المحرر موضوع: مقترح مسودة قانون الحكم الذاتي للكلدان السريان الاشوريين في اقليم كوردستان العراق  (زيارة 6489 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل شمشون خوبيار شابا

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 31
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

شمشون خوبيار شابا  1 كانون الاول 2006

مسودة قانون الحكم الذاتي

للكلدان السريان الاشوريين في اقليم كوردستان العراق
[/color]

الديباجــة

بالرغم من ان العديد من المحطات ومراحل التعايش المشترك بين الشعبين الكوردي والكلداني الآشوري السرياني وخلال مراحل تاريخية طويلة امتدت لقرون من السنين كانت قد شابتها بعضآ من الشوائب والسلبيات المؤسفة ، وكانت اشدها في الفترة التي امتدت ما بين منتصف القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الماضيين ، حيث  تخللتها فترات من الصراعات والمواجهات الدموية احيانآ بسبب بعض المفاهيم القبلية والدينية التي كانت سائدة انذاك ، والتي المت بالكثير من المآسي والويلات على الطرفين وتركت اثارها السلبية على مستقبل اجيالهما لعقود طويلة من السنين . غير ان معظم تلك الاحداث لم تكن تعبيرآ عن رغبة وارادة الشعبين او من صنع زعاماتهما ، وانما كانت بارادة وتخطيط من القوى الدولية العظمى ذات الاطماع الاستعمارية والامبراطوريات المتصارعة انذاك والتي كانت لها اليد الطولى في اشعالها وتغذيتها  لايجاد مبررات التدخل والهيمنة وبسط النفوذ للاستفادة من المواقع الستراتيجية والموارد الاقتصادية الوفيرة في المنطقة .
بالاضافة الى ما تقدم فقد كان للشعب الكلدوآشوري السرياني نصيبآ اضافيآ من الاضطهاد وعمليات الابادة الجماعية والتهجير القسري بسبب خصوصيته الدينية والثقافية التي كانت تميزه عن المحيط الذي كان يعيش فيه ، وبتدبير من القوى الاستعمارية الغربية عن طريق مؤسساتها التبشيرية والاستخبارية التي سعت الى زرع الصراعات الدينية والمذهبية والعرقية بين الشعوب المتعايشة معآ لتبرير تدخلها وفرض هيمنتها عليها . وفي الكثير من الاحيان كان الشعبان يتعرضان معآ الى عمليات الابادة والقتل الجماعي على ايدي السلطات العنصرية والقوى الدولية الاخرى ، كما كان الحال في عهد الامبراطورية العثمانية ، وابان الحرب الكونية الاولى ، كما ان الشعبان الكوردي والكلداني الآشوري السرياني في العراق كانا معآ ضحايا الانظمة العنصرية والدكتاتورية التي تولت السلطة على الدولة العراقية منذ تاسيسها في مطلع عام 1921 ولحين سقوط النظام الشمولي في 9 نيسان 2003 ، حيث كانت قد هضمت كافة حقوقهما القومية المشروعة وتعرضا معآ الى عمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير القرى وإزالة المعالم التاريخية وفرض التغييرات الديموغرافية في المناطق التاريخية للشعبين الجارين ، كما كان الحال في مأساة سميل عام 1933 ومذبحة قرية صوريا عام 1969 وعمليات الانفال عام 1988 ومجزرة حلبجة الشهيرة ، هذا ناهيك عن الحملات المنظمة لالغاء الهوية القومية في عمليات الاحصاء السكاني والسجلات الرسمية للدولة ، وفي مواقف اخرى كانت قد امتزجت معآ دماء الشهداء للشعبين عند مقارعتهما للانظمة الدكتاتورية والعنصرية دفاعآ عن هويتهما القومية وحقوقهما الوطنية المشروعة وبناء الديموقراطية من خلال مشاركتهما معآ في الحركة التحررية الوطنية الكردستانية عند اندلاعها في الحادي عشر من شهر ايلول عام 1961 وانتفاضة اذار في عام 1991 .
وكان الشعب الكلداني الآشوري السرياني ولخصوصيته المذكورة اكثر تأثرآ بالاحداث السلبية والممارسات القمعية ، حيث خسر معظم مناطق تواجده الديموغرافية والجغرافية والتاريخية ، والتي كانت منتشرة في عموم بلاد النهرين ، اذ لم يعد يبقى لهذا الشعب من تواجد جغرافي وديموغرافي على ارضه التاريخية سوى في المناطق المتأخمة او المتداخلة مع المناطق التي يتواجد فيها الشعب الكوردي باستثناء بعض المدن الكبرى التي تواجد فيها مجبرآ بسبب الضروف الاستثنائية والاقتصادية التي مرت على البلاد  .
 ومن خلال رؤية مستقبلية مبنية على اسس المصير المشترك والمصلحة العليا للطرفين تمكن الشعبين الجارين من تحدي معظم الصعاب والمنعطفات السلبية التي واجهتهما في الماضي ، وايجاد القواسم المشتركة لبناء الالفة والتجانس والعيش المشترك بينهما في مناطق تواجدهما في الوطن ، منطلقين نحو ذلك من خلال الحقائق التاريخية والجغرافية والمصيرية التي تحتم على الشعبين تجاوز الماضي والنضال المشترك لمواجهة التحديات والعمل معآ لبناء مستقبليهما من خلال صيغة دستورية توفر الحياة الحرة الكريمة للجميع  وضمن اقليم فيدرالي يحتضن منطقة للحكم الذاتي للشعب الكلداني الآشوري السرياني تضمن  حقه في ممارسة كافة حقوقه القومية المشروعة الى جانب الشعب الكوردي وبقية مكونات شعب اقليم كردستان العراق .

