المحرر موضوع: المادة (21/3 ) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 (المعدل ) ( يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين )  (زيارة 3547 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ميخائيل شمشون

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 16
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
القاضي / ميخائيل شمشون
عضو المحكمة الاتحادية العلي
ا
المادة  (21/3 ) من قانون الاحوال المدنية  رقم (65) لسنة 1972 (المعدل )
( يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين )

كثر الكلام في الاونة الاخيرة عن المادة (21/3) من قانون الاحوال المدنية رقم ( 65 ) لسنة 1972( المعدل ) ، واختلفت الرؤى والافكار المقدمة من ذوي الشان وغيرهم  ، حول النص البديل  لتلك المادة  ، وصوّر الامر للبعض ، كانه ليست هناك جهودا مبذولة من قبل ابناء شعبنا في هذا المجال ، عليه ولكي لا نغمط  ونطمس ونتجاهل جهود الاخرين ، بهذا الصدد ، ارتاينا الاشارة  ،الى  الموضوع للتنويه عن ذلك  ، وعلى النحو الاتي  :
في الدورة السابقة لبرلمان اقليم كردستان العراق ، وفي منتصف  الشهر الرابع من عام 2010 ،  اتصل بي عضوي البرلمان المذكور ،  عن قائمة ( الرافدين ) الاستاذ سالم توما كاكو والدكتورة جيهان اسماعيل ، وطلبا مني صياغة قانونية لمشروع قانون تعديل المادة ( 21/3 ) من قانون الاحوال المدنية رقم  ( 5 6) لسنة  1972 ( المعدل ) ،  المنوه عنها اعلاه ،  لغرض عرضه على البرلمان الكردستاني في جلساته المقبلة ، لما يعانيه ابناء الديانات غير الاسلامية القاصرون  من اجحاف ، باعتناقهم الاسلام دون رغبتهم ، بسبب اعتناق احد الوالدين او كلاهما الاسلام ، وذلك تطبيقا لاحكام المادة ( 21/3 )  ، المشار اليها   ، وبناء على الطلب المذكور ، قمنا  باعداد الصياغة التالية  ، للتعديل المنشود ، وندرج ادناه النص المقترح  من قبلنا ، كبديل للمادة المذكورة ، والمرسل الى عضوي برلمان اقليم كردستان المذكورين اعلاه ، للدورة السابقة 0
المادة : الحادية والعشرون /3 من قانون الاحوال المدنية( رقم 65 لسنة 1972) المعدل :- (( يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين)) .
مقترح تعديل للمادة أعلاه :
تعدل الفقرة ( 3 ) من المادة الحادية والعشرون ، من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل وتقرأ كالآتي :-
 (( يبقى الاولاد القاصرون ، على ديانتهم ، في حال تبديل ، احد الابوين أو كلاهما لديانته ، مع الاحتفاظ بحقهم في الاختيار، عند بلوغهم سن الرشد )) .
الاسباب الموجبة للتعديل :
لكون الفقرة (3) من المادة أعلاه ، تخالف مبادىء حقوق الانسان ، في حرية التعبير، عن العقيدة والعبادة والفكر ، والتي تضمنتها المواثيق والاتفاقات الدولية ، والشرائع السماوية ، ومنها ما أقرته الشريعة الاسلامية ( لا اكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي .... سورة البقرة / الآية 256 )  ، كما انها تتعارض واحكام المواد 2  و  13 و 17 /اولا" و37 /ثانيا" ، من دستور جمهرية العراق ، والمواد 6 و 18 و 19 /تاسعا" من مشروع دستور ، اقليم كوردستان – العراق .

