المحرر موضوع: قراءة في قانون رقم 5 لسنة 2015 قانون حماية حقوق المكونات في كوردستان – العراق  (زيارة 5187 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 77
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

قراءة في قانون رقم 5 لسنة 2015
قانون حماية حقوق المكونات في كوردستان – العراق
د.منى ياقو
في منتصف العام 2014 ، تم دعوة مجموعة من الشخصيات ، من قبل مركز بحوث البرلمان ، وتم اختيار هذه الشخصيات بناء على اسس مختلفة ، و حين حضرنا وجدنا ان الموضوع المطروح هو ضرورة سن قانون لحماية ( الاقليات ) ، و كان احد المشاريع مقدما من قبل ممثلي التركمان ، و الاخر من قبل ممثلي الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، و طلبت منح الفرصة لاقدم مشروعا ، و بالفعل تم تحديد موعد لذلك ، وفي اللقاء الثاني ، الذي حضره رئيس و نائب و عدد من اعضاء اللجنة القانونية ، تم مناقشة المشروع الذي قدمناه و الذي تم اعتماده كأساس للحوار .
الى هنا نستطيع القول ، ان الفكرة بمجملها كانت فكرة ايجابية ، حيث تم اشراكنا كأصحاب الشأن من الاقليات ، في مناقشة مسودة القانون ، وهذا ما يوفر الجهد على اللجنة القانونية من جهة ، و ما يرضينا كمواطنين من الاقليات لاننا الادرى بما نحتاج اليه و بمشاكلنا التي نطلب الاشارة اليها في القانون .
و يتضمن القانون النافذ جملة من النقاط السلبية ، التي نراها جديرة بالاشارة ، والتي من ابرزها  :-
1-   من الناحية الشكلية : فأن هذا القانون كعشرات غيره قد نشر في جريدة ( الوقائع الكوردستانية ) وهو يزخر بالاخطاء اللغوية و المطبعية ، اضافة الى عدم وجود تسمية للفصول ، و الى فقدان التوازن اصلا بين الفصول .
2-   بدأت المادة الاولى بتعريف العبارات و المصطلحات ، و كان اول هذه المصطلحات هو ( الحكومة ) و عرفت بأنها  : ( حكومة اقليم كوردستان – العراق ) ، هنا يبدو التناقض واضحا بين الاسم الرسمي الذي عُرف به القانون ، و الذي خلا من كلمة الاقليم ، و بين تعريف المصطلح الذي تضمن كلمة (الاقليم ) ، علما بأن مصطلح ( كوردستان ) قد تمت الاشارة اليه ، في عموم القانون ، اربع مرات ، بينما تم استخدام مصطلح ( اقليم كوردستان ) مرتين فقط ، ومن المعلوم ان الفرق شاسع قانونيا و سياسيا  بين المصطلحين ، وهو امر لا يمكن غض النظر عنه .
3-   نصت المادة 1/ثانيا ، على  ان " المجموعات القومية ( التركمان و الكلدان السريان الاشوريين و الارمن ) و المجموعات الدينية و الطائفية ( المسيحية و الايزيدية و الصابئة المندائية و الكاكائية و الشبك و الفيليين و الزردشتية و غيرهم ) من مواطني كوردستان العراق " ، علما بأن معظم هذه التسميات قد ذكرناها في مشروع دستور الاقليم الذي كنا بصدد صياغته في 2015 ، هذا يعني ما يلي :
أ‌-   ان تناقضا سينشئ لا محالة ، بين ما ذكر في القانون و ما سيذكر في الدستور .
ب‌-   هل هناك حاحة الى ذكر كل هذه التسميات في القانون و في الدستور ايضا ، اليس ذكرها في الدستور يكون ذا شأن اهم و يعد كافيا ؟
ت‌-   ان بعض اصحاب الشأن ك ( الايزيدية و الكاكائية ) غير متفقين اساسا على تسميتهم ، فالايزيدية اعتبرت مكونا دينيا بينما يرجح بعضهم انهم مكون ديني و قومي ، و الكاكائية غير متفقين فيما بينهم على كونهم دينا مختلفا او طائفة مختلفة  عن الاسلام .
ث‌-   المعروف ان الاقليات تقسم دوليا بناء على ثلاث اسس : القومية – الدين – اللغة ، و ما نلاحظه على هذا القانون انه اهمل تماما ضمان حقوق المكونات اللغوية في الاقليم ،  رغم وجود اكراد يتميزون بلهجتهم الخاصة ، كالهورمانية و الكورانية و غيرها ، ورغم ان الصكوك الدولية تحمي لهم هذا الحق .
4-   نصت المادة 2 على ان " تسري احكام هذا القانون على جميع مواطني كوردستان العراق من هذه المكونات " ، و بما ان القانون جاء ليحمي المجموعات الصغيرة العدد ، فالمفروض ان يحمي  المجموعات التي  تعد صغيرة في مناطق تواجدها ، حتى و ان كانت تتتمي الى الاغلبية في المجتمع العام .
5-   تم سن القانون دون الاستناد بتاتا على اي نص دستوري ، و بما ان دستور العراق النافذ ، يسري على الاقليم ، و بما انه يتضمن موادا دسمة في اقرار المساواة و عدم التمييز ، لذا كان يفترض ان تتم الاشارة اليه ، لتمتين الالساس الدستوري للقانون ، لكن ذلك لم يحدث مطلقا .
6-   جاء الفصل الثاني ليؤكد في المادة 3 على ان " تضمن سلطات اقليم كوردستان – العراق المساواة الكاملة و الفعالة للمكونات "،و يمكننا ابداء الملاحظات التالية حول النص :
أ‌-   بما ان المساواة في عالم القانون هي اما مساواة مطلقة و نسبية او مساواة قانونيه و فعلية ، لذا فأن المساواة الكاملة و الفعالة لا تمت الى عالم القانون بأية صلة  .
ب‌-   ان المساواة و مبدا عدم التمييز وجهان لعملة واحدة ، و هما تحصيل حاصل و يكملان بعضهما البعض ، لذا يفترض النص عليهما في فقرة واحدة .
ت‌-   هل القانون يسعى الى اقرار المساواة بين المكونات كمجاميع ام المساواة بين الافراد المنتمين للمكونات ؟ بمعنى هل ان القانون جاء ليحمي المجموعة ام الفرد ؟
7-   اكدت المادة 3/اولا على ان " تضمن الحكومة للفرد الذي ينتمي الى مكون حق المساواة و تكافوء الفرص في الحياة السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية ..............كما تضمن لهم المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصهم " ، نلاحظ على النص ما يلي :
أ‌-   المتعارف عليه وفقا للشرعة الدولية لحقوق الانسان ، ان حقوق الانسان تقسم الى حقوق مدنية و سياسية و اخرى اقتصادية و اجتماعية و ثقافية ، اما ان يستقي النص ما يشاء من الحقوق و يترك اخرى ، دون ان يراعي تسلسلها ايضا ، فهذا امر محسوب على المشرع .
ب‌-   ما معنى " اتخاذ القرارات الخاصة بهم " ؟ وهل يشمل كل القرارات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ؟ نعلم جيدا ان المقصود هو ما جاء في المادة 18 من (اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية لعام 2007) الذي اكد على ان " للشعوب الاصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لاجراءاتها الخاصة ، وكذلك الحق في حفظ و تطوير مؤسساتها الاصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات " ، لكن يبدو ان الخلل كان واضحا في صياغة النص الذي اخفق في ايضاح المقصود .
