Ankawa.com
montadayaat montadayaat montadayaat montadayaat
English| عنكاوا |المنتديات |راديو |صور | دردشة | فيديو | أغاني |العاب| اعلانات |البريد | رفع ملفات | البحث | دليل |بطاقات | تعارف | تراتيل| أرشيف|اتصلوا بنا | الرئيسية
أهلا, زائر. الرجاء الدخول أو التسجيل
05:02 29/05/2012

تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و مدة الجلسة


بداية تعليمات بحث التقويم دخول تسجيل
+  منتديات عنكاوا
|-+  الاخبار و الاحداث
| |-+  اخبار الجمعيات والنوادي (مشرفين: ankawa com, nasir yako)
| | |-+  صدور النظام الداخلي لجمعية ماراوراها الكلدانية الرسمي
0 أعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع. « قبل بعد »
صفحات: [1] للأسفل بعث هذا الموضوع طباعة
الكاتب موضوع: صدور النظام الداخلي لجمعية ماراوراها الكلدانية الرسمي  (شوهد 434 مرات)
جمعية ماراوراها الكدانية
عضو
*
غير متصل غير متصل

رسائل: 9


مشاهدة الملف الشخصى البريد
« في: 02:40 07/03/2009 »

نظام الداخلي لجمعية

مار أوراها الكلدانية





تم اعداد هذا النظام الداخلي من اجل ان يكون عمل الجمعية منظم ومبرمج وفق نظام مخطط وسليم .


الباب الأول

المقدمة

لا يختلف أثنان على الاحداث التي مرت على عراقنا الجريح غيرت الكثيرفي حياة الأنسان العراقي بشكل عام والمسيحي بشكل خاص ولا يختلف أثنان على تنامي الأهتمام بمساعدة شعبنا المسيحي بشكل عام واهلنا أبناء شعبنا المسيحي عامتا بدون أي استثناء و بين هذا وذاك ولدت جمعية ما اوراها الكلدانية والمتخصصة في مجال مساعدة ابناء شعبنا الجريح والمضطهد سواء كان في العراق أو في بلدان الجوار او في بلدان المهجر أو اي بقعة من العالم .

وكما نعلم أن كل مستحدث في الحياة الأنسانية الخيرية هو نابع من حاجة الأنسان له ومن خلق الفكر البشري وكل ما هو موجود من مؤسسات في العالم نابع من حاجة العقل البشري لوجودها ... ولو عدنا قليلا الى الوراء لوجدنا هناك المئات من الجمعيات العالمية الخيرية لمساعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين ... بالأضافة الى الجمعيات التي تأسست من اهالي منطقة معينة لمساعدة اهلها في بلادنا الجريح وأهلها في بلاد الغربة ومن هذا المنطلق انطلقت جمعية ما اوراها الكلدانية لكي ترعى هذه الجمعية ( جمعية مار اوراها الكلدانية ) كافة النشاطات الأحتفالية الخيرية والثقافية والرياضية وغيرها من الأمور وفق ما يتناسب مع تقاليد شعبنا المسيحي .

وهذه الفقرة تنطبق على العمل والجهد الذي ستقوم به جمعيتنا كونها جمعية من ابناء شعبنا الحر العزيزة ومن أهدافها الخير والمحبة والسلام لأهلنا في جميع أنحاء العراق والعالم .

ممارسة الخير والمحبة والسلام حق لكل عراقي غيور على أهلة وشعبه فما بالك وإنك تخدم أهلك وأحبابك ومن ابناء قوميتك المضطهده ، وعلى جميع اهالينا تشجيعها ... وتوفير مستلزماتها

وهذه المادة تتطابق مع أهداف جمعيتنا وهي

دعم لكل اهلنا وابناء شعبنا العظيم المبارك بجميع الوسائل المتاحة

تكفل مؤسسي جمعيتنا واعضائه بما لايخل بالنظام العام والآداب

كحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل المتاحة لنا

وأحد الوسائل المتاحة للتعبير عن الرأي هو الأنترنيت بل هو الوسيلة الأسرع والأكثر أنتشاراً .... وجمعيتنا هي تجمع عدد غير محدود من ابناء شعبنا العظيم المبارك ومن كلا الجنسين والذين وجدوا الأنترنت خير وسيلة للتفاهم مع بعضنا البعض لنشر الفكر العراقي المسيحي في جميع أنحاء العالم بالإضافة الى التجمع الحاصل بين أعضاء الجمعية بالمناطق التي يسكنون بها .