الفصل الاول

الاسس والمبادئ العامة
المادة الاولى :
1 ـ تتمتع المناطق التاريخية والجغرافية وذات الكثافة السكانية ( للكلدان السريان الاشوريين ) بالحكم الذاتي ضمن الحدود الجغرافية لاقليم كوردستان العراق .
2 ـ تسمى منطقة الحكم الذاتي حيثما ترد في تشريعات وقوانين اقليم كوردستان العراق بـ( ولاية بيث نهرين ) ( ܐܘܚܕܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ )
3 ـ تتخذ الاوضاع الديموغرافية التي كانت قائمة قبل قيام الحركة التحررية الكوردستانية في 11 آيلول من عام 1961 معيارآ لتحديد المناطق المشمولة بهذا القانون .
4 ـ يؤخذ في الاعتبار نتائج واثار احداث سميل عام 1933 لتنفيذ الفقرتين ( 1 و3 ) أعلاه وتتاح الفرصة لمن يرغب من المتضررين من تلك الاحداث للعودة الى المناطق المشمولة بالحكم الذاتي  .
5 ـ تعتبر المناطق المشمولة بهذا القانون منطقة ادارية واحدة لها شخصيتها المعنوية ، تتمتع بالحكم الذاتي في اطار الوحدة الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية لاقليم كوردستان العراق .
6 ـ تجرى التقسيمات الادارية والبلدية في ( ولاية بيث نهرين ) وكيفية الربط بينها وطريقة ادارتها وفقآ لقانون خاص يشرع لهذا الغرض .
7 ـ ولاية بيث نهرين وشعبها جزء لا يتجزاء من جغرافية اقليم كوردستان وشعبه .
8 ـ يكون مركز قضاء سميل بعد تأهيله ديموغرافيآ وتحويله الى محافظة ، مركزآ اداريآ للولاية  .
9 ـ يشارك ابناء الولاية في السلطات التشريعية والتنفيذية والوضائف العامة والمناصب الحساسة في الاقليم وحسب النسبة السكانية .
10 ـ يكون لولاية بيث نهرين علم خاص يرفع الى جانب علم اقليم كوردستان ضمن حدود الولاية .
11 ـ يكون لولاية بيث نهرين نشيد قومي ينشد في المناسبات الرسمية والقومية في الولاية الى جانب النشيد الوطني لاقليم كوردستان العراق .
12 ـ يكون لولاية بيث نهرين تشكيلات امنية محدودة تكفي لبسط الامن وحماية المواطنين في الولاية .