8-   نصت المادة 3/ثانيا على ان " يحظر جميع اشكال التمييز ضد اي مكون ........ و المخالف يعاقب وفق القوانين النافذة " ، ان المتتبع لعالم القانون يعلم ان " النص الخاص يقيد العام " اما هنا فنرى انه تم تشريع قانون خاص بحماية المكونات  ، بينما احيلت العقوبة الى نصوص موجودة في قوانين اخرى نافذة ، كقانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 ، هذا يعني ان الصراع ليس بين نص عام و نص خاص ، بل بين نصين كلاهما خاص وساري المفعول ، و هذا ما يعني بالتالي ان هنالك فوضى تشريعية ناتجة عن التخمة في اصدار التشريعات ، فطالما لدينا نصوص عقابية في قوانين اخرى ما الفائدة اذا من تشريع هذا القانون ؟
9-   تنص المادة 3/ثالثا على " حظر اية دعوة دينية او سياسية او اعلامية ، بصورة فردية او جماعية ، مباشرة او غير مباشرة ، الى الكراهية او العنف او التخريب او الاقصاء او التهميش ، المبنية على اساس قومي او اثني او ديني او لغوي " ، رغم اننا نجد ان هذه المادة هي احدى افضل مواد القانون ، كونها تحل العديد من المشاكل ، لكن عيبها انها مجرد نصيحة ، بمعنى : ماذا لو تم خرق هذا الحظر ؟
10-   نصت المادة 3/رابعا على " منع اي تصرف او اية سياسات سلبية من شأنها تغيير الاوضاع الاصلية للمناطق التي يسكنها مكون معين ............" ماذا لو تم التغيير الديمغرافي دون اتباع سياسات سلبية ؟  من المفترض ان يتم حماية الاقليات من اي تغيير يطرأ ، سواء كان عمديا ام غير عمدي ، اي سواء تم بشكل فردي و على مستوى كبير ام تم بشكل ممهنج من قبل حكومات او جهات متسلطة .
11-   اكدت المادة 3/سابعا " تعمل الحكومة على تشجيع عودة الاشخاص المنتمين الى المكونات من سكان كوردستان العراق سابقا الذين اضطروا الى الهجرة و ضمان حقوقهم المستحقة " ، يبدو ان النص اكد على تشجيع و ضمان عودة الذين اضطروا الى الهجرة دون غيرهم ، لماذا لم يرد النص على تشجيع الهجرة المعاكسة بشكل عام ، لماذا لم يؤكد على عودة العقول التي هاجرت من ابناء الاقليات ، ما هو معيار التمييز بين المضطر و غير المضطر من المهاجرين ، هذه جميعها اسئلة لم يجب عنها المشرع ، وهي حقوق لفئات  لم يفكر في حمايتها .
12-   نصت المادة 3/ثامنا – 1 على ان " تلتزم الحكومة بالمحافظة على لغة الام ، من خلال سبل ضمان التعليم و التثقيف بها .........." ، نتسائل هنا و كلنا استغراب : ما الاضافة التي اضافتها هذه المادة الى قانون اللغات الرسمية رقم 6 لسنة 2014 النافذ في الاقليم ؟ نعتقد ان هذا ايضا يدخل في اطار الفوضى التشريعية التي سبق و تحدثنا عنها ، فأمرً واحد قد تم تنظيمه بقانونين ، و الفرق في تاريخ صدورهما لا يتعدى بضعة اشهر ، هذا اضافة الى ان المادة 4 من دستور العراق النافذ قد ضمنت هذا الجق بشكل واضح لا يقبل اللبس .
13-   نصت المادة 4/اولا على ان " يحق لكل فرد الكشف عن هويته الدينية و حفظ هويته القومية التي تربط انتمائه بمكون معين " ، كانت الكلمة المستخدمة في المسودة التي قدمناها الى البرلمان هي ( لكل فرد تحديد ) بينما استبدلت ب ( لكل فرد الكشف ) ، و نعلم مدى اهمية دور الارادة في تحديد الانتماء ، لكي تصبح الارادة منشئة للانتماء و ليس مجرد كاشفة عنه ، و ان تغيير الكلمة لم يأت اعتباطا .
14-   نصت المادة 4/ثانيا على ان " لكل مكون .......... ان يمارس حقوقه و حرياته الاساسية بما في ذلك حرية الفكر ، حرية التعبير ، وسائل الاعلام ، حرية الاجتماع ............، حرية ممارسة المعتقد الديني ......." ، ان القاعدة الثابته في قانون حقوق الانسان ، ان الحقوق المدنية و السياسية هي حقوق فردية ، لكن الغريب ان ممارستها هنا قد اعطي للمكون  (اي للجماعة ) و ليس للفرد .
15-   نصت المادة 4/رابعا على " للافراد الذين ينتمون الى مكون معين ان يختاروا اسماءهم بارادتهم و ان يستخدموا اسماء رموزهم او شخصيات تاريخية مهمة لهم او احداث مرت عليهم ، و استخدام اسماء شخصياتهم في تسمية الشوارع و المحلات و الساحات ، و غيرها من مناطقهم " ، و من المعلوم ان الامر نفسه قد تم تنظيمه في قانون اللغات الرسمية النافذ ، و هنا نرجع الى المشكلة نفسها .
16-   نصت المادة 5 على ان " لهيئات و منظمات و ممثلي المكونات و دور العبادة حق التواصل و مد الجسور الثقافية و التعليمية و الاجتماعية و تطويرها مع من يتقاسمهم الخصائص الدينية ذاتها " ، ان كانت الجسور التي يتم مدها هي ثقافية ، تعليمية و اجتماعية ، فما الذي اقحم دور العبادة في الامر ؟ و لماذا التأكيد على من يتقاسمهم الخصائص الدينية و ليس القومية ؟ ( علما بأن هذا الحق قد استند الى نص المادة 5/2 من اعلان بشأن حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية و الى اقليات دينية و لغوية 1992 ) .
17-   اكدت المادة 7 على ان " لا  يعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون " ، الغريب ان القانون نفسه يحيل تنظيم امور معينة الى نصوص في قوانين اخرى نافذة ، مثلا ( المواد 2/ثانيا و 4/ثانيان- رابعا و 6/اولا- ثانيا ) ، و بما ان هذا القانون لا يتضمن اصلا اي نص عقابي ، فأن ذلك يعني ان هذا القانون اضعف من يحصل التعارض بينه و بين غيره من قوانين .
18-   جاء في الاسباب الموجبة "بغية الحماية و ضمان الحقوق السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية للمكونات وفق القوانين الداخلية و الدولية ........" يبدو واضحا هنا ان تسمية الحقوق جاء بشكل عشوائي ، وان المشرع قد تجاهل تماما وجود العهدين الدوليين للحقوق ، اضف الى ذلك فأن مصطلح ( القوانين الداخلية و الدولية ) هو الاخر مثار نقاش ، فالمفروض ونحن بصدد حقوق الاقليات ان نشير الى الصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان .
و حين مقارنة نصوص القانون النافذ مع المسودة التي كنا قد قدمناها ، تظهر الفروقات التالية :
1-   كنا قد اشرنا في المادة 4/ثانيا الى ضرورة " تفعيل مفهوم المواطنة و التوعية به و تطبيقه ، مع ما يستتبع تعديل اي نص قانوني يحث على التمييز ،ايا كان مبرره ، استنادا الى نص المادة 14 من الدستور النافذ " و نعتقد ان الغاء هذه المادة قد جاء للسماح بالابقاء على العديد من النصوص التشريعية المجحفة بحق الاقليات و ربما تشريع نصوص جديدة بنفس الاتجاه ، على غرار ما جرى بالنسبة لقانون البطاقة الوطنية الذي شرعه مؤخرا مجلس النواب العراقي .
2-   كانت المادة 4/ خامسا من المسودة تؤكد على " منع اي نشاط يهدف الى استيعاب او صهر ابناء المكونات الصغيرة العدد في ثنايا المجموعات الاكبر ، او اية افعال تهدف الى ابعاد اية مجموعة قسرا او فصلها استنادا الى العنصر او الدين او القومية " .
3-   بالنسبة لمنع التغييير الديمغرافي ، كانت العبارة الواردة في المسودة اكثر حزما ، اذ تمنع التملك " تحت اية ذريعة ،بما فيها اطفاء الاراضي او شرائها او اقامة المشاريع الاستثمارية عليها " .
4-   كانت المادة 4/تاسعا ، تؤكد على حظر الاضطهاد المادي او المعنوي ، الفكري او المظهري ،لابناء اي مكون .........." و لان المراة مضطهدة بسبب مظهرها في مجتمعنا ، فكانت هذه الفقرة تعني لنا الكثير ، لكنها الغيت .
5-   كانت المادة 9 من المسودة ، تنص على " ضمان المساهمة الجدية و الفاعلة لابناء المكونات في التمثيل الخارجي و العلاقات الخارجية للاقليم ، و بحسب الكثافة السكانية " ولاننا نعاني من استبعاد شبه تام من هذا الميدان ، كان يفضل ضمان ذلك .
6-   كانت المادة 16 تنص على ان " تلتزم الجهات المعنية باعادة النظر ، بشكل علمي و موضوعي ، في المناهج الدراسية ، و بما يتلائم مع ثقافة حقوق الانسان ".
7-   كانت المادة 17 من المسودة تنص على ان " تلتزم شبكات الاعلام ، باشكالها المختلفة ، باعداد برامج حول تاريخ و ثقافة جميع مكونات شعب كوردستان ، و تنقل المعلومات بحيادية تامة بعيدا عن التعصب و التحريض عليه " .
8-   كانت المادة 18 من المسودة تنص " على حكومة الاقليم و الحكومات المحلية ، توفير الحماية و الامن لكل مكونات الاقليم ، وفي حالة تلكوء المسؤولين او اخفاقهم في تحقيق الحماية ، لا بد من اجراء التحقيقات معهم و مقاضاة من ثبت تقاعسه ، وفي حالة الضرورة يتم تشكيل وحدات بديلة من ابناء المكونات انفسهم ، ترتبط بوزارة الداخلية " .
9-   كانت المادة 20 تؤكد على " ضمان شراكة ابناء المكونات الصغيرة العدد في القوات المسلحة ( البيشمركة ) و الاجهزة الامنية (الاسايش ) و كل الاجهزة الحساسة الاخرى ، و من اجل تحقيق التوازن يمكن اتباع آلية (الكوتا ) لا سيما في المناطق التي يشكلون فيها كثافة سكانية " .
10-   نعتقد ان اسوء ما اغفله القانون ، هو نص المادة 21 التي كانت تحدد بشكل دقيق اليات تشكيل ( مجلس شؤون المكونات ) ، و الاغرب ان مسودة اخرى لقانون جديد تم تداولها في اروقة البرلمان ، و كانت خاصة بانشاء هذا المجلس ، هذا ما يظهر التشتت و الارباك الذي عانى منه المشرع الكوردستاني فيما يخص حماية حقوق الاقليات .
يمكننا اذا تقييم القانون باختصار شديد ، بما يلي :
1-   ان الحماية الحقيقية لحقوق الاقليات يفترض ان تتم في الدستور اولا و من ثم في القانون ، لا سيما و ان كوردستان قد شرعت بكتابة اول دستور لها ، خاصة وان تجربتنا قد اثبتت ان المطالبة باقرار اي حق في الدستور ، كانت ترد بحجة ان هذا الامر قد ادرج في القانون .
2-   ان تبديل مصطلح (الاقليات ) ب (المكونات ) لن يضيف شيئا الى حقوقنا في الاقليم ، اضف الى ذلك فانه يجعلنا غرباء عن الصكوك الدولية التي تحمينا باعتبارنا اقليات ، اما المكونات فانها لفظة تستخدم للاشارة الى كل ما يتكون منه المجتمع ، سواء كانوا اغلبية ام اقلية ، فهذا لا يعدو الا ان يكون خلطا للاوراق لا فائدة ملموسة من ورائه .
3-   ان نصوصا مهمة جدا كانت موجودة في المسودة تم تعديلها او الغائها تماما ، و الملفت ان ايا من هذه التغييرات لم يكن في صالح الاقليات .
4-   ان وجود قانون خاص بالاقليات ، قد يعد امرا يضرهم و بفصلهم عن باقي المجتمع ، بينما النص على ضمانات دستورية لهم هو امر طبيعي .
5-   ان هذا القانون ليس سوى مجرد مجموعة مبادئ انشائية اخلاقية ، وهو يشبه الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،اذ انه يحتوي امورا جيدة لكن تطبيقها ضعيف بسبب خلوه من القوة الملزمة ، كونه لم يقرر اية جزاءات .
بناءً على كل ماسبق ، نطالب بالغاء هذا القانون ، الذي كانت فائدته الوحيدة هو استخدامه للدعاية الاعلامية حول حقوق الاقليات في الاقليم  ، و الذي اثبت عجزه و فشله عن حماية اي حق من حقوق الاقليات على مدى السنة المنصرمة ، و ابضا لكي نتكمن من المطالبة باقرار الضمانات و الاليات الدستورية لحقوق الاقليات ، و ادعوا برلمانينا الى تنظيم الورش و الاستفادة من اراء المختصين و المهتمين حول هذا الامر ، من اجل اتخاذ الخطوات السليمة في هذا المجال ، و اسفه على الاطالة .


غير متصل فاروق.كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 462
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
نحن لم نقرأ الموضوع... بسبب معرفتنا بمضمونه مسبقا ...
وتعليقنا عليه واضح و بسيط جدا  .. حيث نسأل ونقول :
ــ  كيف يمكن لأقلية ( اكثر عددا )   وهي اقلية  ايضا ضمن الدولة العراقية ان تسن القوانين والتشريعات لحماية حقوق أقلية ( اقل عددا)  وضمن الدولة العراقية ذاتها ؟؟؟؟
ــ اليس المفروض بالدولة المركزية ( العراق )  ان تقر في دستورها بالحقوق المختلفة لكل المكونات  بغض النظر عن عددها ؟؟؟
ــ  وكذلك الم يكن المفروض بالحكومة المركزية العراقية بعد 2003 ان تقوم   بتقصي الحقائق والمتغيرات الديموغرافية والسكانية  والاعتماد على الاحصائيات القديمة والاستشهاد بالكنائس والاديرة  والمقابر واسماء القرى والمناطق  وغيرها من الشواهد التاريخية والجغرافية  ـ  وعلى الاقل منذ الحرب العالمية الاولى ـ من اجل تثبيت الهوية الحقيقية للأرض وهوية اصحاب الارض قبل منح الحقوق لهذا وذاك على ضوء مخلفات الظروف السياسية والعسكرية التي مر بها  العراق منذ عدة عقود ؟؟؟
ــ لا نريد الخوض في الكثير من التفاصيل .. ولكننا نستغرب  .. كيف يجروء البعض  ، أو من سمح لهم بالخوض في غمار مناقشة قانون ما يسمى   ( حماية  حقوق الاقليات )... ولكن ليس  في الدولة العراقية وانما  تحت وصاية أقلية  لا تختلف  عن تلك الاقليات الا تحت تبرير  كونها اكثر عددا او بالاحرى انها اصبحت اكثر عددا .. والتبرير الاخر ان الدستور العراقي  يكيل بمكيالين في التشريعات التي  تمنح الحقوق  للعراقيين .
BBC

غير متصل انطوان الصنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4286
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستاذة الدكتورة الاخت منى ياقو المحترمة
تحية طيبة

اولا ارجو ان تكوني بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وكل عام وانتم بخير وثانيا شكرا لملاحظاتكم وايضاحاتكم القانونية القيمة جدا في اعلاه لضمان حقوق المكونات القومية والدينية في الاقليم واسمحي ان اوضح الاتي :

1 - في بداية تحليلكم وايضاحاتكم اعلاه تقولين الاتي (وفي اللقاء الثاني ، الذي حضره رئيس و نائب و عدد من اعضاء اللجنة القانونية ، تم مناقشة المشروع الذي قدمناه و الذي تم اعتماده كأساس للحوار) بمعنى اخر ان مسودة مشروع القانون تم كتابته من قبلكم شخصيا واعتمده مركز البحوث في برلمان الاقليم وهذا يؤكده (النائب سرود المقدسي) وكذلك الباحث الاكاديمي الاستاذ (ميخائيل بنيامين) اللذان يشيدان بجهودك وهذا موضع فخر واعتزار لشعبنا لكن تبرز علامات الاستفهام الاتية ؟ لماذا تطالبين بألغاء القانون المذكور طالما مشروعه معد اصلا من قبلكم كما موضع في اعلاه ؟ ام ان المشروع المقدم من قبلكم لم يعتمد اصلا او جرت عليه تغيرات جوهرية من قبل اللجنة القانونية في برلمان الاقليم خاصة اذا علمنا ان مشروع القانون قبل المصادقة عليه في برلمان الاقليم تمت مناقشته بشكل مستفيض وواسع في ورش عمل متخصصة بحضور ممثلي كوتا المكونات في البرلمان ومنهم ممثلي شعبنا ومختصين من الامم المتحدة ومنظمات ومعاهد دولية مهتمة بشؤون الاقليات وناشطي منظمات المجتمع المدني واساتذة جامعات واكاديميين متخصصين وبحضوركم شخصيا لاغلب المناقشات والورش

2 - اقليم كوردستان اليوم يواجه ظروفا صعبة ومعقدة للغاية وتحديات كبيرة وفي مقدمتها التصدي لعصابات داعش الارهابية والازمة الاقتصادية الخانقة بسبب عدم تحويل حكومة بغداد ميزانية الاقليم المقرة من قبل البرلمان الاتحادي وانخفاض اسعار النفط واحتضان الاقليم لأكثر من مليونان نازح ولاجىء وتشنج وتأزم العلاقة بين بغداد والاقليم اضافة للتوتر والاحتقان الداخلي بين الاحزاب الكوردستانية الرئيسية هذه المعطيات شلت نشاط وفعالية حكومة الاقليم وعثرت عمل البرلمان بدليل ان لجنة اعادة صياغة الدستور التي تمثلين شعبنا فيها عملها شبه متوقف او متعثر ولا يوجد اي تقدم في اعمالها

3 -  حسب رأينا الشخصي اؤيد كافة المقترحات والافكار الواردة في ايضاحاتكم القانونية اعلاه من أجل ضمانة حقوق وهوية ومستقبل هذه المكونات بعدالة وانصاف وفقا لمبدء المواطنة والمساواة ووفقا لكل معايير القوانين والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان والشعوب الاصيلة والاقليات ومن المؤكد ان ضمانة هذه الحقوق سيكون عاملا مهما لسمعة واستقرار اقليم كوردستان على المدى الطويل كما ان التمثيل العادل والمنصف لهذه المكونات في كافة مؤسسات الاقليم بلا استثناء يؤكد ابتعاد الاقليم عن سياسة التهميش والاقصاء والغبن التي لحقت بهم على مدى عقود طويلة من الزمن بسبب انتمائهم القومي والديني مع تقديري

                                                 اخوكم
                                               انطوان الصنا

غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 77
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ فاروق كيوركيس
تحيه و احترام
كنت اتمنى لو انك تقرأ المقال قبل ان تعلق عليه ، لان امورا عديدة كانت ستتضح بمجرد اطلاعك ، و اما بعد :
1- ان القانون الذي نحن بصدد تقييمه قد شرع من قبل برلمان الاقليم ، وهو بالتالي يسري ضمن حدود الاقليم ، و من المعلوم ان ( الكورد) يشكلون اغلبية ضمن هذا الاطار الجغرافي ، و بناء على ذلك فقد تم تسمية القانون بهذا الاسم ، لكي يسري على الكل عدا الكورد ، وان القانون لا يعد نافذا في العراق ككل .
2- القوانين تسن بحسب المعطيات العددية و الواقعية و الديمغرافية الآنية للاثنيات ، وعليه فلا يمكن ان نطالب بسن قانون في 2015 اعتمادا على ما اسميتها ب (احصائيات قديمة ) ، تعود الى عشرات السنين  .
3- كان مجلس النواب العراقي قد شرع بكتابة مشروع قانون حول نفس الموضوع ، لكن ذلك المشروع لم ير النور ، علما بأن مشروع مجلس النواب كان قد سبق مشروع الاقليم بمدة طويلة .
رابي انطوان الصنا
تحية و تقدير
كل عام و انت بالف خير ، و شكرا على التهنئة ، اما بخصوص ما طرحته :
 نعم قمت بصياغة المشروع و لكن :
1- ان الحذف و التحريف الذي طرأ على المشروع اثناء جلسات البرلمان ، جعل منه قانونا مشوها و ما اثبت ضعفه هو انه طيلة مدة نفاذه بقيت مشاكل الاقليات قائمة ، دون ان يستطيع القانون ايقافها او منعها .
2- ان القانون معيوب لكونه لا يحتوي على اهم عنصر في صياغة القوانين ، الا وهو الردع ، فالقانون خالي من الجزاءات لكي توقع على من ينتهك حقوق الاقليات ، و بذلك فان وجوده و عدمه هو امر واحد .
3- بما ان القانون جاء خاليا من الجزاءات ، فأن اضعف الايمان هو ان تتولى جهة مختصة متابعة اليات حماية حقوق الاقليات المنصوص عليها في القانون ، و كانت هذه الجهة بحسب مشروعنا هي (مجلس شؤون المكونات ) الذي يمهل الجهة المنتهكة لحقوق الاقليات ، سواءا كانت شخصا طبيعيا ام معنويا ، مدة معينة ان لم يتوقف الانتهاك خلالها و تعاد الحال الى ما كانت عليه ، حينها يتم تدويل المسألة بحسب الاختصاص ، و هذا الامر كان سيشكل ورقة ضغط على السلطات لكي تقمع كل الخروقات قبل ان يصل الامر الى جهات غير وطنية ، مع ما يترتب على ذلك من تأثير على مفاهيم معينة كحقوق المواطنة و التعايش السلمي داخل الاقليم .
4- ان الاسراع بسن القانون قبل عدة اشهر من الشروع باعداد مشروع الدستور لم يأت اعتباطا ، حيث ان القانون قد وقف حجر عثرة امام تثبيت حقوق الاقليات القومية و الدينية في الدستور ، على اعتبار ان جميع تلك الحقوق موجودة في القانون و لا داع لاعادة صياغتها في الدستور ، و شتان ما بين قوة النص الدستوري و قوة نص التشريعات الداخلية العادية .
5- نعم ان الاقليم يواجه ظروفا صعبة و معقدة ، و لكن ذلك لا يمنع ان نبدأ بالتشاور و النقاش حول اهمية وجود القانون و مدى فائدته مع مقارنته بالنصوص الدستورية ، لا سيما و ان الامر سيكون مدروسا و جاهزا في حالة استئناف عمل اللجنة ، او على الاقل لكي يكون لنا (كاقليات) دور في تقييم القانون الذي وجد اساسا لحماية حقوقنا .

غير متصل فاروق.كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 462
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
السيدة منى ياقو المحترمة
لو استندنا على ما جاء في ردك .. فلماذا يتمسك الاكراد بالمادة 140 من الدستور  او بما يسمى مناطق متنازع عليها سيما ان قسما منها مضى عليها عقود ؟؟؟
ولو كنت مطلعة على الاتفاقات والمواثيق الدولية ، فأنك ستجدين ان الكثير منها يعود الى بدايات القرن الماضي  وما بعد الحرب الاولى والثانية ( الاعلان العالمي لحقوق الانسان  واتفاقيات جنيف على سبيل المثال لا الحصر ) .
واخيرا اذا كانت .."القوانين تسن بحسب المعطيات العددية و الواقعية و الديمغرافية الآنية للاثنيات" فهل أن ذلك يعني بحسب روايتك .. أننا نحن الاشورين ( بلا ارض ) لا سامح الله ؟؟؟؟
BBC