الحقوق تنص على :

تكافوء الفرص حق مكفول لجميع اهلنا ابناء جلدتنا ، وتكفل الجمعية بأتخاذ الأجراءات اللازمة لتحقيق ذلك

من هذا المنطلق نود أن نأخذ فرصتنا وحقنا الطبيعي في تأسيس الجمعية وننتمي لها وتمثلنا كما لزملائنا في الجمعيات الخيرية المتواجدة على الساحة .

و أستناداً لما جاء آنفاً وبعد الأتكال على الرب يسوع المسيح نعلن عن تأسيس هذه الجمعية والتي من أهم أهدافها :

1-أن تكون جمعية ما اروراها الكلدانية وسيلة خدمية إنسانية خيرية سياسية حيادية لكافة المقومات الموجودة في بابل أرضنا المحتلة وفي كافة انحاء العالم .

2- إنشاء صندوق لدعم اهالينا في جميع أنحاء العالم ولكافة المناسبات .

3- توحيد الجهود تحت عنوان واحد وهو الإرتقاء بمستوى الجمعية ليكون صوتاً مسموعا ً... وكلمة فاعلة للنصح والتوجيه والارشاد من أجل الإرتقاء بمستوى الواقع المسيحي والقومي الحاضر .

4-العمل قدر المستطاع من أجل المحافظة على تقاليدنا وحضارتنا التي ورثناها من اهلنا واجدادنا الكرام .

5- دعم ابناء شعبنا المضطهد بجميع الوسائل المتاحة .

6-ان جمعية ماراورها الكلدانيه هي جمعية تعددية تشمل كل ابناء شعبنا المسيحي بدون التفرقة بين هذا وذاك البته ولا تنتمي الى أي قرية او ناحية او محافظه بل هي امتداد قومي تشمل ابناء شعبنا المسيحي بكل امتداتة القومية والفكرية والعقائدية وبدون تمييز. وان جمعيتنا ليست جمعية عشائريه بل تشمل كل المسميات الاخرى .


الباب الثاني
الهيكل التنظيمي والاداري

المادةالاولى
يتكون الهيكل التنظيمي مما يلي :
أ-الهيئة العامة : وهي الهيئة المسؤولة عن ادارة الجمعية وتسيير اعمالها
ب-اللجان المنبثقة : وهي اللجان التي تنبثق عن الهيئة العامة لأدارة الجمعية وتسيير اعمالها

المادةالثانية
الهيئة العامة
تتكون الهيئة العامة من:
هيئة الرئاسة
النائب الاحتياط
الأمين المالي
اعضاء الهيئة

المادةالثالثة
هيئة الرئاسة
وتطلق هذه التسمية على الرئيس ونائبيه والذين ينتخبون من قبل أعضاء الجمعية
لأدارة الجمعية والهيئة العامة فيها .
ويجب على كل من يفوز بمنصب من المناصب كالرئيس او النائب او النائب الأحتياط التعهد بالعمل الجاد بدون أي مصالح شخصية وتكون خدمته لصالح ابناء شعبنا المسيحي كافة امام اعضاء الهيئة الادارية في اول اجتماع للهيئة العامة بعد الأنتخابات :
المادة الرابعة
الرئيس
هو رئيس الرابطة ويحوز على هذا المنصب من حاز على أعلى رصيد من الأصوات في الأنتخابات العامة التي تجري عن طريق الأقتراع السري في الأنترنت او عن طريق صندوق انتخابي تتوفر فيه الدقه وشروط الرقابة ومن صلاحيات الرئيس اختيار اعضاء الهئية الادارية ونائبية و اختيار اعضاء اللجان.

المادة الخامسة
النائب الأول
يكون هذا المنصب من نصيب الذي يأتي تدرجه ثانياً بعدد الأصوات في الأنتخابات العامة التي تجري عن طريق الأقتراع السري في الأنترنت

المادة السادسة
النائب الاحتياط
وهو من يأتي تدرجه ثالثا من حيث عدد الأصوات في الأنتخابات العامة التي تجري عن طريق الأقتراع السري

المادة السابعة
في حال تساوي الأصوات بين المرشحين لأي منصب من مناصب هيئة الرئاسة الثلاثة يجري تصويت سري لأختيار احدهما بين اعضاء الهيئة العامة فقط

المادة الثامنة
يخلف النائب الأول الرئيس في منصبه في الحالات التالية
أذا توفى الرئيس
أذا نحي من منصبه
أذا غاب لأي سبب كان
أذا قدم إستقالته

المادة التاسعة
يخلف النائب و النائب الاحتياط أذا غاب الرئيس والنائب الأول في وقت واحد في الحالات التالية
أذا توفيا
أذا نحيا من منصبهما
أذا غابا لأي سبب كان
أذا قدما إستقالتهما

