.
ب ـ تعترف بأن التبني في دولة أخرى يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأية طريقة ملائمة في وطنه.
ج ـ تضمن، بالنسبة للتبني في دولة أخرى، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني.
د ـ تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في دولة أخرى، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير شرعي.
ه ـ تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، تسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن تكون تبني الطفل في دولة أخرى من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
المادة (22)
1ـ تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها.
2ـ ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسباً، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المتخصصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة من الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.
المادة (23)
1ـ تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجيع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسئولين عن رعايته، رهناً بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3ـ إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة(2) من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، وللفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.
4 ـ على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية والوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات وتراعي بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات الدول النامية.
المادة (24)
1ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2 ـ تتابع الدول الأطراف أعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
أ ـ خفض وفيات الرضع والأطفال.
ب ـ كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.
ج ـ مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره.
د ـ كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.
ه ـ كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولاسيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات.
و ـ تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، التعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3ـ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4ـ تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الأعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعي بصفة خاصة احتياجات الدول النامية في هذا الصدد.
المادة (25)
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو العلاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.
المادة (26)
1ـ تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الأعمال الكامل لهذا الحق وفقاً لقانونها الوطني.
2ـ ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسئولين عن إعالة الطفل، فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
المادة (27)
1ـ تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم بنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2ـ يتحمل الوالدان أو احدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولية عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3ـ تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص عن الطفل، على أعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4ـ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسئولين مالياً عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج، وبوجه خاص عندما يعيش الشخص المسئول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.
المادة (28)
1ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي:
أ ـ جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحاً مجاناً للجميع.
ب ـ تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
ج ـ جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات.
د ـ جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوافرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.
ه ـ اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2 ـ تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3ـ تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات الدول النامية في هذا الصدد.
المادة (29)
1ـ توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:
أ ـ تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.
ب ـ تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
ج ـ تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للدولة التي يعيش فيها الطفل والدولة التي ينشأ فيها في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته.
د ـ إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.
هـ ـ تنمية احترام البيئة الطبيعية.
2 ـ ليس في نص هذه المادة أو المادة (28) ما يفسّر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهناً على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
المادة (30)
في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.
المادة (31)
1ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنّه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
2ـ تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية والتشجيع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والأستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.
المادة (32)
1ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو نموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
2ـ تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. لهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
أ ـ تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.
ب ـ وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
ج ـ فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان تنفيذ هذه المادة بفعالية.
المادة (33)
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية،، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.
المادة (34)
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
أـ حمل أو أكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.
ب ـ الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.
ج ـ الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
المادة (35)
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو أي شكل من الأشكال.
المادة (36)
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.
المادة (37)
تكفل الدول الأطراف:
أ ـ ألا يعرّض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
ب ـ ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
ج ـ يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
د ـ يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
المادة (38)
1 ـ تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في النزاعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2 ـ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألاّ يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب.
3 ـ تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنّه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
4 ـ تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
المادة (39)
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، أو النزاعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.
المادة (40)
1 ـ تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى انه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع.
2 ـ وتحقيقاً لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
أ ـ عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو أثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.
ب ـ يكون لكل طفل يدعي بأنه أنتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك، الضمانات التالية على الأقل: ـ
1- افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون.
2- إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء عليه القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لأعداد وتقديم دفاعه.
3- قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى، وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ ذلك في الحسبان سنه أو حالته.
4- عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
5- إذا أعتبر أنه أنتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة عليا وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك.
6- الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.
7- تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
3 ـ تسعى الدول الأطراف لتعزيز أقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى بأنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي :
أ ـ تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.
ب ـ استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.
4 ـ تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني بطريقة تلاؤم رفاهتهم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.
المادة (41)
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع افضاءا إلى أعمال حقوق الطفل والتي ترد في :
أ ـ قانون دولة طرف.
ب ـ القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
الجزء الثاني
المادة (42)
تتعهد الدول الأطراف بان تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.
المادة (43)
1ـ تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تتعهد بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
2ـ تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية، وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3ـ ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل طرف إن ترشح شخصاً واحداً من بين رعاياها.
4ـ يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعيد الأمين العام قائمة مرتبة بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبيناً الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
5ـ تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفي هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصاباً قانونياً لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على اكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
6ـ ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربعة سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. غير إن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
7ـ إذا توفي احد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيراً آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهناً بموافقة اللجنة.
8 ـ تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9 ـ تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10 ـ تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. وتحدد اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهناً بموافقة الجمعية العامة.
11 ـ يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
12 ـ يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقاً لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.
المادة (44)
1 ـ تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المتحقق في التمتع بتلك الحقوق:
أ ـ في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
ب ـ وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
2 ـ توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهماً شاملاً لتنفيذ الاتفاقية في الدولة المعنية.
3ـ لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريراً أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.
4 ـ يجوز للجنة إن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية.
5 ـ تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.
6 ـ تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في دولها.
