ankawa

الحوار والراي الحر => المنبر الحر => الموضوع حرر بواسطة: ظافر نوح في 19:09 29/09/2016

العنوان: أضواء على الاحداث مقابلة مع القاضي ميخائيل شمشون / عضو المحكمة الاتحادية العليا القضاء بين التنفيذ والتعطيل
أرسل بواسطة: ظافر نوح في 19:09 29/09/2016
نص الحوار الذي أجراه ، الاعلامي ظافر نوح ، مع القاضي ميخلئيل شمشون / عضو المحكمة الاتحادية العليا ، والمنشور في مجلة الفكلر المسيحي ، ذي العدد (513 – 514)  ، آذار  - نيسان   2016 . 

أضواء على الاحداث
مقابلة مع القاضي ميخائيل شمشون  / عضو المحكمة الاتحادية العليا
القضاء بين التنفيذ والتعطيل

                                                             
حاوره / ظافر نوح

شملت المتغيرات السياسية والاجتماعية ، التي عصفت بالساحة العراقية ، كل جوانب الحياة ، لم يستثن منها ، حتى الجانب القانوني ، فجاءت المحكمة الاتحادية العليا ، ثمرة نظام ديمقراطي اتحادي ، في ظل تعددية سياسية وطائفية ، بيد ان استحواذ الكل على ادارة الدولة على اساس المحاصصة ، عرقل تطبيق القانون والدستور ، رافقه غياب الوعي القانوني لدى الشعب ، وضعت السلطة التنفيذية على التطبيق ، ما أدى الى تفشي ، ظواهر غير قانونية ومخالفات دستورية ، وانتهاك حقوق واملاك االمواطنين ، وخاصة الاقليات ، هكذا غاب شعار "القانون فوق الجميع " ، واصبح القانون مقيدا بين صراعات ومصالح سياسية  ، ارتأت المجلة ، تناول هذا الموضوع ، مع القاضي ميخائيل شمشون ، لبيان رأيه المهني ، في هذا الجانب الحيوي  .
--- كيف جاءت فكرة تأسيس المحكمة الاتحادية ، وكيف ترشحتم لهذه المهمة ؟   
     ظل العراق ، ومنذ تأسيس الدولة العراقية ، يفتقر الى وجود محكمة عليا ، تعنى بالفصل في دستورية القوانين والقرارات والاوامر ، التي تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مما ولد فراغا قضائيا ، انعكس سلبا على حقوق الناس  ، وعلى سيادة القانون ، وقد ادرك هذه الحقيقة ، من ساهم في صياغة قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية  ، الذي وقعه مجلس الحكم بتاريخ (8/3/ 2004 ) ، وهو الدستور المؤقت ، خلال المرحلة الانتقالية  في العراق ، وتأسيس النظام الديمقراطي الاتحادي ،  فنص في المادة (44) منه ، على نشكيل محكمة في العراق ، يتم تشكيلها بقانون ، تسمى " المحكمة الاتحادية العليا " وفي وقت لاحق صدر القانون رقم (30) لسنة 2005 في (24/3/2005 ) "قانون المحكمة الاتحادية العليا " وقد نصت المادة (1) منه على "ا تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ، ويكون مقرها في بغداد  ، تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون " .
----  ما دور المحكمة ، ازاء الوضع القانوني والدستوري المقلق والمثير للجدل ؟
تتولى المحكمة الاتحادية العليا ، ضمان احترام مضامين الدستور ، وترسيخ " مبدأ سيادة القانون " والحيلولة  دون قيام السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية  ، بمخالفة المبادىء  الاساسية أو النصوص الواردة  في الدستور ، والفصل في المنازعات التي تنشأ بين السلطات ، ويتم ذلك حسب الاختصاصات التي نصت عليها الفقرتان (ب) و(ج) من المادة (44) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، المنوه عنه أعلاه ،التي كرست في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وهي :
اولا – الفصل في المنازعات التي تحصل ، بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
ثانيا – الفصل في المنازعات المتعلقة  ، بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية  ، جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة .
ثالثا – النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري .
رابعا – النظر بالدعاوى المقامة أمامها ، بصفة استثنائية ، وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .
وبعد صدور دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، فقد تضمنت المادة (93) منه ، تحديد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وهي :
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانيا : تفسير نصوص الدستور .
ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشأ  ، عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة ،  عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن ، من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر ، لدى المحكمة .
رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية ، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية ،                                                                                خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل  ، بين حكومات الاقاليم او المحافظات . 
سادسا : الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ، وينظم ذلك بقانون .
سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامنا :
أ‌-   الفصل في تنازع الاختصاص ، بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ب‌-   الفصل في تنازع الاختصاص  ، فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم  ، أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
وقد تضمنت الفقرة (ثانيا) من المادة (52) من الدستور ،اختصاصا آخر ، وهو النظر في الطعن  ، بقرار مجلس النواب ، في صحة عضوية أعضائه ، أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) يوما من تاريخ صدوره ، كما أضاف قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ، اختصاصا آخر ، وهو المنصوص عليه في المادة (31/احد عشر ) منه وكما يأتي :
1– للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ أوالمجلس المحلي، في الحالات الاتية:
أ – اذا كانت مخالفة للدستور ، او القوانين النافذة .
ب- اذا لم تكن من اختصاصات المجلس .
ج – اذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية  أو للموازنة .
2- يقوم  المحافظ باعادة القرار ، الى المجلس المعني ، خلال مدة اقصاها (15 ) يوما من تاريخ تبليغه به ، مشفوعا باسباب اعتراضه وملاحظاته .
3- اذا اصر المجلس المعني ،  على قراره  أو اذا عدل فيه  ، دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الامر .
وتعتبر قرارات واحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة  ، حسب احكام المادة (5/ثانيا ) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 والمادة (94) من الدستور .
---- ما اجراءات المحكمة تجاه المخالفات القانونية والخروقات الدستورية  ؟.
تتولى المحكمة الاتحادية العليا ، الحكم بعد م  دستورية التشريعات المخالفة للدستور والغاءها ،  ورفع المظالم التي تقع على الاشخاص كافة "عن طريق دعوى ،  تقام امامها من ذوي الشأن "
----  هل تعمل المحكمة ،  باستقلالية في ظل التعددية الحزبية والطائفية ؟
المحكمة الاتحادية العليا وحسب احكام المادة (92) من  الدستور هي " هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا  ، وانها لم تتشكل على اساس طائفي أو ديني ، وتمثل فيها أغلب مكونات الشعب العراقي – وتصدر قراراتها بعيدا عن أي تأثير ، مهما كان نوعه .
---  كيف تنسق المحكمة دورها مع السلطات الثلاثة  ؟
تنص المادة (47) من الدستور " تتكون السلطات الاتحادية ، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ " الفصل بين السلطات  " ، وان هذا الفصل لايمنع من التنسيق والتعاون بين هذه السلطات ، دون تتخل احداها بشؤون الاخرى ، وعلى هذا الاساس ، تعمل المحكمة الاتحادية العليا ، باعتبارها جزءا من السلة القضائية .
----  هل نجح الدستور الحالي في ضمان حقوق المواطن ؟
العلة ليست في ما احتواه الدستور العراقي ، من أحكام لضمان حقوق المواطن ، الذي هو دستور يحاكي دساتير اغلب الدول المتقدمة ، وانما العبرة هي في القائمين على تطبيق الدستور ، ومدى امكانياتهم وايمانهم ، في ترجمة تلك الاحكام ، التي يتضمنها ، الى واقع ملموس ، بحيث تصان حقوق المواطن من خلالها ، ولكن مع الاسف الشديد ، رأينا رجالا من الساهرين على تطبيق الدستور ، هم فاشلون وفاسدون .