المادة العاشرة
يخلف النائب الأحتياط هيئة الرئاسة في الحالات التالية
وفاة افرادها
تنحيتهم عن منصبهم
غيابهم لأي سبب كان
اذا قدموا استقالتهم

المادةالحادية عشر
حقوق وواجبات رئيس الجمعية :
أ- له حق نقض فصل أي عضوفي الرابطة بعد تقديم أسباب النقض المقنعة .
ب-له الحق في نقض العقوبات الصادرة بحق اي عضو مع تقديم أسباب النقض المقنع ..
ج-تعيين أسماء رؤوساء اللجان واعضائها .
د-طلب التحقيق في أي تصرف لايطابق ميثاق وأهداف الجمعية من أعضاء الهيئة العامة .
ت-طلب حل الهيئة وإجراءإنتخابات جديدة .
ث-رفض التعامل مع جهات معينة أو رفض أي تبرع من أي جهة بعد تقديم الأسباب الموجبه .
ج- المراسلات مع الجهات الأخرى
ح- جمع وتهيئة النقاط المراد مناقشتها في الأجتماعات الدورية
ع- تبليغ أعضاء الهيئة بمواعيد الأجتماعات العامة الدورية والأستثنائية
غ- عقد الاتفاقيات مع الجهات الاخر بعد موافقة نائبيه واغلبية النصف +واحد من الهيئة العامة
س- اصدار الوثائق الثبوتية لاعضاءالجمعية من هويات تعريفية او تأييدات تأكد انتماء العضو للجمعية لأي جهة ذات العلاقة
ص- مسؤول عن استلام اي مبلغ مادي يقدم للرابطة بعد موافقة نائبيه والهيئة العامة بأغلبية النصف زائد واحد في اصل الحصول على المبلغ ويجب عليه تقديم وصل اثبات بقيمةالمبلغ وتسليم المبلغ والوصل للأمين المالي ليدخل في عهدته ويحق له توكيل احد نائبيه او احد اعضاء الهيئة العامة في استلام المبلغ في حال تعذر استلامه من قبله شخصيا .
ك- ادارة صفحة الجمعية من خلال موقع باطنايا نت الرسمي بالتعاون مع نائبيه
ل- أرشفة اجتماعات الهيئة العامة واجتماعات هيئة الرئاسة بالتعاون مع نائبيه

المادةالثاني عشر
حقوق وواجبات نائبي الرئيس :
أ‌. حق نقض العقوبات الصادرة بعد تقديم الأسباب المقنعة .
ب . لهم الحق بالمطالبة بحلالهيئة العامة وطلب اجراء إنتخابات جديدة أذا غاب الرئيس لمدة تتجاوز الشهر الواحد بدون سبب.
ج . حق الأعتراض على أسماء رؤساء اللجان واعضائها بعد تقديم الأسباب .
د . لمتابعة الدورية لعمل اللجان المنبثقة وتقديم تقارير دورية بعملها في الأجتماعات الدورية للهيئة العامة .
ه . متابعة قرارات الهيئة العامة
و . القيام بمهام الرئيس في حال عدم تواجده
ز . التعاون مع الرئيس في ادارة الصفحة الرسميه من موقع باطنايا نت الرسمي للجمعية
ح . التعاون مع رئيس الرابطة في ارشفة اجتماعات الهيئة العامة وهيئةالرئاسة

المادة الثالث عشر
حقوق وواجبات النائب الأحتياط :
له جميع حقوق الرئيس وعليه نفس الواجبات في حال غياب جميع افراد هيئة الرئاسة للأسباب المذكورة اعلاه وفي حال ترأسه احدى اللجان عليه توكيل احد اعضائها لأدارتها في وقت ترأسه للرابطة .
ويجب على كل من يفوز بمنصب من المناصب كالرئيس او النائب الأول او النائب الأحتياط التعهد بالعمل الجاد بدون مصالح من اجل خدمه ابناء شعبنا المسيحي وفي اول اجتماع للهيئة العامة بعد الأنتخابات :

المادة الربع عشر
الأمين المالي :
وهو احد اعضاء الهيئة العامة يتم اختياره من قبل هيئة الرئاسة وبموافقة الهيئة العامة بأغلبية النصف زائد واحد

المادة الخامس عشر
حقوق وواجبات الأمين المالي
له نفس حقوق اعضاء الهيئة العامةالمذكورة ادناه وعليه الواجبات التالية :
يكون مسؤول عن الذمة المالية للجمعية ويقوم بتقديم تقرير دوري بالصرفيات والواردات في الأجتماعات الدورية ويكون مسؤول عن صرف اي مبلغ من الذمة المالية للجمعية مسؤولية مباشرة

المادة السادس عشر
أعضاء الهيئة العامة : وهم الاعضاء المؤسسين للجمعية يضاف لهم كل عضو عامل في الجمعية يقدم ترشيحه لهيئة الرئاسة ويوافق عليه من قبل الهيئة العامة بأغلبية النصف + واحد ويتم توزيعهم من قبل هيئة الرئاسة للأشراف على اللجان المنبثقة في هذا النظام وكما يتوجب موافقة الرئيس ونائبيه ليكتمل النصاب القانونية

المادةالسابع عشر
حقوق وواجبات اعضاء الهيئةالعامة
من واجبهم العمل في الجان المنبثقةعن الهيئة العامة
أ- يحق لأي عضو من أعضاء الهيئةالعامة التصويت والأعتراض على قرارات الهيئة العامة للجمعية
ج- لهم حق الأعتراض على لعقوبات الصادرة بحق الأعضاء بعد تقديم الأسباب المقنعة .

المادة الثامن عشر
النصاب القانوني وهو الذي على اساسه تعتبر الأجتماعات رسمية ويكون النصاب قانونيا ً كما يلي :
أ- بحضور النصف عدد أعضاء الهيئة +1 وتكون قراراتها نافذة المفعول .
ب- أذا كان العدد تحت النصف يكون أجتماعاً عادياً لا تتخذ فيه قرارات .
ج- في الحالات الأستثنائية والمهمة والتي تتطلب :
1- تنحية الرئيس أو أحد نائبيه في النصف + واحد .
2- الدعوة الى  أنتخابات  جديدة قبل نهاية الفترة .
3- حصول حدث له تأثير على مسيرة الجمعية .
4- اختيار اعضاء اللجنة الأنتخابية من قبل هيئة الرئاسة .
5- اختيار ممثليات للجمعية او ممثلين لها في انحاء العراق والعالم .
6- اختيار الأمين المالي الذي يرشح منهيئة الرئاسة .
7- تشكيل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي من قبل هيئة الرئاسة
8- التصويت على تعديل النظام الداخلي
9- اختيار اللجنة القانونية
يجب تواجد ثلثي أعضاء الهيئة العامة في أتخاذ القرارات اللازمة .
10-يتوجب على أفراد العاملين من رئاسة الجمعية والهيئة الإدارة أن يكونوا من الإناث بنسبة لا تتعدى الثلثين .

المادة التاسعة عشر
تكون قرارات الهيئة العامة نافذة المفعول بعد حصولها علىالأكثرية بأستثناء الحالات التي ذكرت في المادة الثامنة عشر الفقرة ج فهي تحتاج موافقة اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة .

المادة العشرون
اللجان
أ- اللجان الدائمية : وهي اللجان التي يتم تشكيلها مع بدء كل دورة جديدة للهيئة العامة للجمعية .
ب- اللجان المؤقتة وهي اللجان التي تم تشكليها لحاجة مؤقتة وينتهي عملها بأنتهاء السبب الذي تشكلت لأجله.
ج- في كل لجنة رئيس واعضاء مهمة رئيس اللجنة اضافة الى كونه احد اعضاء اللجنة هي تنظيم العمل وتقديم تقرير دوري بنشاطاتها الى هيئة الرئاسة .

المادة الحادي والعشرون
اللجان الدائمية
أ- لجنة الأنتساب والقبول
ب-لجنة التطوير
ج-لجنة الاستفتاءات والمسابقات
د-لجنة الاعلام والتنسيق
ه-اللجنةالقانونية

المادة الثانيةوالعشرون
لجنة الانتساب والتعين
أ- وهي اللجنة التي تتحددمسوؤليتها بمراجعة إستمارات الإنتساب الى الجمعية وتأشير ملاحظاتها على كل متقدم للإنتساب وتقييم نشاط أعضاء الجمعية لغرض تدرجهم
ب-تكون مقررات هذه اللجنة بالاغلبية في حال قبول طلب الأنتساب او رفضه او في حالة تقييم الاعضاء للتدرج
ج- في حالة الرفض من واجب اللجنة تبيان سبب الرفض للشخص المتقدم وتقديم النصح له والتنسيق مع لجنة التطوير في سبيل تطوير امكانياته  وقابلياته ليصل الى المستوى المطلوب

