المحرر موضوع: ملف "طريق الشعب" عن التعديل الجائر لقانون الاحوال الشخصية تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) : لا .. لمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية  (زيارة 1023 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل الحزب الشيوعي العراقي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1291
    • مشاهدة الملف الشخصي
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ملف "طريق الشعب" عن التعديل الجائر لقانون الاحوال الشخصية
تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) :
لا .. لمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية

حمل تحالف القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم)، أعضاء مجلس النواب المسؤولية الاخلاقية والتاريخية، في حال إقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي.
جاء ذلك في بيان ننشر نصه كما يلي:

تواصل القوى المتنفذة محاولاتها دفع الدولة نحو منزلق خطير بعيدا عن مفهوم الدولة المدنية، بسعيها الى تأصيل الفكر الطائفي وتقسيم المجتمع عبر إضعاف الهوية الوطنية الجامعة.
وواضح ان التشبث بالهويات الفرعية الجزئية لا يحقق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، والذي نص عليه الدستور العراقي.
وفي حين ينزعج القابضون على السلطة ويتبرمون عند اتهام الدولة بأنها تنحو منحىً طائفيا، تتوجه احزابهم المذهبية إلى تشكيل كتل وأحزاب تدعي المدنية، وتستمر في محاولاتها تضليل الرأي العام وبشكل خاص البسطاء من أبناء الشعب، وإظهار نفسها بمظهر المدافع عن الدين عبر الغاء او تعطيل جوهر ما جاء في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي يمثل مصدر فخر للعراقيين وللعقل العراقي المتنور. فهي تكرر طرح مشاريع تتعلق بالأحوال الشخصية، والسعي الى إصدار قوانين مذهبية طائفية تقسيميه بغية تفعيل المادة 41 من الدستور، وهي مادة خلافية.
ان من يدفعون في اتجاه تشريع قوانين تعيد العراق إلى حظيرة البلدان المتخلفة، التي تعيش شعوبها خارج مسارات الإنسانية وهي تنتقل الى مرافئ الحضارة والتقدم وكفاية العدل والحريات، ومنها اتخذت بلدان عديدة مسارها في ميدان حماية المجتمع، وتعزيز تماسكه عبر تشريع قوانين متقدمة للأحوال الشخصية.
ان مشروع التشريع الجديد من شأنه اذا تم إقراره ان يحط من منزلة القضاء العراقي الذي كفل الدستور علويته، لمصلحة سلطات مختلفة جديدة تعطي من لا يملك الأهلية صلاحية تسيير حياة المواطنين، مما يخل باستقلال القضاء المكفول في الدستور.
فهذا المشروع يحوّل جريمة الزواج خارج المحكمة إلى فعل مباح، وقد يتيح اعتماد أنماط من العلاقات يرفضها المجتمع. وهو إضافة إلى كونه لا يساوي بين العراقيين أمام القانون، فإنه يعطل المادة (5) من الدستور التي أعطت السيادة للقانون.
ان أحكام المذاهب ليست قطعية وليست من أحكام الإسلام الثابتة، وهي فقهية اجتهادية متغيرة حتى في المذهب الواحد، علما ان هذه المذاهب تختلف عن بعضها. فما يعد جريمة في نظر مذهب معين، مباح في نظر مذهب آخر. لذلك فإن العقل العراقي المتنور عندما أصدر قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، أخذ بنظر الاعتبار أفضل ما موجود في الأحكام الشرعية للمذاهب المذكورة، وبما يحقق مصالح المواطنين عموما. وينبغي لهذا القانون بعد ما يزيد على نصف قرن من اصداره، أن يتطور مع تطور المجتمع ووعيه وثقافته، وتواصله مع ما بلغته القوانين الضامنة لحياة الناس ومصالحهم في مجتمعات الرقي والتقدم العلمي والتقني والنزعة الإنسانية.
وسيتحمل أعضاء مجلس النواب المسؤولية الاخلاقية والتاريخية إذا ما حوّلوا هذا المشروع الى قانون، وستظل الأجيال القادمة التي يغدر بها هذا التشريع إذا اقر، تحمل صورة بائسة وشائنة لهم. كما ان أبناء شعبنا الذين تخطوا عقبات الطائفية والتقسيم، سيرفعون أصواتهم رافضين هذا التشريع الجديد، الذي هو حلقة اخرى في مسلسل الاساءة الى الروح الوطنية الموحدة وإضعافها.
رابطة المرأة العراقية:
تكريس جديد للتمييز ضد المرأة
أصدرت رابطة المرأة العراقية بيان رفض لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي وافق عليه مجلس النواب أخيراً.. وفي ما يلي نص البيان:

