المحرر موضوع: إلى أنظار لجنة التعديلات الدستورية - أفكار وتعديلات مقترحة  (زيارة 1257 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Mikhael Binjamen

  • عضو جديد
  • *
  • مشاركة: 3
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
إلى أنظار لجنة التعديلات الدستورية
أفكار وتعديلات مقترحة
 
ميخائيل بنيامين
نائب رئيس مركز نينوى للبحث والتطوير
الدستور العراقي
( مراجعة – تساؤلات – خيارات العمل )

في ورشة عمل حملت هذا العنوان  قامت بتنظيمها مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية للفترة من 24 – 28 / 6 / 2006 في العاصمة الأردنية عمان ، وشارك فيها (25 ) شخصا يمثلون ( 23 ) منظمة من منظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات العراق* ، جرت خلالها وعلى مدى خمسة أيام متواصلة في برنامج مكثف ركز بشكل أساس على مراجعة ومناقشة مواد الدستور الـ (144) بحضور ومشاركة خبراء في القانون من " المعهد الألماني للدراسات الفيدرالية " وقد سبق لهما وشاركا في مناقشات وضع دستور جنوب أفريقيا، هم كل من : البروفيسور هانز بيتر شنايدر ، المدير التنفيذي للمعهد وهو أستاذ جامعي سبق وشغل منصب قاض في المحكمة الدستورية العليا (ألمانيا) ، والدكتورة يوتا كرايمر وهي أيضا خبيرة في القانون الدستوري وتشغل منصب الأمين العام في المعهد المذكور ..
 
بعيدا عن الدستور .. أقرب إلى الدستور
 " السباق على الذهب الأسود "