المادة الثالثةوالعشرون
لجنةالتطوير
أ- يكون عمل هذه اللجنة هو فتح الدورات التي تساعد الأعضاء على تطوير قابلياتهم في المجال الخدمي .
ب-تتكون هذه اللجنة من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص القادرين على فتح دورات في كافة المجالات التي تخص الإعلام كالدورات الصحفية ودورات تثقيفية بكل ما له علاقة بالرياضة

المادة الرابعةوالعشرون
لجنةالاستفتاءات و المسابقات
وهي اللجنة التي تشرف على إقامة المسابقات والأستفتاءات السنوية أو النصف سنوية والتي تحددها الهيئة العامة للجمعية ويتم اتخاذ قراراتها بالأغلبية ويجب أن يكون أعضاء هذه اللجنة من أصحاب الخبرة والقادرين على العمل بهذه المجالات

المادة الخامسة والعشرون
لجنة الاعلام والتنسيق
ومهام هذه اللجنة متابعة كل ما يخص الجمعية وما يكتب عنها في الأعلام بكافة وسائله والرد عليه وتبيان وجهة نظر الجمعية تجاه اي قضية في وسائل الاعلام ومسؤولة عن كل ما تتطلبه الجمعية من نشر وتعريف لها ونقل صورة جيدة حول الجمعية امام جميع الجهات ذات العلاقة في سبيل بناء علاقات تعود بالنفع للجمعية والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتسهيل نشاط الجمعية الميداني ويصادق على قراراتها بأغلبية اعضائها وبموافقة هيئة الرئاسة .

المادة السادسة والعشرون
اللجنة القانونية
وتكون مسوؤلياتها  كالتالي
أ _ مراقبة تطبيق النظام الداخلي من قبل هيئة الرئاسة والهيئة العامة واعضاء الرابطة
ب- مراقبة عمل الأمين المالي
ب-تحال أليها جميع التجاوزات التي يقوم بها الأعضاء ومسؤولة عن اصدار العقوبات .
ج- السعي للحصول على حقوق اعضاءالرابطة المعنوية .
ج- النظر في أي أختلاف مابين أعضاءالرابطة بشكل عام .
د- يصادق على قراراتها بأغلبيةاعضائها

المادةالسابعة والعشرون
قرارات اللجنة القانونية قرارات نافذة المفعول من تاريخ صدورها

المادة الثامنة والعشرون
يحق لجميع الذين تنظر اللجنة القانونية في خلافاتهم طلب الإستئناف لهذه اللجنة على قراراتها بعد تقديم الأدلة .

المادة التاسعة والعشرون
لا يحق لأي شخص ممن تنظر اللجنة القانونية في خلافاتهم أن يتقدم بطلب الإستئناف لأكثر من مرة واحدة .

المادة الثلاثون
يتم تقديم طلب الإستئناف على قرارات اللجنة القانونية خلال خمسة عشر يوما من صدور قراراتها .

المادة الواحدوالثلاثون
اللجان المؤقتة : وهي اللجان التي يكون عملها لمدة محدودة أومؤقته ولغرض انجاز العمل المكلفه به ، ويتم تشكيل اللجان من قبل هيئة الرئاسةبموافقة اغلبية الثلثين .

المادة الثانية والثلاثون
اللجان المؤقتة
اللجنة الأنتخابية

المادة الثالثة والثلاثون
يتم تشكيل اللجنة الأنتخابية من قبل هيئة الرئاسة بموافقة ثلثي الهيئة العامة قبل نهاية المدة القانونية للهيئة العامة بثلاثة أشهر .

المادة الرابعة والثلاثون
تتبع هذه اللجنة في أعمالها القانون الأنتخابي .

المادة الخامسة والثلاثون
تنتهي أعمال هذه اللجنة مع أخر رد على أخر أعتراض من الدورة الأنتخابية .

المادة السادسةوالثلاثون
تنتهي أعمال هذه اللجنة مع المصادقة على أخر تعديل تتقدم به من قبل الهيئة العامة للجمعية .

المادةالسابعة والثلاثون
يحق لهيئة الرئاسة استحداث اي لجنة تحتاجها الجمعية بعد موافقة الهيئة العامة بأغلبية النصف + واحد

الباب الثالث
قانون الأنتخابات

المادة الاولى
تشكيل اللجنة الأنتخابية
يتم تشكيل اللجنة الأنتخابية قبل 3 أشهر من أنتهاء أي دورة أعتيادية للهيئة العامة للجمعية
وذلك لتهيئة انتخاب هيئة رئاسة للجمعية
ا- يحق لكل عضو عامل في الرابطة الترشيح لهذه اللجنة .
ب-تتكون اللجنة الأنتخابية من خمسة اعضاء .
ج- أن تضم اللجنة ما لا يقل عن عضوين من الأعضاء المؤسسين للجمعية .
د- لا يحق لأي من اعضاء اللجنة الأنتخابية الترشيح في انتخابات هيئة الرئاسة .
ه- تختار هيئة الرئاسة اعضاء اللجنة وبموافقة الهيئة العامة بأغلبية الثلثين .

