عادل المراسي :قضية دهس المتظاهرين أمام القضاء
كتب – صموئيل العشاى: أكد اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى المرسى، أن الفتيات التى قبض عليهن، بمحيط وزارة الدفاع، لم يتعرضن للتحرش الجنسى أو الكشف عن عذريتهن، مشددا أنه منذ لحظة القبض عليهن تم عرضهن على النيابة العسكرية، دون التحقيق معهن فى أجهزة الضبط التى ألقت القبض عليهن حال قيامهن بالاعتداء على عناصر تأمين وزارة الدفاع.
وقال المرسى خلال لقائه على بالإعلامية لميس الحديدى في برنامجها هنا العاصمة الذي يذاع على قناة ة "سى بى سى، في أول حوارتلفزيوني أنه بعد صدور قرار حبس الفتيات من النيابة العسكرية تم إيداعهن فى سجن النساء المدنى، وليس لسجون العسكرية.
وطالب المرسى من تكون قد تعرضت للاعتداء بالتقدم ببلاغ رسمى للتحقيق فى الواقعة، وإذا ثبت صحة بلاغهن فإن مرتكب تلك الأفعال سيطبق عيه القانون فورا، فى حين أنه إذا ثبت كذب وافتراء الإدعاء فإن القانون سيطبق على الكاذب
وأكد المرسى أن التحقيق فى أحداث العباسية التى وقعت قبل يوم الجمعة تحقق فيها النيابة العامة، أما أحداث يوم الجمعة فإنها من اختصاص القضاء العسكرى
وكشف أن جميع العاملين بالقوات المسلحة من ضباط وجنود يخضعون للقضاء العسكرى طالما ارتكبوا جرائم أثناء الخدمة، ويتم محاسبتهم حتى ولو خرجوا من الخدمة، وأنه فى حال تقديم بلاغ ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد خروجهم من الخدمة، فإن المادة 9 من القانون تنص على خضوع من كانوا يعملون فى القوات المسلحة للقضاء العسكرى ما دام ارتكبوا الجريمة أثناء الخدمة، ولا يوجد تميز بين شخص وآخر.
وعن عدم محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك أمام القضاء العسكرى، قال المرسى إن منصب قائد القوات المسلحة الذى كان يشغله مبارك ليس برتبه فى القانون العسكرى، حيث من يخضعون هم الضباط، ومبارك وقت أن كان رئيسا للجمهورية لم يكن ضابطا، لذلك خضع للقضاء العادى، مشيراً إلى أن التحقيقات التى يجريها القضاء العسكرى بشأن تربحه من صفقات الأسلحة لم تثبت حتى الآن ظاهرياً، بأنه حصل على تلك العمولات.
وكشف المرسى أن تحقيقات النيابة العسكرية كشفت عن اتهام 15 محرضاً على أحداث العباسية، ولن يتم الإفصاح عن أسمائهم فى الوقت الحالى، نظراً لمصلحة التحقيق، موضحاً أن القضاء العسكرى يعرف التحريض بأن يحث شخص آخر على ارتكاب جرائم لهدف سياسى أو دينى، أو غير ذلك، وهو ما حدث، حيث تم ضبط 3 متهمين كانوا يحوزون أسلحة من محافظة بنى سويف متوجهين لوزارة الدفاع لمناصرة المعتصمين أمامها ضد القوات المسلحة، واعترفوا أن أشخاصاً قاموا بتحريضهم على ذلك.
وعن الاتهامات التى تواجه المتهمين حالياً، قال إنها تهم التعدى على حراسات التأمين العسكرية، وتخريب المنشآت والمعدات العسكرية، إلا أن العقوبة التى تواجه المتهمين يحددها القاضى، والتى قد تصل إلى الحبس، وأضاف أن القاضى أو النيابة إذا ارتأت أنه ليس هناك مبرر للحبس الاحتياطى ستقوم بالإفراج عن المتهمين، وهذا حدث بالنسبة للصحفيين والفتيات وطلاب جامعة عين شمس وجامعة الأزهر،
وأشار إلى أن القضاء العسكرى مثله مثل القضاء العادى، حيث ينظمه القانون رقم 25 من قانون العقوبات، وليس قانون الأحكام العسكرية:.
