المحرر موضوع: حظر الاحزاب الطائفية والعرقية والمرتبطة بمليشيات  (زيارة 1976 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 50554
    • MSN مسنجر - samirlati8f@live.dk
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
حظر الاحزاب الطائفية والعرقية والمرتبطة بمليشيات 



GMT 18:00:00 2006 الإثنين 6 نوفمبر
 د أسامة مهدي
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
 


أسامة مهدي من لندن:رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قانونا جديدا لتشكيل الاحزاب السياسية الى مجلس شورى الدولة لدراسته قبل احالته الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه وهو يحظر تأسيس الحزب على أسس طائفية او مذهبية او قومية  كما يمنع عليه الارتباط مع أية ميليشيات أو تنظيم إرهابي .

وقال الدكتورعبد الحسين الهنداوي رئيس المفوضية في حديث مع "ايلاف" من بغداد ان المفوضية قد رفعت المسودة النهائية المقترحة لمشروع قانون الاحزاب السياسية المحالة من قبل المفوضية الى مجلس شورى الدولة لغرض دراسته كمقترح تمهيدا لعرضه لاحقا ربما على الجهات المعنية بتشريعه بعد اجراء التعديلات التي تراها مناسبة. واوضح ان المشروع يتضمن 34 مادة توزعت على ستة فصول .

وقال ان مشروع القانون جاء تنفيذاً لاحكام الدستور الجديد الذي أكد على حرية الرأي والتعبير وأقر حق تأسيس الاحزاب  وحرية الانظمام اليها والانسحاب منها ولارساء قواعد تنظم عمل الاحزاب بما يوافق النظام الديمقراطي الاتحادي الجديد وعلى أساس قانون جديد صادر من مجلس النواب بدلاً من أمر سلطة الائتلاف التي شرعت قوانين سابقة .

وتوزعت الفصول الستة للقانون على احكام عامة واجراءات تأسيس الحزب السياسي وحقوق وواجبات الحزب ووماليته واحكام جزائية اضافة الى احكام ختامية .

ويمنع القانون إرسال أموالاً او مساعدات الى جهات أجنبية بإستثناء المساعدات إلانسانية  على أن يتم إبلاغ مجلس النواب والمفوضية بها وان لا يقبل أموالاً او مساعدات من جهات أجنبية بإستثناء مساعدات إنسانية على أن يتم إبلاغ مجلس النواب والمفوضية بها . كما يحظر على الحزب وأعضائه التحريض على الارهاب او العنف او استخدامهما والقيام بأي تنظيم حزبي او نشاط سياسي داخل مقرات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية ودوائر الدولة الاخرى والمدارس والمعاهد والجامعات ودور العبادة اضافة الى حظر اخذه  سراً أم علناً شكله تنظيم عسكري او شبه عسكري أكان داخل العراق او خارجه وكذلك امتلاك الاسلحة والمتفجرات خلافاً للقانون . وينص على ان تتكون مالية الحزب السياسي من الاشتراكات والتبرعات وعوائد وسائل إعلامية وانشطة الحزب القانونية الاخرى ومنحة الدولة السنوية .

ويلغي قانون الاحزاب الجديد أمر سلطة الائتلاف رقم (97) لسنة 2004 وقانون الاحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 والتعليمات الصادرة بموجبهما وينص على ان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إصدار الانظمة و التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .. وفيما يلي نص المشروع :
 
مشروع قانون الاحزاب السياسية

الفصل الاول - أحكام عامة

المادة -1-  الحزب تنظيم سياسي يتمتع بالشخصية المعنوية ويتكون من إتفاق أشخاص طبـيعيـين تجمعهم مباديء واهداف مشتركة و معلنة في منهاج محدد .

المادة -2-  (أولاً) يحق لأي عراقي أكمل (30) عاماً ويتمتع بالاهلية القانونية المشاركة في تأسيس الحزب السياسي على أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جريمة مخـلة بالشرف .
               (ثانياً) يحق للعراقي المتمتع بالاهلية القانونية الانتماء للحزب والانسحاب منه وفق نظامه الداخلي .