المادة الثانية :
1 ـ اي مشروع تعديل في احكام الدستور والقوانين المركزية للاقليم التي تتعلق بمنطقة الحكم الذاتي لولاية بيث نهرين يقتضي موافقة مجلس الولاية  قبل عرضها على الجهات المختصة بالتعديل .
2 ـ تستحدث وزارة في حكومة اقليم كوردستان العراق باسم ( وزارة الاقليم لشؤون ولاية بيث نهرين ) .

المادة الثالثة :

1 ـ تكون اللغة السريانية رسمية في ولاية بيث نهرين الى جانب اللغات الرسمية المتداولة في الاقليم .
2 ـ تكون السريانية لغة التعليم في المدارس الرسمية في ولاية بيث نهرين لكافة المراحل ويكون تدريس اللغتين الكوردية والعربية الزاميآ فيها .
3 ـ يضمن حق المواطنين من غير (  الكلدان السريان الاشوريين ) في الولاية التعلم بلغتهم الام ويكون تدريس اللغة السريانية الزاميآ عليهم .
4 ـ يخضع التعليم في ولاية بيث نهرين للسياسة التربوية في الاقليم مع مراعاة خصوصية المنطقة في المناهج .

المادة الرابعة :

1 ـ الوضائف والتعيينات في ولاية بيث نهرين تكون لابناءها الا في الحالات التي تقر عكس ذلك .
2 ـ يضمن ممارسة الحريات والحقوق لكافة ابناء الولاية وتحترم الخصوصيات الدينية والقومية للجميع .

المادة الخامسة :

1 ـ القضاء في ولاية بيث نهرين يكون مستقلآ ويكون جزءآ من التنظيم القضائي في اقليم كوردستان العراق .
2 ـ جميع القوانين النافذة في اقليم كوردستان العراق تكون نافذة في ولاية بيث نهرين باستثناء ما يتعارض منها مع نصوص هذا القانون .
3 ـ يكون لولاية بيث نهرين قانون خاص وموحد للاحوال الشخصية ينسجم مع الخصوصية الدينية المسيحية لغالبية ابناءها .
4 ـ يخضع ابناء الولاية من غير المسيحيين لقوانين الاحوال الشخصية الخاصة بهم والنافذة في اقليم كوردستان العراق .

الفصل الثاني

الاسس الماليــــــــــــــــــــة

المادة السادسة :

لمنطقة ولاية بيث نهرين وحدة مالية مستقلة ضمن الوحدة المالية لاقليم كوردستان العراق .

المادة السابعة :

1 ـ لولاية بيث نهرين ميزانية خاصة تحدد ضمن الميزانية الموحدة للاقليم .
2 ـ اعداد وتنظيم ميزانية الولاية تخضع للقواعد والاسس المتبعة في الاقليم .

المادة الثامنة :

تتبع القواعد والاسس الصادرة من وزارة المالية لاقليم كوردستان العراق في التقسيمات والتخصيصات المالية لميزانية ولاية بيث نهرين .

المادة التاسعة :

تتألف الموارد المالية لميزانية ولاية بيث نهرين من :
1 ـ ايرادات الضرائب والرسوم المقررة بموجب القوانين النافذة في اقليم كوردستان العراق
2 ـ اثمان المبيعات واجور الخدمات
3 ـ الحصة المقررة من ارباح المصالح والمؤسسات المشمولة بميزانية الولاية
4 ـ ضريبة العقار ضمن الولاية
5 ـ ضريبة الارض والموارد الزراعية في الولاية
6 ـ ضريبة العرصات والاراضي الزراعية .
7 ـ ضريبة التركات .
8 ـ ضريبة المنشأت السياحية .
9 ـ رسوم التسجيل العقاري .
10 ـ رسوم المحاكم والغرامات المتنوعة .
11 ـ رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها .
12 ـ حصة الولاية من الموارد الطبيعية في الولاية وتخصيصات ميزانية الاقليم .
13 ـ رسوم اخرى قد تقررها سلطات الولاية لدعم الاقتصاد المحلي .

المادة العاشرة :
تخضع حسابات ولاية بيث نهرين لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش في اقليم كوردستان .


الفصل الثالث

هيئات سلطات الحكم الذاتي وصلاحياتها

المادة الحادية عشرة :   مجلس ولاية بيث نهرين ( ܡܘܬܒܐ  ܬܐܘܚܕܢܐ ܕܒܝܬܢܐܗܪܝܢ )

  1ـ يعتبر مجلس الولاية الهيئة التشريعية المنتخبة في ولاية بيث نهرين ويتحدد عدد اعضائه وشروط العضوية وطريقة انتخابهم وطريقة تنظيمه وسير العمل فيه ومدة دورته بقانون .
 