وبخصوص العفو الذى حصل عليه خيرت الشاطر، أكد المرسى أنه كان متهما فى قضيتين عامى 1995 و2007، وحصل فى الأولى على رد اعتبار من المحكمة العسكرية العليا، بينما حصل فى الثانية على عفو من رئيس المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد، ورأت المحكمة العسكرية أنه لا ضرورة لمنحه رد اعتبار عن التهمة الثانية إلا أن لجنة الانتخابات العليا إرتأت ضرورة حصوله على رد الاعتبار في القضيتين.. إلى نص الحوار:
*هل يمكن ان تفصح عن أعداد المقبوض عليهم في أحداث العباسية؟
*لابد أن نفصل هعنا بثن واقعتين واقعة الاربعاء وكانت أطرافها المعتصمين وأهالي العباسية وهذه يختص بها النيابة العامة وأحداث الجمعة التي إستهدفت عناصر التأمين ومعدات عسكرية والرغبة في إقتحام وزارة الدفاع وهذه يختص بها القضاء العسكري .
*هل لك أن تخبرنا عن أعدادهم؟
*العدد الموجود يحتاج لحصر دقيق ولازالت التحقيقات جارية والافصاح هنا يضر سير العدالة طالما تم إفشائها خارج أطرافها.
*هنا مقولة ترى أن هؤلاء المعتصمين والمتظاهرين لم يقوموا بالفعل بالاعتداء على وزارة الدفاع ومحاولة إقتحامها ؟
*كيف هذا؟ ولدينا ثابت ولابد هنا أن تحترم الاختصاص فما يختص به القضاء العام ويعرض على العسكري يعتبر باطلاً والعكس صحيح لايمكن لطرف الجور على إختصاصات طرف أخر والثابت لديا ألاعتداء على عناصر التأمين ومعدات عسكرية والرغبة في االاقتحام ورغم أنه غير مصرح لي بالكشف عن أعدادهم إلا أني سافول أن اعداد أفراد القوات المسلحة المصابين هم 200 بالاضافة إلى الجندي الذي توفى وسوف يسألنا يوم القيامة بأي ذب قتلت .
*ماذا عن المقبوض عليهم من الفتيات والصحفيين والذين تم الافراج عنهم ؟
*عدد الفيان كانوا 16 فتاة تم حبسهم إحياطياً وهذه وجهة تنظر النيابة العسكرية لانها تعمل بدون رقابة ولها مبرراتها وفقاً لمجريات الامور لظروف إجتماعية أو غيرها حيث يتم الافاراج عليهم بضمانة بطاقة الرقم القومي ويتم إستدعائهم عند الحاجة.
*هل الافراج على ذمة التحقيقات يعني النهاية؟
*إفراج بمحل الاقامة والتحقيقات مستمرة ولازالت أجهزة التحريات تعمل وتكشف الجديد ولدينا مايثبت الضرب بحديد على أفراد الامن وأنواع كثيرة من الاسلحة.
*وبالنسبة للصحفيين ؟
*لازالوا أيضاً على ذمة التحقيقات .
* لكن بعض الفتيات تحدثن عن لعمليات كشف العذرية؟
*البنات تواجدو في النيابة العسكرية وإستمروا في العرض والتحقيق معهم وأجهز الضبط أثبتت تلبسهم في الاعتداء على أفراد القوات المسلحة ويتم هذا في حضور المحاميين ومنظمات حقوق الانسان وتم حبسهم إحتياطياً في سجون النساء المدنية ولم يبقى أياً منهن في السجون العسكرية ومع ذلك ونحن نعمل بحيادية تامة أقول لهن من كان لديها شكوى فلتتقدم بها وستأخذ حقا إذا ثبت إدانة طرف ومن يثبت أنها كاذبة من باب الظهور والافتراء ستتعرض للعقوبة.
*ماهي التهم الموجهة؟
* الاعتداء على عناصر التأمين وتخريب المعدات
*وفيما يخص العقوبات المتوقعة؟
*لاأحب أن استبق الاحداث تصل للسجن والقاضي له تقديراته الخاصة به والقانون بالاساس منظم بحد اقصى يراعي حدود الرأفة التي يرـايها القاضي من وجهة نظره والقضاء العسكري محترف يأخذ بمعايير أي قاضي لانها الاخلاقيات لاتخلتف بين القضاة .
*لكن المقبوض عليهم من الطلبة كيف سيتم التعامل معهم في ضوء ظروف الامتحانات ؟
*كل المواضيع بيد النيابة ولاي أسباب ترتأيها سواء أكانت قانونية أوة إجتماعية لدينا مايثبت بقائه على ذمة القضية من خلال عنوانه الثابت الذي يبمكن من خلاله التوصل إليه في كل وقت ة
وهذا تم بالفعل مع طلبة جامعة عيتن شمس بعد التقدم بإلتماس من ائب رئيس الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس وكانوا تقريباً 12 فرد وتكررذات الامر مع جامعة الازهر وفقا لما يبق يتم إتخاذ القرار.
*لكن البعض يتحدث أنه يجب إلقاء القبض على المحرضين وليس الفاعلين الذين تم التغرير بهم؟
*الجريمة تم تحديهها في ضوء تلبسها في المتهمين من خلال مأمور الضبط القضائي أما المحرض هو من قام بذلك سواء من خلال الاعلام وكل يوم نتكشف جديد في الامور .
*لكن كم أعداد قائمة المحرضين؟
*حتى الان تزيد عن 15 فرد.
*هل هم من السياسيين أم لا؟
*لايجب أن افصح عن ذلك لانها ليست في مصلحة التحقيقات .
*لكن ماهو التعريف القانوني للتحريض؟
التحريض وفقاً لقانون الاجراءات يعني حث المتهم لعمل جريمة أياً كمان نوعها مع العلم بأن عملية التحريض تكون مسبوقة وقد وجدنا بعض الاسلحة مثل البندقية الخرطوش والمسدس الخرطوش وغيرها من بعض المتظاهرين القادمين من بني سويف الذين قالوا أنهم جائوا لنصرة المعتصمين.
*هل قاموا بالاعتراف على المحرضين؟
*المشكلة أنهم لايعترفون على أشخاص بمعلومات كافية فهي جزئية كقول أحد الاسماء دون وجود تكميل لها مثلاً " قال لي محمد أو قال لي عماد" دون تفاصيل ومهمة البحث الجارية تسير بإحتراف وقدرة كبيرة وأريدج أن اقول أننا نعلم الان أغلبية المحرضين.
*أحد المرشحين المستبعدين قال أن منظومة القضاء العسكري ليست بقضاء؟
*أقول سامحه الله ومنظومة القضاء العسكري موجودة في كل دول العالم وتعريفه أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيا بات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .
مادة (2)( مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم استبدلت عبارة وزير الحربية بوزير الدفاع بموجب القانون 46 لسنة 1979 ثم استبدلت بالقانون 16 لسنة 2007
*لمن تتبع إذا كانت مستقلة؟
*لاتببع أحد .
*ليس لها علاقة بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة ؟
*أتبعها إدارياً فقط ولكن لاتدخل في شئونها على الاطلاق وقضاة التحقيق فيها مستقلون تماماً ولا سلطان لاحد عليهم إلا ضمائرهم وهم من الن يتمتع بالنزاهة العالية .
