المحرر موضوع: بشار الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتأسيس أول كلية لاهوت في سوريا  (زيارة 2859 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 37773
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
بشار الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتأسيس أول كلية لاهوت في سوريا

دمشق - عنكاوا كوم (خاص)

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أيام، مرسوماً يقضي بتأسيس كلية خاصة باسم "كلية اللاهوت" تمنح درجة الإجازة الجامعية في اللاهوت فقط.

وتنص المادة الأولى من المرسوم الذي حمل الرقم 6 لعام 2019، وأطلع عليه "عنكاوا كوم"، بأنه يرخص بتأسيس كلية خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم "كلية اللاهوت" مقرها مدينة دمشق، تعود ملكيتها لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها عميدها أمام الغير.

وتعد "كلية اللاهوت" الأولى من نوعها في سوريا.

وقال مراسل "عنكاوا كوم" في سوريا إن تأسيس كلية اللاهوت في دمشق قد لا يتم أصلاً لأن الهدف الأساسي من إصدار المرسوم هو نوع من الدعاية السياسية للنظام الحاكم بالنسبة للخارج ونوع من أنواع المحاباة بالنسبة لمسيحيي الداخل.

وأوضح المراسل أن من قصص محاباة المسيحيين في سوريا خلال سنوات الحرب الأخيرة إطلاق أول اسم سرياني (باسيليا سيتي ويعني "الجنة") على مشروع سكني فاخر في دمشق خلال العام الماضي، واستبدال اسم حديقة "القشلة" وسط دمشق إلى اسم "حديقة الشهداء السريان" بالتزامن مع الذكرى المئوية على مجازر أبناء شعبنا على يد الأتراك العثمانيين في العام 2015. وفي ذات السنة، دشن مار أغناطيوس أفرام الثاني كريم بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية حجر الأساس لنصب "شهداء السريان" في القامشلي كبرى مدن محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وينشر "عنكاوا كوم" نص المرسوم كاملاً وحرفياً، بحسب موقع رئاسة مجلس الوزراء السوري:

"الجمهورية العربية السورية               

المرسوم التشريعي رقم / 6 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- يرخص بتأسيس كلية خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم " كلية اللاهوت " مقرها مدينة دمشق ، تعود ملكيتها لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها عميدها أمام الغير .

المادة 2- تمنح الكلية درجة الإجازة الجامعية في اللاهوت فقط .

المادة 3- لا تطبق على الكلية أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته .

المادة 4- تتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالياً في مركز التنشئة العائد للبطريركية المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 5- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الكلية أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته ، ومن دون التقيد بأحكام المادتين ( 10 و 28 ) منه.

المادة 6- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2 / 9 / 1440 هجري  الموافق لـ 7/ 5/ 2019 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد".             


أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية