المحرر موضوع: المادة الثانية من الدستور العراقي تتعارض مع حقوق ألأنسان - الجزء الثاني  (زيارة 1837 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل نافــع البرواري

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 386
    • مشاهدة الملف الشخصي
المادة الثانية من الدستور العراقي تتعارض مع حقوق ألأنسان
الجزء الثاني
نافع البرواري
في الجزء الأول من المقالة ( 1) تطرقنا الى  المادة الثانية من الدستور العراقي (*) وكيف انَّ هذه المادة فيها اجحاف بحق شريحة كبيرة من العراقيين سواء كانوا من العلمانيين والأقليات الأخرى  كالمسيحيين واليزيديين والصابئة ، وكل الذين ينشدون دولة مدنية فيها يتساوى جميع المواطنين  في الحقوق والواجبات والمساوات والعدالة الأجتماعية وحرية العقيدة وحرية الرأيي وجميع المبادئ التي نص عليها مشرعوا حقوق الأنسان .
وفي هذه المقالة ، والمقالة التي ستليها ، سنستعرض بعض آراء المختصين والباحثين والمحللين لنص المادة الثانية من الدستور العراقي والتي تؤكد لنا أنَّ  الدستورالحالي ،في العراق( وفي غالبية الدول العربية ) وبوجود المادة الثانية فيه ، قد عطّلت وشلّت جميع المواد الأخرى ، الخاصة بالحريات والأحوال الشخصية وكل ما يتعارض مع حقوق الأنسان التي شرعته الأمم المتحدة .
يقول ألقاضي زهير كاظم عبود(قاضي وباحث عراقي)(2) :
"ان أصرارالمسودّة في المادة( 2 ) على ان يكون الديـــن اﻻسﻼمي(  دين الدولــــة الرسمي ) يتعارض مع المنطق والواقع ، فالدولة شخص معنوي اعتباري وهمي لاوجود له ، وقد أخترعه فقهاء القانون لتسهيل أمور كثيرة ، ولا يمكن للشخص الوهمي أن يكون له دين المنطق والواقع، فالدولة شخص معنوي أعتباري وهمي ﻻوجود له، وقد أخترعه فقهاء القانون لتسهيل امور كثيرة، ولايمكن للشخص الوهمي ان يكون له دين، مثلما لايمكن لهذا الشخص اﻻلتزام بموجبات الديانة اﻻسﻼمية، وهذا اﻷمر ﻻيعدو اﻻ تكراراً لمقولة  أوردتها الدساتيرالموقَّة السابقة دون أي معنى، وأبقاء  الدين  اﻻسﻼمي  دينا  رسميا  للدولة  خدعة  دأبت  السلطات  البائدة  على  تمريرها  في  دساتيرها الموقَّتة  على ابناء شعبنا، فلم تكن الحكومات السابقة مطلقة تدين بدين أو تلتزم بعقائد دينية، واحترام ﻻيختلف عليه أحد، وأن هذا اﻷمر لايمس بأي شكل من اﻷشكال بالديــن اﻻسﻼمي أو بأعتقاد الغالبية الكبيرة من العراقيين  به والتزامهم باسسه . أن ماورد في الفقرة ثالثا من المادة ( 2 ) يكرر نظرة السلطات السابقة لﻼديان العراقية حيث كررت العبارة الواردة في نصوص الدساتير الموقتة، كون العراق يتكون من اﻻسﻼم والمسيحية و( اﻷديان اﻷخرى).
، في حين ورد نص العبارة غامضاً كون الدستور يضمن كاملالحقوق الدينية لجميع اﻷفراد في حرية العقيدة والممارسة  الدينية، كمحاولة لﻸبتعاد عن اﻷقرار بحقيقة اﻷديان التي يعتقد بها اهل العراق ..... مع أن اﻷمر يتطلب أن يكون الدستور صريحاً وواضحاً وأمينا على مايعتقد به اهل العراق من اﻷديان التوحيدية التي تنسجم مع اﻻسﻼم في توحيدها اﷲ وهي المسيحية واليهودية والمندائية واﻷيزيدية،
ودون أن يرد ذكر تلك الديانات التي يجب ان تحمل المسودة ما يكفي من الجرأة لتشير الى أعتراف الدستور بوجود هذه اﻷديان في العراق وكون الدستور يقر بها بكل ما في معاني الكلمة من أقرار وصراحة دون مواربة .
 أن اختزال كل اﻷديان العراقية من غير اﻻسﻼم بعبارة ضمان حقوق الديانات والممارسة الدينية، عبارة
توحي بنص خجول من كشف الحقيقة، وتلك النظرة التي سادت العقل المتطرف البعيد عن المنطق والواقع، ونشعر اننا بحاجة ماسة للكشف عن مكونات الجسد العراقي في وجود اﻷيزيديييمن والمندائيين والمسيحيين واليهود الموسويين  معنا جنباً الى جنب مع اﻻسﻼميين بكل مذاهبهم ومدارسهم الفكرية، اليس هذا ماكنا نحلم به ونطمح اليه؟

أما الكاتب أسعد  فكتب في موقع الحوار المتمدن مقالة بعنوان المجتمع المدني فيقول(3)
 إن الغرض الاساسي من الدستور هو مساواة جميع المواطنين في الحقوق و الواجبات أمام القانون وأيضا حفظ حقوق الاقليات من أن تجور عليها الاغلبية, كما يكفل الدستور للمواطن حق ممارسة حريته الشرعية التي ينص عليها الدستور و يحددها القانون عبارة "الاسلام دين الدولة"(الورادة في المادة الثانية من الدستور) هو بمثابة قرار بشكل و نظام الحكم في الدولة , و هذا النص يجعل الدولة دينية ثيوقراطية و ليست ديموقراطية , و الشكلان متعارضان تماما, فإذا كان المواطن لا يعتنق الدين الاسلامي فهو ضد الدولة و الدولة ضده
يُلغي العملية الديموقراطية من أساسها ......... لا يوجد كتاب مرجع أو عدّة مجلدات معتمدة إسمها الشريعة الاسلامية يمكن للمواطن أن يطّلع عليها و يحتفظ بنسخة منها مثل الدستور , و إذا أوجدناها فمن هي الجهة المسؤولة و المعتمدة لتصدر هذا المجلد المسمي بالشريعة الاسلامية؟
يجعل القاضي مشـرّعا و ليس قاضيا, فهو مسؤول عن تطبيق الشريعة التي هي فوق الدستور و فوق القانون فيتحول القاضي من حَكَم يحكم بنص القانون الي مفتي يبحث أيضا في تفسير القانون و بذلك يتخطي القاضي الدستور و يصبح الدستور غير ذي جدوي.....
الشريعة الاسلامية بحسب تسميتها "إسلامية" تحكم علي المسلمين بحسب دينهم و عقائدهم , فإذا كان تطبيق الشريعة الاسلامية يُفرَض علي غير المسلمين فهذا غبن الاغلبية ضد الأقلية, بينما الدستور يُفترض فيه أن يحمي الاقلية من إستبداد الاغلبية , فهو موضوع لكي يتساوي الجميع في الحقوق و الواجبات.
منطق واحد في الشريعة الاسلاميه ستتفق عليه جميع المذاهب الاسلامية هو تكفير المسيحيين بالقرآن و إستحلال دمهم و أموالهم بالقرآن و جميع الفتاوي الاسلامية علي الانترنت تؤكد ذلك.

أمّا الكاتب فالح عبدالجبار (4)(معهد العراق للدراسات ألأستراتيجية ) فيقول :
يتضمّن الدستور العراقي الجديد كثير من البنود المتخلِّفة ، المثيرة للقلق ، مثلما يتضمَّن موادا حضارية بالغة الرقي ، قياسا بالدساتير العربية ......ثمة بنود متخلفة تدفع بأتجاه أسلمة النظام السياس بأعطاء المرجعيات الدينية دور الحكم الفصل في تحديد معنى ألأسلام ، نظرا لأنَّ الدستور يحظر سن أي قانون يتعارض مع ما يسمّى ب "أحكام وثوابت ألأسلام" دون وجود أي آتفاق على ماهي هذه ألأحكام والثوابت . ويتجاهل العالم العربي ببلاهة نادرة أنَّه لا يوجد إسلام واحد ، وأنَّ المذاهب وألأجتهادات تُشطِّر العالم ألأسلامي في ألأعماق.
ويضيف الكاتب قائلا : والخطر ألآخر الذي ينطوي عليه الدستور هو احتمال أن يفتح الباب لأخضاع مؤسسة التشريع ( البرلمان) لهيمنة الأكليروس إذا ما أفلحت الجهود الجارية لتسريب أصحاب العمائم الى المحكمة الدستورية ، أعلى هيئة للبت في دستورية القوانين . ....فصوغ الدستور الحالي ، يفتح الباب للديمقراطية في جانب ، ويغلقه في جانب آخر.بتعبير آخر ثمة إحتمال يشتد كلِّ يوم بفتح بوابات ديكتاتورية دينية على الغرار ألأيراني في جل المناطق العربية ، بما في ذلك العاصمة بغداد ، ألأستثناء الوحيد إقليم كردستان ، حيث يميل الموازين لصالح القوى القومية واليسارية ذات المنحى العلماني.
 ويتسائل الكاتب ويستغرب من قبول العلمانيين لهذا الدستور فيقول:
" كما أنَّ قبول المعترضين (وجلهم علمانيون سابقون) باسلمة الدولة ، وهو الخطر ألأكبر ، يبدو غريبا ، في ضوء علمانية جل القوى القومية العربية . ولعلَّ مرد قصر النظر السياسي هذا يرجع الى تحالفهم (الموقت بايِّ حال) مع السلفيين المتزمِّتين ، دعاة الحرب الطائفية ، ولعلهه يرجع أيضا الى دوافع ألأنتقام القديمة.

