المحرر موضوع: القانون الجعفري تحت المجهر  (زيارة 2115 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل جلال مرقس عبدوكا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 156
    • مشاهدة الملف الشخصي
القانون الجعفري تحت المجهر
                                                              جلال مرقس عبدوكا

ترسيخا لأسس الديمقراطية وإبراز مظاهرها في عراق ما بعد الديكتاتورية وإستنادا الى المادة(41) من الدستور التي كفلت للعراقيين حرية الإلتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو إختياراتهم ، والمادة (42) منه كفلت حرية الفكر والضمير والعقيدة.......وضمانا لتفعيل حرية الرأي والعقيدة ...... ولغرض إتاحة الفرصة أمام العراقيين لترتيب أحوالهم الشخصية ...... شرع هذا القانون ..
جميلة جدا ما ورد من لغة وعبارات براقة في الأسباب الموجبة للتشريع ، ولكي نقيمه بحيادية مستوحين من الحقوق الشخصية للجنسين معا وللأديان كلها وفق البنود المنصوص عليها في اللوائح الدولية أو الإنسانية ،علينا عرضه لمكاشفة مختبرية ، لذا إرتأيت أن أتدرج بابا بباب  ومادة بمادة حسب ما أستوعبه بمعلوماتي المتواضعة .

في الوصية ..1- في الوصية التمليكية يشترط قبول الموصى له ..2- يشترط في الموصي أن يتم البلوغ وهو عمر (9) سنوات هلالية للأنثى و(15) سنوات هلالية للذكر... 3- الرشد بمعنى القدرة على صرف المال في الأغراض الصحية والعقلانية.. .4– تصح الوصية من الصبي الذي أكمل (10) سنوات هلالية... 5– لا تصلح الوصية التمليكية للموصي له إلا إذا كان موجودا بالفعل في زمان موت الموصي... 6– الوصية التمليكية للجنين في بطن امه صحيحة وإن لم تلج فيه الروح...
هل أن عمر (9---15) سنة هلالية هو حقا سن البلوغ ..! وهل له القدرة لصرف المال للأغراض الصحية والعقلانية ..؟ إن الفجوة الزمنية بين القاصر والبالغ والراشد تكاد تكون معدومة ... أما المتناقضات الموجودة في الفقرتين (5و6) لا تحتاج الى كثير من العناء...عودة للفقرة (5) ضرورة تواجد الموصي له في زمان الموصي ... والفقرة (6)
هل الجنين وهو في بطن أمه أوعز بالموافقة على ما آلت اليه هذه المهمة...

يتكون الجنين حال تلقيح البويضة وتبدا بالنمو ساعة بعد ساعة فهذا الذي نسميه بالجنين ليس كتلة جامدة ميتة ينتظر متى تلج الروح فيه ليتحول الى كائن مستقبلا.
المادة (9) توصي بحفظ تركة القاصر .. بينما تحمله مسؤولي تكوين الأسرة وهو لا يزال دون سن البلوغ قانونا في مواد وفقرات أخرى..

في النكاح ما جاء في المادة (43) أن يكون العاقد بالغا عاقلا رشيدا وبرضى الزوجين . هل العمر المذكورأعلاه مؤهل ذهنيا وجسديا وإجتماعيا لتكوين أسرة قوامها التفاهم والمحبة ..؟ أم هي لعبة يلتهيان بها كما كنا نمارسها ونحن صغار بهذا العمر نوزع بيننا نحن الذكور والإناث الأدوار ونأخذ من الدمى أولادا نلتهي بها فترة ، سرعان ما نتخاصم ويحل البغضاء بيننا ونعاود هذه اللعبة المسلية في كل يوم إنطلاقا من الغريزة النابتة فينا ..

لماذا لا يصح نكاح المسلمة من غير المسلم مطلقا ، بينما يصح نكاح المسلم من غير المسلمة نكاحا مؤقتا للإستمتاع بها فقط وليس زواجا دائما..على الفتاة الغير المسلمة أو المرتدة من الإسلام ، أن تعي بتمام إدراكها أن هكذا زواج لا يملك صفة الديمومة النابع عن المحبة ، وأن الذي من أجله إرتدت من دينها إن كانت من ديانة أخرى سرعان ما يتخلى عنها بعد إشباع رغبته الشهوانية بموجب هذا التشريع..

أما حرمة النكاح بسبب الرضاعة فهي بحد ذاتها كشبكة العنكبوت تخترقها متاهات ..
إذا تجاوز الرضيع السنتين (الحولين) وأكمل الرضاعة بعدها فالحرمة لا تنشر.. وأن يكون اللبن منتسبا بتمامه الى رجل واحد (زوج المرضعة) ، وأن يكون الرضاع مؤثرا وبشكل مستقل في إنبات لحم الطفل ، ومن أجل تثبيت التحريم أن يستدل أما بإخبار شخص أو أكثر للعلم والإطمئنان أو بشهادة رجلين عدلين..
إن لبن المرضعة ناتج عن الحمل مخزون في صدرها لطفلها وقت الولادة ، ولا شأن لرجل ثان زنت معه في صنع لبنها ، كما لا شأن للأخير في نمو الجنين النابت في بطنها من قبل زوجها فلا يسقي زرع غيره.

الحقوق الزوجية .. يحق للرجل فسخ العقد إذا كانت المرأة مصابة بأحد هذه العيوب وأخفتها عن زوجها قبل الزواج (الجنون الجذام البرص العمى العرج والعفل) ، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم يكون مانعا للحمل ، أما حق المرأة في الفسخ فينحصر في( العنن) وهو المرض المانع من إنتشار (إنتصاب) العضو الذكري ، أو مصاب ب(الجب) وهو عبارة عن قطع العضو التناسلي للرجل بحيث لم يبقَ منه ما يمكن تحقيق الوطء..

وكأن المراة خالية من الأحاسيس عندما يصاب زوجها بالعلل الجسدية والنفسية فعليها الإذعان للأمر الواقع بالعيش معه ، لأن مهامها الزوجية هو توفير جو منعش تغري زوجها لممارسة الفعل الجنسي لا غير..
 فللزوج حق 1- أن تمكنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الإستمتاعات الثابتة ، وأن لا تفعل أي فعل ينافي حقه في الإستمتاع.. 2- لا تخرج من بيت الزوجية إلاّ بإذن منه ...أما حق الزوجة على زوجها هي جملة من السخافات كالغذاء والكسوة ، وعليه مقاربتها على ان لا تطول مدة الإنقطاع عنها أكثر من أربعة أشهر..

هل واقع الحال يتماشى مع هذا التشريع ..؟ نبدأ من الأقل صعودا نحو مسببات خروجها .. هي موظفة مرتبطة بالوقت والمكان ، شأنها كشأن الرجل كسيدة تدير أعمال إدارية أو تجارية ، هي عالمة ضمن إختصاص محدد يتوجب عليها حضور مؤتمرات محلية أو دولية تغيب عن البيت لأيام عديدة ... هي وزيرة أو برلمانية تشارك أخيها الرجل بتشريع قوانين تخدم البلد والشعب..فخروجها مضمون بعملها وليس باستئذان زوجها ..
 
تكون حضانة الطفل من مسؤولية الأب إذا إفترق الزوجان وتزوجت أمه من رجل ثانٍ حتى وإن تفرقت عن الأخير. هل يتحلى الأب بالصبر والحنان على الأولاد كما تمتلك الأم حتى يسلخ الطفل عن حضنها..؟

لا يكون الزوج ملزما بالإنفاق على زوجته في إحدى الحالتين ، 1- إذا كانت الزوجة صغيرة غير قابلة لإستمتاع زوجها ، 2- إذا كانت الزوجة كبيرة وزوجها صغير غير قابل لأن يستمتع فيها.. نصيحتي للزوج حتى يتسنى له الإستمتاع بالصغيرة أن تجلب معها  لعاباتها من عرائس الدمى ، وتشعرها أنك والدهم لتخدعها أو تقنعها بقبولها التقرب اليها. مسكينة أنت يا زوجة . صغيرة كنت أم كبيرة عليك الإنقياد لأمر الأستمتاع مجانا حتى من نفقة الأكل والكسوة...!!

