اخوان انه ذكرت بمنتدى عنكاوا سابقا انو انه كفلت خالي وزوجتي علمود قضية وراحو الى استراليا وطاحت براسي لان المحكمة رادت حضورهم زين همه ماجوا للعراق فصارت علية عقوبة اخلال كفالة وانحكمت بالمادة 119 اللي هية اخلال بالكفالة ودفع مبلغ مليون دينار دفعت المبلغ وصار عليه حكم . قبل يومين رحت للعدم محكومية مانطوني عدم محكومي وكالولي انته محكوم كلتلهم يابه هيه قضية اخلال بكفالة مو قضية جنائية ولاكتلتي واحد ولابكت وحتى دجاجة والله اخاف ماذبح زين انه شسوي وبعد ايام قليلة من المقابلة. نفسيتي كلش تعبانه وحتى الضغط صاعد عندي وكل فترة جاي اخذ حبوب ضغط اذا واحد عنده فد حل طريقة لايقصر عني لان انه كلش تعبان نفسيا وماعرف شسوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم
1 - مراجعة القاضي صباحاً أو قبل نهاية الدوام وشرح الحالة (( والسبب الأضطراري )) الذي أدى الى الأخلال بالكفالة من قبلكم :
2 - دفع الغرامة من قبلكم يساعدكم كثيراً نحو ما تبغون :
3 - أتمنى حصولكم على كتاب من القاضي (( للتوضيح )) وحسب القانون العراقي وبعدها أرساله الى ملف الهجرة :
4 - حالات أكبر وأقسى تعرضوا أو سعوا أليها قسم من العراقيين في سوريا (( وحكم عليهم القانون السوري بالترحيل من سوريا )) هم الأن في أمريكا :
5 - (( لاتؤثر على سفركم نهائياً )) أن شاء الله
=============================================================
هذا مقتبس من البحث في المادة (( 119 ))
=============================================================
المادة 119 الاحكام المرتبطة بالمادة
- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا اخل المتهم بتعهده او الكفيل بكفالته فيحال على محكمة الجزاء بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية لتحصيل المبلغ ممن اخل بالتزامه. وللمحكمة ان تقرر تحصيل المبلغ كله او بعضه حسب ظروف كل قضية او ان تعفيه منه اذا كان الاخلال لسبب اضطراري او تقرر تحصيله مقسطا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او حز المبلغ المودع نقدا بمقتضى المادة 114 او حجز امواله وبيعها وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تقدمها المحكمة الى المنفذ العدل لاستيفاء المبلغ المحكوم به من ثمنها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى في ما لا يجوز حجزه وبيعه منها.
ب – اذا لم يكف الثمن المتحصل من بيع الاموال لسداد المبلغ او اذا لم توجد اموال يجوز حجزها او اذا امتنع من صدر القرار بتحصيل المبلغ منه عن بيان تسوية مقبوله فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
جـ - يصادر المبلغ المحجوز او المحصل ويقيد ايرادا للخزينة.
د – اذا لم يصادر المبلغ المودع بسبب عدم الاخلال بالتعهد او الكفالة فيرد الى صاحبه بعد اكتساب القرار ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.
===========================================================================
أتمنى لكم السلامة والتوفيق