المحرر موضوع: حماية الآثار العراقية.. والقوانين الدولية والمحلية وتطبيقاتها  (زيارة 722 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل تضامن عبدالمحسن

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 516
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
حماية الآثار العراقية.. والقوانين الدولية والمحلية وتطبيقاتها

تضامن عبدالمحسن
بالتعاون مع هيئة الآثار والتراث في وزارة الثقافة، اقام تجمع شارع المتنبي الثقافي محاضرة ثقافية بعنوان (حماية الآثار العراقية في ظل التشريعات القانونية والمؤسسات الحكومية) القاها الباحث المختص الدكتور عباس عبد منديل، وشهدتها قاعة المكتبة في مبنى المركز الثقافي البغدادي في المتنبي صباح يوم الجمعة في العاشر من آب.
حيث استهل المحاضر حديثه بتعريف أنواع الآثار التي يضمها العراق، والتي هي آثار مادية وغير مادية وآثار فكرية، مشيرا الى ان الآثار المادية تنقسم الى منقولة التي تنقل من مكانها الى مكان اخر كالمتاحف، وغير المنقولة التي لايمكن نقلها مثل الابنية والمدن التي يجب حمايتها موقعيا.
فيما اطال الحديث حول حماية المواقع الأثرية واساليب تلك الحماية، اذ تعرضت الاثار العراقية الى التجاوزات ومنذ قرون عدة، من خلال الرحالة المستكشفين الذين قاموا بتسويق اللقى الأثرية ونقلها بين الدول، تبع الرحالة مجموعة الهواة، وهم في العادة اشخاص غير مختصين، ممن يجمعون الاثار ويتداولونها في سوق الآثار بين دول العالم، وازدهرت هذه التجارة بين 1700 و 1800 ميلادية.
والمرحلة الثالثة من التجاوزات تمثلت بالتنقيبات غير العلمية، التي سهلتها الدولة العثمانية من خلال فرماناتها والتي هي مجرد تصريح بالحفر والتنقيب وفي اي مكان، لغرض كسب ود الدول الاخرى مثل المانيا التي نقلت اعدادا كبيرة وباحجام مختلفة من الاثار العراقية الى متاحفها. فيما وضع العثمانيون قانون لحماية الاثار لعام 1884 والذي كان يخدم اطماعهم اكثر مما يحمي الآثار. وعلى اثر هذا القانون اصدر الجنرال مود عام 1917 بيانا عُرف بأسمه اوضح فيه كيف تدار الآثار في الدول العربية وليس في العراق فقط، مشيرا الى ان القوانين العراقية في حماية الآثار تغيرت في المضمون الا انها مازالت تستخدم نفس توجهات هذا البيان مع بعض التغييرات الطفيفة.
لماذا نهتم بالآثار؟
وعن سبب اهتمام العراق بالآثار وحمايتها أكد الدكتور عباس على اهمية ان تُحفظ الآثار العراقية في مكانها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال فتح مجال السياحة وتحقيق مردود مالي كبير يخدم الاقتصاد العراقي.
تحديات الطبيعة في الحفاظ على الآثار..
اشار عبد منديل الى ان الآثار ليس اكبر همها العوامل البشرية المتمثلة بالسرقة والتجاوزات وما تعرضت له خلال سيطرة الارهاب الداعشي من تخريب وسرقة، او في التمدد السكاني العشوائي، بل كانت العوامل الطبيعية الأخرى مثل الفيضانات والرشح المائي والاملاح وعوامل المناخ في الامطار وحرارة الشمس والرياح، قائلا: (نحاول حماية المواقع الاثرية من هذه العوامل، كجهات حكومية مسؤولة ومنظمات دولية مثل الاكرومس المسؤولة عن صيانة المواقع، وكذلك اليونسكو، وجهات اخرى داعمة لحماية الاثار).
دور السلطات المتعاقبة:
ركز الباحث المختص في حديثه على دور السلطات المحلية والحكومات المركزية في الحفاظ على الآثار، مشيرا الى التجاوزات التي يشهدها شارع الرشيد وشارع المتنبي كمثال شاهد للعيان، حيث يقوم المالك وبموافقة امانة بغداد بازالة المعلم الأثري تحت ذريعة تهالك المبنى وتداعياته للسقوط، فلا تلجأ الى الترميم والصيانة بل الإزالة وهي من الحلول الخاطئة.
حماية الآثار:
تناول عباس اساليب وطرق حماية الاثار والتي تأتي من خلال اولا: الحماية القانونية المتمثلة بالحماية العلمية والقيام باعمال التنقيب الصحيحة الناجحة، وثانيا: الحماية الادارية عبر المؤسسات الرصينة والمقصود بها الادارات الوطنية ومن ضمنها الدوائر المختصة بالآثار والمنظمات الدولية المختصة على ان تكون توصيات تلك المنظمات من ضمن القوانين الداخلية لتأخذ الحماية البعد الدولي، وثالثا: الحماية الأمنية.
فيما كانت هناك مداخلة من الروائي صادق الجمل والتي طرح فيها تساؤله حول حماية ثانوية العقيدة من الازالة او التهديم، فكانت الاجابة ان القانون العراقي النافذ رقم 55 لسنة 2002 الخاص بحماية الآثار، (ويتضمن فقرة تقول ان الآثار التي يتجاوز عمرها ال150 سنة تتحول من تراثي الى آثاري، وهناك فقرة "بما تراه الدولة ان يدخل ضمن الآثار" وذلك الذي يحمل سمات وطرز معمارية فريدة، مما يعني اذا توافرت هذه السمات في المبنى فيحق للحكومة المختصة ان توقف عمليات الهدم والازالة) مشيرا ان على الدولة ان تأخذ هذه المادة بعين الاعتبار.
كما تناول الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين دول الجوار والدول الاقليمية والدول التي ترتبط بمصالح مشتركة، والاتفاقيات التي تعتبر الآثار العالمية ارث انساني مشترك يجب الحفاظ عليه،  فيما تناول اتفاقية 1899و1907 والمادة 56 التي تعنى بحماية المواقع الاثرية خلال النزاعات المسلحة، والتي تعتبر البذرة لقانون لاهاي في عام 1954 الخاص بالنزاعات المسلحة، الذي يتضمن البروتوكول الاول والثاني، حيث يعتبر البروتوكول الثاني مهما، ففي عام 1999 سلط الضوء على الحماية العامة والمعززة للآثار من قبل الدولة لتمنع اي جهة من ضربها في حالات النزاع المسلح.
واشار الى ان العراق يقع ضمن حماية الدرع الازرق والذي يجب ان يتم رفعه على الابنية الثقافية والاثرية، ليكون اشارة الى الطيار ويمتنع عن قصفه خلال الحروب.
وفي ختام الجلسة قدم تجمع شارع المتنبي الثقافي شهادة تقديرية الى د.عباس عبد منديل، تثمينا لمحاضرته القيمة.   
11/8/2018