رد قانوني بخصوص مقررات و توصيات مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط

المحرر موضوع: رد قانوني بخصوص مقررات و توصيات مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط  (زيارة 498 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 448
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رد قانوني بخصوص مقررات و توصيات المؤتمر الحقوقي (مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) اربيل في 18/ت/2014


اخي سمير شبيلا المحترم .. انا لست في معرض الانتقاص من اعمالكم بل اتمنى لك ولكل العاملين بتجرد في خير ابناء شعبنا والذين يؤثرون مصالحم العامة على  الخاصة كل الموفقية .
كما ليست الغاية الانتقاد من اجل الانتقاد ليس الا  .. لكني كرجل قانون ابديت رأيي ..  وبناءا على طلبك اورد لك المآخذ القانونية على القرارات وتوصيات المؤتمر الحقوقي (مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) اربيل في 18/ت/2014 ، والتي تتكرر على الدوام مع مقررات العديد من مؤتمراتنا  .. ارجو منك ان لاتعتبر الامر شخصيا .. فانا اكن لك كل  الاحترام .. راجيا ان تفتح صدرك وسعه لطروحاتي ع لعل من يروم تأشير السلبيات غايته البناء لا الهدم ..
1.   يبدو ان منظمتكم الموقرة تمارس دور القضاء في محاكماتها ، كونها تصدر احكاما قضائية بأدانة اشخاص ولا اعلم من اين تستقي هذه الصلاحية فقانون المنظمات رقم 12 لسنة 2010 لم ينص على ذلك .
2.   بدأتم المقررات بعبارة (اولا: قرارات محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط ) فياترى هل هي قرارات خاصة بالمحكمة ام مقررات وتوصيات تخص المؤتمر برعاية منظمتكم ؟.
3.   حصر تطبيق احكام التغيير الديمغرافي في مناطقنا قبل عام 2003 فقط هو امر غير صحيح  ، بل يستلزم تطبيق احكام المادة 140 من الدستور ( والتي تعالج حالات سابقة من عام 1968 ولحد تاريخ 2003 ) وكذلك تشريع قوانين خاصة بها وتطبيق احكام التغيير الديمغرافي وفق المادة 23/ثالثا/ب من الدستور العراقي وتشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ احكام المادة 23/ثالثا/ب ، والعمل الفوري بها في مناطقنا ، ومن ثم اصدار التشريعات والقوانين المقتضية وفقا لأحكام هاتين المادتين .وقد كتبت عددا من الدراسات القانونية بهذا الصدد : http://baretly.net/index.php?topic=14959.0

4.   القرار بأحالة عدد من الاشخاص الى المحاكم المختصة بتهمة السب والشتم والقذف والازدراء هو قرار غير صحيح من الناحية القانونية ، فليس من صلاحية منظمتك ولا من صلاحية مؤتمركم  احالة اشخاص بمثل هكذا تهم ، لأن الافعال المشار اليها تنطبق واحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتحريك الشكوى الجزائية مرهون بالمشتكي ( المجني عليه ) لكونها دعاوى تحمل طابعا شخصيا وليس فيها حقا عاما وفقا لأحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، وعدم تحريكها خلال مدة ثلاثة اشهر من وقت علم المجنى عليها يسقط حق المطالبة بها ( تقادم مسقط ) حسب احكام المادة 6 من نفس القانون .
5.   لأ اعتقد ان من صلاحية الادعاء العام تعديل الاتفاقية الامنية المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية ( فنحن لسنا في امريكا ) وبالامكان الاطلاع على قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 للتأكد من ذلك .
6.   تعويض المتضررين من ابناء شعبنا يكون وفقا  لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة  2009  وهو قانون يحمل الكثير من المآخذ القانونية نظرا للتسويف الذي يحمل في طياته وبالتالي هو لايصلح للتعويض الا بتعديله ، فالقانون السابق كان يعويض المتضرر خلال 48 ساعة بينما هذا القانون قد يستغرق التعويض فيه لعدة اشهر او لسنوات ، وقد كتبت دراسة بهذا الصدد بأمكانكم الاطلاع عليها : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=754587.0
7.   ما ورد بالفقرة 10 من القرارات ، اتوقع انك لاتقصد انشاء محافظة نينوى لأنها موجودة بالفعل انما تقصد استحداث محافظة سهل نينوى ، فانه لايوجد نص قانوني يمكن الاستناد اليه لغرض تشكيل المحافظة  لان قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 قد الغي قانون المحافظات السابق  رقم 159 لسنة 1969 والذي اشار بأحكام المادة 4 منه الى عملية التشكيل بينما لم يشير الى ذلك في القانون الجديد ، ومليء واكمال هذا النقص التشريعي هو من صلب عمل برلمانيينا ومن المهم سد هذا النقص قبل المطالبة  ، هذا وقد كتبت دراسة موضوعية بهذا الصدد بألامكان الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط : http://ishtartv.com/viewarticle,52009.html
8.   المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا هو مطلب غير دستوري لعدم وجود اي نص في دستور 2005 يتضمن هذه التشكيلة الادارية على عكس دستور عام 1970 ،ورغم ذلك لازلتم تطالبون بذلك رغم علمكم بعدم امكانية تحقيق ذلك وقد كتبت دراسة قانونية بذلك ، بأمكانك الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط :  http://baretly.net/index.php?topic=31424.0
9.   المطالبة بتطبيق احكام المادة 35 من مسودة دستور اقليم كردستان هو مطلب غير وارد قانونا ، فهي مجرد مسودة لم تقر ، وان اقرت هذه الفقرة فهل ستحمل نفس المادة ، فكيف نطالب بتنفيذ مادة قانونية غير موجودة في الواقع ، لذا ومن الاجدى ان نطالب بعد اقرار دستور اقليم كردستان .
10.   واخيرا فأني اكتب ومنذ سنوات طوال وقد وضعت جميع كتاباتي واستشاراتي القانونية تحت خدمة شعبنا ومؤسساته مجانا .. متمنيا ان تستفاد منه هذه المؤسسات بمختلف مشاربها وتوجهاتها وليستقي منها من يريد وجل ما اطلبه الاعتراف بهذه الكتابات واخذها ضمن محمل الجد .. لكن يبدو ان من يفكر بجدية هم قلائل جدا ..
عزيزي استاذ سمير ارجو ان تتقبل طروحاتي القانونية هذه .. مع فائق الشكر والتقدير .. مع المحبة


المصدر : http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,756833.0.html

متصل مايكـل سيـﭘـي

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2472
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أخي ماهر سعيد متي المحـتـرم .... تحـياتي
شـكـراً لإهـتـمامك وأرجـو أن لا تـقـلق بشأن إحالة عدد من الاشخاص الى المحاكم المختصة ... أنهم قـد أخـذوا إحـتـياطات كافـية ، فـغـيّـروا أسماءهم فـصارت أسـماء دلع ، وبـدّلـوا ملابسهم من قاط ورباط إلى شـورت وحـذاء رياضة للهـرولة .. كما ذهـبـوا إلى صالون حلاقة فغـيّـروا تـسريحة شعـرهم وصار ــ سْـﭘايـكي ــ ووضعـوا حـلـوى في فمهم فـتـغـيّـرت ذبـذبة أصواتهم ...هـذه كـلها عـلى صفحة ، إلاّ أن الأهم غـيـروا عـناوين إقامتهم الـدائمية .
فـحـتى قـوات الحـقـوقـبول لن تـصل يـدها إليهم.

