المحرر موضوع: هل ستنطلي حيلة البرلمان العراقي على المحكمة الاتحادية العليا .. ؟؟؟  (زيارة 889 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل يعكوب ابــونا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 178
    • مشاهدة الملف الشخصي
                              هل ستنطلي حيلة البرلمان العراقي
                          على المحكمة  الاتحادية العليا .. ؟؟؟
المحامي يعكوب ابونا
  كانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت في الدعوى المرقم 15 / اتحادية / 2018 وموحداتها 16 و 17 و18 و 19 و 20 /اتحادية / 2018 في 29 /1 /2018 التي اقاموها بعض ( نواب البرلمان العراقي ) ،
على رئيس مجلس النواب العراقي اضافة لوظيفته ، طعنا بالقانون رقم 1 لسنة 2018 قانون التعديل الاول لقانون رقم 45 لسنة 2013 ، وكان موضعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ، ومنها الطعن في شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ..؟؟
   اذ نص قانون رقم 1 لسنة 2018 المعدل لقانون 45 لسنة 2013  ، 
مادة - 2- يعدل البنود (ثالثاً , رابعاً . سادساً ) ويضاف بند ( سابعاً) لنص المادة 8 ، - ليقرأ كالاتي( يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ) ....
رابعاً :- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها ....
 شرع هذا القانون من قبل مجلس النواب بالمصادقة عليه ، الا ان بعض النواب الغير الحاصلين على الشهادات الجامعية  ، اعترضوا على هذا القانون وتعديلاته ، لانه سيحرمهم من حق الترشيح لعضوية مجلس النواب ، فطعنوا به امام المحكمة الاتحادية العليا ،بالدعاوى المذكوره اعلاه ،...
   بعد الدراسة والتدقيق قررت المحكمة رد تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري وللأسباب المبنية مفصلة في قرار الحكم المرقم (15/ اتحادية/ 2018) وموحداتها  ، والقرار منشورعلى الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا.  يمكن الرجوع اليه  ...
     نلاحظ ان قرارالمحكمة يؤكد بان التعديل المذكور للقانون موضوع البحث ، قانوني ودستوري ، والمحكمة اقرت مبدأ ان يكون عضو البرلمان من الحاصلين على شهادة جامعية اسوة بالوزير ،، وبمعنى اخر لايجوز ان  يرشح لعضوية البرلمان من لم يكن حاصلا على شهادة جامعية  ( بكالوريوس ) او ما يعادلها ..
رغم صراحة قرار المحكمة الذي هو حجة على الاخرين  ومنهم مجلس النواب ، الا ان مجلس النواب يحاول الالتفاف والاحتيال على هذا القراربحجة ان اجراء التعديلات القانونية من صلاحية المجلس ، لذلك يعيد ( التصوت على تعديل قانون الانتخابات مجلس النواب ليمنح حق الترشيح ل 20% من حملة شهادات الاعدادية اومايعادله..) .....خلافا لاحكام قرارالمحكمة موضوع البحث ..؟؟ فهل يجوز للبرلمان ان يخالف قرارالمحكمة ولايلتزم به ؟؟
  طبعا لا ....؟؟ لان قرارالمحكمة حجة قانونية ملزمة للجميع ..  وان اجراء البرلمان بتشريع قانون يسمح لحاملين شهادات الاعدادية للترشيح لمجلس النواب بنسبة 20%  ، ليس الا بدعه نفعية جديده من البرلمان يستفاد منها البعض منهم .. وهذا الالتفاف  واضح وصريح على قرارالمحكمة المستمد قوته من احكام الدستور واحكام المادة 94 من الدستور التي تنص ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة ) ..
   فقرارات المحكمة لها قوة القانون ملزمه لايجوز مخالفتها اوتجاوزها بتشريع قانون يخالف احكامها ،  بمعنى اخر من الان وصاعدا لا يجوز ان يكون عضو البرلمان من لم يكن حاصلا على شهادة جامعية بكالوريوس محدده بالاسم .وهذا مبدأ يقوم على عدم جواز قبول الترشيح  لمجلس النواب من لم يكن حاصلا على هذه الشهادة ،  وليس شهاده اخرى  .. فذهاب مجلس النواب خلاف ذلك يعد انتهاكا للدستور، وانتقاصا من قيمة قرارات المحكمة الاتحادية العليا الملزمة للسلطات كافة  ،..
  وقد يذهب الظن بنا الى القول ان البرلمان قد يكون قاصدا هذا الاجراء ليكون مقدمه ومدخلا  للنزاع مع السلطة القضائية ؟؟ في وقت لايتحمل وضعنا الراهن هذا الخلاف. خاصة وهناك الكثير من الاجراءات  والتعديلات على هذا القانون اوالقوانين الاخرى اكثراهمية تخدم مصالح الشعب، الم يكن الاولى بمجلس النواب الالتفاف اليها وتشريعها بدلا من هذا التعديل المزعوم ..؟؟ وتجنب الدخول في متهاهات قانونية لاتخدم الا مصالح حفنة من المارقين والمصلحين في مجلسهم ..
يعكوب ابونا ...................13 / 2 /2018
 :