المحرر موضوع: الزواج عند البابليين  (زيارة 2096 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل bassamallen

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 49
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
الزواج عند البابليين
« في: 21:32 23/04/2010 »
كانت هناك عادة قديمة هي نظام الزواج بالبيع والشراء ، وكانت المرأة بموجب ذلك متاعاً للبيت يشتريها الرجل كما يشتري أي متاع بماله. وقد عطلت شريعة (حمورابي) هذا النظام وشجبتهُ ولم تعتبر الزواج تعاقداً بالشراء ، وبالرغم من ذلك بقي العمل بهذا النظام القديم سائدا . فقد كانت المرأة ملكاً لولي أمرها متى شاء لمن يطلب يدها بثمن مرضٍ .


وبأنتقال المرأة من وليها إلى زوجها تصبح ملكهُ هو الآخر له الحق أن يبيعها أو يرهنها – أي يرهن بضعها- أو يورثها لمن يشاء. كانت كلمة “أشتري” في الزواج تعني “تزوج” ، فإذا قال الرجل إني أشتريت زوجة فمعنى ذلك إني تزوجت امرأة. وكان الأب عند البابليين رئيس العائلة وكان أمر إبرام الزواج وإكماله منوطاً به. يبدأ الزواج عادة بالخطبة ويتوجب في هذه المرحلة على طالب الزواج أن يقدم المهر إلى والد الفتاة كثمن لزواجها. وفي أدناه وثيقة زواج كتبت في عهد (إيماروم) وهي : “ إن (وارادسين) بن(ليبني سين) قد تزوج من ( عشتار أومي) إبنة (بوزازوم) وقد منح (بوزازوم) مهراً ومقداره ثلثا مينا فضة ( المينا تساوي 60 شيكل فضة) ومنحها (عبدة) (قيمة العبد 10 شيكل فضة ، والشيكل هو وحدة العملة البابلية ويساوي 28 غرام من الفضة أو حوالي 2500 دينارا عراقي في الوقت الحاضر) ولم يبق لوالدها ولا لأولاده في أي وقت ما طلب أو أدعاء بخصوص (عشتار أومي) ، وعلى (واردسين) إذا هجر (عشتار أومي) أن يعطي لها (مينا واحداً فضة) ، أما إذا هجرت (عشتار أومي) زوجها (واردسين) يكون عقابها رميها من برج المدينة أو تمزيق جسدها. وقد أقسم الطرفان على ذلك بأسم الآله (شموس) وبأسم الآله (إيبا) وبأسم مدينة (صيبارا)”. وفي أسفل الوثيقة تواقيع (بصمات) لأحد عشر رجلاً وخمس نساء. ومن الملاحظ أن عقود الزواج هذه كانت تدون في صحف كالعقود التجارية تماماً ، وكل زواج لم يحرر بعقد – أي عند الكاهن يعتبر العقد باطلاً وغير شرعي ولا يتم الزواج إلا إذا أستوفى ثلاث شروط وهي :-


1 - المهر.
2 - البائنة.
3 - مسكن الزوجية.


فالمهر مقدار من المال يدفعه الزوج إلى والد العروس ليشتري منه أبنته ، والبائنة هو مقدار من المال يدفعه والد الفتاة إلى الخاطب ليجذبه نحو أبنته ويرغبه فيها. وكان الأباء يفرزون قسماً من أموالهم ليكون بائنة لبناتهم. أما المسكن فيعتبر حيازته شرطاً في بعض الحالات ومقدمة للزواج إذ يقوم الزوج بتقديمه هدية لزوجته فيضمن لها سكنها ومستقبلها. وهناك زيجات كثيرة لا يشترط فيها السكن ، وهناك أيضاً أحكام خاصة حول مهر الزوجة والبائنة ومسكن الزوجة ، وإليك أهمها :-
1 - إذا قبض والد العروس قسماً من المهر ثم أبى تسليم إبنته للزوج ، وجب عليه أن يدفع ضعفي المهر الذي قبضه.
2 - إذا توفت الزوجة دون أولاد – لأن الأصل عند الساميين أن تكون المرأة ولوداً- فللزوج الحق أن يسترد المهر الذي أعطاهُ من تركتها ويعطى الباقي إلى والدها.
3 - إذا ماتت الزوجة وليس لها عقب فلوالدها الحق أن يستعيد بأئنتها ، أما إذا كان لها عقب فالبائنة تنتقل إليهم بتمامها وراثة.
4 - إذا طلق الزوج زوجته بدون سبب مشروع فعليه أن يعطيها بائنتها من غير أن ينقص منها المهر المدفوع لها ، وكذلك الحال إذا أساء معاملتها أو أهملها ، أو إذا مرضت وذهبت إلى بيت إبيها أو إذا مات الزوج.
5 - إذا حصلت الزوجة على المسكن فليس لها الحق في أن ترث زوجها بعد موته ولا نصيب لها من تركته المنقولة أو غير المنقولة.
6 - للزوجة التي لم تحصل على السكن أن ترث زوجها مقداراً من المال يساوي تماماً مقدار ما يصيب أحد أولاده.
7 - إذا تزوجت المرأة زوجاً ثانياً عاد السكن الى ورثة زوجها السابق .
8 - إذا طلقت المرأة زوجها وتزوجت من رجل آخر فلا يحق لوالدها أن يبيعها بمهر جديد.
من هذا يتبين بأن المهر قد أضمحل على مر الزمان وأصبح رمزياً ، أما البائنة فبقي العمل بها ساري المفعول كما هو الحال في نظام الزواج عند اليهود الآن. إن البابليين كانوا يحرصون على أن تكون المرأة حسنة السيرة والسلوك ومتمتعة بسمعة طيبة ولا ترقى إليها التهم ولا تحوم حولها الشبهات. فإذا أرتكبت المرأة الزنا كان ذلك عملاً منكراً يعاقبها القانون وذلك بقتلها غرقاً. أما الطلاق فكان مباحاً وكان حقاً من حقوق الرجل، إلا أن البابليين كانوا يتشددون فيه كثيراً وينظرون إليه بسخط وأزدراء ، وكانوا يلجؤون إليه كآخر حل لرباط الزوجية بعد فشل بقية الحلول ويصبح أمراً لا مفر منه. فلا يطلق الرجل المرأة لأتفه الأسباب وأوهى الحجج ، ويلزم الرجل بدفع مقدار من المال. أما ألاسباب التي تطلق من أجلها المرأة فهي:-
1 - إذا كانت عقيماً.
2 - إذا زنت تطلق من زوجها أولاً ثم تقتل غرقاً.
3 - إذا لم تكن على وفاق مع زوجها .
4 - إذا رفضت القيام بواجباتها البيتة، أي إذا لم تكن سيدة حريصة على أداء واجبها في المنزل ، بل كانت غير مستقرة في بيتها، مهملة لشؤون بيتها مستخفة بأطفالها وزوجها ، وجب أن تقتل غرقاً ، وإذا كانت صالحة فلها حق العودة إلى بيت أبيها وأخذ مهرها .
5 - إذا كان الزوج قاسياً سيء السيرة والسلوك وكانت زوجته مخلصة ، فلها أن تفارقه وليس من حقها أن تطلقه ولكنها لها الحق في أن تأخذ بأئنتها وما تشاء من متاع البيت وتعود إلى بيت إبيها.
6 - إذا كانت الزوجة سيئة السيرة والسلوك أو إذا كانت مهملة لزوجها – يعني لا تمكنه من نفسها – فللزوج الحق أن يطلقها أمام القاضي ويتم طردها بدون تعويض ، أو أن يعلن الزوج أمام القاضي بأنه لا يطلقها ، في هذه الحالة تصبح (عبدة) وللزوج في كلتا الحالتين أن يتزوج من امرأة أخرى.
وهناك حقوق للمرأة على الرجل ، كما أن هناك حقوقاً للرجل على المرأة ، فمن حقوق المرأة البابليية وليس للرجل أي دخل فيها :-
1 - أن تكون حرة في غدوها ورواحها.
2 - أن تمتلك وتتصرف بأملاكها وأن تبيع وتشتري وأن تستمتع بأموالها .
3 - أن ترث وأن تورث.
4 - أن تمتهن الكتابة والتجارة والبيع والشراء في الحوانيت.
5 - أن يخصص الزوج مورداً مالياً من راتبه لأمرأته في حياته لتكون في بحبوحة من العيش ، وبعد وفاته يرد عليها ربحاً أكثر من مهرها.
6 - ولا يجوز للزوجة أن تتصل برجل آخر إذا تم أسر زوجها في الحرب وكان دخله كافياً لأعاشتها ، وإذا خالفت ذلك تقتل غرقاً ، أما إذا كان دخله لا يكفي لأعاشتها فلها الحق أن تتزوج من رجل آخر، على أن تعود إلى زوجها الأول حين عودته من الأسر ، وتترك أولاد الزوج الثاني أن ولدت منه.
وهناك أحكام عامة بخصوص الزوج والزوجة وفي أدناه أهمها :-
1 - يحق للرجل أن يتزوج بامرأة ثانية إذا أصيبت زوجته بمرض مزمن أو عجز يمنعها من القيام بواجباتها الزوجية ولا يجب تطليقها ، ولها حق البقاء عنده ، وعلى الزوج أن ينفق عليها حسب طاقته.
2 - لا يحق للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ، فإذا كانت الزوجة عاقراً فمن حقه أن تقدم له زوجته (جاريتها “العبدة”) لممارسة العملية الجنسية معها حتى تلد له الأولاد ، ولا يحق للجارية أن ترفض ذلك.
3 - إذا أغتصب الرجل فتاة وأزال بكارتها ، يكون مسؤولاً عن تلك الجريمة ، ويقع عليه العقاب وحده دون الفتاة.
4 - لا يحق للمرأة التي هجرها زوجها أن تعود إلى الحياة الزوجية.
5 - إذا أغتالت الزوجة زوجها حتى تتزوج زوجاً آخر ، يحكم عليها بالأعدام شنقاً حتى الموت.
6 - إذا تزوج الرجل جاريته تصبح حرة متى ولدت له ولداً.
7 - إذا تزوجت امرأة حرة من عبد لا تصبح (عبدة) ويكون اولادها أحراراً تبعاً لها.
8 - إذا ضبطت المرأة متلبسة بالزنا ، يربط الزاني والزانية ويطرحان في النهر ، لكن يحق للزوج أن يعفو عن زوجته