القاضي / ميخائيل شمشون
عضو المحكمة الاتحادية العليا
المادة (21/3 ) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 (المعدل )
( يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين )
كثر الكلام في الاونة الاخيرة عن المادة (21/3) من قانون الاحوال المدنية رقم ( 65 ) لسنة 1972( المعدل ) ، واختلفت الرؤى والافكار المقدمة من ذوي الشان وغيرهم ، حول النص البديل لتلك المادة ، وصوّر الامر للبعض ، كانه ليست هناك جهودا مبذولة من قبل ابناء شعبنا في هذا المجال ، عليه ولكي لا نغمط ونطمس ونتجاهل جهود الاخرين ، بهذا الصدد ، ارتاينا الاشارة ،الى الموضوع للتنويه عن ذلك ، وعلى النحو الاتي :
في الدورة السابقة لبرلمان اقليم كردستان العراق ، وفي منتصف الشهر الرابع من عام 2010 ، اتصل بي عضوي البرلمان المذكور ، عن قائمة ( الرافدين ) الاستاذ سالم توما كاكو والدكتورة جيهان اسماعيل ، وطلبا مني صياغة قانونية لمشروع قانون تعديل المادة ( 21/3 ) من قانون الاحوال المدنية رقم ( 5 6) لسنة 1972 ( المعدل ) ، المنوه عنها اعلاه ، لغرض عرضه على البرلمان الكردستاني في جلساته المقبلة ، لما يعانيه ابناء الديانات غير الاسلامية القاصرون من اجحاف ، باعتناقهم الاسلام دون رغبتهم ، بسبب اعتناق احد الوالدين او كلاهما الاسلام ، وذلك تطبيقا لاحكام المادة ( 21/3 ) ، المشار اليها ، وبناء على الطلب المذكور ، قمنا باعداد الصياغة التالية ، للتعديل المنشود ، وندرج ادناه النص المقترح من قبلنا ، كبديل للمادة المذكورة ، والمرسل الى عضوي برلمان اقليم كردستان المذكورين اعلاه ، للدورة السابقة 0
المادة : الحادية والعشرون /3 من قانون الاحوال المدنية( رقم 65 لسنة 1972) المعدل :- (( يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين)) .
مقترح تعديل للمادة أعلاه :
تعدل الفقرة ( 3 ) من المادة الحادية والعشرون ، من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل وتقرأ كالآتي :-
(( يبقى الاولاد القاصرون ، على ديانتهم ، في حال تبديل ، احد الابوين أو كلاهما لديانته ، مع الاحتفاظ بحقهم في الاختيار، عند بلوغهم سن الرشد )) .
الاسباب الموجبة للتعديل :
لكون الفقرة (3) من المادة أعلاه ، تخالف مبادىء حقوق الانسان ، في حرية التعبير، عن العقيدة والعبادة والفكر ، والتي تضمنتها المواثيق والاتفاقات الدولية ، والشرائع السماوية ، ومنها ما أقرته الشريعة الاسلامية ( لا اكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي .... سورة البقرة / الآية 256 ) ، كما انها تتعارض واحكام المواد 2 و 13 و 17 /اولا" و37 /ثانيا" ، من دستور جمهرية العراق ، والمواد 6 و 18 و 19 /تاسعا" من مشروع دستور ، اقليم كوردستان – العراق .
ملاحظة : تم صياغة التعديل للمادة أعلاه ، كمبدأ عام ، بحيث يشمل ابناء الديانات الاخرى ، كالايزدية والصابئة ، وغيرهم ، وتمنح الاختيار للشخص في حال بلوغه سن الرشد( سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة م106 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل ) ، استعمال حقه القانوني والدستوري ، في الاختيار بين ديانته المكتسبة ، من والديه ، أو اية ديانة اخرى ، يرغب في الانتقال اليها 0
القاضي / ميخائيل شمشون
عضو المحكمة الاتحادية العليا
12/5/2010تم عرض التعديل المقترح أعلاه ،على البرلمان الكردستاني ، وثبت في جدول اعمال المجلس المذكور ، لعدة جلسات ، وفي الجلسة الاخيرة ، تم اقتراح تأجيل مشروع التعديل بسبب الظروف غير الملائمة لاثارة هكذا مواضيع ، وطبعا تم التأجيل ، لاجل غير مسمى ( كما هو مبين في نهاية مقالنا هذا ) ، وهكذا انتهت الدورة البرلمانية السابقة ، دون اقراره ، حيث لم تتوفر ، نية صادقة وواضحة لدى اكثر ، اعضاء اليرلمان السابقين ، لاقراره ، كون ذلك وحسب وجهة نظرهم ، يتعارض وثوابت الاسلام ، باعتباره ، ارتدادا عن الاسلام ، وبالتالي يخالف احكام المادة (2/اولا /أ ) من الدستور ، ونسوا او تناسوا بان عدم اقراره ، يتعارض ايضا مع الفقرتين ( ب و ج) ، من المادة الدستورية اعلاه ، كما ان ذلك يتعارض مع احكام المادة(37/ ثانيا من الدستور (( تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني )) ، وكذلك يخالف احكام المادة 42 منه (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) .
ونود ان نبين بان النص المعد من قبلنا ، جاء شاملا لجميع ابناء الديانات الاخرى غير الاسلامية ، وانه جاء منسجما مع مبدأ حرية المعتقد المشار اليه في الدستور ، وخاصة وان النص المقترح ، منح خيار البلوغ لمن يرغب الالتحاق بديانة والديه او احدهما الجديدة ، وهذا النص المعد ، لم يقتصر على حال اعتناق الوالدين او احدهما الديانة الاسلامية فقط ، وانما يشمل الديانات الاخرى ، كأن يلتحق احد الوالدين او كلاهما بالديانة الايزدية ، والعكس صحيح ايضا . ومن الجدير بالذكر ، بان القضاء الاتحادي ، كان في الثمانينات من القرن الماضى ، قد منح خيار البلوغ للاولاد القاصرون ، بان يتمكن من الحق بديانة من اسلم من ابويه ، حق اقامة الدعوى ، لدى المحكمة المختصة ، خلال مدة سنة من تاريخ بلوغه الثامنة عشرة من عمره ، للمطالبة بالعودة الى ديانة والديه الاصلية ، ولكن تراجع القضاء المذكور عن المبدأ المشار اليه ، بعد ذلك ، وطبق المبدا ( المنوه عنه ) في احدى الحالات المعروضة ، على القضاء الكردستاني حسب علمنا ، ولم يتم الاتزام به بعد ذلك ( ولم نشر الى ارقام الدعاوي ، وتواريخ قرارات الحكم ، حيث يستلزم البحث العلمي السليم ، لان ذلك ليس موضوع بحثنا ، ولضيق المجال هنا ) 0
ونود ان نبين ادناه المراحل التي مر بها مشروع التعديل للمادة - موضوع البحث – بعد عرضه على برلمان اقليم كردستان – العراق ، وكالاتي :-
1- الجلسة (21) بتاريخ (29/6/2010 ) الفقرة (13) في جدول الاعمال ، حيث تمت القراءة الاولى للمشروع 0
2- الجلسة (17) بتاريخ (1/12/2010 ) الفقرة (10) من برنامج العمل القراءة الثانية للمشروع 0
وتم ادراج المشروع ، ضمن برنامج العمل كقراءة ثانية لاربع جلسات متتالية :
الجلسة (18) بتاريخ ( 6/12/2010 ) 0
الجلسة (19) بتاريخ (22/12/2010 ) 0
الجلسة (20) بتاريخ ( 27/12/2010 ) 0
الجلسة (21 ) بتاريخ (28/ 12/2010 ) 0
قدمت الصيغة اعلاه ، الى النائبين في برلمان اقليم كردستان كل من االسيد سالم توما كاكو والدكتورة جيهان اسماعيل في (12/5/2010 ) 0 ويعود اليهما بيان المزيد حول الموضوع – في هذا المجال 0
واخيرا اتمنى من كل قلبي بان تتمكن الاستاذة الدكتورة منى ياقو ، معالجة ، هذه الحالة ، في دستور اقليم كردستان ، كونها عضوة في لجنة صياغة دستور الاقليم ، وان يتمكنوا ابناء شعبنا في برلمان الاقليم ، من التوفيق في اقرار التعديل المنوه عنه اعلاه ، وان لا يتم ذلك بصيغ مبهمة ، بحيث تفسر بشكل مغاير ، للهدف المقصود من التعديل ، وهذا هو هدفنا جميعا ، والله من وراء القصد 0