المادة الثانية
شروط الترشيح لأنتخابات هيئة الرئاسة
أ- أن يكون أحد اعضاء الجمعية بصفة عضو عامل
ب- أن لا يقل عمره عن 25 سنة
ج- أن لا يكون معاقب بأيقاف عضويته او تجميدها
د-أن يكون المرشح من أبناء شعبنا المسيحي العراقي حصرا

المادة الثالثة
التصويت وشروطه
أ- يحق لكل عضو في الجمعية تجاوز الثامنة عشر من عمره التصويت

المادة الرابعة
فرز الأصوات وأعلان النتائج
ا- لا يحق لأي جهة التدخل في فرز الأصوات لانه حق خاص باللجنة الأنتخابية وهي من تقوم بهذا العمل فقط .
ب- تتم المصادقة على نتائج الأنتخابات أذا حازت على موافقة الثلثين من أعضاء اللجنة الأنتخابية .
ج- بعد المصادقة على النتائج ترفع الى الهيئةالعامة لاعلانها على الجميع وفي نفس يوم وصولها للهيئة العامة .
المادة الخامسة
الطعن والأعتراض
يحق لجميع المرشحين الطعن والأعتراض على نتائج الأنتخابات بعد صدور النتائج على أن يتم تقديم طلب الأعتراض خلال فترة زمنية لاتزيد على يومين من اعلان النتائج
ا-يهمل أي أعتراض يقدم بعد مرور يومين من صدور النتائج .
ب-على اللجنة الأنتخابية الرد على الطعن أوالأعتراض خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه .

المادة السادسة
تنتهي مهمة اللجنة الأنتخابية بعد صدور أخر رد لأخر أعتراض.

الباب الرابع
الإنتساب والعضوية والتدرج

المادةالاولى
يحق لكل من إستوفى الشروط أدناه الإنتساب للجمعية :
أ- أن يكون أو تكون عراقي أو عراقية الجنسية أو جنسية البلد التي يسكن أو تسكن بها على أن يقدم مستمسك رسمي يثبت ذلك .
ب- أن لا يقل عمره عن 18 سنة .
ج- ان يملاء استمارة القبول بجميع بنودها
ه- ان يجتاز اختبار لجنة القبول
و- يقبل بصفة زميل للجمعية من اجتاز جميع شروط القبول عدا العمر
وله جميع حقوق وامتيازات العضو عدا حق الانتخاب والترشيح

المادةالثانية
يتمتع بالإمتيازات التالية كل من حاز على العضوية الكاملة :
أ- الترشيح والتصويت في الدورات الإنتخابية لهيئة الجمعية .
ب- أن يرشح نفسه لجميع الدورات التطويرية التي تقيمها الجمعية .
ج- أن يرشح للجوائز والإستفتاءات التي تجريها الجمعية أذا أستوفى شروط الترشيح لذلك.
د-أن يطلب من الجمعية الدفاع عن نتاجه ضد السرقة أذا تعرض لها.
د- يطلب من الجمعية الدفاع عنه اذا تعرض الى أي أعتداء من أي جهة كانت على أن يقدم إثبات ودليل بذلك.

المادةالثالثة
يكون تدرج اعضاء الجمعية بالشكل التالي :
عضو مؤسس
يطلق على كل من ساهموا بتأسيس الجمعية .

عضو عامل في الجمعية
ويطلق على كل عضو مر على انتسابه ستة اشهر مع وجود نتاج فعلي في الجمعية في هذه الفترة ولجنة القبول والتقييم هي الجهة المسؤولة عن منحه هذه الصفة بعد متابعته وله جميع حقوق عضو الرابطة  ويضاف لها ان له الحق في تقديم طلب الانتساب للهيئة العامة ويقدم الطلب لهيئة الرئاسة للنظر به ويحال الى الهيئة العامة للتصويت عليه بأغلبية النصف +1

عضو في الرابطة
ويطلق على كل عضو منتسب للرابطة مستوفي الشروط .

زميل الرابطة
ويطلق على كل عضو لم يستوفي شرط العمر .