ملاحظة : تم صياغة التعديل للمادة أعلاه ، كمبدأ عام ، بحيث يشمل ابناء الديانات الاخرى ، كالايزدية والصابئة ، وغيرهم  ، وتمنح الاختيار للشخص في حال بلوغه سن الرشد( سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة  م106 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل )    ، استعمال حقه القانوني والدستوري ، في  الاختيار بين ديانته المكتسبة ، من والديه ، أو اية ديانة اخرى ، يرغب في  الانتقال اليها 0
                                                     
                                                  القاضي / ميخائيل شمشون
                                               عضو المحكمة الاتحادية العليا
                                                          12/5/2010


تم عرض التعديل  المقترح   أعلاه ،على البرلمان الكردستاني ، وثبت في جدول اعمال المجلس المذكور ، لعدة جلسات  ، وفي الجلسة الاخيرة ، تم اقتراح تأجيل مشروع التعديل بسبب الظروف غير الملائمة لاثارة هكذا مواضيع ، وطبعا تم التأجيل   ، لاجل غير مسمى ( كما هو مبين في نهاية مقالنا هذا )  ، وهكذا انتهت الدورة البرلمانية السابقة ، دون اقراره  ، حيث لم تتوفر ،  نية صادقة وواضحة لدى اكثر ، اعضاء اليرلمان السابقين ، لاقراره ، كون ذلك وحسب وجهة نظرهم ، يتعارض وثوابت الاسلام ، باعتباره ،  ارتدادا عن الاسلام ، وبالتالي يخالف احكام المادة (2/اولا /أ ) من الدستور ، ونسوا او تناسوا بان عدم اقراره ، يتعارض ايضا مع الفقرتين  ( ب و ج)  ، من المادة الدستورية اعلاه ، كما ان ذلك يتعارض مع احكام المادة(37/ ثانيا من الدستور (( تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني )) ، وكذلك يخالف احكام المادة  42 منه (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة )  .
ونود ان نبين بان النص المعد من قبلنا ، جاء شاملا لجميع ابناء الديانات الاخرى غير الاسلامية ، وانه جاء منسجما مع مبدأ حرية المعتقد  المشار اليه في  الدستور ، وخاصة وان النص المقترح ، منح خيار البلوغ لمن يرغب الالتحاق بديانة والديه او احدهما  الجديدة ، وهذا النص المعد ، لم يقتصر على حال اعتناق الوالدين او احدهما  الديانة الاسلامية فقط ، وانما يشمل الديانات الاخرى ، كأن يلتحق احد الوالدين او كلاهما  بالديانة الايزدية  ، والعكس صحيح ايضا . ومن الجدير بالذكر ، بان القضاء الاتحادي ، كان في الثمانينات من القرن الماضى ، قد منح  خيار البلوغ للاولاد القاصرون  ، بان يتمكن من الحق بديانة من اسلم من ابويه ، حق اقامة الدعوى ،  لدى المحكمة المختصة ،  خلال مدة سنة من تاريخ بلوغه الثامنة عشرة من عمره ، للمطالبة بالعودة الى ديانة والديه الاصلية ، ولكن تراجع القضاء المذكور عن المبدأ المشار اليه ، بعد ذلك ، وطبق المبدا ( المنوه عنه ) في احدى الحالات المعروضة ، على القضاء الكردستاني حسب علمنا  ، ولم يتم الاتزام به بعد ذلك  ( ولم نشر الى ارقام الدعاوي ، وتواريخ قرارات الحكم ، حيث يستلزم  البحث العلمي السليم ، لان ذلك ليس موضوع بحثنا ، ولضيق المجال هنا  ) 0   
ونود ان نبين ادناه المراحل التي مر بها مشروع التعديل للمادة -  موضوع البحث – بعد عرضه على برلمان اقليم كردستان – العراق ، وكالاتي :-
1-   الجلسة  (21) بتاريخ (29/6/2010 ) الفقرة (13) في جدول الاعمال ، حيث تمت القراءة الاولى للمشروع 0
2-   الجلسة (17) بتاريخ (1/12/2010 ) الفقرة (10) من برنامج العمل القراءة الثانية للمشروع 0
 وتم ادراج المشروع ، ضمن برنامج العمل كقراءة ثانية لاربع جلسات متتالية :
الجلسة (18) بتاريخ ( 6/12/2010 ) 0
الجلسة (19) بتاريخ (22/12/2010 ) 0
الجلسة (20) بتاريخ ( 27/12/2010 ) 0
الجلسة (21 ) بتاريخ (28/ 12/2010 ) 0
قدمت الصيغة اعلاه ، الى النائبين في برلمان اقليم كردستان كل من االسيد سالم توما كاكو والدكتورة جيهان اسماعيل في (12/5/2010 ) 0 ويعود اليهما بيان المزيد حول الموضوع – في هذا المجال 0
واخيرا اتمنى من كل قلبي  بان تتمكن الاستاذة الدكتورة منى ياقو ، معالجة ، هذه الحالة ، في دستور اقليم كردستان  ، كونها عضوة في لجنة صياغة دستور الاقليم  ، وان يتمكنوا ابناء شعبنا في برلمان الاقليم  ، من التوفيق في اقرار التعديل المنوه عنه اعلاه ، وان لا يتم  ذلك بصيغ مبهمة ، بحيث تفسر بشكل مغاير ، للهدف المقصود من التعديل ،  وهذا هو هدفنا جميعا  ، والله من وراء القصد 0
         