المادة الثانية عشرة :

1 ـ ينتخب مجلس الولاية من بين اعضائه رئيسآ له ونائبآ للرئيس والسكرتير .
2 ـ تنعقد جلسات مجلس الولاية بحضور غالبية الاعضاء ويتخذ قراراته باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين الا اذا نص خلاف ذلك في هذا القانون .
3 ـ يعقد مجلس الولاية جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سنآ خلال خمسة عشر يومآ من اعلان النتائج النهائية للانتخابات وبدعوة من رئيس الاقليم .
4 ـ يكون مقر مجلس الولاية في مركز منطقة الحكم الذاتي .

المادة الثالثة عشرة :
قبل مباشرة عضو مجلس الولاية بمهامه يؤدي اليمين التالي :
( اقسم بالله العظيم ان اعمل بامانة واخلاص لمصلحة ابناء الولاية والاقليم وان التزم بالقوانين النافذة فيهما )

المادة الرابعة عشر :
التشريعات الصادرة عن مجلس ولاية بيث نهرين يجب ان تنسجم مع النصوص الواردة في دستور اقليم كوردستان العراق .

المادة الخامسة عشرة :
يمارس مجلس ولاية بيث نهرين الصلاحيات التشريعية المحلية التالية :

1 ـ وضع نظامه الداخلي .
2 ـ اتخاذ القرارات التشريعية اللازمة لتطوير المرافق الاجتماعية والثقافية والعمرانية والاقتصادية في الولاية ضمن السياسة العامة للاقليم .
3 ـ اتخاذ القرارات التشريعية التي تتعلق بتطوير الثقافة والخصائص التراثية والتقاليد القومية في الولاية .
4 ـ اتخاذ القرارات التشريعية الخاصة بتطوير المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية  والسياحية والمصالح ذات الطابع المحلي في الولاية .
5 ـ التصديق على مشروعات الخطط التفصيلية التي يعدها المجلس التنفيذي للولاية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الانمائية والتعليم والصحة والعمل وفقآ لمقتضيات التخطيط المركزي للاقليم ومتطلبات تطبيقه .
6 ـ استحداث وحدات ادارية او بلدية جديدة داخل حدود الولاية بتوصية من السلطة التنفيذية  فيها .
7 ـ اقتراح مشاريع قوانين الى برلمان الاقليم .
8 ـ اقتراح الميزانية الخاصة بالولاية .
9 ـ اقرار الحسابات الختامية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية في الاقليم ورفعها الى السلطة التشريعية في الاقليم للمصادقة عليها .
10 ـ ادخال التعديلات على الميزانية الخاصة بالولاية بعد التصديق عليها ، في حدود المبالغ المخصصة والاغراض التي خصصت من اجلها على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين وخطط التنمية في الاقليم .
11 ـ طرح الثقة بالاشخاص الذين يتم تسميتهم لتولي المناصب العليا والحساسة في الاقليم او في الدولة الفيدرالية من حصة ابناء الولاية او كممثلين عنها او سحبها منهم لاسباب مبررة .
12 ـ تسمية رئيس واعضاء المجلس التنفيذي ونوابهم ، ومن هم بدرجة محافظ او مدير عام في الولاية .
13 ـ المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية والبلدية في الولاية .
14 ـ مسائلة ومناقشة رئيس واعضاء المجلس التنفيذي في شؤون دوائرهم .
15 ـ منح الثقة باعضاء المجلس التنفيذي او سحبها منهم كمجموعة او افراد .
16 ـ اصدار التشريعات اللازمة لتسهيل قيام السلطات التنفيذية في الولاية بمهامها .
17 ـ منح الثقة باعضاء المحكمة العليا في الولاية .

