المحرر موضوع: المطالبة بدءا تكون بمحافظة لسهل نينوى / دراسة قانونية وعلاجية  (زيارة 4981 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
المطالبة بدءا تكون محافظة لسهل نينوى / دراسة قانونية وعلاجية


المشاور القانوني ماهر سعيد متي




منذ سنوات خلت والمطالبات الادارية لسهل نينوى تنوعت بتنوع الاحزاب والمنظمات والمؤسسات حتى بات كل فريق يطالب بما يختلف عن سواه .. والمأخذ الأكبر على مؤسساتنا وسياسيين افتقارها ذوو اختصاص من وقانونيين وإعلاميين وسياسيين وفنيين وإداريين واقتصاديين .. كأستشاريين يستأنسون برأيهم  والأنكى من ذلك فإن برلمانيين كذلك لا يكلفون أنفسهم جهد الاستفادة من الدراسات والكتابات التي تصب في مصلحة المكون المسيحي .. حتى بات المواطن المسكين لايعرف بما يطالب نظرا لتنوع واختلاف الآراء وهو الضحية في جميع الأحوال  .. ورغم ما تم تسطيره منذ سنوات فليس هناك من مبال بوحدة المطالبة وإنما هذا انعكاس لشرذمة ، وبات الاختلاف نقمة في حين يعده الاخرين نعمة نظرا لإمكانية استخلاص فكرة من الراي المعارض .
فريق منهم طالب بما يسمى ب(الإدارة الذاتية ) وفريق آخر تتشبث بفكرة ( الحكم الذاتي) واعتبرها فكرة مصيرية وخط احمر وفريق ثالث نادى بالإقليم ) وآخر ب(محافظة) سهل نينوى  .
من هنا برزت أهمية ان نعرف ما نطالب به لا أن نذهب الى مصادر القرار لنكون مشتتة الافكار والآراء .. فيا ترى أي شكل إداري هو الأكثر واقعية وملائمة مع الدستور والقوانين والتشريعات  السارية :
1.   المطالبة بالإدارة الذاتية :
 هو مطلب لا يتناغم والتشريعات السارية ، الدستور العراقي النافذ لعام 2005 أشار في احكام المادة 116 منه الى ان النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية ( يقصد بها الاقضية والنواحي ) وبالتالي قد حصر التشكيلات الادارية ولايمكن الزيادة عليها .. ومن المعروف ان الدستور العراقي هو دستور جامد ( 1 ). فمن الصعوبة تعديله حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين ، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة ، مع ملاحظة ان المادة 125 من الدستور قد ضمنت  الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة والتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .. لكن هذا لا يعني وجود إمكانية لهكذا مطالبة غير قانونية .
مع ملاحظة ان مجالس النواحي والاقضية والمحافظات هي تجسيد للإدارة الذاتية لكن يعاب على الأمر بانها لا تتمتع بصلاحيات واسعة وهذا مخالف لجوهر الدستور العراقي القائم على النظام اللامركزي الاداري . حيث أشارت المادة 120 الى ان المحافظات غير المنتظمة بإقليم تدار وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما يمكنها من ادارة شؤونها ويمنح الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة .. وهذا ما لم يحدث بسبب النزعة التسلطية والعقلية المركزية التي لا زالت تستحوذ على اصحاب القرار.
