المحرر موضوع: العراق: الإتفاقية الأمنية الأمريكية- العراقية: ملاحظات هامشية..؟!  (زيارة 1082 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل باقر الفضلي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 495
    • مشاهدة الملف الشخصي
العراق: الإتفاقية الأمنية الأمريكية- العراقية: ملاحظات هامشية..؟!

باقر الفضلي


في السابع والعشرين من تشرين الثاني/ 2008 وفي أجواء برلمانية عاصفة، نجحت الحكومة العراقية في تمرير "الإتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية" بأغلبية 149 ومعارضة 35 نائبا.


لقد تمكنت الكتل الرئيسة في مجلس النواب، وهي الإئتلاف الموحد والإتحاد الكوردستاني وجبهة التوافق، وبعد خلاف وشد وجذب حول إقرار الإتفاقية، أن تطمس خلافاتها وإعتراضاتها على الإتفاقية، وتعلن موافقتها عليها دون الخوض في تفاصيلها، فيما عدا كتلة واحدة هي كتلة الصدريين، من عارض الإتفاقية وطعن في شرعيتها.



منذ أن أعلن عن ما يدعى ب "إعلان المباديء" الموقع بين الرئيس الأمريكي بوش والسيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في تشرين الأول من العام الماضي كُتبت الكثير من المقالات والدراسات حول الإتفاقية من قبل العديد من الباحثين والكتاب ومنهم الكاتب، ولكنها جميعاً كانت تدور في الأطر العامة للإتفاقية وحولها، بسبب ما أحاط الإتفاقية من غموض وعدم العلانية.



وفيما يلي بعض من إلقاء الضوء على بعض  من النصوص التي أجدها مهمة للتعريف بالإتفاقية بعد أن تم إطلاق سراحها وتم التصديق عليها وأصبحت حيز التداول. وهو في مجمله، عبارة عن ملاحظات هامشية على تلك النصوص، على أمل أن يكون مفيداً ونافعاً في التعريف بالإتفاقية، ويفتح الطريق أمام بحوث أكثر عمقاً وإيضاحاً لبواطن الإتفاقية المذكورة، والتي لم تجد طريقها الى الإيضاح في مثل هذه الملاحظات السريعة، خاصة وإن موضوع هذه الإتفاقية بات من مواضيع الساعة، لإرتباطه بموعد إنسحاب القوات الأمريكية من العراق في موعد آخره الحادي والثلاثين من كانون الأول/2011، وما يدور من جدل سياسي على الساحة العراقية  حول الموقف من تمديد تلك القوات، والإحتمالات المتوقعة على كافة الأصعدة الحكومية العراقية والأمريكية، وما يعلن من تصريحات مختلفة حول إمكانية التمديد من خلال إجراء تغييرات على الإتفاقية نفسها، أو الذهاب الى توقيع إتفاقية أخرى أو الإكتفاء بوثيقة الإتفاقية الاستراتيجية بين البلدين ..!(1)


ومع ذلك فإن الطريق لا زال مفتوحاً بين الطرفين وفقاً لتصريحات الأميرال مايك مولين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، عقب محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي السيد نور المالكي في بغداد يوم الجمعة، رغم أن الحكومة العراقية لم تتقدم بطلب التمديد حتى الآن..!(2)
 


 ملاحظات هامشية


•   الديباجة :

[[... إذ يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري..]]   


-   تحدد الديباجة وبوضوح تام الأغراض والمقاصد التي تقف وراء الدافع من عقد هذه الاتفاقية، وهو الأمن المشترك للبلدين. والتعاون المشترك في مجال الأمن والدفاع .

-   تتعدى مهمة التعاون المشترك حدود "التهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق، لتشمل التدخل في شأنه الداخلي المتعلق بنظامه السياسي. وهذا ينصرف الى مشاركة الحكومة العراقية في أي جهد داخلي تبذله لقمع أي نشاط تعتقده موجهاً ضد سياستها أو نظام الحكم القائم، ويمكن أن يدخل في عداد ذلك أي إضراب طلابي أو عمالي أو مظاهرة إحتجاجية وغيره من النشاطات الإجتماعية الأخرى التي تجد فيها الحكومة وطبقاً لتفسيرها الخاص، ما يهدد سلطتها الحكومية. وهي مسألة داخلية صرفة، ويمكن توظيف نص الديباجة بهذا الإتجاه.