 تخلل برنامج الورشة أيضا مناقشة أوراق شارك في تقديمها أكثر من مختص ومهتم ، من بينها ورقة بعنوان " الوضع في بغداد " قدمها  السيد خالد أحمد عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (مكتب الدعم الدستوري) ، تطرق فيها إلى حيثيات واليات تشكيل لجنة صياغة الدستور ونظامها الداخلي وأهم التحديات التي واجهتها وتطورات العمل داخل وخارج اللجنة وعملية إعلان الدستور التي تأجلت أكثر من مرة وما يتعلق بالمادة (142) وعملية المراجعة الدستورية ومن ثم عملية طبع وتوزيع الدستور غير المنظمة وانتهاء بالاستفتاء عليه والى أهم الجوانب الفنية في الدستور وما يحيط بمختلف مواده .
الورقة المهمة الأخرى كانت بعنوان "السباق على الذهب الأسود – النفط والدستور " قدمها: جريج موتيت - من مجموعة الأزمات الدولية مركزا حديثه عن " عقود مشاركة الإنتاج (PSAs) – التنازل عن مصدر سيادة العراق" وهو تقرير يقول في ملخصه** : " في وقت يناضل فيه الشعب العراقي لتحديد مستقبله وسط حالة من الفوضى السياسية والعنف ، فان مصير النفط وهو أهم مورد اقتصادي لدى الشعب يتقرر خلف أبواب مغلقة .
.. هذا التقرير يقول انه : يكشف عن سياسة نفطية مصدرها وزارة الخارجية الأميركية يجري الإعداد لتبنيها من قبل العراق بعد فترة وجيزة من انتخابات كانون الأول / ديسمبر ،  وذلك من دون نقاش عام وباحتمال خسارة اقتصادية عالية . وتعطي السياسة حق تطوير معظم حقول النفط العراقية – ما لا يقل عن 64 بالمائة من حقول النفط العراقية – إلى الشركات متعددة الجنسيات.
يستكمل الملخص : ويعارض الرأي العام العراقي بقوة تسليم السيطرة على تطوير النفط إلى شركات أجنبية ، لكن بمشاركة نشطة من الحكومتين البريطانية والأميركية ، فأن مجموعة من السياسيين والتكنوقراطيين العراقيين تسعى لأتباع نظام من العقود طويلة الأجل مع شركات النفط الأجنبية لن تخضع فيه الشركات للمحاكم العراقية ، ولا للتدقيق العام ، ولا للرقابة الديمقراطية " . 
في خلاصته أيضا يشير التقرير إلى إن سعي هؤلاء السياسيين العراقيين النافذين وبتأثير الولايات المتحدة وبريطانيا لتسليم جميع حقول النفط غير المطورة إلى شركات النفط متعددة الجنسيات ، لتطويرها بموجب عقود مشاركة الإنتاج ، وهم يهدفون للقيام بذلك في الجزء الأول من العام 2006 ، فان العواقب بالنسبة للعراق قد تكون مدمرة :
-          قد يفقد العراق جزءا ضخما من العوائد (جاعلا العملية مربحة للغاية للشركات الأجنبية ).
-     شروط العقد ستتم الموافقة عليها والدولة العراقية ما زالت ضعيفة للغاية وتحت الاحتلال ، لكنها ستظل قائمة لفترة تتراوح ما بين 25-40 سنة .
-     قد تنكر عقود مشاركة الإنتاج على العراق حقه في تطوير صناعة النفط أو التخطيط لها ، تاركة عمليات الشركات الأجنبية محصنة ضد أي تشريعات مستقبلية .
-     قد تنقل عقود مشاركة الإنتاج القرارات المتعلقة بأي نزاع إلى خارج العراق ، إلى محاكم التحكيم الدولية ، حيث لا اعتبار أو أهمية للدستور العراقي ، أو هيئات القانون العراقية ، أو المصالح الوطنية .
ولكن التقرير يضيف أيضا : مع ذلك ما زال لدى العراق خيارات أخرى للحصول على استثمارات لقطاعه النفطي ، تشمل :
-          تمويل مباشر من ميزانية الدولة .
-          اقتراض الحكومة / شركة النفط الوطنية .
-          عقود أقل ضررا مع شركات النفط متعددة الجنسيات ، مثل عقود إعادة الشراء أو عقود مخاطر الخدمة .
وينهي التقرير خلاصته بالقول : هذه القرارات يجب أن تتخذ بمشاركة كاملة من الشعب العراقي ، وليس سرا من قبل لجنة لا تخضع لمساءلة . ويجب الحذر وعدم القيام بخطوات رئيسية لا يمكن الرجوع عنها ، تثير الندم مستقبلا . اتخاذ هذه القرارات بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية لمستقبل العراق .
ونحن نلخص ونقول : من له آذان للسمع فليسمع !!     
 
مناقشة مواد الدستور
وتعديلات مقترحة

 
خلال الأيام الخمسة جرت مناقشة مستفيضة لجميع مواد الدستور ، بعد أن كان المشاركون يتوزعون إلى مجموعات عمل لتعود بعد ساعات لتطرح أرائها وتعديلاتها المقترحة واحدة تلو الأخرى في جلسة نقاش مفتوحة أمام الجميع وبحضور الخبراء ، ونعرض هنا أهم النقاط من بين التعديلات المقترحة لأن النقاشات طالت مواد كثيرة بتفاصيلها لا يسع المجال هنا لذكرها جميعها ، بينما تركزت حول المحاور الآتية :
 
-          حقوق الإنسان
-          الدولة والدين (دور الشريعة)
-          الأحوال المدنية والشخصية
-          المساواة الجندرية
-          توازن السلطة
-          اللامركزية (الفيدرالية والأقاليم )
-          توزيع العوائد وملكية المصادر
-          أخرى ( من بينها الديباجة والمادة 142 الخاصة بالمراجعة الدستورية وغيرها )
 
الديباجة :

 أجمعت أراء المشاركين في الورشة على كون الديباجة مطولة وتدخل في تفاصيل غير مناسبة ومتناقضة وتطغى عليها نكهة طائفية غير مبررة ، فمثلا حين تعدد المآسي التي عانى منها الشعب العراقي بكل أطيافه فهي تنسى أو تتناسى الإشارة إلى ماسي وتضحيات مكونات أخرى أصيلة وعريقة من الشعب العراقي وغيرها من تضحيات أبنائه .. وبعد نقاشات مطولة وتعديلات كثيرة مقترحة ، استقر الرأي النهائي على صياغة معدلة تعتمد أساس الديباجة الحالية مع محاولة تلافي النقاط المفرقة والتركيز على ما يوحد العراقيين في المعاناة والماسي  وفي افتخارهم بأقدم وأغنى حضارة إنسانية متواصلة ، وكانت الصيغة الآتية*** :
 
" نحن أبناء وادي الرافدين ، شعب العراق ، وعيا منا بمسؤوليتنا أمام الله والبشر ، تجاه وطننا ، وطن يحمل غنى التاريخ والحضارة ، وفيه سنت أولى الشرائع والقوانين ، نعقد العزم على النهوض من كبوتنا مستمدين قوتنا من عمقنا الحضاري وغنى تعددنا وثراء تنوعنا الثقافي وألاثني والديني ، مستلهمين من محطات الكثير من ماضينا المؤلم وماسي أجيال روت هذه الأرض دماء ، عبرا ودروسا لنمضي ونستكمل بناء وطن حر وذي سيادة بنظام جمهوري إتحادي ديمقراطي تعددي ، متطلعين بثقة لبناء دولة القانون والمؤسسات ، دولة تحقق العدل والمساواة ، فيها يكون حق المواطنة والانتماء للوطن أساس البناء وركنه الأساس ، تنبذ سياسة العدوان ، تهتم بالمرأة وحقوقها ، والشيخ وهمومه ، والطفل وشؤونه ، تحترم التنوع وتنبذ التعصب والعنصرية .
نعقد العزم على السير معا في تعزيز وحدتنا الوطنية ، وانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة ومنح تكافؤ الفرص للجميع .
نحن شعب العراق بكل مكوناته ، قد ألينا على أنفسنا لنمضي معا لبناء عراق جديد ، يتبنى الحوار وعلاقات حسن الجوار مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي ، علاقات تعتمد المصالح والاحترام المتبادل ، خدمة للسلام والأمن العالمي والتقدم الإنساني ، دولة تحترم الحريات وتشيع قيم التسامح والتعايش المشترك وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان المقرة في المواثيق والمعاهدات الدولية .
استنادا إلى فهمنا وإيماننا هذا ، نحن نسن هذا الدستور ونقر الالتزام ببنوده ليحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة ".       
   
المادة الثانية :

كانت هذه المادة من بين المواد الأكثر إثارة للجدل ، فبينما اتفق الجميع على وجود تعارض بين فقراتها وضرورة المعالجة ، اختلفت الآراء حول الفقرة أولا من المادة ، في أن تبقى كما هي :
-          الإسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساس للتشريع  .
أو أن تكون :
-          الإسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساسي (من مصادر ) التشريع .
ورأى البعض إن وجود الفقرة (أ) يتعارض والفقرة أولا من المادة واقترحوا إلغائها .
 آخرون رأوا بإمكانية إلغاء الفقرات ( أ، ب ، ج )، وأراء أخرى اقترحت إضافة العبارة " والمواثيق الدولية المتفق عليها والموقعة من العراق " على الفقرة (ج) لتصبح :
ج – لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور (والمواثيق الدولية المتفق عليها والموقعة من العراق ) .
وحول الفقرة ثانيا : يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية ، كالمسيحيين ، والايزيديين ، والصابئة المندائيين .
تحفظت أراء على كلمة (يضمن) في بداية الفقرة وكلمة (الحفاظ) واقترحت استبدالها بكلمة (يقر) على اعتبار إن (الهوية) ليس ممكنا ضمانها ولكن يمكن الاعتراف والإقرار بها .. وذلك يضمن كل ما يترتب على هذا الاعتراف والإقرار .
أراء أخرى اقترحت إنهاء الفقرة عند " .. في حرية العقيدة والممارسة الدينية . " لأن هذا التحديد يعطي  الحق لآخرين للمطالبة بإضافتهم بينما لم يتم ذكرهم ، فقد ذكر أحد المشاركين أن باحثا قد أحصى (73) تسمية طائفية ودينية في العراق . بينما اعترض آخرون لأن ذلك سيزيد من تهميش الديانات والطوائف المذكورة والتي تعاني أساسا عقدة التهميش في عموم مواد الدستور النظرية وفي مشاركة صنع القرار السياسي وغير السياسي وحق المواطنة العراقي  !!
وقد يمكن إجمال نص مقترح للمادة في :
أولا : الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي من مصادر التشريع .
ثانيا : لا يسن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف العراق .
ثالثا : يكفل هذا الدستور الحفاظ (الإقرار) بالهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع المواطنين غير المسلمين .
 
المادة السابعة :

 
رأت أراء بإمكانية حذف الفقرة " ... وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه ، " وعدم وجود ضرورة لهذا التحديد في وثيقة كالدستور ، ويكفي ذكر الفقرة " يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي ، ... الخ ".. وكذا الحال لما جاء في المادة 135 الفقرة أولا التي تنص على :- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة .....الخ" رأت أراء بإمكانية استبدال كلمة (اجتثاث البعث ) بأية عبارة تشير إلى (إزالة آثار الماضي) .
 
باب الحقوق والحريات

 
اتفقت أراء المشاركين إن أكثر من مادة من مواد (باب الحقوق والحريات)  بحاجة إلى مراجعة بشكل عام لتلافي تكرار حاصل وإمكانية دمج بين مواد توزعت في أكثر من مكان ، كما وأثير أكثر من تساؤل وملاحظة حول بعض المواد من بينها :
في المادة 26  اقترحت أراء إضافة العبارة (باستثناء القطاع النفطي والاستخراج )إليها لتصبح :
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، (باستثناء القطاع النفطي والاستخراج) ، وينظم ذلك بقانون .
في المادة 29 الفقرة أولا تساءلت أراء لما لا يكون (الفرد أساس المجتمع ) بدلا عن كون (الأسرة أساس المجتمع ....الخ ) .
في المادة 34 الفقرة أولا  عن إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية اتفقت الآراء على ضرورة أن يكون إلزاميا حتى المرحلة (المتوسطة) .
في المادة 35  حول رعاية الدولة للنشاطات والمؤسسات الثقافية والحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية أصيلة اقترحت  أراء ضرورة إضافة فقرة تشير إلى (والانفتاح على ثقافة الغير ) .
في المادة 37 الفقرة ثالثا حول تحريم العمل القسري والعبودية ...الخ ، رأت أراء بإضافة : ( ويحرم تعاطي المخدرات والاتجار بها ) أو إضافة مادة مستقلة حول (تحريم المخدرات والاتجار بها ) .
المادة 38 : 
اختلفت الآراء حول استخدام كلمة الآداب الواردة في نص المادة :
" تكفل الدولة ، بما لا يخل بالنظام العام والآداب " :
فكان السؤال عن المقصود بها ؟؟ وما المعايير التي تحدد بها هذه الآداب ؟؟ وعن إمكانية اختلاف مفهومها من فئة إلى أخرى ومن مكان وزمان إلى آخر  ، فكان للبعض أن طالب بإلغائها أساسا .
  بينما اتفقت الآراء على إضافة (الإضراب والاعتصام ) إلى الفقرة ثالثا لتصبح :
ثالثا :- حرية الاجتماع والتظاهر و(الإضراب والاعتصام ) السلمي ، وتنظم بقانون .
وإضافة :

رابعا :- حرية المعلومات .
 
المادة 41

" العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية ، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ، وينظم ذلك بقانون "
أجمعت كل الآراء على المطالبة بحذفها كاملة وبدلا عنها يتم إما النص لما يؤسس لتشريع قانون أحوال شخصية (ينظم بقانون مدني ) ، أو الاستعانة بقانون رقم 188 لسنة 59 .
المادة 43   بالإمكان أن تحذف لأن للمادة 42  ذات المفهوم ولكن بشمولية ودون ذكر تفاصيل " م 42 : لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة " ..
أراء أخرى تساءلت عن سبب التحديد الوارد في (أ) من الفقرة أولا التي تنص :- أتباع كل دين أو مذهب أحرار في :
(أ‌)     – ممارسة الشعائر الدينية ، بما فيها الشعائر الحسينية .
واقترحت محلها الصياغة : أ- ممارسة الشعائر الدينية ، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والنظام العام .
 
المادة 45
(عن مؤسسات المجتمع المدني وعن القبائل والعشائر العراقية ) ..
 الفقرة أولا :جرى نقاش مطول ومتشعب حول هذه الفقرة ، حيث كان التأكيد على ضرورة أن تتمع مؤسسات المجتمع المدني بحرية واستقلالية تامة عن مختلف مؤسسات الدولة وعلى الدولة أن تكفل ذلك وتحرص على تعزيز دورها فقط وليست هناك حاجة لأي قانون لهذه المنظمات أو ربطها بأية مؤسسة حكومية لأن ذلك سيعتبر تدخلا في شؤونها مما يفقد ويلغي الدور المفترض أن تؤديه ، بينما يمكن الاكتفاء بقانون خاص بالتسجيل فقط وفق شروط وإجراءات محددة وواضحة منعا للفوضى والحرية المطلقة .
الفقرة ثانيا : أيضا كان نصيبها نقاش مستفيض ، واختلفت الآراء حولها ، بين من طالب بإلغائها ، كونها مفاهيم تتعارض مع مفهوم الدولة العصرية باعتبارها دولة المؤسسات والقانون ،  وكون أن سيادة القانون فوق الجميع ، وبين من رأى بإمكانية إجراء تعديلات من قبيل القول " تحرص الدولة على النهوض بالقيم الإنسانية النبيلة عند القبائل والعشائر ... الخ " بدلا من القول " .. النهوض بالقبائل والعشائر ..."
برأينا إن النقاش بشكل عام هو تنازع بين أفكار تحاول تحقيق موازنة بين الإقرار بواقع حال تفرضه طبيعة المجتمع العراقي حيث ما زالت للقيم القبلية والعشائرية وللعشائر نفسها دورا وخصوصا في ظل الظروف الراهنة وفقدان سلطة الدولة وإمكانية مساهمة هذه العشائر في استتباب الأمن والاستقرار  وبين توجه تتطلبه مفاهيم دولة عصرية ليس لغير مؤسساتها والقانون المدني أية سلطة أخرى .   
المادة 46 
" لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه ‘ على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية " ..
اقترح البروفيسور شنايدر صياغة أخرى للمادة تم مناقشتها من الحضور جاءت كالأتي :
" لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقواعد قانون عام ، على أن يكون هذا التحديد معقولا ومبررا في مجتمع منفتح وديمقراطي مبني على الكرامة الإنسانية ، المساواة والحرية ، وعلى أن تكون العلاقة بين التحديد والهدف منه ملائمة ومناسبة " . 
 
 
باب السلطات الاتحادية
المادة 61

 
وهي المادة الخاصة باختصاص مجلس النواب ، وفي الفقرة خامسا (الموافقة على تعيين كل من : ) اقترحت أراء إضافة أيضا : " أعضاء مجلس القضاء الأعلى " .
 
المادة 92
 
الفقرة ثانيا : تقول :
تتكون المحكمة الاتحادية العليا ، من عدد من القضاة ، وفقهاء في الفقه الإسلامي ، وفقهاء القانون ، يحدد عددهم ....الخ .
اتفقت الآراء على أن تستبدل العلامة الفاصلة (،) بعد عبارة " من عدد من القضاة " بـ ( . ) لأن الأولى سيفهم منها إن الفقهاء هم أيضا من بين العدد الذين منهم ستتكون المحكمة ،  بينما يفترض أن يكون المقصود إن المحكمة تتكون من عدد من القضاة فقط وان يكون لخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون الآخرون صفة استشارية . عليه اقترح المشاركون أن تصاغ الفقرة كالآتي :
" تتكون المحكمة الاتحادية العليا ، من عدد من القضاة . والاستعانة باستشارة خبراء الدين وفقهاء القانون عند الحاجة ....الخ " .   
 
اختصاصات السلطات الاتحادية

 
المادة 111 :
 
أقترح البروفيسور شنايدر صياغة معدلة لهذه المادة ، تم أيضا مناقشتها في جلسة موسعة لكل المشاركين وبعد مداولا ت وتعديلات أتفق أن تكون المادة والتي تكتفي بالقول : ( النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ) لتكون كالأتي :
 
المادة 111 :
أ – النفط والغاز وباقي الثروات ملك لشعب العراق كله ويدار من قبل الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع الأقاليم المعنية .
ب – من أجل حفظ ملكية الشعب هذه يجب أن تخضع جميع المعاهدات أو العقود التي تبرمها الحكومة أو الشركات التابعة لها والتي لها تأثير في قطاع النفط والغاز ، يجب أن تخضع في أي وقت للقوانين العراقية .
ج – هذه المعاهدات والعقود تستلزم موافقة مجلس النواب بحيث تخضع للمراجعة كل خمسة سنوات . يجب نشرها في الجريدة الرسمية . بدون هذه الموافقة أو هذه المراجعات ، المعاهدات أو العقود تصبح ملغاة بموجب القوانين المحلية والدولية .
 
المادة 112 :
 
في الفقرة أولا : التقت أراء جميع المشاركين في الندوة عند إثارة ذات السؤال والاستغراب من اكتفاء المشرع بأن يذكر : " تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة ، ....الخ .
والتساؤل هو : لماذا المستخرج من الحقول الحالية فقط ، وماذا بخصوص المستخرج من الحقول المستقبلية ؟؟؟؟ وكأن لسان حال المشاركين وحال الملايين من العراقيين يقول : بالله عليكم أليس من واجبكم وحق شعبكم بان تقوموا بتنويره وتوضحوا الأسباب ؟؟
 
المادة 114 :
 
وهي مادة تختص بتحديد أهم الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقليم ، والفقرة أولا تقول : إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم ، وينظم ذلك بقانون .
اقترحت أراء بأن إدارة الكمارك من الضروري أن  تكون للسلطات الاتحادية .
 
الإدارات المحلية

المادة 125
 
تنص المادة على : " يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان ، والكلدان والآشوريين ، وسائر المكونات الأخرى ، وينظم ذلك بقانون " .
بعد اقتراح إحدى المجموعات وبناء على مطالبتنا ، بتعديل الإشارة إلى (الكلدان الآشوريين )  في هذه المادة كشعب واحد وليس كشعبين منفصلين وإضافة تسمية السريان أيضا لتكون الإشارة إلى هذا المكون الأصيل من مكونات الشعب العراقي صحيحة وغير منقوصة ومجزئة ، باعتباره شعب واحد بكل مقوماته على اختلاف تسمياته ، وبعد طلب الخبراء من إدارة الندوة بفسح المجال لنا لتوضيح الفكرة أكثر وبيان الأسباب ، مع مداخلة أبدتها السيدة شميران مروكل (مشاركة) رئيسة رابطة المرأة العراقية في ذات الاتجاه ، أتفق الجميع على منطقية الفكرة ومقبوليتها ، وجرى الاتفاق على أن تصاغ المادة بالشكل الآتي إذا ما وجدت ضرورة لذكر هذه التسميات :
" يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان ، والكلدان الآشوريين السريان وباقي المكونات الأخرى من ( الشبك والايزيديين والصابئة المندائيين والكرد الفيلية والأرمن ) ، وينظم ذلك بقانون " .
 
المسألة الأخرى المتعلقة بهذه المادة أثارها البروفيسور هانز بيتر شنايدر حيث قال :
 
إن هذه المادة تعتبر ناقصة ومبتورة عندما تنتهي عند هذا الحد فقط ، بينما يفترض بل إن هناك حاجة لفقرات أخرى ملحقة توضح سلطات هذه " الإدارات المحلية " وصلاحياتها والشكل القانوني والإداري لها وكل ما يتعلق بأية وحدة إدارية تمنح سلطات وصلاحيات إدارية معينة تمكنها من ضمان ممارسة الحقوق الإدارية والسياسية ....الخ المذكورة في المادة وأن ينص الدستور عليها .. وإن كانت التفاصيل ستترك لتنظم بقانون .
 
مادة المراجعة الدستورية " 142"
أثارت هذه المادة أيضا في وقتها نقاشات كثيرة ، تمحورت حول :
-          تحديد بداية عمل اللجنة ؟.
-          إمكانية تمديد الفترة وبيان الايجابيات والسلبيات من ذلك ؟.
-           مناقشة إمكانية إلغاء شرط المصوتين في ثلاث محافظات؟.
-     التساؤل عن مغزى " عرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب ..الخ ( الفقرة2 ) ولما لا تكون على دفعات بحسب الحاجة ؟؟.
قد تكون الفترة الماضية وبداية تشكيل اللجنة قد أجابت على البعض من هذه التساؤلات المتعلقة بهذه المادة، ولكن بالمقابل نعتقد إن هناك تساؤلات أخرى تحتاج للمزيد من النقاش والحوار والكثير من الإجابات لما هو في الصالح الوطني العام .
وذات المفهوم قد ينطبق على عموم النقاش الذي جرى ويجري حول عموم مواد الدستور والمادة " 142 " التي تجيز للجنة تقديم توصيات بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراءها على الدستور ، بينما الدستور أساسا في المادة 126 الفقرة ثانيا ، ينص على استثناء تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول ، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وبناء على ...الخ .
 غير إننا وغيرنا ما زلنا وسنبقى والملايين من أبناء هذا الشعب سيبقون يطالبون بأي تعديلات طالما يرون بأنها تخدم المصلحة الوطنية وان ذلك حق لهم وواجب عليهم في كل زمان طالما بقي الوطن ويعملون ليبقى أبد الدهر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * كنا قد مثلنا " مركز نينوى للبحث والتطوير"  في هذه الورشة .
** عقود مشاركة الإنتاج(Production Sharing Agreements) –التنازل عن مصدر سيادة العراق (وثيقة ) ، نوفمبر 2005 ، الوثيقة الأصلية باللغة الانكليزية على www.crudedesigns.org 
*** اقترحت إدارة الورشة  تكفلنا بإعادة صياغة الديباجة وفق ما جرى الاتفاق عليه بين المشاركين  فيما يخص المفاهيم والخطوط العريضة الواجب تضمينها ، فكانت هذه الصيغة المقترحة من قبلنا ومشاركين آخرين في لجنة مصغرة  ، ولكن بالتأكيد بعد قراءتها في جلسة حوار مفتوحة بين الجميع تم اقتراح بعض التعديلات الطفيفة عليها ، غير إن هذه التعديلات لم تجرى على المسودة لأسباب فنية ، وبقينا نحتفظ  بالنسخة الأصلية .. مما وجب التنويه وحفظ حق كل مشارك في الاحتفاظ برأيه حول التعديلات المقترحة على الديباجة ..  مع وافر التقدير والاحترام للجميع  . 
- إذ يتزامن نشرنا لهذه الملاحظات مع فترة طرح مسودة دستور اقليم كردستان ، ستكون لنا عودة لإبداء ملاحظاتنا أيضا على المسودة الأخيرة . [/b] [/size] [/font]