المادة الرابعة
إمتيازات زميل الرابطة
أ- لا يحق للزميل الرابطة الترشيح والتصويت  بالإنتخابات .
ب- يحق لزميل الرابطة الإشتراك في جميع الدورات التطويرية للرابطة.
ج- يحق لزميل الرابطة الترشح للجوائزأذا كان مستوفي شروطها .
د-أن يطلب من الرابطة الدفاع عن نتاجه ضد السرقة أذا تعرض لها .
ه- يطلب من الرابطة الدفاع عنه أذا تعرض الى أي أعتداء من أي جهة إعلامية على أن يقدم إثبات ودليل بذلك.

المادة الخامسة
عضو شرف: وهذه العضوية تمنح من قبل الهيئة العامة لأي شخصية تراها الرابطة لها فضل على الجمعية وله جميع حقوق من يملك صفة عضو في الرابطة .

الباب الخامس
الشؤون المالية

المادةالاولى
يكون الأمين المالي مسؤول عن جميع الأمور المالية من جمع وصرف ويفتح حساب خاص في أحد البنوك بأسم الجمعية وتحت مسؤولية الأمين المالي حصرا ويقدم الأمين المالي تقرير دوري خلال الإجتماعات الدورية للهيئة العامة.

المادةالثانية
رئيس الجمعية مسؤول عن استلام اي مبلغ من اي جهة ذات علاقة بالجمعية تحت عنوان تبرع او اي عنوان اخر لا يتعارض مع مواد النظام الداخلي على ان يسلم المبلغ للأمين المالي لأيداعه في الحساب الخاص للجمعية ومدعوم بوصل اثبات بقيمة المبلغ والجهة الدافعة للمبلغ والغاية من الدفع ويمكن لرئيس الجمعية توكيل احد نائبيه او احد اعضاء الهيئة العامة لغرض استلام المبلغ بالنيابة عنه في حال تعذر استلامه بنفسه .

المادةالثالثة
التبرعات
أ- تقبل جميع التبرعات للجميعة من أي جهة كانت والتي لا تتعارض مع مواد هذا النظام عدا الجهات التي تلطخت ايدهم بالدماء ضد شعبنا المسيحي او ساهموا من قريب او من بعيد في قتل وتشريد ابناء شعبنا المضطهد .
ب- على الأمين المالي تقديم المبالغ الداخلة الى خزينة الرابطة ضمن تقريره المالي .

المادة الرابعة
على الأمين المالي تنظيم سجلات اصولية من أجل تنظيم حسابات الجمعية .

الباب السادس
العقوبات

المادة الاولى
يعاقب بتجميد عضويته في الرابطة في حالة :
أ- تجاوز النظام الداخلي وبنوده .
ب- تعدى بقلمه على الأديان والقوميات ومحاولة زرع الفتن والفرقة.
ج- تعدى المفاهيم الأخلاقية .
د- إذا ثبت انه تطاول على هيئة الرئاسة المنتخبة

المادة الثانية
يعاقب بأيقاف عضويته بشكل دائم من أعاد الذنب في المادة .

المادة الثالثة
يعاقب بأيقاف عضويته بشكل دائم في حالة :
أ- قام بسرقة أي شئ يخص الجمعية .
ب- تسبب بضرر معنوي لزميل لهمن خلال نشر أكاذيب أو مهاجمته بأي طريقة كانت ..
ج- من يطعن بنزاهة زملائه من دون دليل .
د- تهجم على شخصية معينة وطعن بها دون دليل.

المادة الرابعة
يتم تجميد عضوية كل عضو في الهيئة العامة بما فيهم الرئيس ونائبيه في حال :
أ- الغياب عن أجتماعات الدورات الأعتيادية بدون سبب لخمسة أجتماعات متتالية .
ب- الغياب عن أجتماعات الدورات الأعتيادية بدون سبب لثمانية أجتماعات متفرقة خلال الدورة الأنتخابية .
ج- الغياب و لسبب معروف كالمرض وغيرها من الأسباب لمدة ستة أشهر أو أكثر عن أخر أجتماع لهيئة الجمعية .
المادة الخامسة
اللجنة القانونية هي المسؤولة عن اصدار العقوبات وتقوم هيئة الرئاسة بالمصادقة عليها

الباب السابع
الأمور العامة

المادة الاولى
مقر الرابطة معنوي وهو موقعها الرسمي في شبكة الأنترنت واجتماعات الهيئة العامة والأنتخابات تجري في الأنترنت وصندوق الاقتراع الخاص بالعملية الانتخابية وفي حالة افتتاح موقع فعلي على ارض الواقع وامكانية عقد الاجتماعات واجراء الانتخابات في ارض الواقع يتم تعديل النظام الداخلي على ضوء ذلك بموافقة اغلبية ثلثي اعضاءالهيئة العامة

المادة الثانية
تكون مدة الدورة الأعتيادية للهيئة العامة سنتين .

