المحرر موضوع: على الحكومتين العراقية والكوردستانية حماية حقوق الاقليات المتواجدة في المناطق المتنازع عليها في الحوار الدائر بينهما لحل النزاعات الحالية.  (زيارة 7899 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Diya Btros

  • عضو جديد
  • *
  • مشاركة: 3
    • مشاهدة الملف الشخصي
على الحكومتين العراقية والكوردستانية حماية حقوق الاقليات المتواجدة في المناطق المتنازع عليها في الحوار الدائر بينهما لحل النزاعات الحالية.

 بعد التغييرات التي حصلت على الساحتين السياسية والأقتصادية بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الأقليم نتيجة اجراء الاستفتاء يوم 25 ايلول والتبعات التي لحقتها، وبالاخص احداث يوم 16 تشرين الاول والايام التالية في كركوك والمناطق ذات النزاع والخلاف والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم، حيث شهدت نزاعا مسلحا واستشهاد عدد من القوات العراقية والحشد الشعبي والبيشمركة والدمار الذي لحق بمناطق كثيرة نتيجة حرق البيوت والمحلات التجارية وأثار الحرب اللعينة. وبعد مناشدات كثيرة ومن اطراف متعددة ومبادرتنا يوم 21 تشرين الاول بإيصال مناشدتنا للجهات الدولية والمحلية في الوصول الى وقف لاطلاق النار والبدء بالحوار لانه الطريق الوحيد لحلحة الامور والتوصل الى نتائج تخدم الجميع.
 توصل الطرفان للحوار والجلوس معا لايجاد الحلول ورسم خارطة طريق جديدة لاستمرار العلاقة بين بغداد واربيل من الناحية الجغرافية والسياسية والاقتصادية حسب بنود وفقرات الدستور العراقي لهو امر مفرح وتمنيناه جميعا وبادرة خير لحل المشاكل العاقة بين الطرفين منذ عام 2005 بأعتماد الدستور الدائم للعراق والالتزام بأبوابه ومواده وبنوده.
  نرى من خلال الاحداث الجارية واقرار اقليم كوردستان برجوع قواته الى المناطق التي كانت تشغلها قبل عام 2003 وحسب قرار الامم المتحدة المرقم 688 والتعهد الذي سيلزم الاقليم فعلى الحكومة الفيدرالية الالتزام بالاتفاق ايضاً، ولكننا نرى بضرورة وجود طرف ثالث دولي مثل الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة  ويعتبر في غاية الاهمية ليصبح الاتفاق ملزم للطرفين والبدء فورا برسم خارطة طريق جديدة لايجاد الحلول الدستورية وحل كافة المشاكل السياسية والاقتصادية وترسيم الحدود الجغرافية على ان يكون الدستور الفيصل بينهم ،وممارسة الصلاحيات الممنوحة للسلطة الاتحادية حسب المواد (109ـ 115 ) من الدستور وكذلك صلاحيات حكومة الاقليم حسب الباب الخامس / سلطات  الاقاليم المواد ( 116ـ121) ، ووجوب تشكيل لجنة من الاكاديميين والسياسيين والبرلمانيين من الطرفين على ان تكون اللجنة متمثلة بممثلي الاقليات وتخصيص الاموال الخاصة بتطبيق المادة 140 بالنسبة للمناطق الجغرافية التي عليها نزاع وخلاف بين الاقليم والحكومة الفيدرالية وخاصة ان هذه المناطق يسكنها ابناء الاقليات من التركمان والمسيحيين والايزيديين والشبك والكاكئية وغيرهم والذين كانوا منذ عام 2003 ولحد اليوم ممن قدموا ويقدمون التضحيات واصبحوا وقوداً  لكل المتغيرات السياسية الدائرة في العراق والاقليم، ولايمكن نسيان ماجرى عليهم بعد دخول داعش الى الموصل وتهجيرهم من مناطقهم في حزيران من عام 2014 وعمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي والقتل على الهوية وسبي النساء واختطافهم ، حيث لايزال الكثير من النساء الايزيديات مختطفات لدى داعش.

ضياء بطرس
رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
اقليم كوردستان