*أرجو الاجابة على السؤال التالي هل يتدخل المشير طنطاوي في شئونها؟
*شهادة حق المشير طنطاوي لم يتدخل يوما في إختصاصتها سواء قبل أو بعد الثورة
.*نشر في عدد من صحيفة الاهرام خبر فحواه أن المشير طنطاوي أمر بالافراج بالافراج عن بعض المتهمين في القضايا الاخيرة؟
*سامح الله من كتب الخبر التفاصيل بين السطور تقول أن عدد المتهمين كانوا سبعة في سراي النيابة تبقى منهم 6 ثلاثة منهم إستانفوا على قرار حبسهم وتم الافراج والثلاثة الباقين لاازلو قيد الانتظار أيضاً
*عودة إلى التبعية الادارية ماذا يعني ذلك؟
*مثل القضاء العادي والنيابة العامة تتبع وزارة العدل كذلك الحال في القضاء العسكري فالمجلس الاعلى للقوات المسلحة يختص فقط بالامور الفنية ثم المجلس الاعلى للقضاء العسكري .
*إذا لماذ يعتقد البعض أن أحكام المحاكم العسكرية قاسية وغير عادلة؟
*إجرءات المحاكم العسكرية واحدة في التعامل مع الجميع وتخضع للضمير ولوقاعد حاكمة شأن أي قطاع لايمكن الخروج عنها مهما كان الامنر وعملنا لايتبع أحد وشفاف ونزيه.
* ألي القضاء العسكري متخصص في تحصين افراد القوات المسلحة؟
لاهناك عقوبات مغلظة وقاسية تطبق على العسكريين فهو لضبط الاداء وليس التحصين .
*لكن من هم فئات المستهدفين من المدنيين بهذا القانون من القانون؟
*كل من غرتكب جريمة وفقاً للمادة الخامسة في المعسكرات أو معدات القوات المسلحة من خلال التخريب وكافة أماكن تواجد القوات المسلحة مكانياً من خلال عملها في ـامين المنشاـ ووفقاً للمادة 58و62 يحق لرئيس الجمهورية وقت الطواريء أن يحيل بعض القضايا وإخراجها من المحاكم العسكرية إلى القضاء العادجي أو محكمة أمن دولة عليا كما حدث في قضية ماسبيرو
*لماذا حدث ذلك
؟
*كان هناك ضغط إعلامي كبير حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية قمنا بالتجزئة في القضية ونظراً لحساسية القضية بين الاقباط والمسلمين .
*لكن هل لايوجد غعتداء من قبل القوات وتورطت في سحق المتظاهرين؟
*القضية لها ابعاد متشابكة وكافة المتهمين من الجنود يتم محاكمتهم الان ولكن اوأد أن أقول أن كثير من جوانب القضية تم حفظه ضد مجهول مع وجود جملة إستدراكية تقول ويكلف جهات البحث عن الفاعلين أيضاٌ.
*وبالنسبة لدهس المتظاهرين؟
*متداولة وعلنية ويتم المسائلة حالياً
*بالنسبة لاختصاصات المحاكم العسكرية كثير من جهات حقوق الانسان ترى أنه لايوجد سند لمثول المدنيين أمام القضاء العسكري؟
* الكرم غير منطقي لايوجد تعريف محدد للقاضي بل أن تعريفه يكون من خلال تحديد الاختصاص والقضاء العسكري يعرف القاضي في ضوء الاختصاص المسند إليه والحقيقة نحن في القضاء العسكري نكفل ضمانات دفاع المتهم ومقيد بقانون الاجراءات الجنائية وملزم بإتباع عقوبة الحبس وفي وجود محامي إذا كان لايرغب في إدلاء أقواله إلا في وجوده وإذا لم يكن موجوداً نتيح له ذلك ولاتنظر الدعوى إلا في وجود الدفاع .
*لكن الناس وبعضهم في الشارع يرى أن القضاء العسكري فيه قساوة في أحكامه؟
* قانون القضاء العسكري يبدأ بحد أقصى وحد أدنى قد يصل إلى الحبس مع غيقاف التنفيذ وهذه مميزات قد تفوق القضاء العالدي .
*لكن هل هناك طعون ؟
* لابد ان بقدم الطعن خلال مدة 60 يوم تنظر من التاريخ قبل النظر في المحكمة ولابد أن يكون الطعن الصادار ملتزمة بهذه الضوابط الموجودة في محكمة النقض ونحن ندرب كوادرنا ونعطيهم دورات متكاملة للتعامل في قضايا المدنيين وأود أن ألفت النظر إلى بعض النقاط الهامة الاحالة للقضاء العسكري مضمونة في ظروف
ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما
طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية
اللحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم
كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان .مادة
) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
أ) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
ب) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها
لكن لابد أن نغلم أنه لو وقعت جريمة بين عسكري وشخص مدني يحال الامر إلى القضاء المدني ولايصبح من إختصاصنا .
لاول مرة في تاريخ قانون القضاء العسكري ورغم منعه لذلك يتم أخذ إستثناء في الوقت الراهن بعد الثورة وفي ظل الاحداث السماح بالنظر في قضايا التعويضان من خلال المدعيين بالحق المدني وهي من التسهيلات التي قدمها قانون القضاء العسكري.
*لكن يوجد إتهامات في بعض القضايا مثل علاء عبد الفتاح أن المحامين لايفضلون الترافع في القضايا العسكرية لاي سبب تعزي ذلك وأخص بالذكر حالة علاء عبد الفتاح؟
*هذا الكلام عاري من الصحة بحضور والدته وأكبر المحامييم الاستاذ منتصر الزيات سمح لهم ببمارسة حقوقهم ولكن السؤال لمذا يرفضون الترافع ؟
*ماهي أعداد من تم محاكمتهم في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يانير أمام القضاء العسكري؟
*لدينا في ذلك وفي التعداد من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية والهاربين ضمن الاعداد.
*لا أقصد قضايا الاعتصامات ومانجم عنها من أحداث عنف في عدة مرات وفي عدة مواقع ؟
*عددهم 11879 متبقي منهم 1200 شخص وأتعجب ممن رفعوا شعارات لالمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ماذا قدموا لهم لمساعدتهم؟عليهم الاجابة بدلاً من رفع شعارات خاطئة.
*كيف يكون مسار عملية الطعن؟
* إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية طبقا لما هو منصوص عليه فى قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 وتشمل الإجراءات الخطوات الآتية
أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية فى جناية أو جنحة من جرائم القانون العام مصدقا عليه
ـ يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه، ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه على النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الإعلان.
ـ يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص (محامى أو غير محام) مقتضى توكيل خاص تقريرا بالطعن إلى النيابة العسكرية أو إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة فى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالحكم المصدق عليه، وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن فى السجن المودع به على النموذج المعد لذلك، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير واعتماده بعد التوقيع عليه من الطاعن، ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلى النيابة العسكرية المختصة ولا يشترط فى المحامى الذى يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض.
ـ تقدم الأسباب التى يبنى عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وكل من التقرير بالطعن وايداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه.
وبالتالي فإن انتقادات البعض لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أمر لا مبرر له حيث إن القضاء العسكرى لا يختلف عن القضاء العادى سوى فى التشدد بالأحكام فى حين أن القانون المدنى ومواده هو الذى يطبق على المتهمين فى المحاكم العسكرية والذين تم القبض عليهم فى أثناء حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد مثل قضايا البلطجة والشغب والسرقة واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
*متى يحول المدني للقضاء العسكري؟
*يحول غذا قام بالاعتداء على ممتلكات القوات المسلحة أو اي منشأت عسكرية وثكناتها أو المحل الذي يتواجد فيه أفراد القوات المسلحة وهذا ظهر بقوة في أعقاب الثامن والعشرين من ييناير فنحن قمنا بجهد خارق خلال فترة إختراق وإنهيار جهاز الشرطة من خلال قواتنا العسكرية والشرطة العسكرية المتواجدة في الشوارع.
*هل القانون مطبق على القوات بنفس الصيغة؟
*ماداموا إرتكبوا الجريمة أثناء الخدمة وفقاً للاختصاص يطبق عليهم القانون والعبرة في الواقعة وقت إرتكابها.