المادة الثالثة
أي مادة أو فقرة في هذا النظام تتحدث عن طلب قبول أو رفض لأي أمر لأعضاء الهيئة العامة بما فيهم الرئيس ونائبيه لا تأخذ الدرجة القطعية لهذا الأمر إلا بعد موافقة الهيئة العامة للجمعية .

المادة الرابعة
تشكل ممثليات للجمعية او يتم اختيار ممثلين لها من قبل هيئة الرئاسة في جميع محافظات العراق أو أي دولة في العالم يتواجد فيه أعضاء منتسبين للجمعية و بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة وبأغلبية الثلثين .

المادة الخامسة
ا-يعتمد هذا النظام الداخلي كنظام دائم لجمعية ما اروراها الكلدانية بعد عرضه اما الهيئةالعامة للتصويت والموافقة عليه بأغلبية الثلثين .
ب-يمكن تعديل هذا النظام في حالة :
1- قدم احد اعضاء الهيئة العامة طلب لهيئة الرئاسة ويرفع هذا الطلب الى الهيئة العامة وتوافق عليه أغلبية الثلثين
2-تقديم طلب من هيئة الرئاسة للهيئة العامة لهذا الغرض ويوافق عليه بأغلبية الثلثين
د- يجب تشكيل لجنة مؤقتة لهذا الغرض من قبل هيئة الرئاسة ويتم الموافقة على اعضائها من قبل الهيئة العامة بأغلبية الثلثين
ه- يعرض النظام الداخلي بعد التعديل من قبل اللجنة المؤقتة اما الهيئة العامة للتصويت ويعتبر التعديل ساري المفعول بعد موافقة اغلبية الثلثين عليه
[/b]

لتحميل النظام الداخلي اضغط على المرفقات لطفا 

تنبيه للمراقب   سجل
صفحات: [1] للأعلى بعث هذا الموضوع طباعة 
« قبل بعد »
انتقل إلى:  





 

 

Arsenal matcher  fotbollsresor Arsenal  Fotbollsresor  Fotbollsresor Barcelona  Fotbollsresa Barcelona  Fotbollsresor England   Formel 1 resor  Fotbollsresor Fotbollsresa Nyheter
 Formel 1 resor, Formel 1 resa Garageportar Garageport Industriportar Skjutdِrrar Formel 1 resa, Formel 1 resor Sportresor, sportresa Sportresa fotboll, sportresor fotboll Sportresor Formel 1, Sportresa Formel1 ,
Formel 1 biljetter, F1 biljetter  Formel 1 Hockenheim, F1 Hockenheim  Formel 1 Monza, F1 Monza Formel 1 Monaco, F1 Monaco Fِretagsresor, fِretagsresa Gruppresa, gruppresor
Champions League resor,
Champions League paket
 
Evenemangsresa evenemangsresor Evenemangsresor evenemangsresa Eventresa  eventresor Eventresor eventresa  Fotbollsresor Barcelona 
 
Fotbollsresa Barcelona  Fotbollsresa Barcelona 
Fotbollsresor England Fotbollsresor London Ekonominyheter Nِjenyheter Kulturnyheter Vetenskapnyheter Spelnyheter Filmnyheter Modenyheter
Motornyheter Formel 1 paket Fotbollsresor Manchester Fotbollsresor Liverpool
Fotbollsresor Champions League  Fotbollsresor Champions League  Resornyheter
Fotbollsresor Spanien Fotbollsresor Italien
Fotbollsresor Premier League Formel 1 resor Formel 1 resa  Formel 1 resa   F1 paket
F1 resor - F1 resor F1 resa  F1 resa
Fotbollsresor Premier LeagueSportresor  Sportresor Sportresa Sportresa Billiga fotbollsresor  Billiga fotbollsresor
Fotbollspaket Fotbollspaket Barcelona Paketresor fotboll Arsenal biljetter  Biljetter till Arsenal  Fotboll biljetter  Biljetter till fotboll  Billiga Formel 1 biljetter
 
Billig Formel 1 biljett Billiga F1 biljetter
Billig fotbollsresa Champions League paket  Formel 1 Barcelona F1 Barcelona

Ankawa.com samarbetar med www.adoperator.com
 när det gäller annonsering på Internet, geo-location och mångkulturell marknadsföring.

مدعوم بواسطة MySQL مدعوم بواسطة PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2011, Simple Machines XHTML 1.0 صالح! CSS صالح!
تم إنشاء الصفحة في 0.055 ثانية مستخدما 21 استفسار.