المادة -3-  يلتزم الحزب بان تكون مبادئه واهدافه ومنهاجه مطابقة لمبادئ الدستور , وبأن يحترم حقوق وحريات المواطنين والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام طبقاً لما ورد فيه , كما يلتزم بأحترام مبادئ حقوق الانسان التي أكدتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .

المادة -4-  الانتخاب هو الطريقة الوحيدة لاختيار القيادات الحزبية على المستويات جميعها    ووفق نظامه الداخلي .

المادة -5-  يحظر تأسيس الحزب السياسي على أسس التعصب الطائفي او المذهبي او القومي, كما يحظر عليه الارتباط مع أية ميليشيات أو تنظيم إرهابي .

المادة -6-  يحظر على القضاة وأعضاء الادعاء العام والعسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية الانتماء الى الاحزاب السياسية , وعلى من كان منهم منتسباً لاحد الاحزاب الاستقالة اما من وظيفته او من الحزب خلال مدة ( 60 ) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون .

لفصل الثاني - إجراءات تأسيس الحزب السياسي

المادة -7-  (اولاً) يقدم طلب التأسيس الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق      (قسم تسجيل الاحزاب) , موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين على أن لا يقل عددهم عن (250) مئتين وخمسين عضو .
(ثانياً) يحدد في الطلب عنوان المقر الرئيسي للحزب .
               (ثالثاًً) يرفق بطلب التأسيس الوثائق التالية :-
(1) إسم و شعار ومنهاج الحزب السياسي ونظامه الداخلي .
(2) سيرة شخصية تتضمن اسم ولقب ومهنة ومحل إقامة كل عضو مؤسس ونبذة مختصره عن حياته و وسائل الاتصال به .
(3) شهادة الجنسية العراقية لكل عضو مؤسس .

المادة -8- يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي ما يأتي :-
اولاً : أسم الحزب وشعاره على أن لا يكونا مطابقين لاسم وشعار حزب آخرمؤسس , وان لا يثيرا الكراهية والعنف ومخالفة النظام العام ، و ان لا يتضمن الشعار صور شخصية او رموز دينية أو عسكرية .
ثانياً : تحديد المبادئ والاهداف التي يقوم عليها الحزب وبرامجه والانشطة التي يعتمدها لتحقيق اهدافه .
ثالثاً : رئيس الحزب هو الممثل القانوني له .
رابعاً : الهيكل التنظيمي للحزب و هيئآته .
خامساً : شروط الانتماء الى الحزب وفقد العضوية فيه .
سادساً ً: أسس إجراء انتخاب القيادات الحزبية فيه .
سابعاً : نوعية الموارد المالية والاشتراكات الخاصة وطريقة التصرف بها وكشف       مصادرها .
ثامنا : كيفية تعديل النظام الداخلي للحزب ومنهاجه .
تاسعاً : أيلولة ممتلكات الحزب بعد حله .

المادة -9-  ( اولا ) يقوم قسم تسجيل الاحزاب بتدقيق الطلب والوثائق المرفقة به خلال(30) يوماً من تاريخ استلام طلب التاسيس , وبعد التاكد من استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين ( 7 , 8 ) من هذا القانون يحيل الطلب الى مجلس المفوضين .
              ( ثانيا ) للمفوضية طلب اجراء التعديلات القانونية اللازمة على طلب التأسيس وإكمال الوثائق المطلوبة وعلى طالبي التأسيس إجراء التعديل المطلوب خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغها بالتعديل , وبخلافه يرفض طلب التأسيس .

المادة -10- (اولاً) عند استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية يحال الى مجلس المفوضين للبت فيه بالموافقة او الرفض بقرار مسبب وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليه .
           (ثانياً) في حالة عدم البت في الطلب على الرغم من مضي المدة المذكورة في البنـــد (اولاً) من هذه المادة يعد الطلب موافقاً عليه بحكم القانون .                         
           (ثالثاً) تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإبلاغ الاعضاء المؤسسين بقرار مجلس المفوضين وخلال عشرة ايام من تأريخ صدوره .
           (رابعاً) في حالة رفض الطلب يحق للاعضاء المؤسسين الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة تمييز العراق خلال مدة (30) يوماً من تأريخ التبلغ به .

