عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


مواضيع - ماهر سعيد متي

صفحات: [1]
1
حكم ذاتي ام اقليم ام ادارة ذاتية او محافظة سهل نينوى ..


دراسة تحليلية، قانونية وعلاجية
لازالت مؤسسات شعبنا تطالب .. فهي تارة تطالب بالحكم الذاتي وتارة اخرى تطلب الادارة الذاتية ، ومرة تعزف عن تلك المطالبات لتطالب بأقليم ليكون ملاذا آمنا لأقليات سهل نينوى التي استهدفت فكريا ودينيا وماديا وجسديا ..لكونها الحلقة الاضعف في المعادلة العراقية القائمة على شريعة الغاب لذا فقد بان عليها الوهن الشديد والتشتت في اصقاع المعمورة هربا من الوطن الذي لايوجد ماهو اغلى منه لهم .. ثم تلاها مطلب المحافظة .. والمأخذ الاكبر على مؤسساتنا وسياسيينا افتقارهم الى اللجان القانونية التي يمكن الاستئناس برئيها والانكى من ذلك فان برلمانيينا كذلك لايكلفون انفسهم جهد الاعتماد على مستشارين ( قانونيين واعلاميين وسياسيين وفنيين واداريين واقتصاديين ..) (1) .
فيا ترى اي مطلب يمكن الاعتماد عليه منطلقا .. 
و أي شكل اداري يفيد شعبنا .. وبما ينسجم واحكام القوانين النافذة ؟

1.   المطالبة بالحكم الذاتي مطلب غير دستوري لأنعدام النص (2)  فقد حددت اشكال الادارة حسب احكام المادة 116 منه حيث اشارت الى ان  يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية ( يقصد بها الاقضية والنواحي ).ودستورنا جامد لا يمكن تعديله .. حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن
يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة .
2.   المطالبة بالادارة الذاتية ايضا ليس لها سند قانوني ، صحيح ان  المادة 125 (  قد نصت على): يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون ) لكن هذا لايشير بالدلالة القاطعة الى عبارة ادارة ذاتية لان شكل الادارة نظمتها المادة 116 .
3.   المطالبة بأقليم غير صحيح  قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 م1 يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر... بمعنى يجب ان تشكل بدءا محافظة كي يصار الى تشكيل اقليم (3) .
4.   الاصح ان نطالب بمحافظة .. لكن هناك نقص تشريعي فقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 والذي الغى القانون السابق .. قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي ) والذي كان ينص في  احكام المادة 4 منه على (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة(. وعلى هذا الأساس تم استحداث محافظات دهوك و صلاح الدين و النجف و المثنى .(4). كان الاجدى ببرلمانيينا وسياسيينا  ان يطالبوا بتشريع تعديل على قانون المحافظات الحالي لوجود نقص تشريعي بدلا من الاستمرار بالمطالبة بمحافظة.. ولا اعلم ممن يطلبون ذلك  فمجلس الوزراء كان قد وافق من حيث المبدأعلى ذلك في كانون الاول الماضي 2013 وفي الجلسة رقم 3 في 1/21/ 2014وكذا الحال كان مجلس محافظة نينوى قد وافق على ذلك عام 2010 .

   من خلال ماتم الذكر نستشف ان هناك نقصا تشريعيا في موضوع الجهة المختصة بأتخاذ القرار اللازم بالأستحداث وبغية سد النقص التشريعي اقترح قيام مجلس الوزراء الموقر بتبني مشروع القانون المدرج ادناه :
مشروع  تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1)   يضاف هذا النص الى احكام المادة(7) في احكام اختصاصات مجلس المحافظة لتصبح الفقرة الثامنة عشرة منه وكما يأتي : ((تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية اوبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة رئيس الجمهورية ))
2)   لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
3)   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل مواكبة التغيرات الزيادات السكانية الحاصلة وتطبيقا للفيدرالية  وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون .

 ان كنت تعلم هي مصيبة ، وان كنت لاتعلم فالمصيبة أعظم ، هي مجرد استشارة قانونية مجانية ، لست مؤيدا او معارضا ،  ومن الله الموفقية....

(1)   من المستغرب ان لايكون لبعضا من البرلمانيين  اي مستشاريين رغم ان عضو مجلس النواب يتقاضى اجور حماية 30 فردا مجموعها بحدود 30 مليون دينار عراقي ، عشرة رواتب منها لمستشاريين على جميع الاصعدة لكن قسما منهم ليس لديهم مستشاريين او عناصر حماية او قد وضعوا اسماء وهمية يتقاسمون معم الرواتب ، ولا نعلم اين تذهب هذه الاموال ، ولا نعلم لم لا يسائل الشعب نوابهم الذين منحوهم الثقة .
(2)   الدستور العراقي لعام 2005 والنافذ حاليا لم يشير الى عبارة الحكم الذاتي على عكس الدستور المؤقت لعام 1970 والذي كان محل انتقاد كبير على موضوع الصلاحيات .
(3)   علما انه لا يجوز قانونا تشكيل أقليم داخل اقليم .
(4)   هناك من يبرر القول بان مجلس وزراء اقليم كردستان كان قد اقر في احدى جلساته الموافقة على استحداث محافظة حلبجة ، وهو امر صائب لكن سيلاقي نفس المأخذ القانوني ، خاصة وان اقليم كرستان يطبق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 .. وبالتالي فان تعديل قانون المحافظات سيلاقي الحشد البرلماني الكبير لوجود عدد كبير من الراغبين بالتعديل كونه يصب في مصلحة الجميع .

مراجع ذي صلة :
http://baretly.net/index.php?topic=42620.0
http://baretly.net/index.php?topic=44860.0

2
بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 .


في الوقت الذي اشيد بضرورة عقد مثل هكذا مؤتمرات واستخدام الاعلام سبيلا للمطالبة بحقوقنا المسلوبة ، بدوري اشير الى وجود الكثير من المآخذ التنظيمية عليه اضافة الى التفرد في العمل وضياع العمل الجماعي للجنة التنظيمية اسوة بمؤتمر اصدقاء برطلة ، وادرج ادناه بعضا من المآخذ القانونية والمهمة في البيان الختامي وكما يأتي :-
1.   كان من الاجدى مطالبة الحكومة العراقية بطلب القبول بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وليس طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية العليا ..حيث دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ قانونياّ بتاريخ 1/5/2002 ومنذ ذلك التاريخ بدأت أجهزة المحكمة عملها وكلها أمل في تحقيق العدالة الجنائية الدولية . ومن الملاحظ ان هناك اشخاص هم حاليا اعضاء في الحكومة العراقية قد يكونوا معرضين للمسائلة القانونية امام هذه المحكمة وبالتالي فان طلب القبول بالنظام الاساسي لن يقبل به ، بمعنى ان الاقرار بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية سيضع بعضا من العراقيين من مرتكبي جرائم الابادة تحت طائلة عقاب المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي اتوقع رفض هذا الطلب  .
2.   تحرك الدعوى اما عن طريق دولة هي طرف في النظام الأساسي او  مجلس الأمن بموجب الفصل السابع او من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .. وحيث يشترط أن تكون الدولة الموقعة على نظام روما تملك حق رفع الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية والعراق لم يوقع على اتفاق روما ، لذا كان من المهم الطلب من المدعي العام كذلك ( وليس فقط من مجلس الامن ) تحريك الشكوى فاحالة الدعوى قد تكون من مجلس الأمن أو المدعي العام .

3.   كان من الاجدى الطلب من الحكومة تقديم مشروع قانون واحالته الى مجلس النواب العراقي وليس الطلب من مجلس النواب لإصدار تشريع فوري بعنوان (قانون حماية النازحين) .. فمن المعروف ان المحكمة الاتحادية كانت قد سحبت البساط تحت اقدام البرلمان العراقي في مسألة تقديم مقترحات القانون والتي كانت تحصل وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور العراقي ( مقترح من عشرة اعضاء فاكثر او من احدى لجان البرلمان ) واصبح الامر محصورا بالجهات التنفيذية فقط ( الوزارات ومجلس الوزراء ...)وبموجب قرارات المحكمة الاتحادية 43 و44 لعام 2010 .
4.   لم يشير المؤتمر ولا المحاضرين الى وجود قانون خاص بالابادة الجماعية في العراق وهو القانون رقم 1 في 1/1/1992 حيث كان العراق قد وقع على اتفاقية الابادة الجماعية الدولية والتي وقع عليها 133 دولة ، وان المحكمة الجنائية العراقية هي المختصة داخليا بنظر دعاوى الابادة الجماعية وكذا الحال بالنسبة للأختصاص الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية العليا ، وهذا ما لم يذكره المؤتمرون .وكان من المهم التأكيد على احكام المادة الثانية من القانون والتي نصت على ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
(أ‌) قتل أعضاء من الجماعة .
(ب‌) الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
( ج) اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا .
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى((  . .
5.   كنت قد اقترحت وضع محور قانوني خاص في البيان الختامي يتضمن ما يلي (نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني على غرار قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، على ان نبدأه بحماية حقوق الاقليات ، فقد باتت الاقليات بوضع مزر يوما بعد الآخر ، وتقع مسؤولية انقاذهم على الجميع بدءا بالاكثرية ، ومن المهم اعادة النظر بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 على ان يكون التعويض مجزيا وفوريا ..والاسراع بتشريع قانون حقوق المكون الأصيل على ان تشمل المكونات الموغلة بالقدم ) وهذا ما لم يحدث رغم اهميته .. تقبلوا مودتي مع التقدير ...
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
17-2-2015



3
نص مداخلتي في مؤتمر (الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الأيزيديين والمسيحيين في العراق) المنعقد في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، يومي 8 و9 من شهر شباط........................


سادتي الحضور الأكارم .. السلام عليكم
يقاس تقدم اي بلد على مقدار الحقوق التي تتمتع بها الاقليات .. فقانون الأكثرية ليس دائما مرادفا للديمقراطية والحرية .. وعندما تعاني إحدى الأقليات من القمع لا تحررها الانتخابات ، فالاقلية يجب الا تُسحق بالاكثرية كما قال نلسون مانديلا .. ونحن قد سحقنا حتى العظم و سرقت جميع اموالنا وآثاثنا ومقتنياتنا وذكرياتنا وهجرنا عنوة ، مالذي يمنع من ان يكون مانديلا.. مِثالٌ لعراق ينشِدُ المصالحَة ..
سادتي الافاضل :
ان اشد ما آلمني هو وطني .. قد جار علي عبر ازمان طويلة .. (( كنا نريد وطنا نموت من اجله ، وصار لنا وطن نموت على يده)) كما قالت احلام مستغانمي .. فانا اليوم نازح احمل بين ثنايا قلبي بقايا وطن.. واصبح وطني مصدرا دائما للآلام .. احفروا باي بقعة من ارض وطني وستجدوني هناك .. شاهدا على حضارتي.. انحن رهائن ام اصحاب وطن ؟ فرفقا بوطني ، ورفق وطني بي ..
نحن بناة مجتمع ..كنا ونكون مصدر استقرار في المنطقة , اليوم اصبحنا ركام اقليات فنحن من دفعنا ثمن السياسات المتهرئة والمحاصة المقيتة .. ان اردتم الحفاظ على التنوع عليكم باصدار قوانين تحمينا .. ان مبدأ حكم الأغلبية ومبدأ حماية حقوق الأقلية مبدآن متلازمان للديمقراطية وهما غير متنافرين .
بالامس كنا نطالب بتغيير بعض القوانين الماسة بحقوق المكونات كي نوفر لها ارضية خصبة للنمو ، بينما اليوم فقدنا كل شيء ، وسبيت نساءنا وقتل اطفالنا ، لا بل تقوم بعض الوزارات بقع رواتب المهاجرين منا لتحملهم وزر فعل لم يرتكبوه ولتعاقب الضحية بفعلها هذا لنصبح كبش فداء للغير....
سادتي الاكارم ، انعي لكم العدالة في بلدي .. فان اردتم لنا البقاء عليكم ان توفروا لنا اسباب البقاء .
انا ياسادتي مستعد للمبادلة .. ابادل كل وعد كاذب من مسؤول ، بصورة فوتغرافية فقدت من داري وقد فقدت مئات الصور منها .
لعل حلم العودة الى مناطق السكنى يورق النازحين والمهجرين بمختلف مشاربهم حيث يتطلعون للعودة الى الديار التي تختزن لهم فيها من الذكريات اجملها ، خاصة وان عنصر(الارض) يعد من اكثر العناصر التي يشدنا لبلدنا كما لسنا بحاجة الى حماية خارجية بقدر حاجتنا الى دولة قوية عادلة ومتصالحة.
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني على غرار قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، على ان نبدأه بحماية حقوق الاقليات ، فقد باتت الاقليات بوضع مزر يوما بعد الآخر ، وتقع مسؤولية انقاذهم على الجميع بدءا بالاكثرية ، ومن المهم اعادة النظر بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 على ان يكون التعويض مجزيا وفوريا ..والاسراع بتشريع قانون حقوق المكون الأصيل على ان تشمل المكونات الموغلة بالقدم .
شكرا لكم على حسن الاصغاء .. مع التقدير
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
8-2-2015


4
مؤسساتنا بين مد وجزر القانون


مر شعبنا المسيحي بفترات مد وجزر لكن القادمات من الايام كانت سيئها .. فتذكر الايام الخوالي وتمنى العيش في الماضي واخذ يجتر الذكريات ، وكأن اليوم افضل من غده .. عشر سنون مضت على تغيير نظام الحكم في العراق ولازال ساستنا وبرلمانيينا في طور محاولة تحقيق المكاسب لشعبنا ليس الا ، دون ان يحققوا شيئا ملموسا في المجال القانوني وعلى ارض الواقع ، لربما تحجج البعض بمايحدث على الساحة العراقية كونه اثر سلبا على اداءهم ووقوعهم تحت كماشة الضغوط العامة من فساد اداري عارم ومحاصصة بغيضة تكتنف البلد ..  لكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية الملقاة على عاتقهم وبالتالي ان هناك تقصيرا واضحا في الأداء 
نحن كأقليات دينة او اثنية لا يحمينا سوى القانون ولن يسندنا سواه في بلد يحكمه شريعة الغاب لكن يبدو انهم  لم يعيروا الاهتمام الكافي  ، او لم يستطيعوا استحصال الحشد البرلماني الكفيل باصدار او تعديل تشريع ما ، هذا وقد اتسمت معظم المطالب السابقة بمآخذ عدة اورد عددا منها :
1-   تناست احزاب شعبنا تنظيم لجان قانونية تتولى مهام تأشير الخلل ووضع الدراسات الكفيلة المدعمة بالحلول والمقترحات السديدة  ، وهو مأخذ كبير عليها  .
2-   المطلب بالحكم الذاتي مطلب غير دستوري لعدم وجود نص في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ يسمح بمثل هكذا تشكيل اداري على غرار دستور عام 1970  ورغم ذلك فقد اعتمدته قسما من احزابنا لها كبرنامج انتخابي (1) ، وكذا الحال عند المطالبة بتفعيل احكام المادة 35 من مسودة اقليم كردستان هو أمر غير صائب ، فدستور الإقليم لا يزال مجرد مسودة لم تقر وليس فيها أي عنصر إلزام . وان اقرت قد تتغير نص المادة او رقمها (2) .
3-   والمطلب بتشكيل محافظة سهل نينوى يكتنفه نقص تشريعي يستوجب المعالجة فقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 الغي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008  والذي اشار في احكام المادة 4 منه على طريقة تشكيل المحافظة ، ورغم ذلك فان البعض تشبث بالمطالبة دون دراسة موضوعية ودون ايجاد الطريق الامثل والحل الواقعي  (3) .
4-   لا تزال احكام المادة 140 من الدستور وتفعيل العمل بأحكام المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، ما يخص التغيير الديمغرافي الحاصل مابين عام 1968 وعام 2003 غير مطبقة في مناطقنا ولم ينظم لها قانونا خاصا بها ولجنة تنفيذ المادة 140 عملت على نطاق ضيق لم يتعدى محافظة كركوك .. وحيث ان مناطق سهل نينوى وقضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيها وقراها مشمولة باحكام هذه المادة كان من المهم التركيز على العمل على التنفيذ (4) .
5-   و الأنكى من ذلك ورغم انتزاع ملكية الآلآف الدونمات الزراعية من ابناء شعبنا وصدور ثلاثة قوانين خاصة بالمكية العقارية للأعوام 2004 و2006 و2010 الأ ان جميع الدعاوى المقامة قد حسمت لغير مصلحتنا (5).
6-   ولم تزل احكام المادة 23/ثالثا /ب من الدستور والتي تعالج حالات التغيير الديمغرافي التي قد تحدث اليوم او مستقبلا غير مطبقة في سهل نينوى ، ولم يتم اقتراح اي تشريع  خاص بها لغرض التنفيذ ، بينما شهدت مناطق سهل نينوى بعد احداث عام 2003 تغييرا ديمغرافيا واسعا  .
7-   ولا نزال نفتقر لقانون احوال شخصية ينظم معاملاتنا الشخصية وقد تم تقديم مقترح قانون متكامل بهذا الشان ولم يؤخذ مأخذ الجدية ولم تتبناه اي جهة من مؤسسات شعبنا العاملة ، وقد اجل النظر الى المسودة نتيجة تهافت جميع الطوائف لتنظيم قانونا خاصا بها ينظم احوالها الشخصية وبالتالي سيجتزيء التشريع ويخرج من نطاق التوحيد  (6) .
8-   رغم تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة نينوى والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة نينوى  حول استحداث وحدات إدارية وبلديات حسب قرار مجلس الوزراء المرقم 166 لسنة 2012 فلم تشكل نواح او بلديات جديدة لتقليل الزخم الحاصل على مراكز الاقضية والنواحي التي تقطنها الاقليات ولم يتم متابعة الموضوع بالشكل القانوني السليم ، فقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل قد أجاز احداث البلديات واحداث التشكيلات التي على مستوى نواحي هي من صلب اختصاصات مجالس المحافظات استنادا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، ومن المثير ان نعلم انه لايوجد حاليا قانون خاص بالتطوير الريفي وبالتالي فقد اصبح وضع الارياف وسكانها يرثى لها نتيجة انعدام الخدمات ولاتزال الهجرة الى مراكز الاقضية والنواحي والمدن على اوجها ( 7 ) .
9-   ولازلنا نعد سكانا غير اصليين ولم يتم وضع تشريعا خاصا لحماية حقوق الاقليات ، فمن المستغرب ان لجنة قد تشكلت بهذا الصدد كان فيها احد برلمانيينا نائبا للرئيس فيها ، لم يعلم بتشكيل هذه اللجنة الابعد ثمانية اشهر ، والاغرب ان يقوم الأخ رئيس اللجنة البرلمانية هذه بأخذ معظم نصوص قانون حماية حقوق الاقليات ليفيد منه طائفته (8  ) .
10-   ومابرحوا يطالبوا بالغاء القرار 117 لسنة 2000 رغم الغاءه في اشارة واضحة الى الافتقار للمعلومات القانونية ، نظرا لكون هذا القرار ملغي بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 (9) .
11-   لايزال القاصرون الذين اسلم احد الوالدين يرزحون تحت نير  استحالة اختيار الديانة رغم الجهود المضنية المبذولة من قبل منظمة حمورابي لحقوق الانسان من خلال عقد مؤتمرات وندوات ومناشدات وبالتالي اقتناع الامانة العامة لمجلس الوزراء بمنح حق الاختيار للقاصر الذي اسلم تبعا لأسلام احد الوالدين بكتابها ذي العدد 13223 في2/5/2013 الموجه الى مجلس القضاء الأعلى الا ان القضاء اجاب سلبا على الموضوع ، ولايوجد اية متابعة جدية للموضوع من قبل مؤسساتنا العاملة رغم كتابتي لكليشة دعوى عن الموضوع ومقترحا بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 ونص المادة 21/ف3 منه الا انني لم اجد سوى معاتبات على حق امتلاك الكليشة من قبل برلمانيينا ولم نجد اي عمل او تحرك على ارض الواقع  علما ان نص هذه المادة تخالف اكثر من عشر مواد دستورية وبالتالي تعد باطلة بحكم القانون ( 10) .
12-   ولاتزال مشكلة مسقط الراس قائمة لم تحل رغم ان موضوع تخصيص قطع الاراضي السكنية يتم وفق ضوابط التخصيص المقترحة من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة وصادق عليها مجلس الوزراء بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد 30092 في 25/9/2013  ، وهي مجرد ضوابط بالامكان تغييرها وتعديلها خاصة وانها تخالف احكام الدستور العراقي واحكام المادة 23/ثالثا/ب  ( 11 ) .
13-   ولايزال المسلم يرث غير المسلم ولا يجوز العكس ولم يوجد اي حل لهذه المعضلة رغم عدم وجود نص قانوني بذلك.
14-   وعدم جواز تبني لطفل حرم الكثير من العوائل المسيحية من التبني لعدم جواز التبني تبعا للشريعة الاسلامية ، علما ان الطفل اليتيم مجهول النسب يعد مسلما بحكم القانون حتى وان قامت الدلائل على كونه مسيحيا (12 ).
15-   قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 يكتنفه الكثير من النواقص والروتين وقد تمر سنوات طوال دون تعويض المتضررين من ابناء شعبنا فيما لو عادت الامور الى مسارها الطبيعي  ، بينما كان التعويض يتم خلال 48 ساعة في القانون السابق ضمن تعليمات صارمة ، ومن هنا تبرز اهمية تعديل هذا القانون بما يضمن حقوق هذا الشعب المسكين   (13) .
16-   ان استمر اللامبالات ستنتفي المقومات الرئيسية القانونية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى (14) .
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني بما يكفل بقاء الأقليات ويضمن حقوق المكونات الصغيرة والتي اصبحت على شفا الأنقراض واستغرب اصرار البعض على المطالب الغير القانونية او عدم الاهتمام بما ينشر من آراء قانونية ودراسات قد تصيب البعض منها واللامبالات التي سلبت منا الكثير من الحقوق .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي


(1)   يفترض مسآئلة الشعب لأي حزب لم ينفذ برنامجه الانتخابي بالشكل الامثل والحرفي الدقيق ، وكان من الاجدى وضع برنامج قابل للتنفيذ  .
(2)   مقالتي ( الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري / دراسة قانونية تحليلية ) .
(3)   مقالتي ( تشكيل محافظة نينوى .. والنقص التشريعي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية )  .
(4)   مقالتي (سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية)  .
(5)   مقالتي (دعاوى الملكية وأطفاء حق التصرف / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) و( مقترح قانون اطفاء حق التصرف والتعويض العيني / دراسة قانونية وعلاجية ) .
(6)   مقترح (مقترح قانون الاحوال الشخصية لمسيحيي العراق ( مشارك) / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية) .
(7)   مقالتي (التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية) و مقالتي ( التطوير الريفي بين الواقع والقانون / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية )  .
( 8  )   تشكلت لجنة برلمانية بهذا الصدد قامت باقراح مشروع قانون شابه العشرات من المآخذ القانونية وقد حضرت احدى جلسات النقاش ممثلا عن تحالف الاقليات العراقية في مقر البرلمان العراقي ، لكن هذا المشروع لم يرى النور ولم تكن هناك جدية في متابعته .
(9)   مقالتي (  القرار 117 لسنة 2000 وسهل نينوى / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ).
(10)   مقالتي (اسلام القاصرون تبعا لاسلام الوالدين / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) و (مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1975 )و (مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين ) .
(11)   مقالتي (مشكلة مسقط الرأس وتخصيص قطع الاراضي السكنية في سهل نينوى ) .
(12)   العراق يضم الآن النسبة الأكبر من الأيتام في العالم العربي. وأكدت أن أعداد الأيتام في العراق بدأت بالازدياد خلال السنوات الأخيرة نتيجة لأعمال العنف وجرائم القتل التي طالت مئات الآلاف من العراقيين ويتمت وشردت الملايين من الأطفال .. ولايأخذ القانون العراقي بالتبني بل بما يسمى ( ضم الطفل ) حسب قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1982 وتعديلاته وضمن شروط محددة والإجراءات التي يجب اتخاذها لضم الأطفالتتمثل بان على الزوجين ( المسلمين ) أن يتقدما بطلب مشترك إلى محكمة الاحداث لضم صغير، يتيم الأبوين، أو مجهول النسب إليهما، وعلى محكمة الاحداث قبل أن تصدر قرارها بالضم أن تتحقق من أن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة، وعاقلان وسالمان من الأمراض المعدية وقادران على إعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية،  بعد ذلك تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية أمدها ستة أشهر، يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى
(13)   مقالتي (تعويض المتضررين من شعبنا المسيحي بين التشريع والتطبيق ) .
(14)    مقالتي (المقومات الرئيسية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى ) .



5
المخدرات في العراق


يعد ملف المخدرات في العراق من اخطر الملفات العالقة والتي ساهمت ويشكل كبير في تدهور المجتمع العراقي وتفككه وانحداره نحو الهاوية .. وهي وسيلة ناجعة في تدمير العائلة العراقية بجهد قليل يرافقه ربح فاحش .. بالمقابل ترافقها انهيار اقتصاديات العائلة وتدهورها .
فقد كان العراق من ضمن الدول التي تكاد تخلو من هذه الآفة خلال عقود الستينات والسبعينات من القرن المنصرم حيث تعد جريمة المخدرات من الجرائم الحديثة نسبيا في المجتمع العراقي فهو بالكاد لم يكن يعرفها ، بينما دخلت الينا مواد اولية بسيطة رافقت دخول العمالة العربية الى العراق اثر حرب ضروس مع ايران خلال سنوات ثمان ، منها الحشيش وبعض انواع من الحبوب المخدرة وحبوب الهلوسة التي كانت تستعمل للأغراض الطبية
يعد تاريخ نيسان من عام 2003 تاريخا فاصلا في فتح الابواب على مصراعيها امام هذه الآفة القاتلة اثر انهيار الدولة وسواد العصابات بمختلف مشاربها .. حيث تستهدف هذه السموم شريحة الشباب اكثر من غيرها من الشرائح  وبالتالي تسبب انتشارها هدم عماد المجتمع وتدمير الأنتاجية وهدم مستقبل البلد ..وقد ساهمت عدة عوامل على تفاقم هذه المشكلة منها البطالة وانعدام الاستقرار وغياب التخطيط وسوى ذلك .. ولم يقتصر الامر على تعاطي المواد المخدرة بل تعدى ذلك بزراعة الخشخاش والحشيش ونبات القنب والقات .. وقد دخلت الينا صناعتها وموادها من ايران وافغانستان ..فخلال عام واحد إرتفع عدد المدمنين على المخدرات في العراق من 3000 الى 7000 مواطن .. والانكى من ذلك فان العراق قد اصبح دولة ترانزيت تمهيدا لتهريب المخدارات الى دول اخرى .
مشكلة المخدرات تنعكس طردا مع استقرار البلد وتحقيق السلام والامن والتنمية وضعف السيطرة على المنافذ الحدودية وانهيار الوضع الامني يحولان البلد إلى جسر مرور ملائم للارهابيين ولتجارة المخدرات.
من المستغرب انتشار زراعة عددا من انواع المخدرات في ظل غياب الرقابة والتوعية السليمة .. فعلى سبيل المثال لايزال يزرع نبات ( الداتورا ) (1) يعتقد انه ورد جميل الكثيرون منهم لا يعلم انه نوع من النباتات المخدرة القوية تستعمل اوراقه كالحشيش ، ولايزال الناس يزرعون في دورهم وردا جميلا لا يعلمون كونه نبات الخشخاش (2) ولعل  التوعية لاتزال غير مجدية بخصوص ورد شقائق النعمان (3) ودوائر البلدية دؤوبة على زراعة نبات الدفلى والذى صنف من بين عشرة نباتات اكثر سمية في العالم . وكذا الحال بخصوص نبات الخروع .
يقع العراق تحت طائلة تنفيذ وتطبيق عددا من الاتفاقات ادولية بخصوص مكافحة المخدرات بجميع مراحلها من انتاج واتجار وبيع وتعاطي حسبما ورد في اتفاقية جنيف لعام 1936 الخاصة بتبادل المعلومات وتنفيذ العقوبات واتفاقية لاهاي لعام 1972 بشان التعاون ادولي للحد من استعمال المخدرات واتفاقية الامم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار بها وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة لسنة 1990 بخصوص للحد من انتاجها .. كما ويعاقب عليها القانون العراقي وتصل العقوبة الى الاعدام وفق احكام المادة 14  من قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل على كل من استورد او صدر او حازها بقصد الاتجار او من زرعها او من حكم سابقا وعاد لأرتكاب نفس الجريمة .. ، بينما لاتزل الاجراءات قاصرة ولاترقى لمرتبة المعالجة ، فعملية تشديد العقوبة الى الاعدام لاتفي بالغرض ولا تحقق الهدف المنشود بل يجب معالجة الامر من جذوره من خلال اصلاح مجتمع بأكمله من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ..  والتي تعد عوامل مساعدة رئيسية لتفاقم هذه الجريمة ، فهذه الجريمة تنتعش مع انتعاش البطالة وانتعاش الفساد الاداري والمالي وسواد المحاصصة البغيضة وفقدان الامن وفقدان التخطيط الاستراتيجي .. علينا ان نضع خططا امدها سنوات طوال لغرض المعالجة وفق اسس محددة لا ان نترك الامور على غاربها ..
(1)   الداتورا : نبتة مخدرة لها تأثيرات سلبية على القلب والاعصاب في حال تناولها. تسبب التسمم ومن اعراضها الصداع وجفاف الفم والبلعوم والجلد وحالة من الهياج والهلوسة يتبعها حالة من الخمول والكسل ويصاحب تلك الأعراض ارتفاع في درجات الحرارة وحرقان في الفم وصعوبة في البلع مع اتساع في حدقة العين وفقدان البصر والحركات اللاارادية وشلل الجهاز التنفسي
(2)   الخشخاش : زهرة الخشخاش ذات الوان مختلفة يمكن ان تكون بيضاء أو صفراء أو برتقالية أو حمراء أو زهرية اللون وهي تنمو في المناطق الباردة والوحيدة التي تنمو في أقصى الشمال فيغرينلاند خلال فترة الصيف القصيرة للغاية وتزهر لأيام قليلة. للخشخاش أصناف كثيرة، ويستخرج من جوزة نبتة الخشخاش المنوم مادة الأفيون والهيروين والمورفين .
(3)    شقائق النعمان: هي زهرة برية حمراء جميلة ارتبطت بالأدب العربي، قيل نبتت على قبرالنعمان بن المنذر أشهر ملوك الحيرة عندما داسته الفيلة إذ رفض الخضوع لملك الفرس بتسليم نساء العرب فكانت معركة ذي قار، ولهذا نسبت إليه. من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
المشاور القانوني ماهر سعيد متي









6
رد قانوني بخصوص مقررات و توصيات المؤتمر الحقوقي (مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) اربيل في 18/ت/2014


اخي سمير شبيلا المحترم .. انا لست في معرض الانتقاص من اعمالكم بل اتمنى لك ولكل العاملين بتجرد في خير ابناء شعبنا والذين يؤثرون مصالحم العامة على  الخاصة كل الموفقية .
كما ليست الغاية الانتقاد من اجل الانتقاد ليس الا  .. لكني كرجل قانون ابديت رأيي ..  وبناءا على طلبك اورد لك المآخذ القانونية على القرارات وتوصيات المؤتمر الحقوقي (مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) اربيل في 18/ت/2014 ، والتي تتكرر على الدوام مع مقررات العديد من مؤتمراتنا  .. ارجو منك ان لاتعتبر الامر شخصيا .. فانا اكن لك كل  الاحترام .. راجيا ان تفتح صدرك وسعه لطروحاتي ع لعل من يروم تأشير السلبيات غايته البناء لا الهدم ..
1.   يبدو ان منظمتكم الموقرة تمارس دور القضاء في محاكماتها ، كونها تصدر احكاما قضائية بأدانة اشخاص ولا اعلم من اين تستقي هذه الصلاحية فقانون المنظمات رقم 12 لسنة 2010 لم ينص على ذلك .
2.   بدأتم المقررات بعبارة (اولا: قرارات محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط ) فياترى هل هي قرارات خاصة بالمحكمة ام مقررات وتوصيات تخص المؤتمر برعاية منظمتكم ؟.
3.   حصر تطبيق احكام التغيير الديمغرافي في مناطقنا قبل عام 2003 فقط هو امر غير صحيح  ، بل يستلزم تطبيق احكام المادة 140 من الدستور ( والتي تعالج حالات سابقة من عام 1968 ولحد تاريخ 2003 ) وكذلك تشريع قوانين خاصة بها وتطبيق احكام التغيير الديمغرافي وفق المادة 23/ثالثا/ب من الدستور العراقي وتشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ احكام المادة 23/ثالثا/ب ، والعمل الفوري بها في مناطقنا ، ومن ثم اصدار التشريعات والقوانين المقتضية وفقا لأحكام هاتين المادتين .وقد كتبت عددا من الدراسات القانونية بهذا الصدد : http://baretly.net/index.php?topic=14959.0

4.   القرار بأحالة عدد من الاشخاص الى المحاكم المختصة بتهمة السب والشتم والقذف والازدراء هو قرار غير صحيح من الناحية القانونية ، فليس من صلاحية منظمتك ولا من صلاحية مؤتمركم  احالة اشخاص بمثل هكذا تهم ، لأن الافعال المشار اليها تنطبق واحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتحريك الشكوى الجزائية مرهون بالمشتكي ( المجني عليه ) لكونها دعاوى تحمل طابعا شخصيا وليس فيها حقا عاما وفقا لأحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، وعدم تحريكها خلال مدة ثلاثة اشهر من وقت علم المجنى عليها يسقط حق المطالبة بها ( تقادم مسقط ) حسب احكام المادة 6 من نفس القانون .
5.   لأ اعتقد ان من صلاحية الادعاء العام تعديل الاتفاقية الامنية المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية ( فنحن لسنا في امريكا ) وبالامكان الاطلاع على قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 للتأكد من ذلك .
6.   تعويض المتضررين من ابناء شعبنا يكون وفقا  لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة  2009  وهو قانون يحمل الكثير من المآخذ القانونية نظرا للتسويف الذي يحمل في طياته وبالتالي هو لايصلح للتعويض الا بتعديله ، فالقانون السابق كان يعويض المتضرر خلال 48 ساعة بينما هذا القانون قد يستغرق التعويض فيه لعدة اشهر او لسنوات ، وقد كتبت دراسة بهذا الصدد بأمكانكم الاطلاع عليها : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=754587.0
7.   ما ورد بالفقرة 10 من القرارات ، اتوقع انك لاتقصد انشاء محافظة نينوى لأنها موجودة بالفعل انما تقصد استحداث محافظة سهل نينوى ، فانه لايوجد نص قانوني يمكن الاستناد اليه لغرض تشكيل المحافظة  لان قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 قد الغي قانون المحافظات السابق  رقم 159 لسنة 1969 والذي اشار بأحكام المادة 4 منه الى عملية التشكيل بينما لم يشير الى ذلك في القانون الجديد ، ومليء واكمال هذا النقص التشريعي هو من صلب عمل برلمانيينا ومن المهم سد هذا النقص قبل المطالبة  ، هذا وقد كتبت دراسة موضوعية بهذا الصدد بألامكان الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط : http://ishtartv.com/viewarticle,52009.html
8.   المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا هو مطلب غير دستوري لعدم وجود اي نص في دستور 2005 يتضمن هذه التشكيلة الادارية على عكس دستور عام 1970 ،ورغم ذلك لازلتم تطالبون بذلك رغم علمكم بعدم امكانية تحقيق ذلك وقد كتبت دراسة قانونية بذلك ، بأمكانك الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط :  http://baretly.net/index.php?topic=31424.0
9.   المطالبة بتطبيق احكام المادة 35 من مسودة دستور اقليم كردستان هو مطلب غير وارد قانونا ، فهي مجرد مسودة لم تقر ، وان اقرت هذه الفقرة فهل ستحمل نفس المادة ، فكيف نطالب بتنفيذ مادة قانونية غير موجودة في الواقع ، لذا ومن الاجدى ان نطالب بعد اقرار دستور اقليم كردستان .
10.   واخيرا فأني اكتب ومنذ سنوات طوال وقد وضعت جميع كتاباتي واستشاراتي القانونية تحت خدمة شعبنا ومؤسساته مجانا .. متمنيا ان تستفاد منه هذه المؤسسات بمختلف مشاربها وتوجهاتها وليستقي منها من يريد وجل ما اطلبه الاعتراف بهذه الكتابات واخذها ضمن محمل الجد .. لكن يبدو ان من يفكر بجدية هم قلائل جدا ..
عزيزي استاذ سمير ارجو ان تتقبل طروحاتي القانونية هذه .. مع فائق الشكر والتقدير .. مع المحبة


المصدر : http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,756833.0.html

7
ازمة مياه الشرب في برطلة .. الواقع والحلول


تعتمد برطلة على مشروع ماء السلامية في الحصول على المياه الصالحة للشرب ، ونتيجة خروج تلك المنطقة عن سيطرة الدولة الاتحادية لذا فقد تم قطع المياه عن الناحية وعن المناطق المجاورة ، وبات الناس في حيرة من امرهم يفتشون عن كيفية سد الحاجة التي لا يمكن الاستغناء عنها لضروريتها .. فمنهم من اتفق على حفر بئر مشتركة توزع تكلفتها على العوائل المشتركة لتضخ المياه عليهم بغية قضاء الحاجة ومنهم من قام بشراء المياه من سيارات نقل المياه والتي اصبحت تجارة رائجة في المنطقة وبالتالي صرف مبالغ كبيرة عليها هذا ولاننكر مساهمة الكنائس في حفر عددا من الآبار السطحية ( ( رغم قلتها كونها تزيد عن الخمسة عشر بئراسطحيا بجهودا مشكورة  ) لدرء الازمة . بينما قام الاب ثابت الكرمليسي بحفر مايزيد عن عشرون بئرا تحملت الكنيسة تكلفتها بالكامل وفي مختلف ارجاء كرمليس يستقي الناس منها . ففي الوقت الذي نجد عملا دؤوبا في بغديدا وحفر الابار العميقة لتضخ في الانابيب الناقلة وهم قد استغلوا جميع الفرص المتاحة والجهات المانحة ( سقي الامارات .. وديوان اوقاف المسيحيين ..منظمات .. ودعم الحراسات .. ودعم جمعية الاسكانية .. وجهود الكثيريين حتى انهم قد ضخوا المياه اليوم بالانابيب الى كرمليس لمدة ثلاث ساعات ) بينما لا نجد تحرك واقعي لحل الازمة في برطلة  .
مر ما يربو عن شهرين منذ تاريخ 10/7/2014 ولا تزال نقص الخدمات سمة برطلة والمناطق المجاورة ، ولا تزال الاجراءات المتخذة في برطلة لا ترقى الى مرتبة المعالجة لا بل وفيما يبدو جليا غياب التنسيق وسوء ادارة هذه الازمة حيث يتشكى قسما من المواطنين من سوء التوزيع وانتفاء العدالة في منح الخدمات .. فعملية توزيع المياه تفتقر الى التخطيط  أو اعتماد آلية مناسبة للتوزيع ويتشكى المواطنين في سوءها  ، فتانكرات المياه تصل لدور دون أخرى والمواطن لايرى سوى خيارات ترقيعية لاترقى الى مرتبة الحلول ولايوجد اتصالات حثيثة بعدد من المنظمات لدرء هذه الازمة.. ومن خلال مراقبة مايحصل على ساحة برطلة اورد مايأتي :-
1. خصص ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائية مبلغا قدرة مائة مليون دينار لغرض حفر 3-4 آبار عميقة( اسوة بقره قوش) يمكن اضافتها الى الشبكة لكن والذي حصل ان هذه الفرصة قد اهدرت بحفر بئر واحد عالي الملوحة قرب كنيسة بشموني بقرار فردي ... ؟؟؟
2. كان من المؤمل حفر سبعة آبار في على جبل مار دانيال ومن ضمن مشاع قرية بازكرتان حيث تشير الدلائل الى صفاء مائها ونقائها وصلاحيته للشرب .. وامكانية ضخ المياه الى مشروع ماء برطلة وتزويد المواطنين بها بعد تعقيمها .. لكن الغريب انه قد تم ارجاء هذه الفكرة لمجرد اعتراض احد اعضاء مجلس ناحية برطلة على الموضوع وعدم امكانية تأمين المبلغ ( مليار واربعمائة الف دينار )  .
3. لايوجد اي تحرك حقيقي من اجل تأهيل الآبار القديمة العميقة الموجودة في المنطقة والبالغ عددها ثلاثة آبار والتي كانت تعمل خلال الحرب العراقية الايرانية اثر ازمة المياه الخانقة حينها والتي حلت في ظرف اسبوعين فقط .
الحلول : 
1- تشكيل خلية ازمة تتمثل برئيس الوحدة الادارية واعضاء مجلس الناحية ومدير الماء واعضاء الهيئات والمؤسسات المدنية والدينية مع الاستعانة بعدد من الخبرات الهندسية والجيلوجية .
2- المرحلة الاولى : بدءا يستوجب حفر عددا من الابار السطحية ( السورية ) في مختلف ارجاء برطلة يمكن استخدام مياهها في معظم الاعمال البيتية ، اما بصدد مياه الشرب فيمكن الاعتماد على الخزانات ال 13 الموزعة في ارجاء برطلة .
3- المرحلة الثانية : بالامكان حفر آبار جوفية عميقة في ارجاء برطلة وضخها نحو محطة ماء برطلة بغية تعقيمها ومن ثم ضخها عبر الشبكة .. على ان توفر لها الطاقة الكهربائية المستمرة .. مع ملاحظة ان منطقة ازق وعين الغزال تعج بأرضي زراعية لأهالي برطلة بالامكان حفر آبار فيها فيما لو أيد المختصيين الجيلوجيين ذلك .
4- اما الحل الاستراتيجي على المدى البعيد فيكمن في الاستغناء عن مشروع ماء السلامية والذي كان يعد انشاءه خطاءا كبيرا كونه ملوث بمياه مدينة الموصل وكثره التجاوزات عليه وازياد الكثافة السكانية المعتمدة عليه ، وسحب المياه من مشروع سد الموصل الذي يبعد عن برطلة بحدود 80 كم وتغذية مناطق القوش والشرفية وباقوفة وتلسقف وتلكيف وبعشيقة ومن ثم برطلة والحمدانية على التوالي .
لقد كشفت ازمة المياه الخانقة هذه الى وجود ازمة ادارة في المنطقة وحاجتنا الى مايسمى ب( ادارة الازمات) .. لذا اناشد جميع الهيئات والمؤسسات المعنية وكذلك رجال الدين بالعمل المشترك كوننا في مركب واحد .. فأن وقت العمل قد حان والمواطن بحاجة الى خدماتكم في وقت الازمة وبرطلة بحاجة الى رجال ازمات  .. فعليكم ان توفروا لهذا الشعب المسكين ابسط متطلبات الحياة بدلا من لجوءه الى خيار الهجرة الصعب .. عليكم ان تكونوا اكثر جدية في تحمل اعباء المسؤولية وتساهموا على تذليل الصعاب .. مع التقدير.
المشاور القانوني ماهر سعيد متي



