ankawa

الحوار والراي الحر => المنبر الحر => الموضوع حرر بواسطة: د. منى ياقو في 20:50 20/02/2015

العنوان: قراءة نقدية في قانون اللغات الرسمية في اقليم كوردستان – العراق رقم 6 لسنة 2014
أرسل بواسطة: د. منى ياقو في 20:50 20/02/2015
قراءة نقدية في قانون اللغات الرسمية في اقليم كوردستان – العراق رقم 6 لسنة 2014

د. منى ياقو


في اليوم العالمي للغة الام  ، نستذكر  لغتنا السريانية العريقة ،التي اعتبرت احدى اللغات الرسمية المحلية ، وفقا للدستور ، تلك اللغة التي تعد احد الاركان الأساسية لوجودنا القومي الكلداني السرياني الآشوري ،   و نحاول في هذه القراءة ، القاء الضوء على بعض النقاط ، ايجابية كانت ام سلبية ، على قانون اللغات الرسمية النافذ  في اقليم كوردستان – العراق  ، و فيما يلي ابرز تلك النقاط : -
1-   جاء عنوان القانون ، و كأنه لا يتضمن سوى الاقرار باللغات الرسمية ، و اما اللغات المحلية ، فلا يوحي العنوان بها ، بأي شكل ، اضف الى ذلك فأن الفصل الاول الذي جاء تحت عنوان " التعاريف و المصطلحات " و الذي تكون من مادة واحدة فقط ، قام بتعريف اللغات الرسمية في الوقت الذي اهمل فيه تعريف اللغات المحلية . علما بأن قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب العراقي قد عرف اللغة الرسمية المحلية في المادة 1 / ثانيا منه ، بوضوح ، و كنا نتمنى لو احتذى به المشرع الكوردستاني ايضا .
2-   من الناحية الشكلية ، فأن كون مواد الدستور مقتضبة و غير قابلة للتقسيم الى فصول ، كان يفرض الاعتماد على التقسيم الى مواد و فقرات ، لأن من غير المعقول ، ان يتضمن فصل كامل ،  مادة واحدة او مادتين ، وهذا ما جرى في القانون محل الدراسة .
3-   تنص المادة (1) / ثانيا من القانون ، على ان " اللغات الرسمية : هي تلك اللغات التي تم الاعتراف برسميتها بموجب الدستور العراقي الدائم " ، ما نلاحظه هنا ان :
أ- من المفترض ، و نحن في اطار نص قانوني ، ان تكون كل عباراتنا واضحة و دقيقة و هادفة ، و اما الاشارة الى الدستور العراقي بشكل عام ، فهو لا ينسجم مطلقا مع الصياغة المفترضة في القوانين ، و عليه كان الاجدر الاشارة الى نص المادة (4) بفقرتها الخمس ، من الدستور، وبحسب متطلبات النص   .
ب-  كثيرا ما يحدث الخلط و الالتباس بين مفهوم (اللغات الرسمية ) و ( اللغات المحليه ) ، و هذا الخلل هو ما وقع فيه ايضا قانون اللغات الرسمية  الصادر عن مجلس النواب العراق ، و لكن الغريب ان مشرعي هذين القانونين ، لم ينتبها الى انه و منذ 1931 كان قد صدر في العراق ، قانون يسمى ب ( قانون اللغات المحليه رقم 74 لسنة 1931 ) ، هذا مما يعني ان المكتبة القانونية العراقية قد اجادت في التمييز بين هذين المفهومين قبل عشرات السنين و اغفلت ذلك اليوم ، فالدستور العراقي لم يعتبر كل اللغات التي جاء على ذكرها رسمية ، بل اعتبر اللغتين العربية و الكوردية فقط هما اللغتان الرسميتان في العراق . 
ج-  صحيح ان دستور 2005 هو دستور العراق الدائم ، و اننا نعتز كثيرا بكلمة ( الدائم ) ، لأننا عانينا و من بعد صدور القانون الاساسي العراقي عام 1925 ، و الذي هو – و كما هو معروف – اول دستور صدر في الدولة العراقية الحديثة – من كلمة (المؤقت ) التي لازمت معظم دساتير العراق ، اعتبارا من دستور 1958 المؤقت ،دستور 1964 المؤقت ، دستور 1968 المؤقت ، دستور 1970 المؤقت وصولا الى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2003 ، الا ان ذلك لا ينفي ضرورة اعتماد الحقيقة القانونية ، التي تملي علينا استخدام كلمة ( النافذ ) بدل (الدائم ) ، بعد ان مر على صدور الدستور حوالي تسع سنوات .
