Ankawa.com
montadayaat montadayaat montadayaat montadayaat
English| عنكاوا |المنتديات |راديو |صور | دردشة | فيديو | أغاني |العاب| اعلانات |البريد | رفع ملفات | البحث | دليل |بطاقات | تعارف | تراتيل| أرشيف|اتصلوا بنا | الرئيسية
أهلا, زائر. الرجاء الدخول أو التسجيل
10:55 30/05/2012

تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و مدة الجلسة


بداية تعليمات بحث التقويم دخول تسجيل
+  منتديات عنكاوا
|-+  الاخبار و الاحداث
| |-+  أخبار شعبنا (مشرف: ankawa com)
| | |-+  بشرى سارة لأهالي برطلي وأهالينا في الديار المجاورة
0 أعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع. « قبل بعد »
صفحات: [1] للأسفل طباعة
الكاتب موضوع: بشرى سارة لأهالي برطلي وأهالينا في الديار المجاورة  (شوهد 468 مرات)
mathyo
عضو فعال جدا
***
غير متصل غير متصل

رسائل: 234


المشاور القانوني ماهر سعيد متي


مشاهدة الملف الشخصى البريد
« في: 17:17 15/02/2010 »

بشرى سارة لأهالي برطلي وأهالينا في الديار المجاورة

أزف لكم بشرى إلغاء قانون دعاوى الملكية العقارية رقم 2 لسنة2006 وحل محله قانون آخر لسنة 2010 .. وبموجبه أصبحت الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا للقانون 53  من ضمن الاختصاص النوعي .. وأصبح التعويض عن الأراضي مجزيا .. وحقق توازنا جيدا بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن
وبهذه المناسبة اشكر الأستاذ  يونادم كنا الذي تبنى موضوع مقالتي المنشورة في صحيفة بهرا على الرابط ادناه[/color]http://www.zowaa.org/nws/ns7/n030909-2.htm