8
الجمعيات التعاونية الإسكانية في سهل نينوى
دراسة تحليلية قانونية وعلاجية

حق السكنى : حق كفله الدستور العراقي لعام 2005 بموجب احكام المادة 30 / ثانيا والتي نصت على ( تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون ).
 في ظل أزمة السكن التي عصفت في البلاد اثر غياب التخطيط الإسكاني عبر عقود من الزمن ومن عدم الاستقرار، بات إلزاما إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمة وفق الآليات القانونية الصحيحة خصوصا في سهل نينوى ، ففي الوقت الذي مورست على مناطقنا وبضمنها برطلة سياسة استنزاف الأرض من أصحابها الأصليين وانتزاع وإطفاء الحقوق التصرفية لللآف الدونمات الزراعية قبل أحداث عام 2003 مقابل مبالغ زهيدة أو حتى دون دفع بدلاتها المادية وتوزيع الأراضي على مختلف الشرائح ومنح بعض الشرائح لقطع أراض سكنية رغم كونهم ليسوا من سكنه المنطقة ، نجد أن عملية انتزاع الملكية بعد هذا العام أصبحت ضيقة الحدود نظرا لقلة المتوفر منها ولتعارض ذلك مع أحكام المادة 23/ثالثا /ب من الدستور درءا لتغيير ديمغرافية المنطقة ، فإطفاء الحقوق الصرفية قد أصبح محصورا بقانون الأستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 المعدل، مع ملاحظة  أن القرار 181 لسنة 2002 قد حصر التعويض بالنقد لا بالعين .. فاللجوء إلى الجمعيات الإسكانية في حل أزمة السكن يبقى هو الحل المناسب حاليا رغم كونه حلا مؤقتا لكن يستوجب ان تكون الاجراءات ضمن الاطار القانوني الصحيح .
وبغية الاحاطة على الموضوع ضمن تحليل قانوني اورد ما يأتي :-
1.   أشار قانون التعاون رقم 15لسنة 1992 المعدل صراحة على شمول الجمعيات التعاونية ضمن أحكامه ( م 2 منه) ومنح الاتحاد العام للتعاون شخصية معنوية ضمن أحكام المادة 3 منه .  والغريب ان نص المادة 1/ف2 عد الجمعية نشاطا اشتراكيا ولم يلغى هذا النص رغم الضبابية الموجودة في شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي فيه كونه نظاما اشتراكيا أم رأسماليا أم مختلطا .
الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية يؤسسها مجموعة من الأشخاص الطبيعيين طواعية وفق أحكام هذا القانون بهدف تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها عن طريق العمل المشترك طبقا للمبادئ التعاونية ويكون لها نظام داخلي و يجوز إنشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على فئة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة.
ثم ورد امتياز واضح حينما أشار في أحكام المادة 8 إلى أن تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها الممنوحة كذلك الى الاتحاد .
2.   عملية تشكيل وتكوين الجمعية تمر بمراحل تراتبية متسلسلة لا يمكن تجاوزها وبغية الاحاطة على الاجراءات التي تستوجب القيام بها اشير الى مايلي :
أ‌-   يتفق عددا من الاشخاص لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص بالاعلان عن تأسيس الجمعية التعاونية وهذا ما شارت إليه أحكام المادة 7 .. وترفق مع طلب التأسيس المستمسكات الاصولية الشخصية لهم وترفع الى الاتحاد العام للتعاون يدفعه العمل الطوعي والتعاون المشترك من اجل تقديم الخدمات اللازمة لمنتسبي الجمعية علما ان هذا الاعلان يعد نافذا بعد نشرة جريدة الوقائع العراقية الرسمية ومن ثم  يفتح باب الانتساب اليها ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بعد وضع نظام داخلي مؤقت يتم التصويت عليه واقراره لاحقا ضمن المؤتمر الانتخابي والذي من خلاله يتم اختيار الهيئة الادارية بحضور عددا من رجال القانون واشرافهم على سلامة سير الانتخابات وشفافيتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية بضمنها قانون التعاون رقم 15لسنة 1992 المعدل والنظام الداخلي ذي العدد 3 لسنة 1999 .
ب‌-   بعد ان تتوفر لدى الجمعية المبالغ المتأتية من بدلات الانتماء والاشتراك ومبالغ الاسهم والتبرعات اللازمة تباشر بأجراءات شراء الاراضي ودفع اثمانها نقدا او عينا وتنقل ملكيتها بأسم الجمعية مع ملاحظة كون رئيس الجمعية يملك الصلاحيات الادارية والمالية المقتضية لذلك .كما و يفضل توحيد القطع المجاورة بقطعة واحدة وتشكيل لجانا ادارية وفنية خاصة تقوم بمهمة اعداد الخرائط والافراز واستحصال الموافقات الازمة بضمنها موافقة البلدية المعنية وموافقة دائرة التخطيط العمراني .
ت‌-   تصحيح الصنف : حيث ان معظم الاراضي الموجودة في سهل نينوى ملكية الرقبة فيها للدولة ( وزارة المالية ) وحقوق التصرف لمواطنين فقد اجاز قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 ( النافذ ) التصحيح ، واشار في حكم المادة (1) منه الى امكانية تصحيح صنف الأراضي وفق هذا القانون داخل حدود أمانة العاصمة والبلديات ...  وخارج حدود البلدية بحدود كيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية ومنح صلاحية التصحيح لوزير المالية بطلب من رئيس الجمعية بعد ان تقدم اللجنة المشكلة في الوزارة تقريرها بعد اجراء الكشف الموقعي على العقار على ان تقدر قيمتها بإعتبارها ملكا صرفا وعلى أساس المتر المربع لا الدونم ( ما يخص الاراضي الواقعة داخل حدود التصميم )و بعد دفع ربع ثمن المساحة الى الوزارة بعد تقدير القيمة يصدر الوزير قرارا نهائيا بالتصحيح وتصدر دائرة عقارات الدولة كتابا توجهه الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيلها ملكا صرفا بأسم الجمعية فتقوم دائرة التسجيل العقاري بأجراءات التصحيح وفقا لأحكام المواد 276 و277 و278 من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل .وتسجل القطع ملكا صرفا بأسم الجمعية .
ث‌-   جنس العقار : ويعني تثبيت التغيرات المادية التي تطرأ على العقار فتغير من جنسه او طريقة استعماله او استغلاله باحداث الابنية والمنشات او الغراس او اضافة محدثات او مغروسات جديدة او اي تغيير في المحدثات او المغروسات يؤدي الى تغير جنس العقار من حيث استغلاله او استعماله ، كأن يغير جنس العقار من زراعي الى سكني ، وقد اشار القرار المرقم 702 لسنة  1973 ( النافذ ) الخاص بحقوق الاراضي الزراعية بأن تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات المستثناة من التسوية اوالتي لم تتم تسويتها وتختص اللجان المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار بتقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من التسوية ، هذا وتختص دائرة التسجيل العقاري بعملية تصحيح جنس العقار وهذا ما أورده قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 71 المعدل بالمواد 279 و280ذلك من خلال كشف أصولي من قبل لجنة شكلها القانون رقم (85) لسنة 1978 قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .
ج‌-   اجاز القرار 222 لسنة 1977 إفراز الأراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للجمعيات التعاونية لبناء المساكن بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها حيث اشار القرار 222 بوضوح الى شمول الجمعيات التعاونية الاسكانية بأحكامه ضمن الفقرة أولا منه .
ح‌-   بعد توحيد قطع الاراضي وتصحيح صنف الارض الى (ملك صرف) وتصحيح جنس العقار من زراعي الى سكني ، تبدا مرحلة اعداد الخرائط اللازمة بالتنسيق مع البلدية المعنية ودائرة التسجيل العقاري المختصة والتنازل عن المساحات الذاهبة الى الطريق العام والى مناطق الخدمات وسواها والتي تصل لحدود 40% من مساحة الارض ثم يصار الى عملية الفرز الى قطع سكنية ضمن المساحات المقررة .
خ‌-   المساحات المقررة للأفراز: حددها القرار 940 لسنة 1987 والذي عدل الفقرة ( ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) 850 لسنة 1979وجعل حدود الإفراز الدنيا بمساحة لا تقل عن 200 م2 في مركز المحافظة و250 م2 في مركز القضاء و 300 م2 في مركز الناحية وصدرت التعليمات بالرقم 1 لسنة 1989 لتسهيل تنفيذ ذلك .
د‌-   تصدر دائرة التسجيل العقاري صور قيود للقطع المفرزة للسجل العقاري بالرقم (25) بعد ان تصادق من التدقيق المركزي للمديرية وعلى مجلس الادارة ان يتخذ قرارا يعرب فيه عن رغبته في توزيع القطع السكنية بعد وصفها وصفا دقيقا مبينا ارقام القطع ومساحتها وصنفها مؤيدة من قبل مديرية التسجيل العقاري المختصة وتعلن الجمعية لأعضائها وجود الرغبة بالتوزيع وتؤلف لجنة من مجلس الادارة ولجنة المراقبة وممثل عن الأتحاد لدراسة الطلبات وترشيح الأعضاء بعد احتساب النقاط على القطع الموجودة ، وتنشر الجمعية اسماء المرشحين والاحتياط ( بنسبة لا تزيد عن 10% ) على ان يتم التوزيع بطريقة القرعة ، ولا يمنح المنتسب لكتاب التسجيل الا بعد مصادقة الأتحاد وجلب كتب تؤيد عدم استفادته او حتى تملكه حسب احكام القرار 120 لسنة 1980 ووفق القرار 866 في 1/6/1980 الذي ذكر الجمعيات التعاونية الاسكانية بالاسم واعتبر الاستفادة والتملك مانعا .
3.   يجب ان لا تغيب الرقابة عن اعمال الجمعية ..فالجمعية قد شكلت لجنة مراقبة من المهم تفعيل عملها لضمان الحصول على النتائج المثلى في العمل وعدم ترك الامر على الغارب ، مع ملاحظة وجود لجنة تسمى باللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظةوهذا ما أشار اليه النظام الداخلي رقم (2) لسنة 1996 ، ناهيك عن ان الجمعية معرضة للتدقيق المالي بواسطة ديوان الرقابة المالية وجميع سجلاتها معرضة للتدقيق خاصة وان اموال الجمعية تعد من الاموال العامة ، كما انها  ليست بمنآى عن هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام اسوة بباقي دوائر الدولة .وهذه الوسائل الرقابية انما هي ضمان حقيقي لحسن سير الاعمال بالشكل القانوني المطلوب خاصة وان هدف الجمعية هو تعاوني لا ربحي .
4.   تقوم الدوائر المعنية باداء دورها الخدمي اللازم من ايصال التيار الكهربائي والماء الصافي وخدمات المجاري وتبليط الشوارع وسوى ذلك وهي امور لا تقع على عاتق الجمعية .
5.   من المهم انتهاج سياسة اسكانية عمودية لا أفقية حفاظا على الارض مطالبا بتفعيل احكام قانون الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية ذي العدد 67 في 10/5/1977 والسماح ببناء طابقين او اكثر في مراكز الاقضية والنواحي .
6.   وكعلاج للموضوع اجد ان  تشكيل هذه الجمعيات الاسكانية في سهل نينوى يعد انسب الحلول الآنية المتاحة والذي يحد من ازمة السكن ويوفر السكنى بمبالغ تفاضلية الى المنتسبين لكن يجب ان لاتشوبه المآخذ القانونية والادارية كما ويجب ان يمر ضمن المراحل المذكورة آنفا ، ولايسعني الا ان اشيد بالدور الريادي والايجابي الذي لعبته عددا من الجمعيات التعاونية الاسكانية المحلولة العاملة في المنطقة قبل سنوات عدة رغم افتقارهم الى المشورة القانونية اللازمة الأ انهم اثبتوا نجاحهم .


ملاحظة : عند الاقتباس ، يرجى الاشارة الى الكاتب ، مع التقدير
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي


9
مجالس الأقضية والنواحي واللامشروعية


دراسة تحليلية قانونية وعلاجية
لعل التساؤل عن مدى شرعية بقاء أعضاء مجالس الاقضية والنواحي ، ومدى قانونية قراراتها ونفاذها ومطابقتها للقوانين والتشريعات النافذة ،  يعد من أهم المواضيع التي تستوجب الطرح في ظل إهمال واضح ومتعمد من قبل السلطة التنفيذية في ظل دستور يعد الديمقراطية (حكم الشعب) ركيزة أساسية له . وفي نظرة فاحصة الى القوانين التي تخص الموضوع نشير إلى ما يأتي:-
1-   صدر قرار سلطة الائتلاف المؤقتة ذي الرقم (71) في 6/4/2004 (السلطات الحكومية المحلية) والصادر من قبل الحاكم بريمر بصفته المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة والذي اشار في القسم (4) منه الى تشكيل مجالس اقليمية فرعية كالقضاء والناحية .. يتم اختيارهم (اختيار وليس انتخاب) اعضاء كل مجلس محلي بضمنهم الرئيس وفق الانظمة المصادق عليها باغلبية مجلس المحافظة ويتمتع اعضاء المجلسين بصلاحيات منها انتخاب رؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم وعزلهم ...
2-   بصدور قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 واعتباره نافذا من تاريخ النشر في جريدة الوقائع العراقية ، لذا يعد قرار سلطة الائتلاف المؤقتة ذي الرقم (71) لسنة 2004 ملغيا استنادا لاحكام المادة (53) منه .
3-   اشارت احكام المادة (1/ رابعا) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم الى ان المقصود بالمجلس المحلي هو مجلس القضاء ومجلس الناحية ، وتضمن احكام المادة (3/4) بان يتم انتخاب اعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل ، ثم تطرق القانون وفي احكام المادة (4) منه الى ان الدورة الانتخابية للمجالس هي اربع سنوات تقويمية ( ولم يذكر ان كان التقويم هجري ام ميلادي ) ثم ورد في المادة (6/اولا) الا ان العضوية تنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية ، وحتى في حالة انتهاء عضوية احد اعضاء المجالس فيتم تعويضه طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .
4-   صدر قانون انتخابات مجالس المحافظات الاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والذي جاء فيه بان الغرض منه وهو اجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات والاقضية والنواحي ، وتضمنت المادة (61/ اولا ) منه على (( تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة اولى على ان تجري انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ اجراء انتخابات المرحلة الاولى)).
5-   بررت المفوضية العليا للانتخابات الاسباب الكامنة خلف عدم إجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي  بما ياتي :-
أ‌-   معلومات البطاقة التموينية المعتمدة ضمن قاعدة بيانات وزارة التجارة لا تتضمن بيانات عن القضاء والناحية ، وقد أشارت أحكام المادة (17 / اولا ) الى ان المفوضية تعتمد في وضع السجل وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث احصائية قاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين اجراء التعداد السكاني العام .
ب‌-   لم تحصل المفوضية على معلومات وثيقة وخرائط رسمية تحدد بدقة حدود القضاء والناحية مضافا اليها الاقضية والنواحي المستحدثة الان نص المادة (22/ثانيا ) من قانون الانتخابات نص على ((يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي )) .
ت‌-   لم توفر مبالغ في الميزانية الانتخابية لتغطية انتخابات مجالس الاقضية والنواحي .
نستشف مما مرّ ذكره ، بان قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 الزم بوجوب إجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي اجريت لعام 2009 ثم لحقتها انتخابات عام 2013 ، الاّ ان انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لم تجر في موعدها المحدد وبذا تكون المسؤولية تضامنية ومشتركة ما بين السلطة التنفيذية والتي يلزمها القانون بتذليل العقبات من خلال اجراء تعداد عام للسكان او الاعتماد على إحصائيات وزارة التجارة وتحديد الحدود الإدارية للاقضية والنواحي بشكل يدفع الغموض وتوفير المستلزمات من خلال توفير مبالغ في الميزانية لتغطية مصاريف هذه الانتخابات .. والمسؤولية تشترك فيها المفوضية العليا للانتخابات ، كون القانون قد الزمها بها .
هناك من يرى ان بقاء أعضاء مجالس الاقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الادارية يشوبها الشرعية القانونية ... وبالتالي قد تنعكس هذه الشرعية على جميع القرارات والإجراءات والمخاطبات الصادرة من قبلها بعد شهر تموز من عام 2009 كونها مجالس غير منتخبة ضمن الشكل القانوني السليم والذي رسمه القانون ويعدون بقائهم نسفا لأسس الديمقراطية والدستور خاصة وان قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) لسنة 2004 قد الغي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 وكل ما يبنى على الباطل يعد باطلا .. ويعد سلبا للحقوق كونه يضيع الفرصة على الناخب من التعبير الحقيقي لان الموجودين الحاليين مختارين نتيجة علاقات شخصية غير معروفة الشرعية ولم يتم انتخابهم ، فالمجالس الحالية وجدت كحل مؤقت لا يجب ان يدوم لان الاستمرارية تعني وجود ثغرة في هيكلية الدولة وإدارة أعمالها في الكثير من مفاصل الحياة اليومية من تنفيذ مشاريع واعمار واتخاذ قرارات .. وكعلاج للمسألة هذه دعوة الى تحمل كل جهة مسؤوليتها وإدارة واجباتها الملقاة على كاهلها وإجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي وكفى سلبا لإرادة الناخب والشعب .
مع تقديري ومحبتي لجميع اعضاء مجالس الأقضية والنواحي .






                                                                                   المشاور القانوني
                                                                                   ماهر سعيد متي

10
مشكلة مسقط الرأس
وتخصيص قطع الأراضي السكنية في سهل نينوى
دراسة تحليلية قانونية وعلاجية :




   

1- يكثر الحديث عن عبارة (مسقط الرأس ) والتي تعني محل الولادة ، فمن الملاحظ ان البطاقة الشخصية ( هوية الأحوال المدنية ) مدرج فيها وفي الجهة الأمامية العليا عبارة الدائرة وتعني الدائرة المختصة بمسك السجلات والأوليات والمعلومات اللازمة لهذا الشخص ، وفي ظهر البطاقة نجد عبارة محل الولادة وهي المعتمدة عادة في تحديد مسقط الرأس وتؤهل الشخص لقبول طلب التخصيص حسب التعليمات المرعية ، كما ويظهر في البطاقة عبارة محل التسجيل والتي ترجع إلى محل ولادة الأب والجد .
تعتمد البلديات حاليا على ضوابط التخصيص المقترحة من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة وصادق عليها مجلس الوزراء بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد 30092 في 25/9/2013 والتي حددت الشرائح المشمولة بالتخصيص بثمانية عشر شريحة وهي كما يلي :-
(1)عوائل الشهداء السياسيين. (2) عوائل شهداء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والأعمال الحربية . (3) مصابي العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والأعمال الإرهابية. (4) السجناء والمعتقلين السياسيين. (5) المهجرين والمهاجرين بسبب اضطهاد النظام السابق. (6) الموظفين (مدنيين وعسكريين ). (7) المتقاعدين. (8) الصحفيين. (9) حملة الشهادات العليا العاملين في دوائر لدولة. (10) أصحاب الاحتياجات الخاصة كالمعوقين والمعاقين والمكفوفين والمقعدين من غير المشمولين بأحكام القانون 20 لسنة 2009. (11)الرياضيين المتميزين وأصحاب الانجازات الرياضية. (12) المرأة بلا معيل من أرامل ومطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجة البالغ عمرها 35 سنة. (13) المشمولين بأحكام المادة 140 من الدستور. (14) المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد. (15) الموظفين الذين توفوا خلال العمل أو من جراءه. (16) شريحة الموظفين المولودين في محافظات ليست بمحافظة مسقط رأس الوالد نتيجة لوظيفة الولد. (17) شريحة الأطباء الاختصاص. (18) أعضاء النقابات محامين ، معلمين ، مهندسين .... الخ. والتي لها نظام داخلي مصدق ، ومن الملاحظ ان هناك الكثير من الاختلاف عن الضوابط السابقة والاهم من ذلك إمكانية اعتماد محل السكن لعدد من الشرائح بدلا من محل الرأس وحسب اختيار صاحب الطلب .
2-   إحدى أهم المشاكل والتي لم يجد الجهاز التنفيذي أو التشريعي لها حلا هي أزمة السكن والتي عصفت بالبلاد منذ سنوات طوال ، ولعل الأزمة الظاهرة  للعلن وبشكل لافت للنظر هي ضمن المناطق المختلف عليها ( المتنازع عليها ) والتي لم يتم توزيع الأراضي السكنية فيها على الشرائح المشمولة بالتخصيص ، وتتعدد الأسباب ولعل أهمها ما يأتي :-
أ‌-   شحة قطع الأراضي السكنية ، فالقطع المتوفرة تم انتزاع ملكيتها قبل عام 2003 بموجب قوانين لم يعد معمولا بها بشكل فعلي  ، كما في القرار 117 لسنة 2000 الخاص بإفراز وتوزيع الأراضي السكنية على العسكريين وقانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 (والذي بموجبه انتزعت ملكية  معظم الأراضي في المناطق المختلف عليها ) وقانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 من خلال لجان الاستيلاء والقرار 1253 في 21/10/1985 والذي بموجبه انتزعت الأراضي من أصحاب حق التصرف من الذين لم يقوموا بزراعتها لسنتين متواليتين .. وسوى ذلك .
حيث شكلت في حينه لجان إدارية تقوم بعملية انتزاع الملكية بسرعة كبيرة بموجب هيئات إدارية مشكلة تتكون من رئيس الوحدة الإدارية وملاحظ التسجيل العقاري ومدير البلدية المعنية وممثل عن وزارة المالية ... مارست مهامها بشكل يشوبه العديد من المآخذ القانونية كما في عدم إجراء الكشف ألموقعي على العقار وعدم تقدير التعويض بشكل عادل وحقيقي أو عدم اتخاذ الإجراءات السليمة بالتبليغ وسوى ذلك . لكن وبصدور القرار 181 لسنة 2002 حصرت عملية انتزاعا الملكية بالمحاكم المختصة وبالطرق القانونية وفقا لإحكام قانون الاستملاك ذي العدد12 لسنة 1981 وقد أصبحت عملية انتزاع الأراضي أكثر صعوبة فيجب وقبل إقامة أية دعوى استحصال الموافقات اللازمة بتوفير المبالغ اللازمة بعد تقدير الثمن وما يستتبع الأمر من تأخير وعراقيل ووقت طويل ، وبعد ذلك يصار إلى إقامة الدعوى على أن تكون هناك فسحة زمنية جيدة وبعد صدور القرار ، يجب أن يكتسب الدرجة المقطعية على أن يودع الثمن في صندوق المحكمة خلال ثلاثة أشهر وبخلاف ذلك يحق للمدعي عليه إقامة الدعوى بإلغاء القرار.
 لم يعالج المشرع حالة انتزاع الأراضي وترك الأمر على غاربه في اختيا السبيل الأصعب .. هذا وقد اقترحت في وقت مضى مقترحا / او مشروعا قانونيا يحقق عدالة اجتماعية حقيقية حيث تسجل ملكية أراضي حق التصرف باسم البلدية المعنية دون ثمن نقدي ومقابل تعويض عيني يعطى صاحب حق التصرف لعدد من قطع الأراضي السكنية بعد ان يتم تغيير جنس وصنف الأرض وبالتالي يستفيد الطرفان من هكذا قانون .
ب‌-   لا تزال الطرق التقليدية القديمة في عملية توزيع وتخصيص قطع الأراضي السكنية متبعة في العراق ، والتي تحمل فيها الكثير من السلبيات منها التوسع على حساب الأراضي الزراعية وماله من تأثير على البيئة ، وصعوبة السيطرة على التجمعات الكبيرة من خلال توفير مختلف الخدمات .. بينما تتجه الدول حاليا الى البناء العمودي وتتنافس فيما بينها خاصة وان موازنة العراق تعد من الموازنات الانفجارية  والتي توازي موازنة خمس دول فعلى سبيل المثال برج دبي والذي يعد حاليا أعلى برج في العالم ،يبلغ طوله 828 مترا ويتكون من 206 طابق ، فيه غرف فندقية عددها 160 غرفة إضافة إلى 1044 شقة سكنية تكلفته الكلية مليار ونصف دولار بدا العمل به عام 2004 وانتهى عام 2010 وسيحقق واردات تفوق الخيال ، وبإمكان العراق بناء أكثر من برج سنويا .
ت‌-   منعت أحكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور اية عملية لتغيير التركيبة السكانية للمجتمع خاصة في المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور ضمن المناطق المختلف عليها ( المتنازع عليها ) وحفاظا على ديمغرافية المنطقة .
الحلول :
كعلاج لهذه المعضلة القائمة وإنصافا للشرائح المستحقة بتخصيص قطع الأراضي السكنية واخص الذكر أهالي المناطق المختلف عليها الذين حرموا من أية عملية تخصيص منذ سنوات عدة اقترح ما يأتي :-
1-   اعتماد البناء العمودي بدلا من الأفقي حفاظا على الأرض على أن تتكفل الدولة بعملية السكن استنادا لإحكام المادة 30 من الدستور العراقي .
2-   اعتماد مقترح / مشروع قانون إطفاء حق التصرف في الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم والتعويض العيني عنها ، والذي يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة كونه يمنح المواطن ( صاحب حق التصرف ) قطع أراضي سكنية ملك صرف بمقابل حصول البلدية على قطع أراضي زراعية مجانا وأورد لاحقا نص المقترح .
3-   اعتماد محل التسجيل بدلا من محل الولادة في عملية التخصيص لجميع الشرائح ودون استثناء اية شريحة ضمن بلديات الحمدانية ، برطلة ، القوش ... وبإمكان محافظة نينوى اقتراح ذلك وحسب الصلاحيات التي ستناط بها حسب التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم و استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة

المرفقات /
نص مقترح / مشروع قانون إطفاء حق التصرف في الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم


                                                                                           المشاور القانوني
                                                                                           ماهر سعيد متي
                                                                                            /   / 2014
مقترح مشروع قانون إطفاء حق التصرف في الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم

المادة الأولى :- تشكل لجنة متكونة من رئيس الوحدة الأدارية وممثلا عن امانة بغداد ما يخص الأمانة ومدير البلدية المعنية ومدير التسجيل العقاري المختصة وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الزراعة  مهمتها حصر الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود التصميم المنفذ او قيد التنفيذ المملوكة للدولة والمثقلة بحقوق تصرفيه .
المادة الثانية :- تصدر اللجنة قرارها بتمليك قطع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمثقلة بحقوق تصرفيه ، بدون بدل نقدي الى البلدية المعنية وتسجل باسمها في دوائر التسجيل العقاري المختصة ، ولأغراض السكن أو تنفيذ التصميم على أن لا يقرر التصميم للأرض استعمالا زراعيا .
المادة الثالثة:-اذا ظهر من خلال الكشف وجود منشآت مشيدة على القطعة فيعوض صاحب حق التصرف قيمتها نقدا وقت الكشف وهي قائمة تتحمل البلدية المعنية دفعها عند وجود الموافقات الأصولية فيها ، وعند عدم وجود الموافقات اللازمة تزال او تملك للبلدية دون دفع بدل وللبلدية المعنية حق التصرف بها بما تراه مناسبا وحسب لتصميم .
المادة الرابعة:-  بأمكان اللجنة استحصال موافقة باقي الدوائر (كالري والآثار والكهرباء والنقل وسوى ذلك ) اذا رأت من خلال الكشف الجاري والمستمسكات المبرزة ضرورة ذلك ،ويصادق قرار اللجنة من قبل المحافظ المختص، ويعتبر مكتسبا الشكلية اللازمة بعد التصديق ،ويبلغ أصحاب العلاقة بعد التصديق مباشرة .
المادة الخامسة :- بعد افراز او توحيد الأراضي الزراعية المملكة يتم تصحيح صنفها من ارض زراعية الى ملك صرف وحسب نوع الأستعمال المقرر في التصميم .
المادة السادسة :- يعوض صاحب حق التصرف عينا نسبة قدرها (20%) من مجموع مساحة الأرض المطفأ حق التصرف فيها وتسجل بأسمه ملكا صرفا ، وتلزم البلدية بافراز المساحة الممنوحة له لأغراض السكن ، واذا كانت الأرض قد قرر لها استعمالا لغير السكن فيعوض صاحب حق التصرف تلك النسبة في مناطق سكنية اخرى وبما يعادل قيمة تلك النسبة .
المادة السابعة :- يسري أحكام هذا القانون على الأراضي الزراعية المطفأ حق التصرف فيها لأي سبب كان الواقعة داخل حدود التصميم ولم يستلم أصحابها ثمن الأرض قبل تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة الثامنة :- يصدر وزير البلديات والأشغال العامة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة التاسعة :- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:- يحق لصاحب حق التصرف الأعتراض على قرار اللجنة اعلاه لدى محكمة بداءة موقع العقار وخلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ او شهران من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عند مجهولية محل الأقامة او مجهولية الورثة بتأييد من مختار موقع العقار ، ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة استئناف المنطقة ، وعلى المحكمة النظر والبت بالطلب على وجه السرعة .
المادة الحادية عشر:- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة :-
بغية تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة ، وتمليك الأراضي المملوكة للدولة وحقوق التصرف الواقعة ضمن حدود التصميم المنفذ او قيد التنفيذ والبلديات الى امانة بغداد والبلديات المعنية بغية تنفيذ التصميم ، ولغرض تسيير عملية الأطفاء بشكل يقلص الأجراءات فقد شرع هذا القانون




الملاحظات :-
1-   القرار 181 في 29/8/2002 ، جعل اختصاص محكمة بداءة موقع العقار مختصة بالنظر في دعوى أطفاء حق التصرف في الأرض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وفق احكام قانون الأستملاك رقم 12 لسنة 1981 والتعويض نقدا.
2-   باتت الأجراءات بحاجة الى وقت كثير وجهد كبير نظرا لصعوبة الأجراءات من ايداع المبلغ المقدر للتعويض النقدي ومن ثم اقامة دعوى الأستملاك امام المحكمة المختصة واستصدار القار المكتسب الدرجة القطعية.
3-   اشار القرار 184 في 29/ 8/2002 الى وجوب ان يكون التعويض نقديا ، وعدم جواز التعويض العيني.
4-   بالنظر لأفتقار دوائر البلدية الى المزيد من قطع الأراضي بغية تغطية الطلبات على التخصيص سواءا أكانت للأشخاص العاديين او المعنويين لذا اصبح لزاما علينا ايجاد البدائل ودون دفع اي مبلغ لقاء ثمن الأرض.
5-   ايجاد الحلول الناجعة للتجاوزات الحاصلة على الأراضي الزراعية / حق التصرف الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم .
6-   ايجاد بعض الحلول لمشكلة السكن بالنسبة للمواطن من خلال افراز القطع وتبديل صنفها الى سكنية وأمكانية قيام المواطن بالبناء عليها لاحقا .
7-   يعتمد اقيم كردستان القانون رقم 10 في 15/4/1998 قانون أطفاء وأفراز الأراضي داخل حدود البلديات رقم 3 لسنة 1998 وبرزت نتائجه الأيجابية في التطبيق خلال السنوات التي خلت


11
مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين



بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس المحكمة الاتحادية العليا المحترم
السادة / أعضاء المحكمة الاتحادية العليا المحترمون
المدعي/                            / وكيله المحامي
المدعى عليهم / 1- رئيس مجلس النواب العراقي إضافة لوظيفته
                  2- رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته



وجهة الدعوى /
1.   من النصوص القانونية التي غبنت الأقليات الدينية من مسيحيين وايزيدين وصابئة مندائيين بحقوقهم الدينية وكانت احد أسباب هجرتهم وتصطدم مع حقوق الإنسان وتعد متنافية مع سماحة الإسلام ومع حرية الدين وتؤسس لفكرة الإكراه في الدين ، ما جاء في المادة 21 / ف 3 من قانون الأحوال المدنية ذي العدد 65 لسنة 1972 المعدل وما يستتبع من تغيير جبري لدين القاصرين ونصها (( يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين  الإسلامي من الأبوين ) .
2.   استشعرت وزارة حقوق الإنسان بمدى الغبن الواقع على كاهل الأقليات الدينية وطالبت باحتفاظ القاصر بديانته بعد إشهار إسلام احد والديه حتى بلوغه سن الرشد ومن ثم يخير لاحقا بين البقاء على ديانته الأصلية أو اعتناقه الإسلام ، لكن لجنة الدراسات في هيئة الإشراف القضائي لم توافق على هذا المقترح ، وكذا الحال ما قامت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء ينبني مقترح منظمة حمورابي لحقوق الإنسان واقترحت على مجلس القضاء الأعلى منح اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما بعد بلوغه سن الرشد على ان يقيم الدعوى خلال مدة سنة واحدة بعد البلوغ وعدم اعتبار ذلك ردة وحسب كتابهم ذي العدد 13223 في 2/5/2013 الا ان مجلس القضاء الأعلى لم يرد إيجابا على الموضوع ، وقد تحجج الرافضين بمخالفة الأمر لأحكام الشريعة الإسلامية مستندين إلى حديث مروي (من بدل دينه فاقتلوه) و ( المرتد مهدر الدم ) وهي أحاديث أحادية غير ثابتة ومتواترة والمقصود بها الردة السياسية لا الدينية وجاءت اثر حروب الردة ، دون الإشارة إلى أحكام بعض القوانين النافذة ومنها أحكام المادة 46 و 106 من القانون المدني العراقي ذي العدد  40 لسنة 1958المعدل والتي عدت عدم بلوغ لسن الرشد نقصا للأهلية القانونية بينما عد قانون رعاية القاصرين ذي العدد  78 لسنة 1980 المعدل الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر صغيرا وشمله بنطاق سريانه ضمن احكام المادة 3 /اولا/أ منه واشارت بأحكام الفقرة د منه بانه يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير ، وكذا الحال في احكام المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 في اشتراط الاهلية بالزواج .
3.   كانت محكمة التمييز العراقية وقبل سنوات خلت تمنح فسحة من الحرية في اختيار القاصر للديانة بعد اسلام احد والدية فعلى سبيل المثال نص قرارها المرقم 201 /هيئة عامة ثانية/1976 الصادر في 25/12/1976 على ((ان الصبي إذا اسلم تبعا لإسلام أبيه يحق له الردة إلى دينه السابق إذا تحققت شروطها وهي البلوغ والعقل والاختيار )) والقرار المرقم 324 /موسعه أولى/ 85ـ86 في 21/9/1986م والمتضمن ((ان حق اختيار الدين المسيحي في هذه الحالة يجب أن يكون عند البلوغ مباشرة )) والقرار المرقم 17/طعن لمصلحة القانون/87ـ88 في 21/12/1987 والمتضمن (( وحيث أن القاصر اسلم تبعاً لإسلام أبيه يحل له العودة إلى دينه السابق)). لكن محكمة التمييز غيرت نهجها وسلبت من المدعي هذا الحق الضعيف وقضت بعدم جواز ذلك ونورد على سبيل المثال ملخص القرار التميزي الصادر بالعدد 318 /هيئة عامة/1999 في 14/2/2000 (قررت المحكمة الحكم بصحة اختيار المدعي لدينه لتوفر شروطها الشرعية ) وكذلك الحال مع القرار المرقم 6936/ شخصية اولى/2004 المؤرخ في 24/ 2/ 2004 وفحواه (وحيث ان والد المميزة استسلم واعتنق الدين الاسلامي فتكون ابنته مسلمة الديانة تبعاً له ) وبالتالي فقد امتنع  القضاء العراقي عن استعمال سلطته الرقابية على دستورية النصوص القانونية من خلال اصداره لقرارات تناقض احكاما في الدستور وهذا مخالف لمبدءا علوية القوانين .
4.   وبالتالي يتسع الفارق بين من أشهر إسلامه بموجب حجة إشهار إسلام أصولية ونطق بالشهادتين بحضور شاهدين أمام القاضي المختص بعد التأكد من السلامة العقلية وبلوغ سن الرشد وكمال الأهلية وبين القاصر المستلب الإرادة الذي سجل مسلما في سجلات الأحوال المدنية دون علما منه  وهو لا حول له ولاقوه ، فالفعل الأول يندرج تحت مفهوم حرية الأرادة والمعتقد الذي كفله الدستور في ابواب الحقوق والحريات بينما يعد الثاني مخالفا .. وبالتالي فقد أرغم الآلاف القاصرين على تبديل حقل الديانة خلافا لرغبتهم بينما لا يزالوا متعلقين بأحكام ديانتهم السابقة في جميع جوانبها الاجتماعية والثقافية والبيئية والدينية ، الطقسية منها بشكل خاص فهو مسلم في الجنسية ومسيحي ( أو صابئي أو ايزيدي ) الديانة .
5.   ان نص لمادة 21/ف3 من قانون الأحوال المدنية مخالف للدستور للأسباب التالية:-
أ‌-   مخالفتها للشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي صادق عليها العراق ومنها :-
اولا : الأعلان العالمي لحقوق الأنسان لعام 1948 في احكام المادة 18 منه ونصها (لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده).
ثانيا : اتفاقية الطفل التي نصت في احكام المادة الاولى منها على ((لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه )).
ثالثا : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذة عام 1976 والتي صادق عليها العراق والتي اشارت بوضوح الى حرية المعتقد والدين ضمن احكام المادة 18 منه.
وحيث ان دستور العراق النافذ قد اشار في احكام المادة (8 ) منه على : (يرعى العراق ... ويحترم إلتزاماته الدولية (  ولأن احكام الدستور العراقي مستمدة من الشرعة الدولية لحقوق الانسان خاصة وان احكام المادة 130 من الدستور قد ابقت التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغى او تعدل ، ولعدم جواز ان يتمسك البلد بمادة قانونية داخلية تخل باحكام هذه المواثيق الدولية طبقا لأتفاقية فينا لعقد المعاهدات الدولية لعام 1969 المصادق عليها من دولة العراق ، لذا يكون التمسك باحكام هذه المادة مجحفا بالحقوق الدينية وبالتالي مخالفا للدستور العراقي .
ب‌-   مخالفتها الصريحة لأحكام المادة 2 / اولا / ب من الدستور لتضاددها مع مباديء الديمقراطية ، وكذلك نص الفقرة /ج بعدم جواز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية ، وكذا الحال مع الفقرة / ثانيا ونصها (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائين ) .
ت‌-       مخالفتها مع احكام المادة (14 ) من الدستور ونصها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) .
ث‌-       مخالفتها مع احكام المادة (15 ) من الدستور ونصها ( لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة ) وبالتالي يستوجب الحفاظ على حرية العقيدة .
ج‌-   مخالفتها مع احكام المادة (19 / سادساً ) من الدستور ونصها (لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية ) فالعدالة منتفية في نظر هذه الدعوى بجميع مراحل تقاضيها  .
ح‌-   مخالفتها مع احكام المادة (29/ اولا  / أ) من الدستور ونصها (الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ) وهذا النص يقوض اساس الاسرة ودمرها ، وكذلك الفقرة / ب ونصها (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ) فبدلا من ان توفر الدولة الظروف المناسبة تستعيض عنها بظروف سيئة .
خ‌-   مخالفتها مع احكام المادة (37/ ثانيا ) من الدستور ونصها (تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني ) .
د‌-   مخالفتها مع احكام المادة (41 ) من الدستور ونصها (العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون ) .
ذ‌-   مخالفتها مع احكام المادة (42 ) من الدستور ونصها ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) .
ر‌-    مخالفتها مع احكام المادة (43 / ثانيا ) من الدستور ونصها (تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنه ) فالقاصر تفرض عليه عبادة لا يرغب وان وجد في كنيسة ( مثلا) وحقل ديانته مسلما يفرض عليه الحد .
ز‌-    مخالفتها مع احكام المادة (46) من الدستور ونصها (  لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ) فهذا التحديد يمس جوهر الحرية الدينية .
عليه ولكون محكمتكم الموقرة تتكفل بعملية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور اطلب وبكل احترام دعوة المدعى عليهم اضافة لوظيفتهم للمرافعة عنه والحكم بعدم دستورية المادة 21/ ف3 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل لمخالفتها لأحكام المواد المذكورة انفا من الدستور العراقي النافذ والزام المدعى عليه الاول اضافة لوظيفته باصدار التشريعات المقتضية لذلك والزام المدعى عليه الثاني اضافة لوظيفته بالالتزام باحكام الدستور ، وتحميل المدعى عليهما المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة مناصفة .
ولكم وافر الشكر مع التقدير
                                                                                  المدعي
وكيله المحامي .............
بموجب الوكالة ...........
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
ملاحظات هامة :
1.   في حالة الاقتباس يرجى الأشارة الى الكاتب
2.   هو عمل مجاني غايته الدفاع عن المظلوم .. 
3.   ادعو جميع مؤسساتنا العاملة بضمنها ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائية ، وجميع برلمانيينا وسياسيينا والمتضررين ( لتوفرشرط المصلحة ) والمنظمات الفاعلة  - بضمنها منظمة حمورابي لحقوق الأنسان - والأشخاص الموآزرين وهم كثار ) الى تبني موضوع هذه الدعوى واقامتها في المحكمة الاتحادية احقاقا للحق ..
4.   سبق وان كتبت مشروع قانون يخص هذا الموضوع لكنه لم يفعل لسبب او لآخر وادرج ادناه نص المقترح  .
  مع التقدير والمحبة

مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972

مقترح تعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
استنادا الى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1.   تعدل أحكام المادة 21ف3 من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 وتصبح كما يأتي : ( يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم لحين بلوغهم سن الرشد ويمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد وكمال الأهلية لمن يرغب )
2.    يحق للأشخاص الذين تم تغيير ديانتهم تبعا لإسلام احد الوالدين اقامة دعوى امام المحاكم المختصة لاختيار الديانة وتأشير ذلك في السجلات المدنية
3.   لا يعمل بأي نص يخالف واحكام هذا القانون
4.   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل رفع الغبن عن الأقليات من مسيحيين وصابئة مندائيين وايزيديين ، وتطبيقا لأحكام المواد 2/اولا ب وج و13 و14 و15و19 و 29 و37 و 41 و 42 و43و 46 من الدستور والمادة 3 من قانون رعاية القاصرين  وانطلاقا من القاعدة الشرعية التي تنص على ( لا أكراه في الدين ) فقد شرع هذا القانون .

12
استحداث محافظة سهل نينوى والنقص التشريعي
دراسة قانونية تحليلية وعلاجية


اثار موضوع استحداث محافظة سهل نينوى الكثير من الجدال والنقاش ، ما بين مؤيد يتأمل أزدهار المنطقة وبين رافض يعده تقسيما ، لكن الأمر برمته بحاجة الى اسس قانونية صحيحة تستوجب ثبوتها بغية تحقيق الهدف الذي يروم اليه البعض ، ودفعا للغموض اورد اهم النصوص الواردة بهذا الصدد وهي كما يأتي :-
1.   صدر قرار مجلس مجلس الوزراء للجلسة رقم 3 في 1/21/ 2014 والذي تضمن نصه ما يلي : (2 / أ- الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اقضية  الطوز , والفلوجة ،وسهل نينوى الى محافظة على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة .)
2.   ان موضوع استحداث المحافظات وآلية العمل بها قد نص عليها قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي ) وفي احكام المادة 4 منه بقولها (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة(. وعلى هذا الأساس تم استحداث محافظات دهوك و صلاح الدين و النجف و المثنى .
3.   صدر قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة 1995 الذي بين اختصاصات مجالس النواحي والأقضية والمحافظات ولم يشير في مواده الى الغاء قانون المحافظات المرقم 159 لسنة 1969 ولم يوقف العمل به .
4.   وبعد احداث 9 / 4 / 2003 صدرامر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 71 لسنة 2004 الخاص بالحكومات المحلية والذي جاء لغرض فك الاشتباك والتداخل في الصلاحيات ما بين مجلس المحافظة والدوائر التنفيذية فيها ولكن ركاكة الصياغات القانونية فيه أوجد حالة من التداخل الواسع في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظة الواحدة من جهة وتداخل في الصلاحيات بين هذه المجالس والحكومة الاتحادية وخلق   نوع من الإرباك إلاداري الذي أثر سلبا على الأداء .
5.   ثم صدر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 الذي نص في احكام  المادة 53 على ان ( يلغى بعد سريان هذا القانون كل من : اولا : قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة ( 1969 ) وتعديلاته ) و ( ثانيا : قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة ( 1995 ) وتعديلاته ) والذي يكتنفه العديد من المآخذ .
6.   اشار الدستور العراقي لعام 2005 الى صلاحيات مجلس الوزراء ضمن احكام المادة 80 وكما يأتي : (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:
اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
 ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين .
ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .
رابعا: اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .
خامسا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية .
سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله (  
ولم يتضمن النص تخويل مجلس الوزراء بأستحداث محافظات والمهم في الموضوع فقد الغي نص المادة 4 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 والتي رسمت الطريق القانوني السليم لأستحداث المحافظة .
7.   من الملاحظ ان مجلس الوزراء لم يتجاوز صلاحياته كونه لم يصدر قرارا بالأستحداث واصدر ما يوجب تنفيذ ذلك ، بل تبنى الأمر من حيث المبدا وهذا ما يعطي انطباعا الى وجود الرغبة بتقديم مشروع قانون بالأستحداث بعد انتهاء اللجان المقررة من اعمالها وبعد استكمال المتطلبات اللازمة حيث قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن مدير عام من وزارتي العدل والبلديات والأشغال العامة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى وضع الضوابط والمعايير المناسبة ليتسنى اعتمادها في تحويل الأقضية إلى محافظات ، خاصة وان موضوع استحداث محافظة بحاجة الى عدد من المقومات منها المساحة الجغرافية وعدد السكان والحدود الأدارية وركائز اخرى.
من خلال ماتم الذكر نستشف ان هناك نقصا تشريعيا في موضوع الجهة المختصة بأتخاذ القرار اللازم بالأستحداث وبغية سد النقص التشريعي اقترح قيام مجلس الوزراء الموقر بتبني مشروع القانون المدرج ادناه :
مشروع  تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008  
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1)   يضاف هذا النص الى احكام المادة(7) في احكام اختصاصات مجلس المحافظة لتصبح الفقرة الثامنة عشرة منه وكما يأتي : ((تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية اوبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة رئيس الجمهورية ))
2)   لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
3)   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل مواكبة التغيرات الزيادات السكانية الحاصلة وتطبيقا للفيدرالية  وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون .
هي مجرد استشارة قانونية مجانية ، لست مؤيدا او معارضا ،  ومن الله الموفقية

المشاور القانوني
ماهر سعيد متي



13
الإفراز السكني وحدوده القانونية

قطعة ارض سكنية  تبنى كدارين في برطلة

دراسة تحليلية قانونية وعلاجية

في خضم التغيرات التي رافقت السنون الماضية من خلال زيادة أعداد السكان والتنقلات الحاصلة للأماكن لمهجرين وزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية ، ظهرت الحاجة الماسة إلى فرز القطع السكنية إلى مساحات صغيرة تكفي لبناء دور واطئة الكلفة وقليلة المساحة تعيين جميع فئات المجتمع وخصوصا الشباب منهم الذين يرومون السكنى في ظل أزمة خانقة للسكن ، حيث ترسخت معظم القناعات على إعادة النظر في الحدود الدنيا للإفراز السكني وعدم التقييد بالحدود المقررة ضمن قوانين مضت عليها ربع قرن من الزمان وباتت لا تواكب التطور الحاصل وكذلك تشجيع البناء الأفقي ومنح إجازات البناء لطوابق عدة في جميع الوحدات الإدارية من مركز محافظة أو قضاء أو ناحية حفاظا على الأراضي الزراعية وطابعها .
على سبيل المثال يمتلك احد الأشخاص  قطعة ارض سكنية بمساحة 300 م2في إحدى النواحي يروم بناءها لكنه لا يمتلك المبلغ اللازم لذا يضطر إلى بيع نصفها إلى شخص آخر ويدخله كشريك له على الشيوع ويصدر سند الملكية مناصفة بينهما وعندما يروم احدهما الحصول على إجازة البناء تمتنع البلدية المعنية عن منحها لعدم قانونية الأمر فيبادر المواطن المسكين إلى البناء للحاجة الماسة ليتم درجه ضمن قوائم المخالفين لمنطوق الأجازة وفقا لأحكام القرار 13 لسنة 2001  .. وان أية مشكلة تثور بين الشركاء يقوم احدهما بإقامة دعوى إزالة الشيوع في المحكمة المختصة فيلجا الطرف الثاني إلى إقامة دعوى إثبات منشآت ليستأخر بها الدعوى وتزداد سعير المشكلة بين الطرفين ، وبالتالي ظهرت إلى العلن مشكلة أخرى ساهمت الدولة بنشوئها بسبب قصور واضح في القوانين النافذة .. وفي نظرة سريعة إلى أهم القوانين النافذة بهذا الصدد أشير إلى ما يأتي :-
1.   حدد نظام الطرق والأبنية المرقم 44 لسنة 1935 مساحات الإفراز الدنيا حسب صنف البلدية والذي سمح للصنف الخاص لمساحة 2000 م2 والصنف الممتاز 800 م2 والرابع 600 م2 والثالثة 300 م2 والثانية 200 م2 والبلدية ذات الصنف الأول ب 100 م2. 
2.   القرار 850 لسنة 1979 أجاز بفقرته الأولى إلى جواز بناء دارا منفردة على مساحة لا تزيد عن 800 م2 وفي الفقرة الثانية أجاز البناء على مساحة لا تقل عن 120 م2 في المحافظة وعلى 100 م 2 في الأقضية وألغى النصوص التي تتعارض في نظام الطرق والأبنية مع هذا القرار ، وقد غاب عن المشرع أي ذكر للنواحي لكونها وحدة إدارية مستقلة .
3.   القرار 940 لسنة 1987 عدل الفقرة ( ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) 850 لسنة 1979وجعل حدود الإفراز الدنيا بمساحة لا تقل عن 200 م2 في مركز المحافظة و250 م2 في مركز القضاء و 300 م2 في مركز الناحية وصدرت التعليمات بالرقم 1 لسنة 1989 لتسهيل تنفيذ ذلك .
4.   بادرت الجهات التنفيذية إلى تشجيع الاستثمار السكني بغية وضع الحلول للمشكلة التي تتفاقم سنة تلو الأخرى ، لكن ورغم صدور قانون الاستثمار ذي العدد 13 لسنة 2006 إلا أن مشكلة الإفراز لا تزال قائمة ولا يجوز فرز قطع الأراضي السكنية لأقل من الحدود الدنيا المشار إليها في القرار 940 لسنة 1987 خاصة وان مخطط إفراز العقار الواقع داخل حدود البلدية ينظم عن طريق البلدية المعنية استنادا لأحكام المادة 24 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ، وان جواز البناء لا يعني جواز الإفراز وهذا ما أشار إليه قرار مجلس شورى الدولة ذي العدد 121 في 31/12/2012 .
5.   توجد عددا من الاستثناءات على موضوع الحد الأدنى للإفراز كما في القرار 117 لسنة 2000 الذي أجاز إفراز القطع لحد 250 م2 في النواحي بدلا من 300 م2 المشار إليها في القرار 940 لسنة 1987والقرار 156 لسنة 2001 الخاص بتمليك المتجاوزين والذي سمح بتمليك مساحة لا تزيد عن 300 م2، وقرار مجلس الوزراء ذي العدد 254 لسنة 2013 الذي وافق على الإفراز بمساحة 150 م2 لكل قطعة من اجل تخصيصها إلى الفقراء .
وبغية وضع الحلول اللازمة اقترح إلغاء القرار 940 لسنة 1987 والسماح بإفراز القطع السكنية ضمن الحدود المقررة في القرار 850 لسنة 1979 تلبية للحاجة الماسة ومعالجة للحالات المستجدة والتي أصبحت بحكم واقع الحال ، وأدرج أدناه مقترح الإلغاء وكما يأتي :-
  مقترح / مشروع  إلغاء القرار 940 لسنة 1987
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1.    يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) 940 لسنة 1987.
2.   تقرر حدود الأفراز وفقا لأحكام  القرار 850 لسنة 1979 ويشمل به مركز المحافظة والقضاء والناحية .
3.   يسري احكام هذا القانون على الماضي ومنذ تاريخ 9/4/ 2003 .
4.   لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
5.   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل مواكبة التغيرات السكانية الحاصلة ولغرض وضع حدودا للأفراز السكني الواقع داخل حدود البلديات وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي

14
السرقة الأدبية وتكنلوجيا المعلومات


دراسة تحليلية و قانونية

ترد تساؤلات عدة عن السرقات الأدبية والعقوبات التي تتبعها وعن ماهية الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحقوق .. ويتشكي البعض من نشر قصيدة ما في إحدى وسائل الأعلام ليجدها منشورة باسم شخص آخر دون علمه أو استحصال أي أذن منه ، وقد يتعدى شخص ما في شبكة الانترنيت ويسيء والى شخص آخر وهو لا يعلم بوجود حماية قانونية له .لعل التطور السريع في تكنولوجيا نقل المعلومات قد أزادت من انتشار هذه الاعتداءات  ومن هنا برزت أهمية هذا المقال والخرق الحاصل على حقوق المؤلف في الملكية الأدبية والذي يعبر عنه بالحق المعنوي وانتشار ظاهرة القرصنة المستمرة وتكاثر ظاهرة جرائم المعلوماتية والانترنيت وضياع وهدر حقوق المؤلفين والفنانين والمبدعين للأصحاب الفعليين للأعمال الفنية والأدبية وسواها من الاختراعات والابتكارات التي لا تنال العناية الحقيقية من الجهات الرسمية المختصة ، ولغرض القاء الضوء على ذلك نورد ما يأتي :-
1.   عالج قانون حماية حق المؤلف الرقم -3- لسنة 1971ذلك فقد نصت أحكام المادة -44- من القانون على:" لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة بهذا القانون الحق في التعويض المناسب ... وجاء التعديل الأخير بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة  2004 حيث شمل بالحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة ، ولغرض التوضيح وعلى سبيل المثال ، قد شمل كل ما هو مكتوب وكذلك برامج الكومبيوتر وكل التعابير الشفوية من محاضرات ودروس وخطب ومواعظ وما نحوها وكذلك الرسوم والتصوير والخطوط والألوان والحفر أو النحت أو العمارة ، والمسرحيات والأعمال السينمائية وكل ما يعد من قبل التلفزيون والتسجيلات الصوتية وشمل الأعمال الفنية وكذلك الشعر والنثر والموسيقى وسوى ذلك .
2.   منح القانون للمؤلف وحده ( أو لورثته )  حق الانتفاع من مصنفه . ولا يجوز لغيره بدون إذن كتابي وليس شفوي من المؤلف أو ممن يخلفه .. وتنتهي الحماية للمؤلف بمرور 3 سنوات من تاريخ أول نشر وعلمه بذلك . ويشمل بالحماية الحقوق المالية الناشئة عنها لمدى الحياة أو لمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته وتنظر في الدعوى محكمة البداية المختصة والتي تقدر مبلغ التعويض النقدي على أن يكون عادلا ومناسبا وبمعرفة خبراء ، ويؤخذ بالاعتبار عند  تقدير التعويض , المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الأدبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف.
3.   أشارت المادة 45 من القانون إلى العقوبة الجزائية لأعمال القرصنة بغرامة تتراوح بين الخمسة والعشرة ملايين دينار لمن استخدم المصنف لمصلحة مادية من بيع أو إيجار ، وفي حالة تكرار الفعل والإدانة لمرة ثانية سيعاقب الجاني السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين المائة والمائتين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة ن تأمر كذلك بمصادرة المصنف وغلق المؤسسة .
4.   أما بخصوص جرائم تقنية المعلومات فقد صادق العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010. والتي نصت على العديد من البنود من ضمنها التعاون القضائي والقانوني والمعلوماتية بين الدول الموقعة على الاتفاقية وتسليم المجرمين وتلتزم هذه الدول بتطبيق الأحكام الإجرائية المتبعة في البلد على الجرائم الواقعة على حقوق المؤلف وكذلك الجرائم المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات من عملية غسل أموال أو الترويج للمخدرات والاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية والأسلحة عن طريق تقنية المعلومات جرائم الإرهاب ونشر أفكارها واعتبرت الإباحية الجنسية جريمة كما وشارت إلى جرائم التزوير والاحتيال ونشر النعرات والفتن و الاعتداء على الأديان والمعتقدات وسوى ذلك .. والمهم في هذه الاتفاقية هو حمايتها لحقوق المؤلف .
مع ملاحظة صدور قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78 ) لسنــة2012 والذي عد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع إذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته قد جاء هذا القانون انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنشطة الانترنت وتوفير الأسس والأطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات .

لذا نجد أن هناك حماية لا بأس بها لحماية حقوق المؤلف وحماية المعتدى عليه إضافة إلى النصوص القانونية الموجودة في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل بمعاقبة المعتدي الذي ارتكب أي فعل من قذف أو سب وشتم أو اعتداء أو سوى ذلك وإمكانية الإثبات بجميع وسائل الأثبات بما فيها  الطرق الالكترونية .

المشاور القانوني
ماهر سعيد متي

15
الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري
دراسة تحليلية قانونية وعلاجية


الحكم الذاتي نقيض للمركزية ، حيث تتخلى الدول عن جزء مهم من صلاحياتها إلى الأقاليم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لتتم ممارستها على المستوى المحلي وهو نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساواة.
 
على سبيل المثال إسبانيا مقسمة إلى 17 منطقة متمتعة بالحكم الذاتي هذه الحكومات الإقليمية مسئولة عن المدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية . وكأمثلة أخرى محافظتان في الفلبين حصلت على الحكم الذاتي هما (مينداناو  و كوردليرا) و زنجبار في مايتعلق بتنزانيا وهونغ كونغ في مايتعلق بالصين,غرينلند فيما يتعلق بالدنمارك ,بورتوريكو فيما يتعلق بالولايات المتحده, وألاند فيما يتعلق بفنلندا .
مطلب الحكم الذاتي لمناطق شعبنا ليس مطلبا حديثا فقد طالب به من قبل فريدون آتورايا ومشروع الحكم الذاتي يمتد من منطقة أورميا في شمال إيران إلى منطقة إنطاكيا شرقا كشريط حدودي شمال سوريا وجنوب تركيا حالياً غير أن الانكليز أدركوا خطورة المشروع وتأثيره على مصالحهم فدبروا له مكيدة وتمت تصفيته بعد سجنه من قبل السلطات الروسية في زمن ستالين والحال نفسه مع مشروع القائد القومي أغا بطرس في إسكان شعبنا في شمال العراق ضمن نظام ذات حكم ذاتي واتهم الانكليز بتصفية آغا بطرس في فرنسا .
منذ سنوات خلت جددت بعضا من الجهات السياسية مطلبها بالحكم الذاتي وأكدت في العديد من اجتماعاتها ومؤتمراتها على تفعيل أحكام المادة 35 من مسودة دستور إقليم كردستان . لكن توجد العديد من المآخذ القانونية على هذا المطلب للأسباب التالية :
1.   أشار دستور جمهورية العراق المؤقت لعام 1970 إلى منح الحكم الذاتي حسب تعديل الدستور ذي العدد 247 في 11/3/1974ونص تعديل المادة الثامنة منه على ( تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون ).ثم صدر قانون الحكم الذاتي لإقليم شمال العراق بالقانون رقم 33 لسنة 1974والذي كان محل اعتراض عليه لقلة الصلاحيات الممنوحة فيه .
2.   نصت المادة 35 على ما يلي)  يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتر كمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون( وقد طالب المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري تفعيل المادة (35) من مسودة دستور إقليم كردستان العراق.
3.   المطالبة بالحكم الذاتي تم اعتباره الحل الوحيد لإيقاف نزيف الهجرة وعدم الاستهانة بأراضينا والتشبث بالوطن والأرض اللذان هما المقومان الأساسيان للوجود منطلقين من أساس (نطالب بالأعلى ) ، وهذا ما أكده المؤتمر الشعبي التأسيسي الأول لعام  2007 وجدده المؤتمر الشعبي الثاني في عام 2009 وقد وقع على هذا البرنامج السياسي تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية 13 تنظيم ومؤسسة بضمنها الحركة الديمقراطية الآشورية (زوعا) الموقع بتاريخ 16 - 5 – 2011.
المطالبة بالحكم الذاتي في مناطقنا التاريخية مطلب غير دستوري للأسباب التالية :-
1.   لا توجد أية مادة في دستور العراق الحالي عام 2005 تشير إلى عبارة الحكم الذاتي ضمن أحكامه رغم إن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، كما ورد في أحكام المادة الأولى منه .بينما كان الدستور العراقي المؤقت لعام 1970الملغي قد نص على ذلك .
2.   المطالبة بتفعيل أحكام المادة 35 من مسودة دستور إقليم كردستان لعراق والتي تنص على (يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان والعرب والكلدان والسريان والآشوريين، والأرمن، بما فيها الحكم الذاتي، حيثما تكون لأي مكون منها أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون) هو أمر غير صائب ، فدستور الإقليم لا يزال مجرد مسودة لم تقر وليس فيها أي عنصر إلزام ، ولن تقر هذه المادة لأنها تخالف أحكام الدستور العراقي النافذ الذي يعد القانون الأسمى في العراق وملزما في جميع أنحاء العراق لأنه لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور العراقي ، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قــانوني آخــر يتعارض معه ، وهذا ما أشارت إليه أحكام المادة (13) منه .
3.   يعد الدستور العراقي ( حسبما أرى ) دستورا جامدا لا يقبل التعديل ،
حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن
يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة .
4.   المطالبة بالحكم الذاتي في مناطق شعبنا (التاريخية) هو أمر غير معقول فالمناذرة والغساسنة .. والحيرة ومنها النجف الأشرف تعد مناطق ذات امتداد تاريخي لنا ، لذا يستوجب الأمر تحديد المكان .
بدءا علينا أن نسبغ مطالبنا بالصياغة القانونية الرصينة ، فرغم مناشدتي ولمرات عدة بشكل غير تحريري إلى أن هذا المطلب غير دستوري إلا أن عدم الاستماع إلى مداخلاتي القانونية المجانية المطروحة منذ سنوات خلت أجبرني إلى تسطير هذه الدراسة المبسطة التي تشير وبوضوح عدم الجدوى من المطالبة بالحكم الذاتي فالمثل يقول ( إن أردت أن تطاع أمر بالمستطاع ) ، ومن الممكن المطالبة بإقليم أو بمحافظة أو أي نظام إداري آخر تجده مؤسساتنا السياسية مناسبا .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
 

16
مداخلتي القانونية لمؤتمر اصدقاء برطلة


مداخلتي القانونية لمؤتمر اصدقاء برطلة
سادتي الحضور الأكارم .. السلام عليكم
في الوقت الذي مورست في مناطقنا وبحق المكون المكون المسيحي سياسة استنزاف الأرض قبل عام 2003 من خلال انتزاع ملكية الآف الدونمات الزراعية وتوزيعها على اناس يعدون غرباء في المنطقة كونها الأشد وطأة و تأثيرا علينا لكون الأرض تعني الوطن وهو مقوم اساس لضمان البقاء والاستمرار ، الآ ان املنا بالعدالة المنشودة في خضم اصدار قوانين هزيلة لهيئة دعاوى الملكية العقارية الثلاث لعام 2004 و2006 و2010 والتي لم تنصفنا نهائيا بسبب رد او ابطال جميع الدعاوى لعدم الجدوى ولم تتحقق العدالة المنشودة .
في الوقت الذي يعتقد البعض عدم التعرض الى اية محاولات للتغيير الديمغرافي خلال هذه السنون اورد بعضا من الأمثلة وكما يأتي :-
1.   ادخال بحدود الألف عائلة الى مركز ناحية برطلة بقصاصات ورق صادرة من الوحدة الادارية وما يستتبعها من موافقات لأدخال الآثاث وتغيير لبطاقات السكن والبطاقة التموينية يعد مخالفة واضحة لأحكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور وتفسير المحكمة الاتحادية لها بعدم جواز السكنى لأغراض التغيير السكاني لتتغير التركيبة السكانية في مركز الناحية بمقدار النصف لحد اليوم .
2.   منح الموافقات اللازمة لتخصيص وانشاء اكاديمية دينية في منطقة سريانية بخلاف الطاقة الأستيعابية لها ويتخرج منها مايزيد عن السبعمائة طالب سنويا دون ان يبذلوا اي عناء في الدراسة او حضور المحاضرات ولمجرد اجراء اختبار لتمنح له شهادة يقال كونها معترف بها خلافا للسياق العلمي يعد تغييرا .
3.   بلوغ التجاوزات السكنية على اراضي بلدية برطلة 126 تجاوزا لغرباء عن المنطقة ، دون ان تحرك الجهات الادارية للحد منها او اتخاذ الأجراءات القانونية الرادعة وفقا لأحكام القرار 154 لسنة 2001 يعد تغييرا
سادتي الحضور :
ان اردتم لنا الأستمرار والبقاء وتشبثنا بالأرض والوطن والذي هو اعز شيء لنا ، لا بد ان تتوفر لنا سبل البقاء وان ترفد لنا اسباب البقاء .. فالحدايقي الذكي حينما يجد لونا نادرا من الزهور يبادر الى منحه المزيد من العناية لغرض تكثيره وليحافظ على التنوع الجميل .. ونحن نرنو الى التنوع في حديقة العراق الجميلة والعبقة .
ان اردنا وضع الحلول لهذه المعضلة علينا بدءا ان نقر بوجود المشكلة فالأقرار بها تعد خطوة ايجابية نحو الفكير السليم لوضع الحلول الناجعة .
نحن كمكونات قليلة العدد لايحمينا سوى القانون لذا اقترح وبكل احترام ما يأتي :-
1.   تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ احكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور العراقي على غرار لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور مع تشكيل لجان فرعية في مناطقنا لضمان التطبيق السليم لها .
2.   اعتماد سجل نفوس عام 1957 كأساس بدلا من اعتماد محل الولادة الذي يشوبه العديد من المآخذ في عملية التخصيص والتمليك والسكنى تنفيذا لأحكام المادة 140 من الدستور .
3.   تشريع القوانين التي تكفل تطوير الأرياف بجميع المجالات من خدمية او تعليمية او زراعية او اقتصادية ، حيث تفتقر قوانيننا الى تشريع يختص بتطوير الأرياف ، فألاهتمام بالأرياف يعني وبالمفهوم المعاكس حدا للهجرة .
4.   اعتبارنا شعوبا اصلية وتشريع القوانين المقتضية لذلك .
5.   منح المكونات الصغيرة الأصيلة حق نقض القرار في مجالس الأقضية والنواحي التي نتمركز فيها .
6.   استحداث نواح وتشكيلات ادارية وفقا لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 ، واستحداث بلديات وفقا لقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
7.   السماح لأقامة الشعائر والمناسبات الدينية لغير المكونات الاصيلة خارج حدود مراكز الاقضية والنواحي .
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني بما يكفل بقاء الأقليات ويضمن حقوق المكونات الصغيرة والتي اصبحت على شفا الأنقراض
والسلام ختام ... مع التقدير والمحبة
المشاور القانوني ماهر سعيد متي


ملاحظة على توصيات المؤتمر:
من المهم ان نضع مطاليبنا بأطر قانونية كي تجد لها متنفذا ... فعلى سبيل المثال المطالبة بألغاء القرار رقم 117 لسنة 2000 ليس مطلبا قانونيا لأنه ملغي بالاساس بالأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 ..او ان نترك المطلب (( إلغاء القوانين المجحفة الصادرة من النظام الدكتاتوري السابق بحق الشبك والمسيحيين وإعادة الحقوق إلى اصحابها )) بشكل فضفاض دون الاشارة الى هذه القرارات ، هو امر خاطيء

17
التطوير الريفي بين الواقع والقانون


دراسة تحليلية قانونية وعلاجية
بات واقع الريف العراقي والقرى المشيدة مزريا في ظل عوامل عدة ساهمت في تفاقم الأزمة ، ففي الوقت الذي تعاني فيها مراكز المحافظات الأقضية والنواحي من الهجرات الجاذبة وتراكم العوامل البشرية بشكل سبب إرباكا واضحا في جميع المجالات أهمها الخدمية منها من افتقار إلى الماء والكهرباء واستيعاب الشوارع لهذه الأعداد الضخمة ، والأمر يعزى إلى إهمال القرى والأرياف من أي اهتمام وضعف التخطيط المستقبلي لها رغم الزيادات المتوالية للولادات وتضاعف الأعداد بنسب واضحة ، فهي تفتقر إلى ابسط مستلزمات الحياة اليومية ، لم يفكر مسئولونا بشكل جدي وعملي في النفايات والمخلفات الناتجة منها وأين ترمي ومن يقوم بعملية جمعها وأين ترمى ؟ ، ولم يكلف المسئولون أنفسهم التساؤل عما يحول دون تنقل المواطن بمجرد هطول الأمطار بسبب تعذر السير في شوارع طينية وتوقف الحياة اليومية لعدة أيام وما يسببه الأمر من خسارة إجمالية يضاف إلى الدخل الكلي للفرد العراقي ، ولم نجد إجابة لما يكلف المواطن الريفي نفسه بنقل أولاده للدراسة في المدن نظرا لانعدام البنية التحتية التعليمية المناسبة والتي تغطي جميع أرجاء البلد ، ومتى ستخصص مبالغ في الموازنة لغرض إنشاء المزيد من المؤسسات الصحية من مستوصفات أو مراكز صحية للمعالجة الطبية ؟ ومتى ستتوجه الأنظار إلى تنشيط الزراعة العراقية من خلال إصدار التشريعات وإقامة مشاريع ري ضخمة واتخاذ آليات مناسبة خاصة وان معظم مدخولات سكان الريف قائمة على الزراعة وتربية الحيوانات ،  والأهم من ذلك السكنى العشوائية والتي يمكن معالجتها من خلال بناء مشاريع إسكانية متكاملة تمتص العشوائية بغية السيطرة على الخدمات المقدمة وبهذا الصدد نشير الى قانون مصلحة الإسكان الريفي رقم (132) لسنة 1973 الملغي بموجب القانون رقم  1077 لسنة 1984والذي عالج العديد من هكذا حالات ومنح القروض لسكان الأرياف وسمح بإقامة دور وتمليكها للمستفيدين ومن أهداف هذا القانون رفع مستوى الريف العراقي من جميع النواحي وتقليل الفوارق بين المدن والقرى الريفية وتقديم أوسع الخدمات لسكان الريف وتوفير مستلزمات الحياة المتحضرة عن طريق إقامة القرى العصرية المتكاملة وفق تخطيط سليم منسق وتأمين ظروف تنفيذه ومتطلباته،  والمستغرب إلغاءه وعدم تعويضا ببديل مناسب أو أفضل منه .

هذه مجرد أمثلة تساق لمشكلة اكبر تسمى ( الريف) ، وما علينا سوى أن نقر بهذه المشكلة ، فمجرد الإقرار هو بداية لوضع الحلول لها  .فيما لو مارس كل صاحب مسؤولية عملية تبادل الأدوار وعاشوا لعدة أشهر في هذه القرى لتوصلوا إلى قناعة مناسبة بأهمية الأمر وضرورة المعالجة .
لا تزال التشريعات منتقصة وفيها إشارات ضعيفة إلى الريف ، فمديرية التخطيط العمراني تضع التصاميم للقرى المشمولة بالتطوير الريفي استنادا للتشريع رقم 3 لسنة 1995 ، ورئيس الوحدة الإدارية يصادق على إجازات البناء في القرى استنادا لأحكام التشريع رقم 1 لسنة 2000 على أن تكون التصاميم مصدقة وفق قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، والخدمات تقدم وفق قانون الصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 المعدل وتبليط الشوارع فيها لا تزال ملقاة على عاتق المحافظة بدلا من أن تتكفل بالأمر شركات متخصصة ، ورغم كون قانون المنشاة العامة للطرق الريفية و العمل الشعبي 82 لسنة 1980 لا يزال ساريا إلا أنها غير موجودة على ارض الواقع ورغم أن العراق قد وقع  على قانون تصديق اتفاقية مؤتمر المفوضين لإنشاء المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية لدول الشرق الأدنى رقم (2) لسنة 1985 إلا أن التنمية الريفية لا تزال تراوح في مكانها دون أي تقدم مذكور .
 على السلطة التشريعية أن تغطي النص التشريعي من خلال إصدار قانون للتطوير الريفي يعالج بنصوصه القانونية جميع المجالات الزراعية والاقتصادية والخدمية والبيئية والإسكانية..  وتخصيص جزءا من الموازنة لها ، وأصبح هذا الأمر على المحك في ظل إهمال واضح للواقع الريفي ، ويوقف نزيف الهجرة ويحقق العدالة في التوزيع التي أشار إليها الدستور العراقي في أحكام المادة 106 منه ، فتطوير الارياف سيعود بالنفع على مراكز الوحدات الادارية بوقف الهجرة .
              المشاور القانوني
            ماهر سعيد متي







18
الصلاحيات القضائية لرؤساء الوحدات الادارية



دراسة تحليلية قانونية وعلاجية
1-   منحت عددا من القوانين والقرارات الصادرة قبل عام 2003 صلاحيات قضائية وجزائية الى رؤساء الوحدات الأدارية المتمثلين بمدير الناحية والقائمقام والمحافظ ، فالقرار 1630 في 7/12/1981 منح المحافظون ورؤساء الوحدات الأدارية في الأقضية والنواحي سلطة قاضي جنح لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تجيز منحهم تلك السلطات ، فقد منح قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل صلاحيات قضائية لرؤساء الوحدات الأدارية ضمن احكام المواد 487 لغاية 499 ، وكذا الحال في العديد من القوانين كقانون الأستعانة الأضطرارية رقم37 لسنة 1961 وقانون الري رقم 6 لسنة 62 وقانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 1968وقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 وقانون المرور رقم 48 لسنة 1971 وقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة 1972 وقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 65 لسنة 1977 وقانون الدفاع الوطني رقم 64 لسنة 1978 وقانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم 71 لسنة 1978 وقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الألزامي رقم 92 لسنة 1978 وقانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم 21 لسنة 1979 وقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وقانون المراعي الطبيعية رقم 2 لسنة 1983 وقانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983 وقانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم 67 لسنة 1986 وقانون الأستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 ، حيث تعدت اعدادها عن العشرون قانونا ، وكذا الحال في قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل والتي تزيد عن ثلاثون قرارا وهي القرارات 444 لسنة 1969 و 1138 لسنة 1980 و 1154 لسنة 1980 و 705 لسنة 1981 و848 لسنة 1987 و 548 لسنة 1979 و156 لسنة 1980 و 447 لسنة 1981 و465 لسنة 1981 و 77 لسنة 1982 و 188 لسنة 1984 و 1603 لسنة 1981 و 906 لسنة 1987 1630 لسنة 1981 و 895 لسنة 1981 و 1181 لسنة 1982 و 398 لسنة 1987 و 1467 لسنة 1983 و 1045 لسنة 1980 و 1107 لسنة 1983 و 333 لسنة 1983 و 1474 لسنة 1983 و696 لسنة 1987 و 1344 لسنة 1985 و 515 لسنة 1985 و 37 لسنة 1987 و 252 لسنة 1987 و 42 لسنة 1990 و 294 لسنة 1990 و 296 لسنة 1990 .
2-   اشارت المادة 47 من الدستور العراقي لعام 2005 الى ممارسة اختصصات السلطات الأتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، واشارت المادة 87 منه على استقلال السلطة القضائية ، ومنعت المادة 37/اولا/ب توقيف اي شخص او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي .. كما ونصت المادة م 22 / ثالثا من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل   القيام بالأعمال والمهام الموكلة إلى رؤساء الوحدات الإدارية بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور .
لذا فقد تم حصر هذه الأجراءات بالقضاء وتبعا لذلك تعتبر النصوص المانحة للصلاحيات الجزائية لرؤساء الوحدات الأدارية معطلة بحكم القانون خاصة وان المحاكم قد غطت بتشكيلاتها الأدارية معظم مراكز الوحدات الأدارية من نواح واقضية ومحافظات ، ثم ان اناطة هذه الصلاحيات الى اشخاص يفتقرون الى خبرات في العمل القضائي  يعد مثلمة على النظام القضائي العراقي وبالتالي سيفتقر الى الأجراءات والأحكام القضائية الرصينة والعادلة وسيخالف نصوص قانونية من ضمنها احكام المادة 19 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي اعتبرت المتهم بريئا حتى تثبت ادانته بمحاكمة قانونية وعادلة ، وبالتالي فلا يجوز لغير القضاة ممارسة المهام القضائية كونها مهام حصرت بالسلطة القضائية دون سواها ، فأية نصوص قانونية تخالف الدستور وتعارضة تعتبر بحكم الملغاة او معطلة لأن القواعد الدستورية تمثل قمة الهرم القانوني في الدولة انطلاقا من مبدأ سمو الدستور وعلويته خاصة وان احكام المادة 94 من الدستور قد اعتبرت قرارات المحكمة الأتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
3-   اشارت عددا من قرارات المحكمة الأتحادية الى استقلالية القضاء ومهامها ، كما في القرار 8/اتحادية / 2013 وملخصه احالة متهم مكفل سوداني الجنسية وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1246 لسنة 1983 والقرار 42 لسنة 1995 والتي منحت صلاحيات جزائية فيها الى مدير عام الكمارك ، وكذلك قرار المحكمة الأتحادية ذي العدد 32 / اتحادية 2013 والذي بموجبه عطل احكام المادة 237/ثانيا/أ من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 الذي كان يعطي صلاحية توقيف متهمين لمدير عام الكمارك ، ولم يجيز قرار المحكمة الأتحادية بالرقم 10/اتحادية 2013 لغير القضاة ممارسة المهام القضائية فيما يخص منح المحافظين سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة وفقا لقانون الأستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 المعدل واعتبرت نص المادة 16 من هذا القانون معطلا ، ونستشف من خلال نص قرار المحكمة الأتحادية ذي الرقم 34 / اتحادية / 2013 نفس المبدأ السابق في اشارة الى ان احكام المادة 20/2 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 لا يتضمن الحبس او الحجز او التوقيف او التحقيق وبالتالي لا توجد مخالفة لأحكام الدستور ، واشار قرار المحكمة الأتحادية 32/اتحادية/2013 الى نفس المبدأ السابق وعدم اناطة الصلاحيات الجزائية الى الموظفين الأداريين وانحصار المهام القضائية بالقضاة المنتمين للسلطة القضائية .
4-   لذا وبالأستناد الى ما ورد ومن خلال تحليل الموضوع بالشكل القانوني السليم نستشف بان القوانين والقرارات التي منحت بموجبها صلاحيات جزائية لرؤساء الوحدات الأدارية بالحبس او التوقيف او الحجز او حتى اجراء التحقيق الأولي هي صلاحيات معطلة بحكم الدستور لمخالفتها لأحكام المواد 19 و 37/اولا/ب و 47 و 87 منه وبالتالي فأن ممارسة هذه المهام يعد تجاوزا على الصلاحيات ويوقع القائم بها تحت المسؤولية الجزائية والمدنية ، وبأمكان رئيس الوحدة الأدارية طلب اجراء التحقيق من القضاء المختص في واقعة ما ضمن احكام القوانين والقرارات المذكورة آنفا خاصة وانه يعد اعلى موظف تنفيذي في وحدته الأدارية تبعا لمنطوق المادة 23 لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 ، وبالتالي فلا يحق لمدير الناحية حجز اي شخص مثلا ..
5-   بات الزاما علينا وضع مقترحا لتشريع يلغي الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الوحدات الأدارية بدلا من ترك الأمر على الغارب .
6-   بغية تغطية النقص التشريعي وممارسة الدور الرقابي الصحيح على دستورية القوانين اقترح ان تضطلع المحكمة الأتحادية بمهمة التدقيق التلقائي لجميع التشريعات النافذة انطلاقا من مبدأ استقرار المعاملات وعدم الأنتظار لحين اثارة الموضوع امام انظارها وما يسببه الأمر من هدر في الوقت والمال وتكرار في الوقائع .

المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
مقترحي بتشريع قانون الغاء الصلاحيات القضائية والجزائية الممنوحة للسلطة التنفيذية
استنادا الى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الاتي:_
1-    تلغى الصلاحيات القضائية والجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الأدارية والجهاز التنفيذي الممنوحة بموجب القوانين والقرارات والتشريعات النافذة ، ومنها القانون رقم 1630 في 7/12/1981 او اي قانون او قرار وتبقى الصلاحيات القضائية والجزائية محصورة بالسلطة القضائية .
2-   لا يعمل باي نص يخالف واحكام هذا القانون .
3-   يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره بجريدة الوقائع العراقية .
: الأسباب الموجبة
انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وتطبيقا لأحكام المواد 19 و 37/اولا/ب و 47 و 87 من الدستور العراقي فقد شرع هذا القانون .

19
بوادر لحل ازمة البانزين في برطلي

تزامنا مع تشكيل مجلس محافظة نينوى وانتخاب المحافظ ، ونوابه وفي الوقت الذي اعلنت فيه حكومة اقليم كردستان تسعير البانزين بمبلغ خمسمائة دينار وتحسين نوعيته وتوفيره في جميع محطات الوقود والالتزام بالتسعيرة الاهلية منها والحكومية وحرية التزود بالوقود لجميع انواع السيارات بمختلف الارقام  ظهرت بوادر لحل مشكلة البانزين في المنطقة والمناطق المحيطة حيث حلت الازمة خلال يومان فقط ونزل سعره في الاسواق المحلية وانخفض الطلب عليه وقلت تجارته ، فالمواطن بدلا من ان يلجا الى مليء خزان الوقود بسعر 900 دينار للتر الواحد ( البانزين العادي ) بات متوفرا ومنذ تاريخ 25/8/2013 وبسعر خمسمائة دينار في جميع محطات التعبئة في اقليم كردستال والذي لا يبعد سوى عدة كليومترات عنا ..
وهذا الامر سينعكس ايجابا على مسألة تهريب مادة البانزين والمشتقات النفطية .. فصاحب المحطة الذي يستلم حصته يقوم ببيعه في محطة التعبئة دون ان يلجأ الى بيعه في الأسواق المحلية
كانت الاحصاءات الرسمية في محافظة نينوى تشير الى حصول حريقين يوميا بسبب اضطرار المواطن الى خزن الوقود في الدور وخطورة الامر نظرا لسرعة اشتعاله وسوء تخزينه .اضافة الى الوقت والجهد المهدور في عملية الانتظار في طوابير التزود بالوقود وما يسبب في هدر بالمال العام اجمالا والضغوط النفسية الكبيرة التي يعاني منها المواطن في حاجة باب ضرورية ومن اهم حاجات الحياة تطمينا .
هذه دعوة الى حل الازمة من جذورها عن طريق توسيع وتشغيل مصفى القيارة وكذلك انشاء مصفى حديث وبطاقة انتاجية عالية في المحافظة
نتمنى ان تستمر هذه الخطوة الايجابية وان تحذو محافظة نينوى حذوها فالمواطن قد عانى الأمرين خاصة وان جميع مرافق الحياة متوقفة على النقل ورافده المحروقات .. وعلى المدى القريب البعيد من المتوقع ان ينعكس الأمر ايجابا على اسعار بعض المواد بأختلاف انواعها كالفواكه والخضراوات واسعار المواد الأنشائية ... وسوى ذلك

المشاور القانوني ماهر سعيد متي

20
مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972



مقترح تعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
استنادا الى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1-   تعدل أحكام المادة 21ف3 من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 وتصبح كما يأتي : ( يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم لحين بلوغهم سن الرشد ويمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد وكمال الأهلية لمن يرغب ) .
2-   يحق للأشخاص الذين تم تغيير ديانتهم تبعا لإسلام احد الوالدين اقامة دعوى امام المحاكم المختصة لاختيار الديانة وتأشير ذلك في السجلات المدنية .
3-    لا يعمل بأي نص يخالف واحكام هذا القانون .
4-   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

من اجل رفع الغبن عن الأقليات من مسيحيين وصابئة مندائيين وايزيديين ، وتطبيقا لأحكام المواد 2/ج و13 و14 و 41 و 42 و 46 من الدستور والمادة 3 من قانون رعاية القاصرين  وانطلاقا من القاعدة الشرعية التي تنص على ( لا أكراه في الدين ) فقد شرع هذا القانون .

المشاور القانوني ماهر سعيد متي

21
عقوبة جماعية اسمها (صحة الصدور )


 


يزداد وبشكل مضطرد الروتين ( 1) المعشعش في الجهاز التنفيذي للدولة العراقية بأكمله وازدادت معه المستمسكات المطلوبة لانجاز أية معاملة وبشكل مضطرد ، ففي الوقت الذي يتميز العراق كونه أصبح بلد الأزمات من أزمة أمنية فرغم زج أعداد هائلة في المؤسسة العسكرية والأمنية ومنحهم لرواتب وامتيازات عالية نجد أن الوضع الأمني لا يزال مترديا ، وأزمة طبقية فرغم الضبابية في شكل الدولة كونها ليس بالرأسمالية أو الاشتراكية أو حتى ليست مختلطة لكن نجد تربع البعض في عرش الغنى والترفه بينما نجد طبقات أخرى من المجتمع تفتش عن لقمة عيشها بين المزابل وغيرها على مفترق الطرقات تستجدي وهذا بالطبع سببه انعدام التوزيع العادل للثروات وانعدام التخطيط الاستراتيجي الحقيقي ، وأزمة المحرقات والتي تؤثر سلبا على جميع مفاصل الحياة كونها تعتمد وبشكل مباشر على النقل أما أزمة الكهرباء فلها شجون عديدة .. وسوى ذلك الكثير ، فما يكاد العراقي أن يتعود على التعايش مع أزمة ما حتى تظهر أخرى اقوي منها ،حتى أصبحنا بلدا يعتاش على الأزمات .


الأزمة التي لا تعتبر ظاهرة على العلن  هي أزمة تسمى ب ( صحة الصدور ) (2) وهي عقوبة جماعية تمارسها السلطات على المواطن العراقي المسكين الذي أصبح مخدرا من كثرة الضغط الهائل الذي يقع على أكتافه المتهرئة عبر سنوات طوال من حروب وحصار .


وعبارة العقوبة الجماعية قد ترسخت في الأذهان منذ التجنيد الإلزامي العسكري فعندما يخطا أي جندي في تنفيذ أي أمر صادر إليه في ساحة التدريب لا يعاقب هذا المخطئ لوحده بل يعاقب أفراد الرهط بأكملهم عقوبة جماعية تختلف باختلاف أنواعها من زحف أو هرولة أو ممارسة تمارين تقوية البطن (الشناو )  والعقوبة المضحكة كانت بوضع الأصبع على الرأس والدوران  بشدة ومن ثم الهرولة إلى نقطة محددة أو سوى ذلك انطلاقا من مبدأ التكافل في درء الأخطاء .


أما عنصر الإلزام في صحة الصدور سببه قيام البعض بتزوير مستمسكاتهم الرسمية ، فبدلا من أن يعاقب المزور كونه ارتكب فعلا يستوجب العقوبة يعاقب المواطن المسكين بإصدار التعميم بصحة الصدور  ، وعلى سبيل المثال لا يزال العديد من مزوري الشهادات في عدد من المجالس يمارسون أعمالهم اليومية ويتقاضون الرواتب تبعا لشهادتهم المبرزة دون حساب ، مطمئني البال وهم آمني العقاب.


.. فحالما يراجع المواطن لغرض انجاز معاملة ما في أية دائرة من دوائر الدولة يطلب منه الموظف وتنفيذا للتعليمات المرعية صحة صدور الكتاب وبالطبع إن صحة الصدور لا يجوز منحه باليد دفعا للتزوير بل يرسل عن طريق البريد الذي يمتطى ظهر السلحفاة لتبدءا رحلة الألف ميل وتستنفذ الإجابة عدة أشهر فيما لو تمت الإجابة .


راجع احد المواطنين لدائرة التسجيل العقاري المختصة لغرض إجراء نقل ملكية لأحد العقارات وابرز وكالة عامة مطلقة صادرة من إحدى الدول الغربية وموكله شقيقه وقد قام بتصديقها من مصرف الرافدين ومن دائرة الضريبة ودائرة القنصلية وما تستتبع ذلك من جهد مضني ليفاجئ بطلب صحة صدور الوكالة وتبدأ الرحلة  مجددا بكتاب يرسل بالبريد السري والإجابة لا ترى النور إلا بعد فتح الجيوب على مصراعيها لإفراغ محتواها .


راجع مواطن آخر دائرة الأحوال المدنية المختصة لغرض تغيير البطاقة الشخصية فيها إلى متزوج بدلا من أعزب بعد ارتشف العسل بعد مديونية ضخمة ليفاجئ كذلك عدم وجود شهادة ولادته ضمن الأوليات رغم تأشيرها ولتبدأ الرحلة عبر كتابنا وكتابكم إلى بغداد كون ولادته كانت في بغداد ، ليلعن يوم ولد فيه في بلد المفاجآت .


راجع مواطن آخر إحدى دوائر البلدية طالبا منها كتاب يؤيد عدم استفادته من قطعة ارض لتجيب البلدية المعنية على أصل الكتاب بكتاب يرسل بالبريد الرسمي درءا للتزوير وتنفيذا للضوابط والتعليمات المرعية .


مواطن آخر رغب بأستحصال اجازة سوق بعد ان اقدم بالتسجيل بالطريق الالكتروني لكنه تفاجأ ان تسلسله سيطاله الدور بعد سبعة اشهر على اقل تحديد وحالما وصل ( السرى) بعد سنة نظرا للزخم الحاصل وإيقاف المنح عدة اشهر تفاجأ مرة ثانية بطلب صحة اصدار الاجازة من المحافظة التي اصدرت اجازة السوق لتبدأ المعاناة التي لا تنتهي لتركن الاوليات والأوراق في مكتبة داره بعد ان يأس من المراجعات المتكررة ..


في الوقت الذي تبنت دول العالم نظام الحكومة الالكترونية والتي بموجبها قد سهلت الإجراءات إلى ابعد حدود ممكنة ، أنت جالس في بيتك تطلب إصدار هوية ما ، تدفع الرسم عن طريق بطاقة الدفع ( الفيسا كارت ) لتأتيك الهوية إلى دارك في غضون أيام معدودة لتختصر الطريق وتحافظ على مجهود المراجعات المقيتة ، وكذا الحال في الكثير من المعاملات التجارية والشخصية ، بينما يخطو العراق بمؤسساته خطوات للوراء وبتنا بحاجة ماسة إلى إصلاح واسع يمس السلطات الثلاث  التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فالسلطة التشريعية بحاجة إلى إصلاح للنظام القانوني على غرار القانون رقم 35 لسنة 1977 والسلطة القضائية بحاجة إلى العدالة في تطبيق القوانين واعتبار الناس سواسية بغض النظر عن وظيفتهم أو مراكزهم أو غناهم ، والسلطة التنفيذية بحاجة إلى حكومة اوتقراط لا حكومة محاصة .. نحن بحاجة إلى ثورة حقيقية تمس جميع جوانب الحياة .




(1) الروتين مصطلح غربي يستعمل إيجابا عكس المفهوم المتداول لدينا ، فهي تعني استخدام اقل قدر ممكن من وسائل الإنتاج والوصول إلى أعلى إنتاجية .


(2) من الناحية اللغوية تسمى بصحة إصدار وليس صحة الصدور  … حيث تعد هذه العبارة من الأخطاء اللغوية الشائعة في دوائر الدولة العراقية .





**المشاور القانوني ماهر سعيد متي

22
الاستاذ المربي الفاضل  بتّي حنا متي آل بتّي  في ذمة الخلود

" أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ . مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا "
(إنجيل يوحنا 11: 25)

بقلب ملؤه الحزن والأسى ننقل خبر وفاة الاستاذ والمربي الفاضل بتي حنا متي آل بتي الذي وافته المنية في الساعة الثانية من ظهر هذا اليوم الاثنين 24 / 6 / 2013 وسيشيع جثمانه في كنيسة مارت شموني في برطلي في الساعة السادسة من عصر هذا اليوم .

الفقيد والد الدكتور السفير وديع بتي

 نتقدم من آل الفقيد باحر التعازي القلبية ونطلب من الرب يسوع ان يتغمده بوافر رحمته ويسكنه الجنة مع الابرار والقديسين .
   

23
المنبر الحر / أنتخب في جهل مطبق
« في: 09:34 20/06/2013  »
أنتخب في جهل مطبق


ترقبنا انتخابات مجالس المحافظات بفارغ الصبر كي ندلي بصوتنا الذي نخاف عليه من السرقة ، وحالما حان الوقت تقدمت سيرا الى المراكز الانتخابية وأنا اجهل في اي مركز انتخابي سأدلي بهذا الصوت الثمين ، وبدأت رحلة الالف ميل متجولا بين المدارس ( المراكز الانتخابية ) ولكوني قد تذكرت الانتخابات السابقة ومركزي الانتخابي السابق لذا فقد حالفني الحظ وتوجهت الى المركز الانتخابي المقصود .. ورحلة العذاب في اولها .. فعلى الشخص ان يبحث في قوائم الاسماء التي تربو اعدادها العشرات .. وحالما وجدت اسمي تنفست الصعداء فولجت البناية لتلاقيني عشرات الوجوه المتبسمة من موظفي المفوضية المؤقتين والدائمين .. جالسين في صمت مطبق وفي جو ملتهب بحرارة الجو ليكون انقطاع التيار الكهربائي خير مساعد ليكسر حاجز الهدوء ويخلق  رد فعل سلبي تجاه العملية برمتها .. ثم توجهت الى احدى الغرف التي تختص بالحرف (م) لكن وبعد ان وصلني الطابور( السرى) سلمت على الحاضرين وتحدثت السريانية مع احدى الموظفات ليأتي الي احد الاشخاص مسرعا ليخبرني بان التحدث بغير العربية ممنوعا حسب تعليمات المفوضية فأجبته بان الدستور قد كفل لي لغتي ولا يحق للمفوضية ان تمنعها عني ثم ان العبارة لم تتعدى سوى كلمة ( كيف الحال) فرد علي بكل ادب بأنها التعليمات .. وعند البحث والتحري والتقصي وتقليب الاوراق لم تعثر على اسمي ويبدو ان حرف الميم موزعا على العديد من الغرف وليس غرفة واحدة ثم بدأت مرحلة البحث من جديد .. ليعاد نفس المسلسل خمس مرات وأنا حائرا متنقلا بين الغرف وقد ازدادت حرارة جسدي مع ازدياد حرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي وتعرقي .. حتى عثرت على اسمي في القوائم وكأنني اعيش في القرن التاسع عشر من حيث ضعف التنظيم وانعدام الخدمات والجهل المطبق الذي يخيم على الامر .. وحال استلامي للاستمارة  لم ارى سوى ارقام دون ذكر لأسماء المرشحين .. وحيث اني اعتبر نفسي على دراية وخبرة وعلم بهذا المجال لذا فقد اجتزت العملية بنجاح .. ولسان حالي يقول كان الله في عون الغير ومن لا يعرف القراءة والكتابة او من هو كبير في السن في ظل انتخابات يغطيها عنصر الابهام في جميع مراحلها .. فالمفوضية الموقرة قد زجت بعشرات الاشخاص في مركز انتخابي واحد  لا بل قد يصل العدد الى مائة شخص او يزيد والجميع جالسين في صمت مخيم على الافواه ، والمفوضية قد صرفت مبالغ طائلة على عملية لا يمكن ان يطلق عليها سوى بالفاشلة كونها تتبع نظاما قديما قد اكل عليه الدهر وشرب وكأن لسان حالهم يقول ابقوا في بيوتكم ونحن سنتولى الامر بدلا منكم  ، وكان الاولى بالمفوضية اعلام المواطن مسبقا بالمركز الانتخابي وموقعه ان تكون تسلسل الاسماء حسب الاحرف الابجدية وان يكونوا موظفي الانتخابات خير عونا للمواطن في رحلته المضنية هذه بدلا من زج هذه الاعداد الكبيرة في عملية مترهلة لا يمكن ان يطلق عليها سوى عبارة (بطالة مقنعة) وكان عليها التخطيط المسبق للعملية الانتخابية يحدوها عنصر التنظيم .. لا ان يتم تعذيب الناخب ذهابا و ايابا ..
انتهت العملية ولسان الحال يقول ألا قدس سرك يا مفوضية الانتخابات طالبا من السميع المجيب ان يزيل عنك غمة الجهل هذه ..وان يخفف عنا هذه العقوبة الاضافية .

المشاور القانوني / ماهر سعيد متي / عضو منظمة حمورابي لحقوق الانسان

24
التجاوزات بين عجز الادارة وتمنع القضاء وتراخي البرلمان

يعد ملف التجاوزات من اكثر الملفات الشائكة والتي تخلق تحديا كبيرا لهيبة الدولة وسيطرتها على املاكها التي يتم التجاوز عليها دون ان تتحرك ساكنة والأسباب كثيرة منها غياب السياسة الاسكانية الاستراتيجية الصحيحة في الوقت الذي عصفت بالبلاد موجات من الهجرة والتغيير الديمغرافي مما حدى بالكثير الى ترك مناطقهم والنزوح الى اماكن اخرى  ، ففي ظل فقدان التخطيط الصحيح والمحاصة الطائفية المقيتة التي دمرت الاسس القويمة للأخلاق بات كل شيء في مهب الريح وأخذت تعصف بالبلاد ازمة تلو اخرى فقبل ان تتم معالجة ازمة ما تأتي اخرى اقوى منها لتجعل البلاد في تخبط وفساد اداري وقضائي وتشريعي ... فالسلطات باتت وكأن لا دور لها في معالجة هذا الملف المهم ، فالتجاوزات على اراضي الدولة من قبل مواطنين ومؤسسات تزداد يوما بعد آخر دون ان تجرأ الادارة على ازالتها ..
•   الادارة عاجزة عن ازالة التجاوزات لأسباب عدة منها كونها ليست ادارة اوتقراط ذي خبرة ولم تتخرج من دورات لأعداد القادة الاداريين ، ووجودها يعد سلبا لإرادة الناخب (مدراء النواحي والقائم مقامين ) من خلال عدم اجراء انتخابات لمجالس الاقضية والنواحي منذ عام 2004 ولحد الآن وهذا تجاوز على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي اشار بوضوح الى اجراءها بعد انتخابات مجالس المحافظات وخلال ستة اشهر ، اضافة الى كون الادارة مناطقية يديرها اشخاص من اهالي المنطقة ووجودهم قائم على صوت الناخب الذي سيعاتبه بشدة حين ازالة تجاوزه وبذا اصبحت الادارة ضعيفة لا تستطيع ان تنفذ مثل هكذا قرار رغم وجود القرار 1181 في 15/9/1982 الذي يعاقب رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية كل حسب اختصاصه مسؤولية رفع التجاوزات ومنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى للمتجاوزين وعاقب المقصر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وكذا الحال مع القرار 154 لسنة 2001 الذي بموجبه تشكلت لجنة فرعية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن المالية والزراعة والبلدية والتسجيل العقاري تقوم بمهمة ازالة التجاوزات وإلزام المتجاوز بتسديد نفقة ازالة التجاوز وتسديد لأجر المثل وقيمة الأضرار الناجمة عنه وفرض القرار عقوبة على المتجاوز بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وشدد العقوبة الى 10 سنوات لمن قام باستغلال المشيدات ومن الملفت للنظر بأن الفقرة 2 من المادة سادسا من القرار قد عاقبت كل من يثبت تقصيره او اهماله في أداء واجباته المتعلقة بإزالة التجاوزات من اعضاء اللجان بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات ..وقد شدد مجلس الوزراء على الوزارات وأمانة بغداد برفع التجاوزات الحاصلة على الاراضي والعقارات العائدة لها من قبل المواطنين وعدم السماح بحصولها مستقبلا عملا بأحكام قرار مجلس الوزراء المرقم 387 لسنة 2012
•   والقضاء يمتنع عن ازالة التجاوزات وتطبيق احكام القوانين المذكورة آنفا والنافذة المفعول بحجة ان امر ازالة التجاوزات منوط بالإدارة متناسيا بان القرار 154 لسنة 2001 قد منح للقضاء صلاحيات جزائية وكذلك منح الجهة صاحبة العقار حق تحريك شكوى جزائية (لتوفر عنصر المصلحة ) وأشار ضمن احكام المادة ألسادسة / ثالثا الى انه تحرك وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية الدعوى الجزائية بحق المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2  من هذا البند ، بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها  وكذلك القرار 1181 في 15/9/1982 هو من صلب عمل القضاء ، مع ملاحظة ان النظر في مثل هذه الدعاوى جزائيا ليست ضمن الصلاحيات الجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الادارية وفق عددا من القوانين ، اضافة الى تقييد الادارة بعد عام 2003 بعدم ممارسة دور القضاء انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات وحسب التعاميم التي ترد من مجلس القضاء الاعلى وكذلك اتجاه المحكمة الاتحادية حين نظرها لبعضا من هذه الدعاوى .
•   والبرلمان يتراخى في اصدار عددا من القوانين المهمة ومنها قانون تمليك المتجاوزين على اراضي الدولة والذي تمت قراءته قراءة ثانية منذ ما يزيد عن سنتان ولم يتبقى سوى القراءة الاخير لكنه وضع على الرفوف دون مبرر(1) .. فبمجرد صدور القانون ونفاذه وتطبيقه خلال مدة معينة لمن يستحق التمليك سيتم بعدها الايعاز الى ازالة التجاوزات حفاظا على المال العام الذي اصبح في خبر كان ، حيث يتندر احد الاخوة بقوله انه قد اوقف التجاوزات تماما .. ليكمل قوله والسبب لم يتبقى للبلدية اية ارض خالية لم يتجاوز عليها  .
لذا تتحمل السلطات الثلاث ( التنفيذية والقضائية والتشريعية ) مسؤولية ضياع املاك الدولة خاصة وان معظم المتجاوزين لا يدفعهم عنصر الحاجة الماسة بينما يبقى الشخص الذي يحب تطبيق القانون والعدالة خاسرا ، وكان الامر يعد مكافأة لمن يخرق القانون .
(1) سبق وان عكفت عدة ايام لكتابة  مقترح متكامل لقانون تمليك المتجاوزين وتم رفعة الى الادارة دون ان اتلقى اي جواب او ثناء .
 
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي



25
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقترح منح حق اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما تبعا لإسلام احد والديه

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقترح على مجلس القضاء الأعلى بالعودة الى المبدأ الذي استقر عليه قضاء محكمة التمييز في منح حق اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما تبعا لإسلام احد والديه على ان يقيم الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ بلوغه لسن الرشد وعدم اعتبار ذلك ردة .

ادناه نص كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد 13223 في2/5/2013 الموجه الى مجلس القضاء الأعلى



 



 

حيث كانت منظمة حمورابي لحقوق الانسان قد عقدت الكونفرانس الاول تحت شعار "نحو تعزيز حريةالمعتقد في العراق" بحضور ومشاركة أكثر من 25 شخصية مسيحية، من رجال دين من مختلفكنائس المجتمع المسيحي وخبراء في القانون، محامين، قضاة، باحثين في العلومالاجتماعية، وناشطين في مجال حقوق الانسان.

تناول الكونفرانس الذي انعقد في سهلنينوى – ناحية القوش، شمال الموصل ، بحث التعديلات الضرورية الخاصة بالمسيحيين فيقانوني الاحوال المدنية والشخصية ، فقد ناقش المجتمعون في الجلسة الاولى ، المادةالحادية والعشرون، الفقرة الثالثة من قانون الاحوال المدنية التي تنص (يتبع الاولادالقاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) والتي تشكل مشكلة تعانيمنها مئات العوائل المسيحية وغير المسيحية من الاقليات كالايزيدية والصابئةالمندائية. حيث يعتبر الاولاد القاصرين مسلمين تبعا لأسلام أحد الوالدين ، ويتمتسجيلهم وتأشير ذلك في السجلات المدنية دون علم القاصر، وتتحول عملية التأشير قيداعلى سجل احواله كونه لن يستطيع تغيير حقل الديانة ابدا ، لأن الامر يعد ارتدادا عنالديانة الاسلامية.

ادناه مصدر الخبر المنشور للمزيد من المعلومات :

http://baretly.net/index.php?topic=19491.msg53361#msg53361

 

ثم عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان يوم السبت 15/12/2012، مؤتمرها الثاني في المركزالثقافي النفطي ببغداد، تحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق"، والذي يتركزعلى الدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام، والتركيز على حقوق الاقليات والمرأة والفئاتالمستضعفة في البلد بشكل خاص. ناقش المؤتمر بعض القوانين التي تمس حرية المعتقدللعراقيين غير المسلمين، بسبب التزاوج الوثيق بين أسس القانوني الوضعي والشريعةالاسلامية في القانون العراقي، وخاصة في قانوني الاحوال الشخصية والمدنية. هذاويأتي هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الاول الذي عقدته منظمة حمورابي لحقوق الانسان فيالقوش بتاريخ 9/11/2012، والذي ناقش في حينها المادة (21 / المقطع3) من قانونالاحوال المدنية، والخاص باجبار أسلمة القاصرين والكبار من بعد اسلام أحد الابوين. ويأتي المؤتمر بعد عدد من القضايا التي قدمت الى المنظمة من قبل عوائل مسيحية تعانيمن هذه المعضلة، والتي لم يتم حلها من قبل أصحاب القانون بالرغم من الجهودالمبذولة، حيث يؤكدون بدورهم ان "هذا الامر يعود الى الشريعة الاسلامية ولايمكنتغييره". بينما قانونيين أخرين من المسلمين المعتدلين والمسيحيين يرون في هذهالمواد تفسيرات وفتاوى تعود الى اشخاص معينيين ممن شاركوا في صياغة القانون المشاراليه في هذه الصفحة، وان اعتبار الطفل المسيحي مرتداً خطاً كبير، لانه لم يستسلملكي يكون مرتدأ، اذ ليس هناك اي علاقة بأسلامه "أكراها" أي ليس هناك علاقة بذلك فيالقرآن الكريم، بسبب اسلمة أحد أبويه، وبما ان هناك خطأ في التفسير فيمكن تعديلهكون الامر يتعلق بقوانين وضعية يمكن ان تكون مخالفة لما ورد في الدستور من موادالتي تعتبر العراقيين متساوون أمام القانون ومواطنون بنفس الدرجة، ولهم حريةالمعتقد حسب اختيارهم، كما ان لعدم اهلية الطفل اخذ القرارت أو القاصر قبل بلوغهالسن (18) من عمره، لايمكن اعتباره قد اختار بشكل واع وحر، أي في الحال الذي نحنعليه الان حاليا. هنالك انتهاك واضح لحقوق الاطفال أو القاصرين غير المسلمين وخاصةان في القرآن الكريم آية تؤكد انه "لاأكراه في الدين"، لذا من غير المفهوم ولاالمقبول اجبار غير المؤهلين لاعتناق الاسلام غصباً عنهم.

وحضر المؤتمر عدد كبيرمن رجال ونساء القانون من المحامين والقضاة والمستشارين القانونيين التابعين لمختلفالفئات والاديان العراقية بالاضافة الى عدد من الاساقفة الاجلاء رؤساء الطوائفالمسيحية المعنيين بهذه القوانين في المحاكم الكنسية وغيرها . كذلك كان لحضورالوقفين السني والشيعي وقعا كبيرا حيث في مداخلة فضيلة الشيخ الفلاحي ممثل عن الوقفالسني اكد على اهمية هذا الموضوع آخذا اياه من منظوره الديني حيث طالب منظمتناباقامة مؤتمرا خاصا برجال الدين المسيحي مع رجال الدين الاسلامي بغية دراسة الموضوعبشكل اعمق والاتفاق على ما يمكن القيام به كون المسالة دينية قبل ان تكون قانونية , حسب رايه. بينما ابدى سيادة المطران جرجس القس موسى , المعاون البطريركي لكنيسةالسريان الكاثوليك في بيروت بان الامر يتعلق بالجهتين الدينية والقانونية لا بل يقععلى المجتمع المدني التواصل في دعم هذا المشروع لانه مشكلة مجتمعية.

 

كذلكسيادة المطران شليمون وردوني المعاون البطريكي لكنيسة بابل على الكلدان طالب فيمداخلته اخذ بعين الاعتبار والمضي قدما في ايجاد حل للمشكلة التي تعاني منها العديدمن العوائل المسيحية وحيث جميع الجهود المبذولة من قبلهم في الماضي لم تاتي بحلمعين..

ادناه مصدر الخبر المنشور للمزيد من المعلومات :

http://baretly.net/index.php?topic=20939.msg55333#msg55333

واصدرت المنظمة بيانها الختامي بالأمكان الأطلاع عليه من خلال الرابط التالي :

http://baretly.net/index.php?topic=21759.msg56476#msg56476

26
التجاوزات في برطلة




جاء عام 2003 بمتغيراته العديدة ليؤثر سلبا على سكان مركز الناحية الأصلاء من السريان ، وحيث ان ناحية برطلة تعتبر من النواحي الآمنة نسبيا لذا فقد نزحت اليها المئات من العوائل ليتغير النمط السكاني فيها ولم يقتصر الأمر على الجانب الديمغرافي بل تعداه الى جميع المجالات ، لعل اهمها كثرة التجاوزات والتي برزت وبشكل ملفت للنظر ، فعند محاذآت الناحية تم تشييد ستة مجمعات سكنية كبيرة وعلى اراض زراعية ، اما داخل حدود البلدية والتصميم فقد تعدت التجاوزات المائتي تجاوز على اراض تعود ملكيتها للبلدية ولم يتم اتخاذ أي اجراء قانوني رادع بأزاتها رغم سريان احكام القرار 154 لستة 2001 الذي بموجبه تشكلت لجنة فرعية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن المالية والزراعة والبلدية والتسجيل العقاري تقوم بمهمة ازالة التجاوزات والزام المتجاوز بتسديد نفقة ازالة التجاوز وتسديد لأجر المثل وقيمة الأضرار الناجمة عنه وفرض القرار عقوبة على المتجاوز بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وشدد العقوبة الى 10 سنوات لمن قام بأستغلال المشيدات ومن الملفت للنظر بأن الفقرة 2 من المادة سادسا من القرار قد عاقبت كل من يثبت تقصيره او اهماله في أداء واجباته المتعلقة بأزالة التجاوزات من اعضاء اللجان بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات .

هذا وقد حمل القرار 1181 في 15/9/1982 رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية كل حسب اختصاصه مسؤولية رفع التجاوزات ومنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى للمتجاوزين وعاقب المقصر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.وقد شدد مجلس الوزراء على الوزارات وامانة بغداد برفع التجاوزات الحاصلة على الاراضي والعقارات العائدة لها من قبل المواطنين وعدم السماح بحصولها مستقبلا عملا بأحكام قرار مجلس الوزراء المرقم 387 لسنة 2012

ومن الملفت للنظر ان الكثير ممن سكنوا مركز ناحية برطلة هم من النازحين من القرى القريبة ولا تنطبق عليهم شروط المهجرين ورغم استحصالهم على الموافقات اللازمة بأدخال آثاثهم بقصاصات ورق ونقل البطاقة التموينية وتنظيم بطاقة سكن لهم ومن ثم تجاوز البعض منهم على اراضي البلدية دون اية معارضةعلى فعلهم لا بل قد كوفئوا بمنحهم الموافقات اللازمة بأيصال الماء والكهرباء مجانا .

قد يكون موضوع التجاوزات ذو شجون وشائكا ، ولعل السلطات المتعاقبة قد ساهمت بتفاقم هذه المشكلة اضافة الى ما يكتنف العراق من عدم استقرار في جميع المجالات ، ويتحمل البرلمان العراقي جزءا من الذنب بعدم اقراره لقانون تمليك المتجاوزين والذي قرأ قراءة ثانية له قبل عدة سنوات ومن ثم وضع على الرفوف دون معرفة الغاية الحقيقية من تأجيل الكثير من القوانين الحيوية ومنها على سبيل المثال قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو وقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب السياسية وسوى ذلك الكثير .. فالتشريع هو سمة حضارية لأي مجتمع على ان يرافقه التطبيق الصحيح .

 كنت قد قمت بأقتراح لمشروع قانون بتمليك المتجاوزين مغطيا فيه الكثير من الثغرات القانونية لكن ورغم وصوله الى الجهات ذات العلاقة لم يرى النور ، وتمر الايام لتترك بصمات الزمن السلبية على الواقع العقاري في برطلة  ، رغم ذلك فان القرار 154 لسنة 2001 لازال ساريا وملزما بالتنفيذ .

المشاور القانوني

ماهر سعيد متي



27
اكثر من خمسمائة نازح يدخلوا ناحية برطلة



باتت برطلة اليوم على مشارف التغيير الذي استنزف منها الكثير ، ففي الوقت الذي تتعالى الاصوات الرافضة لعمليات البيع لآخرين ومن  مجتمعات تتسم  بسمات اجتماعية وطبائع تختلف عن مجتمعنا المسيحي تمارس علينا بعضا من الممارسات التي تزيد من الطين بلة وتزيد شعورنا كمسيحيين بالغربة وسط ارضنا وبلدتنا التي تتلاشى امام انظارنا يوما بعد الآخر ، فالشخص الذي يقوم ببيع سهما من الف سهم يملكه تخلصا من مشاكل المال المشاع وبسبب خلافات عائلية مستفحلة _لا تخلو  مجتمعاتنا منه_ نرى ان المشتري يقوم بالبناء على القطعة رغما عن انف المالكيين الآخرين مما يجبر الكثير من الورثة ببيع اسهمهم مرغمين ، لكن تبقى عددا من الأسهم كما هي .. لذا نجد ان اللوم الأكبر ينصب على البائع لأن الأرض التي افرط بها عانى اجدادنا الكثير للحفاظ عليها رغم فقرهم وعوزهم ..
وردت على مسامعنا ، قيام احدى الجهات الإدارية  في ناحية برطلة بمنح الموافقات على نقل اثآث وسكن لا بل تعدى الأمر الى نقل البطاقات التموينية للبعض ( كون وكلاء المواد الغذائية يتشكون من زيادة العوائل لديهم بالمئات) ، وحيث ان هذه الجهة تترأس للجنة الأمنية في ناحية برطلة لذا وبما تملكه من صلاحيات ( حسبما تعتقده) تقوم بإدخال هذه العوائل الى برطلة لتغيير بذلك النمط السكاني وتغير ديمغرافية المنطقة مجددا وقد تعدت هذه الموافقات الخمسمائة موافقة منذ عام 2003 ولحد اليوم ، والأمر الذي لا يخفى على القارئ الكريم بأن هذه العوائل ستزداد وبشكل طردي وتصاعدي بمرور الزمن نظرا لكثرة الإنجاب لديهم وكذلك السماح بالزواج بأكثر من زوجة وبالتالي ستصبح اعدادها  الف عائلة بعد عشر سنين ونيف ....
ومن الغريب ان بعضا من هذه العوائل لم تقدم من مناطق ساخنة ولم يردها اي خطاب تهديد لابل قدمت من القرى المحيطة وسكنت برطلة ، وقسما منهم تجاوز على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وبعلم الجهات الإدارية وعلم دوائر الدولة المهنية دون ان تمنعهم بقوة القانون رغم ان سرقة الكهرباء مشمول بأحام المادة 439  من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 وكذا الحال في حالة التلاعب بالمقياس الداخلة ضمن احكام سرقة اموال الدولة .. والقسم الآخر تجاوز على شبكة الماء الصافي ووجد منفذا آخر لرعي ابقاره او غنمه !.  
:ورغم اعتراض اعضاء مجلس ناحية برطلة من المكون المسيحي على الكثير مما يمس الحقوق لكن يبدو ان اعتراضاتهم كانت مع مهب الريح خاصة وان اعتراضهم لا يؤثر على نفاذ اي قرار كونهم يعتبرون أقلية ، هذا ان استوجب الموضوع اتخاذ اي قرار ..
تمر الأيمان والسنون ووقعها السلبي على المكون المسيحي الذي ينهش في احساسهم بالبقاء والتشبث ، وسكان اهالي برطلة يشكون من تزايد مفرط لوجوه جديدة استحلت الشوارع ذهابا وإيابا وبات البرطلي الأصيل ينتابه الإحساس بالغربة في بلدته التي يعشقها بحق ، وباتت نساءنا تتجنب السير فيها وخاصة في الشارع الوسطي تهربا من النظرات المفترسة ومن الكلمات الجارحة ، فخروجها دون غطاء الرأس يعرضها الى سماع عبارة ( سافرة .. اللهم اجعلها في نظري بقرة .. ) وبدت برطلة في نظر سكانها السريان وكأنها مدينة اشباح فالتغيير الديمغرافي في المنطقة يستتبعه تغييرا اجتماعيا وتغييرا سلوكيا وجالت في شوارعها الغرائب فتارة تجد طفلين بعمر الزهور في الشارع الوسطي يبيعان العلكة ، وهم يتوسلون المارة بالشراء وبملحة تحرق القلوب فحال مروري اجبرت على الشراء كونهما لم يتركاني ولمدة عشر دقائق وهما يتوسلان والدمعة تنهمر من اعينهما فقمت بالشراء مع دفع مبلغا آخر لهما وانأ مكره كوني لا ارغب بتشجيع التسول .. وعند المنزل تجد حاويات النفايات الموضوعة امام الدار قد افرغت من محتواها وأطفالا ينبشون بها وهم يبحثون عن علب الألمنيوم .. وحالما تجتاز احد الشوارع الفرعية تجد الأغنام ترعى في كل مكان وكان البلدة قد تحولت الى قرية .. وبدءا ان ولجت الناحية يترقبك في مدخل المدينة طفلان يتسولان امام انظار الجهات الإدارية وهما يفطرون القلب ..
ان عملية مكافحة التسول هي من صلب عمل الحكومة في ظل موازنة انفجارية فاقت المائة وعشرون مليار دولار ، وان منع تربية الأغنام من واجب السيد مدير الناحية وله صلاحية المصادرة ، وكثرة الكلاب السائبة بالإمكان مكافحتها وفقا لقانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (48) لسنة 1986 من خلال قيام السيد رئيس الوحدة الإدارية لمحافظة نينوى بغية المعالجة ..
عود على بدء ان عملية زج ما يربو عن خمسمائة عائلة وسط النسيج المسيحي الاجتماعي يثير علامة استفهام كبيرة ويستوجب تدقيق مستمسكات الوافدين مع ملاحظة ان برطلة هي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي والتي لم تطبق نهائيا فيها ، لا بل الأنكى من ذلك فأن عملية ادخال هذا العدد من العوائل يناقض وأحكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور العراقي الذي منع السكنى المؤدي الى التغيير السكاني والأمر لا يتحمل المزيد من التهاون والتراخي .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي


28
القرار بأستحداث ناحية بازوايا .. متخذ مسبقا
دراسة تحليلية قانونية
كان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين المنعقدة بتاريخ 27/11/2012 وفي قرار المجلس الموقر المرقم 455 لسنة 2012 ما يأتي : -
1 – الإيعاز الى وزارة اللبلديات والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني ذي العدد 61 لسنة 2012 بشأن استحداث البلديات والأقسام البلدية .
2 – رفع التريث في استحداث الوحدات الإدارية وتخويل ذلك الى مجالس المحافظات لممارسة حقها في الاستحداث والدمج وتغيير الأسماء .
وقد تضمنت التوصيات فيما يخص قاطع سهل نينوى الجنوبي باستحداث ناحية بازوايا  على ان ترتبط اداريا بقضاء الحمدانية ) . وكذلك استحداث عددا من البلديات في قرية خزنة تبة وعلي رش وحسن شامي وكبرلي وتل اللبنن ضمن قضاء الحمدانية ، واستحداث عددا من البلديات في قرية خورسيباط وابو جربوعة وباي بوغت ضمن ناحية بعشيقة . اما المقترحات التي تخص سهل نينوى الشمالي فهي استحداث ناحية قرةقويتلي وعددا من البلديات وهي مجمع الرسالة وقرية دوغات وبوزان وسريشكة وخوشابا وبيبان ومجمع شيخكا ومجمع نصيرية وتبقى تابعة لناحية القوش وكذلك استحداث بلدية في قرية السادة وبعويزة التابعة لقضاء تلكيف . وجاء في الفقرة ثالثا من التوصيات الإيعاز الى وزارة البلديات والأشغال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لاستحداث البلديات اعلاه ، وورد في الفقرة رابعا والتي اعترض عليها السيد مستشار الأقليات في محافظة نينوى والسيد ممثل ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى فقد تضمنت الإيعاز الى وزارة البلديات والأشغال العامة بإطلاق توزيع الأراضي للمشمولين وحسب مسقط الرأس ، ولم يشير قرار مجلس الوزراء المرقم 455 لسنة 2012 الى تنفيذ هذه الفقرة كونه قد حصر عملية تنفيذ التوصيات باستحداث البلديات والأقسام البلدية .
الرغبة في استحداث النواحي والبلديات هي رغبة مشتركة للجميع وللمكون المسيحي خاصة والذي عاني الأمرين من عملية انتزاع ملكية اراضيه وهجرة واسعة وبات على شفى الانقراض لذا يلزم على الجهات ذات العلاقة رعاية هذا المكون وهذه الزهرة النادرة في حديقة الزهور العراقية الجميلة ، وبغية تطوير هذه القرى التي تزداد عدد نفوسها باضطراد رغم ذلك لا تزال الخدمات منعدمة فيها .
ما يخص المطالبة باستحداث ناحية بازوايا وإلحاقها اداريا بقضاء الحمدانية يواجه اعتراضات عديدة اهمها : -
1- يعاني مجلس قضاء الحمدانية اليوم من مشكلة اتخاذ القرار في الجلسات والاختلاف على انشاء وتشييد ومنح الموافقات على الكثير من المشاريع خاصة التي تؤثر سلبا على ديمغراية المنطقة فمن المعروف ان القرار يتخذ في الجلسة بالأغلبية المطلقة وهذا واضح من خلال الإطلاع على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .
2- عملية سلخ عدد من المقاطعات الزراعية والتي تربو عن الآلاف الدونمات الزراعية من قضاء الموصل وربطها في قضاء الحمدانية سيكون مثار اعتراض من قبل مجلس محافظة نينوى خاصة وان قضاء الحمدانية لا يزال من ضمن المناطق المختلف عليها ( المتنازع عليها) .
3- القرار بإعادة استحداث ناحية بازوايا بنفس المقاطعات المستحدثة حسب المرسوم الجمهوري المرقم 341 لسنة 1972 والملغاة عام 1976 ،متخذ في جلسة محافظة نينوى بالرقم 31 لسنة 2010 وبحسب الصلاحيات المخول بها قانونا وتبقى الناحية بالمقاطعات الزراعية التي تشملها ترتبط اداريا بقضاء الموصل
وبإمكان مجلس محافظة نينوى ايداع القرار الى الجهات ذات العلاقة لغرض تنفيذه .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
29/12/2012




29
حمورابي تعقد مؤتمرا في بغداد لتعزيز حرية المعتقد في العراق



عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان وبالتعاون مع منظمة التضامن المسيحي الدولية يوم السبت الموافق 15 كانون الثاني 2012، الكونفرانس الثاني تحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق" بحضور ومشاركة أكثر من50 شخصية مسيحية واسلامية و،صابئة مندائيين وايزيديين ،  رجال دين وخبراء في القانون، محامين، قضاة، باحثين في العلوم الاجتماعية، وناشطين في مجال حقوق الانسان.
 تناول الكونفرانس الذي انعقد في بغداد– المركز الثقافي النفطي ، بحث التعديلات الضرورية الخاصة بالمسيحيين في قانوني الاحوال المدنية والشخصية ، فقد ناقش المجتمعون في الجلسة الاولى ، المادة  الحادية والعشرون، الفقرة الثالثة من قانون الاحوال المدنية التي تنص (يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) والتي تشكل مشكلة تعاني منها مئات العوائل المسيحية وغير المسيحية من الاقليات كالايزيدية والصابئة المندائية. حيث يعتبر الاولاد القاصرين مسلمين تبعا لأسلام أحد الوالدين ، ويتم تسجيلهم وتأشير ذلك في السجلات المدنية دون علم القاصر، وتتحول عملية التأشير قيدا على سجل احواله كونه لن يستطيع تغيير حقل الديانة ابدا ، لأن الامر يعد ارتدادا عن الديانة الاسلامية.
كما بحث الكونفرانس في جلسته الثانية، مدى امكانية وضع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين وغير المسيحيين  أو العمل على اجراء تعديلات على القانون النافذ بما يتلائم وخصوصية المسيحيين وغيرهم من المكونات غير المسلمة  كالايزيديين والصابئة المندائيين.


30
حرمان مواطني سهل نينوى من التسجيل المجدد

دراسة تحليلية
صدر قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 وقد اشار في احكامه الى تسجيل العقارات الغير مسجلة بأسم المواطن او احدى دوائر الدولة ، والمقصود بالعقارات غير المسجلة هي الواقعة عادة داخل التصميم الأساسي وفي مراكز الوحدات الأدارية ، فعلى سبيل المثال توجد حاليا ما يزيد عن خمسمائة قطعة ارض في الحمدانية ( قره قوش) واربعون قطعة ارض في برطلة ( القصبة القديمة) وخمسة وعشرون قطعة في كرمليس هي لم تسجل بأسم أي شخص لا بأسم وزارة المالية ولا بأسم البلدية ولا بأسم المواطن ، وبالتالي فمن حق الشخص الذي تتوفر فيه الشروط تسجيلها مجددا بأسمه ، وفي نظرة سريعة الى الأحكام القانونية الخاصة بالتسجيل المجدد اورد مايأتي:-
 1- اشار التعديل الأول لقانون التسجيل العقاري المرقم 181 في 11/1/1980 على انه بأمكان حائز العقار مراجعة التسجيل العقاري لطلب تسجيله مجددا بأسمه خلال سنة احدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان تؤلف لجنة تسمى بلجنة ثبيت الملكية برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع فيها العقار فيها وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة وأحد موظفيها الفنيين وممثل عن وزارة المالية وممثل عن البلدية ومختار المحلة ، وقد اشار في المادة 50 مكررة على انه وبأنتهاء مدة السنة تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة بأجراءات تسجيلها مجددا وفقا لأحكام القانون على ان تسجل بأسم الدولة العقارات والأسهم التي لا تثبت عائديتها الى شخص معين ، هذا وتجد عددا من القرارات التمييزية التي تؤيد اجراء التسجيل المجدد حتى بعد انتهاء مدة السنة وعلى سبيل المثال القرار التمييزي المرقم 36/ب/2009 في 21/4/2009 اجاز مراجعة اصحاب العقارات غير المسجلة لأجراء التسجيل المجدد بعد انتهاء المدة المذكورة في التعديل الأول لقانون التسجيل العقاري .
2 – الأجراءات الواجبة الأتباع في عملية التسجيل تتمثل ب:-
 ا – تحقق حيازة العقار وتوفر شروط الحيازة الهادئة والمستمرة وبدون معارضة لمدة 15 سنة .
ب -  حيازة الحقوق بحسن نية أي اعتقاد الحائز كونه مالكا وقت الحيازة .
ج – يقم طلبا الى السيد مدير التسجيل العقاري طالبا تزويده بأستشهاد يؤيد عدم تسجيل العقار او الحق العيني العقاري في سجلات التسجيل العقاري .
د – مليء استمارة التسجيل مشفوعة بالمستمسكات ( كالقسام الشرعي او الوصية  او عقد البيع ....).
ه – تنظيم بيان لطالب التسجيل المجدد من ستة صفحات .
و – تقديم مرتسم من قبل الموظف الفني في التنسجيل العقاري مع تقرير الكشف.
ز – بعد التأكد من توفر الشروط يتم الأعلان عن طلب التسجيل المجدد لمرة واحدة في صحيفتين محليتين ولمدة ثلاثين يوما .
ح – ترسل الأضبارة بكتاب رسمي الى لجنة تثبيت الملكية للعقار ( المحكمة المختصة ).
ط – اجراء الكشف الموقعي على العقار من قبل اللجنة في الموعد المحدد بالاعلان وتنظيم محضر فيه والأستماع لأقوال طالب التسجيل وبيناته التحريرية والشخصية ( الشهود) والأستماع لأقوال المعترضين ( ان وجدوا) وبيناتهم وعلى المحكمة ان تستكمل تحقيقاتها حول مدى توفر الشروط القانونية المنصوص3 عليها في الفقرة (2) من المادة (43) من القانون وهذا ما أشار اليه القرار التمييزي المرقم 257 في 22/7/2008 والصادر من محكمة اسئناف بغداد/الرصافة .
ي – يصدر القرار من المحكمة المختصة بعائدية العقار او برفض طلب التسجيل ويحق للطرف المتضرر الطعن فيه تمييزا امام محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية ، ويكون القرار الصادر من محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية قطعيا ، وبهذا الصدد أشار القرار التمييزي 345 في 28/5/1986 الصادر من محكمة التمييز الأتحادية / الهيئة الموسعة كون محكمة الأستئناف بصفاها التمييزية هي المختصة بالطعن التمييزي وليس محكمة الأستئناف بصفتها الأصلية .
3 – كانت لجنة الدراسات في هيأة الأشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى قد اشارت في كتابها المرقم 4830 في 22/11/2011 الى انه وبأنتهاء مدة السنة المنصوص عليه في المادة (43/1/المكررة) ولصدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (529) بتاريخ 18/4/1982 الساري حاليا تصبح مطالبة أي شخص بتسجيل أي عقار تسجيلا مجددا امرا غير مقبول قانونا لمضي المدة التي حددها القانون وبأمكان البلدية المختصة مراجعة دائرة التسجيل العقاري لغرض اجراء تسجيل العقارات غير المسجلة بأسمها في السجل العقاري ، هذا وقد نص القرار (529) لسنة 1982 على ان تسجل بأسم البلدية المختصة العقارات غير المسجلة في السجل العقاري الواقعة ضمن التصاميم الأساسية المصدقة للبلديات اذا انتهت مدة السنة المنصوص عليها في المادة (43) مكررة من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل ولم يدع احد بعائديتها او لم تثبت عائديتها الى شخص معين .
ولاحقا ارسلت دائرة التسجيل العقاري العامة كتابها المرقم 31067 في 8/8/2012 الى مديرية البلديات العامة اشارت فيه الى ان عدم تخصيص المبالغ المطلوبة  جعل من المتعذر تنفيذ القرار 529 لسنة 19082 وبقي هذا القرار معطلا الى أن تم خصيص المبالغ بداية عام 1985 وعلى اثر ذلك اصدرت هذه المديرية التعليمات رقم 1 لسنة 1985 ( التسجيل الألزامي للعقارات غير المسجلة) استنادا الى الفقرة (1) من المادة (50 مكررة) حيث شملت عملية التسجيل المجدد ( بموجب هذه التعليمات ) العقارات في محافظة بغداد وبالتالي سيكون بأمكان امانة بغداد او باقي دوائر الدولة تنفيذ احكام القرار 529 لسنة 1982 ، اما بالنسبة لباقي المحافظات فان دوائر التسجيل العقاري فيها ملزمة بقبول طلبات التسجيل نظرا لعدم اجراء التسجيل الألزامي فيها ، وقد اشار القرار التمييزي المرقم 903 في 10/10/2010 الصادر من رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الى ضرورة قيام اللجنة بالتحقق فيما اذا كان العقار موضوع تثبيت العائدية فيه مشمولة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1986.
4 – بعد البحث والتقصي تبين ان ملاحظية التسجيل العقاري في الحمدانية لا تقوم بعملية التسجيل المجدد في مناطقنا بحجة كون هذه المناطق من ضمن مناطق التمليك ، والمقصود بمناطق التمليك ، وجود أي نص قانوني يجيز التمليك سواءا أكان قرار او قانون ،ـ لكن توجد عددا من الملاحظات على هذه الحجة الضعيفة وهي كما يأتي :-
ا – نص قانون التسجيل العقاري في أحكام المادة 272 على ان ( يسجل التمليك او التفويض الوارد على عقارات الدولة بأسم من ملكت او فوضت له استنادا الى القرار الصادر من الجهة المخولة قانونا دون حاجة للأقرار او لأية اجراءات أخرى ) ونص في المادة 273 /1 على ان ( لا يسجل التمليك على العقارات غير المسجلة الا بعد ثبوت عائديتها الى الدولة وفق احكام التسجيل المجدد وحينئذ يسجل العقار مجددا وتمليكا بتسجيل عقاري واحد) بمعنى ان القطع غير المسجلة يصار الى تمشية معاملتين لها في آن واحد الأولى بتسجيل القطعة بأسم الدائرة ( ولتكن البلدية المعنية على سبيل المثال) والثانية معاملة تثبيت التمليك بأسم المواطن .
وقد ورد نص آخر في تعليمات التسجيل الألزامي الشامل للعقارات غير المسجلة في احكام المادة 1/ خامسا ما نصه ( ان المناطق العقارية التي تعتبر من مناطق التمليك وفقا للقانون او قرار صادر من مجلس قيادة الثورة ، لا تخضع لأجراءات التسجيل المجدد وفق احكام قانون التسجيل العقاري ويجري التسجيل فيها بالأستناد الى قرارات التمليك الصادرة من الجهة المخولة قانونا بذلك .
ب – التمليك الحالي في هذه المناطق تم وفقا لعدد من قرارات التمليك كان يكون وفقا للقرار 548 في 28/4/1979 (على سبيل المثال) والذي ملك المتجاوزين داخل حدود البلدية وضمن شروط حددها وبالقيمة الحقيقية وقد اشارت المادة 3 على ان يقدم الطلب خلال مدة سنة واحدة فقط ، وآخرها القرار 156 في 27/6/2001 الذي ملك المتجاوزين كذلك ضمن الشروط واشارت المادة 13 منه على ان ينفذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه ، وبالتالي فقد انتهى العمل بها لا بل قد حددت مدة نفاذ لها والأنكى من ذلك ورغم اسحصال البعض لقرارات تمليك قديمة حررت ضمن مدتها القانونية الأ ان ملاحظية التسجيل العقاري تمتنع عن تسجيلها بحجة عدم وجود تعليمات تجيز التسجيل .
5 – عليه فأن امتناع ملاحظية التسجيل العقاري عن اتخاذ اجراءات التسجيل المجدد للمواطنيين في مناطق سهل نينوى مخالف للقانون للأسباب التالية :-
ا – الغاية من عبارة التمليك هي تمكين المواطنين من التمليك وليس العكس وبخلاف ذلك فان هذه الغاية ستنتفي وبالتالي سيضيع المعنى الحقيقي المراد تطبيقه من خلال الأخذ بروح القانون .
ب – حددت هذه القوانين ( قرارات التمليك) مدة نفاذ انتهى العمل بها منذ مايزيد عن عشرة اعوام ( وهو تاريخ نفاذ آخر قانون لتمليك المتجاوزين وهو القرار 156 لسنة 2000) ولم تجري اية عملية تمليك منذ ذاك التاريخ ولحد اليوم وبالتالي فان المواطن في هذه المنطقة قد غبن في حقه ، وبقيت الأمور معلقة دون حل وهذا يتناقض مع مبدأ استقرار المعاملات والغاية المرجوة من النصوص القانونية ، بمعنى لا توجد اية نصوص بالتمليك سارية حاليا كي يصار الى استلاب الحق بالتسجيل المجدد .
فهذه دعوة الى الجهات ذات العلاقة بشمول مناطقنا بأعمال التسجيل المجدد للمواطنيين اسوة بالكثير من الوحدات الأدارية كمدينة الموصل على سبيل المثال لا الحصر .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
28/11/2012


31
فيتو الاتحادية ،خطر على الأقليات

المشاور القانوني ماهر سعيد متي



يثار هذه الأيام في اروقة مجلس النواب مشروع قانون يعد تمهيدا لإقامة ركائز الدولة الدينية ، فالمقترح يقضي  بضم ستة من رجال الدين الى المحكمة الاتحادية العليا والتي تعد اعلى محكمة في العراق ومنحهم حق النقض على اي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة الاسلامية وان يكون اربعة منهم من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الحوزة العلمية في النجف واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني ، وذلك لإضفاء الشرعية الاسلامية على جميع مقرراتها.
وقد سبب هذا المشروع الكثير من الجدل بين اعضاء البرلمان وانقسم البرلمانيون الى طرف مؤيد معللين ذلك إن "الدستور العراقي يحافظ على هوية الأغلبية السكانية للبلد دون سلب المكونات الأخرى حقوقهم في المساواة أمام القانون وحرية الدين والمعتقد والممارسة ألشعائرية ، مؤكدا أنه "استطاع أن يوازن بين مبادئ الديمقراطية وثوابت الإسلام من خلال نص واضح لا يسمح بتجاوزها".
بينما يعارض الطرف الثاني ومنهم خبراء في القانون وناشطون مدنيون ومثقفون مظهرين خشيتهم من تحوّل العراق إلى دولة دينية بالمعنى الضيق مؤكدين ان هذا القرار "يشكل ثلمه كبيرة في بناء الدولة المدنية لمصلحة صبغة دينية متزمتة تبرز فيها العديد من المخاوف حول تهديد المبادئ الأساسية الديمقراطية والحريات وفق ما ينص عليه الدستور ، وهو طعنة قاتلة للصفة القضائية للمحكمة إذ يحولها الى مجلس سياسي يحكمه الفكر الديني بما يثير الكثير من المخاوف.
بدوري اضم صوتي الى صوت الرافضين لمنح حق الفيتو لرجال الدين للأسباب ألآتية :-
1- في تحليل لأصل المشكلة وما ستؤول اليه الأمور فان العراق سيتحول الى دولة دينية (ثيوقراطية) فكلمة ثيوقراطية تتكون من كلمتين مدمجتين هما ثيو وتعني الدين وقراط وتعني الحكم وعليه فان الثيوقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من ألإله ، حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعليم سماوية وكمثال تعتد جمهورية إيران الإسلامية  "جمهورية ثيقراطية". يقوم مجلس منتخب نصف عدد أعضاءه بتعيين فقيه إسلامي مدى الحياة في منصب القائد الأعلى. مجلس ألخبراء ، الذي يعتبر جهة تنفيذية في ألحكومة ، يحمل مسؤولية تحديد ما إذا كانت التشريعات القانونية مطابقة لرؤيته لشريعة الإسلام بالإضافة إلى مهمته في منع الناخبين الذين لا يرى فيهم الأهلية الكافية للترشح. وتعتبر الفاتيكان دولة ثيوقراطية ففي عام 1929، اعترف بشكل رسمي بالفاتيكان كمدينة مستقلة بعد عقد اتفاقيات مع الحكومة الإيطالية. ينتخب "مجمع ألكرادلة وهو تجمع لرجال الدين ألكاثوليكيين ، الأب الذي يكون بعد ذلك رئيسا. ينتخب الأب لفترة تمتد إلى مدى حياته، ويحق للكرادلة فقط انتخابه. يعين الأب وزير الخارجية المسئول عن العلاقات الدولية. يخضع القانون هنالك لإملاء الأب واجتماعات يعقدها ألدين ولا يسمح للنساء بتولي أي منصب رسمي في الفاتيكان ، فهل يعني ذلك بان العراق سيتحول الى دولة دينية بحتة ؟
2- فيما لو تأملنا نص المادة 2/أولا /1 من الدستور العراقي والتي نصت على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام) . هو نص اثار العديد من علامات ألاستفهام كونه قد زج الدين في قلب السياسة  دون استئذان ليعيد  ذاكرة الزمن إلى العصور الوسطى التي مرت بها الدول الأوربية وما عانته من صراعات مزقت النسيج وقتلت النفوس دون وازع فالبشر كانوا يحرقون باسم الدين ويحاكمون صوريا بالاعتماد على شهادة ناقم ، نص المادة 2 / ثانيا من الدستور تتناقض مع نص المادة 42 منه والتي تنص على  ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) والتي جاءت متوافقة مع نص المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.



فبعد مرور مائة عام على فصل الدين عن السياسة واحتفال فرنسا بهذه المناسبة التي كانت نقطة ارتكاز لها نحو التقدم..تم زج هذا النص الذي أعادنا إلى نقطة الصفر. عبارة (ثوابت الإسلام) ، وهي عبارة واسعة التدليل والتفسير وقابلة للتأويل ومن الخطر تفويض مصير حرياتنا وحقوقنا بيد مجموعة من الفقهاء لا توجد لهم أي معايير واضحة لاختيارهم ، فهناك من يقول إن الثوابت هي :-
وحدانية الله وملائكته واعتماد التنزيل للقرآن الكريم والإقرار بالرسل، وتحريم ألمحرمات والحدود التي وضعها الله في كتابه المفصل والزكاة والحج والصيام
ومنهم من يعزو الثوابت إلى إعجاز القرآن الكريم والاعتقاد بكماله وحفظه ، والسنة النبوية ، وان الأمة الإسلامية هي خير امة أخرجت للناس، ووجوب الموالاة بين أهل الإسلام جميعاً ووجوب المعاداة والبراءة من الكفار جميعاً ولو كانوا من الآباء والإخوان ، واعتقاد فضل هذه الأمة الإسلامية على جميع أمم ألهداية وأنهم حملة رسالة الله الخاتمة إلى أهل الأرض جميعاً وعالمية رسالة الإسلام , وسوى ذلك، وان طبقت هذه الأحكام لأستوجب التعارض والعلوية مع  أي فكر ديني آخر لما تورده من احكام._  نص مقتبس من كتابي حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي _
3- المادة 92/ ثانيا التي نصت على (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة ، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم ، وتنظم طريقة اختيارهم ، وعمل المحكمة ، بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب )،هو نص أوجب ان يكون خبراء الفقه الإسلامي اعضاء في المحكمة الاتحادية العليا متناسيا بذلك وضع أحد الخبراء من الديانة المسيحية أو الاقتصار على الخبراء دون زج الفقه الديني بالموضوع خاصة وان الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع ولكنه ليس المصدر الأول له.
اذن فهذه المادة تقضي ان يكون رجال الدين خبراء والخبير لا يجوز له ان يكون له رأيا فاصلا تأتمر المحكمة بأمره ، بل ان المحكمة لها حرية الاختيار ان تأخذ برأيه من عدمه حسب قناعتها الشخصية وعمل الخبير استشاريا بحتا ،لا ولاية له على عمل القضاء .
اذن منح سلطة النقض لرجال الدين على قرارات المحكمة الاتحادية يشكل ثلمه كبيرة في بناء الدولة المدنية لمصلحة صبغة دينية متزمتة ، وهو طعنة قاتلة للصفة القضائية للمحكمة إذ يحولها الى مجلس سياسي يحكمه الفكر الديني  ويتناقض الأمر مع مبادئ الديمقراطية
لذا يمثل مقترح منح حق الفيتو لرجال الدين خطورة على اسس الديمقراطية والتي تتعارض بشكل كبير مع عبارة الثيوقراطية خاصة وأن الفقهاء ليسوا متفقين في اتجاهاتهم ومذاهبهم وآراؤهم مما يضفي على البلد صفة  الصراعات المذهبية والفقهية والطائفية ويدخلنا في دائرة لا مخرج لها ليحول العراق الى دولة إسلامية ،  يصعب معها تعايش الأقليات ، فعلى سبيل المثال يستوجب والحالة هذه فرض الحجاب على جميع النساء بجميع اطيافهم وأديانهم ( اسوة بإيران) وكذلك يحرم اكل لحم الخنزير ويحرم شرب الخمر ومنعه ويجب الحكم على الزانية بخمسين جلدة وقطع يد السارق .. سوى ذلك ،كون هذه الأمور تخالف ثوابت الإسلام .



لذا يستوجب حشد الجهود تجاه منع تشريع هذا القانون والذي من المؤمل مناقشته بعد عيد الفطر المبارك خاصة وان علمنا ان أي تغيير لنص المادة يستوجب استحصال اغلبية الثلثين ، واعتبار مثل هكذا مشروع كارت أحمر يطلق بوجه الديمقراطية والدولة المدنية.

المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
 9  /  8   /  2012


32
أكثر 10 أماكن غموضاً على الأرض


هناك بعض الأماكن المذكورة هنا يمكن أن تكون قد سمعت عنها أو عرفتها أو شاهدتها بنفسك ولكن مازال لغز وجودها يحير العالم والعلماء ولا تتماشى مع العلوم هذه الأيام ولا يعرف العلماء لوجودها سبب محدد


إليكم 10 أماكن الأكثر غموضاً في العالم:
 

1. ماتشو بيتشو (machu picchu):
 مكان بناه قدما الانكا في بيرو عام 1450على ارتفاع 2430 متر فوق سطح البحر وقد اتخذها الانكا مقرًا للحكم واشهر 3 مباني بها هم معبد الشمس والغرفة ذات الثلاث نوافذ وموقع الربط مع الشمس (Intihuatana)



2. بعلبك:
 هو مكان في لبنان من اشهر 3 معابد تحيطها الجدران في العالم هذه الجدران مبنية من الصخور التي تزن كل واحدة منها ما لا يقل عن 1000 طن
 ولقد بناه الرومان وكان واحدًا من اكبر المقدسات في الامبراطورية الرومانية



3. جزيرة ايستر:
 فهي اشهر تشكيلات حجرية في تشيلي حيث تقع جنوب المحيط الهادي كل واحدة منها تزن اكثر من 10 طن ولا يعرف العلماء حتى الان لما تم بناء مثل هذه التماثيل او سبب تشكيلها بهذا المنظر



4. ستونهنج (Stonehenge):
 تم بناؤها في انجلترا عام 2500 قبل الميلاد وهي واحدة من اكثر اثار ما قبل التاريخ المدهشة مع انها تحركت قليلا وتم فيها تعديل بسيط الا انها لازالت قائمة وتحتفظ بنفس السحر الذي تدخله على النفس وهي عبارة عن دائرة كبيرة تتكون من كتل حجرية ضخمة



5.الاهرامات وابو الهول:
 
استحوزت الاهرامات على اهتمام الكثير من العلماء في الكثير من الاوقات فكل منهم يتساءل ما سر هذا البناء المذهل وما هي المعادلات الرياضية التي بُني على اساسها لكي تصمد بهذا الشكل حتى نراها نحن في عصورنا الحديثة



6. وجود انقاض اثرية تحت المياة في اليابان:
 
عام 1995 اكتشف سبَّاح ياباني وجود ما يشبه بقايا انشاءات من صنع البشر تحت سطح المياه يرجع تاريخها الى 5000 سنة

j

7. كرات الصخر:
 
منذ عام 1930 في كوستاريكا اكتشف العلماء وجود كرات صخرية باحجام مختلفة متوسط اوزانها لا يقل عن 18 طن



8. تشتشن اتزا (Chichen Itza):
 
هذا البناء قامت به حضارة المايان يُقال انهم كانوا يقومون فيه ببعض طقوسهم للتقرب الى الهتهم لنزول المطر وهي نفس الحضارة التي توقعت ان تكون نهاية العالم عام 2012



9. تشهاوناكو (Tiahuanacu):
 
هذا البناء الخاص موجود في بوليفيا وهو من اشهر المناطق هناك لانه ظل صامدا بهذا الشكل 17000 سنة ويعتقد العلماء انه استُخدم في بنائه تكنولوجيا ليست معروفة حتى الان



10. خطوط نازكا (Nazca lines):
 
من اكثر المناطق غموضا في بيرو وهي عبارة عن صور ضخمة مرسومة بسهولة فيما يبدو من قبل يد عملاقة ولا يعرف العلماء ولا الجيولوجيين حتى الان لم تم رسم هذه الصور او كيف تم رسمها ولكن يتوقع العلماء ان هذه الرسومات كانت بغرض تسجيل وجود الاشخاص في هذا المكان في هذا الوقت وتسجيل شكل البيئة والغريب في الأمر أن هذه الرسوم لا يمكن رؤيتها إلا عن طريق أستخدام الطائرة لكبر حجم هذه الخطوط والأشكال والرسومات




تحياتي

المصدر:
http://www.thaqafnafsak.com/2012/08/10.html


33
التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى


التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى
كان مجلس الوزراء العراقي الموقر قد قرر في جلسته المرقمة 23 في 29/5/ 2012

تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة الموصل والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة الموصل حول استحداث وحدات إدارية وبلديات في قرى الشبك في سهل الموصل.وقد ورد القرار اثر زيارة مجلس الوزراء الى محافظة نينوى ، وعلى اثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 166 لسنة 2012 الذي بموجبه:
1- تشكلت لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء د عباس هاشم الساعدي وعضوية ممثلين عن :
•   وزارة البلديات والأشغال العامة .
•   مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات.
•   محافظة نينوى.
•   ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى .
2- تتولى اللجنة المذكورة انفا دراسة مقترح تشكيل اقسام بلدية ،واستحداث وحدة ادارية في سهل نينوى لاحتواء بعض المشاكل التي تعاني منها المنطقة .
3- قيام اللجنة مدار البحث برفع التوصيات النهائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الموضوع
وقد ذيل الكتاب بتوقيع السيد علي محسن اسماعيل الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة
ومن هنا تبرز لنا حالتان قانونيتان هما :
الأولى :احداث بلديات (وتشكيل اقسام بلدية ).
 ان قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل قد أجاز احداث البلديات في احكام الفصل الثاني والذي نصه :
الفصل الثاني
إحداث البلديات
مادة 5
احداث وناحية مهما كان عدد نفوسه .
1-   مراكز لواء قضاء وناحية مهما كان عدد نفوسه .
2-   القرى التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلاثة آلاف نسمة بناء على طلب الوزير .
3-   القرى التي لا يتجاوز عدد نفوسها ثلاثة آلاف نسمة ولا يقل عن الف نسمة بناء على اقتراح السلطة الادارية وتوافر الامكانيات المالية وموافقة الوزير .
4-   تبقى البلديات المحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي يقل عدد نفوسها عن الف نسمة وللوزير الغاؤها بناء على اقتراح السلطة الادارية .
مادة 6
على الوزير قبل احداث اية بلدية ان يهيئ خارطة ووصفة لحدودها وان يعلن ذلك بالجريدة الرسمية وبطرق الاعلان الاخرى خلال مدة ثلاثين يوما يقبل فيها الاعتراضات والملاحظات من الدوائر الرسمية والمصالح ومن المواطنين اصحاب العلاقة وعلى ضوء هذه الاعتراضات يقرر الوزير ما يراه ويكون قراره خاضعا للاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير في حالة عدم ايام من تاريخ صدور المدة المذكورة وقرار مجلس الوزراء عند وقوع الاعتراض بهذا الشان نهائيا .
مادة 7
تحدث البلدية ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة 8
تعدل حدود البلديات بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الادارية وموافقة الوزير .
مادة 9
1- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها
2- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي
3- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير
4- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها وأقسامها بقرار من المجلس

اذن يجوز تشكيل اقسام بلدية في القرى التابعة لقضاء الحمدانية وناحية برطلة والتي يتجاوز عدد سكانها عن 3000 نسمة وادرج لكم ادناه أحصائية سكّان المدن والقصبات والقرى في سهل نينوى/قضاء الحمدانية- لعام   2010
المعتمدة لدى احدى المنظمات الناشطة في المنطقة . علما ان التعداد العام للسكان في العراق لم يحدث منذ سنوات طوال وقد كان من المؤمل اجراءه عام 2009 ولم يستكمل .

ت   أسم البلدة أو القرية    عدد سكانها   الملاحظات
01   قره قوش/بغديدا (مركز قضاء الحمدانية)   36260   
02   قصبة كرمليس   3790   
03   زنكوبة   7   
04   قره قولي الشمالية    1615   
05   قره قولي الشرقية    54   
06   قره قولي الغربية    1434   
07   القصر (بلدية قره قولي)   961   
08   طواجنة    324   
09   الكرم   249   
10   قره تبه عرب    687   
11   يرغنتي   1610   
12    قزفخرة    150   
13   كبرلي    3563   
14   كزه كان   1236   
15   تل اللبن    1978   
16   مجيدية    528   
17   تركماز   940   
18   سيف دينان   397   
19   حسن شامي   3454   
20   قصروك   1200   
21   ترجلة    1305   
22   مفتية    318   
23   شيخ أمير    682   
24   بدنة صغير    206   
25   بدنة كبير    906   
26   زهرة خاتون   739   
27   تل أسود كبير   766   
28   تل أسود صغير    744   
29   علياوة    489   
30   جمه كور   1045   
31   زنكل    1099   
32   منكوبة الخازر   854   
33   ناظمية    29   

ت   أسم البلدة أو القرية    عدد سكانها   الملاحظات
34   شيركان    1363   
35   آج قلعة صغير   333   
36   آج قلعة كبير      
37   كويلان       
38   كفر صور      
39   البشر      
40   برطلة (مركز ناحية برطلة)   20145   
41   جليوخان    1749   
42   اللك   806   
43   علي رش   4036   
44   طبرق زيارة قديمة   342   
45   طبرق زيارة جديدة    250   
46   شهرزاد   555   
47   خويتلة    491   
48   طهراوة    5576   
49   موفقية    3319   
50   خزنة   8671   
51   منارة شبك    4569   
52   باشبيته   1135   
53   باصخرة    2247   
54   بازكرتان   1482   
55   شاقولي    3161   
56   عين الصفرة       
57   الخضر والبساطلية (مركز ناحية النمرود)   3217   
58   حاوي أصلان    225   
59   باشطماز   302   
60   حميرة    1391   
61   سلامية    3071   
62   عمركان   2386   
63   نايفة    1082   
64   النمرود   4223   
65   عباس الرجب   1614   
66   تل عاكوب   1504   

ت   أسم البلدة أو القرية    عدد سكانها   الملاحظات
67   جديدة حلا    92   
68   كاني حرامي    1383   
69   قره شور    866   
70   كهريز   543   
71   بساطلي صغير    476   
72   بلاوات   715   
73   خرابة سلطان   1105   
74   قرقشة    964   
75   وردك   2207   
76   مفتيات    510   
77   حويجة حصان    435   
78   ذيبانية    924   
79   سيد حمد   1191   
80   جرف   1384   
81   خرطة   1070   
82   أبزخ   972   
83   قريطاغ   2031   
84   حمرة    41   
85   تل أحميّد   119   
86   شنّف   1733   
87   عمرمندان   1020   
88   أصنيديج   566   
89   شروق (جايف)   1432   
90   مخلط   1156    
91   أكبيبة   691   
92   عدلة    1301   
93   ياجور   1291   
94   قهارة    123   
95   كنهش صغير   105   
96   كنهش كبير    2510   

ثانيا : تشكيل الوحدات الأدارية .
احداث التشكيلات التي على مستوى نواحي هي من صلب اختصاصات مجالس المحافظات استنادا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
 وفي احكام الفصل الثاني الذي يتضمن اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية
حبث ورد في حكم الفقرة احد هشر مايأتي:
احد عشر:المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء
وبالتالي فقد اناط القانون هذه الصلاحية الى مجلس المحافظة
وفي نظرة سريعة الى المقترح الذي يقضي بأعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة و لأهمية الموضوع وللمهتمين بالأمر ادناه نص التشريع والمرسوم الجمهوري بأستحداث ناحية بازوايا والغائها والمقاطعات الزراعية التي تشملها:
عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 341 احداث ناحية
رقم التشريع: 341
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-02 00:00:00
————————————
استنادا الى مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
رسمنا بما هو ات:
احداث ناحية في محافظة نينوى باسم ناحية بازوايا يكون مركزها في قرية بازوايا وترتبط بقضاء مركز الموصل ويتبعها المقاطعات المبنية ارقامها واسماؤها ادناه:
(11) قرية ابوجربوعه و(12) ابوجربوعه و13 قرية الدراويش و(14) الدراويش و(16) شبك و(17) قره تبه شبك و(18) كورى غريبان و(19) كوكجلي و(20) قولان تبة و(44) الحشمية و(46) اولمش و(47) اورطة خراب و(51) اربجية و(52) تلياره و(53) بايبوخت و(53) تل بايزيد و(54) بازايا و(55) يدرك و(56) جنجي و(57) وادي السماق و(58) عمر قابجي و(60) الفاضلية و(61) ورسيباط و(63) باريمة و(72) طويزاوة و(122) بلدية اورطة خراب و(123) بلدية الفاضلية / ناحية بعشيقة
و(29) جليوخان و(32) اللك و(33) علي رش و(34) يكيجة و(35) طوبراق زيارة و(55) طهراوة و(56) خربة تبه و(70) منارة شبك و(71) باشبيتة / ناحية الحمدانية
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (63) و(61) و(60) و(58) و(14) و(12) و(72) و(56) و(71)و(710) و(33) و(34) و(33) مرة ثانية و(32) و(29) و(32) مرة ثانية و(35) و(19) و(51) و(44) و(46) و(47) و(53) و(55) و61 مرة ثانية وهي من المقاطعات الوارد ذكرها اعلاه
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1392 المصادف ليوم الثاني من شهر اب لسنة 1972
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
عنوان التشريع: رقم 24 لسنة 1976 مرسوم الغاء ناحية بازوايا محافظة نينوى
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-19 00:00:00
————————————
استنادا الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
الغاء ناحية بازوايا التابعة لقضاء مركز الموصل بمحافظة نينوى، والحاق المقاطعات التابعة لها حسب ما موضح ادناه:-
1- ضم المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه لناحية بعشيقة: (11) قرية ابو جربوعة، و(12) ابو جربوعة، و(13) قرية الدراويش، و(14) الدراويش، و(16) شبك، و(17) قره تبه شبك، و(18) كورى غريبان، و(19) كوكجلي، و(20) قولان تبه، و(44) الحشمية، و(46) أولش، و(47) أورطة خراب، و(51) ريجية، و(52) تلياره، و(53) بايبوخت، و(53) تل بايزيد، و(45) بازوايا، و(55) ديرك، و(56) جنجي، و(75) وادي السماق، و(58) عمر قابجي، و(60) الفاضلية، و(61) خور شيباط، و(36) باريمه، و(72) طوبزاوة، و(122) بلدية اورطة خراب، و(123) بلدية الفاضلية .
2 – ضم المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه لناحية برطلة: (29) جليوخان، و(32) اللك، و(33) علي رش، و(34) يكيجه، و(35) طوبراق زيارة، و(55) طهراوة، و(56) خربة تبه، و(70) منارة شبك، و(71) باشبيتة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادق لليوم التاسع عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

واورد ادناه الفقرة الخاصة بأستحداث نواحي وأقسام بلدية جديدة حسبما وردت في ورقة المطالب (مطالب المكون المسيحي) المنظمة من قبلي ونصها:
(( تفعيل قانون التطوير الريفي والإيعاز باستحداث نواحي جديدة في القرى وحسب الكثافة السكانية المقررة في قانون ادارة البلديات وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبالتالي توفير الخدمات في القرى لوقف نزيف الهجرة باتجاه مراكز المدن و الأقضية والنواحي ، دون الانتظار لحين اجراء التعداد العام للسكان خاصة وان التعداد كان من المؤمل أجراءه عام 2009 ولم يتم لحد الآن.واعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ( استحدثت بموجب المرسوم 341 في 2/8/1972 والغيت بالتشريع المرقم رقم 24 لسنة 1976 ) واستحداث نواحي جديدة كناحية الكلك في قضاء الحمدانية وحتارة وناحية تل العدس في قضاء تلكيف ..فعلى سبيل المثال قرر مجلس محافظة نينوى في محضر جلسته المرقم 31 في 24/2/2010 بإعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ، واستحداث قسم بلدي في كل من قرى خزنة تبه وكبرلي وحسن شامي ، واتخذ القرار بالأغلبية المطلقة حسب الصلاحيات المنوط بها حسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وأحكام المادة 7/ف3 ، لكن القرار لم ينفذ لأسباب نجهلها)) .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي




34
سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي

المعنى اللغوي لعبارة التغيير الديمغرافي :
كلمة التغيير الديمغرافي لغويا تعني ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﻔﺭﻉ ﻤﻌﺭﻓﻲ ، فالدراسات السكانية أو الديمغرافيا ، فرع من علم الاجتماع يدرس الخصائص السكانية البشرية، مثل إحصائيات زيادة عدد السكان، والكثافة السكانية، والتوزع السكاني الجغرافي، ونسب المواليد والوفيات، ونسب الأمراض، والحالات الاقتصاديةوالاجتماعية، والهجرات غير الشرعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل، وغير ذلك ويعتبر ابن خلدون (1332-1406) في كتابه ( مقدمة ابن خلدون ) "أبو الدراسات السكانية" لتحليله الاقتصادي للمؤسسة الاجتماعية الذي أنتج أول عمل علمي ونظري عن السكان والتنمية وديناميكا الجماعات.
المواد القانونية التي تشير الى عملية التغيير الديمغرافي :
اهم المواد التي اشارت الى التغيير الديمغرافي هي المواد 140 و23 من الدستور العراقي لعام 2005 .
1- تنص المادة (140) على أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها .
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع ، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة . 31/12/  2007 .
اما المادة 58: المادة الثامنة والخمسون من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية فقد نصت على :
   
   أ‌)- تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات ألعلاقة وعلى وجه ألسرعة باتخاذ تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك ، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل ، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم ، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية :
1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2. بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة ، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم ، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .
3. بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي .
4. اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة ، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.
(ب)- لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية و غيرها بغية تحقيق اهداف سياسية . على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالأجمـاع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات . وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج)- تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ، ومن ضمنها كركوك ،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية كان بمثابة دستور مؤقت في العراق، تم التوقيع عليه في 8 مارس 2004 من قبل مجلس الحكم في العراق وبدأ العمل به في 28 يونيو 2004 عقب نقل السيادة العراقية من سلطة الائتلاف الموحدة إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي اعتبرتها قوات الاحتلال حكومة ذات سيادة. حل الدستور العراقي الدائمي محل قانون إدارة الدولة بعد الأقتراع العام على الموافقة على مسودة الدستور التي جرت في 15 اغسطس 2005.
وقد نص قانون رقم 3  في 1/1/2005 على تشكيل هيئة عليا لتنفيذ المادة 585 من قانون ادارة الدولة العراقية ونصها:
استنادا الى مادة ( 41 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبهدف تنفيذ مادة ( 58 ) من القانون المذكور وتواصلا مع اجراءات الحكومة في تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك، قررنا ما ياتي :
مادة 1تشكل هيئة عليا تضم اعضاء من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان لتنفيذ احكام مادة 58 من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
مادة 2يتم تسمية رئيس الهيئة واعضاءها ومقررها بموجب قرار لاحق .
مادة 3ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء .
مادة 4تخصص وزارة المالية ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة العراقية لدعاوى الملكية لتغطية نفقات الهيئة المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه والتعويضات التي يستلزمها تطبيق احكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
مادة 5للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد هيكلها التنظيمي وتشكيلاتها الادارية والمالية .
مادة 6 على الوزارات والجهات ذات العلاقة التعاون التام مع الهيئة وتنفيذ قراراتها لغرض تمكينها من انجاز واجباتها ومهامها .
الدكتور اياد هاشم علاوي
لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الامر الديواني المرقم (46) عدد (م ر ن/48 /1373) في ( 9 / 8 /2006 ) متضمنا تسمية رئيس اللجنة واعضائها .
انطلاقا من المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق والفقرة (22) من برنامج حكومة دولة السيد رئيس الوزراء، ولغرض انجاز هذه الفقرات فقد تم تشكيل لجنة تنفيذ المـادة ( 140 ) من دستور جمهورية العراق.
يتولى رئاسة اللجنة العليا معالي السيد وزير العلوم والتكنولوجيا في قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 31/7/2007 بتولي الاستاذ رائد جاهد فهمي رئاسة اللجنة وبموجب كتاب الامانة العامة المرقم ش و/8/1/13093 في 2/8/2007 ، وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة السابق الاستاذ هاشم الشبلي وزير العدل من الوزارة بتاريخ 4/4/2007.
حاليا يتولى رئاسة اللجنة السيد وزير النقل الاستاذ هادي العامري وقضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيهما من ضمن المناطق المتنازع عليها المشار لها في لجنة تنفيذ المادة 140 .
ادناه اشارة صريحة الى المناطق المتنازع عليها :
المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
محافظة كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء داقوق/ طوز خورماتو / جمجمال / كلار / كفري / تازة خورماتو
2. المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
أ- قضاء سنجار و نواحيه
ب- قضاء الشيخان و نواحيه
ج- قضاء الحمدانية و نواحيه
د- قضاء تلكيف و نواحيه
ه- ناحية بعشيقة
و- ناحية القحطانية (كر عزير) التابعة لقضاء بعاج
ز- قضاء مخمور و نواحيه
ح- ناحية زمار
ط- قضاء عقرة و نواحيه / آمره محسوم استنادا الى الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (143) من دستور جمهورية العراق .
النواحي
   اسم الناحية    القضاء العائد لها
   ناحية الشمال   سنجار/ نينوى
   ناحية القيروان   سنجار/ نينوى
   ناحية القحطانية   البعاج/ نينوى
   ناحية زمار   تلعفر/ نينوى
   ناحية باعذرة   شيخان/ نينوى
   ناحية الفاروق   شيخان/ نينوى
   ناحية اتروش   شيخان/ نينوى
   ناحية مريبا   شيخان/ نينوى
   ناحية مزوري   شيخان/ نينوى
   ناحية قراج   مخمور/ اربيل
   ناحية كنديناوه   مخمور/ اربيل
   ناحية كوير   مخمور/ اربيل
   ناحية ديبكة   مخمور/ اربيل
   ناحية العدنانية   مخمور/ اربيل


كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقدم تقاريرها حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها
   
   بغداد 22 نيسان/ابريل 2009 –قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا اليوم لرئيس الوزراء العراقي ومجلس الرئاسة العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان مجموعة من التقارير حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها في شمال العراق. وتأتي هذه التقارير التي استغرق إعدادها أكثر من عام كجزء من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفق قراري مجلس الأمن رقم 1770 و1830.
خلال تلك الفترة عملت يونامي عن كثب مع عدة جهات عراقية على المستويين الوطني والمحلي ومستوي الإقليم والمحافظات في محاولة لمساعدة الأطراف على تطوير عمليات من شأنها تسهيل حل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق. وتضمنت التقارير بحثاً معمقاً حول هذه المناطق في شمال العراق والتي ينظر إليها على أنها متنازع عليها. وتم إعداد تقارير منفصلة حول أقضية سنجار وتلعفر وتلكيف وشيخان وعقرة والحمدانية ومخمور والحويجة والدبس وداقوق وكركوك والطوز وكفري وخانقين وناحية مندلي في قضاء بلدروز.
إن التقارير التي قدمتها الأمم المتحدة هي تحليلية في طبيعتها وليست إيعازية. ولم تقدم يونامي أية مقترحات في هذا الوقت فيما يخص مستقبل الأقضية الإدارية في هذه المناطق. ومن ناحية أخرى، تضمن كل من التقييمات توصيات للقيام بإجراءات لبناء الثقة على المستوى المحلي.
كما تضمنت مجموعة التقارير ورقة تناقش مستقبل محافظة كركوك. ولهذا الغرض، قامت يونامي بتحليل أربعة خيارات ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء تأكيدي. بالإضافة إلى ذلك تتعامل الخيارات الأربعة مع محافظة كركوك على أنها كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الأقضية الحالية.
وقال السيد دي ميستورا:" لدينا أمل كبير أن تستخدم الأطراف السياسية المختلفة هذه التقارير الشاملة والموضوعية، والتي تحلل هذه المناطق المتنازع عليها والمعقدة جداً بشكل لم يقم أحد به من قبل، لإطلاق عملية حوار جادة. وإننا جميعا ندرك ازدياد التوترات في بعض المناطق المتنازع عليها في الفترة الأخيرة وندرك كذلك أن هناك قضايا أخرى غير تلك المتعلقة بالأراضي محط اختلاف الأطراف. ولهذا السبب عملنا بهذه الطريقة ولهذا نأمل أن يتلو ذلك حوار جاد ومستدام."
وتبدأ أولى مراحل تطبيق المادة 140 بتطبيع الأوضاع هناك إلى ما قبل تطبيق سياسات التغيير الديمغرافي ومن ثم إجراء إحصاء سكاني تمهيدا للمرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على مصير تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.
قرر مجلس محافظة نينوى بعدم الاعتراف بدستورية المادة 140 وعدم شرعيتها وايعازه الى دوائر المحافظة بعدم التعامل مع هذه المادة قرار غير قانوني وغير دستوري ولم يكن شرعيا لان النصاب لم يكن قانونيا". خلال الجلسة الـ(116) بتاريخ 14-3-2012 ، وقد ورد نص القرار كما يلي : بالنظر لعدم وجود ما يشير قانونيا أن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة (140) من الدستور العراقي إستنادا للمادة (2) الفقرة الاولى من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، وقد ابلغ مجلس محافظة نينوى جميع الدوائر الحكومية في نينوى الى عدم التعامل مع المادة (140) من الدستور العراقي".
ورغم ذلك فقد عكس قرار المجلس ردود افعال معاكسة وانتقادات قانونية اهمها : ان فترة النفاذ التي اشارت اليها المادة 140 تستوجب التفيذ قبل انتهاء المدة ، وعدم التنفيذ لا يعني انتهاء العمل بها لعدم تحقيق الغاية المرجوة من تشريع النص ، اضافة الى ان عملية النظر في دستورية النص وقانونيته هو من اختصاص المحكمة الأتحادية (وخي اعلى محكمة اختصاصها النظر في دستورية القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر والنصوص وكذلك تختص بالنظر في النزاعات الحاصلة مابين الأقاليم والمحافظات والمركز)

2- المادة (23) نصت على :
اولاً:الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون .
ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً:
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني .
فالفقرة ثالثا / ب نصت صراحة على منع التملك لأغراض التغيير الديمغرافي وهو نص قد ورد استثناءا من الفقرة ثالثا / أ من نفس المادة ولا يوجد أي تعارض بين المادتين ، بمعنى ان النص اللاحق قد قيد النص العام الذي سبقه ، ويجب ملاحظة ان العبارة الوارة في النص هي عبارة تملك وليس تخصيص .
من الملاحظ ان الدستور العراقي قد اشار الى هيئة نزاعات الملكية العقارية كون انتزاع الأراضي كان سببا لأحداث التغيير الديمغرافي ، لكن المسيحيين لم يستفادوا من نص القانون هذا كون الهيئة قد ردت دعاويهم جميعها أو افهمتهم بضرورة ابطالها لعدم الجدوى ..
فلا يوجد شيء اسمه ( اعادة) لأن القاضي يسأل المدعى عليه عن مدى حاجته الى الأرض التي انتزعت ملكيتها وبطبيعة الحال سيأتي الرد بالإيجاب والحاجة اليها لذا سيكون الطريق الثاني امام المواطن المدعي المسكين وهو المطالبة بالتعويض الذي سيكون زهيدا ولا يكفي لسداد اجور سيارات الأجرة ، خاصة وان معظم الأراضي تعود ملكيتها لورثة ،وهكذا فقد شاب التخبط في هذا القانون الذي رافقه بدءا بالقانون لعام 2004 ثم القانون لعام 2006 وآخرها قانون 2010 ، وهظم حقوق اصحاب الدعاوى في سهل نينوى المسيحيين منهم خاصة
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي

                                               








35
التغيير الديموغرافي في سهل نينوى على قناة عشتار الفضائية "مساء اليوم" في برنامج الحوار المفتوح



ستعرض قناة عشتار الفضائية مساء اليوم الاحد 17/6/2012 في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد حلقة خاصة من برنامج الحوار والتي ستتناول موضوع التغيير الديموغرافي في مناطق ابناء شعبنا بسهل نينوى وسيكون ضيوف البرنامج  كل من سعد طانيوس عضو مجلس محافظة نينوى و جلال بطرس عضو مجلس ناحية برطلة والمشاور القانوني ماهر سعيد متي وسيناقش الضيوف المستجدات الاخيرة في موضوع التغيير الديموغرافي في برطلة والتجاوزات الحاصلة على اراضي ابناء شعبنا في منطقة الحمدانية والبرنامج من اعداد وتقديم فريد عقراوي واخراج رازميك مراديان .



http://www.ishtartv.com/viewarticle,42834.html

36
جسم غريب يظهر في السماء و يُفاجئ المواطنين في مدينة العمارة




تفاجأ المواطنون في مدينة العمارة العراقية (365 جنوب شرق بغداد) ليلة الخميس 7 حزيران بظهور جسم غريب في السماء يتحرك بطريقة حلزونية مُثيرة للدهشة مُخلفاً خلفه غيمة غريبة بيضاء اللون، ورائحة شبيهة برائحة الكبريت المُحترق.
ذلك ما ذكره لمراسل وكالة (أصوات العراق) مدير أنواء العمارة عبد الحسين مكلف، مبينا أن "الجسم الغريب بدأ بالظهور أبتداء" من الاقسام الشمالية لمدينة العمارة في الساعة الثامنة وخمسة وخمسون دقيقة واتجه جنوبا خلال مساره في السماء، وكانت الفترة الزمنية بين ظهوره واختفائه حوالي ربع ساعة".
واضاف إن "الغازات والدخان المنبعثان من الجسم غطا نحو كيلومترين وبعرض كيلومتر واحد وبشكل مقوس".

واستطرد: "بعد أن قمت بالتحري عن الموضوع ثبت فعلا أن الجسم تأكد ظُهوره في أجزاء واسعة من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وشمال السعودية وسط ذهول المشاة في الشوارع المُكتظة ليلة الخميس، في حين يعتقد مواطنون في جنوب الأردن أنهم شاهدوا الجسم يسقط على الأرض، وهو نفس ما يتناقله المواطنون في مدينة العمارة".
وتابع ان "الغريب في الأمر أن العديد من الدول قد شاهدت مرور مثل هذا الجسم الطائر في السماء في نفس الوقت تقريبا، وهذا ما يثير الدهشة، ويضع عدة احتمالات بينها أن ما شوهد كانت مجموعة من الأجسام وليس جسما واحدا".

وذكرت احد القنوات الفضائية اللبنانية انه "ظهرت مساء الخميس أجسام مضيئة وشهب نارية في سماء مناطق الشمال ومرجعيون ومناطق مختلفة من البقاع، كما ظهرت في عدد من المناطق الاردنية وفي شمال العراق وعلى الحدود السورية التركية".
وأوضحت مصادر فلكية ""ان التفسير العلمي لظاهرة الاجسام المضيئة أنها حجارة نيزكية من الحجم الكبير تنفجر وتترك غبارا في الهواء".

وحسب بعض المصادر الفلكية ان تفسير هذه الأجسام هو حجارة نيزكيه احترقت بالغلاف الجوي، ولكن مع ذلك يبدو أن هذا الحدث سيثير تساؤلات وتفسيرات عدّة خلال الايام القادمة وسط اختلاف كبير في الآراء.

والطريف أن هذه الاجسام تحدث عنها معظم الطيارين ممن كانوا يحلقون في السماء لحظة ظهورها بتعجب وذهول وقالوا بأنها سحب مضيئة تحدث فيها انفجارات تكبر وتكبر وتتشكل فيها دوائر ضوء ساطعة.
وقد اضطر معظمهم لتغيير مساراتهم بعيدا عن أماكن ظهورها، وقال احد الطيارين معلقا على الظاهرة "في حياتي لم أر مثل هذا الضوء ولا استطيع وصفه وليس من رأى كمن سمع".

و في فلسطين .. أثار جسم غريب مضئ يظهر في سماء سيناء الذعر بين سكان طابا ,حيث لم يستطع المواطنون تحديد ماهية هذا الجسم الغريب الذي ظهر في السماء بوضوح تام وكان يخرج كمية كبيرة جدا من الدخان الابيض,

هذا وقد اعلنت الكثير من المواقع الاسرائيلية علي الانترنت عن مشاهدة هذا الجسم الغريب في وقت مشابه للوقت الذي تمت مشاهدته في مصر,

وقد اعلنت شبكة رصد الاخبارية الخبر ,ونشرت صورة مأخوذة له .




كما اعلنت العديد من الجهات عن مشاهدتها لنفس الجسم منها وكالة معا الاردنية وشهود عيان في هضبة الجولان وفي اسرائيل عند صحراء النقب بالاضافة الي طابا في مصر

واكدت الشرطة الاسرائيلية عن ان المئات من المواطنين قد اتصلوا وهم في حالة من الذعر بعد رؤية هذا الجسم الغريب في السماء
واكدت سلطات مصر واسرائيل وغيرها عن تقصي حقيقة هذا الجسم الغريب


http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=17609

37
هل وافق دولة رئيس الوزراء على مطالب اخواننا  الشبك حقا .؟

مسؤول محلي: المالكي وافق على مطالب أقلية الشبك بنينوى

شفق نيوز/

قال مسؤول محلي في مجلس محافظة نينوى، السبت، إن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق شفهيا على مطالب قدمتها أقلية الشبك له خلال زيارته إلى الموصل الثلاثاء الماضي.
وعقد المالكي جلسة مجلس الوزراء في نينوى يوم الثلاثاء الماضي، وهي ثالث جلسة لوزرائه خارج بغداد، اذ سبق ذلك جلسة في البصرة وأخرى في كركوك.
وقال عضو مجلس نينوى قصي عباس لـ"شفق نيوز" إن المالكي "ابدى موافقته على ابرز طلبات الشبك المتواجدين في سهل نينوى".
وتتمثل مطالب الأقلية الشبكية- وهو خليط من قوميات عدة- في مشكلة توزيع مساحات الأراضي لهم في بلدتي الحمدانية وبرطلة.
وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي قد رفض توزيع مساحات الأراضي على الشبك وقال حينها إن الأمر سيغير شكل البلدتين ديمغرافيا.
وقال عباس "موافقة دولة المالكي كانت شفهية. في الأيام المقبلة ستكون هناك أوراق رسمية بهذا الصدد"، دون ان يشير إلى الجهة التي استند إليها في الحصول على هذه المعلومات.
ج ج/ م ج
http://www.shafaaq.com/sh2/news/iraq-news/41447-مسؤول-محلي-المالكي-وافق-على-مطالب-أقلية-الشبك-بنينوى.html

وهذه مطالب الشبك كما ادرجت في صفحة شبك نيت .. مع التقدير









38
برطلة والحمدانية وكرمليس وإشكالية مسقط الرأس
يعاني قسما من اهالي ناحية برطلة من موضوع مسقط الرأس في هوية الأحوال المدنية (محل الولادة ) كونه الحمدانية بدلا من برطلة ويستغربون من الأمر خاصة وانهم من سكان برطلة منذ امد طويل ولم ينزحوا او يبدلوا مناطق سكناهم  ؟
في نظرة سريعة الى البطاقة الشخصية نجد فيها عدة تأشيرات للأمكنة ففي الجهة العليا اليمنى ادرج فيها الدائرة ، ولتكن وعلى سبيل المثال (برطلة) وهذا يعني ان سجل النفوس والأوليات موجودة في برطلة ، ولغرض اجراء اي تغيير او تبديل ضمن القانون كاستخراج بدل تالف او مرور فترة طويلة على اصدارها بغية تحديث الصورة والمعلومات ، يستوجب والحالة هذه مراجعة دائرة الأحوال المدنية في برطلة لأجراء اللازم  وهذا ما أشار اليه قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل ونظام الأحوال المدنية رقم 32 لسنة 1974 .
في الجهة الأخرى للبطاقة الشخصية ادرجت فيها عبارة ( محل التسجيل) وليكن وعلى سبيل المثال (كرمليس) .. وعادة ما يأخذ محل التسجيل نفس محل تسجيل الأب بالرجوع الى سجل نفوس عام 1957 .
والمهم ( محل الولادة) المدرج في البطاقة الشخصية ، عادة ما تعتمد دوائر البلديات على محل الولادة في عملية تخصيص قطع الأراضي للشرائح المشمولة بالتوزيع ( شهداء وسجناء سياسيين ومهجريين وموظفين وصحفيين وأطباء ومنح اولوية لموظفي البلديات والأشغال العامة ....) فعلى سبيل المثال ان كان محل الولادة حمدانية/نينوى سيحرم المواطن المشمول بالتوزيع من استحصال قطعة الارض في برطلة رغم سكناه منذ امد بعيد في برطلة ويستوجب عليه تقديم الطلب في مديرية بلدية الحمدانية تبعا لمسقط رأسه ، وهذا الأمر قد سبب للبعض الأستغراب لا بل الأمتعاض في احيانا اخرى خاصة ان كان مسقط رأسه الموصل او بغداد او كركوك .
وأعتماد محل الولادة امر غير صحيح خاصة وان علمنا وجود المؤسسات الصحية التي يضطر اهل القرية لمراجعتها عند الولادة او قد يستخرج اب الطفل مضبطة حجة ولادة من المحكمة المختصة بشهادة شاهدين تلزم امين السجل المدني بتسجيلها او حتى بالأمكان اعتماد البيان الصادر من القابلة المأذونة والمصدق من المستوصف الصحي والذي يقبل الكثير من الأخطاء في محل الولادة .. ومقترحنا اعتماد محل التسجيل في البطاقة الشخصية بدلا من محل الولادة كما ادرفنا ذلك في مقال سابق .
ومن هنا يثار التساؤل على مسببات كون محل الولادة الحمدانية بدلا من برطلة رغم عدم حصول الولادة في الحمدانية ، فالسبب يكمن في التشريع رقم 54 الصادر بتاريخ 24/1/1970
والذي بموجبه احدث قضاء بأسم قضاء الحمدانية وفيما يأتي نصه :-
عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 54 احداث قضاء في محافظة الموصل باسم قضاء الحمدانية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 2/1/1970
————————————
استناداً إلى المادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: -
أحداث قضاء في محافظة الموصل باسم قضاء الحمدانية يكون مركزه في قصبة قرقوش ترتبط به ناحية الحمدانية وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحية الحمدانية الحالية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1970.أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
وكذلك البيان الصادر بتاريخ 1/1/1975 المنشور في الوقائع العراقية -  رقم العدد: 2435 |  تاريخ: 1/27/1975 | ونصه:-
بيان (تسمية بلدية باسم بلدية الحمدانية)
الحاقا ببيانينا المرقمين ح1/47341 والمؤرخ في 8-12-1974، وح1/49236 والمؤرخ في 19-12-1974، تسمى البلدية التي الحقت بها المنطقة البلدية المحدثة في قصبة النمرود، باسم بلدية الحمدانية، بدلا من بلدية قره قوش.

وزير البلديات

فبرطلة قبل عام 1970 كانت تسمى ب(الحمدانية) وقد تم منحت التسمية الى قضاء الحمدانية وبالتالي بقي موضوع مسقط الرأس كما هو دون ان يعالج بتشريع أو حتى ببيان صادر من دائرة الأحوال المدنية .
وفي حالة مشابهة نجد ان محل الولادة للعديد من اهالي كرمليس هو ( برطلة ) بدلا من الحمدانية رغم ان كرمليس تابعة اداريا الى قضاء الحمدانية ويكمن السبب في التشريع الخاص بفك ارتباط مقاطعات من برطلة والحاقها بقضاء الحمدانية .. حيث كانت كرمليس وقبل هذا التشريع تابعة اداريا الى ناحية برطلة ، ادناه نص التشريع :-

تشريع بفك ارتباط مقاطعات من برطلة والحاقها بقضاء الحمدانية
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1/1/1993
————————————
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة ( 2 ) ، من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل 0
قررنا ما يلي :
فك ارتباط المقاطعات ( 141 / كرمليس الشمالية ، 142 / كرمليس الغربية ، 143 / كرمليس الشرقية ، 144 / كرمليس الجنوبية ، 145 / كرمليس الوسطى ) من ناحية برطلة / قضاء الحمدانية / محافظة نينوى والحاقها بمركز قضاء الحمدانية في المحافظة المذكورة
وزير الداخلية
رغم معانات اهالي كرمليس وبرطلة من هذه التشريعات وما ترتبه من تبعات الآ ان المشرع الكريم لم يعالج الموضوع والأمر برمته ليس بحاجة الى تشريع بل الى بيان أو تعميم صادر من السيد مدير عام الأحوال المدنية أو الوزير المختص وحسب  الصلاحيات المخول بها ، وهذه دعوة لوضع الحلول لهذه الأشكاليات .
المشاور القانوني / ماهر سعيد متي



 



39
مقررات جلسة مجلس الوزراء في نينوى / مهم
قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 23 في 5/29/ 2012


30/5/2012 2:21 مساءَ


1.  قيام وزارة المالية بإدراج 50% من مشاريع تنمية الأقاليم غير المنفذة لعام 2008 عند إعداد موازنة عام 2013.
 
2.  الطلب من وزارة المالية إدراج ديون وزارة الكهرباء على الوزارات ضمن الموازنة التكميلية لسنة 2012 مع عدم جواز مناقلة المبالغ المخصصة للكهرباء في موازنات الوزارات لأغراض أخرى.
 
3.  تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ووزارتي البلديات والدولة لشؤون المحافظات ومحافظة نينوى والوقف المسيحي لدراسة مقترح تشكيل أقسام بلدية وإستحداث وحدة إدارية في سهل نينوى لإحتواء بعض المشاكل في المنطقة المذكورة.
 
4.  الموافقة على التوصيات والقرارات التالية:
 
·      الإسراع بتنفيذ مشاريع الماء لمدينة الموصل
 
·      دفع وزارة المالية أجور الكهرباء البالغة 49 مليار دينار.
 
·      مديرية تربية ثانية في الموصل والبصرة والناصرية والأنبار.
 
·      التنسيق مع الجهات المختصة لحل مشكلة المتجاوزين وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مع الجهات المعنية لتقديم مقترحات.
 
·      تأمين حاجة المحافظة من النفط الأبيض إبتداءاً من 1/7/2012.
 
·      قيام وزارة العمل بدراسة ألف حالة لشمولهم بالرعاية الإجتماعية بعد أن يتم عرضهم على لجان طبية.
 
·      تشكيل لجنة من المبادرة الزراعية والزراعة والموارد المائية والمحافظة لدراسة موضوع الزراعة في المحافظة خاصة ري الجزيرة الجنوبية.
 
·      متابعة قضايا الضباط في المحافظة.
 
·      التأكيد على وزارة الموارد المائية بضرورة التعجيل بتأهيل سد الموصل.
 
·      قيام وزارة المالية بتوفير درجات وظيفية للمعلمين عند توزيع الأربعين درجة الحالية وعند إعداد التعليمات.
 
·      قيام وزارة النفط بالإسراع بزيادة وتوسيع قدرات التصفية للمشتقات النفطية في محافظة نينوى من خلال دراسة إمكانية إنشاء مصفى للمشتقات النفطية.
 
·      مسألة تعويض المزارعين.
 
·      إرسال لجنة تدقيقية من وزارة العدل/دائرة العقارات لتدقيق السجلات وإطلاق نقل الملكية.
 
·      تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة الموصل والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة الموصل حول إستحداث وحدات إدارية وبلديات في قرى الشبك في سهل الموصل.
·      الإيعاز الى وزارات المالية والبلديات والزراعة بتوفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظة وإعلام هيئة استثمار نينوى بذلك.
 
·      إدراج إنشاء سايلو في الموصل في ميزانية وزارة التجارة لعام 2013.

 

http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2143

40
مطالب المكون المسيحي
السيد/.................................... المحترم
الموضوع / مطالب المكون المسيحي
تحية وتقدير
((يقول المهاتما غاندي : ان الحكم على أي بلد ديمقراطي يجب ان ينظر اليه من زاوية تعامل ذلك البلد مع ألأقليات )) .. فالتنوع نعمة .. والمسيحيين اصبحوا اليوم زهور نادرة في حديقة الورود العراقية الجميلة ، وهذه الزهور تستوجب الرعاية بغية الحفاظ عليها وتنميتها حفاظا على التنوع في المجتمع ، والإسلام لم يكونوا اداة طرد لنا بل العكس صحيح كونهم ينظرون الينا بنظرة اعتزاز وكوننا مصدرا للتفاني .وتشهد التنقيبات الأثرية مدى انتشار المسيحية في عموم العراق من شماله الى جنوبه ودورهم الايجابي في بناء المجتمع العراقي  وبالتالي انحصاره شيئا فشيء عبر الأزمان ليصبح معرضا للانقراض مما يستوجب حمايتهم بقوانين وتشريعات خاصة تدعمهم و تساندهم على البقاء والتشبث بالأرض و ايقاف نزيف الهجرات الطاردة .
الديمقراطية الليبرالية هي خير ما يمكن تطبيقه على المكون المسيحي لما فيه من حقوق ممنوحة ..
لا يخفى على سيادتكم في عام 1966 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على ضرورة حماية الحقوق القومية والدينية للأقليات وكذلك حقها في تقرير مصيرها ، وقد دخل هذا العهد حيز التنفيذ وأصبحت له قوة القانون حيث صادقت عليه 87 دولة حتى عام 1987 ومنها دولة العراق .
تتلخص مطالبنا بما يأتي :-
1- تفعيل توصيات  اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (54) لسنة 2011 وكما يأتي :-
    ا –  مضمون الأمر الديواني عبارة عن توصيات لا تتوفر فيها عنصر الإلزام ومن المهم جعلها ( مقررات) ومن ثم مفاتحة مجلس النواب العراقي لإصدار التشريعات المقتضية لتفعيلتها بالشكل الامثل.
   ب – حيث ان احكام الفقرة (3) من التوصيات فيما يخص (حظر بيع وشراء أو تمليك) حصرا بالمسيحيين في مناطق تواجدهم امر صعب التطبيق من الناحية العملية ، لذا نقترح اضافة ( ومن يحمل احصاء عام 1957 هو أو اصوله )
  ج – تعديل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم  رقم 13 لسنة 2010 والنظام رقم 4 لسنة 2010 من خلال تمديد العمل بالقانون وفتح فروع للهيئة في قضائي الحمدانية وتلكيف وإعادة الأراضي التي لم تتصرف فيها البلدية الى اصحابها رغم مرور فترة تزيد عن العشر سنوات من تاريخ نزع الملكية وان تعذر ذلك فتعويض اصحاب حق التصرف بقطع اراضي سكنية وبنسبة 20 % من المساحة بعد استقطاع حصة وزارة المالية واستبعاد حصة الخدمات تحقيقا لمبدأ العدالة خاصة للأراضي التي لم يدفع بدلها أو لحق بها غبن فاحش ، تفعيلا لأحكام الفقرة (3) من التوصيات . باعتبار انتزاع الملكية من ضمن سياسات النظام السابق وأحداث التغيير الديموغرافي .
2-  تفعيل توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين المتخذة في جلسة مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الثاني 2010 .
3- تفعيل العمل بالمواد الدستورية 4/اولا ورابعا وكذلك المادة 23/ثالثا/ب وكذلك المادة 125 .
4- تفعيل قانون التطوير الريفي والإيعاز باستحداث نواحي جديدة في القرى وحسب الكثافة السكانية المقررة في قانون ادارة البلديات وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبالتالي توفير الخدمات في القرى لوقف نزيف الهجرة باتجاه مراكز المدن و الأقضية والنواحي ، دون الانتظار لحين اجراء التعداد العام للسكان خاصة وان التعداد كان من المؤمل أجراءه عام 2009 ولم يتم لحد الآن.واعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ( استحدثت بموجب المرسوم 341 في 2/8/1972 والغيت بالتشريع المرقم رقم 24 لسنة 1976 ) واستحداث نواحي جديدة كناحية الكلك في قضاء الحمدانية وحتارة وناحية تل العدس في قضاء تلكيف ..فعلى سبيل المثال قرر مجلس محافظة نينوى في محضر جلسته المرقم 31 في 24/2/2010 بإعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ، واستحداث قسم بلدي في كل من قرى خزنة تبه وكبرلي وحسن شامي ، واتخذ القرار بالأغلبية المطلقة حسب الصلاحيات المنوط بها حسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وأحكام المادة 7/ف3 ، لكن القرار لم ينفذ لأسباب نجهلها.
5–  اصدار قانون المدينة (مجلس البلدة) من خلال ايجاد مجالس مصغرة في القرى تنقل مقرراتها الى مجالس الوحدات الإدارية ، أو ان يتم تحديد نسبة 50 + 1 من اعضاء المجالس في مراكز الوحدات الدارية من حملة نفوس 1957 أو اصوله.
ان قرارات مجالس النواحي و الأقضية تتخذ بالأغلبية المطلقة (50+1) وحيث ان أعضاء المجالس بمعظمهم من خارج حدود مركز الوحدة الإدارية بالتالي سيكون مركز القرار متأثرا فيما يخص مراكزها .
6- اعتماد محل التسجيل في البطاقة الشخصية (هوية الأحوال المدنية ) أو إحصاء 1957 كأساس لتخصيص قطع الأراضي السكنية للشرائح المشمولة دون اعتماد محل الولادة .
7– اقرار نظام التمثيل النسبي ( الكوتة) في دائرة انتخابية واحدة وان يمثل شعبنا المسيحي في جميع مؤسسات الدولة من مجالس ومؤسسات ووحدات ادارية .
وبالتالي وبسبب قلة أعدادنا وحيث ان قوانين الانتخابات ومنها قانون انتخاب مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 لم يصن حقوق المكون المسيحي ، وفي بادرة فقيرة منح مقعدا واحدا ك(كوته) في محافظة نينوى ، وكان الأجدر منح مقاعد كوته في جميع الاقضية والنواحي والمحافظات وحتى البرلمان (حسب قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي لم يكن منصفا) وبنسب مقبولة ومعقولة ، بعد احتساب الأعداد المهاجرة لضمان التمثيل الحقيقي والصحيح .
8- اعتبار المسيحيين مكونا اصيلا وإصدار التشريعات المقتضية ومنحه الحقوق تبعا لذلك ، وتسميته ب(قانون حماية المكونات العراقية ).
9- من المهم تشكيل لجنة دائمة خاصة تعني بشؤون المسيحيين يشارك فيها عددا من ذوي الاختصاص القانوني تتولى مهمة جميع التشريعات الماسة بالمسيحيين وتقديم الدراسات والحلول والمقترحات ، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود ، وعلى سبيل المثال اصدار قانون خاص بالأحوال الشخصية .
10- الإيعاز بإدارة المؤسسات والدوائر الموجودة داخل مراكز الوحدات الإدارية التي يكثر تواجد المسيحيين فيها من قبلهم في حال توفر الكادر.
11- تشكيل امرية قوات شرطة محلية تختص بحماية البلدات المسيحية وتعيين افراد (الحراسات) مع احتساب فترة خدمتهم السابقة كخدمة فعلية . وإصدار أمر تعيين جميع مراتب الشرطة وعناصر حماية المنشآت المسيحيين الذين ما زالوا مستمرين في الخدمة بصفة (عقود) ، وتثبيتهم على الملاك الدائم وإبقائهم في مناطق خدمتهم الحالية.
12- ألزام كافة الدوائر الحكومية المعنية والمؤسسات ، وخاصّة وزارة البلديات والأشغال العامة ودوائرها الفرعية وخاصة مديريات بلديات الحمدانية وبرطلة وتلكيف والقوش ، بالتوقف نهائياً عن ترويج أيّ طلب لتخصيص ارض لبناء مدرسة دينية أو المزيد من المساجد أو الجوامع في قرقوش وكرمليس وبرطلة وتلكيف ، وغلق هذا الموضوع حفاظاً على خصوصيتنا وضماناً لحقّنا في ارضنا وتوريثه لأولادنا ، مع كبير احترامنا للأديان والكتب السماوية الاخرى ومشاعر اخواننا المسلمين واعتزازنا بهم كشركاء لنا في الوطن والمصير مع تسهيل عملية استحصال قطع الأراضي للمشاريع الكنسية وديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى في مناطق تواجدنا ، هذا وان الخدمات المقدمة من قبل الراهبات الدومنيكات ومنظمة الكاريتاس على سبيل المثال لا الحصر تقدم للجميع دون تفريق بسبب اللون او الدين او الطائفة او المذهب  .
سيادة ......................................... المحترم
نلتمس من لدن سيادتكم الدعم ، وأننا اذ نناشد صدركم الرحب بتقبل مطالبنا التي المعروضة امام انظاركم الكريمة يداهمنا خطر الوجود في تراب وطن عزيز علينا وجيران اعزاء لم نلقى منهم سوى المحبة ، وإنما بمساندتكم لنا تشجعوننا على الاستمرار للحفاظ على المكون المسيحي وتشجيع استمراره وبقاءه وتشبثه بما تبقى له ،وهذا سيشجع على عودة المهجريين والمهاجرين خارج وداخل البلد .
وتقبلوا منا فائق تقديرنا واحترامنا
المرفقات:
1 -  نص الأمر الديواني 54 لسنة 2011 .
2- توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين المتخذة في جلسة مجلس النواب العراقي بتاريخ 24 تشرين الثاني 2010 .
3 - قرار استحداث وإلغاء ناحية بازوايا .
4- .....

                                                                                              اعداد / ماهر سعيد متي


ملاحظة : لامانع من اجراء التغييرات المناسبة


41
أغنى10 دول:تتصدرها قطر في المركز الاول وهولندا في المركز العاشر

قطر تصدرت القائمة التي تم تصنيفها على اساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
الدخل السنوي للفرد في قطر يفوق 88,000 دولار (حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي لعالم 2010)
الكويت حلت في المركز الخامس عشر بتوسط دخل يبلغ 38,775 دولار
يعود الفضل فيما حققته قطر من مكانة اقتصادية لعائدات البترول واحتياطيات الغاز الهائلة التي تملكها مقارنة بعدد السكان المنخفض (1.7 مليون نسمة)
________________________________________
نشرت مجلة فوربس الأمريكية مقالاً عن أغنى 15 دولة في العالم و كانت المفاجأة أن على رأس هذه القائمة دولة عربية هي قطر، حيث تصدرت قطر هذه القائمة التي تم تصنيفها على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يفوق دخل الفرد السنوي في قطر 88,000 دولار (حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي لعالم 2010). وحلت في هذه القائمة أيضاً دولة الإمارات في المركز السادس بمتوسط دخل يبلغ 47,439 دولار، بينما حلت الكويت في المركز الخامس عشر بتوسط دخل يبلغ 38,775 دولار.
 
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تعني ما يحصل عليه الفرد كمرتب سنوي في هذه الدول، بل تعني مقدار نصيبه من قيمة السلع والخدمات التي تقدمها الدولة التي يعيش فيها لو تم تقسيمها على كل السكان.
يعود الفضل فيما حققته قطر من مكانة اقتصادية لعائدات البترول واحتياطيات الغاز الهائلة التي تملكها مقارنة بعدد السكان المنخفض (1.7 مليون نسمة)، فضلاً عن تنوع الاستثمارات التي تقوم بها الحكومة القطرية بدءاً من امتلاك حصص في مؤسسات مالية عالمية وجامعات وشركات متعددة الجنسيات، ومروراً بتنظيم أحداث كبرى ككأس العالم 2022 الذي تحدثنا عنه من قبل في موضوع “كأس العالم 2022: قطر تُكشّر عن أنيابها بخمسة ملاعب تعمل بالطاقة الشمسية!”.
وإليكم قائمة مصورة لأغنى 10 دول في العالم حسب مجلة فوربس ولنبدأ بالمركز العاشر:
10 - هولندا -
متوسط دخل الفرد : 40,973 دولار سنوياً، تقع في غرب أوروبا وتطل على بحر الشمال. عاصمتها أمستردام ويبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة..
 


9 - سويسرا -
متوسط دخل الفرد : 41,950 دولار سنوياً - هي جمهورية فيدرالية تقع في وسط أوروبا. عاصمتها برن ويبلغ عدد سكانها 7.7 مليون نسمة.
 


8- هونج كونج -
متوسط دخل الفرد : 45,944 دولار سنوياً - هي إحدى المناطق الإدارية التابعة للصين. تقع في شرق آسيا ويبلغ عدد سكانها 7 مليون نسمة.
 


7- الولايات المتحدة الأمريكية -
متوسط دخل الفرد : 46,860 دولار سنوياً - هي جمهورية فيدرالية تضم خمسين ولاية وتقع في أمريكا الشمالية. عاصمتها واشنطن ويبلغ عدد سكانها 313 مليون نسمة.
 


6- الامارات -
متوسط دخل الفرد : 47,439 دولار سنوياً - تقع شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا وتطل على الخليج العربي. عاصمتها أبوظبي وعدد سكانها 8.2 مليون نسمة.


 
5- بروناي -
متوسط دخل الفرد : 48,333 دولار سنوياً - تقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا. عاصمتها بندر سري بكاوان وعدد السكان 388 ألف نسمة.
 


4- النرويج -
متوسط دخل الفرد: 51,959 دولار سنوياً - تقع في شمالي أوروبا وتحتل الجزء الغربي من شبه الجزيرة الإسكندنافية. عاصمتها أوسلو وعدد السكان 4.9 مليون نسمة..
 


3- سنغافورة -
متوسط دخل الفرد : 56,694 دولار سنوياً - تقع على جزيرة في جنوب شرقي آسيا. عاصمتها سنغافورة وعدد السكان 4.9 مليون نسمة.
 


2- لوكسمبورج -
متوسط دخل الفرد : 81,466 دولار سنوياً - تقع في غرب أوروبا، بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا. عاصمتها لوكسمبورج وعدد سكانها 502 ألف نسمة.
 


1- قطر -
متوسط دخل الفرد : 88,222 دولار سنوياً - قع شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب آسيا وتطل على الخليج العربي. عاصمتها الدوحة وعدد سكانها 1.8 مليون نسمة.


 
http://www.alarab.net/Article/437674

42
من التراث العراقي: المسكوف, أسلوب مميز لطبخ السمك الطازج مباشرة بعد اصطياده من نهر دجلة (صور + فيديو)
المسكوف هو مصطلح يطلق على طريقة مبتكرة و مميزة لشي الأسماك مباشرة بعد اصطيادها يتميز بها التراث العراقي في مدينة بغداد حيث توقد نار دائرية الشكل و توضع أوتاد على حافة النار لتثبيت الأسماك عليها و بذلك يتم طهي السمك بطريقة الإشعاع لأن السمك يكون بعيدا نسبيا عن النار مما يكسبه طعما شهيا و في النهاية توضع السمكات المطهية على الجمر ليتخذ جلدها المزيد من الاحمرار.

في مدينة بغداد, والتي يقطعها نهر دجلة, تنتشر المطاعم التي تقدم هذه الأكله و معظمها يقع في شارع “أبو نواس” وسمي على إسم شاهر مشهور من بلاد الرافدين توفي في بغداد سنة 198 للهجرة, وله تمثال في نفس الشارع. يتم اصطياد أنواع خاصة من الأسماك لهذه الأكلة من نهر دجلة مثل سمك النبي أو الشموط أو القطان والتي يجب أن تكون بحجم معين لكي تتم عملية الشواء على أكمل وجه, وبعد أن يتم تنظفها بعمل شق طولي من جهة الظهر لازالة الأحشاء ورشها بالملح والبهارات، تثبت على الأوتاد الدائرية المحيطة بالنار من خلال فتحات في جلدها استعدادا لشيها كما في الصورة الأولى في هذا الموضوع وقد يستخدم مشواة بأطراف حديدية مدببة مجهزة خصيصا للمسكوف كما في هذه الصورة.

يختار أصحاب المطاعم خشبا خاصا لايقاد النار مثل خشب الصفصاف أو المشمش و الذي حسب رأيهم يضيف نكهة خاصة للسمك.

بعد شي السمك يوضع على الفحم لاكسابه مزيدا من الاحمرار.

جرت العادة على أن يتم تناول السمكة بالأيدي للتلذذ بنكهته و ويتم تقديمه مع خبز التنور و البصل والمخللات.

و بعدها يتم تقديم الشاي العراقي الذي يعد أيضا بطريقة مميزة و في أواني خاصة بإبقائه يغلي على نار هادئة في طريقة يطلق عليها العراقيون اسم “تخدير الشاي” و غالبا ما يتم تحضيره مع الهيل، يصب الشاي في كؤوس تسمى “استكان” و يقال أن أصل تسميتها هو من اللغة الإنجليزية كما في العبارة “East-tea-can” و قد انتشر أيام الانتداب البريطاني.

تقرير عن هذه الأكله من إعداد تلفزيون روسيا اليوم يشرح أصول المكسوف والتي تعود الى العصور السومرية والبابلية:
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TCxxTUi7Uag&rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TCxxTUi7Uag&rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></embed></object>

http://www.wasse3.com/2012/02/iraqi-masqoof/

43
استراحة المنتديات / انثر بذورك
« في: 21:06 16/02/2012  »
انثر بذورك



يُحكى عن رجـل كـان يسكن مدينـة كبيرة ، كـان كـل يـوم يركب البـاص ليتوجـه إلـى عمله فـي أحـد المـصـانـع الكـبيرة ، وكـانت رحلـة الطريق تستغـرق خـمسـين دقيقــة وفـي إحـدى المـحـطـات التي يقـف فيها البــاص صعـدت ســيدة كـانت دائمـاً تـحـاول الجـلــوس بجـانب النـافــذة
كانت تـلك السيدة أثنـاء الطريق تفتـح حقيبتها وتـخرج منها كيسـاً ثــم تمـضي الوقـت وهـي تقـذف شيئـاً مـن نـافـذة البــاص ، وكـان هـذا المـشهـد يتكــرر مـع الســيدة كـل يـــوم
أحـد المتطفلين سأل السيدة : ماذا تقذفين من النافذة ؟ فـأجـابتـه السـيدة : أقـذف بـذور قـال الرجـل : بـذور !! بــذور مــاذا ؟ قالت السيدة : بذور ورود ، لأني أنظر من النافذة وأرى الطريق هنا فارغـة ورغـبتي أن أســافـر وأرى الورود ذات الألـوان الجميلــــة طيلـة الطـريـق تـخيـّل كــم هـو جـميــل ذلك المـنظـــر ؟ !! قـال الرجـل : ولكن البـذور تقــــع على الرصيف وتهرسها المركبات ،، وهل تظنين أن هذه الورود يمكنها أن تنمو على حـافــــة الطـريـق ؟ !! قالت السيدة : أظن أن الكثير منها سوف يضيع هـدراً ، ولكن بعضها سيقع على التراب وسيأتي الوقت الذي فيه ستزهـر ،، وهكـذا يمكنهـا أن تنمــو قـال الرجـل : ولكـن هذه البــذور تحتـاج إلـى المـــاء لتنمو قالت السيدة : نعـم ،، أنـا أعمل ما علي ،، وهناك أيـام المـطــر إذا لـم أقـذف أنــا البـذور ، هذه البــذور لا يمكنهـا أن تنمـــو ثــم أدارت رأسهـا وقـامـت بعملهـا المـعتــاد ،، نـثر البــــذور نزل الرجـل من البـاص وهو يفكـر أن السيدة تتمتع بالقليل من الخـرف مضى الوقت ....ويـوم من الأيـام ، وفـي نفـس مسلك البـاص جـلس نفـس الرجـل بجـانب النافـذة ورفــع بصـره فنظـر الطـريـق فـإذا تـمـلأه الورود على جـانبيه ،،يــــاه ،، كـــم مـن الورود ،، إنهـا كـثيره ،، ومـا أجـملهـــا !!!! أصبـح الطـريـق جـميـلاً يمتـع النـاظــر ،، معـطّــر ،، ملــون ،، يزهـو بـالـورود والأزهـــار تذكـر الرجـل السيدة الكبيرة السـن التي كانت تنثـر البـذور فـسـأل عنهـا بـائــع تـذاكــر البــاص الذي يعـرف الجـميـــع السـيدة الكـبيرة الســــن التي كـانت تـلقـي بـالبـــذور مـن النـافـــذة ، أيــن هــي ؟ !! فكـان الجـواب : أنهـا ماتت إثـر نـزلـة صدريـة الشهر المــاضي عــاد الرجـل إلـى مكـانـه وواصـل النظـر مـن النـافــذة ممتعـاً عـينـاه بمنظـر الزهــور الـرائـــع فكـر الرجـل فـي نفسـه وقـال : الورود تفتحت ، ولكـن ماذا نفــع السيدة الكـبيرة الســــن هـذا العمــل ؟ !! المـسكينـة مـاتـت ولـم تتمتـع بهـذا الجمـال وفـي نفـس اللحـظـة سمـع الرجــل ابتسـامـات طـفـل فـي المـقعـد الذي أمـامــه من طـفلـة جـلست كـانت تؤشر بحماس من النافذة تقول : أنظر يـا أبي ، كـم هو جـميل الطريق !! يـا إلــهي !! كــم تـمـلأ الورود هـذه الطـريـــق !! الآن ،، فهـم الرجــل مـا كـانت قــد عملتــه السـيدة الكـبيرة الســـــن يـا لـهـا مـن رسـالــة جـميلــة حـقــاً ألــقِ أنت أيضـاً بـذورك ،، لا يهـم إذا لـم تتمتـع أنت بـرؤيـة الأزهـار ،، بالتـأكيـد أحـد مـا سيستمتـع بهـا ويستقبـل الحـــب الذي نثـرتـــه

44
النقطة السوداء ....؟


 
ربَماْ يتبَآدُر فَيِ ذَهنْ الكَثيرً مِنَا
عِندمَا يُشَآهِد هذه الصُوٌرً: اأنْي أرَىَ
(( نقطُـة سَـوُدآءْ ))
وُهكذا نحَنُ البشَـر ننسَـى البيَآضَ الُوُآسَع الذيَ يُحيَط بهَـذهـِ  النُقطَـة وُنَركز فقَط عليهَـآ مَثلمَا نَـرى عيُوًب َالآخــِريَـنْ فنَحنْ نحَآوُل أنُ نتغُآضىُ عنَ حَسناتِهَم أوُ محُيطهَم الأبيَـضْ الوُاسِـعَ نرميَ بنَظرَنا فقَطَ علَى سيئَآتَهم ولوً كَآآنَت صغَيره ً جَداً فيَ وُسَط هذآُ المُحَيِطَ الهاُئَلْ نحُكٌم علَى الشَخص بالنُقطَة السّوُدآءْ التَي نَرآهَا وُنتغُآضىْ عنً كُـل هـذآُ البيَـآإضً كمَآ تختلطَ أفكآرهم بذكر كل مآهو بشع ونسيَآن كل مآهو رآئـع وجميَـل يتعلق بهذآ آلشخص قـد تُسمى آنآنيــَّة على حد سوُآء تخلٌف سآكِن رآكنَ فيَ فكرهـ
،،فـ آلآنسَآن دآئـمَآ بآلمُقدمة ينظر آلى نفسِة وتصرًفآتة وعيوُبَـة قبل آن يحكُم على أيُ شخصّ آخـِر
فمـن كوًآرث آلبشـر:اآنهم قد يمحـوُن كل تآريخكَ آلجميَل , بمُجرد " آخر موُقف لم يُعجبهُم " إذآ آلعاقل دآئمَـآ من لآينسى البيآضْ الذي يَـملأٌ حيآُة وشًخصيّةآنسَـآن بمُجرد وجوُد تِلك النقطًـة بلآ شَك لآيوُجد آنسًآن بَـلآ نقُطة سوُدآء لآنْ البشًر ليَسوُ مًلائِكة آلَى هذه الدرجَـةَ
وُلَكِـنْ
لآ ينسَىْ المَعروُف وُالبيَآضْ الذي يمُلأُه
أذا لا تحكم على الآخرين كما حكمت على الصورة
مع الود والمحبة

45
الغني والفقير




أراد رجل فاحش الثراء
أن يحسس إبنه
بقيمة النعمة التي بين يديه
... و يريه كيف يعيش الفقراء من الناس
فأخذه في رحلة إلى البادية
و قضوا أياما وليالي
في ضيافة أسرة فقيرة
تعيش في مزرعة بسيطة ..
وفي طريق العودة سأل الأب إبنه :
كيف كانت الرحلة؟
أجاب الإبن:كانت ممتازة ..
الأب: هل رأيت كيف يعيش الفقراء؟
الإبن: نعم
الأب: إذاَ أخبرني ماذا تعلمت من هذه الرحلة؟
الإبن: لقد رأيت أننا نملك كلبا واحدا والفقراء يملكون أربعة
ونحن لدينا بركة ماء في وسط حديقتنا وهم لديهم جدول ليس له نهاية
لقد جلبنا الفوانيس لنضيء حديقتنا و هم لديهم نجوم تتلألأ في السماء
باحة بيتنا تنتهي عند الحديقة الأمامية و لهم إمتداد الأفق
لدينا مساحة صغيرة نعيش عليها وعندهم مساحات تتجاوز تلك الحقول
لدينا خدم يقومون على خدمتنا وهم يقومون بخدمة بعضهم البعض
نحن نشتري طعامنا و هم يأكلون مما يزرعون
نحن نملك جدرانا عالية لكي تحمينا و هم يملكون أصدقاء يحمونهم ..
كان والد الطفل صامتا مندهشا
حينها رد الطفل قائلا:
شكرا لك يا أبي لأنك أريتني كم نحن فقراء
السعادة تختلف في أعين الناس ..
فهناك من غطى سوء تفكيره على عينيه
فأظلمت الحياة في نظره .

46
استراحة المنتديات / سارق الغنم
« في: 18:14 16/02/2012  »
سارق الغنم

منذ زمن بعيد في بلاد بعيدة عاش شابان كانا مثل كثير من الشبان الذين نعرفهم الان. كان الأخوان محبوبين إلا أنهما غير مطيعين لوجود نزعة متمردة بداخلهما , وأصبح سلوكهما سيئا بالفعل , عندما شرعا في سرقة الأغنام من جيرانهم من الفلاحين , وهو جرم كبير في المناطق الريفية في زمن بعيد وأرض بعيدة , وفي يوم من الأيام قبض الفلاحون على اللصين وحدد الفلاحون مصيرهما: سوف يوشم الأخوان على جبينيهما بالحرفين س/خ اللذين يرمزان إلى سارق الخراف ولسوف ترافقهم هذه العلامة طوال حياتهم.
 

أحد الأخوين شعر بخزي شديد بسبب هذه العلامة لدرجة أنه رحل ولم يعرف أحد عنه شيئا بعد ذلك, وأما الآخر فقد ندم أشد الندم وقرر أن يصلح خطأه نحو الفلاحين الذين أساء إليهم , في البداية تشكك فيه الفلاحون وابتعدوا عنه لكن هذا الأخ كان مصرا على إصلاح أخطائه فحينما كان يمرض أي شخص كان سارق الخراف يأتي إليه ليساعده ببعض الحساء والكلمات الحانية, وعندما يوجد من يحتاج إلى مساعده في عمل ما كان سارق الخراف يمد له يد المساعدة, ولم يكن يفرق بين غني أو فقير فقد كان يساعدهم جميعاً, ولم يكن يقبل أجراً على أعماله الخيرة فلقد عاش حياته للآخرين.
 

وبعد سنوات عدة مر مسافر بالقرية , وجلس في مقهى على الطريق ليتناول غذاءه, فرأى رجلاً عجوزاً موشوماً بوشم عجيب على جبينه , وكان العجوز يجلس بالقرب منه , ولاحظ الغريب أن كل من يمر بهذا الرجل من أهل القرية يقف ويتحدث معه أو يقدم احترامه.
 
وكان الأطفال يتوقفون ليحتضنوه أو ليحتضنهم هو بدفء, فأصاب الغريب الفضول وسأل صاحب المقهى: إلى ماذا يرمز هذا الوشم العجيب الموجود على جبهة هذا الرجل العجوز؟
 
فأجابه صاحب المقهى : لا أعرف فلقد حدث هذا منذ زمن بعيد , ثم صمت برهة ليفكر, ثم قال : ولكنني أظن أنها ترمز إلى ساع إلى خير.
 

من كتاب هل فات الآوان لتبدأ من جديد.

47
استراحة المنتديات / كوب اللبن
« في: 18:13 16/02/2012  »
كوب اللبن



حكى أنه حدثت مجاعة بقرية.... فطلب الوالي من أهل القرية طلبًا غريبًا كمحاولة منه
 
لمواجهة خطر القحط والجوع...وأخبرهم بأنه سيضع قِدرًا كبيرًا في وسط القرية.
 
...
 ...
 وأن على كل رجل وامرأة أن يضع في القِدر كوبًا من اللبن بشرط أن يضع كل واحد الكوب لوحده من غير أن يشاهده أحد. هرع الناس لتلبية طلب الوالي.. كل منهم تخفى بالليل وسكب ما في الكوب الذي يخصه.
 
وفي الصباح فتح الوالي القدر .... وماذا شاهد؟
 
شاهد القدر و قد امتلأ بالماء!!!
 
أين اللبن؟!
 
ولماذا وضع كل واحد من الرعية الماء بدلاً من اللبن؟ ... الإجابة أن كل واحد من الرعية.. قال في نفسه: " إن وضعي لكوب واحد من الماء لن يؤثر على كمية اللبن الكبيرة التي سيضعها أهل القرية ". ... وكل منهم اعتمد على غيره ... وكل منهم فكر بالطريقة نفسها التي فكر بها أخوه، و ظن أنه هو الوحيد الذي سكب ماءً بدلاً من اللبن، والنتيجة التي حدثت.. أن الجوع عم هذه القرية ومات الكثيرون منهم ولم يجدوا مايعينهم وقت الأزمات ..
 
هل تصدق أنك تملأ الأكواب بالماء في أشد الأوقات التي نحتاج منك أن تملأها باللبن؟ ... عندما لا تتقن عملك بحجة أنه لن يظهر وسط الأعمال الكثيرة التي سيقوم بها غيرك من الناس فأنت تملأ الأكواب بالماء....

يا ترى كم منا يضع كوب الماء دون اللبن

48
وأعظمهن (المحبة )

 

خرجت إمرأه من منزلها فرأت ثلاثة شيوخ لهم لحى بيضاء طويلة وكانوا جالسين في فناء منزلها لم تعرفهم
وقالت: لا أظنني أعرفكم ولكن لابد أنكم جوعي . أرجوكم تفضلوا بالدخول لتأكلوا.
سألوها: هل رب البيت موجود؟
فأجابت : لا، إنه بالخارج .
فردوا : إذن لا يمكننا الدخو
في المساء وعندما عاد زوجها أخبرته بما حدث
قال لها : إذهبي اليهم واطلبي منهم أن يدخلوا !
فخرجت المرأة و طلبت إليهم أن يدخلوا
فردوا: نحن لا ندخل المنزل مجتمعي
سألتهم : لماذا؟
فأوضح لها أحدهم قائلا : هذا اسمه ( الثروة ) وهو يومئ نحو احد اصدقائه ، وهذا ( النجاح ) وهو يومئ نحو الآخر وأنا ( المحبة ) ....
وأكمل قائلا : والآن ادخلي وتناقشي مع زوجك من منا تريدان أن يدخل منزلكم
دخلت المرأة وأخبرت زوجها ما قيل .
فغمرت السعادة زوجها وقال : ياله من شئ حسن ، وطالما كان الأمر على هذا النحو فلندعوا ( الثروة) . دعيه يدخل و يملئ منزلنا بالثراء !
فخالفته زوجته قائلة : عزيزي، لم لا ندعو (النجاح) ؟
كل ذلك كان على مسمع من زوجة ابنهم وهي في احد زوايا المنزل .
فأسرعت باقتراحها قائلة : أليس من الأجدر أن ندعوا ( المحبة ) ؟ فمنزلنا حينها سيمتلئ بالحب !
فقال الزوج : دعونا نأخذ بنصيحة زوجة ابننا ! أخرجي وادعي ( المحبة ) ليحل ضيفا علينا !
خرجت المرأة وسألت الشيوخ الثلاثة : أيكم ( المحبة ) ؟ أرجو ان يتفضل بالدخول ليكون ضيفنا .
نهض ( المحبة ) وبدأ بالمشي نحو المنزل . فنهض الاثنان الآخران وتبعاه ، وهي مندهشة
سألت المرأة كلا من ( الثروة ) و( النجاح ) قائلة : لقد دعوت (المحبة ) فقط ، فلماذا تدخلان معه؟
فرد الشيخان: لو كنت دعوت ( الثروة ) أو ( النجاح ) لظل الإثنان الباقيان خارجا ، ولكن كونك دعوت ( المحبة ) فأينما يذهب نذهب معه .
أينما توجد المحبة ، يوجد الثراء والنجاح.
قصة تدعو إلى التفكر و التدبر قبل اتخاذ القرار ... مع استحسان الرأي الصائب مهما كان مصدره .. و نعم الرأي الصائب : فالمحبة هي الوعاء الذي يجمع كل الفضائل ...

49
الحساب مدفوع مقدماً
 



دخلت عليها ابنتها ذات العشر سنوات ومدت يدها لها بورقة وعيناها تلمع ذكاء وحيوية.

راحت الأم تقرأ ما كتبته ابنتها بخط جميل :

فاتورة حساب
* أجرة قيامي بتنظيف غرفتي جنيه
* أجرة قيامي بجلي الصحون جنيهان
*عنايتي بأخي الصغير أثناء غيابك 3 جنيهات
* مكافأة على علامتي الجيدة في المدرسة 5 جنيهات
تطلعت الأم في عيون ابنتها فطاف بخاطرها مجموعة
من أحداث ماضية فكتبت على نفس الورقة
* حمل 9 شهور مجانا
* قاسيت الآم الحمل والولادة مجانا
* قضيت الليل للعناية بك مريضة مجانا
* إعتنيت بك وبنظافتك وألعابك وثيابك ومسح دموعك مجانا
مدت الأم الورقة لابنتها ،فلما قرأتها ،رمت بنفسها على صدر أمها خجلا ثم كتبت أسفل قائمة حسابها: الحساب مدفوع مقدماً
إذا لم يعجبك ما تحصل عليه ،فانظر إلى ما تمنحه
عندما تغير نظرتك للأشياء من حولك ،تجد كل شئ حولك قد تغير

50
   ورقة المائة دولار




   رفع المعلمُ لِـ تلآميذه ورقةً من 100 دولآر , وسأل : من يريدهآ ؟

فرفعَ الجميعُ أيآديهم. ثم كمشهآ بقوةٍ بيديه ! وعآد يقول : من يريدهآ الآن ؟
... ...
فرفع الجميعُ أيآديهم, ثم رمآهآ على الأرض

وصآر يسحقهآ بحذآئِه ..حتى آتسختْ تمآماً

وسأل : من يريدهآ الآن ؟

فرفع الجميع أيآديهم !

فقآل لهم | هذآ هو درسكم اليوم ,،

مهمآ حآولت تغيير هيئة هذه الورقه تبقى قيمتُهآ لم تتأثر ؛

مهمآ تعرّضتم للتعثّر , والتقليل, والإهمآل , والتهميش

يجب أن تؤمنوآ أن قيمتكم الحقيقة لم تُمَس !

عندهآ ستستمرّون في الوقوفْ بعد كل سقوط ,

وستجبرون الكلّ على الإعترآف بقيمتكم !

متى فقدتّم ثقتكم بأنفسكم وقيمتهآ ..

{ فقدتم كل شي }

51
من يزيح الصخرة



 حكى أن أحد الحكام فى الصين وضع صخرة كبيرة على طريق رئيسي فأغلقه تماماً ..

 ووضع حارساً ليراقبها من خلف شجرة ويخبره بردة فعل الناس !!
 .
 .

 مر أول رجل وكان تاجر كبير في البلدة فنظر إلى الصخرة باشمئزاز منتقداً من وضعها دون أن يعرف أنه الحاكم ، فدار هذا التاجر من حول الصخرة رافعاً صوته قائلاً : " سوف أذهب لأشكو هذا الأمر ، سوف نعاقب من وضعها".

 ثم مر شخص أخر وكان يعمل في البناء ، فقام بما فعله التاجر لكن صوته كان أقل علواً لأنه أقل شأناً في البلاد.

 ثم مر 3 أصدقاء معاً من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم في الحياة ، وقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم ووصفوا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي .. .ثم انصرفوا إلى بيوتهم.

 مر يومان حتى جاء فلاح عادي من الطبقة الفقيرة ورآها فلم يتكلم وبادر إليها مشمراً عن ساعديه محاولاً دفعها طالباً المساعدة ممن يمر فتشجع أخرون وساعدوه فدفعوا الصخرة حتى أبعدوها عن الطريق

 وبعد أن أزاح الصخرة وجد صندوقاً حفر له مساحة تحت الأرض ، في هذا الصندوق كانت هناك ورقة فيها قطع من ذهب ورسالة مكتوب فيها : " من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة ، هذه مكافأة للإنسان الإيجابي المبادر لحل المشكلة بدلاً من الشكوى منها"ء.

 انظروا حولكم وشاهدوا كم مشكلة نعاني منها ونستطيع حلها بكل سهولة لو توقفنا عن الشكوى وبدأنا بالحل ...

52
   كأس الأيس كريم وال(بقشيش)



الصَّبِــيُّ والآيْـسِ كْـرِيــْمْ

دخل صبي يبلغ من العمر عـشـرَ سنوات إلى مقهى
وجلس على الطاولة ، فوضعت الجرسونة كأساً من الماء أمامه
فسأل الصَّـبِـي : بكم الآيس كـريـم بالكاكاو؟
......أجابته : بخمسة دولارات

فأخرج الصّـبِــيُّ يده من جيبه وأخذ يعدُّ النقود
فسألها مرَّةً أُخرى: حسنا ً وبكم الآيس كـريــم لوحده فقط بدون كاكاو؟

في هذه الأثناء كان هناك الكثير من الزبائن ينتظرون خُلُوَّ طاولة
في المقهى للجلوس عليها
فبدأ صبر الجرسونة بالنفاذ


فأجابته بفظاظة: بـأربعة دولارات

فعد الـصَّـبِــي نقوده وقال

سآخذ الآيس كـريـــم العادي

أنهى الـصَّـبِــيُّ الآيس كــريــــم ودفع حساب الفاتورة وغادر المقهى
وعندما عادت الجرسونة إلى الطاولة إغرورقت عيناها بالدموع أثناء مسحها للطاولة

لقد حَرَمَ الـصَّـبِــيُّ نفسه الآيس كـريـــم بالكاكاو
حتَّى يُوَفِّــــرْ لنفسه دولاراً يُكْرِمُ به الْجَرْسُونَة

كثيراً ما نقع في حرج أو نتسبَّب في شحن نفسي تجاه أناس آخرين يحملون لنا الكثير من الحُبِّ والتَّقْدِيرْ
الفرق كبير جدَّا بين البُخْــلِ والفَقْـــرِ

مِنَ المُمْكِنْ أَنْ تَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسْ ولكِنَّ الفَقْرَ يَجْعَلُكَ فِي نَظرِ بَعْضِ النَّاسِ بَخِيلْ

فلا تَبْخَلْ بِحَبِّكَ على الَّذِي يُحِبُّكْ
لا تَخَفْ وإِبْتَسِمْ فَأَنْتَ أَغْـنَى النَّاسْ

53
   العلبة المليئة بالقبل
 


عاقب رجلٌ ابنته ذات الثلاثة أعوام لأنها اتلفت لفافة من ورق التغليف الذهبية.

فقد... كان المال شحيحاً و استشاط غضباً حين رأى الطفلة تحاول أن تزين إحدى العلب
بهذه اللفافة لتكون على شكل هدية
...
على الرغم من ذلك ,
أحضرت الطفلةُ الهديةَ لأبيها بينما هو جالس يشرب قهوة الصباح,

وقالت له: " هذه لك, يا أبتِ!! "

أصابه الخجل من ردة فعله السابقة,
ولكنه استشاط غضباً ثانية عندما فتح العلبة و اكتشف أن العلبة فارغة.


ثم صرخ في وجهها مرة أخرى
قائلاً " ألا تعلمين أنه حينما تهدين شخصا هدية, يفترض أن يكون بداخلها شئ ما؟"

ثم ما كان منه إلا أن رمى بالعلبة في سلة المهملات

ودفن وجهه بيديه في حزن.
عندها ,نظرت البنت الصغيرة إليه وعيناها تدمعان

و قالت " يا أبي إنها ليست فارغة, لقد وضعت الكثير من القُبَل بداخل العلبة.

وكانت كل القبل لك يا أبي .. تحطم قلب الأب عند سماع ذلك.

و راح يلف ذراعيه حول فتاته الصغيرة, و توسل لها أن تسامحه.

فضمته إليها و غطت وجهه بالقبل. ثم أخذ العلبة بلطف من بين النفايات
وراحا يصلحان ما تلف من ورق الغلاف المذهب

وبدأ الأب يتظاهر بأخذ بعض القبلات من العلبة ..
فيما ابنته تضحك و تصفق وهي في قمة الفرح.

استمتع كلاهما بالكثير من اللهو ذلك اليوم ،،

و أخذ الأب عهداً على نفسه أن يبذل المزيد من الجهد للحفاظ على علاقة جيدة بابنته,

وقد فعل ،،،
ازداد الأب و ابنته قرباً من بعضهما مع مرور الأعوام.
كبرت البنت و تزوجت وسافرت بعيدا عن أبيها

وكلما شعر الأب بالإحباط,
كان يأخذ من تلك العلبة قبلة خيالية و يتذكر ذلك الحب غير المشروط من ابنته التي وضعت تلك القبل هناك

كل واحد منا كبشر,
قد أعطي وعاءاً ذهبياً قد مُلأ بحبٍ غير مشروط من أصدقائنا و أهلنا و أقاربنا

وما من شئ أثمن من ذلك يمكن أن يملكه أي إنسان

فاذا كان لديك علبة مثلها

فاخرج علبتك واستمتع بما فيها عندما تشعر بالوحدة و الإحباط

وإن لم يكن لديك واحدة .. فلا تحزن فالوقت مازال متاحاً لك ،، كى تشترى علية و تلفها بأجمل الأغلفة
وتعطيها لكل من يشعرك بالامل و يضع بسمة على وجهك

فأنت تستحق مثل هذه الحياة

54
أريد الطلاق "
 


عدت للمنزل وكانت زوجتي بانتظاري ، وقد أعدّت طعام العشاء ، أمسكت يدها وأخبرتها بأنه لدى شي أخبرها به، جلست بهدوء تنظر إلي بعينيها، أكاد ألمح الألم فيهما، شعرت أن الكلمات جمدت بلساني، لكن يجب أن أخبرها ...
 ...
 '' أريد الطلاق ''.. خرجت هاتان الكلمتان من فمي بهدوء، لم تبد زوجتي متضايقة مما سمعته مني لكنها بادرتني بهدوء وس...ألتني: ''لماذا''؟!
 
نظرت إليها طويلاً وتجاهلت سؤالها مما دفعها للغضب بأن ألقت ملعقة الطعام وصرخت بوجهي: ''أنت لست برجل''.
 
في هذه الليلة لم نتبادل الحديث، كانت تنحب بالبكاء، أعلم أنها تريد فهم ماذا حدث لزواجنا لكني بالكاد كنت أستطيع إعطائها سبباً حقيقياً يرضيها في هذه اللحظة. أحسست بأن زوجتي لم تعد تملك قلبي ... فقلبي تملكه امرأة أخرى الآن ''جيين''.
 
أحسست بأنني لم أعد أحب زوجتي ، فقد كنا كالأغراب، إحساسي بها لم يكن يتعدى الشفقة عليها.
 
في اليوم التالي وبإحساس عميق بالذنب يتملكني، قدمت لزوجتي أوراق الطلاق لكي توقع عليها، وفيها أقر بأني سوف أعطيها المنزل والسيارة و30٪ من أسهم الشركة التي أملكها.
 
ألقت لمحة على الأوراق ثم قامت بتمزيقها، فالمرأة التي قضت 10 سنوات من عمرها معي أصبحت الآن غريبة عني ، أحسست بالأسف عليها، ومحاولتها لهدر وقتها وجهدها، فما تفعله لن يغير من حقيقة اعترافي لها بحبي العميق لــ ''جيين''، وأخيراً انفجرت زوجتي أمامي ببكاء شديد، الأمر الذي كنت قد توقعت منها أن تفعله.
 
بالنسبة لي بكاؤها كان مصدر راحة فهو يدل على أن فكرة الطلاق التي كانت تراودني أسابيع طويلة قد بدأت تصبح حقيقة ملموسة أمامي.
 
في اليوم التالي عدت إلى المنزل في وقت متأخر من الليل لأجدها منكبةً تكتب شيئاً. لم أتناول ليلتها العشاء وذهبت على الفور للنوم، وسرعان ما استغرقت بالنوم، فقد كنت أشعر بالتعب جراء قضائي يوماً حافلاً بصحبة ''جيين''، فتحت عيني في منتصف الليل لأجدها مازالت تكتب ... في حقيقة الأمر لم أكترث لها كثيراً وأكملت نومي مرة أخرى.
 
في الصباح جاءت وقدمت لي شروطها لقبول الطلاق ، لم تكن تريد أي شي مني سوى مهلة شهر فقط ... لقد طلبت مني أنه في هذا الشهر يجب علينا أن نفعل ما في وسعنا حتى نعيش حياة طبيعية بقدر الإمكان كأي زوجين ، سبب طلبها هذا كان بسيطاً بأن ولدنا سيخضع لاختبارات في المدرسة، وهي لا تريد أن يؤثر خبر الطلاق على أدائه بالمدرسة.
 
لاقى طلبها قبولاً لدي، لكنها أخبرتني بأنها تريدني أن أقوم بشي آخر لها ، طلبت مني أن أتذكر كيف حملتها بين ذراعي في صباح أول يوم زواجنا، ثم طلبت مني أن أحملها لمدة شهر كل صباح من غرفة نومنا إلى باب المنزل!
 
اعتقدت لوهلة أنها قد فقدت عقلها !!! لكن حتى أجعل آخر أيام لنا معاً تمر بسلاسة ، قبلت أن أنفذ طلبها الغريب.
 
لقد أخبرت ''جيين'' يومها عن طلب زوجتي الغريب فضحكت وقالت باستهزاء : بأن ما تطلبه زوجتي شيء سخيف ، ومهما حاولت هي أن تفعل بدهاء لن يغير حقيقة الطلاق فهو واقع لا محالة .
 
لم نكن أنا وزوجتي على اتصال جسدي منذ أن أعربت لها عن رغبتي بالطلاق ، فعندما حملتها بين ذراعيي في أول يوم أحسست أنا معها بالارتباك، تفاجأ ولدنا بالمشهد فأصبح يصفق ويمشي خلفنا صارخاً فرحاً: ''أبي يحمل أمي بين ذراعيه''، كلماته أشعرتني بشيء من الألم، حملتها من غرفة النوم إلي باب المنزل مروراً بغرفة المعيشة، مشيت عشرة أمتار وهي بين ذراعي أحملها، أغمضت عينيها وقالت بصوت ناعم خافت : لا تخبر ولدنا عن الطلاق الآن، أومأت لها بالموافقة وإحساس بالألم يتملكني ، إحساس كرهته، خرجت زوجتي ووقفت في موقف الباص تنتظر، وأنا قدت سيارتي إلى المكتب.
 
في اليوم التالي تصرفنا أنا وهي بطبيعية أكثر، وضعت رأسها على صدري، استطعت أن اشتم عبقها ، أدركت في هذه اللحظة أنني لم أمعن النظر جيداً في هذه المرأة منذ زمن بعيد، أدركت أنها لم تعد فتاة شابة، على وجهها رسم الزمن خطوطاً ضعيفة، غزا بعض اللون الرمادي شعرها، وقد أخذ الزواج منها ما أخذ من شبابه، لدقيقة تساءلت ماذا فعلت أنا بها .
 
في اليوم الرابع عندما حملتها أحسست بإحساس الألفة والمودة يتملكني اتجاهها، إنها المرأة التي أعطتني 10 سنوات من عمرها.
 
في اليوم الخامس والسادس شعرت بأن إحساسنا بالمودة والألفة أصبح ينمو مرة أخرى، لم أخبر ''جيين'' عن ذلك، وأصبح حمل زوجتي صباح كل يوم يكون سهلاً أكثر وأكثر بمرور مهلة الشهر التي طلبتها، أرجعت ذلك بأن التمارين هي من جعلتني قوياً فسهل حملها.
 
في صباح أحد الأيام جلست زوجتي تختار ماذا ستلبس، لقد جربت عدداً لا بأس به من الفساتين لكنها لم تجد ما يناسبها فتنهدت بحسرة قائلة: ''كل فساتيني أصبحت كبيرة علي ولا تناسبني''، أدركت فجأة أنها أصبحت هزيلة مع مرور الوقت، وهذا هو سبب سهولة حملي لها.
 
فجأة استوعبت أنها تحملت الكثير من الألم والمرارة في قلبها ، لاشعورياً وضعت يدي على رأسها بحنان، في هذه اللحظة دخل ولدنا وقال : ''أبي حان الموعد لتحمل أمي خارج الغرفة''، بالنسبة إليه رؤية والده يحمل أمه أصبح جزءاً أساسياً من حياته اليومية. طلبت زوجتي من ولدي أن يقترب منها وحضنته بقوة، لقد أدرت وجهي عن هذا المنظر لخوفي بأنني سأغير رأيي في هذه اللحظة الأخيرة، ثم حملتها بين ذراعيي أخرجتها من غرفة النوم إلى الباب الخارجي مروراً بغرفة المعيشة وهي تطوق عنقي بيديها بنعومة وطبيعية، ضممت جسدها بقوة كان إحساسي بها كإحساسي بها في أول يوم زواج لنا، لكن وزنها الذي أصبح خفيفاً جعلني حزيناً.
 
في آخر يوم عندما حملتها بين ذراعيي لم أستطع أن أخطو خطوة واحد، ولدنا قد ذهب إلى المدرسة، ضممتها بقوة وقلت لم أكن أتصور أن حياتنا كانت تفتقر إلى المودة والألفة إلى هذه اللحظة.
 
قدت السيارة وترجلت منها بخفة ولم أغلق الباب خلفي خوفاً مني من أن أية تأخير قد يكون السبب في تغيير رأيي الذي عزمت عليه، صعدت السلالم بسرعة، فتحت ''جيين'' الباب وهي تبتسم وبادرتها قائلاً : ''أنا آسف جيين لكني لم أعد أريد أن أطلق زوجتي''.
 
نظرت جيين إلي مندهشة ومدت يدها لتلمس جبهتي وسألتني: ''هل أنت محموم''؟، رفعت يدها عن جبيني وقلت لها: ''أنا حقاً آسف جيين ... لكني لم أعد أريد طلاق زوجتي ، قد يكون الملل تسلل إلى زواجي لأنني وزوجتي لم نكن نقدر الأشياء الصغيرة الحميمة التي كانت تجمعنا، وليس لأننا لم نعد نحب بعضنا ، الآن أدركت أنه بما أنني حملتها بين ذراعيي في أول يوم زواج لنا لابد لي أن أستمر في حملها حتى آخر يوم في عمرنا''.
 
أدركت ''جيين'' صدق ما أقول وعلى قوة قراري، عندها صفعت وجهي صفعة قوية، وأجهشت بالبكاء وأغلقت الباب في وجهي بقوة، نزلت السلالم وقدت السيارة مبتعداً، توقفت عند محل بيع الزهور في الطريق، واخترت حزمة من الورد جميلة لزوجتي، سألتني بائعة الزهور ماذا تكتب في البطاقة، فابتسمت وكتبت : ''سوف استمر أحملك وأضمـّـك بين ذراعيي كل صباح إلى أن يفرقنا الموت''.
 
في هذا اليوم وصلت إلى المنزل وحزمة ورد بين يدي وابتسامة تعلو وجهي ركضت مسرعاً إلى زوجتي، لكن .. وجدتها وقد فارقت الحياة في فراشها، لقد كانت زوجتي تكافح مرض السرطان لأشهر طويلة دون أن تخبرني ، وأنا كنت مشغولاً مع ''جيين'' لكي ألاحظ ،
 
لقد علمت زوجتي أنها ستموت قريباً، وفضلت أن تجنبني أي ردة فعل سلبية من قبل ولدنا لي، وتأنيبه لي في حال مضينا في موضوع الطلاق، على الأقل هي رأت أن أظل أكون الزوج المحب في عيون ولدنا،
 
لا المنزل الفخم ولا السيارة ولا الممتلكات أو المال في البنوك هي مهمة،
 
المهم هو التفاصيل الصغيرة الحميمة في حياتكم، هي أهم شي في علاقاتكم، هذه الأشياء الصغيرة هي مصدر السعادة،
 
فأوجدوا الوقت لشركاء حياتكم، واستمروا في عمل هذه الأشياء الصغيرة لبناء المودة والألفة والحميمية.


55
(((لا تيأس ...فالحصان يمكن أن يطير َََ)))
 



حكم أحد الملوك على شخصين بالإعدام لجناية ارتكباها،

وحدد موعد تنفيذ الحكم بعد شهر من تاريخ إصداره وقد كان أحدهما

مستسلما خانعا يائسا قد التصق بإحدى زوايا السجن باكيا منتظرا يوم الإعدام...

أما الآخر فكان ذكيا لماحا طفق يفكر في طريقة ما لعلها

تنجيه أو على الأقل تبقيه حيا مدة أطول جلس في إحدى الليالي متأملا في

السلطان وعن مزاجه وماذا يحب وماذا يكره فتذكر مدى عشقه لحصان عنده

حيث كان يمضي جل أوقاته مصاحبا لهذا الحصان وخطرت له فكرة خطيرة

فصرخ مناديا السجان طالبا مقابلة الملك لأمر خطير، وافق الملك على مقابلته

وسأله عن هذا الأمر الخطير قال له السجين إنه باستطاعته أن يعلم حصانه

الطيران في خلال السنة بشرط تأجيل إعدامه لمدة سنة وقد وافق الملك
 
حيث تخيل نفسه راكبا على الحصان الطائر الوحيد في

العالم سمع السجين
 
الآخر بالخبر وهو في قمة الدهشة قائلا له: أنت تعلم

أن الخيل لا يطير

فكيف تتجرأ على طرح مثل تلك الفكرة المجنونة؟!


قال له السجين الذكي أعلم ذلك ولكنني منحت

نفسي أربعة فرص محتملة لنيل الحرية:



أولها أن يموت الملك خلال هذه السنة


وثانيها لربما أنا أموت وتبقى ميتة الفراش أعز من الإعدام


والثالثة أن الحصان قد يموت

والرابعة قد أستطيع أن أعلم الحصان الطيران!



في كل مشكلة تواجهك لا تيأس ولا تقنط وترضخ

لحل وحيد.. أعمل عقلك واشحذ ذهنك وأوجد عشرات
 
الحلول فلعل في أحدها يكون النجاح والتفوق
 
جرب لن تخسر شيئا.

56
هل ابتلعت أفعى ذات يوم؟

 

توجد قصة تحكي عن فلاح أرسلوه بزيارة إلى منزل رجل نبيل, استقبله السيد ودعاه إلى مكتبه وقدم له صحن حساء. وحالما بدأ الفلاح تناول طعامه لاحظ وجود أفعى صغيره في صحنه.وحتى لا يزعج النبيل فقد اضطر لتناول صحن الحساءبكامله. وبعد أيام شعر بألم كبير مما اضطره للعودة إلى منزل سيده من اجل الدواء. استدعاه السيد مره أخرى إلى مكتبه, وجهز له الدواء وقدمه له في كوب. وما إن بدابتناول الدواء حتى وجد مره أخرى أفعى صغيره في كوبه. قرر في هذه المرة ألا يصمت وصاح بصوت عال أن مرضه في المرة السابقة كان بسبب هذه الأفعى اللعينة. ضحك السيدبصوت عال وأشار إلى السقف حيث علق قوس كبير, وقال للفلاح: انك ترى في صحنك انعكاس هذا القوس وليس أفعى- في الواقع لا توجد أفعى حقيقية
 نظر الفلاح مره أخرى إلىكوبه وتأكد انه لا وجود لأيه أفعى, بل هناك انعكاس بسيط, وغادر منزل سيده دون أن يشرب الدواء وتعافى في اليوم التالي
 عندما نتقبل وجهات نظر وتأكيدات محدده عن أنفسنا وعن العالم المحيط فإننا نبتلع خيال الأفعى. وستبقى هذه الأفعى الخيالية حقيقية ما دمنا لم نتأكد من العكس
 ما أن يبدأ العقل الباطن بتقبل فكره أو معتقدما سواء كان صائبا أو لا , حتى يبدا باستنباط الأفكار الداعمة لهذا المعتقد. نفترض انك تعتقد, بدون أي وعي, أن أقامه علاقة مع الآخر أمر معقد وليس سهلا. وبتجذره, سوف يغذي هذا المعتقد ذهنك بأفكار من نوع: لن التقي أبدا الشخص الذي سيعجبني, يستحيل إيجاد شريك جيد, ..الخ, وما أن تتعرف على شخص ممتع حتى يبدأ ذهنك بتدعيم الأفكارالسابقة (كما يبدو انه ليس جيدا لهذا الحد) (لن أحاول حتى التجريب, لأنه لن يحصل أيشيء) كما أن ذهنك الذي تجذرت فيه فكره (من الصعب أقامه علاقة متينة) سوف يجذبك المغناطيس الظروف الداعمة لهذا التأكيد ويهمل, بل يصد, الحالات التي تثبت العكس. أن العقل قادر على تشويه صوره الواقع ليصبح ملائما ومطابقا لوجهات نظرك.


57
الناس كالسلحفاه
 
يحكى أن أحد الأطفال كان لديه سلحفاة يطعمها ويلعب معها ، وفي إحدى ليال الشتاء الباردة جاء الطفل لسلحفاته العزيزة فوجدها قد دخلت في غلافها الصلب طلبا للدفء
 


فحاول أن يخرجها فأبت .. ضربها بالعصا فلم تأبه به .. صرخ فيها فزادت تمنعا .
 فدخل عليه أبوه وهو غاضب حانق وقال له : ماذا بك يا بني ؟
 فحكى له مشكلته مع السلحفاة ، فابتسم الأب وقال له دعها وتعال معي .
 
ثم أشعل الأب المدفئة وجلس بجوارها هو والابن يتحدثون ..
 
ورويدا رويدا وإذ بالسلحفاة تقترب منهم طالبة الدفء .
 
فابتسم الأب لطفله وقال : يا بني الناس كالسلحفاة إن أردتهم أن ينزلوا عند رأيك فأدفئهم بعطفك، ولا تكرههم على فعل ما تريد بعصاك

58
عندما ترى الآخرين بشكل مختلف
 


في إحدى ليالي خريف 1995، و أثناء إبحار إحدى السفن الحربية الأمريكية العملاقة بسرعة كبيرة بالقرب من السواحل الكندية، أظهرت أجهزة الرادار جسما هائلا في طريقه إلى الاصطدام بالسفينة.


هرع القبطان إلى جهاز اللاسلكي وخاطب الجهة الأخرى ........
القبطان: هنا قبطان السفينة الحربية الأمريكية ، مطلوب تغيير الاتجاه بمقدار 15 درجة إلى الجنوب، لتفادي الاصطدام. أكرر تغيير الاتجاه بمقدار 15 درجة للجنوب لتفادي الاصطدام ... حوّل .


الجهة الأخرى : علم ... هنا السلطات الكندية، الطلب غير كاف. ننصح بتغيير الاتجاه بمقدار 180درجة... حوّل . القبطان: ماذا تعني ..! أنا أطلب منكم تغيير اتجاهكم بمقدار 15درجة فقط نحو الجنوب لتفادي الاصطدام ؟ أما عن سفينتنا فليس ذلك من شأنك ... ولكننا سنغير اتجاهنا بمقدار 15 درجة ولكن نحو الشمال . لتفادي الاصطدام أيضاً . حوّل.


الجهة الأخرى: هذا غير كاف. ننصح بتغيير اتجاهكم بمقدار180أو على الأقل 130درجة . حوّل .


القبطان: لماذا تجادل وتصر على إصدار الأوامر؟ دون أن تقوم أنت بتفادي التصادم بالمقدار ذاته؟ نحن سفينة حربية أمريكية،فمن أنتم على أي حال؟
 

الجهة الأخرى: نحن حقل بترول عائم! ولا نستطع الحركة!!!احترس!!
 لكن الوقت كان قد استنفد في هذا الحوار اللاسلكي غير المثمر، واصطدمت السفينة بالحقل البترولي.


والدرس الذي تتعلمه من هذه القصة هو ألا تفترض أن الجهة الأخرى لها مثل مواصفاتك . فليس الهدف الوحيد للاتصال أن تبعث برسالتك إلى الآخرين بل يجب أن يكون هدفك رباعي الأبعاد:
أن تفهم الطرف الآخر،
 ثم أن تستقبل رسالته،
 ثم أن تجعل نفسك مفهوماً،
 و أخيراً أن تبعث برسالتك إليه.

59
أقلام الرصاص ..!
 


في إحدى أركان مترو الأنفاق المهجورة.. كان هناك صبي هزيل الجسم.. شارد الذهن.. يبيع أقلام الرصاص..
مرَّ عليه أحد رجال الأعمال.. فوضع دولارا في كيسه ثم استقل المترو في عجله ،،،
 
وبعد لحظة من التفكير، خرج من...المترو مرة أخرى وسار نحو الصبي و تناول بعض أقلام الرصاص،
 وأوضح للشاب بلهجة يغلب عليها الاعتذار أنه نسي التقاط الأقلام التي أراد شراءها...وقال:

"إنك رجل أعمال مثلي ولديك بضاعة تبيعها وأسعارها مناسبة للغاية"
 
ثم استقل القطار التالي .. بعد سنوات من هذا الموقف وفي إحدى المناسبات الاجتماعية ..
تقدم شاب أنيق نحو رجل الأعمال وقدم نفسه له قائلا:
 
" إنك لا تذكرني على الأرجح، وأنا لا أعرف حتى اسمك، ولكني لن أنساك ما حييت.
إنك أنت الرجل الذي أعاد إلي احترامي وتقديري لنفسي.
 لقد كنت أظن أنني(شحاذ) أبيع أقلام الرصاص إلى أن جئت أنت وأخبرتني أنني (رجل أعمال).!!"
 
قال أحد الحكماء ذات مرة:
إن كثيراً من الناس وصلوا إلى أبعد مما ظنوا أنفسهم قادرين عليه .. لأن شخصا آخر ظن أنهم قادرون على ذلك ..!!!

60

من العراق، قمر هاشم أصغر مصور محترف يبلغ من العمر ثمان سنوات (صور + فيديو)





قمر هاشم، طفل يبلغ من العمر 8 سنوات و لكنه مصور محترف حائز على العديد من الجوائز المحلية في وطنه و مصدر إلهامه العراق. بدأ هذا الطفل المعجزة التصوير و هو في الرابعة من عمره و هو الان يجول في شوارع بغداد مصطحبا الة تصويره، التي أهداها إياه محافظ بغداد، لتجسيد لحظات تجمع الناس و الأروقه في تلك المدينة الجميلة. يريد قمر من خلال صوره أن يقول للعالم أن وطنه غال جدا و ذو تاريخ عريق و ان العراقيين أناس طيبون.
 















يقول قمر و قد طغت الطفولة البريئة على ملامح وجهه أنه يخاف الجنود الأمريكان الذين هدموا البيت الذي كان يستأجره أهله في عام 2003 عندما كان جنينا في بطن أمه أما الان فهو سعيد جدا لانهم سيغادرون بلاده و أنه لم يعد يخافهم و أن العراق أصبح آمنا فقد أصبح أهله يملكون بيتا خاصا بهم.
 


أحب الصور الى قمر هي الصورة التي يظهر فيها بائع كتب في شارع المتنبي و قد استغرق في النوم و صورة أخرى لنحلة على زهرة حيث أمضى وقتا طويلا في تتبع النحلة و التقاط صورة لها:
 


أما عن الصور التي يحلم قمر بالتقاطها فهي الصور الخطيرة كصورة النار و الانفجارات و غيرها من الحوادث حيث يتم استبعاده من مكان الحادث باعتباره طفل و كذلك يتمنى قمر بالتقاط صور للطيور المهاجرة. نترككم مع بعض الصور من عدسة قمر:
 

يحلم قمر بأن يصبح ممثلا في المستقبل و أن يدخل موسوعة جينيس للارقام القياسية، و نحن نظن انه فعل.

<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/67srffRXUFQ&rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/67srffRXUFQ&rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></embed></object>

فيديو من انتاج قناة الجزيرة الفضائية عن المصور قمر هاشم:

http://www.wasse3.com/2012/01/qamar-hashim/

61


تعدد الأزواج ..وليس الزوجات
تعدد الأزواج, شعوب تتخذ نساؤها أكثر من زوج في آن واحد (صور + فيديو)



تعدد الأزواج عند الانسان Polyandry  (ويوجد عند الحيوان أيضا) هو نوع من أنواع الزواج تتخذ فيه الأنثى أكثر من زوج في نفس الوقت و في الغالب يكونوا أخوة و في هذه الحالة يسمى Fraternal polyandry وقد حرم ومنع هذا النوع من الزواج استنادا لبعض الديانات و التشريعات فالديانات السماوية الثلاث تحرمه، خاصة الاسلام الذي حرم هذا النوع من الزواج الذي كان موجودا في عهد ما قبل الاسلام، و كذلك غالبية التشريعات في كل دول العالم تقريبا.
 




في الهند، تكاد مجتمعات تعدد الأزواج في الوقت الحالي تتلاشى و لكنه كان سائدا في الماضي بشكل كبير فالملحمة الهندوسية تقدم دليلا واضحا على تعدد الأزواج و هو أن ابنة ملك بنغالا كانت زوجة لخمسة أخوة كما تبين الصورة التالية (صورة الزوجة أقصى اليمين).
 


في قبيلة Toda التي تقطن جنوب الهند استمر تعدد الأزواج لقرون في الماضي، فعندما تزوج المرأة لرجل ما فانها تكون زوجة أيضا لأخيه بشكل تلقائي، أحد الأزواج الذي ينظم مراسم الاحتفال يكون الأب لأول ابن و عند ولادة الطفل الثاني يتولى الزوج الثاني المسؤولية و يكون هو الأب لهذا الطفل و هكذا. الصورة التالية لامراة مع زوجيها من قبيلة تودا.
 


في منطقة  Jaunsar Bawar لا يزال تعدد الأزواج قائما حتى الان من قبل مجموعة من الناس تسمى Paharis و قد ورثوه عن أجدادهم الذين سكنوا سهول الهملايا. تزوج المرأة للأخ الأكبر في العائلة و تكون بذلك أيضا زوجة لإخوانه الأصغر و يكون جمبع الأخوة مشتركين بشكل متساوي في المرأة دون امتيازات لأحد على حساب الاخر.

تعدد الأزواج في التبت, عدة أزواج لإمرأه واحدة - مترجم
 
تعد التبت أكثر مجتمعات تعدد الأزواج في العالم و ينتشر بشكل كبير في المناطق الريفية بالرغم من حظره من قبل القوانين الصينية بعد أن أصبحت التبت تحت الحكم الصيني. السبب وراء بقاء هذا النوع من الزواج الى الان في تلك المناطق هو المحافظة على الأرض لمنع انقسامها بين الأخوة و كذلك لأن طبيعة الأراضي الزراعية تحتاج لجهد بدني كبير و لذلك تتخذ المرأة أكثر من زوج للتغلب على هذه المشكلة. أما بالنسبة للأطفال فهم يعاملون جميع الأخوة كأب لهم دون تفريق. فيديو من إنتاج National Geographic عن تعدد الأزواج في التبت (مترجم للعربية من قبل فريق المجلة):


تعدد الأزواج كان و لا زال موجودا في بعض المناطق الأخرى في العالم مثل: القطب الشمالي الكندي، الأجزاء الشمالية من نيبال و نيجيريا، في بوتان و بعض مقاطعات الصين مثل سيشوان و عند قبائل الماساي في كينيا و شمال تنزانيا و عند سكان أمريكا الأصليين.
 
بقي أن نذكر أن هذا النوع من التزاوج موجود عند الحيوانات بشكل قليل, فتعدد الزوجات هو الشكل السائد عند معظم الحيوانات و خاصة الكبيرة كالاسود و الغزلان و غيرها، بينما ينتشرتعدد الأزواج  بشكل كبير عند صراصير الحقل و بعض أنواع الجراد فالانثى تتزاوج مع أي ذكر قريب منها. كما يوجد تعدد الأزواج عند بعض أنواع الضفادع و فئران الخيل.


تزويج كافة الأخوة لزوجه واحده - مترجم للعربيه
فيديو لتعدد الأزواج عند أحد القبائل الهندية من إنتاج CNN والتي تقع أيضا على امتداد جبال الهيمالايا (مترجم للعربية من قبل فريق المجلة):
http://www.wasse3.com/2011/09/polyandry/
[/size][/size]

62
معانى ايام الاسبوع

السبت بالعربية البرهة من الدهر ، والسبت هو الراحة ، ويقال : سبت يسبت سبتا أي استراح وسكن . والأيام باللغة العربية
قيل : إن السبت هو معرب شبات العبرية، وتعني الراحة والسكون . وكان يسمى في الجاهلية شبار .
الأحد :
بمعنى الواحد ، وأول العدد ، واليوم الأول من الأسبوع وكان يسمى في الجاهلية أول .
الإثنين :
يعني اليوم الثاني من الأسبوع . وكان يسمى في الجاهلية ( أهون ).
الثلاثاء :
يعني اليوم الثالث من الأسبوع . وكان يسمى في الجاهلية ( جبار ) .
الأربعاء :
يعني اليوم الرابع من الأسبوع وكان يسمى في الجاهلة ( دبار ) .
الخميس :
يعني اليوم الخامس من الأسبوع . وكان يسمى في الجاهلية (مؤنس ) . >> أي والله مؤنس
الجمعة :
الجمعة من الإجتماع وربما أطلقت الجمعة على الأسبوع بأسره من باب تسمية الكل بإسم الجزء وكان يسمى في الجاهلية (عروبة ) .
2- الأيام باللغة الإنجليزية :

لم تأخذ الأيام أسمائها باللغة الإنجليزية ، وباللغات الأوروبية المشابهة لها عن الرومان كما في الشهور ولكن عن الأنجلو سكسون الذين أطلقواعلى معظم الأيام أسماء آلهتهم ، والتي تشابه إلى حد كبير أسماء الآلهة الرومانية وذلك على النحو التالي :
Saturday ( السبت ) :
الأصل الروماني هو dies saturni ويعني بالإنجليزية القديمة day of Saturn أي يوم الكوكب زحل . وزحل هو إله الزراعة عند الرومان .
Sunday ( الأحد ) :
الأصل الروماني هو dies solies ويعني بالإنجليزية القديمة day of the Sun أي يوم الشمس .
Monday ( الاثنين ) :
الأصل الروماني هو ويعني بالإنجليزية القديمة day of the moon أي يوم القمر .
Tuesday ( الثلاثاء ) :
مصدر الإسم هو Tiw أو Tiu وهوالإسم الآنجلو سكسون للإله الإسكندنافي Tyr وهو إله الحرب ، منل تعنى Mars day أي يوم كوكب المريخ ، وكان المريخ إله الحرب عند الرومان .
Wednesday ( الأربعاء ) :
الأصل الروماني هو Mercurii ومنها إلى اللغة الإنجليزية التي يعني فيها Mercury.s أي يوم كوكب عطارد ، وكان عطارد إله التجارة والفصاحة والمكر واللصوصية عند الرومان !!! .
Thars day( الخميس ) :
الأصل الروماني هو jovis dies ومنها إلى الإنجليزية القديمة حيث تعنى day of thor وهو أحد الآلهة كما تعني Jupiter.s dayأي يوم كوكب المشتري وهو كبير آلهة الرومان .
Friday ( الجمعة ) :
يعني الإسم باللغة الإنجليزية القديمة day of Frigga أ] يوم (فريغا ) وهي زوجة الآلهة أودين وهي آلهة الحب والصحة، كما يعني الإسم أيضا ً Venus day أي يوم كوكب الزهرة ، والزهرة هي آلهة للحب والجمال عند الرومان

63
صور من العالم

1-هل تخشى المرتفعات؟
إذا كنت من أولئك الذين لديهم فوبيا الارتفاعات،
فأفضل مكان يمكن أن تذهب إليه هو صخرة بريكيستولين في النرويج:
تقع هذه الصخرة في مدينة فورساند، ويبلغ ارتفاعها حوالي 604 متر،
وهي من الأماكن المفضلة للسياح في النرويج.


2-مزلاج مائي لأولئك الذين فقدوا عقولهم!
والمكان هو شاطئ مدينة فورتاليزا وهي عاصمة ولاية سيارا في البرازيل.


3- إشارات مرور طريفة!
لماذا يجب أن تكون كل إشارات المرور بنفس الشكل الممل؟!
ما المانع أن تكون إشارات المرور بهذا الشكل؟

4- فراولة بلون الآيس كريم وطعم ورائحة الأناناس!
تبدو مثل الفراولة، ولكنها في الحقيقة نوع آخر من أنواع الفاكهة يطلق عليه اسم Pineberries،
وهو من أنواع الفاكهة النادرة التي تم اكتشافها في أمريكا الجنوبية، وكانت على وشك الانقراض
قبل أن يقوم مزارعون هولنديون بإنقاذها من خلال زرعها في خيم بلاستيكية.
وكانت سلسلة متاجر “وايتروز” البريطانية قد لفتت الانتباه لهذه الفاكهة الغربية من خلال توفيرها
وبيعها لزبائنها لمدة 5 أسابيع ستنتهي يوم 13 إبريل القادم، ويبلغ سعر القطعة الواحدة 3 يورو،
وبعد هذا التاريخ سيصبح سعرها 4 يورو! (يبلغ وزن القطعة الواحدة 125 جرام)

5- حول طعامك إلى ذهب!
ليس ذهباً بالمفهوم الذي نعرفه،
لكنه طلاء ذهبي يمكنك رش الأغذية به لإعطائها شكلاً مميزاً جداً.
والغريب أنه صالح للأكل!

المصدر : http://www.souqaldoha.com/vb/t73931.html

6- جندي ياباني على جزيرة نائية


7- رهبان صغار من كوريا الجنوبية ينظرون إلى حوض لأسماك القرش في سيؤل عاصمة كوريا الجنوبية

المصدر : http://www.p7or.com/vb/t3427/

8- سرب من الأسماك في جزر المالديف تحاول الهروب بطريقة غريبه من أحد أنواع سمك القرش Blacktip Reef Shark الذي يعيش في المالديف – مصدر الصورة ناشيونال جيوجرافيك.

9- لقرد من فصيلة الماكاك اليابانية والبالغ عمره 12 شهرا هجرته والدته ويلاقي الدفئ في إحدى حدائق الحيوان مع حمامه مصدر الصورة صحيفة الدايلي ميل.

10- الصورة التالية ألتقطت لأحدى المظاهرات التي جرت في بلجيكا بحيث قام 5 آلاف مزارع بالإحتجاج على إنخفاض أسعار الحليب في أوروبا المصدر AP.

11- الصورة التالية لعصفور يمسك بعصفور آخر قام بسرقة طعامه المصدر موقع صحيفة الدايلي تيليجراف البريطانية.

12- الصورة التالية لبروفيسور تايواني يدفن طلابة أحياء لمدة 10 دقائق في تابوت في أكفانهم بعد أن يكتبو وصاياهم كدرس لتقدير الحياة –

13- صورتان بعنوان محاولة إنقاذ للمصور الأندونيسي Berthy Harlanto –


14 - الصورة التالية لثلاثة طيور تدخل في شجار على عش. الطائر ذو التاج الأصفر هو الذكر الذي بنى العش يحاول فض الشجار مع إثنتين من الطيور الإناث – المصدر التليجراف البريطانية.

15- صورة من روائع الناشيونال جيوجرافيك وهي لأنثى فقمة الفهد تتباهى أمام عدسة المصور بصيدها لطائر البطريق بما يعتقد أنها كانت تحاول إطعامه المصور , يذكر
 أن هذا النوع من الفقمة هو أقوى وأشرس أنواع الفقمة على الإطلاق : المصدر ناشيونال جيوجرافيك.


16- الصورة التالية لطائر أَبو قِرْدَان أحد الطيور الصديقة للبيئة عرف بذلك لأنه يهاجر من كل المناطق التي يتم رشها بالمبيدات الحشرية ويعتبر صديق الفلاحين لأنه يتغذى على الحشرات والضفادع والآفات الزراعية – مصدر الصورة ناشيونال جيوجرافيك.

17-الصورة التالية قريبه للرسوم الخيالية لقردي الأوراق ويحتضنان إبنهما الجديد الذي يبلغ عمره فقط 12 ساعة لحظة التقاط الصورة ويذكر أن هذه القرود تعيش في ماليزيا ومينامار وتايلاند وألتقطت هذه الصورة في حديقة برونكس للحيوان في مدينة نيويورك الأمريكية – مصدر الصورة ناشيونال جيوجرافيك.