2.   المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا : ( 2)
 الحكم الذاتي نقيض للمركزية ، حيث تتخلى الدول عن جزء مهم من صلاحياتها إلى الأقاليم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا تتم ممارستها على المستوى المحلي وهو نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساواة.
المطالبة بالحكم الذاتي مطلب غير دستوري لانعدام النص ، لعدم وجود اي قانون نافذ حاليا يشير الى الى عبارة (حكم ذاتي ) وبشكل صريح .. الدستور النافذ قد حدد التشكيلات الإدارية ضمن أحكام المادة 116 كما سبق الذكر ، هذا لابد من الاشارة الى ان الدستور العراقي لعام 1970( الملغي) قد ذكر نصا عبارة الحكم الذاتي وخصص فصلا كاملا وقد ألغي ذاك الدستور بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 (3) وعد أيّ نصّ قانوني يخالف هذا القانون باطلاً وكذا الحال  مع الدستور العراقي النافذ لعام 2005 الذي ألغى قانون إدارة الدولة لعام 2004 بموجب أحكام المادة 143 منه (4) هذا لابد من الإشارة الى وجود بعض المطالبات بزج فقرة الحكم الذاتي لشعبنا في مسودة دستور اقليم كردستان (5).. وهذه الفقرة وحسب اعتقادي لن تقر، لأن دستور الإقليم يجب أن لا يخالف أحكام الدستور الاتحادي استنادا لاحكام الفقرة 13 /ف2  منه والتي نصت على (( لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه )) وبالتالي قد تكون هذه الفقرة محل طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا مستقبلا .
مع ملاحظة اني اؤيد وبشدة هذا المطلب كونه مطلبا ممتازا لأن الحكم الذاتي هو اعلى مرحلة من مراحل اللامركزية الادارية وفيه تخويل صلاحيات جمة له ، لكن العائق هنا هو القانون . القاعدة الذهبية تقول (( ان اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع )) .
3.    المطالبة بأقليم :
هي مطالبة ليس لها اية أرضية قانونية كذلك ، فمن غير المعقول ان نطالب بإقليم لسهل نينوى في حين لم تتشكل المحافظة حتى الان  لان قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008  اشار في احكام المادة الاولى منه إلى ان الإقليم يتكون من محافظة أو أكثر باستفتاء... بمعنى يجب ان تتشكل بدءا محافظة كي يصار الى تشكيل اقليم .. وهناك من يقول هو امر صائب فيما لو تم تشكيل اقليم داخل اقليم كردستان لكنه تناسى ان نفس القانون لم يشير في مواده الى جواز تشكيل اقليم داخل اقليم .
4.   اذن لم يتبقى لنا سوى المطالبة بمحافظة ، وهو المطلب الاكثر قبولا من الناحية القانونية .. لكن توجد بعضا من الملاحظات بهذا الصدد :