غير متصل بطرس هرمز نباتي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 440
    • مشاهدة الملف الشخصي
اخي العزيزي وأستاذي القدير الحاكم ميخائيل  لا احد يستطيع ان ينكر اويتجاهل جهودكم من اجل تعديل سواء  هذه الفقرة من قانون الأحوال الشخصية  او إعداد قانون الأحوال الشخصية الخاص بشعبنا   والذي لا يزال يتراوح في ادراج البعض. وانت ادرى مني. من هم .او في  اي قانون اخر يمس حياة وحقوق المسيحيين او حتى أبناء الديانات الاخرى لكني اود ان ابين بعض ملاحظاتي التي أراها تتناسب وحجم هذه المسالة المهمة .فاسلمة القاصر ليست مشكلة  تهم او تعاني منها بعض العائلات او بعض الأولاد كما يتصورها البعض هذه الفقرة تدخل ضمن المساس المباشر بحرية وحقوق جميع المواطنين من غير المسلمين  لذلك
1- نحن من أبناء الاقليم  ،الم يكن من الأفضل والاجدر بمن حمل المقترح الى البرلمان؟  ان يحمله بقوة ومؤازرة منظمات المجتمع المدني  ،الكنائس ورؤسائها. الاحزاب السياسية ومؤيديهم ومنتسبيها لماذا يا ترى حصروا المطالبة به بعدد قليل من البرلمانيين؟   ولم يعملوا على اثارته سواء على المستوى المحلي والدولي
2-من اجل  تبني مثل هذا الطرح المقدم لهم من حضرتك استاذنا القدير،  كان يجب ان يتم مفاتحة الهيئات الدولية ومنظمة الامم المتحدة وممثلياتها في الاقليم
3-لو حصلت موافقة البرلمان على اقتراحك الم يكن القرار كما تفضلت شاملا للاخوة الايزيدين والصابئة والكاكاءيين وحتى زردشتيين. الم يكن الاولى تكوين تجمع من أبناء هذه المكونات ليشكلوا عامل ضغط من اجل إقراره
4- أبناؤنا في المهجر الم يكن دورهم فاعلا لو تمت مفاتحتهم بمثل هذا الامر
اعذرني رجاء  هذه الأمور ليست موجهة لشخصكم طبعا انها كانت من صلب الواجب الملقى على عاتق من كلفكم بهذا الامر القانوني والذي يمس حياة وكرامة الانسان
في راي استاذي العزيز عدم الاستعانة  والاستهانة  بالآخرين  يمارسها قادتنا وممثلينا للاسف وهي ان لم تكن عن جهل فإنها  تتأتى من أمرين حسب تصوري
اما خشية ان تبرز جهة  وتدعي بأنها حققت ذلك المكسب  او نتيجة الاعتداد بقوة ومكانة الشخص المسؤول ولكن ما ان يتم التحفظ  او إهمال ما يقدمه حتى يشعر انه هزيل لكنه رغم ذلك لا يريد الاعتراف بالفشل فيبقي رأيه او طرحه طَي الكتمان
والسرية
اتصور ما طرحته هنا عزيزي الحاكم لهو درس لمن يمثلنا سواء في البرلمان او في الحكومة  الا وهو ان لا يعمل بمفرده ولا ينتظر اذا ما حقق شيء لامته ان  تقدسه هذه الأمة  او نهلل له  تقبل تحياتي
بطرس نباتي