*ماذا لو إكتشف الامر بعد فترة طويلة ويكون المتهم خرج من الخدمة؟
*المسألة هنا تتعلق بالتقادم فهو يحقق في الدعاوى طالما سمحت الفترة فعل ى سبيل المثال الجنح تسقط بالتقادم بعد عشر سنوات.
*لماذا لم يطبق ذلك على الرئيس السابق ؟
الرئيس السابق كان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وليس ظابطاً ولاتوجد هذه الرتبة في الترقي وبالتالي خرجت محامته من الاختصاص لانه منذ أن كان نائباً لرئيس الجمهورية ثم رئيساً لها لم يكن ضابطاً .
*ماذا سيحدث في حال تعرض أحد أعضاء المجلس العسكري لرفع دعاوى قضائية بعد خروجهم من المنصب؟
*التقاضي له إجراءات بلاغ ثم تحقيق ثم إحالة لكن على أية حال فإن أعضاء المجلس يدخلون في تصنيف الضباط ويسري عليهم القانون طالما إرتكبت الجريمة في وقت الخدمة.
*عودة إلى حالة مبارك حيث كانت هناك عدة بلاغات ضده فيما يخص التربح من تجارة السلاح؟
*موجودة لدينا ولازالت قيد التحقيق وهناك كثير من المحامين تقدموا بهذه البلاغلات ولدى إستدعائهم نجد أن الادلة مأخوذة من قصائص الورق من الصحف ولابد أن نعلم أننا في حالة إستعلام من عدد من الدول والمكاتب الخارجية ولابد أن نلفت النظر أن اي عقد يتم كتابته يكون في صورة نموذج تعاقدي ليس بمفرده لكن بحضور ممثل من مجلس الدولة والامن القومي وللعلم إذا كان هناك مايستوجب العمولة وهي موجودة في كثير من الشركات يتم إستنزالها من قيمة العقد.
*دعني أسال لايوجد عمولات خاصة حتى الان؟
*حتى الان لايوجد وذكرت أن اي قيمة يتم إستنزالها من قيمة العقد
*قضية خيرت الشاطر من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية والعفو الذي حصل عليه ثم رد الاعتبار؟
*نحن هنا نتحدث عن واقعتين واقعة الشاطر في عام 1995 وأخذ فيها رد الاعتبار وقضية عام 2007 التي صدر في حقه عفو من القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يستلزم وفقاً للقانون أن يكون هناك ردج فعل مرتين فالبعفو تسقط كافة الاجرءات ومايترتب عليها وهو ماإرتأته المحكمة العسكرية العليا أنه لايستلزم رد الاعتبار مرتين وتم إتخذا القرار على كثير من قيادات الاخوان وغيرها دون أن يعلن ذلك وهناك أراء مختلفة في ذلك لكن المحكمة إطمأنت لهذا الراي ويبدأ سريان رد الاعتبار من مدة قضاء العقوبة أو من تاريخ العفو .
*إذا كان ذلك رأي المحكمة العليا العسكرية لماذا رفضته اللجنة العليا للانتخبات؟
*هي حرة فيما إرتأـه ولايجوز الطعن على قراراتها فالامر به جدل كبير بين الفقهاء القانونيين وينبطق الحال على ماطبقه القضاء الادار يعلى ايمن نور.
*لما كان أعضاء الاخوان المسلمين يقدمون للمحاكمة العسكرية
*لم يكن الامر يتعلق فقط بجماعة الاخوان المسلمين فتعديل المداة 6 يقضي بعد إحالة النتهنين إلى القضاء العسكري وينتظر القانون التصديق عليه والنشر في الصحف الرسمية وطبق في عدد من المواقف في الحزب الشيويع المصري وغيره وأود أن ان اقول أن الميثاق الدولي ينص على أنه يجوز للدولة في ضوء الاضطرابات والظروف غير المألوفة إتخذا ماتره مناسباً في هذا ألشان والدليل على ذلك أن المحكمة الدستورية حكمت بدستورية المادة 6 من قانون القضاء العسكري
*لماذا ـم إعلان العفو عن الشاطر في شهر مارس تحديداً ؟
*لم يكن أحداً يعلم بمسألة ترشحه للرئاسة وكانت بمحض الصدفة بقرار من رئيس المجلس الاعلى.