المادة -11- (اولاً) يكتسب الحزب السياسي الشخصية المعنوية إعتباراً من تأريخ نشر إجازة تأسيسه الحزب في الجريدة الرسمية .
 (ثانياً) ينشر الحزب السياسي نظامه الداخلي ومنهاجه في صحيفتين محليتين يوميتين ويقوم بتزويد المفوضية بنسخ منها  .
(ثالثاً) للحزب السياسي ممارسة نشاطه حال استكمال الاجراءات المنصوص عليها في البندين (اولاً , ثانياً) من هذه المادة .
(رابعاً) تكون بغداد أو مركز احدى المحافظات مقراً للحزب , وله الحق في تأسيس فروع في الوحدات الادارية الاخرى على أن يقوم الحزب بأعلام مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة المعنية بذلك .

المادة -12- يعلم الحزب السياسي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأي تغيير يطرأ على نظامه الداخلي أو منهاجه أو قيادته خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ حصول التغيير وذلك وفق ما جاء في ( 2 ) من المادة ( 11 ) . 

المادة -13-    (أولاً) يعتمد الحزب السياسي السجلات الآتية :
سجل الأعضاء وتدون فيه أسماؤهم وأعمارهم وعناوينهم ومهنهم وتأريخ انتمائهم للحزب .
سجل القرارات و تدون فيه قرارات الحزب ويوقع عليها امين سر الحزب .
سجل الحسابات و تدون فيه ايرادات ونفقات الحزب ويكون (الامين المالي ) للحزب مسؤولاً عنه .
 سجل الممتلكات وتدون فيه اموال الحزب المنقولة وغير المنقولة مع وصفها وارقامها .
أية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب .
(ثانياً) تكون كافة السجلات المعتمدة من قبل الحزب السياسي موقعة ومصدقة من قبل دائرة الكاتب العدل .

الفصل الثالث - حقوق وواجبات الحزب السياسي
المادة-14- للحزب السياسي بعد المصادقة على تأسيسه وفقاً لاحكام هذا القانون التمتع بالحقوق التي يكفلها القانون للشخص المعنوي , وله ان يمتلك وسائل اعلام       وحق اصدار المطبوعات على ان يعلم هيئة الاعلام العراقية بذلك .

المادة -15- (اولاً) يجوز للحزب السياسي الاندماج مع حزب او اكثر بموافقة المؤتمر العام لكل منها .
(ثانياً) يقدم طلب الاندماج الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موقعاً عليه من رؤساء الاحزاب المندمجة .
(ثالثاً) تطبق بشأن اندماج الاحزاب الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (7 , 8) من هذا القانون .

المادة -16-  للحزب حق التجمع والتظاهر والاضراب بالطرق السلمية وفق القانون .

المادة -17- (اولاً) يقوم الحزب بإبلاغ مجلس النواب والمفوضية رسمياً بنشاطاته وعلاقاته 
                بالاحزاب والمنظمات السياسية الاجنبية .
                (ثانياً) يحظر على الحزب السياسي إقامة علاقات مباشرة او غير مباشرة مع أية جهة حكومية في دولة اخرى او تنظيمات مسلحة .

المادة -18- (أولاً) لا يجوز للحزب السياسي إرسال أموالاً او مساعدات الى جهات أجنبية بإستثناء المساعدات إلانسانية , على أن يتم إبلاغ مجلس النواب والمفوضية بها .
(ثانياً) لا يجوز للحزب السياسي إن يقبل أموالاً او مساعدات من جهات أجنبية بإستثناء مساعدات إنسانية , على أن يتم إبلاغ مجلس النواب والمفوضية بها .