في الفترة التي تستوجب تكثيف الجهود ومتطلبات العمل بحرص وأمانة على معالجة كل الثغرات التي تضمنها الدستور العراقي خصوصاً بعد خروجنا من قيد المادة الدستورية 126 والتي كانت تحدد صلاحيات التعديل المحكومة بمرور دورتين انتخابيتين، على إن يأخذ البرلمانيات والبرلمانيون زمام المبادرة.
ونظراً لتطورات الوضع الحالي التي تأملنا فيها المباشرة بتعديل فقرات الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وملاءمة قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مع اتفاقية سيداو وإلغاء كافة المواد والتشريعات والممارسات التي تشكل انتهاكا صارخاً وتمييزاً ضد المرأة باتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء توصيات لجنة سيداو التي أكدت على احترام حقوق المرأة، واستنادا إلى المادة 14 من الدستور العراقي والتي نصت على أن (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس .. أو الدين أو المذهب ...) مازال المشرع العراقي بعيداً عن الالتزام بمراعاة الفقرات المذكورة أعلاه مؤكداً إصراره على تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغة خالية من ضمانات الحماية الكافية لحقوق المرأة، لا بل يشكل خطراً على صلاحيات القضاء ويتركه أمام فوضى تشريعية.
نحن في رابطة المرأة العراقية نؤكد على عدم المساس بالضمانات التي يوفرها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمرأة العراقية، ونلفت الانتباه الى التزامات العراق الدولية وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) واتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أن مجرد تمرير التعديل وإحداث تغييرات سلبية على روح قانون الأحوال الشخصية هو انتهاك جديد لحقوق المرأة والذي يجعلها عرضة للمزيد من الاستغلال بسبب قوانين جديدة مجحفة بحقها ويعتبر تكريسا جديدا للتمييز ضد المرأة وعدم الاعتراف بمساواتها في الحقوق الإنسانية.
نؤكد نحن النساء العراقيات والرابطيات رفضنا لأي مشروع من شأنه مخالفة الدستور العراقي والمواثيق والاتفاقيات والنصوص الدولية، وندعو إلى إلغاء القوانين التي تشرعن طائفية ومذهبية الأحوال الشخصية والى متابعة إصلاح منظومة التشريعات ومؤسسات إنفاذ القانون على أسس المساواة والعدالة واحترام حرية وكرامة المرأة، والارتقاء بالوعي القانوني في المجتمع عبر شراكة القطاعات المدنية والتربوية والإعلامية وضمان حماية حقوق النساء والفتيات من كل أشكال العنف والتمييز وإتاحة الفرص الكاملة أمامهن ليساهمن بشكلٍ فعال في بناء النظام المدني والديمقراطي وترسيخ قيم المواطنة والسلم الأهلي لتحقيق التنمية المستدامة في عراق خالٍ من العنف والاستغلال.

اتحاد الأدباء يوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية
وجه الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وشخصيات ثقافية، رسالة إلى رئيس الجمهورية بشأن رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وجاء في نص الرسالة:

السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
 بوصفكم راعياً للدستور العراقي، ومؤتمناً على سلامة القوانين الصادرة (باسم الشعب(.
نتقدم لكم بأعلى أصواتنا الشاجبة والرافضة موافقة مجلس النواب العراقي المبدئية على تعديل قانون الأحوال الشخصية الظالم والمثير للسخط، وفقراته الخاصة بالتفرقة المذهبية واستباحة القاصرات تحت ما يسمى زواج، وغلّ يد القانون المدني بأهواء تدّعي الالتزام بالشرع والشريعة. وندعوكم إلى مخاطبة مجلس النواب، وضمان عدم المصادقة على هذا التعديل المعوجّ، ونقضه بسلطتكم الرئاسية. ونحن مستعدون بوصفنا قوى ثقافية ومدنية للوقوف بوجه كل ما من شأنه تعكير الصفاء المجتمعي، والضغط عن طريق الكلمة الحرة والنبيلة، والاعتراض السلمي، لدحض هذه المحاولات التي تزرع بذور الإرهاب والترهيب في لبنة المجتمع الندية (المرأة) و(الطفولة).
إن المواطنين باختلاف أعمارهم ورؤاهم أمانة في عنق ذوي الفكر، والسكوت في مواضع خراب الوطن جريمة كبرى. وانطلاقاً من احتجاج الشعب، ندعو الى الغاء كل القوانين التي لا تمثله، وأولها هذا القانون المخالف للطبيعة البشرية، والالتزامات العالمية والإنسانية. ولكم جزيل التقدير.

تنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج:
التعديلات ستمثل انحطاطاً ملحوظاً في مسيرة حياة العائلة

أكدت تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج، وقوفها ضد التعديلات اللا مسؤولة وغير الشرعية على قانون الأحوال الشخصية العراقية.
وقالت التنسيقيات في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أنه "اجتمع مجلس النواب العراقي يوم 31 -10-2017 ووافق من حيث المبدأ على تعديلات تخص قانون الاحوال الشخصية المقر في 1959، مستندا الى طلب تعديل القانون المقدم في 2016".
وأضاف البيان: إن اهم ما جاء في تعديلات قانون الاحوال الشخصية هو اعطاء رجال الدين الحرية الكاملة بالتصرف في قضايا الاحوال الشخصية وحسب المذاهب التي يعتنقونها بعد ان كانت هذه الامور بيد القضاء العراقي، مشيراً إلى أن "هذا يعني تحجيماً غير مسبوق للقضاء العراقي يؤدي إلى هيمنة رجال الدين ومشايخ المذاهب المختلفة وبالتالي ضياع هيبة الدولة والابتعاد الكلي عن مقومات الدولة المدنية الديمقراطية التي ننشدها لوطننا مع الملايين من بنات وابناء شعبنا، ناهيك عن النقاط المعدلة الاخرى والتي تتعارض مع النظم والتشريعات الدولية كزواج القاصرات على سبيل المثال".
وتابع البيان قائلاً: "تعكس التعديلات الجديدة على القانون الطابع الذكوري الفج لمحتواه والمتمثلة بالتدخل الصارخ في الشؤون الخاصة للعائلة العراقية وتحديد طبيعة حياتها بالشكل الذي يقرره الرجل اولاً وقبل كل شيء، دون مراعاة الحقوق المتبادلة للزوجين، مع اهمال متقصد لدور المرأة في بيت الزوجية المشترك".
وأكد إن "مثل هذه الإجراءات التي ستؤدي، بدون أدنى شك، إلى ارباك العائلة العراقية امام دولة لا دور للقضاء فيها في هذا الشأن المهم في الحياة الاجتماعية لأي مجتمع ينشد التقدم والسير في ركاب الحضارة العالمية".
وقال ايضاً: "إن اقرار هذه التعديلات على قانون الاحوال الشخصية سيمثل انحطاطاً ملحوظاً في مسيرة حياة العائلة التي تشكل الأساس لتكامل اي مجتمع يسعى الى أن يحتضن الأجيال القادمة في دولة مُلزمة بأن تُهيئ اسباب ومستلزمات هذا التكامل الاجتماعي".
وأكدت تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج، وقوفها "بكل قواها ضد هذا القانون وترفض هذه التعديلات اللا مسؤولة وغير الشرعية ايضاً بعد ان جاءت في ظروف عدم اكتمال النصاب للتصويت على القوانين وإقرارها".
وناشدت "مَن يسعى الى أن يتمتع شعبنا بحياة أفضل ومستقبل أكثر امناً واستقراراً ورفاهية لأن يقف معنا في رفض مثل هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية التي اقرته ثورة الرابع عشر من تموز 1958، وتعامل معه الشعب العراقي طيلة السنين الطويلة الماضية، دون اية مصاعب تُذكر".
ضياع الحقوق المكتسبة جراء مشروع قانون الاحوال الشخصية
هادي عزيز علي
المشروع المزمع تشريعه لقانون الاحوال الشخصية يؤدي الى اهدار حقوق المرأة التي حصلت عليها  خلال مدة زمنية تزيد على النصف قرن واصبحت حقوقا مكتسبة, فهذا التعديل يؤدي الى فقدان المرأة حقوقها ويعيدها الى عصر الحريم وهذا هو هدف الدافعين للمشروع من اجل تشريعه مع حماس ملفت لتمريره , ونأتي هنا على اهم الحقوق التي يهدرها المشروع المذكور وعلى الوجه الاتي :

اولا – امتداد الولاية على البنت البالغة الرشيدة البكر

في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل يعد عقد الزواج عقدا رضائيا المتمثل في ايجاب من احد طرفيه وقبول من الطرف الاخر , وهذا ما تضمنته المادة الرابعة من القانون , اما شروطه القانونية فهي اتحاد مجلس الايجاب والقبول وسماع كل من العاقدين كلام الآخر وشهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية, المادة السادسة منه .
اما التعديل المقترح فلا يعتبر عقد الزواج رضائيا, لان البنت البالغة الرشيدة البكر ومهما بلغت من العلم او الرفعة المهنية او الوظيفية فيحق لها ان تتزوج  بشرط  اذن الاب او الجد لاب في حالة غياب الاب, ان حقها في اختيار شريك حياتها لا يتم الا من خلال الولي عليها المذكورين اعلاه . وهذا يعني ان التعديل يحرمها حرية اختيار شريك الممنوحة لها قانونا فضلا عن كونه يخالف احكام المادة 16 / 1 / ب من اتفاقية سيداو التي منحت نفس الحق في اختيار الزوج, وان لا ينعقد الزواج الا برضاها, وهذا يعني ان التعديل يعامل البنت البالغة الرشيدة معاملة الطفل او فاقد الاهلية  من حيث الولاية. وهذا يعني ايضا عدم المساواة بين الرجل والمرأة في ابرام عقد الزواج وبذلك يشكل التعديل مخالفة لأحكام المادة 14 من الدستور التي تنص على: (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس ... ) .

ثانيا – لا ترث الزوجة من زوجها من الاراضي

في مشروع التعديل وحسب احكام المذهب الجعفري فان الزوجة تحرم من ارث زوجها من الاراضي التي يتركها كتركة , خلافا لقانون الاحوال الشخصية الذي منحها حق ارث الاراضي ولتوضيح ذلك نضرب المثال التالي: اذا توفى زوج وترك ارضا مغروسة بالأشجار فان الزوجة ترث في الاشجار فقط ولا ترث حصتها من الارض, ليس هذا فحسب بل ان الورثة يستطيعون ان يقدروا قيمة المغروسات ويعطوها حصتها ويخرجوها من القسام الشرعي , في حين ان الزوج يرث زوجته في جميع ما تترك من اموال منقولة او غير منقولة وهذا تمييز واضح ضد الزوجة لا ينسجم والمادة 14 من الدستور المشار اليها اعلاه .

ثالثا – تهديد حضانة الام لأطفالها

في قانون الاحوال الشخصية : الام أحق بتربية وحضانة ولدها حال قيام الزوجية او بعد الفرقة ... المادة 57 من القانون, واستنادا لهذا النص فقد استقرت احكام محكمة التمييز على ان الام هي الاصلح لحضانة الاطفال ما دامت محتفظة بشروط الحضانة حال قيام الزوجية او بعد الفرقة, ولما كانت الحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة المحضون فان الاستقرار القضائي المستند الى حكم الفقرة 2 من المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية استقر على عدم سقوط حضانة الام بالطلاق من زوجها وان تزوجت من الغير بعد الطلاق. إلا ان مشروع التعديل وحسب الآراء الفقهية يجعل المحضون نهبا بين الاب والجد لاب او الجدة لاب, مما يؤثر سلبا على سلوك المحضون وتربيته واستقراره النفسي فضلا عن حرمانه من الارتواء من حنان الام  .

رابعا – بموجب التعديل فان عقد الزواج مجرد عقد استمتاع

عرف قانون الاحوال الشخصية عقد الزواج بأنه: (عقد بين رجل وأمرة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل). المادة الثالثة منه, أما في كردستان فقد ذهب الى تعريف افضل عندما عرف عقد الزواج بأنه: (عقد تراضي بين رجل وامرأة يحل به كل منهما للآخر شرعا غايته تكوين اسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقا لأحكام هذا القانون). فهذا التعريف والذي قبله يؤكدان على ان عقد الزواج هو عقد رضائي من اهدافه تأسيس الاسرة وهي االخلية  التي يتأسس عليها المجتمع, في حين ان مذاهب الفقه الاسلامي وعلى تعدد مذاهبه يعرف عقد الزواج بانه عقد استمتاع اي انه يحصر وظيفته في الفعل الجنسي ويؤكد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري السابق لهذا التعديل وفي المادة 101 من ذلك المشروع (مشروع الفضيلة)  على ان: (حق الزوج على الزوجة امران الاول ان تمكنه من نفسها للمقاربة ولغيرها من الاستمتاعات الاخرى الثابتة له بموجب العقد في اي وقت يشاء ... ولا تفعل اي فعل ينافي حقه في الاستمتاع ). وهكذا يحيلنا التعديل الى الرؤية الذكورية السائدة في العصور الغابرة مشرعنا لدونية المرأة واذلالها .