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
دمت لنا ذخرا استاذ ميخائيل شمشون .. بكم نزدان فخرا وتالقا..وهذه شهادة مني لك ( انا العبد الفقير) كونكم الاشد حرصا على احقاق الحقوق لنا
بالطبع ان اقر القانون فانه سيكون بمثابة منعطف ايجابي يصب في مصلحة الاقليات التي اخذت بالاضمحلال يوما تلو الاخر .. كما واتمنى ان يكون هناك طعنا في هذه المادة امام المحكمة الاتحادية كونها تخالف 11 مادة دستورية لتعم الفائدة على عموم الاقليات في العراق .. لك مني كل التحايا متمنيا لك دوام الموفقية .. تحياتي

مصدر ذي صلة :

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0

غير متصل Farouk Gewarges

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 610
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
القاضي ميخائيل شمشون المحترم
القانوني ماهر سعيد متي المحترم
شخصيا أحيي روحيكما المسيحية الإنسانية الشجاعة , مسيحيي العراق في المهجر بدون شك يطالبون بقوة حكومة العراق الموقرة بإيقاف العمل بهذا القانون العنصري لانه يهدد الوجود المسيحي في العراق بالزوال والهجرة الواسعة من هذه البقعة المشرقية العزيزة على قلوبنا , كما تعرض مثل هذه القوانين الجائرة سمعة العراق الى التشوية والخطر دوليا. نرجو من عنكاوا دوت كوم ان تفتح باب النقاش لمزيد من النقاشات الهادفة الهادئة الحقيقية بعيدا عن الأغراض والمرامي السياسية .
فاروق كوركيس / سان دييغو - كاليفورنيا
     

متصل Michael Cipi

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 5207
    • مشاهدة الملف الشخصي
أعـزائي

لماذا يُـعـتـبر إرتـداداً عـن الإسلام كل مَن ليس مسلماً ويحـتـفـظ بـديانـته ، حـتى إذا أسلم أحـد الـوالـدَين ؟

هـذا منـطـق غـير سـليم ، لأن هـذا الطفل وُلِـد عـلى ديانة ( محـددة ) في عائـلة ذات ديانة محـددة ... ثم حـين يغـيّـر أحـد الـوالـدَين ديانـته ، ما المبـرّر الـذي يجـعـل هـذا العـمل يمتـد إلى الأولاد ( قاصرين أو بالغـين ) شاؤوا أم أبـوا ؟؟

أما الآية المـذكـورة فهي مكـية يوم كان الإسلام ضعـيفاً ، ولكـن في المـدينة صار الإسلام قـوياً ، فـغـيّـر الآية وصارت :
وَمَن يَـبْـتَـغِ غَـيْـرَ الإِسْـلاَمِ دِيـناً فَـلَـن يُـقْـبَـلَ مِـنْـهُ وَهُـوَ فِي الآخِـرَةِ مِنَ الْخَاسِـرِينَ


غير متصل كنعان شماس

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1136
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
تحية ايها القاضي النبيل  ميخائيل شمشون
الدكتور سامي الذيب خبير في الاسلاميات والدساتير يقول ان الدستور الذي يصر  على ان الدين الفلاني  دين الدولة الرسمي   هذا الدستور لايسوى  الورق المكتوب  عليه .

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني