من أجل ثقافة المواطن الدستورية
المواطن الدستور الميزانية السلطة
المقدمة
وطالماغايتنا ثقافة المواطن الدستورية ؛ فبكل تاكيد سنورد مقدمتنا منه ؛ ومن القوانين والتشريعات المدنية فهي ؛ وجهين متبادلين ومترابطين ؛ يعزز احدهما الاخر ؛ وكما نرى المفردات المعنية هي [ المواطن – الدستور - الثروة – السلطة ] والتسلسل المذكور للمفردات لم يترتب إعتباطا ؛ فالمواطن هو اساس الشرعية الدستورية ومنه جميع الشرعيات ؛ ينتخب النائب والنائب يشكل السلطة ؛ نيابة عن المواطن ؛ ويقسم بإسم الشعب وقرار القاضي بإسم الشعب وهكذا ؛ دلالة على الجوهر والاصل المواطن والشرعية منه ؛ كما والثروة ملك الشعب كما جاء بالدستور بالمادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وجاء بالمادة 13 : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . والمواد الاتية
المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (27): اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن . ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
ونختتم بالمقدمة وبنظرة سريعة علاقة الموظف بالمواطن ؛ الموظف عامل لدى المواطنو نختمها ابلمادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
ما جاء في المقدمة رتبناها لتوضيح للعلاقات بإيراد نصوص المواد دون تعليق وهي واضحة
إضافة لما تقدم ننظر للاتي : مع معرفة ما جاء بالدستور ؛يتوجب معرفة القوانين الوظيفية والحقوق المكتسبة ؛ ومعرفة مواد معينة محدودة من القوانين المدنية المساندة والمثبتة للحقوق المكتسبة وحاجتنا لها ومنها :
استناد القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951
بموافقة مجلس الاعیان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي:
الباب التمھیدي الفرع الاول – احكام عامة
الفصل الاول – تطبیق القانون
المادة 1- 1 – تسري النصوص التشريعیة على جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا او في فحواھا.
2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبیقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد
فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامیة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التقید بمذھب
معین فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم في
البلاد الاخرى التي تتقارب قوانینھا مع القوانین العراقیة.
المادة 2 لا مساغ للاجتھاد في مورد النص.
المادة 3 ما ثبت على خلاف القیاس فغیره لا يقاس علیه.
المادة 4- 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.
2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.
المادة 5 لا ينكر تغیر الاحكام بتغیر الازمان
المادة 7-
1 – من استعمل حقه استعمالاً غیر جائز وجب علیه الضمان.
2 – ويصبح استعمال الحق غیر جائز في الاحوال الآتیة:
أ – اذا لم يقصد بھذا الاستعمال سوى الاضرار بالغیر.
ب – اذا كانت المصالح التي يرمي ھذا الاستعمال الى تحقیقھا قلیلة الاھمیة بحیث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصیب مع ما يصیب الغیر من ضرر بسببھا.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي ھذا الاستعمال الى تحقیقھا غیر مشروعة.
المادة 8 درء الفاسد اولى من جلب المنافع.
الفرع الثاني تنازع القوانین عند التطبیق
1 – التنازع من حیث الزمان
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صیرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغیر ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام
المادة 12-1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بھا على كل تقادم لم يكتمل.
ولكن النصوص القديمة ھي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة
التي نص علیھا القانون القديم اقصر من المدة التي قررھا القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء ھذا الباقي.
مواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979
الفصل الخامس القرائن وحجية الاحكام : القرائن القانونية
مادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
الفرع الثالث حجية الاحكام
مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
وللاهمية :
نثبت ما جاء على لسان الدكتور السنهوري : - ماجاء به على لسان الدكتور السنهوري نستهل ما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
ومن قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 نستنتج :
قرار: رقم التشريع: 1118 تاريخ التشريع: 7/14/1980 سريان التشريع: ساري المفعول
عنوان التشريع: زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينارا
المادة -7/ منه :1 – يكون الحد الأعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة (330) ثلاثمائة وثلاثون دينارًا.
2 – يكون الحد الأعلى لوظيفة رئيس المؤسسة أو (رئيس مجلس إدارة مؤسسة) في جيع المؤسسات (310) ثلاثمائة وعشرة دنانير.
3 – يكون الحد الأعلى لوظيفة (مدير عام) في جميع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي (290) مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص.
خامسا : من قانون مجلس شورى الدولة :- مادة 23 يجوز ترقية المستشار المساعد إلى المستشار عند توفر شروط المادة (20) من هذا القانون على أن يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته وأثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وإنتاجه عالية ونشر في الأقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس إلى وزير العدل للموافقة عليها لإستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها إلى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.
ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة960 : 1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف ...
المادة6 خ .م : – يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة ادناه رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 دينارا شهريا
عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهريا . ومدير مؤسسة 330 دينارا والمدير 310 من اصل 250
م. 8 فقرة 3- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون . م.9 فقرة – 1 : - ا- ؛ ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثامنة . ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة ؛ والمعاهد في المرحلتين الثانية والثالثة ؛ واستحقاقهم سوية .