4- جاء الفصل الثاني بعنوان " الاسس و الاهداف " و عند التمعن في المادتين 2 و 3 اللتين تكون منهما الفصل المشار اليه ، فنجد انهما لا تعبران مطلقا عما يهدف اليه القانون ، رغم كون الاهداف تمثل ركنا اساسيا لا غنى عنه في أي تشريع ، لا سيما وان الغاية من تشريع اي قانون تكمن في جملة اهداف يوضحها المشرع ، بشكل لا لبس فيه .
5- نصت المادة 2 من القانون على ان " اللغتان الكوردية و العربية رسميتان في جميع انحاء العراق ، و تعد اللغة الكوردية في كوردستان – العراق اللغة الرئيسة " ، و بحسب معلوماتنا المتواضعه ،  ان اللغة اما ان تكون رسمية على مستوى الدولة ، او ان تكون لغة محلية ، بمعنى انها رسمية في اطار جغرافي محدد ، اما ان يتم تقسيم اللغات الى : رئيسة و فرعية ، فهذا ما لا نعلمه ، لا سيما و ان ذلك يتناقض مع دستور العراق الدائم ، الذي لم يفضل ، في المادة 4 منه ، بأي شكل ، اللغة العربية على اللغة الكوردية ، كما وانه يتناقض مع اكثر من مادة من مواد هذا القانون ( كالمواد 1- 8 – 10 – 12/ اولا ) .
6- تنص المادة 3 من القانون على ان " تعد لغة المكونات الاخرى ( التركمان و السريان و الارمن ) في وحداتهم الادارية و عند الحاجة ، لغة رسمية في كوردستان – العراق الى جانب اللغة الكوردية " ، هنا لدينا الملاحظات التالية على هذه المادة :
أ- الملاحظ ان دستور العراق كان حريصا على الصيغة التي يشير بها الى اللغة السريانية ، كون هذا المصطلح قد يخلق نوعا من التداخل بين السريانية كلغة و السريان كأحد تسميات شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ، و ان هذا الخلط لم يعره المشرع الكوردستاني اي انتباه ، اذ كان الاجدر به ان يعدد اللغات كالآتي  (  التركمانية و السريانية و الارمنية ) ، لا سيما و انه في اطار صياغة قانون للغات .
ب- اكثر ما نخشاه في القوانين ، هو استخدام عبارات مطاطية ، تسمح لسلطات او جهات معينة ، ان تتعسف في استخدام حقها و تمنع استفادة الطرف الاضعف من امتيازات حصل عليها بموجب قانون ما ، وهذا ما نلاحظه في هنا ، حيث ان عبارة ( عند الحاجة ) ليس لوجودها ما يبرره ، لا سيما و ان هناك قيد اخر ورد على نفس الامر بموجب المادة 22 من  القانون نفسه  .
ج- كون المكون الصابئي المندائي هو احد مكونات العراق الاصيلة ، و كون الدستور قد اغفل الاشارة الى لغة هذا المكون ، فأن قانون اللغات الرسمية الصادر عن مجلس النواب قد تلافى ذلك بذكاء ، و ادرج اللغة المندائية ضمن  اللغات المحلية للمكونات العراقية ،- المادة 2 / خامسا من قانون اللغات الرسمية الصادر عن مجلس النواب العراقي - ، الا ان المشرع الكوردستاني لم يحذو حذو المشرع العراقي ، رغم ان معظم المندائيين يتمركزون حاليا في محافظات الاقليم .
7- اكدت المادة 5 منه على ان " تنشر القوانين و القرارات في الجريدة الرسمية في الاقليم باللغة الكوردية و العربية و النص الكوردي هو المصدر و الاساس " ، اعتقد انه تماشيا مع احكام الفقرات ( اولا و ثانيا و ثالثا ) من المادة 4 من الدستور ، كان يفترض ان تحذف الفقرة الاخيرة من هذا النص ، و في حالة الابقاء عليها فأن من الافضل اضافة عبارة " في حالة التعارض " لكي نستدل بذلك ان المقصود بالعبارة الاخيرة،  هو فقط تعيين النص الذي سوف يعول عليه في حالة التعارض و ليس تفضيل لغة على اخرى .
8-ان كلمة ( اتفاقيات ) الواردة في المادة 9 من القانون ، تثير الالتباس ، لأن الاتفاقيات تعقد بين شخصيات القانون الدولي ، و ليس بين الاقليم و ( الجهات الخارجيه ) التي وردت في نص المادة المشار اليها ، و يرجح ان المراد هنا هي ( الاتفاقات ) و ليس ( الاتفاقيات ) و الفرق كبير بينهما ، و لا مجال لتوضيحه هنا ، هذا مع ضرورة اخذ احكام المادة 110 /اولا من الدستور النافذ بنظر الاعتبار .
9- نصت المادة 11 من القانون على ان " تجب على كل مؤسسة حكومية و غير حكومية عراقية و اجنبية تتعامل مع مواطني الاقليم ، ان تستعمل اللغة الكوردية في استماراتها و محرراتها " ان نلزم المؤسسات العراقية بأستعمال اللغة الكوردية ، في التعامل مع مواطني الاقليم ، فأن ذلك و ان بدا امرا شبه مستحيل عمليا  ، الا انه امر دستوري لا غبار عليه ، اما ان نلزم المؤسسات الاجنبية بذلك ، فأرى انه ضرب من الخيال ، فالقانون الداخلي لا يمكنه ،بأي حال من الاحوال ، الزام المؤسسات الاجنبية بأمر كهذا ، اضافة الى كون ذلك مستحيل عمليا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ، فأن مواطني الاقليم قد يكونون المتضرر الاول من هذا النص ، في حالة عدم تطبيقه من قبل الجهة الاجنبية .
10- بينما لم تغفل المادة 10 / اولا من القانون ، الاشارة الى مراعاة استخدام لغة المكونات في لوحات المؤسسات و الدوائر الحكومية ، فأن المادة 12 / اولا ، لم تراع مطلقا استخدام لغة الاقليات  في اللوحات الدالة على الشوارع و الارشاد الى الاماكن ، رغم اهمية الامر  .
11- تناقض واضح وقعت فيه المادة 13 من القانون ، اذ انها غير دستورية بموجب الفقرة ( د ) من المادة 4 من الدستور النافذ . كما ان المادة قد اغفلت الاشارة الى حق ابناء المكونات الاخرى في تعليم ابنائهم بلغتهم الام ، استنادا الى نص المادة 4/ اولا من الدستور النافذ .
12- اعتقد ان المادة 15 من القانون تخالف تماما ، ما نصت عليه المادة 14 من الدستور النافذ ، و التي تؤكد على ان " العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي " ، فلا يفترض في اي نص قانوني ، و مهما كانت الاسباب ، ان يقر او يشجع على توفير فرص عمل لفرد دون اخر ، بل المفروض ان يترك ذلك لظروف العمل و متطلباته دون التحييد عن المبدأ الاساس الذي يفرض المساواة بين المواطنين  ، لكي لا تتسم القوانين بالعنصرية .
13- اعتقد ان كون اللغة الانكليزية ، هي لغة عالمية بلا نقاش ، فأن الزام شركات الاغذية و الادوية بترجمة التعليمات الى اللغة الكوردية ، هو امر ابعد مما يمكن لقانون داخلي ان يفرضه ، و ماذا لو رفضت تلك الشركات الترجمة ، كون ذلك امر صعب عليها ، هل سنقاطع استيراد تلك الادوية ؟؟
14- بينما جاء الفصل السابع تحت عنوان " لغة المعاجم و الثقافة " فأن المادتين 20 و 21 اللتين تكون منهما الفصل ، جاءتا خاليتين من الاشارة الى اي امر يخص المعاجم ، و لا ندري ما علاقة العنوان بالمحتوى .
15- بعد ان اشارت المادة 3 من القانون ، الى لغة المكونات ، عادت المادة 22  لتشير الى ذات الموضوع ، وهذا ما تم ايضا في قانون اللغات الرسمية الصادر عن مجلس النواب العراقي ، حيث تخلل الحديث عن نفس الموضوع ، نصوصا خاصة بمواضيع اخرى ، و من ثم يعود المشرع ليفاجئنا بأنه لم يكمل معالجته للموضوع الاول .
 اضف الى ذلك ، فأن الفصل الثامن الخاص ب " لغة المكونات القومية " جاء مقتضبا الى حد انه لم يشر الى الكثير من الامور المهمة بالنسبة الى ابناء المكونات الصغيرة ، كحق انشاء كليات او معاهد او مراكز ثقافية او مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها ، على غرار ما فعله قانون اللغات الرسمية الصادر عن مجلس النواب . هذا مع الاشارة الى ان المعيار الذي اعتمده المشرع كان نفسه معيار ( الكثافة السكانية ) رغم  ما تعرض له هذا المعيار من انتقاد ، كونه مطاطي ،  و كان الاجدى بالمشرع ان يعرفه في الفصل الخاص بالتعاريف ، لكي لا يبقى فضفاضا و قابلا للأستخدام السلبي لصالح مكون على حساب مكون  اخر .
هكذا نجد ان المشرع الكوردستاني قد اختصر كل الحقوق الثقافية للمكونات الصغيرة بالتعليم .
16- كان يفترض اضافة نص اخر الى المواد الختامية للقانون ، تخول جهة معينة يتم تحديدها بالاسم ، بأصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون .
17 – اما الاسباب الموجبة للقانون ، فقد تم صياغتها بأسلوب غير مقنع ، اضافة الى كونها ركيكة لغويا ، وعلى سبيل المثال فأن عبارة " و زيادة احترام جميع مكونات كوردستان ..." اجدها عبارة تفتقر الى الصياغة القانونية المحكمة ، حيث كان من المفترض الاشارة الى التنوع و الى ضرورة الافتخار به و العمل على صيانته بكل السبل ، كما كان يفترض ان تتم الاشارة الى الصكوك الدولية التي وضعت اللبنة الاولى لحماية هذا الحق لابناء المكونات الصغيرة تحديدا .
18- من المعلوم ، ان الدستور حين يقر بأي حق او حرية ، و يترك امر تنظيمه لقانون ، فأن القانون الذي سيصدر ، لا يمكن بأية حال ان يقلل من شأن ذلك الحق اوتلك الحرية ، او ان ينفي وجودها تماما ، و اما وضع القيود عليها بحدود معقولة و مقبولة قانونا ، فهو امر جائز ، متى وجدت مبررات للتقييد ، و ما فعله هذا القانون ، ان اهمل تماما نص الفقرة خامسا  من المادة 4 من الدستور التي تؤكد على ان " لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى ، لغة رسمية اضافية ، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك ، بأستفتاء عام " ، وهو ما اكدت عليه كذلك المادة 11 من قانون اللغات الرسمية الصادر عن مجلس النواب العراقي ، و هذا ما يعني بالتالي ان القانون لم يفلح في تفسير كل تفاصيل النص الدستوري ، بالشكل المطلوب .
و اخيرا ، فأن ما اشرنا اليه من ملاحظات ، لا تقلل بأي حال من اهمية القانون و من القيمة المعنوية التي يعكسها ، بخاصة لدى ابناء المكونات الصغيرة  ، و نتمنى ان يحظى  ،   بالاحترام من قبل كل مواطني الاقليم ،  وان يتم ازالة كل المعوقات التي تعيق تفعيله داخل الاقليم .