أ‌-   الدستور قد اشار بموجب أحكام المادة 116 الى ان المحافظة هي من ضمن التشكيلات الإدارية ضمن دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم  فيها جمهوريٌ نيابيٌ)برلماني( .
ب‌-   كان مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ على استحداث محافظة سهل نينوى في كانون الاول الماضي 2013 وفي الجلسة رقم 3 في 1/21/  2014 (6)على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة وتم تكليف وزارة الدولة لشؤون المحافظات لدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى المحافظات، وكذلك كان مجلس محافظة نينوى قد وافق على ذلك عام 2010 .
ت‌-   رغم ذلك .. يوجد نقص تشريعي، بمعنى لا يوجد نص قانوني يسمح لنا باستحداث المحافظة ، فمجلس الوزراء العراقي لايملك صلاحيات تشريعية (7)  الدستور العراقي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات استنادا لاحكام المادة 47 منه وبالتالي لايحق للسلطة التنفيذية –ومن ضمنها مجلس الوزراء – التدخل بإصدار التشريعات ، كون قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 ألغى القانون السابق .. قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي ) والذي كان ينص في  أحكام المادة 4 منه على (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعديل حدودها وفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق محافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة). وعلى هذا الأساس تم استحداث محافظات دهوك و صلاح الدين والنجف والمثنى  .. وهناك من يبرر القول بأن مجلس وزراء اقليم كردستان كان قد اقر في احدى جلساته الموافقة على استحداث محافظة حلبجة ، وهو أمر صائب لكن سيلاقي نفس المأخذ القانوني في حال الاعتراض على الأمر أمام المحكمة الاتحادية ، خاصة وان اقليم كردستان يطبق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008، هذا وقد أثير مؤخرا موضوع اعتبار تشكيل محافظة سهل نينوى كونه يعد تقسيما وهذا الرأي مجانب للقانون هناك فرق بين عبارة التقسيم وعبارة تشكيل محافظات وأقاليم .. وهي تشكيلات إدارية تختلف عن التقسيم  تتم وفق أحكام المادة 116 من الدستور.. وانا اؤيد تشكيلها تطبيقا لمبدأ الفيدرالية واللامركزية الإدارية .. لكن إلى حين الإرادة الحرة بالاستفتاء والاختيار وهذه تتحقق بعد التحرير والاستقرار(7) .. دستورنا لعام 2005 ضامن لوحدة العراق .. المادة 1 (( جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.)) والتقسيم يكون في حال الانفصال وإعلان دولة بينما الاقاليم والمحافظات هي مجرد تشكيلات ادارية  تتشكل حسب الكثافة السكانية .
ث‌-   من خلال ماتم الذكر نستشف ان هناك نقصا تشريعيا في موضوع الجهة المختصة باتخاذ القرار اللازم باستحداث وبغية سد النقص التشريعي اقترح قيام مجلس الوزراء الموقر بتبني مشروع القانون المدرج ادناه وارساله الى البرلمان   :
مشروع  تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1.    يضاف هذا النص الى احكام المادة(8) في احكام اختصاصات مجلس المحافظة لتصبح الفقرة الثامنة عشرة منه وكما يأتي : )تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية اوبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة رئيس الجمهورية (
2.   لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
3.   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
  من اجل مواكبة التغيرات الزيادات السكانية الحاصلة وتطبيقا للفيدرالية  وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون.
(1)    إن معيار التمييز بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة يعتمد على كيفية تعديل الدستور .
(2)   وهناك من يطالب المطالبة بالحكم الذاتي في مناطق شعبنا (التاريخية) هو أمر غير معقول ، المناذرة والغساسنة .. والحيرة ومنها النجف الأشرف تعد مناطق ذات امتداد تاريخي لنا.
(3)   بعد احداث 9 / 4 / 2003 صدرامر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 71 لسنة 2004 الخاص بالحكومات المحلية والذي جاء لغرض فك الاشتباك والتداخل في الصلاحيات ما بين مجلس المحافظة والدوائر التنفيذية فيها ولكن ركاكة الصياغات القانونية فيه أوجد حالة من التداخل الواسع في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظة الواحدة من جهة وتداخل في الصلاحيات بين هذه المجالس والحكومة الاتحادية وخلق   نوع من الإرباك إلاداري الذي أثر سلبا على الأداء .
(4)   أشار دستور جمهورية العراق المؤقت لعام 1970 إلى منح الحكم الذاتي حسب تعديل الدستور ذي العدد 247 في 11/3/1974ونص تعديل المادة الثامنة منه على ( تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون ).ثم صدر قانون الحكم الذاتي لإقليم شمال العراق بالقانون رقم 33 لسنة 1974والذي كان محل اعتراض عليه لقلة الصلاحيات الممنوحة فيه .
(5)   وهو لازال مسودة ولم يقر قانونا ، وبالتالي لايمكن التحجج بها قانونا .
(6)   صدر قرار مجلس مجلس الوزراء للجلسة رقم 3 في 21/1/ 2014 والذي تضمن نصه ما يلي : (2 / أ- الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اقضية  الطوز , والفلوجة ،وسهل نينوى الى محافظة على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة .)
(7)   وهذا رايي الشخصي .
(8)   بينما كان مجلس قيادة الثورة للنظام السابق يملك هذه الصلاحيات .[/b]