خامسا – حرمة الزواج من غير المسلمة

تذهب بعض الآراء في الفقه الجعفري الى حرمة زواج المسلم من غير المسلمة , اي حرمة زواج المسلم من المسيحية على سبيل المثال وهذا ما نص عليه مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري المقدم من قبل حزب الفضيلة اذ نصت المادة 63 منه على: (لا يصح نكاح المسلم نكاحا دائميا من غير المسلمة مطلقا ... ), وهذا التوجه يخالف احكام المادة السابعة عشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تنص على: (يصح للمسلم ان يتزوج من كتابية ...), اذ وبموجب هذا النص فقد استقرت الاحكام القضائية لمحكمة التميز على تطبيق هذا النص ولمدة تزيد على النصف قرن , فضلا عن الكثير من الفقهاء المسلمين يجيز ذلك الزواج لا بل ان جانبا من الفقه الجعفري في لبنان يجيز ذلك خاصة في كتابات محمد جواد مغنية والراحل محمد حسين فضل الله, كما لا يغيب عن البال ان الرسول الكريم قد تزوج بماريا القبطية, وما وظيفة هذا النص المشار اليه اعلاه الا تأكيد للطائفية ومغادرة المواطنة لصالح الهوية الجزئية .

سادسا – الاقرار بالنسب لمجهول النسب

نظم قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في الفصل الاول من الباب السادس احكام الاقرار بالنسب لمجهول النسب اذ نصت المادة الثانية والخمسون على: (الاقرار بالبنوة - ولو في مرض الموت – لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له اذا كان يولد مثله لمثله), كما ان قانون  رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 قد نص في الفصل الخامس منه على: (للزوجين ان يتقدما بطلب مشترك لضم صغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية). وقد لاحظنا انا جانبا من الفقه الجعفري يمنع هذا الضم او الاقرار بالنسب لمجهول النسب على اعتبار انه (تبني) خلافا لما استقرت عليه التشريعات العراقية والتطبيقات القضائية وهو استهداف واضح للطفولة المتوجه الى منع هذه الفئة منهم من ايجاد مكان آمن. هذا مع العلم ان هناك اختلافا واضحا بين التبني والاقرار بالنسب لمجهول النسب .

سابعا - الغاء التفريق القضائي

اعتمد الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الاحوال الشخصية الوارد تحت عنوان التفريق القضائي وهو الذي نص على: (لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر شروطه وهي الاضرار من احد الزوجين بحق الزوج الاخر او حق الزوجة بطلب التفريق اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية او اذا هجر الزوج زوجته سنتين فاكثر او اذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف لمدة سنتين من تاريخ العقد وسواها من الاسباب الاخرى, اذ ان المشرع اعطى الحق للزوجة في طلب التفريق للأسباب المذكورة وهي مبادرة من المشرع لفرض التوازن مع حق الزوج في الطلاق, اذ ان هذا الحق سوف يلغى لان المذهب الجعفري لا يقر بالتفريق من الوجهة الفقهية وبذلك تفقد الزوجة واحدا من اهم الحقوق الواردة في القانون .

ثامنا – لا تعويض للزوجة عن الطلاق التعسفي ولا حق لها في السكن بعد الطلاق

للزوجة بموجب قانون الاحوال الشخصية ان تحصل على تعويض اذا طلقت من قبل زوجها بشكل متعسف كما ان للزوجة المطلقة ان تسكن في دار الزوجية بعد الطلاق بدلا من أن  تتشرد بعد وقوع الطلاق وهما من الحقوق المكتسبة للزوجة كجبر للضرر الذي تعرضت اليه جراء تصرف الزوج, فبموجب المشروع المقترح لا تعويض للمطلقة وان وقع الطلاق بشكل متعسف لان المبدأ الفقهي هنا ينص على (الجواز الشرعي ينافي الضمان) والطلاق بالنسبة لهم حق شرعي للزوج, وذات التبرير ينسحب على سكن المطلقة .

تاسعا – حصة الزوجة من تركة زوجها في دار السكن

اذا توفى الزوج وليس له ورثة سوى زوجته وكانت تركته دار السكن فقط فحسب الاحكام الشرعية تأخذ الزوجة فرضها من الارث والباقي يذهب الى بيت المال الذي هو امانة بغداد او المحافظات الا ان القرار رقم 1170 لسنة 1977 نص على ان الزوجة ترث الدار كاملة اذا كانت دار السكن هي التركة الوحيدة لزوجها المتوفى, وبموجب المشروع يلغى هذا القرار ويعود بيت المال شريكا للزوجة في ملكية دار السكن لان هذا ما تقضي به المذاهب الاسلامية اذ يستحوذ بيت المال على حصة الاسد  في تلك الدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص3
الاحد 5/ 11/ 2017