----  ما موقف المحكمة من المادة (26/2) التي تطالب الاقليات اليوم بالغائها ؟
ان المادة (26/2) من قانون البطاقة الوطنية الموحدة رقم (3) لسنة 2016  بفقرتيها "اولا وثانيا " هي محل نزاع  الآن - بين اتباع الديانات غير الاسلامية  والمشرع العراقي ، وربما سيأخذ ذلك النزاع ، شكل دعوى ، ترفع امام المحكمة الاتحادية العليا مستقبلا ، فيكون هناك احساس رأي ، في هذا الموضوع – حسب الاصطلح القانوني ، وعليه ، واستنادا الى أحكام المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 (المعدل ) ، يتعذر علينا ابداء الرأي ، بخضوص موقفنا من المادة أعلاه ، باعتبارنا عضوا ، في المحكمة الاتحادية العليا ، وبخلاف ذلك ، يجب ،  نتنخى عن رؤية الدعوى ، في حال ، عرضها على المحكمة الاتحادية العليا ، وكذلك لايمكن التعبير ، عن موقف الحكمة الاتحادية العليا من تلك المادة ، قبل ان يعرض الموضوع عليها ، واصدار قرارها بهذا الصدد ، ولكن ما ضاع حق وراءه مطالب --  مع ذلك نرى  صعوبة كبيرة ، في تعديل أو الغاء المادة المنوه عنها أعلاه ، من المشرع العراقي ، لان معظم أعضاء مجلس النواب العراقي ، مرتبطون بمرجعيات دينية ،او عشائرية ، تأبى ذلك ، اذ تعتبره  ، من قبيل الردة عن الاسلام ، والمرتد يستوجب القتل ، وان القلة الباقية ، من اعضاء المجلس المذكور ،وان كانت تتعاطف ، مع تعديل المادة أعلاه ، لكنها تهاب او تجامل زملاءها ، لئلا تتهم بتهم ، هي في غنى عنها ، ونرى كذلك من الصعوبة بمكان ، ان يستجيب المشرع العراقي ، الى الصوت المطالب بتعديلها  "خاصة  الصوت المسيحي " كونه صوتا مشتتا ، اذ كل جهة أو فئة أو شخص ، يجمع حوله ، مجموعة من الاشخاص ، المعارضين للجهىة الاخرى ، التي تطالب ،هي الاخرى ، بتفيير تلك المادة ، وتصوغ المقترح البديل لها ، بصياغة ركيكة جدا ، لان ذلك ليس ، من اختصاصها ، ويتم الاتصال بهذه الحهة او تلك ، لنيل مباركة أو تأييدا  لمجهودها ، وخاصة من رجال الدين ، والنتيجة هي الفشل بعينه ، لان كل طرف ، يتهم غيره بالانفرادية ، جاعلا من نفسه ، بطلا في هذا المضمار ، اذ  من المفروض ، ان تتوحد جهود اعضاء مجلس التواب ، من المكون المسيحي ، والمرجعيات المسيحية كافة ، واتباع الديانات الاخرى غير الاسلامية في هذا المجال ، لكي يكون صوتها مسموعا ، والا فلا مستجيب ، لها المطلب .
----  ما هي الاجراءات القانونية للمحكمة  ، تجاه انتهاك حقوق واملاك الاقليات ؟
نصت المادة (23) من الدستور :
(( اولا :- الملكية الخاصة مصونة ، ويحق للمالك الانتفاع بها ، واستغلالها والتصرف بها ، في حدود القانون .
ثانيا :-  لايجوز نزع الملكية ، الا لاغراض المنفعة العامة ، مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون ))  .
فعندما يحصل التعرض ، الى هذه الحقوق المكفولة ، في المادة أعلاه  من الدستور ،وغيرها ، كما هو مبين آنفا ، ينهض دور القضاء الدستوري ، بالتصدي الى ذلك الخرق ، بعد ان يثار هذا الموضوع أمامه ، من المتضرر على شكل دعوى .
----القانون فوق الجميع ، لماذا اليوم ، هو في خدمة حقوق الاغلبية ، ويهمش حقوق الاقلية ؟
الجواب على هذا الموضوع ، ذو شقين ، الاول ، بتعلق بنزاهة المشرع ، فاذا كان كذلك ، وذو حس وطني ، يسمو ، على الفئوية والحزبية ، ولا يميل ، الى جهة دون أخرى ، اي يفضل ، المصلحة العامة ، على اية مصلحة أخرى ، مؤكدا  انه  ، سوف يسن قانونا ، يضمن حقوق الجميع، واذا لم يكن كذلك ، فان تشريعه لقانون ما ، سوف يكون فيه غبن ، وهضم لحقوق فئة ، على حساب فئة اخرى ، والشق الآخر من الموضوع ، يتعلق بالسلطة التنفيذية ، ومدى شعور ، القائمين عليها ، بالمواطنة الصالحة ، من عدمها ، فاذا كانوا يشعرون بآلام الشعب ومحنه ، ويؤمنون بالانسان مجردا من اي اعتبار آخر ، فلابد في هذه الحالة ، أن يشعر أبناء الاقلية بمواطنتهم ، وتكون حقوقهم مضمونة ، والعكس صحيح أيضا .
----  كيف تقيم دور الوعي ، والنوعية القانونية في مجتمعنا ؟
طبيعي يكون ، الوعي القانوني ، غائبا ، عن مجتمع ، تكثر فيه ، جهات النفوذ ، بعيدا عن سلطة الدولة ، اذ من المعروف ، ان المواطن يلجأ الى الدولة ، عند انتهاك ، حق من حقوقه ، ولكن في ظل الوضع العراقي الراهن ، جعلت جهات النفوذ( العائدة الى مرجعيات دينية او حزبية ) المواطن العراقي ، يشعر وكأنه لاملاذ له ، غير الرجوع اليها ، لنيل حقوقه المهضومة ، وفي هكذا محيط ، يغيب الوعي القانوني ، وويصيبه الوهن والهزال .
---- كيف تصف حالة المسيحيين ، ازاء تقلبات الانظمة السياسية ، عبر تاريخ العراق ، خصوصا ما بعد (2003 ) .
برأينا الشخصي ، أغلب القوى المتنفذة حاولت أوارادت ، انهاء التواجد المسيحي في العراق ، بشكل أو بآخر ، منطلقة من اجندة ، خاصة بها ، تختلف عن اجندة  ، لجهة غيرها ، وهي اما اجندة دينية أو قومية ، أو سياسية ، أو رغبة تلك القوى ، في  اضعاف الجانب المسيحي ، على أقل تقدير ، وجلبه الى جانبها ، لاستخدامه كصوت ثمين ، في اية انتخابات  تجرى مستقبلا ، وبذلك تضرب هذه الجهات ، اكثر من عصفور ، بحجر واحد ، فهي من ناحية ، جعلت المسيحيين ، تحت مظلتها ، ومن جانب آخر ، جعلت التصاقهم  بالاحزاب ، التي تمثلهم ضعيفا ، بل ، كارثة لتلك الاحزاب .
----   كلمة توجها الى مجلة الفكر المسيحي ولقرائها الكرام ؟ .
نتمنى أن تستمر ، مجلة الفكر المسيحي ، بنشر الفقه المسيحي ، دون التقيد بمذهب واحد ، أو جهة كنسية معينة ، كما نتمنى لها ، أن تحاول ، ابعاد كنائسنا عن السياسة ، او ابعاد السياسيين ، من التدخل في الشؤون الكنسية  ، قدر المستطاع ، فنحن شخصيا ، لا نؤمن يوجود كنيسة اشورية ، او كنيسة كلدانية  ، وانما هناك كنيسة المشرق ، بشقيها الكاثوليكي والنسطوري (( طبعا هذا بعد انشطار ، تلك الكنيسة الواحدة الى شطرين ، المنوه اليهما  آنفا)) مع احترمنا الشديد للرأي المخالف ، كما اننا ممتعضون جدا ، من محاولة رجال الدين ، للكنيستين  أو الكنائس الاخرى ، ، اقحام انفسهم ، في الشؤون القومية والسياسية ، اذ دورهم ، يجب ان يقتصر، على المراقبة والتوجيه ، دون تفضيل جهة ، على غيرها ، لات هناك كنيسة واحدة ، كما سبق القول ، وليست كنائس عدة ، اذ كان من المفروض ، عدم مجاراة رجال الكنيسة (الكلدانية ) لنظرائهم  من الكنيسة ( الاشورية ) في هذا المجال ، لانه لاينطبق في المسيحية ، القانون الفيزياوي المشهور " لكل فعل رد فعل ، مساو له في القوة ، ومعاكس له ، في الاجاه "  وخاصة وللحقيقة والتاريخ نقول ، باننا لمسنا ، من غبطة ابينا ، البطريرك "لويس ساكو " الجزيل الاحترام ، كل الاهتمام ، بموضوع وحدة " الكنيستين " أعلاه ، وكان له محاولات  جدية في هذا المجال ، ونحن كابنائه ، المؤمنين  ، نأمل منه ، السير في طريق الوحدة الى نهايته ، وان لاتثنيه عن ذلك ، العراقيل التي توضع في طريقه ، من هذه الجهة أو تلك ، ومن الجدير ذكره بان شعاره ( اي شعار سيدنا البطريرك ÷ ، كان اثناء تنصيبه ، لسدة البطريركية ، هو " وحدة الكنيسة  " أو الاصح ، محاولة توحيدها كالسابق ، فما بالي ، اذا حاول غيري ، اقحام نفسه ، بشؤون سياسية أو قومية ؟...  نرى بان رجل الدين ، يفقد كثيرا من اتباع رعيته ، عندما يسعى ،  الى التمييز ، بين ابنائه بالايمان ، بسبب معتقدهم القومي أو السياسي ، لان هذه الامور ، خارجة ، عن مجال الخدمة في حقل الرب ، ونرى، بأن لايكون الانتماء العرقي أو القومي ، سببا لحرمان رجل دين ما ، من اعتلاء  ، الدرجات الكهنوتية العليا في كنيسته ، اذا كان مؤهلا لذلك ، جسديا وذهنيا ، ومتضلعا بالعلوم الدينية .
واخيرا نود أن ننوه ، بان كل ما ذكرناه أعلاه ، يعبر عن رأينا الشخصي  ،المجرد من أي ميل أو تعاطف ، مع جهة دون أخرى ، ولسنا بصدد الاجابة ، عن اي رأي محترم ، مخالف لنا ، يثار في اية وسيلة ، من وسائل الاعلام ، مع تقديري ، لجميع الآراء ، وشكرا .

-   ملاحظة :  يقصد بكلمة "الدستور " المجردة أو كلمتي "الدستور العراقي " اينما وردت أعلاه ، دستور جمهورية العراق لعام 2005 "النفذ" .


 
العنوان: رد: أضواء على الاحداث مقابلة مع القاضي ميخائيل شمشون / عضو المحكمة الاتحادية العليا القضاء بين التنفيذ والتعطيل
أرسل بواسطة: ماهر سعيد متي في 10:19 01/10/2016
لقاء رائع ومحاورة جميلة واجابات شافية جميعها تنم عن المام واسع كل باختصاصه ..
كنت اتمنى ان اكون حاضرا هذا اللقاء كي اوجه جملة من الاسئلة القانونية والتي تراكمت في صدري عبر سنوات من عمل المحكمة الاتحادية ..
امنياتي لسيادة القاضي بدوام التوفيق .. اضيف بانه خير من مثلنا في هذه المحكمة .. والرب يبارك به
كما واشيد بدور الاعلامي المتميز ظافر نوح على هذه البادرة واللقاء الجميل الذي اغنانا
واود ان اضيف اضافة بسيطة على قانون البطاقة الوطنية ( حيث سبق وان قدمت مقترحا للتعديل وعرضته على برلمانيينا الاعزاء ، لكن لم يهتموا له رغم اهميته ونصه - ان تكون الصياغة القانونية للتعديل بالشكل التالي "
1-   يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2-    تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة ، ويعاد تسجيلهم مع منح حق الاختيار لهم ان رغبوا بذلك  .( او يذيل القانون في نهايته بسريانه على الماضي ): مصدر ذي صلة :
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=797157.0
وكذلك سبق وان قدمت مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين .. كون هذه المادة تخالف ما يقارب 13 مادة دستورية.. لكنهم لم يبذوا جهودا لتحريك الدعوى امام المحكمة الاتحادية .. رغم قناعتي المطلقة بعدم نقض القانون من قبل رئيس الجمهورية كما كان يتوقعوه : مصدر ذي صلة : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0
تحياتي