*لماذا لايتم توثيق ذلك بالنشر؟
*المحكمة العسكرية لاتنشر قرارات العفو وكثير من القيادات تم حصولهم على العفو لكن لاأحد يعرفهم فرد الاعتبار في القضاء المدني يستلزم النشر في الصحف والعكس في القضاء العسكري وعدم النشر لايؤدي لبطلانه .
*وهل سرى ذلك على محمد الظواهري؟
نعم.
*هل الظواهري ضمن قائمة المحرضين على أحداث العباسية ؟
*لا
*تعديل المادة السادسة من قانون القضاء العسكري ما {ايك؟
*نعم بإلغاء هذه المادة يسلب من سلطات رئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية حيث كانت مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر وبهذا ألغيت هذا المادة . وكنا قد تقدمنا بمشروع قانون لشطب هذه المادة من القانون ودخلت عليه بعض التعديلات إلى أن تم الامر بعد موافقة البرلمان
*لكن هذه المادة هل هي قديمة أم أنها وضعت في عهد مبارك؟
*موجودة منذ المهد وكانت موجودة حتى في عهد الرئيس السادات.
*لكن هناك بعض الحقوقيين يرون أن التعديلات لاتعني منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بل أنها فقط خدمت التيار الاسلامي الذي يرغب في تحقيق مكتسبات له بسبب ماحدث له في الماضي؟
* التعديلات التي صدرت عن البرلمان أخيرا الخاصة بقانون القضاء العسكري والتي تقضي بعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية تعني تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري إلا في حالة وقوع جريمة علي أرض أو معدة عسكرية هل من المفترض عند وقوع جريمة عسكرية أن الجأ لجهة أخرى!! نحن قمنا بجهود كبيرة وخارقة إذ أن كل ماتم في جهاز القضاء العسكري كان يتم فقط من 120 قاضي ومن كان سيقوم بهذا لقد طلبنا من القضاء العادي بعد الثورة أن نساعد في التحقيقات والاقوال والضبط ثم يتم الاحالة للقانون المدني.
أعده للنشر أحمد الباز
.
*كيف ترى المشهد السياسي كمواطن وإنسان؟
*راي المواطن لو إستعرضنا الساحة أن الاحداث السابقة حملت في طياتها ثلاث مطالب متناقضة بداية من رحيل المجلس العسكري والطعن في المادة 28 من الاعلان الدستوري وعزل اللجنة العليا للانتخابات وبتناول التفاصيل سنجد أن المادة 28 تم الاستفتاء عليها ثم عزل اللجنة العليا للانتخاابت يطيل أمد الفترة الانتقالية لاننا سندخل في جدل بالاضافة إلى إحالة مطالب إلغاء المادة 28 للمحكمة الدستورية وهنا ستزيد الفترة الانتقالية نحن جادون في تسليم اللسطة ولانريدها وهذا {اي أول قمة في القيادات العسكرية حتى أصغر شخص في القوات المسلحة والمشير قالها مراراً وتكراراً هذه المسئولية ألقيت على صدورنا ككرة نار لانعرف لمن نسلمها وهنا من يقول المجلس العسكري شيء والقوات المسلحة شيء أخر إذا سلمنا جدلاً بهذا فلابد أن نعلم أن من تم الاعتداء عليه في الشوار هم قوات الامن حتى الصفوة يتحدثون بطريقة غير لائقة على القوات المسلحة لقدج تحملنا مالا نطيق من السب والقذاف ,اشكر كل فرد من أفراد القوات المسلحة على تحمنله لهذه الاضرار الكبيرة وأقول أنهم وقفوا في أوقات الانفلاات الامني وقت غياب الامن وقاموا بوظيفة حراستكم وتأمينكم وهي ليست من إختصاصتها ماذا يعني السب لمن يقولون دعوهم يسبون لكن السؤال الاحرى هنا إذا كان هناك قصور في عمل الامن المدني بسبب الاعتصامات الاخيرة لامناء الشرطة ,غذا كانت حالة الطواريء ستنتهي بإنتخاب الرئيس والذي قد يكون متواجداً في الحادي والثلارثين من مايو ماا سنفعل إذا كان هؤلاء سيعودن إلى ثكناتهم حيث لايوجد سند قانوني لوجودهم بعد هذه الفترة .