غير متصل سمير شابا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 98
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

نعم استاذ ماهر سعيد متي الموقر - نحن نحترمك ونحتلرم مواقفك تجاه شعبك المتالم وخاصة حضرتك صاحب اختصاص حقوقي، لذا اردت ان اوضح لجنابك الموقر بخصوص ما طرحته التالي:
1- ان محكمة حقوق الانسان في الشرق هي بنت للهيئة العالمية للدفاع عن سكان مابين النهرين الاصليين والاصلاء وهي اخت لشبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط صاحبة المؤتمر المذكور
2- لدينا موافقات رسمية من كتاب العمل الى اجازة العمل للهيئة العالمية والشبكة الحقوقية حسب المادتين 10 و11 من قانون رقم 1 لسنة 2011 وارقام العمل والتسجيل ان اردتها حضرتك فنرسلها الى حضرتك على الخاص كنسخة من كتاب موافقة على العمل واجازة المنظمة
3- محكمتنا هي غير حكومية /غير ربحية وبهذا ان قراراتها غير ملزمة التنفيذ حالها حال مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة - لكن في الشكوى المشار اليها في ردكم الكريم هناك مدعى في القضية لانه صاحب الدعوى لذا تكون قانونية كما تعرفون
4- اما اختصاص قاضي المدعي العام وصلاحياته هو يعرفها اكثر منا وقبل جميع الدعاوى ورفعها الى اعلى منه وخاصة قضية بويا يوسف وارضه المغتصبة التي اصبحت على الضوء بسبب المناقشات القانونية عليها داخل المؤتمر
5- قاضي المدعي العام تبنى قضية التشهير والسب والشتم والازدراء كونها تتعلق بي شخصيا ورئيس ةحكومة الاقليم ورؤساء احزاب ومنظمات ومجالس ووزراء وشخصيات اخرى
6- تم قبول قرار محكمتنا باحالة نوري المالكي الى محكمة الجنايات للاسباب الواردة في القضية
7- عملنا الحقوقي ليس ضد شخص كشخص ابدا والا كانت الدعوى لدى محكمة اخرى كما تعرفون ولكنها تتعلق بالفكر والقومية والطائفة
8- نعمل مع القانون ولا نخرج قيد نملة منه ، وواجبنا مع الحق اينما وجد ورفع الغطاء عن الفاسدين والمجرمين اينما وجدوا - ونحن نعلم ان المتهم بريئ لحين تثبت ادانته
انظر حواليك واقرأ كلام وكتابات بعذ كتابنا ومنهم كتابنا الفضائيين / لولاهم لما وصل الامر بين البطريركية واحدى ابرشيات الغرب لما هي عليه الان! هناك من يكتب ولا يفكر تاثير كتاباته على الامد البعيد، والتدخل بما لا يعنيك تتلقى ما لا يرضيك، تمام استاذنا الفاضل؟
ختاما نتشرف بك وبملاحظاتك القانونية القيمة في اي وقت، ولا مانع بالانضمام الى شبكتنا الحقوقية ومحمتها كمستشار قانوني ليس الا، علما بان محكمتنا الحقوقية كلفت احد قضاتها ومحامي واحد ومستشار لمتابعة قرارات محكمتنا الحقوقية في كوردستان العراق ومثلها في بغداد وسيلتقون مع رئيس وزراء العراق الجديد قريبا لهذا الغرض
دمتم وشكرا لكم مرة اخرى
تعديل المشاركة

غير متصل سمير شابا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 98
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الى ادارة موقع عينكاوا الموقر
ان هذا الموضوع منشور في ردود الموضوع الاصلي (قرارات وتوصيات مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) لذا وجب التنويه وضرورة رفعه او اضافة مضمونه كزيادة الى الموضوع الاصلي
مع الشكر والاحترام
سمير شبلا
ناشط حقوق انسان

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 448
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
شكرا لك استاذ سمير على اجابتك المنمقة .. لكني وبصراحة لازلت مقتنعا بما اوردته من نقاط .. اتمنى لك وللشبكة كل الموفقية .. واكرر لك شكري على دعوتك لي للأنضمام .. لكن يبدو ان ما يجري في الساحة سيزيحنا من البلد تماما .. مما يضيع علينا مثل هكذا فرص ..
وفي الحقيقة ونظرا لكثرة النقاط القانونية التي اشرت اليها لذا فقد ارتأيت اعادة نشرها وكذلك الاشارة الى المصدر .. مع التقدير والمحبة