المحرر موضوع: القاضي جوحي: مهمة المحكمة إصدار القرار والتنفيذ ليس من مسؤولياتنا... لا نتوقع مفاجآت فالقضية واضحة و  (زيارة 2125 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 50554
    • MSN مسنجر - samirlati8f@live.dk
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
القاضي جوحي: مهمة المحكمة إصدار القرار والتنفيذ ليس من مسؤولياتنا... لا نتوقع مفاجآت فالقضية واضحة والمتهمون يجب أن ينالوا جزاءهم
عقوبة الإعدام ستكون بالحبل شنقاً الى ان يموت المشنوق سواء كان عسكرياً او مدنياً





الأحد 05/11/2006
لندن: معد فياض "الشرق الأوسط" - أكد القاضي رائد جوحي رئيس الهيئة التحقيقية لمحكمة الجنايات الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأركان نظامه، ان «المتهم صدام حسين وبقية المتهمين في قضية الدجيل هم محالون الى محكمة الجنايات العليا الاولى وفق المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العراقية، وان احكام هذه المادة وحسب التهم الموجهة اليهم تتراوح ما بين السجن المؤبد والإعدام»، مشيرا الى ان «القضاء لا يحتمل المفاجآت، فهناك تهم وأدلة وشهود وإثباتات ينظر القاضي فيها ويدقق في صحتها قبل اصدار الحكم».
وقال القاضي جوحي في حديث لـ«الشرق الاوسط» من مكتبه في بغداد عبر الهاتف امس حول احتمال اصدار قرار الحكم ضد صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل اليوم، ان «كل الاحتمالات واردة، ولكن يبقى القرار النهائي لهيئة المحكمة ورئيسها الذي ينظر في القضية وهو الوحيد الذي يقرر إن كانت القضية قد استوفت كل جوانبها وتم تدقيق الادلة وإفادات الشهود والوثائق ووصل الى مرحلة اصدار القرار». وحول إمكانية تمييز قرار المحكمة فيما اذا كان النطق بحكم الاعدام او السجن او حتى البراءة، قال القاضي جوحي، الذي قاد التحقيق مع الرئيس العراقي المخلوع وأركان نظامه في عدة قضايا وأبرزها قضايا الدجيل والأنفال وانتفاضة مارس (آذار) 1991 وتهجير سكان الأهوار واضطهاد السياسيين العراقيين، انه «بغض النظر عن ان هذه الاحكام ستصدر ضد المتهمين في هذه القضية او غيرها، فانا لا اريد ان استبق الاحداث، اقول ان أحكام قضايا الجنايات التي يتم تمييزها حسب المادة المحال المتهمون وفقها، وحسب المادة 12 التي احيل المتهمون في قضية الدجيل وفقها والتي تنص على الإعدام او السجن المؤبد، فان الحكم بعد صدوره يحال الى محكمة التمييز التي ستنظر في القضية. فإذا وجدت أن القرار مطابق للمادة المحال المتهمون وفقها مع صحة الادلة، فان محكمة التمييز ستؤيد الحكم، اما اذا كان هناك خطأ قانوني في مطابقة القرار مع المادة او تفسير المادة او في أي من وثائق القضية، تطلب محكمة التمييز عند ذاك إعادة المحاكمة»، مشيرا الى ان «قرار الحكم في قضية الدجيل مشمول بالتمييز التلقائي وأيضا بإمكان الادعاء العام او المتهمين او محامي الدفاع المطالبة بتمييز القرار. وتنظر الهيئة التمييزية في محكمة الجنايات في القرار خلال 30 يوما من صدوره ليصبح نافذا ونهائيا». وفيما يتعلق بالفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الحكم، اذا ما اصدر القاضي في محكمة الجنايات العليا الأولى قراره بإعدام صدام حسين، قال القاضي جوحي ان «ولاية المحكمة الجنائية تنتهي قضائيا، سواء في هذه القضية او غيرها، بعد اصدار الحكم وتصديق القرار من قبل محكمة التمييز، اما مسؤولية التنفيذ فليست من اختصاص المحكمة، بل هناك جهاز تنفيذي هو المسؤول عن التنفيذ. المحكمة تنتهي مهمتها بإصدار القرار وتصديقه». وفيما اذا كان هناك هامش للمفاجأة كأن يقضي القاضي مثلا ببراءة صدام، قال جوحي «نحن في القضاء لا نتوقع المفاجآت، ليست هناك مفاجآت، هناك قضية واضحة وفيها أدلة وشهود إثبات ووثائق واضحة ودقيقة تتعلق بمقتل أشخاص والمتهم في هذه الحالة يجب أن ينال جزاءه العادل من قبل المحكمة. لهذا لا وجود للمفاجأة ولا هامش ببراءة المتهمين». وأوضح جوحي أن «محاكمة المتهم صدام سوف تستمر في جميع الأحوال؛ فهو محال حاليا للمحكمة العليا الثانية بقضية الأنفال والملفات التحقيقية مكتملة في قضية إبادة أبناء الجنوب والشيعة خلال انتفاضة 1991 وكذلك قضية تهجير سكان الأهوار وتجفيفها، وقضية إعدام السياسيين». وأكد القاضي جوحي أن «مسألة مقاطعة فريق الدفاع عن صدام حسين ومعاونيه لن تؤخر النطق بالحكم. القاضي سيتخذ قراره سواء حضر فريق الدفاع ام لم يحضر، لا سيما وان الادعاء العام كان قد قدم مطالعته في الجلسة الماضية وطالب بإنزال عقوبة الاعدام بالمتهم صدام حسين ومن معه، والمحكمة كانت قد انتدبت محامين دفاع للمتهمين بدلا من المحامين الذين انسحبوا».
وفيما اذا كان عمر صدام حسين او أي متهم يسمح بتنفيذ حكم الاعدام فيه ام لا، قال القاضي جوحي ان «القانون العراقي واضح في هذه المسألة، وأنا اتحدث بصورة عامة ولا أحدد سواء كان المتهم صدام حسين او أي سواه، والقانون لا ينفذ حكم الاعدام بالأحداث ولمن اقترف جريمة تستحق عقوبة الاعدام وهو دون سن العشرين وقت تنفيذ الجريمة، غير هذا ينفذ حكم الاعدام في أي شخص مهما كان عمره».

وحول طلب الرئيس العراقي المخلوع بان يكون تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص في حالة صدور الحكم بالاعدام بحقه بدعوى انه «عسكري»، قال رئيس الهيئة التحقيقية لمحكمة الجنايات الخاصة «نحن نتحدث عن تنفيذ العقوبة من غير أن نسمي الأشخاص. فقانون محكمة الجنايات ينص على ان تنفيذ عقوبة الإعدام يتم عن طريق الشنق حتى الموت سواء كان المدان مدنيا أم عسكريا». [/b]




http://www.basrahnews.net/viewarticle.php?id=index-20061105-11646
مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com