وأدناه نص المقالة
هيئة لضياع  حقوق شعبنا
 
                                                               الحقوقي
                                                              ماهر سعيد متى
          هل أصبحت هيئة حل دعاوى الملكية العراقية هيئة مصادرة وتضييع حقوق ومصالح شعبنا في سهل نينوى ، وهل أفرغ القانون من محتواه ؟!.ما كاد عام 2003 ينتهي ، حتى ارتفعت الدعوات في وســــائل الأعلام لتبشر بإعادة الأراضي والحقوق إلى أصحابها وإزالة الغبن الواقع على كاهـــل المزارع الذي ضاعت حقوقه ، حيث أطفأت  الحقوق التصرفية واستمـــلكت وحلت الآف  الدونمات الزراعية في سهل نينوى بينما كان من الأجـــــدى التوسع العمراني بالبناء العمودي حفاظا على الثروة الزراعية ، وعمت الفرحــة المزارعين الذين تأملوا في قانون هيئة حل نزاعات الملكـية العقارية منفذا  لإعادة حقوقهم ،وانتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم ، وأصبح الشغل الشاغل لهذا المزارع المسكين تقديم الأوراق والمستمسكات إلى الهيئة ، فالدعوى معفاة من الرسوم ومصاريف الاستنساخ والتي هي على حساب الهيئة ، وعندما يراجع الهيئة يلاقي الوجوه البشوشة التي تقابله بلطف لم يعهدها مسبقا.
ومرت الأسابيع الطويلة الرتيبة والمواطن الكريم يراجع بشكل أسبوعي وفي كل مرة يراجع فيها تطلب منه الهيئة مستمسكات جديدة  فهويات الأحوال المدنية المستنسخة لا تعترف فيها وتطلب الأصلية ليعود في اليوم الثاني وقد أعياه التعب بعد أن جمع هويات الأحوال المدنية من الورثة الذي ينوعون محل تواجدهم احدهم في الشرق والآخر في الغرب ويستقل سيارة خصوصي مرة أخرى لتستقبله الوجوه المبتسمة ثانية لتطلب منه ( الجناسي العراقية الأصلية) ويعود مجددا ليكمل مهمته بنجاح فإذا الهيئة تطلب منه محضر إطفاء .. وتبدأ المسيرة المتعبة مرة أخرى ليراجع مديرية الزراعة وان كان مزاج الموظف جيدا لقال له (روح تعال باجر حتى ادورلك على المحضر) وان كان حظه وافرا فان الموظف يكون قد وجد المحضر ، فيدفع الرسم القانوني ليأخذ نسخة مصورة من المحضر ، ليعود به إلى الهيأة وهو مفعم بالفرح كونه وجد مأربه . لكنه تفاجأ بطلب موظفي الهيأة جلب استشهاد من التسجيل العقاري مع صورة قيد العقار نافذة وساقطة للحكم ، لتبدأ مسيرة التاكسيات الخصوصي مجددا ويراجع التسجيل العقاري حاصلا على الاستشهاد ، لكن الهيئة تجد أن اسم جدته قد ورد فيه خطا لينظم له محضر تصحيح ، وتمر سنة من المراجعات التي بدءها منذ عام 2004 ليرد له تبليغ بمراجعة الهيئة ثانية ليس لغرض عرض الدعوى على الهيئة القضائية وإنما لكون الهيئة التحضيرية قد تبدلت والهيئة الجديدة وجدت عددا من النواقص الجوهرية في المعاملة التي تستوجب إكمالها منها إن اسم جدته قد صحح بشكل غير أصولي لذا يستوجب تصحيحه ثانية ، وبعد أسبوعين ترده مكالمة هاتفية من الهيأة تستوجب حضوره وحال حضوره في ظل الوضع الأمني المتأرجح ليخبره الموظف المختص بأن الاستشهاد قد أصبح بتاريخ قديم يستوجب تحديثه ، ويجلب لهم المطلوب وهو كله أمل أن تحال دعواه على اللجنة القضائية ، وتأتي وتمر أشهرا على هذا الحال وإذا يمر عام 2006 ليعاد نفس السيناريو عليه . فاللجنة القضائية لا تنظر في دعاوى إطفاء حق التصرف لأنها لم تستقر على مبدأ تمييزي لحد الآن ....  حتى جاء الشهر الثامن من عام 2008 لتستقر على مبدأ تمييزي هام وهو رد الدعاوى لأن هكذا دعاوى هي خارج الاختصاص النوعي للهيئة( وهو الطريق الأسهل للهيئة ) ، فان استمر في السير في الدعوى عليه أن يعيد بعضا من حلقات المسلسل الذي أصبح فعلا مملا فان استمر بالدعوى تكون النتيجة رد الدعوى بعد أن تمر عدد من الجلسات وبعد دفع أجور الكشف وأجور الخبراء لتزيد من الطين بله ، لذلك فانه يرضى بالأمر الواقع ويسمع نصيحة موظفي الهيئة بسحب الدعوى .. يا ساداتي هذه ليست عملية سرد لمسلسل تركي أو هندي وإنما مسلسل لمزارع مسكين حفرت السنون شيبا على محياه .
فيما يلي عددا من الملاحظات والمقترحات لتفعيل القانون وهي كما يلي:-
•   ألغيت اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 بموجب القانون رقم 2 لسنة 2006وسميت بهيئة نزاعات الملكية العقارية محل هيئة دعاوى الملكية العراقية .                     
•   تسري نصوص قانون الهيئة على العقارات فقط حسبما وردت بأحكام  المادة 4 من قانون الهيئة رقم 2 لسنة 2006 والتي يجوز المطالبة بها والمشمولة بأحكامه للفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 . وهي تشمل الحقوق العينية الأصلية الواردة في الفقرة 1 من المادة 68 من أحكام القانون المدني العراقي ، فالحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الإجارة الطويلة . ولا تسري أحكام القانون على المال المنقول ، كالمبالغ أو البضاعة التي تمت مصادرتها على سبيل المثال لا الحصر.
•   تتنوع الدعاوى المقدمة إلى الهيئة بين المصادرة والأراضي المستولى عليها والمحجوزة والأراضي التي استملاكها أو إطفاء حق التصرف فيها والعقارات المستولى عليها بدون بدل أو المستملكة بغبن فاحش
•   معظم الإجراءات المتبعة في دعاوى الإطفاء كانت غير قانونية ، من حيث عدم صحة التبليغ أو وجود غبن فاحش في تقدير التعويض ، أو عدم اكتمال محاضر الإطفاء أو حتى عدم إيداع ثمن الإطفاء ، أو سوى ذلك خاصة وان معظم الإطفاء لهذه الحقوق كانت إدارية وليس عن طريق قانون الأستملاك رقم 12  لسنة 1981 وعن طريق لجان كما في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 وقانون تنظيم مشاريع التنمية الكبرى رقم 155 لسنة 1973 والقرار 117 لسنة 2000 وسواها 
•   أكثر الدعاوى المقدمة إلى الهيئة  ضمن حدود سهل نينوى إما سحبت أو تركت ،  والسبب الرئيسي ، هو أن معظم الدعاوى ردت لسبب أو لآخر ولا تعاد الأراضي إلى أصحابها ،إما التعويض فانه يسير جدا لا يسد المصاريف ولا يكفي لسداد ثمن سيارات الأجرة ، خاصة وان معظم الأراضي الزراعية المطالب بها تعود لمورث الأطراف .                                 
•   أجاز قانون الهيئة سحب الدعوى ، حتى وان كانت في مراحلها النهائية أو حتى وان صدر القرار من الهيئة ، وقبل أن يكتسب القرار الدرجة القطعية ، علما إن هذا النص الوارد في أحكام المادة 28 من قانون الهيئة ، وهذا الحكم لم يرد في قانون المرافعات المدنية المدنية المرقم 83 لسنة 1969 المعدل ، وتأخذ عملية سحب الدعوى نفس حكم أبطال عريضة الدعوى مع اختلاف بسيط بأنه لا يجوز إبطال عريضة الدعوى إلا في مراحلها البدائية وجواز الطعن تمييزا في قرار الأبطال ، لأن الطرفين يعودون إلى ما قبل الدعوى وكأن الدعوى لم تكن ، وحيث إن قانون الهيئة هو قانون خاص  لذا فأن الخاص يقيد العام .وعلى فرض إن المدعي أبطل عريضة الدعوى كون التعويض غير مجزي فأنه يحق له أو من يمثله إقامة الدعوى مجددا.
•   عادة ما يكون مبلغ التعويض في دعاوى إطفاء حق التصرف تعويضا زهيدا جدا ولا يتناسب مع الأسعار السائدة ، لأن تقدير التعويض يتم تقديره وحسب أحكام الفقرة ب من المادة رابع عشر من قانون الهيئة بالتعويض عن الفرق بين البدل الذي استوفاه والقيمة الحقيقية للعقار وقت الأستملاك مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الهيئة  ، وهذا مخالف مع أحكام الدستور العراقي وأحكام المادة 23/2 منه والتي تشير إلى أن لا يحرم المالك من ملكه الأ بتعويض عادل صونا لحق التملك ، بينما إن تم التقدير في وقت إجراء الكشف لكان المبلغ مجزيا .خاصة وان تقدير التعويض بالأساس مخالف لإحكام القرار 800 في 19/12/1989 والذي يشير إلى أن يكون التعويض حسب الأسعار السائدة ، حسب جنس الأرض في تاريخ وضع اليد أو في تاريخ طلب الأستملاك.
•   استندت عملية نزع ملكية  العقار على النفع العام أو المصلحة العامة ، وعبارة النفع العام تختلف بمفهومها في النظام الاشتراكي عن النظام الرأسمالي ، وحيث أن النظام الحالي والسابق يختلف عن النظام الاشتراكي أو الرأسمالي وهو قريب الشبه بالمختلط لذا يصعب تحديد مفهوم المنفعة العامة ، ولكن المعروف إن المنفعة العامة لا تتحقق إن استعملت لغير الغرض ، إضافة إلى عدم تحقق عنصر الحاجة في الكثير من الأراضي المطفأ حق التصرف فيها ، لذا لا يتحقق عنصر المنفعة العامة .
•   حق التصرف من حقوق الملكية العقارية العينية الأصلية وتشمل حق الانتفاع والاستعمال ، هذا وان الأراضي الزراعية المطفأ حق التصرف فيها تكون ملكية الرقبة للدولة ( وزارة المالية ) بينما يمتلك الشخص حق التصرف فيها كيفما يشاء بالاستئجار أو البيع أو الرهن أو سوى ذلك
•   استنادا لأحكام المادة 19/ج من قانون الهيئة فان وزارة المالية هي المعنية في مسألة دفع التعويضات .. حتى وان كانت البلدية مثلا هي الجهة المستفيدة من الإطفاء ، كان من الأجدى إدخال وزارة المالية في هكذا دعاوى طرفا ثالثا في الدعوى إلى جانب المدعى عليه لأنها الجهة المختصة بصرف مبالغ التعويض.
•   الحل يكمن عن طريق تعديل نص قانون الهيئة وإدراج عددا من النصوص عليه من ضمنها اعتبار الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا لإحكام القانون 53 لسنة 1976 والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 ، وكذلك القرار 117 لسنة 2000، من ضمن الاختصاص النوعي للهيئة وبالتالي إعادة الأراضي الغير مفرزة أو موزعة إلى أصحابها أو تعويض أصحابها تعويضا عادلا.
•       لا تزال الهيئة تستلم طلبات الدعاوى رغم مرور ما يقارب خمس سنوات من تاريخ تشكيل الهيئة .
•   الغي القرار 117 لسنة 2000 وسواها من القرارات بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 ، والذي بموجبه ألغى أي حالة تمييز بين المواطنين للحصول على قطع الأراضي السكنية.
•       توجد عدد من المقترحات من ضمنها :-
أ‌-                 زيادة عدد القضاة في الهيئة ، بغية تسهيل وتسريع عملية حسم الدعاوى.
ب‌-     تحديد مدة زمنية لانتهاء عمل اللجنة ، أي سقف زمني محدد، لا أن تبقى أعمالها مستمرة بصورة غير محددة ، أما من لم يقم الدعوى بعد انتهاء أعمال اللجنة فبإمكان المدعى إقامة الدعوى لدى المحاكم البدائية انطلاقا من مبدأ كون المحاكم صاحبة الولاية العامة .
ت‌-           نظر الدعاوى حسب أسبقية الطلبات المكتملة المستمسكات ، مما يحقق العدالة ، دون النظر في دعاوى دون غيرها.
ث‌-     أن يكون التعويض عادلا ومجزيا لصاحب العقار . على أن يتم تقدير التعويض بتاريخ إجراء الكشف ألموقعي على العقار وحسب تقدير الخبراء .
ج‌-             تخفيف الروتين في العمل ،حيث يضطر المدعي إلى مراجعة الهيأة عشرات المرات ودون جدوى .
ح‌-     مادامت وزارة المالية هي جهة التعويض ، يستوجب إدخالها شخصا ثالثا في الدعوى ، لكي تتحقق الخصومة الحقيقية ، أو أن يعدل القانون بحيث تكون الجهة المستفيدة هي المعنية بالتعويض .
خ‌-     تعديل حكم المادة الرابعة من قانون الهيئة بحيث يشمل جميع الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا للقانون 53 لسنة 1976  والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 المتروك زراعتها لسنتين متتاليتين والقرار 117 لسنة 2000 وجميع الأراضي التي انتزعت من أصحابها بقرار إداري لا قضائي من ضمن اختصاص الهيئة النوعي .
د‌-               الحكم بإعادة الأراضي التي لم يستلم أصحابها ثمن الإطفاء ولم يتم إفرازها أو توحيدها .
ذ‌-      يجب أن لا يكون الحكم لمصلحة المدعى عليه لمجرد السؤال منه عن مدى حاجته إلى العقار ، بل يجب الحكم بإعادة ملكية العقار إلى المدعي نظرا لانتفاء عنصر الحاجة بسبب مرور سنوات عديدة دون استغلال العقار ..
لذا ارفع صوتي عاليا أمام السادة المسئولين  ناقلا معاناة المواطنين لعل هناك بريق ضوء ينفذ منه المواطن بصره تجاه النور بدلا من البقاء في الظلمة


  وفيما يلي نص القانون الجديد الذي ينصف معظم المظلومين فيما لو طبق بالشكل القانوني الصحيح .. تحياتي .


مجلس النواب : قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية - النص الكامل

الوطنية العراقية - ونا / الاحد 24 كانون الثاني 2010 / بغداد /

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند ( اولاً ) من المادة ( 61 ) والبند( ثالثا)من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الآتي :

رقم ( ) لسنة 2010
قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

المادة – 1- أولا- تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيأة دعاوى الملكية )تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيأة دعاوى الملكية أو من يخوله.

ثانيا- يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل يعين وفقا للقانون .


ثالثا- لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لاتقل عن عشر سنوات.
رابعا- تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب.

المادة 2- يهدف هذا القانون الى مايأتي :
أولا: ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون
ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .

(الفصل الثاني)
السريان

المادة -3- أولا- تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 وهي:

أ- العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لاسباب سياسية او عرقية أو دينية أو مذهبية .
ب – العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافا للاجراءات القانونية .
جـ - عقارات الدولة المملكة بدون بدل او ببدل رمزي لاعوان النظام السابق أو المخصصة لهم.
د – حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006
هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل خلافا للقانون.
ثانيا- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها.

(الفصل الثالث)
اللجنة القضائية

المادة – 4 – تشكل لجنة قضائية او اكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .

المادة – 5- تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :
اولا- قاض من المستمرين في الخدمة او المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً)

ثانيا – موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً)

ثالثا- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة مدة لاتقل عن عشر سنوات ( عضواً )

المادة – 6- تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

(الفصل الرابع)
الاجراءات

المادة – 7- تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق مايأتي:
أولا- أ- إلغاء قرار المصادرة او الاستيلاء او التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون

ب – إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون واعادة الملكية الى مالكها الاصلي وفق احكام هذا القانون .

ثانيا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصا للنفع العام او لأغراض خيرية فيعوالمالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدما للغرض الذي خصص له .

ثالثا- إذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين :

أ- إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.
ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الاخير.

رابعاً – اذا اجرى على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الآتيتين :
أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحداث تلك التغييرات والزام المالك الاصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات.

ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمته بتاريخ الكشف الأخير بالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء. على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلة في العقار من المبلغ المدفوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التي تصرفت في العقار أولا .

خامسا- إذا أضيف للعقار عقار اخر ووحدا فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف الى المالك الاخير بتاريخ الكشف الاخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.

ب- إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:

1- إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف باسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .

2- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .

سادسا- إذا كان العقار مثقلا بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9/4/2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محررا من القرض او الرهن بعد خصم قيمة القرض او الرهن من مستحقات المالك الاخير من التعويض
سابعا- إذا كان العقار قد بيع الى مالكه الاصلي او احد ورثته فللجنة القضائية اتباع ماياتي:
أ- تعويض المشتري مايعادل قيمة بدل البيع بتاريخ الكشف الأخير مقوما بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .
ب‌- يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الاصلي ان لم يسجل بأسمه او ورثته .

ثامنا- إذا ملك العقار بدون بدل او ببدل رمزي ومازال مسجلا باسم المملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع .على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار.

تاسعا- إذا هدم العقار وشيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشيدات مطروحا منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء
ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليه عند المصادرة أو الاستيلاء .

عاشرا- إذا كان العقار قطعة ارض واحدث فيها المالك الاخير مشيدات فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كانت قيمة المشيدات أكثر من قيمة قطعة الأرض فيبقى العقار باسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير .
ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المشيدات فيسجل العقار باسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير.

حادي عشر- إذا استملك العقار خلافا للاجراءات القانونية فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة الى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على ان يقوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.

ب- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوما بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.
اضافة حادي عشر-ج- تتبنى الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوما وبخلافه تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة أعلاه.

ثاني عشر – اذا ملك العقار الى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية باتباع احدى الحالتين الآتيتين:

أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .

ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار باسم المملك لهم.

الفصل الخامس

الطعون

المادة -8- أولا – يطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة القضائية المشكلة بموجب احكام هذا القانون أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30 ) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً .
ثانيا- تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضا الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو من المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح اثنين منهم من قبل قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب أياً من الأعضاء وتتشكل منهم ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو احد نوابه وعضوية اثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات .

ثالثا- تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الاتية :
أ- الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية
ب- نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى
جـ- تنحي رئيس اللجنة القضائية
د- رد القضاة
هـ- إعطاء الرأي الاستشاري

رابعا- لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصا بالنظر في طلبه .

خامسا- تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديلهُ أو نقضهُ ويكون قرارها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل.
سادسا- يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً.


المادة – 9- اولا- يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 :

أ- الاعتراض على الحكم الغيابي
ب- اعتراض الغير
جـ- إعادة المحاكمة
د- التمييز
هـ- تصحيح القرار التمييزي

ثانيا- يجوز الطعن بقرارات للجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم ( 59) لسنة 1979
المادة – 10 – تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بالزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي

الفصل السادس
احكام ختامية

المادة – 11- تختص اللجان القضائية المشكلة بموجب احكام هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال اليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .

المادة – 12- تعفى اجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانونا

المادة – 13- أولا- تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استنادا للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية.

ثانياً- للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقا لللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004( هيئة دعاوى الملكية العقارية ) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض او تقدير التعويض وقت المصادرة او في حالة رد طلبه بالتعويض .

المادة – 14- اولا- يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدني رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة وللقطاع العام رقم (22 ) لسنة (2008 ) ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء اعمالها الى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق اصنافهم .

ثالثا- يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على ان تستوفي التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
المادة -15- اولا- تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقا لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22) لسنة 2008

ثانيا- تحدد التشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .
المادة – 16- اولا- ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب احكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون

ثانيا- ينقل منتسبوا الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون بعد انتهاء اعمالها إلى وزارة المالية .

المادة-17- إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية والمكاتب السياسية المعارضة للنظام المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .

المادة-18- يقدم الأشخاص المقيمين خارج العراق طلباتهم وفقا لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية.

المادة-19- يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيأة نيابة عن بقية الورثة .

المادة -20- تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق.

المادة-21- تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التمييزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقا لقانون (53) لسنة 1976 ويحق لمن ردت دعواه إقامتها مجددا .

المادة-22- تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30/6/2011 وإحالة الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .

المادة -23- تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقا للمادة (136) من الدستور.

المادة-24- تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال فترة من 14/7/1958 ولغاية16/7/1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون
المادة – 25- يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها أو يلغيها .

المادة – 26- لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء .
المادة- 27- يحق للذين وقع عليهم غبن فاحش نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت اقامة الدعوى. وشمولهم بحق اقامة دعوى بموجب القانون الجديد وبأثر رجعي لرفع الحيف علنهم.
المادة- 28- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه.
شرع هذا القانون.//انتهى/وك/رح/مجلس النواب
تنبيه للمراقب   سجل
صفحات: [1] للأعلى طباعة 
« قبل بعد »
انتقل إلى:  





 

 

Arsenal matcher  fotbollsresor Arsenal  Fotbollsresor  Fotbollsresor Barcelona  Fotbollsresa Barcelona  Fotbollsresor England   Formel 1 resor  Fotbollsresor Fotbollsresa Nyheter
 Formel 1 resor, Formel 1 resa Garageportar Garageport Industriportar Skjutdِrrar Formel 1 resa, Formel 1 resor Sportresor, sportresa Sportresa fotboll, sportresor fotboll Sportresor Formel 1, Sportresa Formel1 ,
Formel 1 biljetter, F1 biljetter  Formel 1 Hockenheim, F1 Hockenheim  Formel 1 Monza, F1 Monza Formel 1 Monaco, F1 Monaco Fِretagsresor, fِretagsresa Gruppresa, gruppresor
Champions League resor,
Champions League paket
 
Evenemangsresa evenemangsresor Evenemangsresor evenemangsresa Eventresa  eventresor Eventresor eventresa  Fotbollsresor Barcelona 
 
Fotbollsresa Barcelona  Fotbollsresa Barcelona 
Fotbollsresor England Fotbollsresor London Ekonominyheter Nِjenyheter Kulturnyheter Vetenskapnyheter Spelnyheter Filmnyheter Modenyheter
Motornyheter Formel 1 paket Fotbollsresor Manchester Fotbollsresor Liverpool
Fotbollsresor Champions League  Fotbollsresor Champions League  Resornyheter
Fotbollsresor Spanien Fotbollsresor Italien
Fotbollsresor Premier League Formel 1 resor Formel 1 resa  Formel 1 resa   F1 paket
F1 resor - F1 resor F1 resa  F1 resa
Fotbollsresor Premier LeagueSportresor  Sportresor Sportresa Sportresa Billiga fotbollsresor  Billiga fotbollsresor
Fotbollspaket Fotbollspaket Barcelona Paketresor fotboll Arsenal biljetter  Biljetter till Arsenal  Fotboll biljetter  Biljetter till fotboll  Billiga Formel 1 biljetter
 
Billig Formel 1 biljett Billiga F1 biljetter
Billig fotbollsresa Champions League paket  Formel 1 Barcelona F1 Barcelona

Ankawa.com samarbetar med www.adoperator.com
 när det gäller annonsering på Internet, geo-location och mångkulturell marknadsföring.

مدعوم بواسطة MySQL مدعوم بواسطة PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2011, Simple Machines XHTML 1.0 صالح! CSS صالح!
تم إنشاء الصفحة في 0.079 ثانية مستخدما 21 استفسار.