الإرث وإشكالاته.. يحق للمسلم أن يرث من غير المسلم ولا يرث غير المسلم من المسلم حتى وإن كان الأقرب للميت... كيف تحل هذه الإشكالية فيما لو كان لسوء الأخلاق دور فيها ، كالطمع مثلا.. لو فرضنا أن لعائلة غير مسلمة ولد مشاكس منحرف أخلاقيا وله طمع في ثروة ابيه الغني ولا يزال حيا ، فيرتد عن ديانته مشهرا إسلامه بغية الإستلاء على كامل تركة والده بعد وفاته لأن الشرع يحرم توريث غير المسلم من المسلم  وينتقل الإرث الى أولاد المرتد دون غيرهم...

إستحقاق الوالدين من تركة إبنهم الأعزب يكون الثلث للأم والباقي للأب .. والزوج يرث جميع ما تركته المتوفاة منقولا كان أم غير منقول ، أما الزوجة فلا ترث من زوجها إلا من المنقولات ويدفع لها من قيمة الأشياء الثابتة في الأرض من أبنية وأشجار وآلات وهي ملزمة بقبول القيمة.. لاحظ التمييز بين الزوجين في الإستحقاق وهو نتيجة جهدهما معا .

ما بين السطور ..
1- ان زواج الصغيرات يؤدي الى إزدياد عدد الأميين بشكل مخيف ، لأن الصغيرة ليست مؤهلة جسديا ولا عقليا للأمور المنزلية (الزوجية وتربية الأطفال) ، فلو كانت تلميذة وفي هذا العمر تكون في المراحل الأولية من الدراسة الإبتدائية ، عليها ترك التعليم مرغمة للأسباب أعلاه وهي لم تتقن الأبجدية...
2- نكاح الزوجات الصغيرات يولد آثار صحية لجسدها لأنه غير مهيء لممارسة الجنس معها.
3- يولد فساد خلقي إذا كان الزوج مسنا عند عقده على الصغيرة ، فعندما يشيخ تتلاشى قدرته الجنسية بينما لا تزال زوجته في عز شبابها ، فتدفعها غريزتها للبحث عن الإشباع خارج منزلها..
4- يؤجج القانون النعرات والحزازيات بين الأديان وبين المذاهب بانحيازه الكامل نحو مذهب محدد ، بينما التشريع يشمل كل العراقيين ..
5- لم يعالج القانون التناقضات الواردة وإشكالاتها في ممارسة الحق والحرية في المعتقد والفكر والرأي ، والأفضلية في التشريعات صيغت لصالح المسلم فقط مع الإجحاف بحق غيره سواء في الميراث أو الزواج ..
6- عدم الإقرار بشرعية التبني وخاصة لليتامى من الأبوين يضيع الفرص أمام هذه الشريحة المسحوقة من الإنخراط وسط المجتمع كأطفال يتمتعون بالحضن والرعاية والتربية ، وجل ما تفعل الدولة كإجراء ليس أفضل منه هو إيواؤهم في ملاجيء خاصة بالأيتام .. وليس مستغربا أن تحتضنهم جماعات إرهابية ولعلهم يتسابقون للإنظمام اليهم نجاتا من مأساتهم .. فلو كان للمشرع أفقا أبعد لأنقذ حرمان عوائل كثيرة تحلم بطفل يتعذر عليها أنجابه إذا كانت العلة من الرجل..! ترى ما الضير في التبني..؟؟
7- اللجوء الى الإجراءات المتخلفة لتثبيت صحة من عدمها لحالة ما ، والنتيجة مشكوك فيها ، إذن أين دور العلم والتكنلوجيا المتطورة من الأشعة والسونار والرنين والمفراس في التشخيص .؟ أين دور العلوم النسائية والتوليد في الحمل وعمر الجنين ومتى تدخل فيه الروح ..!!؟ وهل وجود الفقيه يلغي دور العلم في التحقيق بعلامات البلوغ ..؟ وهل الصغيرة بعمر أقل من تسع سنوات تحتاج الى فقه أو علم لتفرزها أهي بالغة أم لا ..؟
8- لماذا أطلقت كلمة النكاح بدلا من الزواج . هل الغرض من الزواج هو العمل الجنسي فقط ..! فإذا كان هذا هو الهدف الأساسي فإن أماكن اللهو توفر مستلزماته ..أم أن الهدف الأسمى هو تكوين الأسرة وتربية الأولاد..!؟
                                                                  جلال مرقس عبدوكا


غير متصل يوسف ابو يوسف

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 6323
  • الجنس: ذكر
  • ان كنت كاذبا فتلك مصيبه وان كنت صادقا المصيبه اعظم
    • مشاهدة الملف الشخصي
رد: القانون الجعفري تحت المجهر
« رد #1 في: 20:50 15/04/2014 »
تحيه واحترام ..

شكرا استاذ جلال لكتابه هذا الموضوع عن قانون الاحوال الشخصيه الجعفريه وشرح النقاط الوارده في القانون .حسب ما فهمت من القانون انه كتب على اساس الماده (41) من الدستور العراقي وهذا من حق اخوتنا الشيعه حسب نص الدستور العراقي ,لكن هكذا تشريع احتمال قوي جدا ان يفسر بطريقه خاطئه من البعض مما يترك اثار سلبيه على المكونات الاخرى من الشعب العراقي .اما اذا طبق بصوره صحيحه 100% على اخوتنا الشيعه فقط فهم احرار باختياراتهم ,الشئ الذي اعجبني في القانون صراحه هو هذا الاقتباس من المقاله ( يصح نكاح المسلم من غير المسلمة نكاحا مؤقتا للإستمتاع بها فقط وليس زواجا دائما ) هذا كلام ممتاز واشكر واضع النص هذا كي تعلم كل من هي ليست مسلمه وتهب نفسها لمسلم انها ستكون زانيه مقدما حسب النص ,وعليها ان تحترم نفسها وتحترم عائلتها ولا تجعل من نفسها سلعه للمتعه ..واخيرا اهم شئ ان يكون كل واحد( حر بدينو ) ولا يجبر الاخر على اشياء لا تلائمه .

                                                                                  ظافر شانو
لن أُحابيَ أحدًا مِنَ النَّاسِ ولن أتَمَلَّقَ أيَ إنسانٍ! فأنا لا أعرِفُ التَمَلُّقَ. أيوب 32.

غير متصل جلال مرقس عبدوكا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 156
    • مشاهدة الملف الشخصي
رد: القانون الجعفري تحت المجهر
« رد #2 في: 12:07 16/04/2014 »
 الأستاذ يوسف أبو يوسف المحترم
 
شكري وتقديري لك على متابعاتك وردودك المنطقية لما ينشر..ا

أخي ظافر.. بالرغم أن أسمه هو (القانون الجعفري ) الذي كان من المفروض أن يشملهم وحدهم ويمارسوا طقوسه بحرية مطلقة..
أمّا أن يشمل جميع العراقيين حسب ما جاء بالأسباب الموجبة لتشريعه ، فهاذا إنتهاك صريح لمقدسات الديانات الأخرى ،
كما يدل على تأجيج الخلافات بينها وبين المذاهب أيضا.

 لك حبي واحترامي                                                                   

                                                                         جلال مرقس