 

تم نشر المقال في مجلة المثقف الكلداني العدد 54


غير متصل انطوان الصنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4286
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستاذ الفاضل المشاور القانوني ماهر سعيد متي المحترم
شلاما وايقارا

اطلعت على مقالكم اعلاه واسمح لي ان اوضح رأي الشخصي الاتي بخصوص بعض فقراته :

1 - احترم رأيك حتى في حالة الاختلاف لكن عزيزي استاذ ماهر المقال فيه بعض المغالطات والمعلومات غير الدقيقة اضافة لاخطاء في سياق تسلسلها التاريخي والجهة والاحزاب والمؤسسات المطالبة بحقوقنا المشروعة في الوطن ومنها الحكم الذاتي في اقليم كوردستان واستحداث محافظة لشعبنا في سهل نينوى والادارة الذاتية (الحكم المحلي) في سهل نينوى وفق المادة 125 من الدستور الاتحادي

2 - الحركة الديمقراطية الاشورية - زوعا نعم وفق رؤيتها طالبت بالادارة الذاتية (الحكم المحلي) لشعبنا في سهل نينوى استنادا للمادة 125 من الدستور وهذه المطالبة مشروعة ودستورية لا غبار عليها وقد نصت المادة 125 من الدستور الاتحادي على الاتي : (يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان ، والكلدان والأشوريين ، - مع رفضنا وتحفظنا لحرف الواو - وسائر المكونات الأخرى ، وينظم ذلك بقانون) انتهى الاقتباس

3 - المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري نعم طالب بثقة وايمان بمشروع الحكم الذاتي لشعبنا في اقليم كوردستان منذ مؤتمره التأسيسي الاول عام 2007 ولغاية اليوم واعتبره من المشاريع القومية والتاريخية والاستراتيجية التي لا يمكن التنازل عنها لكن ليس في سهل نينوى كما جاء في مقالكم وانما في اقليم كوردستان وقد اصطفت الحركة الديمقراطية الاشورية - زوعا مع المجلس الشعبي وبقية تنظيماتنا ومؤسساتنا القومية العاملة في الوطن والمهجر التي تؤيد مشروع الحكم الذاتي في الاقليم بشكل رسمي وصريح وواضح في تبني والمطالبة بمشروع الحكم الذاتي لشعبنا في اقليم كوردستان في خطوة قومية ونقلة نوعية رائدة في العمل القومي المشترك للاطلاع الرابط ادناه

http://www.zowaa.org/index.php?page=com_articles&id=3828#.WBkcr5RdVZh

4 - في عام 2010 طالب 12 حزب وتنظيم قومي لشعبنا رسميا باستحداث محافظة لشعبنا في سهل نينوى للاطلاع الرابط ادناه واليوم في اواخر عام 2016 كافة التنظيمات والاحزاب والمؤسسات المنضوية تحت خيمة التجمع السياسي لشعبنا تتمسك بقوة بمطلب استحداث محافظة لشعبنا في سهل نينوى بعد التحرير انه حق دستوري وانساني مشروع علما بأنه صدر قرار من مجلس الوزراء العراقي في جلسته 3 المنعقدة بتاريخ 21/1/ 2014 يؤيد استحداث محافظة لشعبنا في سهل نينوى من حيث المبدء ونص القرار على الاتي : (2 / أ- الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اقضية  الطوز , والفلوجة ،وسهل نينوى الى محافظة على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة.) مع تقديري

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=460666.new

                                                اخوكم
                                              انطوان الصنا

غير متصل كنعان شماس

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1136
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستاذ ماهر سعيد متى   المحترم
     تحية كبيـــرة لهذا التبصير  القانوني الامين وا( المجاني ) لمن  يريد ان يعرف  الوضع  القانوني  للضياع  الذي نحن  فيه . ولدي سوال قانوني  هل  هناك  نص قانوني او دستوري  يحدد الحد الادني  لعدد نفوس المحافظة .  في حال  عدم  وجوده  يمكن  اعتبار  كل من  بغديدا  والقوش  وربما برطلة او تلكيف  محافظة حالها حال النجف  او المثنى  او بغداد .  نعرف  في  امريكا  هناك  ولاية مثلا  نفوسها اكثر من 30 مليون  نسمة حالها القانوني  مثل   ولاية  نفوسها  اقل من 2 مليون  نسمة واظن  كذلك  هو الامر بالنسبة  للدول  فهناك  دولة  نفوسها مليار او اكثر  وهناك  دولة  نفوسها  بضعة  الاف نســمة   ارجو رايكم  القانوني  مع  جزيل الشــــكر مقدما  لمقالاتك  التبصرية  الامينة  والمفيدة  ؟   تحيــــــــــة

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ انطوان الصنا المحترم :
انا تكلمت في مقالي باسلوب قانوني بحت بعيد عن العاطفة
وافهم تبنيكم لعبارة ( حكم ذاتي) وهي بنظر البعض خطا احمر ..وانا اتمنى ان يتحقق الحكم الذاتي لشعبنا كونه اعلى مرحلة من مراحل اللامركزي الادارية في الحكم .. لكني اوجزت الامر بشكل قانوني فلا وجود لهذه العبارة في دستورنا النافذ لعام 2005 وقد حددت احكام المادة 116 منه الشكل الاداري.. اما بخصوص المادة 125 فهي لاتشير الى ذلك تماما بل ضمنت الحقوق لنا ومنها الحقوق الادارية واشارت الى ان ينظم ذلك بقانون وهذا القانون لم يشرع وهذا تقصير واضح من النواب
اما عبارة ادارة ذاتية .. فهي وكما اوضحت تتحقق بمجرد منح الصلاحيات الواسعة للوحدات الإدارية ليس إلا 
اعتقد ان  الحركة الديمقراطية الاشورية قد بدأت تغير مطلبها إلى ( المطالبة بمحافظة) مؤخرا وبعد سلسلة مقالاتي وتغيرت قناعتها نحو الصيغة القانونية السليمة
وانت تعلم ان مجلس الوزراء الحالي لايملك صلاحيات تشريعية كما كان سابقه مجلس قيادة الثورة المنحل .. لذا لايعول على قرارهم الا بالتشريع
والذي أرجوه من سياسيينا وكتابنا ان تتمحور طلباتهم بان تكون ضمن القانون وبخلاف ذلك فانهم سيوعدون شعبهم بأمور لن تحصل
لك مني كل المودة


غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ كنعان شماس المحترم
لايوجد عدد محدد لنفوس منطقة ما لكي يتسنى لها المطالبة بمحافظة
وهذه الاعداد ذكرت في موضوع احداث البلديات وتعديل اصنافها وحسب قانون ادراة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .. قعلى سبيل المثال لكي يعدل صنف بلدية الحمدانية يقترض ان يصل عدد نفوس مركز القضاء الى 75 الف نسمة لكي تستطيع تعديل صنفها من الثانية الى الاولى (( المادة 11
1 - تصنف البلديات على أساس عدد النفوس وفق أخر إحصاء رسمي عام وعلى الوجه الأتي :
أ – أمانة العاصمة من الصنف الخاص .
ب – بلديات الموصل والبصرة وكركوك من الصنف الممتاز .
ج - بلديات مراكز الألوية الأخرى والبلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة وسبعين إلف نسمة من الصنف الأول .
د - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة عشر إلف نسمة من الصنف الثاني .
هـ - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة ألاف نسمة من الصنف الثالث .
و – البلديات التي يقل عدد نفوسها عن خمسة ألاف سمعة من الصنف الرابع .
آ – تعدل أصناف البلديات بعد صدور نتائج كل إحصاء رسمي عام ببيان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية .))

