المحرر موضوع: أمارجي : مقترح تعديل "قانون الاحوال الشخصية العراقي" شرعنة لإغتصاب الأطفال ومخالفة لالتزامات العراق الدولية  (زيارة 1086 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل مــراقـــــــــب

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • *
  • مشاركة: 6289
    • مشاهدة الملف الشخصي
أمارجي : مقترح تعديل "قانون الاحوال الشخصية العراقي" شرعنة لإغتصاب الأطفال ومخالفة لالتزامات العراق الدولية

أمارجي / 5 نوفمبر 2017
تطالب منظمة أمارجي ، الحكومة والبرلمان العراقي بوقف اي محاولة لتشريع قانون جديد للاحوال الشخصية في العراق  او تعديل القانون السابق رقم 188 لسنة 1959 على أسس طائفية ودينية تنتهك حقوق الطفولة وتصادر حرية المرأة وحقوقها .
وأطلع الفريق القانوني لمنظمة أمارجي على التعديلات المقترحة على "قانون الاحوال الشخصية العراقي " رقم 188 لسنة 1959 ، ورأى ان هذه التعديلات هي كارثية لانها محاولة لشرعنة جرائم الإغتصاب ضد الاطفال وتصادرة تماما حرية المرأة في الاختيار وتلغي حقوقها بشكل كامل ، كما انها مقاربة وربما تطابق احكام تنظيم داعش الإرهابي التي طبقها على المدن والمناطق التي احتلها في العراق وسوريا .
وأكد الفريق القانوني ان هذه التعديلات اذا تم تمريرها من قبل البرلمان العراقي ، فسيتحول جميع من صوت عليها واقرها الى منتهكين للقانون الدولي الذي يمنع بشدة جرائم إغتصاب الأطفال والتجارة الجنسية بهم ويعدها جرائم كبرى يتوجب المحاسبة عليها دون الاهتمام بالحدود والبعد الجغرافي  .
 
وتنص المادة (1) فقرة (ب) من مقترح التعديل على ان (تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم).
ومنحت الفقرة (ج ود ) من المادة ذاتها تفسير جميع امور الزواج والإرث وغيرها من الاحكام الاخرى الى  فقهاء المذهبين ، حيث نصت الفقرة (ج) على ان ( يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجإبة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع اليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف) ، فيما نصت الفقرة (د) على ان ( يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني).
وهناك اجماع من السنة والشيعة على تزويج الفتاة بعمر (8 سنوات)  ولايقتصر الأمر على هذا بل يتعداه الى (جواز مفاخذة الرضيعة بعمر سنتين او اقل )  وفق رأي اغلب رجل الدين ، ما يعكس شرعنة لإغتصاب الاطفال وانتهاك يعرض حياتهم الى الخطر ويهدد مستقبلهم اذا نجوا من الموت ، بتحويلهم الى اشخاص معاقين نفسيا يتم استغلالهم جنسيا فقط ، وهذا يهدد بتدمير مستقبل العراق بصورة كاملة .
وتذكر أمارجي ، السلطات العراقية  بان العراق موقع على إتفاقية حقوق الطفول وحماية الأسرة منذ ثمانينات القرن الماضي ، وهذه الاتفاقيات  دخلت القانون الدولي واصبحت سارية المفعول وملزمة لجميع دول العالم  منذ عام 1989 .
 ومنذ ان وقع العراق على هذه الإتفاقية فان لها العلوية على القانون والدستور العراقي وتفرض عليه يقوم بتكييف قوانينه بما ينسجم مع هذه الإتفاقية وليس العكس حسب  قاعدة التدرج القانوني والتشريعي .