المادة السادسة عشرة : المجلس التنفيذي
1 ـ يؤدي رئيس واعضاء المجلس التنفيذي امام مجلس الولاية اليمين الواردة في المادة ( 13 ) اعلاه .
2 ـ يتكون المجلس التنفيذي من الرئيس ونائبه والمدراء العامون للادارات والمحافظون في الولاية .
3 ـ يعتبر المجلس التنفيذي الهيئة التنفيذية الاعلى لإدارة السلطة في الولاية .
4 ـ يكون رئيس المجلس التنفيذي بدرجة نائب رئيس وزراء الاقليم .
5 ـ تشكيل المجلس التنفيذي وتعيين رئيسه يتم بمرسوم من رئاسة الاقليم بعد حصولهم على ثقة مجلس الولاية  .

المادة السابعة عشرة :

1 ـ ترتبط المحافظات في الولاية برئاسة المجلس التنفيذي للولاية .
2 ـ رئيس المجلس هو الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية في ادارة الحكم الذاتي في الولاية وباسمه تصدر القرارات والاوامر .

المادة الثامنة عشرة :

يستعين المجلس التنفيذي في ممارسة صلاحياته التنفيذية من خلال المكاتب التالية :

1 ـ مكتب رئاسة المجلس
2 ـ مكتب المتابعة والتفتيش
3 ـ مكتب الاحصاء والتخطيط

المادة التاسعة عشرة :

 ترتبط بالمجلس التنفيذي الادارات المحلية التالية :

1 ـ ادارة التربية والتعليم
2 ـ ادارة المالية والشؤون الاقتصادية
3 ـ ادارة الثقافة والشباب
4 ـ ادارة الشؤون الداخلية والامن
5 ـ ادارة البلديات والسياحة
6 ـ ادارة الاسكان والنقل
7 ـ ادارة الصحة والشؤون الاجتماعية
8 ـ ادارة الزراعة والموارد الطبيعية

المادة العشرون :

1 ـ يتولى مسؤولية الادارات الواردة في المادة ( 19 ) اعلاه اعضاء من مجلس الولاية او ممن تتوفر فيهم شروط عضوية المجلس .
2 ـ يكون عضو المجلس التنفيذي بدرجة مدير عام ويكون لكل منهم نائبآ .
3 ـ صلاحيات المدراء العامون واداراتهم يتم تحديدها بالتنسيق بين رئاسة المجلس التنفيذي في الولاية  والوزارات المختصة في حكومة الاقليم .
4 ـ المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الادارة وباسمه تصدر الاوامر والقرارات ضمن ادارته .

المادة الحادي والعشرون :

يمارس المجلس التنفيذي الصلاحيات التنفيذية التالية :

1 ـ ضمان تنفيذ القوانين والانظمة .
2 ـ ضمان الالتزام باحكام القضاء .
3 ـ اشاعة العدالة وحفظ الامن والنظام العام وحماية المرافق العامة واموال الولاية والاقليم والخاصة .
4 ـ اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة في الولاية .
5 ـ اعداد مشروعات الخطط التفصيلية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الانمائية وشؤون التربية والتعليم والصحة والعمل وفقآ لمقتضيات التخطيط المركزي العام للاقليم ومتطلبات تطبيقها ورفعها الى مجلس الولاية لاقرارها .
6 ـ الاشراف على المرافق والمؤسسات العامة والمحلية في الولاية .
7 ـ المصادقة على الاسماء المقترحة للمشاركة في البعثات او الزمالات الدراسية من ابناء الولاية .
8 ـ تعيين الموظفين والعاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية للولاية والذين لا يتطلب امر تعيينهم اقرار من مجلس الولاية او الجهات العليا في الاقليم .
9 ـ تنفيذ ميزانية الولاية وفق القوانين والاسس المتبعة في النظام المحاسبي لاقليم كوردستان العراق .
10 ـ اعداد تقرير سنوي عن الاوضاع العامة في الولاية يرفع الى رئيس الاقليم والبرلمان .
11 ـ اعداد تقرير تفصيلي سنوي عن سير اعمال السلطة التنفيذية والاوضاع العامة في الولاية يرفع الى رئاسة مجلس الولاية .
12 ـ التنسيق مع مؤسسات الاقليم لتسهيل مهمة الهيئات القائمة في الولاية .
13 ـ يمكن لرئاسة المجلس التنفيذي دعوة مجلس الولاية للانعقاد لحسم قضايا اساسية عجز المجلس التنفيذي عن حسمها .

المادة الثاني والعشرون : المحكمة العليا في الولاية

1 ـ تشكيل المحكمة العليا في الولاية وتسمية اعضاءها يتم بالتشاور بين رئاستي مجلس الولاية والمجلس التنفيذي ووزارة العدل في حكومة الاقليم وتطرح على مجلس الولاية لاقرارها .
2 ـ امر تشكيل المحكمة العليا في الولاية يصدر بمرسوم من رئاسة الاقليم بعد حصولها على ثقة مجلس الولاية فيها .
3 ـ يؤدي اعضاء المحكمة العليا اليمين الواردة في المادة ( 13 ) من هذا القانون امام مجلس الولاية .
3 ـ تشرف المحكمة العليا على اداء المحاكم والاجهزة العدلية في الولاية .
4 ـ تقوم بحسم الخلافات القانونية بين الادارات المحلية في الولاية ، وتكون قراراتها ملزمة .
5 ـ تقوم بحسم الخلافات القانونية بين الاجهزة التابعة للسلطة المركزية للاقليم والعاملة ضمن حدود الولاية والادارات التابعة للولاية ويكون قرارها ملزمآ .
6 ـ المحكمة العليا في الولاية تقوم مقام محكمة التمييز في تصديق او رد القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية في الولاية .
7 ـ لها سلطة البث في مشروعية الانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة في الولاية بناء على طلب المتضرر المباشر .
8 ـ تقوم بالتصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجلس الولاية .

الفصل الرابع

العلاقة بين سلطات الاقليم المركزية وسلطات ادارة ولاية بيث نهرين

المادة الثالث والعشرون :

1 ـ عدا الصلاحيات التي تمارسها سلطات ولاية بيث نهرين بموجب هذا القانون تعود ممارسة السلطات فيها الى هيئات اقليم كوردستان المركزية .
2 ـ صلاحيات ونشاطات السلطة المركزية للاقليم في ولاية بيث نهرين تتم بالتنسيق مع السلطات التنفيذية للولاية .
3 ـ تتعامل رئاسة المجلس التنفيذي في الولاية مع الوزارات المركزية للاقليم او مع رئاسة هيئات الحكم الذاتي الاخرى إن وجدت في اقليم كوردستان من خلال وزارة شؤون الولاية في حكومة الاقليم .
4 ـ يحضر رئيس مجلس ولاية بيث نهرين جلسات برلمان اقليم كوردستان عند مناقشتة قضايا تتعلق بمنطقة الحكم الذاتي للولاية .
5 ـ عند الضرورة يحضر وزير الاقليم لشؤون ولاية بيث نهرين اجتماعات مجلس الولاية .
6 ـ قرارات مجلس ولاية بيث نهرين تبلغ الى السلطات المركزية في الاقليم عن طريق وزارة شؤون الولاية في حكومة الاقليم ، وتنشر في الجريدة الرسمية للولاية ،  وعند الضرورة في الاقليم  .
7 ـ اي تشريع او قانون صادر من برلمان اقليم كوردستان يتعلق بمنطقة الحكم الذاتي لولاية بيث نهرين يجب ان يحضى بمصادقة مجلس الولاية  قبل نفاذه .
8 ـ اذا تبين للسلطة التشريعية في اقليم كوردستان وجود تشريعآ او قانونآ في ولاية بيث نهرين يخالف دستور الاقليم او يتجاوز الصلاحيات التي تتمتع بها سلطات الولاية ، تطلب الى وزارة الاقليم لشؤون الولاية لنقل وجهة نظرها الى مجلس الولاية بهدف الغاءها او تعديلها ، وفي حال اصرار كلا الجهتين على رأيهما يوقف العمل به ويحال الى المحكمة الدستورية في الاقليم للبث فيه ويكون قرارها ملزمآ على الطرفين .
9 ـ اذا تبين لمجلس ولاية بيث نهرين وجود قانونآ  مركزيآ في الاقليم يخالف الدستور فيما يتعلق بمنطقة الحكم الذاتي للولاية او يمس اختصاصها ، او يفرض عليها التزامات جديدة تلحق الضرر بمصالح الولاية ، فللمجلس عرض اعتراضه الى السلطة التشريعية في الاقليم عن طريق وزارة شؤون الولاية لالغاءه او تعديله ، وفي حال اصرار كلا الجهتين على رأيهما يوقف العمل به ويحال الى المحكمة الدستورية في الاقليم للبث فيه ويكون قرارها ملزمآ على الطرفين .