 
العنوان: رد: قراءة نقدية في قانون اللغات الرسمية في اقليم كوردستان – العراق رقم 6 لسنة 2014
أرسل بواسطة: اخيقر يوخنا في 10:55 21/02/2015
دكتورة منى ياقو
شلاما
موضوع مهم  يمس شعبنا قانونيا وسياسيا مما يستوجب على احزابنا متابعة ما تم تسليط الضو ء عليه في هذة المقالة
والمسالة تبقى موضع شك من  صدق و حرفية التعامل بالقوانين  واحترامها وتطبيقها
حتى لا تصبح القوانيين مجرد حبر على ورق
تشكرين على هذة الملاحظات والاقتراحات البناءة
العنوان: رد: قراءة نقدية في قانون اللغات الرسمية في اقليم كوردستان – العراق رقم 6 لسنة 2014
أرسل بواسطة: خوشابا سولاقا في 22:18 21/02/2015
الى الإخت العزيزة الدكتورة منى ياقو المحترمة ...... تقبلي خالص تحياتنا ومحبتنا
خيرأ فعلتي بنشر هذه الملاحظات القانونية المهمة على قانون اللغات الرسمية في أقليم كوردستان العراق رقم 6 لسنة 2014 ولو أنها جاءت بعد فوات الآوان ولكن لا نحملكِ أية مسؤولية بشأن ذلك ، وانما من يتحمل كامل المسؤولية هم ممثلي أمتنا في برلمان الأقليم وفي لجنة صياغة القانون إن كان لهم تمثيل رسمي فيها ، كان من المفروض بهم قبل التصويت على القانون في برلمان الأقليم أن يعرضوا مسودة صيغة القانون الى المختصين القانونيين من أبناء أمتنا لدراستها من كافة الجوانب القانونية واللغوية ومقاربتها مع الدستور الدائم للعراق  لمنع حصول أي تعارض واشكال مع مواده فيما يخص حقوق أمتنا لغرض جمع ملاحظات وتقديمها لرئاسة البرلمان رسمياً لمناقشتها في جلساته قبل التصويت على القانون واقراره ، إلا أنه كالعادة ممثلي أمتنا لم يفعلوا ذلك ، وهذا هو مرض من يمثلونا في البرلمانين العراقي والكوردستاني حيث أنهم لا يرجعون الى شعبنا للأستئناس برأيه في شأنٍ من شؤونه مكتفين  بمعارفهم الشخصية المتكاملة في كل الأختصاصات !!!!! هنا هو بيت القصيد وهنا هي طامتنا  الكبرى يا أختنا العزيزة الدكتورة منى ، العلة فينا نحن ، لماذا نحمل الآخرين مسؤولية تقصيرنا ؟؟؟ إنه ليس انصافاً لا بحقنا ولا بحق الآخرين ، لأن الحياة هي صراع من اجل المصالح وفيها " كل واحد يحوش النار يم خبزته " كما يقال ، وفي ذات الوقت نقول ما يقوله المثل العراقي الشعبي لنكون منصفين " اللي ما يعرف تدابيره حنطته تأكل شعيره " .
نشكر لكِ جهودكِ الكريمة في كتابتكِ لهذه الملاحظات والتوضيحات القانونية القيّمة ، ودمتِ والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                  محبكِ أخيكِ : خوشابا سولاقا - بغداد     
العنوان: رد: قراءة نقدية في قانون اللغات الرسمية في اقليم كوردستان – العراق رقم 6 لسنة 2014
أرسل بواسطة: د. منى ياقو في 19:36 22/02/2015
شلاما .. الاستاذ اخيقر المحترم ، بالتأكيد انا اؤيدك ، حيث ان الاشكالية ليست في صياغة مواد قانونية بعبارات منمقة ، بقدر ما هي في وجود الرغبة الجدية لتفعيل تلك النصوص .
الاستاذ خوشابا المحترم ..لكي اكون صادقه ، لا بد ان اشير الى ان اتحاد الادباء و الكتاب السريان ، قد اقام عددا من الجلسات الحوارية حول مسودة القانون ، وان المسودة كانت اسوء بكثير من القانون الذي صدر ، و كنا قد ابدينا العديد من الملاحظات حول المسودة ، ولكن امورا كثيرة تتغير آنيا اثناء قراءة القوانين في البرلمان ، هذا مما يلقي بالمسؤولية  على الاعضاء الموجودين داخل قبة البرلمان ، واما نحن فلا نملك الا ان نتفاجأ  بصدور القانون ، بعد نشره في جريدة الوقائع الكوردستانية ، بما يحمل من ثغرات ، و بالتأكيد لن نبخل على احد بأية معلومة قانونية - وبحسب امكانياتنا المتواضعه - لا سيما حين يكون الموضوع خاصا بقضايانا القومية و الدينية ،فنعتبر ذلك واجبا علينا و شرفا لنا .
وشكرا لمروركما ، و تقبلوا مني كل الاحترام