*تعقيبك على قرار المحكمة الادارية العليا بالامس فغيما يخص اللجنة العليا للانتخابات ؟
* المهنية لاتستوجب الرد على أحكام القضاء لعدم وجود صفة لي لكني سأتحدث عن {ايي الشخصي رؤيتس أن إحالة التعديلات من اللجنة العليا للانتخابات للمجلس الاعلى وفقاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة واجب النفا ذ لانه قضاء مستعجل وهو في حقيقة الامر خلق نوع من من التنازع ولابد أن يعرض هذا الحكم على المحكمة ىالدستورية ومن وجهة نظري الشخصية لايطبق الحكم لوجود التعارض .
*هل إكتسب الفريق شفيق صفته القانونية؟
*هذا {اي يخص اللجنة العليا للانتخاباتات
*غذا كان الاعتصام حق مشروع للمواطن وزادت أهمكيته بعد ثورة الخامس والعشرين من ييناير هناك الان دعوات لضبط عملية الاعتصامات من خلال سن قوانيين جديدة؟
*الحقيقة كان لدينا مرسوم بوضع قانون يخص الامر لان التعريف العالمي وفقاً للقانون الدولي هو أن حق الاعتصام والتظاهر مكفول بما لايخل بالامن العام ولا مصالح الناس ولكن إذا طبقنا ذلك على مايجري في الفترات السابقة في وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشور وماسيبرو سنجد انه يخالف القانون وعودة إلى مرسوم من القضاء العسكري يقر بهذه التعديلات لكن في حقيقة الامر لم نشأ أن نكون طرف في ذلك لان القانون لو صدر من خلال المجلس الاعلى لثارات الدنيا ولم تقعد .
*هل تعتقد أن البرلمان مستعد لتفعيل مثل هذا القانون؟
*في {ايي الشخصي أن أول عمل كان من المفترض أن يكون هوتنظيم قانون الاعتصامات .
*ماذا تريد أن تقول للناس ؟
*أقول أن المحلس الاعلى لايعمل بشكل منفرد وإنما يكون برؤى متوازنة مع كافة الاطراف وأقول لافراد القوات المسلحة إصبروا من أجل أمنا مصر.
*رسالة توجههل لمن يخاف من المحاكم العسكرية؟
*اقول لهم كافة الحقوق والضمانات المكفولة في القضاء المدني موجودة في العسكري بل وقد نفوقها في بعض الاشيا ولديا خبراءئ قانون من الصفوة أقروا بهذه الميزات وعندما يسالأتهم لماذ لاتكشفوا عنها للناس ؟ قالوا لانستطيع وأحد من كان يزوروني في المكتب قال لي ذلك وفوجئت بظهوره في الاعلام يتحدث عن أشياء كبيرة لم تكن محل حديثه في السابق ولقد أنفقنا في محاكمتنا العسكرية لمحاميين للدفاع عن المتهمين 2 مليون جنيه وبالتالي تكون هذه المحاكممات غستنفذت قوانا وأموالنا وتعرضنا أيضاً للهجوةم.
*سؤال اخير هل هناك من هو محمي كممن العقاب ؟
* لايوجد شخص محمي و90% من عقوبات القانون العسكري يتم تطبيقها على العسكريين ,اي صاحب بلاغ يتقدم لدينا مشكوراً ووسوف ننظر فيها شريطة توافر الحجج والدلائل فبعض المحامين يعتمدون على قفصاصات جرائد وصحف كأدلة .