العبادي يأمر بمنع اعتقال أي شخص دون أمر قضائي وإطلاق سراح من تقرر الإفراج عنه

المحرر موضوع: العبادي يأمر بمنع اعتقال أي شخص دون أمر قضائي وإطلاق سراح من تقرر الإفراج عنه  (زيارة 1482 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل janan kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 15875
    • مشاهدة الملف الشخصي
العبادي يأمر بمنع اعتقال أي شخص دون أمر قضائي وإطلاق سراح من تقرر الإفراج عنه
الثلاثاء, 02 كانون1/ديسمبر 2014 17:01   م

شفق نيوز/
وقع رئيس الوزراء حيدر العبادي أمرا ديوانيا يتضمن الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها ستة اشهر.

ووقع العبادي أيضا قرارات أخرى تتعلق بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها في قضايا إلقاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات المعنية.

وجاء في نص القرار انه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا للصلاحيات المخولة بموجب المادة (78) من الدستور تقرر ما يأتي: لايجوز القاء القبض او توقيف اي شخص الا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص او المحكمة المختصة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، بما فيها المادتان (102،103) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض او التوقيف بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة (24) ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته.

تتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.

لايجوز قيام اي جهة غير الجهات المذكورة في اعلاه من هذا الامر بإلقاء القبض او التوقيف.

يعد القبض على الأشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر من اختطاف واحتجاز الأشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء.

الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا أخرى، ويتولى وزير العدل تنفيذ ذلك، على ان يرفع تقرير شهري إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد.

مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية النافذة، لايجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر ولايصح تمديد التوقيف اكثر من ستة أشهر الاّ بإذن من محكمة الجنايات على ان لاتتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة، او تقرر اطلاق سراحه بكفالة او بدونها مع مراعاة احكام الفقرتين(ب) و(ج) من المادة(109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971.

متصل يوسف ابو يوسف

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2980
  • ان كنت كاذبا فتلك مصيبه وان كنت صادقا المصيبه اعظم
    • مشاهدة الملف الشخصي
الله وايدك ...يصير قانون في بلد اللاقانون
والحياةُ الأبديَّةُ هيَ أنْ يَعرِفوكَ أنتَ الإلهَ الحَقَّ وحدَكَ ويَعرِفوا يَسوعَ المَسيحَ الذي أرْسَلْتَهُ.