المادة (45)
لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:
(أ) - كون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة إن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية وللجنة إن تدعو الوكالات المختصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة إن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطته.
(ب) ـ تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلباً للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات.
(ج) ـ يجوز للجنة إن توصي بان تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل.
(د) ـ يجوز للجنة إن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلتقطيها عملا بالمادتين 44و45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
الجزء الثالث
المادة( 46)
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
المادة (47)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (48)
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (49)
1 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 ـ الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة (50)
1 ـ يجوز لأية دولة طرف إن تقترح إدخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، يتم عقد هذا المؤتمر بدعوة من الأمين العام تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
2 ـ يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3 ـ تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة (51)
1 ـ يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2 ـ لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3 ـ يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.
المادة (52)
يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.
المادة (53)
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.
المادة (54)
يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعين أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
قرار اتخذته الجمعية العامة الجمعية العامة الدورة الرابعة والخمسون
البند 116 (أ) من جدول الأعمال
(دون الإحالة إلى لجنة رئيسية ( A/54/L.84)
54/ 263. مشروعا البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشان بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية
أن الجمعية العامة
إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن حقوق الطفل، ولا سيما قرارها 54/149 المؤرخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 1999، الذي أيدت فيه بقوة أعمال الفريقين العاملين بين الدورات المفتوحتان باب العضوية، والذي حثت فيه الفريقين على الانتهاء من أعمالهما قبل إن تحل الذكرى السنوية العاشرة لدخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ.
وإذ تعرب عن تقديرها للجنة حقوق الإنسان لانتهائها من وضع نصي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية.
وإذ تدرك أنه في عام 2000 تحل الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالمي من اجل الأطفال والذكرى السنوية العاشرة لدخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ، وكذلك الأهمية الرمزية والعملية لاعتماد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل قبل انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من اجل الأطفال المقرر عقدها في عام 2001.
وإذ تتمسك بالمبدأ القائل إن المصالح الفضلى للطفل هي اعتبار أساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال.
وإذ تؤكد من جديد التزامها بالكفاح من اجل تعزيز وحماية حقوق الطفل في تجميع دروب الحياة.
وإذ تدرك إن اعتماد وتنفيذ البروتوكولين الاختياريين يشكلان مساهمة كبيرة في تعزيز وحماية حقوق الطفل.
1ـ تتبنى وتفتح باب التوقيع والمصادقة والانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل(1) بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية، المرفق نصاهما بهذا القرار، وتفتح باب التوقيع أو التصديق عليهما أو الانضمام إليهما.
2ـ تدعو جميع الدول التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل أو صدقت عليها أو انضمت إليها، إن توقع البروتوكولين الاختياريين المرفقين أو تصدق عليهما أو تنضم إليهما في اقرب وقت ممكن بغية تيسير دخولهما حيز النفاذ في وقت مبكر.
3ـ تقر فتح باب التوقيع على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد تحت عنوان" المرأة في عام 2000. المساواة بين الجنسين(النوع الاجتماعي) والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين، في الفترة من 5 إلى 9 يونيو/ حزيران 2000 في نيويورك، ثم في مقر الأمم المتحدة، أثناء فترة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد تحت عنوان " مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده. تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في العالم المتعلم"، في الفترة من 26 إلى 30 يونيو/ حزيران في جنيف، وفي مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر / أيلول 2000 في نيويورك.
4ـ تطلب إلى الأمين العام إن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة عن حالة اتفاقية حقوق الطفل معلومات عن حالة البروتوكولين الاختياريين.
الجلسة العامة 97
25 مايو/ أيار 2000
الملحق الأول
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل(1) مما يدل على الالتزام الواسع بالكفاح من اجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
وإذ تؤكد من جديد إن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلام والأمن.
وإذ تشعر بالجزع لما للنزاعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلام والأمن والتنمية.
وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات النزاعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي بما فيها أماكن تتواجد فيها عموماً أعداد كبيرة من الأطفال مثل المدارس والمستشفيات.
وإذ تلاحظ اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(2) وخاصة إدراجها فيه التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية، بوصفه جريمة حرب، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء.
وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز ممارسة الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة.
وإذ تلاحظ إن المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان دون سن الثامنة عشرة ما لم يكن قد بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل.
واقتناعاً منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال.
وإذ تلاحظ إن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في ديسمبر/ كانون الأول 1995 أوصى، في جملة أمور، بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.
وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية حول القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في يونيو/حزيران 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور التجنيد ألقسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.
وإذ تدين ببالغ القلق قيام مجموعات مسلحة متميزة عن القوات المسلحة الدولية، بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد.
وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي.
وإذ تشدد على إن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها المادة(51)، والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني.
وإذ تضع في اعتبارها إن أوضاع السلام والأمن التي تستند إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة. ولا سيما أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي.
وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة للأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية، مما يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم.
وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
واقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول، فضلاً عن مراعاة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال من ضحايا النزاعات المسلحة.
وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة (1)
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية.