بمعنى يحق المطالبة بمحافظة دون التقيد بعدد النفوس .. لكن المشكلة هنا هي وجود نقص تشريعي يستوجب الاكمال .. وقد وضعت الحل بتعديل قانون المحافظات .. وهذا من صلب عمل سياسيينا وبرلمانيينا .. تحياتي 



غير متصل فاروق.كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 462
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
السيد ماهر سعيد متي  المحترم
تحية طيبة
سبق لي وان قمت بتسليط الضوء على موضوع انشاء محافظة سهل نينوى في عدة مواضيع  على هذا الموقع بالاضافة  الى العديد من المقابلات  الاذاعية  والفضائية  ،  وان كنت ترغب  سوف أقوم بتزويدك بروابط هذه المواضيع ... وبأختصار شديد  ومع تقديري  لأختصاصك القانوني وخبرتك  في هذا المجال .. يمكنني ان أؤكد على عدم وجود  اي غطاء قانوني او دستوري  لأنشاء المحافظات في الوقت الحاضر  ....  واستنادا الى الدستور  فأن المادة 125 من الدستور هي وحدها التي تتيح غطاءا قانونيا ودستوريا  للحصول على مناطق ذات ادارة محلية او ذاتية في حال تطويرها  ...
 وتقبلوا خالص تحياتنا .
BBC

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ  فاروق.كيوركيس المحترم
لقد اطلعت على مقالتك ووجدها بعد البحث عنها ضمن الرابط التالي :  http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,822448.msg7493493.html#msg7493493

ارجو ان تتقبل رأيي وبصراحة ..لاني صريح بطبعي
1- نص مقالتي الموسومة (المطالبة بدءا تكون بمحافظة لسهل نينوى ) جاءت ردا عما أثير منذ امد بخصوص المطلب القانوني .. وشكل الإدارة ( وهو مجال اختصاصي قانون + ادارة) التي يستوجب المطالبة بها .. وارجو منك ان تقرأ المقال بتمعن .. فالحكم الذاتي ليس من ضمن الاشكال الإدارية المنصوص عليها في الدستور العراقي .. اما موضوع الإدارة الذاتية فهو مطلب يصب في مصلحة العراقيين جميعا كونه يمنع الصلاحيات وسعها للجميع لكن لا يمنح أية خصوصية لمناطقنا .. اما المطالبة باقليم فهذا امر غير جائز بدءا ، وحسب قانون تشكيل الاقاليم كما اردفت.. اذن لم يتبقى لنا سوى المطالبة بمحافظة وهو أمر ممكن لكن المشرع الكريم فاته أن ينقل فقرة استحداث المحافظات من القانون القديم الملغي وبالتالي فهناك نقص تشريعي يستوجب الإكمال .. وقد وضعت الحل القانوني لذلك .. وتشكيل المحافظات ممكن حسب الدستور وحسب أحكام المادة 116 منه ونصها (( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.))
اما احكام المادة 125 ونصها ((يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.))فهي قد منحت حقوقا لنا ومن ضمنها الحقوق الادارية لكن هذا لايعني تشكيل هياكل إدارية من غير التشكيلات المنصوص عليها في الدستور وعلى ان لا يحيد عن اطار احكام المادة الاولى منه (نظام الحكم  فيها جمهوريٌ نيابيٌ -برلماني-) .. واكرر ماقلته سابقا بان هذه المادة اشارت الى ان ينظم ذلك بقانون وهذا القانون لم يشرع وهذا تقصير واضح من النواب .. علما ان هناك مشروع قانون لحقوق الأقليات موضوع على طاولة البرلمان - وانا حضرت إحدى جلسات النقاش عليه في قاعة البرلمان العراقي ممثلا عن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان - لكن عليه الكثير من المآخذ القانونية والثغرات .. وهو لم يقر لحد الان ..
وبالتالي فان هذه الامور لاتقبل التأويل او التفسير الا ضمن النصوص القانونية .. مع جل احترامي لرايك أو أي رأي معارض .. وهذه دعوة لاحزابنا لدراسة هذا الأمر بشكل مستفيض لتكون المخرجات موحدة بمطلب قانوني .. بدلا من تشتت المطالب والذي يعطي انعكاسا سلبيا علينا ..
شكرا لك على ردك ومرورك .. تحياتي