المادة الرابع والعشرون :

لوزير العدل في حكومة اقليم كوردستان العراق حق الطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي لولاية بيث نهرين بالطرق القانوية المتبعة في الاقليم عند مخالفتها للدستور .

المادة الخامس والعشرون :

1 ـ تشكيلات الشرطة والامن والجنسية في ولاية بيث نهرين تكون جزء من تشكيلات اقليم كوردستان العراق وتسري على منتسبيها احكام القوانين والانظمة والتعليمات المطبقة في الاقليم .
2 ـ السلطة التنفيذية في الولاية هي الجهة المخولة بتكليف قوى الشرطة والامن بواجباتها ضمن حدود الولاية بالتنسيق مع الجهات الامنية في الاقليم .
3 ـ تعيين ونقل مديرو التشكيلات الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه تكون بامر من رئاسة المجلس التنفيذي للولاية او من ينوب عنه .
4 ـ عدد قوات الشرطة المحلية والامن الداخلي في الولاية يتم تحديدها من قبل المجلس التنفيذي بالتنسيق مع وزارة الداخلية للاقليم .

المادة السادس والعشرون :

1 ـ الامور المتعلقة بالاوقاف والشؤون الدينية في الولاية وطريقة ادارتها تنظم بقانون خاص بالتنسيق بين رئاستي السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولاية مع المرجعيات الدينية .
2 ـ بالنسبة لغير المسيحيين في الولاية تعود شؤونهم الدينية والوقفية لمرجعياتهم في الاقليم .



المادة السابع والعشرون : حل المجلس التنفيذي

1 ـ قرار حل المجلس التنفيذي للولاية بيث نهرين يصدر من رئيس اقليم كوردستان بعد اقراره من قبل مجلس الولاية .
2 ـ قرار الحل يتخذ بموافقة غالبية نصف اعضاء مجلس الولاية وفي الحالات التالية :
      أ ـ استقالة نصف اعضائه .
      ب ـ عدم منحه الثقة من قبل مجلس الولاية لمرتين متتاليتين او سحبها عنه .
      ج ـ خروجه على دستور الاقليم او قانون الحكم الذاتي .

المادة الثامن والعشرون :

 عند حل المجلس التنفيذي استنادآ الى المادة ( السابع والعشرون ) اعلاه ، يستمر في ممارسة صلاحياته لحين تشكيل المجلس الجديد خلال ستون يومآ من قرار الحل .

المادة التاسع والعشرون : حل  مجلس ولاية بيث نهرين

 قرار حل مجلس الولاية يتم بمرسوم من رئاسة الاقليم في الحالات التالية :
1 ـ استقالة نصف اعضاءه
2 ـ عدم توفر النصاب القانوني لانعقاده رغم مرور اكثر من ثلاثون يومآ على موعد الدعوة للانعقاد .
3 ـ قرار من مجلس الشعب بحل نفسه  بموافقة غالبية نصف الاعضاء .
4 ـ عند نفاذ قرار حل مجلس الشعب يستمر في اداء مهامه لحين انتخاب مجلس جديد .

المادة الثلاثون : تعديل قانون الحكم الذاتي

1 ـ لتعديل هذا القانون يقتضي موافقة غالبية ثلثي اعضاء مجلس ولاية بيث نهرين .
2 ـ قرار التعديل يصبح نافذآ بعد ثلاثون يومآ من اقراره .
 
  المادة الحادي والثلاثون :( مادة مؤقتة )

تشكل لجنة مختصة لغرض تحديد المناطق المشمولة بهذا القانون بعد ضم سهل نينوى الصغير ( مناطق ذات الكثافة الكلدانية السريانية الاشورية في سهل نينوى ) الى اقليم كوردستان العراق .
                                               انتهــــــــــــــــــــــى
 
                                                                         شمشون خوبيار شابا   
                                                                          1 / 12 / 2006   

انظر الخارطة 

                                                                         
   [/b]   [/font]  [/size]