المادة (2)
تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.
المادة (3)
1ـ ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل1، أخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.
2ـ تودع كل دولة طرف إعلانا ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن التي تسمح عندها بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً.
3ـ تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى:
أ ـ أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً.
ب ـ أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص.
ج ـ أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية.
د ـ أن يقوم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.
4ـ لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لها الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز النفاذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام.
5 ـ لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة1 من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف تقع تحت سيطرتها، تمشياً مع المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.
المادة(4)
1 ـ لا يجوز أن تقوم مجموعات مسلحة متميزة عن القوات المسلحة لأية دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.
2 ـ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.
3 ـ لا يؤثر تطبيق هذه المادة على المراكز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح.
المادة (5)
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى ممارسة حقوق الطفل.
المادة (6)
1 ـ تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وأعمال أحكام هذا البروتوكول في نطاق ولايتها.
2 ـ تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذه البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء.
3 ـ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة اندماجهم اجتماعياً.
المادة (7)
1 ـ تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويضطلع بهذه المسالة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
2 ـ تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة.
المادة (

1 ـ تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل توفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.
2 ـ بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، أي معلومات إضافية في صدد تنفيذ هذا البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمسة سنوات.
3 ـ يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة (9)
1 ـ يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أية دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.
2 ـ يخضع هذا البروتوكول للتصديق ويتاح الانضمام إليه لأية دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 ـ يقوم الأمين العام، بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول، بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة 3.
المادة (10)
1 ـ يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.
2 ـ بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
المادة (11)
1 ـ يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب أخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بعدها بإعلان الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.
2 ـ لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أية مسالة تكون بالفعل قيد النظر أمام لجنة حقوق الطفل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً.
المادة (12)
1 ـ يجوز لأية دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالباً إليها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا التبليغ، يتم عقد هذا المؤتمر، بدعوة من الأمين العام تحت رعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2 ـ يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة وقبلته الدول الأطراف بأغلبية الثلثين.
3 ـ متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة (13)
1 ـ يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2 ـ يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخة مصدقاً عليها من البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.
الملحق الثاني
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل وتنفذ أحكامها، ولا سيما المواد1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36، يجدر إن تقيم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية.
وإذ ترى أيضاً أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيراً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي.وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية.
وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة والمتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص نظراً لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية.
وإذ تعترف بأن عدداً من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطراً كبيراً قوامه الاستغلال الجنسي، وأن الطفلات يمثلن فئة أكثر عدداً نسبياً بين الفئات التي تستغل جنسياً.
وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية عن الأطفال بشكل متزايد على شبكة الانترنيت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة المواد الإباحية عن الأطفال على شبكة الانترنيت المعقود في فيبنا في عام 1999، ولا سيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً والترويج لها، وإذ تشدد على أهمية توثيق التعاون والشراكة بين الحكومات وصناعة الانترنيت.
واعتقاداً منها أن القضاء على بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف، والفقر، والتفاوت في مستويات الدخل، والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة، وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر، والافتقار إلى التربية، والهجرة من الأرياف إلى المدن، والتمييز المبني على نوع الجنس، والسلوك الجنسي اللا مسئول من جانب الكبار، والممارسات التقليدية الضارة، والنزاعات المسلحة، والاتجار بالأطفال.
واعتقاداً منها أيضا أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية، واعتقاداً منها كذلك بأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين جميع الجهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني.
وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال، بما فيها اتفاقية لاهاي بشان حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما بين الدول، واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية حول القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها.
وإذ يشجعها التأييد الساحق الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، مما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل.
واعترافاً منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي الثاني لمناهضة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عقد في ستوكهولم في الفترة من 27 الى31 أغسطس/ أب 1996، وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة.
وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية التقاليد والقيم لكل شعب من اجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق.
قد اتفقت على ما يلي.
الملحق الثاني
المادة 1
تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية كما هو منصوص عليه في هذا البرتوكول.
المادة 2
لغرض هذا البرتوكول:
أ. يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أخرى من الأشخاص لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.
ب. يقصد بدعارة الأطفال استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.
ج. يقصد بالعروض والمواد الإباحية عن الأطفال أي تصوير لطفل، بأية وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساساً.
المادة 3
1ـ تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه جرائم ترتكب محلياً أم عبر الحدود الوطنية، أو كانت ترتكب على أساس فردي أم منتظم:
أ. في سياق بيع الأطفال كما هو معرّف في المادة 2:
1. عرض أو تسليم أو قبول طفل بأية طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية:
( أ ) الاستغلال الجنسي للطفل.
(ب) نقل أعضاء الطفل توخياً للربح.
(ج) تسخير الطفل لعمل قسري.
2. القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق بشأن التبني.
ب. عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في الدعارة والمواد الإباحية على النحو المعرّف في المادة 2.
ج. إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال بالنسبة إلى جميع الأغراض المذكورة أعلاه، على النحو المعرّف في المادة 2.