د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة ونهاية استحقاقهم : بكلوريوس الاولى – أ- 27 سنة ؛ الاعدادية والمعاهد الاولى – ب – 31و30و29 سنة والمتوسطة نهاية الثانية
وأخيرا مراجعة المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1960 وقانون رقم 43 لسنة 940 تقاعد النائب والوزير 50% من أعلى راتب تقاعد للموظف عند خدمة 10 سنوات ودون ذلك مكافأة والقياس الشهادة ومدة الخدمة ومنهما يتحدد المركز القانوني للموظف لنهاية درجة الاستحقاق مشاهدة المزيد
التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة
رابط قصير إلى الصفحة: عنوان التشريع: التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة
التصنيف: تعليمات المحتوى
رقم التشريع: 2 سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة (33) من قانون مجلس الشورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 أصدرنا التعليمات الآتية :
الفصل الأول وصف وظيفة المستشار المساعد
مادة 1 تتميز وظيفة المستشار المساعد في مجلس شورى الدولة بكونها ذات تخصص عام بدرجة من التعمق بالمعلومات، والإلمام بفروع القانون بما يمكن شاغلها من استيعاب مشروعات
التشريعات وترابطها وعلاقتها بالتشريعات النافذة، ومدى تأثيرها في حركة المجتمع، مع قابليته في دراسة المشروعات وإعادة صياغتها وإبداء الرأي في المسائل القانونية، والقدرة على تفسير النصوص القانونية واستنباط الأحكام والمبادئ العامة للقانون، مستوعباً اختصاص القضاء الإداري .
الفصل الثاني شروط تعيين المستشار المساعد
مادة 2 يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة ما يأتي :
أولاً – توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة .
ثانياً – حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ويفضل من يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون .
ثالثاً- أن يكون من الناجحين في الربع الأول من مجموع دورته في كلية القانون .
رابعاً – له خدمة وظيفية قانونية متميزة في دوائر الدولة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولية .
خامساً – من المشهود لهم في مجال عمله القانوني بشهادة من جهة مختصة .
سادساً – سبق أن قدّم بحثاً أو دراسة واحدة في الأقل منشورة في مجلة علمية معتمدة تخدم المجال القانوني أو لها صلة بالقضاء الإداري .
سابعاً – يتمتع بمستوى جيد في مجال القانون ويفضّل من له ممارسة في التشريع أو الإفتاء .
ثامناً – سبق أن شارك في المؤتمرات والندوات والدورات القانونية داخل العراق وخارجه .
تاسعاً – له قابلية ورغبة في العمل التشريعي والإفتاء .
عاشراً – لا يزيد عمره على (45) خمس وأربعين سنة .
الفصل الثالث شروط تعيين المحامي بوظيفة مستشار مساعد
مادة 3 إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (20) من قانون مجلس شورى الدولة يشترط توافر الشروط التالية للمحامي الذي تمّ ترشيحه للتعيين بوظيفة مستشار مساعد :
أولاً – أن يكون من المحامين المشهود لهم بالسمعة الطبية والسلوك المهني القويم بشهادة من نقابة المحامين .
ثانياً – أن يكون قد ترافع أمام المحاكم بما لا يقل عن (5) خمس دعاوى لكل سنة باستثناء السنة الأولى باستشهاد من المحاكم .
ثالثاً – تنوع خبرته من خلال تقرير سري من رئيس استئناف المنطقة الذي تم الترافع أمام المحاكم التابعة له يتضمن مقدرته وصدقه وكفاءته ونزاهته .
الفصل الرابع وصف وظيفة المستشار
مادة 4
تتميز وظيفة المستشار في مجلس شورى الدولة، بكونها ذات تخصص عام بدرجة عالية من التعمق في المعلومات وسعة التفكير والتحليل وإمكانية شاغلها من الإشراف على إعداد مشروعات التشريعات والقدرة على قيادة فريق عمل أو مجموعة في مجال إعداد وصياغة المشروعات وتدقيقها، وإبداء الرأي والمشورة القانونية والفصل في النزاعات عن طريق التحكيم، وأن تكون له الإمكانية الذهنية العالية في استيعاب حركة الدولة والمجتمع بما يمكنه من الإسهام في تطوير التشريع بما يؤمن نقل تطور المجتمع إلى مفردات التشريعات المختلفة والإسهام الفاعل في وحدة الصياغة القانونية، والتفسير لنصوص القانون والاجتهاد في استنباط المبادئ بما يخدم حركة المجتمع في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون له دور رئيس في تبنّي قواعد القانون الإداري وقضاء الموظفين .
الفصل الخامس شروط ترقية المستشار المساعد إلى مستشار
مادة 5 إضافة إلى توفّر شروط المادة (21) من قانون المجلس يشترط في ترقية المستشار المساعد إلى وظيفة مستشار ما يأتي
أولاً- أن يكون قد نشر بحثين قانونيين قيمين في مجلة علمية معتمدة .
ثانياً- له دور قانوني بارز في الندوات واللقاءات والمؤتمرات القانونية .
ثالثاً- يفضل من له ممارسة في الصياغة القانونية وتفسير النصوص القانونية .
رابعاً- حسن السيرة والسلوك والسمعة من خلال مسيرته الوظيفية وسيرته الذاتية والمهنية .
خامساً – يفضل من يجيد إحدى اللغات الأجنبية الحية .
سادساً- لائق من الناحية الصحية والذهنية والنفسية بتقرير من لجنة طبية مختصة .
سابعاً- لا يزيد عمره على (55) خمس وخمسين سنة .
الفصل السادس أحكام عامة
مادة 6
لايعين بعد نفاذ هذه التعليمات المستشار في مجلس شورى
الدولة مباشرة إلا عن طريق الترقية من وظيفة مستشار مساعد .
مادة 7 يفضل تنوّع الخبرة في التعيين وتراكمها .
مادة 8 تتم مقابلة المرشحين للتعيين من هيئة الرئاسة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (2) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (56) لسنة 1979 لاختبار خبرة وقابلية ومؤهلات المرشح للتعيين أو الترقية وإعداد محضر مفصل بذلك يتم اعتماده لمفاتحة الجهات العليا لاستصدار المرسوم الجمهوري للتعيين أو الترقية .
مادة 9 تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 15/ 9/ 2005 . الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
القاضي وزير العدل