-   طبقاً لنص الديباجة تمتلك القوات الأمريكية حق الردع لأية نشاطات داخلية موجهة ضد الحكومة تعتقدها تمثل تهديداً للنظام القائم.


-    وطبقاً للنص المذكور فإن الولايات المتحدة الأمريكية ومن منطلق مقولة "الأمن المشترك" ، تمتلك حق المشاركة في تحديد طبيعة النظام السياسي العراقي، بما تراه من وجهة نظرها، متفقاً مع مفهومها الخاص لما نص عليه في الديباجة، وهذا الحق مقصور على الجانب الأمريكي، لتعلقه فقط، بسيادة وأمن العراق ونظامه السياسي طبقاً للديباجة. حيث لا يمتلك العراق، ومن "منطلق التكافؤ"، نفس حق التدخل هذا في الشأن الداخلي الأمريكي ونظامه السياسي، سلباً أو إيجابا، هذا من جهة، وبإعتبار الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف المطلوب من قبل الطرف الثاني العراق، لتقديم المساعدة من جهة أخرى.


-   إلا أن العراق، قد يكون مضطراً للمشاركة في أي جهد تبذله الحكومة الأمريكية وتحت مقولة " تعزيز الأمن المشترك" للطرفين، وفي أي مكان في أمريكا أو العالم يخضع للسيادة الأمريكية، لردع أي نشاط ترى فيه الحكومة الأمريكية تهديداً لأمن الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت تسمية "الإرهاب" أو أي تسمية أخرى على سبيل المثال.


-   وعطفاً على المهام المشتركة للطرفين في المساهمة في السلم  والإستقرار الدوليين،  تشير الديباجة  الى :   " ومحارية  الإرهاب في العراق" ؛ والنص هنا واضح وصريح؛ فالإرهاب حالة غير واضحة المعالم، وتحمل تفسيرات عديدة وتأويلات لا تعد ولا تحصى، وبإمكان أي من الطرفين وخدمة لأغراضه ومصالحه أن يكيف أي حدث أو واقعة ويدرجه تحت طائلة مفردة "الإرهاب" ، هذا من جانب، ومن جانب آخر؛ فإن النص يحدد حصراً العراق بإعتباره المكان الذي يحتظن "الإرهاب"، وحيث أن الإرهاب ليس جيشاً أو دولة أو شخصاً بعينه، يمكن دحره وهزيمته وتحديد نهايته، فإن إمكانية التمديد والإطالة أو التجديد للإتفاقية تظل قائمة للسبب المذكور، وإن لم ينص على ذلك في الإتفاقية.(*) 



•   المادة الاولى:


-   يؤكد العقد المكتوب بين الطرفين على أنه إتفاق ينظم الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق. وهنا يبدو ان المقصود بالنص المكتوب هو (إتفاق)، إنما ليضفي  ذلك، صفة الإتفاقية التي تسمح للرئيس الأمريكي عدم عرضها على الكونجرس لأغراض التصديق.


•   المادة الثانية:


-   تعريف المصطلحات
-   أ- «المنشآت والمساحات المتفق عليها»
لم ترفق قائمة بتفاصيل أسماء وأمكنة ومساحات وطبيعة هذه المنشآت والمساحات، مع الإتفاقية.

-   ب- «قوات الولايات المتحدة»
لم يشر الى حجم تلك القوات وطبيعة تسليحها وتشكيلاتها.


•   المادة الرابعة:


-   1-  يركز هذا البند من هذه المادة على: [[ تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.]]


-   فالطلب العراقي ينصب على المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، التي لم تحدد حدودها ولا أشكالها، ولا حتى نوعية القوات أو حجمها، أما الغرض من الطلب فهو تحديداً ينصب على المساعدة في الأمور التي تتعلق بالحفاظ على الأمن والإستقرار في العراق، وينصرف للتعاون من قبل الطرفين العراقي والأمريكي في القيام بالعمليات المسلحة ضد مساحة واسعة من الأعداء الداخليين والموهومين دون تحديد أماكنهم وأعدادهم وطبيعة إجرامهم وجنسياتهم، بالإضافة الى عدم تحديد المدى الزمني لهذا التعاون والمساندة المطلوبة، وآلية التنفيذ، وتشخيص من يقوم بقيادة تلك العمليات، وحدود المسؤولية. 



-   إن دور قوات الولايات المتحدة في هذا البند؛ هو تكريس لما جرى تثبيته في الديباجة، وإن مشاركة تلك القوات في تلك العمليات يقوم على نفس الأسس التي جرى توضيحها حول الديباجة؛ فهو من الناحية الدستورية والقانونية والموضوعية الواقعية، يدخل في إطار الشأن الداخلي العراقي، لكونه موجهاً حكماً الى مساعدة ومشاركة القوات الحكومية العراقية، في عمليات الردع ضد أي نشاط تجده هذه الحكومة يخل "بالأمن والإستقرار"، وهي حالة يمكن تكييفها من قبل أية حكومة، لأي حدث أو معارضة ما، تجد فيها تهديداً لمصالحها ومن أي جهة كانت، وينصرف تأثيره الى مواطنين عراقيين لم تحدد هوياتهم حصرا. بل هو يمكن أن يشمل أي عراقيٍ كان، تشم منه رائحة لمعارضة، أو شاءت الظروف والصدف أن يجد نفسه في المكان والزمان الذي إقتضته العمليات العسكرية.



-   وبالإضافة لنص الديباجة يعتبر هذا البند هو الآخر؛ تدخلاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في الشأن الداخلي العراقي، وبالتالي فمشاركتها الحكومة العراقية في عمليات الردع ضد القوى التي عددها البند المذكور، يسمح لها بتحديد طبيعة تلك القوى التي تستهدفها، وبإمكانها أن تدخل في حساب تلك القوى أي ردود فعل من قبل السكان ضد تواجدها، حتى لو كانت بريئة، وتتعامل معها طبقاً لنصوص البند المذكور بإعتبارها قوىً معادية. وهذا ما يسمح لها أن تعتبر نفسها في حالة الواجب حتى لو كانت في حينه خارجه.(**)


-   طبقاً لنص هذا البند من المادة الرابعة من الإتفاقية "إتفاقية سحب القوات"، لا يحدد البند المذكور سقفاً زمنياً لتواصل عمليات [[ التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.]]   بل إنه وبالمفهوم المعاكس لتعبير "المساعدة المؤقتة" الذي تضمنه النص، فإن إمكانية تمديد وإطالة الإتفاقية يظل دائماً ميسوراً في يد الطرفين، إستناداً الى مدلولات نص البند المذكور، لتعلقه بالعمليات المشتركة من قبل الطرفين ضد الجهات المحددة في نص البند، وهي جهات، وكما أشرت أعلاه، غير معرفة أومحددة قانوناً وتمتلك من الهلامية والمطاطية ما يجعلها قابلة للتوسع عرضاً وطولاً، لتشمل سائر من كان، ويمكن أن تطال حتى تلك الجهات التي دعمت الإتفاقية نفسها لتستخدم تحت طائلة المادة الرابعة من الإتفاقية، طبقاً لتفسير اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. أو أي طرف منهما.(الفقرة/2 من نفس المادة الرابعة) (***)


-   2-    [[ تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق .ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها. ]]
-   .....


_____________________________________________________
-   (*)   http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE4AQ15M20081127?sp=true
-   (**)  http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE4B50FK20081206?sp=true   
-   
-   
-   
-   http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE4BC0FX20081213?sp=true           (***)
                          http://www.almadapaper.net/news.php?action=view&id=39299                           (1)     
                        http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE73L0HX20110422                           (2)