غير متصل Masehi Iraqi

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 680
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

الاستاذ ماهر سعيد متى   المحترم
 الشكر لكم على التوضيحات القانوينة في موضوع مطالب شعبنا
حتى لا اطيل عليكم
لدي سؤال ، هل في حالة حصول الاستفتاء لأقليم كوردستان و كانت النتيجة  نعم ثم الانفصال لتأسيس دولة كوردية
سؤالي : هل سيبقى دستور العراق الحالي صالح لان يكون دستور دولة العراق الجديدة ؟
لان اغلب مواد الدستور خاصة لشعوب متآلفة ضمن دولة فدرالية أسمها العراق .
و بأنفصال الكورد بدولتهم ، فما تبقى من العراق هو عراق جديد بخريطة جديدة . فهل الدستور الحالي سيبقى كما هو ، ام يجب كتابة دستور جديد ؟

للتذكير أن مجلس الوزراء في الحكومة المركزية ، اصدر بيان حول الانفصال ، و ما سيترتب عليه من اجراءات ،مثلا الغاء اللغة الكوردية من كل الوثائق الرسمية و منها جواز السفر، و اجراءات حول التملك العقاري . و غيرها و كل هذه الاجراءات تخالف الدستور الحالي.

سمير عبد الاحد بغداد




غير متصل كامـل زومايا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 77
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ ماهر سعيد متي الموقر
تحية طيبة ، متمنيا لكم النجاح والموفقية وهي دعوة لاحزاب ومؤسسات شعبنا السياسية والدينية لمعرفة كيفية ادارة الصراع اوآلية العمل لتحقيق مطالب شعبنا في العيش الكريم
لدي ملاحظة وكنا قد تحدثنا بها في مرات سابقة واشار اليها الاستاذ انطوان الصنا علينا ان نفصل مطالبتنا بالحكم الذاتي في العمل السياسي من ناحية ستراتيجية فكرنا كشعب ومطالبنا وفق القانون وفق خارطة الطريق والتي تحدثتم عنها بشكل قانون ابتدائا باستحداث المحافظة ، ارى ان نعمل بشكل متوازي وفي الاتجاهيين ( السياسي مطلب حكم الذاتي واستحداث محافظة المنفذ الوحيد من الناحيةالقانونية وهذا عمل مؤسساتي له علاقة بعمل ممثلي شعبنا في البرلمان والمؤسسات الحكومية باستحداث المحافظة والجانب الاخر سياسي ضاغط في قبول الحكم الذاتي كمبدأ للعمل به وكحق لشعب تصمنته العهود الدولية في الوقت الذي تجاهله دستور العراق ..
سلمت لنا رابي العزيز لجهودكم المتميزة التنويرية والمدافعة لحقوق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري
تقبلوا تحياتنا ومحبتنا لكم
اخوكم
كامل زومايا

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاخ الفاضل Masehi Iraqi المحترم
ساجيب وباختصار شديد
1- ان تم الاستفتاء واتخذت الاجراءات الادارية اللازمة لتشكيل دولة بالطبع انهم سيحتاجون الى دستور جديد
2- اما بخصوص ماذكرته ( أن مجلس الوزراء في الحكومة المركزية ، اصدر بيان حول الانفصال ، و ما سيترتب عليه من اجراءات ،مثلا الغاء اللغة الكوردية من كل الوثائق الرسمية و منها جواز السفر، و اجراءات حول التملك العقاري . و غيرها و كل هذه الاجراءات تخالف الدستور الحالي  ) فانه نفى سعد الحديثي المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي صحة بيان بثته وسائل إعلام بينها «إيلاف»، ويبين موقف الحكومة من استفتاء إقليم كردستان .. تحياتي . المصدر : http://elaph.com/Web/Politics/2017/6/1153793.html