المادة -19- (اولاً) يحظر على الحزب وأعضائه التحريض على الارهاب او العنف او استخدامهما  .
                 (ثانياً) يحظر على الحزب السياسي القيام بأي تنظيم حزبي او نشاط سياسي داخل مقرات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية ودوائر الدولة الاخرى والمدارس والمعاهد والجامعات ودور العبادة .
                 (ثالثاً) يحظر على الحزب السياسي أن يأخذ سراً أم علناً شكله تنظيم عسكري او شبه عسكري أكان داخل العراق او خارجه .
(رابعا) يحظر على الحزب السياسي امتلاك الاسلحة والمتفجرات خلافاً للقانون .

الفصل الرابع - مالية الحزب السياسي

المادة -20-  تتكون مالية الحزب السياسي من :
الاشتراكات والتبرعات .
عوائد وسائل إعلامية .
انشطة الحزب القانونية الاخرى.
منحة الدولة السنوية .

المادة -21- يقرر مجلس النواب مقدار منحة الدولة السنوية للحزب السياسي المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون في ضوء عدد ممثليه في مجلس النواب او مجالس المحافظات ( الاقاليم ) .

المادة -22- (اولاً)  يودع الحزب السياسي موجوداته النقدية لدى أحد المصارف العراقية .
               (ثانياً) لايجوز صرف أموال الحزب الا وفقاً للطريقة المحددة في النظام الداخلي  للحزب .

المادة -23- تخضع حسابات الحزب السياسي لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وتدقيقه ويقدم الديوان الى هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقريراً سنوياً عن ذلك .

المادة -24- تؤول اموال الحزب السياسي عند حله الى الجهة التي يحددها نظامه الداخلي                                                           
             وبعد استحصال موافقة المفوضية  .

الفصل الخامس - أحـكام جـزائيـة

المادة -25- تعتـبر أمـوال الحـزب السياسي في حـكم الاموال العامة في تطبـيـق أحـكام قانـون العقوبات , كما يعتبر القائمون على اموال الحزب في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام هذا القانون .

المادة -26- (أولاً) للمفـوضية حـق توجـيه عقـوبة التـنـبـيه أو الانذار لأي حزب يثبت أرتكابه مخالفة أحكام هذا القانون .
                (ثانياً) للمفوضية حـق سـحـب إجـازة الحـزب اذا ثـبت أنه إرتكب إنتهاكاً جسيماً وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة-27- للحزب حق الطعن بقرار سحب الاجازة وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .

المادة-28- إذا ثبت إنتماء عضو ما الى حزبين في آن واحد يعاقب بالفصل من كلا الحزبين .
الفصل السادس - احكام ختامية

المادة -29 - يفقد العضو صفة العضوية في حالة الوفاة او الاستقالة او فقدان احد شروط  العضوية او فصله بحسب النظام الداخلي للحزب .

المادة -30- للحزب السياسي حق حل نفسه وفقاً لاحكام نظامه الداخلي .

المادة -31- تكيف الاحزاب السياسية القائمة اوضاعها القانونية بما يتفق واحكام هذا القانون خلال (120) مائة وعشرين يوماً من تأريخ نفاذه .

المادة -32- يلغى أمر سلطة الائتلاف رقم (97) لسنة 2004 وقانون الاحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 والتعليمات الصادرة بموجبهما  .

المادة -33- للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إصدار الانظمة و التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -34- ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاســبــاب الــمــوجــبــة

إنفاذاً لاحكام الدستور الجديد الذي أكد على حرية الرأي والتعبير وأقر حق تأسيس الاحزاب     وحرية الانظمام اليها والانسحاب منها , ولإجل أرساء قواعد تنظم عمل الاحزاب بما يوافق النظام الديمقراطي الاتحادي الجديد وعلى أساس قانون جديد صادر من مجلس النواب بدلاً من أمر سلطة الائتلاف , فقد شرع هذا القانون .

وكان واحدا وعشرين ائتلافا سياسيا انتخابيا و 228 قائمة انتخابية منها كيانات وجماعات ومنظمات واحزابا قد خاضت الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت منتصف كانون الاول (ديسمبر) عام 2005.[/b]
 




http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/11/188885.htm
مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com