الاستاذ الفاضل المشاور القانوني ماهر سعيد متي المحترم
شلاما وايقارا
اولا ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وثانيا شكرا لتطوعكم وجهودكم ومتابعتكم القانونية الجدية من اجل الناس المتضررين وهذا موضع احترامنا واعتزازنا
ورد في المادة الاولى من قانون تعديل قانون المتضررين من العمليات الحربية رقم(57) لسنة2015 الاتي ( يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركه وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به)
ماذا يقصد المشرع بالمعنوي هل الشركات ام غير ذلك ؟ مع تقديري
اخوكم
انطوان الصنا