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
استاذي العزيز كامل زومايا الجزيل الاحترام
بالطبع انا احترم توجهكم ومطالبكم السياسية .. لكن اسمح لي ان اقول ان اية مطالب سياسية  يجب أن تكون قانونية .. بالطبع ان الحكم الذاتي يعد أعلى مرتبة من مراتب اللامركزية الإدارية ويمنح الكثير من الصلاحيات وانا بدوري اتمنى ان نحصل عليه لكن الطامة الأكبر هو الدستور العراقي لعام 2005 والذي لم يشير الى هذا الشكل الإداري لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي لايمكن فصل العمل المؤسساتي عن القانوني الا اذا تم تعديل الدستور وهو دستور جامد لا يقبل التعديل إلا بصعوبة بالغة كما أسلفت الذكر في المقال  .. تقبل مني خالص التحايا .. وتمنياتي لكم بدوام التوفيق

غير متصل Adnan Adam 1966

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2883
  • شهادة الحجر لا يغيرها البشر ، منحوتة للملك سنحاريب
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
شلاما وتحياتي أستاذ ماهر
نهنئك ونعاتبك ،،
نهنئك على الشرح على مواد قانونية جاء في دستور العراقي ، وقد وضحت مختصراً ومفهومًا النقاط المتاحة والشبه مستحيلة ،
لكن عتابنا عليكم هو أنكم لم تنشروا هذة المقالة قبل أنعقاد المؤتمر الذي عقد في بروكسل والذي ينعقد  وعلى أساس وجود حلول لشعبنا ولسهل  نينوى ، عسى ولعلى كان يفهم المشاركين كيفية هي الصفة القانونية وما هو بالإمكان المتاحة على الارض ،،
تقبل تحياتي

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
شلاما استاذ Adnan Adam 1966 المحترم
شكرا لك على التهنئة الرقيقة اما بخصوص النشر ارجو ملاحظة ان المقال قد نشرته بتاريخ 01/11/2016 علما ان هذا الموضوع ( ومواضيع اخرى بخصوص القوانين الماسة بحقوقنا )سبق وان كتبت عدة مقالات بهذا الصدد اضافة الى عدة لقاءات متلفزة وندوات جماهيرية كما وادرجت ذلك في كتابي الموسوم التشريعات الماسة بحقوق المكون المسيحي ..لذا فإن العتب مردود .. شكرا لك ولاهتمامك .. تحياتي

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
واخيرا اقتنعوا بما كتبته سابقا مرارا .. تحياتي
المصدر:  https://www.facebook.com/gazi.yako/videos/1509422115776705/

غير متصل Masehi Iraqi

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 680
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
التهنئة على نجاح آرائكم و تحويلها للواقع
مبروك محافظة سهل نينوى
و الجميع مدعووين الى الدعم غير المشروط 

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العزيز   Masehi Iraqi . لا يوجد من لا يتمنى الخير لشعبه .. لكن وكما يبدو ان احزابنا السياسية اخيرا قد اقتنعوا بأنه لا يوجد عبارة حكم ذاتي في الدستور العراقي .. احسنت . .عطرتنا بمرورك . . مرورك الاجمل والاروع ....شكرا لك.. تحياتي

غير متصل نذار عناي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 607
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ ماهر سعيد متي المحترم, تحيه وشكر
شكرا على تقاسم خبرتك القانونيه الراقيه معنا نحن اخوتك وابناء شعبك. ولطالما نؤكد انه لابد من الاستناره بأراء القانونيين في صنع القرارات وتداول الافكار من قبل العاملين في السياسه لأن باستشارتهم واستشارة ذوي الاختصاصات المهنيه والاكاديميه تتكامل الطروحات وتأخذ صفه موضوعيه ومنطقيه وتستند على قاعده وركيزه قويه عند طرحها امام الاخرين.
مع الموده والاحترام

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العزيز   نذار عناي . لك مني خالص المودة  . . . مرورك الاجمل والاروع ....شكرا لك.. تحياتي