وعن علاقة الدين والدولة (تسييس الدين ) في الصراع على الدستور يقول الكاتب:
باتت قضية العﻼقة بين  الدين والدولة، أو بتحديد أدق هل يكون اﻹسﻼم المصدر الوحيد للتشريع، أم مصدراً واحداً من مصادره؟، واحدة من المشكلات الكبرى التي تواجه دول المنطقة، في الفكر والسياسة معاً،  منذ  صعود  اﻻسﻼم  السياسي  في  سبعينات  القرن المنصرم . فالدساتير  في  البلدان  العربية والمسلمة  تورد بند «اﻹسﻼم دين الدولة» كتحصيل حاصل رغم أن جل دول العالم (140 دولة مثﻼً)لا تورد ذكراً لدينها ..... ويبدو لي أن إصرارممثلي اﻹسﻼم السياسي المحافظينعلى إدراج اﻻسﻼم (أو الشريعة) مصدراً وحيداً للتشريع على قاعدة «أن التشريع ﷲ وحده»، يشبه إصرار العسكر على تسمية جمهورياتهم اﻷسرية بـ“اﻻشتراكية“ و“الشعبية“. فهو إدعاء أيديولوجي بامتياز، نظراً ﻷن تحريم حق البشر الفانين في التشريع ينطبق على القائلين به مثلما ينطبق على غيرهم، وأي استثناء يعني إدعاء نوع من اﻷلوهية غريب. يخاف اﻹسﻼميون المحافظون العلمانية باعتبارها إنكاراً لﻼديان، وهذا خلط بالألحاد الفلسفي..... ان الدعوة لفرض اﻹسﻼم (أو الشريعة) كمصدر وحيد للتشريع تنطوي ضمناً أو صراحة على حكم رجال الدين لتفسير  معنى  اﻹسﻼم ، ووضع فئة  واحدة لا تزيد عن بضعة الاف موضع القيم على تفكير الملايين ، وإحلال ألأكليروس محل ألأمة  ..... ونﻼحظ أن مساعي «أسلمة» الدستور تترافق مع عمل قاعدي لـ“أسلمة“ المجتمع، بفرض الحجاب على المرأة ( المرأة هي الهدف ألأول دوما ) وفصل الجنسين ، بل تحريم المصافحة ، وغلق دور السينما ، ومنع الموسيقى (جرى تحطيم محلات بيع ألأشرطة) ، وغلق محلات حلاقة النساء ، علاوة على تحديد نمط معين من حلاقة الرجال ( أُغتيل عشرات الحلاقين في بغداد وجوارها) . وبهذا تختزل ألأسلمة سياسيا الى إحتكار الفقهاء أو ألأسلاميين لحق الحكم تنفيذا وتشريعا ، كما تختزل إجتماعيا الى إختراق المجال الخاص للفرد ، وفرض منظومة قيمية محدّدة (محافظة في الأغلب) للملبس والمأكل والمشرب وغير ذلك ، عدا هذا لايملك ألأسلامييون برنامجا. وتجد هذه النزعة المحافظة في خدمتها ريفيين مخلوعين يتلذّذون برمي بنات الحواضر السافرات بالحجارة ، أو فئات هامشية عدوانية ، محطّمة روحيا بحكم العوز والأهمال ، وهي مستعدة لأن تنزل بالهراوات على طلبات الجامعة أو تطلق النار على الحلاقين .
ويلخص الكاتب ما يريد الوصول اليه بالقول"
"وبأختصار تتشكل النزعة المحافظة من تحالف عريض لا يقتصر على الفقهاء أو الزعامات التقليدية ، اذ ينجذب الى هذه الحركة ، في طور صعودها عدد من الراغبين في ألأفادة من فرص الصعود ألأجتماعي . وحين يجري ذلك في دولة متعددة المذاهب وألأديان ومتنوعة في تنظيمها ألأجتماعي والقيمي (بين ريف وحضر وبلدات طرفية) ، فإنّه يكون وصفة للخراب !!!!!!!!!!!!!!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.ishtartv.com/viewarticle,43429.html  (1)
(2)   http://www.iraqdemocracypapers.org/images/volume6web.pdf

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=97124 (3)
   http://www.iraqdemocracypapers.org/images/volume6web.pdf(4)
 (*)
نص المادة الثانية من الدستور العراقي:
المادة (2)