18- مزرعة لورد التوليب في هولندا -


المصدر:http://queenegypt96.maktoobblog.com/17575/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84/

64
حمل معنا كتابي حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي






65
داود الفرحان
الـيـابــان .. بلد الغراااائب والعجاااااائب

من هو الياباني وكيف تقابل ياباني لأول مرة :
- كيف تميز الياباني عن الصيني والكوري ؟ :
قد يكون من الصعب علينا نحن العرب أن نميز بين الياباني والكوري والصيني الخ .. , ولكن الذي يعيش بينهم قد يستطيع تميزهم حتى لو كانوا ممزوجين مع الأجناس الأخرى كما تجدهم في المطارات الدولية على سبيل المثال , كيف ؟ كل آسيوي تجده حسن الملبس ونظيف المظهروهاديء فاعلم أنه ياباني .
- كيف تلاقي ياباني ؟
إن أول ما يلفت نظر الزائر الذي تحط قدماه على أرض اليابان , هو الأدب الجم الذي يتمتع به أبناء هذا البلد , والمعروف عن الياباني , أنه لم يعتد المصافحة بالأيادي عند التلاقي , وإنما يحني قامته إلى الأمام بهدوء وإجلال , وعندما يرغب في تأكيد إحترامه وعمق محبته , فإنه يكرر أنحنائه أكثر من مرة مبتسماً في الوقت الذي تشع عيناه لطفاً وبشراً دلالة على عمق الترحيب . كما أنه من المعتاد أن تتبادل معه بطاقات الأسماء كأول خطوة مأمونة تقوم بها مع ياباني بعد إنتهائه من طقوس الإنحناءات والتحية والسلام .
- هل يجيد الياباني التحدث باللغة الإنجليزية ؟ :
إذا تحدثت مع ياباني باللغة الإنجليزية سوف يصاب بالتلعثم لدرجة إحياناً تشعر بالأسى عليه أو قرب إغماءه . وبالرغم من إنتشار المعاهد التي تعلم اللغة اللغة الإنجليزية في اليابان وبمستويات رفيعة , واليابانيين بطبيعتهم لا يتميزون بإجادة اللغات الأجنبية .
- مدى وفاءه وإخلاصه للصديق ؟ :
إن قلب الياباني كالجدار السميك يصعب إختراقه بسهولة , لكن ما أن تمكنت من دخوله ومتنت العلاقة , فهي تبقى أبدية . على عكس الأمريكي الذي يسهل مصادقته من اللقاء الأول . أعرف صديقاً يراسله ياباني لثلاثين سنة دون إنقطاع لمجرد علاقة عمل دامت ستة أشهر .
- ما مدى بساطته ؟ :
الياباني لا يستطيع إستيعاب كلام ومزاج العربي خصوصاً , فإذا قلت له مازحاً , أنه يوجد لديك في البيت حنفية تدر بترولاً خاماً , قد يصدقك , وإذا تحدثت إليه بلغة يابانية ركيكة , سيعجب من عبقريتك وإستيعابك التام للغته .
- هل هو حقاً بخيل ؟ :
نعم الياباني بخيل , ولكنه يبدوا لنا أن بخله ليس من باب دماثة الخلق , وإنما من الحرص الغريزي والإستعداد لليوم المظلم , بالإضافة إلى معرفته لقيمة الشـيء وعد حبه للتبذير .
- هل هو إنسان بغيض ومتكبر ؟
لا , الياباني سمح وخلوق , ونادراً ما ترى متكبراً فيهم . فاللغة اليابانية تحتوي على كلمات وعبارات كثيرة تتعلق بتحقير الذات , والرفع من مقام المقابل تواضعاً .
- هل يحب الياباني الغرب وما هو غربي ؟ :
الياباني عموماً لا يحب الغرب , ولكنه يحب ما هو غربي , كيف ؟ قال لي أحد المسلمين اليابانيين في حوار صريح : ( لم نفتح قلوبنا للغرب ولا حتى مقدار خرم إبرة , ولكن لدين الإسلام ليس لنا إلا أن ننحي رؤوسنا له ) . وفي مناسبة أخرى سألت أحدهم وهو غير مسلم : هل تحبون الغرب ؟ فقال : لا نحب ولا نكره , وعندما ألححت عليه بالإجابة الصريحة , فقال لي : إننا لا نحبهم , أما عما هو غربي , فهم يحبون السلع الغربية من جلود وملابس وساعات تحمل ماركات أوربية شهيرة .
- الرجل أقوى أم المرأة ؟ :
في الظاهر وأمام الناس الرجل يبدو أقوى , أما الواقع , فإن الرجل الياباني هزيل الشخصية , مقارنة بالمرأة , والزوجة اليابانية هي التي تتصرف بإدارة راتب الزوج , والزوج يأخذ مصروفه من زوجته ولكم أن تتخيلوا الباقي .  .
هل يظهر على لسانه أو على وجهه ما في قلبه ؟ :
هناك مثل ياباني يقول : (( إن الساموراي وإن جاع .. يسوك سنونه بشمخرة )) في الحقيقة قبل شرح هذا المثل أود أن أستطرق شيئاً عن الساموراي . إن الساموراي القادة المحاربين الإقطاعيين هم طبقة رفيعة المستوى ( قبل عهد ميجي 1868م ) لديهم من القيم والشهامة والبسالة والحكمة ما لا تتوفر بين العامة , وفيهم الغني الحاكم لمقاطعة , وفيهم الغير ذلك من متوسطي الحال .
لكن يبقى في الأخير الساموراي هو ساموراي , وعود للمثل السابق : (( إن الساموراي وإن جاع فإنه يسوك سنونه بشمخرة )) يعني المثل هنا أن الساموراي ( الفقير منهم ) وإن جائته أيام لم يجد ما يأكل فيه .. إلا أنه حينما يخرج على قومه , لا يخرج ملتوي البطن من شدة ألم الجوع , إنما يخرج رافع الرأس ماسكاً عود الأسنان يسلك ما علق من طعام بين أسنانه متظاهراً أنه خرج من وليمة , نعم هكذا الياباني إن أصيب بمصيبة أو جزع أو فشل , فلن ولن تكتشف ذلك لأنه لا يظهره لا في وجهه ولا في كلامه إنما يخفي هذه المرارة في أحشاءه ( كما يقولون ) بل تجده يبتسم ويضحك في وجهك , نبلاً من عنده .. إذن متى يبكي ؟ يبكي في البيت بمفرده .
تظهر هذه الشخصية الكتومة الهادئة الممزوجة بالكرامة بشكل مثير عندما يرتكب خطأً فادحاً في حياته ليقوم بالإنتحار , ففي احصائية عام 1999 وصل عدد المنتحرين إلى 33000 شخص منهم مدراء بنوك ورؤساء شركات وموظفين كبار .
اللغة
اللغة اليابانية رأس المشاكل في اليابان , ليس فقط للزوار والمقيمين أو الطلبة الوافدين من الخارج , بل لليابانيون أنفسهم ؟ فاللغة الذي يتحدث فيها الموظف الياباني مثلاً مع رئيسه تختلف إختلافاً بيناً عن اللغة التي يتحدث فيها مع زوجته , وتختلف عن اللغة التي يتحدث فيها مع صديقه ووو ... كلها تختلف مع بعضها البعض على حسب معاير معقدة ومتشابكة مثل ( المكان , المناسبة , مدة العلاقة , الجنس , الوظيفة . المكانة الإجتماعية , الخ ... ) .
وتكمن صعوبة تعلم اللغة اليابانية للأجانب , في الجزء الصعب منها , ألا وهي الكتابة المستخدم فيها الحروف ( الرسوم ) الصينية الأصل المسماة بالكانجي . ولكم مثال عليها ? وتقرأ (駅 ) وتعني محطة قطار . والكانجي هذه , عبارة عن رسومات لها معاني وقراءات مختلفة عددها تسعة آلاف رمز , علماً أن المستخدم منها بالفعل حوالي ثلاثة آلاف .
التعليم :
لقد أدخل اليابانيون نظام التعليم بمعناه الحديث في عام 1872م , عندما أنشأت الحكومة اليابانية مدارس إعدادية وثانوية في أنحاء البلاد . وفي عام 1886م كان إلزاماً على كل طفل أن يلتحق بالمدارس لمدة ثلاث سنوات على الأقل . وفي عام 1900م تقرر أن يكون التعليم الإلزامي مجاناً , وفي عام 1908م إمتدت فترة التعليم الإلزامية إلى ست سنوات , ثم إمتدت مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية إلى تسع سنوات لتغطي بذلك مرحلتي الإبتدائية والإعدادية المتوسطة .
وقد صيغ الهيكل الأساسي لمباديء النظام التعليمي الحالي , في قانونين صدرا في عام 1947م , وهما القانون الأساسي للتعليم , وقانون التعليم بالمدارس . وهناك مبدأ أساسي ورد في القانون الأساسي للتعليم هو (( المساواة في الفرص التعليمية للجميع , وحظر التفرقة على أساس العرق , والعقيدة , والجنس , والوضع الإجتماعي , والوضع الإقتصادي أو خلفية الأسرة , ويحظر بصفة خاصة أية صلة بين الأحزاب السياسية أو الدينية وبين التعليم )) .
وينقسم نظام التعليم في اليابان بصورة عامة إلى ستة مراحل , رياض الأطفال ( حضانة ) من عام إلى ثلاثة أعوام , روضة , المدرسة الإبتدائية ســت سنوات , المرحلة الإعدادية ( المتوسطة ) ثلاث سنوات , المرحلة الثانوية ثلاث سنوات , الجامعة وعادة أربع سنوات , بالإضافة إلى وجود كليات عليا تقدم مناهج دراسية لمدة سنتين إلى ثلاثة .
كما قلنا فإن التعليم الإلزامي في اليابان هو إلى الثالث الإعدادي ( المتوسط ) , وهو تعليم مجاني بالنسبة للمدارس الحكومية فقط , والطالب في مرحلة التعليم الإلزامي لا يخشى الرسوب , فهو ينتقل إلى المرحلة التالية بشكل آلي , ونسبة الطلبة والطالبات الذي يواصلون تعليمهم الثانوي في اليابان هي 95% , أما من يواصل التعليم فنسبتهم تقدر بنسب 35 % .
والملفت للنظر هو عملية الإنضباط العالي الذي يمتاز به الطالب الياباني صغيراً وكبيراً . والإحترام العالي لأساتذتهم حتى بالإمكان تشبيه الصف الياباني بفصيل عسكري عالي الضبط .
وإدارة النظام التعليمي في اليابان هي إدارة لا مركزية , حيث أصبحت دور وزارة التعليم بصفة عامة هو دور المنسق . وفي الأخير نود أن نشير إلى أن معظم المدارس في المراحل الدراسية المختلفة في اليابان يكون نسبة الطلبة إلى المدرسين فيها هي 21 طالب وطالبة لكل أستاذ .
الأسرة اليابانية
قبل الحرب العالمية الثانية , كان أغلب اليابانيون يعيشون بين أسرة كبيرة مكونة من ثلاثة أجيال , وكانت العلاقة العائلية يحكمها نظام سلطة صارمة من قبل رب الأسرة . إلا أنه كان للنمو الإقتصادي السريع تأثيراً على الحياة العائلية في اليابان , فازداد عدد الأسر المكونة من بين أبوين وأطفالهما فقط , مما أدى إلى تغير في مفهوم الإستقرار الأسري وإلى إنخفاض عدد المواليد في اليابان . ففي عام 1930م كان متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم الأم اليابانية 4.7 طفل وفي عام 1950م كان 3.6 طفل والآن أصبح أقل من 1.8 طفل , لقد أصبح متوسط حجم الأسرة اليابانية 3.22 فرد .

ومن التغيرات الأخرى التي حدثت في المجتمع الياباني :
1) إرتفاع سن الزواج .
2) إزدياد نسبة الرفاهية مثل :
- لعب القمار ( الباتشينكو ) : وهو جهاز يتم من خلاله قذف كميات كبيرة من الكرات المعدنية الصغيرة في فجوات معينة , لتدر عليكم كميات أخرى من الكرات هذه , يمكن إستبدالها بمبالغ نقدية أو سلع عينية .
- إنتشار ظاهرة التلفونات النقالة ( الموبايل )
- إمتلاك السلع الكمالية .
- السفر إلى الخارج .
- إمتلاك السيارات .
3) تبرج الشابات .
4) المطالبات من قبل الشعب بتقليص ساعات الدراسة في المدارس وساعات العمل في المؤسسات الخاصة .
المرأة اليابانية :
أعطى القانون الياباني المدني في عام 1946م المرأة وضعاً مساوياً للرجل في كل مظاهر الحياة , وفقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين .
قد يجد الزائر لليابان بعض الفتيات اليابانيات متبرجات لأقصى الدرجات , وتتوقع أن فيهن من الأنحلال ما هو غير موجود في أوربا وأمريكا , لكن الواقع غير , وهن فقط يتبعون صيحات الأزياء , لشعورهم بالفراغ النوعي وللتصريح عما في داخلهم بطريقة غير مباشرة , وهي فترة مؤقتة في حياتهم , لأنها الفرصة الأخيرة لتأخذ نصيبها من الدنيا قبل الشروع بالعمل أو الزواج . ولأنه سيتحول إهتمامها وتركيزها فيما بعد إلى رعاية منزلها وتربية أبناءها . إنك قد لا تجد أم تعتني بتربية ابناءها مثل الأم اليابانية , فالأم اليابانية ومنذ فترة رضاعة طفلها , تبدأ بسرد القصص والأحاديث التي تنمي لدى طفلها الأخلاق الفاضلة , وتغرس فيه حب الوطن , وحب الخير , وعشق البطولة , وتمجيد الآخرين ومن هم أكبر سناً , وعد الكذب .
الديانة :
لقد رأينا أن مفهوم الدين في اليابان يختلف عن مفهومنا نحن , فالدين بالنسبة لهم فلسفة وفن أو قصص من أساطير الأولين , قد يشبه مفهومنا للموسيقى الكلاسيكية أو لتذوقنا للشعر الفرنسي , فالمدارس اليابانية يمنع فيها تدريس الديانات من جهة , ومن جهة أخرى ووفقاً للدستور فإن حرية الأديان في اليابان مكفولة للجميع , حيث تنص المادة عشرين أنه (( لا ينبغي أن تحصل أية هيئة دينية على أية إمتيازات من الدولة , أو تمارس أي سلطة سياسية , ولن يرغم أي شخص على المشاركة في أي عمل ديني أو إحتفال أو طقوس أو ممارسات عقائدية ويحظر على الدولة وأجهزتها ممارسة التربية العقائدية أو أي نشاط ديني آخر .
والديانة السائدة في اليابان يفترض أن تكو " البوذية " , التي يبلغ المنتمين إليها حوالي 90 مليون نسمة , والمسيحية حوالي المليون , وبين الديانات الأخرى يبلغ الإسلام في اليابان ( حسب توقعات المركز الإسلامي في اليابان ) حوالي 255 ألف مسلم ومسلمة بينهم 50 ألف ياباني ويابانية .
أما الدين الفطري في اليابان فهو الشنتو , والتي يرجع جذوره إلى المعتقدات الروحانية لليابانيين القدماء , وقد تطورت الشنتوية إلى مجموعة لها مزارات محلية للاسر , وآلهة محلية , بتأليه معتقديها للأبطال والزعماء البارزين في مناطقهم , ويقدسون كذلك أرواح أسلاف عائلاتهم , وفي النهاية , أصبحت خرافة ( الأصل الإلهي للأسرة الإمبراطورية ) إحدى المعتقدات الأساسية للشنتو .
الديانة الكونفوشيسية والتي يعتبرها اليابانيون على أنها مجموعة قواعد للسلوك الأخلاقي اكثر من كونها , وكانت للكونفوشيسية , التي دخلت لليابان في أوائل القرن السادس , تأثيراً كبيراً على الفكر والسلوك الياباني , ولكن نفوذها اخذ يتناقص منذ الحرب العالمية الثانية .
وما نود أن يعرفه الجميع أن الياباني لا يوجد عنده مانع أن يخلط بيني الأديان خصوصاً الأديان غير السماوية و فالبوذية والشنتوية والكنفوشيسية تتداخل أحياناً كثيرة في عقول الشعب فتجد الياباني يمارس طقوس الشنتو عند الزواج , والمفاهيم الكونفوشيسية في شركته وحياته اليومية , وطقوس الجنازات البوذية عند الممات , كذلك هناك ديانات عديدة أخرى متفرعة من الديانات السابقة أو مزيج منها , وهي أغلبها في نظرنا عبارة عن وسيلة لسلب الأموال والإحتيال على المنتمين إليها .
الأعياد الرسمية :
كما ذكرنا , تعتبر اليابان من الناحية المناخية موفورة ذات أربع فصـل واضحة ومتميزة , لذلك يرتبط الكثير من المناسبات السنوية والأعياد والإجازات بتغير الفصول .
واشهر إجازة أو مناسبة في اليابان هي إحتفالات رأس السنة الجديدة المسماة بالأوشوجاتسو : ويحتفل في الأوشوجاتسو بإنقضاء عام وقدوم العام التالي بحماس شديد , ففي أول يناير تجتمع العائلات للأكل والشرب , ويمحون فيه بصفة عامة أية ذكريات مريرة متبقية من العام السابق , ويدعون الرب بطول أعمارهم ورخاء معيشتهم , ويزين الناس مداخل بيوتهم بأغصان الصنوبر وحبال القش , التي ترمز إلى منع دخول أي نجس أو روح شريرة , كما يقومون بزيارة المعابد للصلاة من أجل الحظ الحسن , وتحقيق أمانيهم للسنة المقبلة , بالإضافة إلى التزاور بين الأقارب والأصدقاء , يقضي الكثير من الأطفال في الوقت الحاضر منهمكين في الألعاب الإلكترونية , إلا أنه هذا لا يعني أن الألعاب التقليدية قد إختفت , فهناك الكثير منها ما زالت متبقية , ولأنه أكبر إحتفال ولأنه أكبر إحتفال في التقويم الياباني , تغلق به كل الشركات ومكاتب الحكومة أبوابها في الأيام الثلاثة الأولى من العام الجديد .
وهناك في اليابان من الإجازات والمناسبات والأعياد مالا حصر لها ولا عد , تختلف باختلاف المدن والقرى . إلا أننا نحصر العطلات القومية منها وهي كالتالي :
- الأول من كانون الأول عيد رأس السنة
- خمسة عشر من كانون الأول عيد سن الرشد
- الحادي عشر من شباط ذكرى تأسيس الدولة
- الحادي والعشرين من آذار يوم الإعتدال الربيعي
- التاسع والعشرين من نيسان يوم النباتات الخظراء
- الثالث من مايس عيد الدستور
- الخامس من مايس عيد الطفل
- الخامس عشر من أيلول يوم توقير كبار السن
- الثالث والعشرين من سبتمبر يوم الإعتدال الخريفي
- العاشر من تشرين الأول يوم الصحة والرياضة
- الثالث من تشرين الثاني يوم الثقافة
- الثالث والعشرين من تشرين الثاني يوم الشكر للعمال
- الثالث والعشرين من كانون الأول عيد ميلاد الإمبراطور
الفنون الأدبية :
إن اليابان ليست كما يظن الجميع , عبارة عن عالم الإلكترونيات والصناعة الحديثة فقط . فالثقافة اليابانية وما شابهها من الفنون التقليدية والتي لا يصلنا منها شيء , هي كثيرة كثرة عدد آلهتهم ( يقال مجازاً في اليابان أن هناك 800 مليون آله ) , وهي أي الفنون اليابانية ذا مغازي روحية عميقة بالنسبة لهم , لأنها عبارة عن مزيج ثقافي متعدد سببته المزيج الفكري للديانة البوذية والشنتوية الكونفوشيسية التي دخلت على اليابان ( ما عدا الشنتوية ) من الهند والنيبال مروراً بالصين وكوريا .
وتتجسد أعمق هذه المعاني في الفنون التالية التي نذكرها بإختصار : - فنون تصميم الحدائق اليابانية – فن تنسيق الزهور – طقوس شرب الشاي الأخضر – المسرح الياباني – التندر والتنكيت الفردي على المسرح – الرسومات والفنون الجميلة – الفخاريات – الشعر – الفنون الرياضية مثل الجودو والكاراتية ومصارعة السمو إلخ ..
وفي الحقيقة حتى الصناعات الحديثة الثقيلة منها والخفيفة , إن دققت النظر فيها أو كنت متخصصاً بها , ستجد في مكان ما منها , هذه الروح الفنية التي تحدثنا عنها , متجسدة بالدقة والجودة والأمانة وروعة جمال التصميم , أضف على ذلك النجاح العالمي لمصممي الأزياء من الأصل الياباني , ومصممي الديكور , ومغني الروك والبوب وحتى العازفيين على الأدوات الكلاسيكية عالمياً .
الأمن الداخلي :
اليابان دولة مشهورة في أمنها الداخلي , فالفتاة اليابانية تسيير باطمئنان في شوارع طوكيو وقت ما تشاء , وعلى الرغم من سماعنا لبعض الأخبار المخيفة من الخطف والإعتداءات , لكنها تبقى نسبية وشبه معدومة إذا ما أخذنا بالإعتبار عدد السكان الكبير , بالمقارنة مع حالات في دول أخرى .
والشرطة اليابانية تعتبر من أقوى الشرطة في العالم , فنسبتهم أولاً كبيرة بالنسبة لعدد السكان , وهي تقبض على 97% شخص مجرم من بين كل 100 جريمة ( في أمريكا على سبيل المثال يتم القبض على 74 شخص مجرم من بين كل 100 جريمة ) . وما يجذب إنتباه الزائرين لليابان , هو دور الشرطة اليابانية , فمراكز الشرطة المنتشرة في كل أرجاء اليابان , يقوم القائمين عليها بالإجابة حتى على أبسط الأسئلة بكل إهتمام ورحابة صدر .
وفي دراسة إستبيانية للشعب الياباني عن (( ماهي النصيحة التي تقدمها لأحد أفراد أسرتك أو أحد أقاربك إذا إرتكب حادثاً ما ؟ )) فكان الرد على هذا السؤال بإجماع ساحق : ضروة أن يسلم نفسه للشرطة على الفور . على النقيض من ذلك في أمريكا والتي كانت إجابة المواطن الأمريكي على نفس السؤال هي : عليه أن يراوغ الشرطة , ويتصل بأحد المحامين أولاً لمعرفة عقوبة الجريمة وكيفية التنصل منها . ومما يسهل عمل الشرطة في اليابان أنه لاتوجد خلافات بين السلطة القضائية ورجال الشرطة وإنما هناك إحترام متبادل بينهما .
أسرار تقدم اليابان
الكثير قد تحدث عن اليابان وكتب عن أسرار تقدمها , وقد وجدنا أن أغلبها يتفق حول المحاور التالية نلخصها فيما يلي :
1) أن الإنسان الياباني تمكن من نقل ما لدى الغرب من علوم مختلفة ونجح في تقليدها وتطبيقها , بل من ثم أبدع في تطويرها إلى الأحسن .
2) أن الياباني تعتبر الراحة والنوم شيء معيب , لذلك تجده في غاية الجد والنشاط وقت عمله , وتجد أن إجازته السنوية شبه معدومة , بالإضافة إلى عدم وجود سن للتقاعد بالنسبة له .
3) أن الياباني يجيد الإدخار فهو شعب يدخر من 20% إلى 40% من دخله .
4) أن اليابان يتقن ما يصنع ويقوم به , فيده ماهرة إلى أبعد الحدود .
5) أن الياباني لديه شـعور بالرقابة الذاتية , فلا يحتال أو يتخاذل لأجل توفير بعض المادة أو الوقت .
6) العمل الجماعي وعدم الظهور أو التسلق على الآخرين
أهم المدن في اليابان والمناطق السياحية :
- طوكيو (Tokyo ) : عاصمة اليابان منذ عام 1868م , يسكنها مع ضواحيها حوالي 30 مليون نسمة , وأبنيتها كلها حديثة , إذ أعيد بناؤها بعد الزلزال الكبير الذي دمرها في عام 1923م , كما أعيد بناؤها مرة أخرى , بعد أن دمرتها قنابل الطائرات الأمريكية في عام 1945م , وتمتاز العاصمة بوجود الجسور الضخمة والمعلقة للتخفيف من حدة الزحمة المرورية . كذلك قطارات الأنفاق ( المترو ) المتشابكة والمنتظمة , التي تنقل الملايين في تناغم دقيق ومذهل . مدينة طوكيو
- أوساكا (Osaka ) :
ثاني مدن اليابان من حيث عدد سكانها الذين يقدر عددهم بـ 3.4 مليون نسمة , وهي تلقب بمدينة الماء لكثرة القنوات المائية المتوزعة في أرجائها , كما أنه تلقب أيضاً بمانتشستر اليابان لشهرتها الواسعة في صناعة النسيج القطني وبها اهم مرفأ بحري في اليابان , إذ يبلغ صادراته 30% من مجمل الصادرات اليابانية , ويستورد عن طريقه 40% من مجمل الواردات التجارية
- ناغويا (Nagoya )
يقدر عدد سكانها بثلاث ملايين نسمة , وهي تعتبر أكبر مركز صناعي في اليابان .
- كيوتو (Kyoto) :
العاصمة السابقة لليابان وهي تعتبر الآن العاصمة التاريخية لها , حيث يتوافد إليها الكثير من السياح من داخل وخارج اليابان , ويقدر عدد سكانها بمليونين نسمة , وكيوتو تتميز بمعابدها الجميلة أشهرها على الإطلاق المعبد الذهبي والمعبد الفضي , كما تشتهر هذه المدينة في صناعة الحرير الطبيعي منذ القدم .
- كوبي (Kobe) :
فيها أقدم مسجد إسلامي في اليابان , بناه التجار الهنود قبل حوالي 80 عام . يبلغ عدد سكانها مليونين ونصف المليون نسمة . وهي مدينة تشتهر في صناعة البواخر والسفن التجارية العملاقة .
- نارا ()
هي مدينة أثرية تشتهر بمعابدها وأصنامها الكبيرة , كما أنها العاصمة الأولى لليابان ( 701م ) , وتجري فيها الكثير من التنقيبات الأثرية .
- هيروشيما
وتعني الجزيرة الواسعة , ويقدر عدد سكانها بالمليون نسمة . وقد أعيد بناء هذه المدينة بعد أن دمرت بالقنبلة الذرية الأمريكية , التي ألقيت عليها في السادس من آب عام 1945م . كما تنتصب فيها بناية نصف مهدمة تعبر عن آثار مأساة القنبلة الذرية .
- ناغاساكي (Nagazaki) :
يقدر عدد سكانها بـ (600 ) ألف نسمة , وكانت قد دمرت بقنبلة ذرية أمريكية في التاسع من آب عام 1945م . وتشتهر بصيد الأسماك وتعليبها .
- سابورو (Saporo )
يمكن أن نقول عنها عاصمة جزيرة هوكايدو الشمالية . يبلغ عدد سكانها بإثنين مليون نسمة , وهي مدينة حديثة إنشأت في عام 1869م , تشتهر بإحتفالات الجليد السنوية , وأقيمت فيها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 1972م .
- تسوكوبا (Tsukuba)
هي مدينة العلوم والتقنية , وتقع على بعد 60 كم من طوكيو العاصمة , كلف بنائها وتجهيزها بأحدث المختبرات العلمية مبلغ 5.3 مليار دولار أمريكي , وإستغرق تشييدها 17 سنة , أما عدد منشآتها العلمية فهي 50 منشأة وطنية .
- هاكوني (Hakone) :
هاكوني هي مدينة ( قرية ) جميلة تمتاز بحماماتها المعدنية ومناظرها الطبيعة , ويوجد بها بحيرة بركانية يمكن الإبحار من فوقها عبر سفن سياحية , وننصح كل من يزور طوكيو ولديه وقت للإستجمام , أن يذهب إلى هذا المكان الرائع , علماً أن نقطة الإنطلاق من طوكيو هي محطة شينجكو ومحطة الوصول هي هاكوني يوموتو .
الأكلات اليابانية :
توجد مجموعة من الأكلات اليابانية التقليدية نذكر منها :
- ( سوكياكي Sukiyaki ) وهي عبارة عن شرائح رقيقة من لحم البقر والخضراوات توضع معاً في وعاء ماء يغلي أمام الضيوف .
- ( تمبورا Tempura ) وهي عبارة عن طبق روبيان يقلى بزيت السمسم مع الخضار والتمبورا من الأكلات الحلال في اليابان .
- ( سوشي Sushi ) وهي عبارة عن كرات أرز مغلي وبداخله قطع من أسماك التونة أو السلمون وما شابه .
السوشي
- ( ياكنتوري Yakitori ) وهي طبق شبيه بالكباب ..
وتوجد في اليابان بعض المطاعم التي تقدم وجبات أجنبية مثل المطاعم الصينية والهندية والكورية والأسبانية والإيطالية وثلاث مطاعم عربية في العاصمة طوكيو .
وتكون المطاعم هي المكان الملائم للقاء الأصدقاء وزملاء العمل بدلاً من البيوت .
البيت الياباني :
تبنى البيوت اليابانية التقليدية عادة من الخشب .. وذلك تفادياً لحدوث الزلازل الكثيرة التي تتعرض لها اليابان من وقت لآخر .. والبيت الياباني يضم عادة حديقة صغيرة بها بعض أشجار الزينة أو الزهور وعند زيارة أي بيت ياباني يجب خلع الحذاء عند مدخل باب البيت لأن أرضية البيت مغطاة بالسـجاد .. ولأن الياباني عادة يحرص على أن يظل داخل البيت نظيفاً .. ومفروشات البيت عادة بسيطة .. وينام اليابانيون على مراتب تفرش عند النوم ولكنها تحفظ في دولاب أثناء النهار .. ويحرص كل ياباني على دخول الحمام للأستحمام كل ليلة ..
أهم المساجد والمراكز الإسلامية :
- مسجد طوكيو المركزي .
- مسجد كوبي .
- مسجد ناغويا .
- المركز الإسلامي في اليابان ( طوكيو )
- المعهد العربي الإسلامي ( طوكيو )
المطاعم الحلال :
المطاعم الحلال كثيرة في اليابان نذكر منها :
- مطعم علاء الدين : مطعم إيراني يقع بالقرب من محطة روبونجي خلف مبنى التلفزيون .
- مطعم كراتشي : مطعم باكستاني يقع في شنجكو بالقرب من بناية محلات ( ) لبيع أجهزة الكومبيوتر .
- مطعم السندباد : مطعم عربي في منطقة شينجوكو .
- مطعم العين : مطعم عربي يقع في مدينة يوكوهاما القريبة من طوكيو .
بعض الأماكن للتمشية
- أكيهابارا ( Ikihabar) : بناية لاوكس .
- هاراجيكو (Harajuku) وأوميتي ساندو () وشيبويا () و حديقة يويوجي () ( جميعها في منطقة واحدة ومتجاورة ) .
- شنجيكو (Shinjiku)
- جينزا ( Ginza) .
نظرة موجزة عن اليابان
إن اليابانيين يختلفون عن بقية شعوب العالم , ولم طبائعهم الخاصة بهم , وقد وجدنا أن نسمي هذه الطبائع ( طقوس ) , لأسباب لن يفهما القارئ إلا بعد إنتهائه من قراءة هذا التقرير .

إنه لمن المحير أنه يزداد نسبة جهلك باليابانيين كما إقتربت إليهم وحاولت أن تكشف المجهول فيهم , لكن الذي لا يقبل الشك فيه , هو أن هذا الإنسان الياباني مسير على سلوك شبه موحد ( ) وفي كل شيء تقريباً , فلهم إيماءات وإشارات كثيرة لا يفهموها إلا فيما بينهم , ساعدتهم على إحترام بعضهم للآخر , دون حدوث أي شوشرة أو إزعاج داخل خليتهم الإجتماعية . إن هذه البوتقة المتناغمة تتم تحت هذه الكثافة السكانية العالية , وعلى هذه البقعة الصغيرة من الأرض , وتحت هذا الإرتفاع الفاحش في التكلفة المعيشية وقلة الموارد الطبيعية . يالهم من شعب , كدت أسميهم قوم يأجوج ومأجوج .
الموقع , السكان , الأرض والمناخ :
اليابان مكون من عدة جزر ( 4000 ) جزيرة على شكل أرخبيل طوله 3000
كم , أربعة منها رئيسية ( هونشو – شيكوكو – كيوشو – هوكايدو ) , وجزر اليابان مقسمة إدارياً من قبل الحكومة على 43 ولاية وأربعة بلديات , مساحتها الإجمالية 881,369 كيلو متر مربع .
ويبلغ إجمالي تعداد سكان اليابان حوالي 130 مليون نسمة , وهي بذلك تعتبر سابع دولة أكثر تعداداً بالسكان , عاصمتها طوكيو . ويشكل اليابانيون حوالي 99,4 % من السكان , والكوريون 0,5 % , وما تبقى وقدرة 0,1 % فهم من الجنسيات المختلفة .
ويعيش أكثر من 79 % من السكان في المدن الكبرى , والباقي في القرى والأرياف . يعمل 35% من السكان في الصناعة , بينما يعمل 27 % منهم في الزراعة , وهناك ما يقرب من 700 ألف صياد يعملون في مهنة صيد الأسماك . أما باقي السكان فيعملون في التجارة والمهن الحرة , وكموظفين في الدوائر الحكومية للدولة والمؤسسات الخاصة .
إن 75% إلى 80 % من أراضي اليابان عبارة عن جبال بركانية خضراء , تتخللها الأنهر المائية . أما الباقي القليل فيستخدم للزراعة والسكن والطرقات , مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات , كذلك إلى إرتفاع أسعار السلع الإسـتهلاكية والأيدي العاملة , لذلك تعتبر اليابان من إغلى بلاد الدنيا وأصعبها معيشة .
من جهة أخرى تتميز اليابان بإعتدال ووضوح فصولها الأربعة , وجمال الطبيعة التي تعدد أنواع زهورها وأشجارها وأعشابها , مما ساعد على خلق حس الإبتكار وجمال الإبداع الثقافي والصناعي لدى الإنسان الياباني , ناهيك عن إعجاب وتعلق قلب كم من زارها من الخارج .
تاريخ اليابان الحديث
عاشت اليابان في أواسط القرن السادس الميلادي قبل حوالي 250 سنة , فترة من العزلة , أغلقت فيها اليابان جميع حدودها مع العالم الخارجي , وذلك خوفاً من تغلل المنصرين فيها وانتشار المسيحية ثم الإستعمار ( كما حدث في دول جنوب أمريكا اللاتينية ) . وقد أستثني من ذلك بعض التجار الهولنديين حيث سمح لهم بالإتجار في جزيرة ديجيما الصغيرة الواقعة في خليج ناجاساكي , كما أستثني بعض الصينيين الذين الذين يقطنون جزيرة ناجاساكي , وبعض المبعوثين الملكيين الذين يأتون بين الحين والآخر من أسرة (( لي )) الحاكمة في كوريا .
وفي عام 1853 أجبر الكومودور الأمريكي (( ماثيو بري )) اليابان على فك حدودها , عن طريق محاصرتها بأربع سفن حربية , وقعت على أثرها اليابان معاهدة صـداقة مع أمريكا وتبع ذلك إبرام معاهدات صداقة مع كل من روسيا وبريطانيا وهولندا في نفس العام , ومع فرنسا في العام الرابع . وتبع ذلك بقليل نوع من الإضطرابات والحروب الداخلية دامت عشرة سنوات , بسبب معارضة الإنفتاح على الخارج , ورغبة الإقطاعيين في تقوية حكومتهم ( حكومة توكوجاوا العسكرية ) , إلى أن إنتهى الأمر بإنهيار حكومة توكوجاوا هذه , وإعادة السيادة الكاملة للإمبراطور ( ميجي - ) في عام 1868 م .
عصر ( ميجي -) 1868م – 1912م ) :
يعتبر المؤرخون أن تاريخ اليابان المعاصر يبدأ بعصر ( ميجي - ) وهو العهد الذي تلى فترة ( الشوجن _ ) أو النظام الإقطاعي للساموراي , حيث وضعت فيه الأسس الحقيقية لنهضة اليابان المعاصرة في جميع المجالات , وفي هذا العصر , انتقلت العاصمة اليابانية من كيوتو إلى طوكيو , كما ألغي فيه النظام الطبقي , وانصرفت الدولة كلياً إلى دراسة الحضارة الغربية وتبنيها .
وقد تلى عصر ميجي ثلاثة عصور : عصر ( تايشو _ ) 1912م , وعصر ( شووا - ) 1926م , وعهد الإمبراطور الحالي المسمى بعصر هيسي - ) 1989م .
تخللت هذه الفترة تورط اليابان في حروب مدمرة مع الصين وروسيا وكوريا , ثم جاءت الحرب العالمية الأولى فالثانية والتي إنتهت بإستسلام اليابان في عام 1945م , بعد واقعة قنبلة هيروشيما وناجازاكي الذرية . أصبحت اليابان من بعدها دولة صناعية مسالمة
علم اليابان
النظام السياسي :
يتكون نظام الحكم في اليابان من ثلاث سلطات : -
1- السلطة التشريعية .
2- السلطة الإدارية .
3- السلطة القضائية .
وكل سلطة من السلطات الثلاثة مستقلة عن الأخرى .
فالسلطة التشريعية في اليابان تخول ( الدايت ) أي البرلمان , في سن القوانين , وهي أعلى سلطة في البلاد والهيئة الوحيدة التي تقوم بسن القوانيين , ويتكون الدايت ( البرلمان ) من مجلس النواب ومجلس المستشارين , وكليهما يتشكل من أعضاء منتخبين يمثلون كافة فئات الشعب .
ومن بين صلاحيات الدايت صلاحية إختيار رئيس الوزراء , والموافقة على الميزانية , وتعديل الدستور . ويقوم رئيس الوزراء المنتخب بتشكيل الحكومة المكونة من عشرين وزارة , وهذه الوزارات هي :
- وزارة العدل
- وزارة الخارجية
- وزارة المالية
- وزارة التعليم والرياضة
- وزارة الصحة والرعاية الإجتماعية
- وزارة الزراعة والغابات الثروة السمكية
- وزارة التجارة الدولية والصناعة
- وزارة النقل
- وزارة العمل
- وزارة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية
- وزارة الإنشاءات
- وزارة الشؤون الداخلية
- وزارة الدولة ( سكرتير عام مجلس الوزراء )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة الإدارة والتسويق )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة التخطيط الإقتصادي )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة تنمية جزيرتي هوكايدو و أوكيناوا )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة الدفاع )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة العلوم والتكنولوجيا )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة البيئة )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة الأراضي القومية )
رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي
الأمبراطور الياباني :
ينص دستور اليابان , والذي سريانه في عام 1947م , على أن ( الأمبراطور هو رمز الدولة ووحدة الشعب , ويستمد مركزه من إرادة الشعب الذي يتمتع بالسلطة المطلقة ) .
وهذا يعني أن النظام السياسي في اليابان , هو نظام (( إمبراطوري مقيد )) , لذلك فإن أغلب قرارات الإمبراطور لا تصبح نافذة إلا بعد أخذ الموافقة من مجلس الوزراء . ومن صلاحيات الإمبراطور , إصدار المرسوم الخاص بتعيين رئيس الوزراء , الذي يكون البرلمان قد إنتخبه , وكذلك إصدار المرسوم الخاص بتعيين رئيس الوزراء , الذي يكون البرلمان قد إنتخبه . وكذلك إصدار المرسوم المتعلق بتعيين رئيس قضاة المحكمة العليا , الذي يكون مجلس الوزراء قد إختاره لذلك المنصب .
وللأمبراطور الياباني مهام أخرى مثل :
- إعلان تعديل الدستور والقوانين ومراسيم مجلس الوزراء والمعاهدات .
- حل مجلس النواب .
- إعلان الإنتخابات العامة لأعضاء البرلمان .
- إعلان الإنتخابات العامة لأعضاء البرلمان .
- التصديق على تعيين وإعفاء الوزراء والمسؤولين , والتصديق على وثائق المفوضين وأوراق إعتماد السفراء والمبعوثين القنصليين .
- التصديق على قرارات العفو العام والخاص , وتخفيف العقوبات , وإرجاء تنفيذ الأحكام وإستعادة الحقوق .
- منح الأوسمة .
- إستقبال السفراء والمبعوثين القنصليين الأجانب – حضور المناسبات الرسمية .
الصحافة والأعلام
في الحقيقة نعتبر أن الصحافة والإعلام في اليابان من أهم البنود التي يجب أن نتوقف عندها بعض الشيء لحقيقة واحدة , وهي أن الفرد الياباني يقضي 80% من وقته ( عدا وقت العمل ) في هضم المعلومات , فالياباني تجده إما قارئ كتاب , جريدة , مجلة أو مستمع إلى الراديو حتى وهو في القطار , أو مشاهد للتلفزيون وهو في بيته .
ولقد عرفت اليابان الصحافة بمعناها الحديث عام 1870م , أي مع بداية نهضتها الحديثة في عهد عصر ميجي . وكثرت عدد الصحف وأتسع نطاقها مع بداية القرن العشرين وبروز اليابان كقوة آسيوية بعد إنتصارها على روسيا والصين .
واتسم الإعلام الياباني خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وما قبلها بالصيغة الشمولية , وخضع برمته للرقابة العسكرية وكرس لتعبئة الشعب الياباني للمجهود العسكري . وعقب الهزيمة المريرة في عام 1945 توجهت أصابع الإتهام إلى وسائل الإعلام التي كانت تردد نغمة واحدة لخدمة المؤسسة العسكرية اليابانية , مما أفقدها ثقة الشعب والجماهير . وعمدت سلطات الإحتلال ( المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ) بعد الحرب , إلى ضرب المؤسسات الإعلامية القائمة , وإعادة رسم سياستها لكي تتماشى مع دستور البلاد السلمي الجديد .وقد ساهمت أجهزة الإعلام الحديث التي إستعادت نشاطها ( بعد حصول اليابان على إستقلالها عام 1951م ) في النهضة الإقتصادية للبلاد بصورة فعالة وواسعة .
وتأتي الصحف اليابانية في المرتبة الأولى في العالم من حيث التوزيع , إذ تصدر حوالي 126 صحيفة توزع خمسة وستين مليون نسخة منها في اليوم .
وتأتي الصحف اليابانية في المرتبة الأولى في العالم من حيث التوزيع . إذ تصدر حوالي 126 صحيفة توزع خمسة وستين مليون نسخة منها في اليوم .
أما أهم المؤسسات الإعلامية في اليابان فهي كالتالي :
1) تلفزيون واذاعة مؤسسات البث الياباني ( ) :
وتمتلك هذه المؤسسة شبه الحكومية شبكة من المحطات الإذاعية والتلفزيونية تغطي جميع أنحاء اليابان .
2) مؤسسة أساهي :
وهي تصدر صحيفة أساهي شينبون اليابانية , وصحيفة إفنينغ نيوز المسائية باللغة الإنجليزية , ولها سبع محطات تلفزيونية أهمها تلفزيون أساهي الذي يبث على القناة رقم "10" , كما تصدر عن هذه المؤسسة ثلاث مجلات أسبوعية ومجلتين شهريتين .
3) مؤسسة يوميؤري ( ) :
وتصدر عنها صحيفتا اليوميؤري شينبون اليابانية , والديلي يوميؤري الأنجليزية , ومجلتين أسبوعيتين وثلاث مجلات شهرية , ولها محطات تلفزيونية أهمها محطة تلفزيونية اليابان () التي تبث على القناة رقم "4" .
4) مؤسسة الماينيتشي ( ) :
وتصدر عنها صحيفتا ما ينيتشي اليابانية , وماينتشي ديلي نيوز الإنجليزية إضافة إلى تسع إلى تسع مجلات اسبوعية . وتمتلك المؤسسة محطة بث تلفزيون في طوكيو إسمها ( ) التي تبث برامجها على القناة رقم "6" .
5) مؤسسة سانكيي ( ) :
تصدر عنها صحيفة سنكيي اليابانية , وصحيفة رياضية , وأخرى إقتصادية . وتمتلك محطة تلفزيون " فوجي " التي تبث على القناة رقم " 8 " .
6) مؤسسة نيكيي ( ) :
تصدر عنها الصحيفة الإقتصادية نيهون كيزاي شمبون باليابانية وصحيفة جابان أيكونوميك جورنال ( ) وتسع مجلات أسبوعية وشهرية . وتمتلك محطة تلفزيون طوكيو التي تبث على القناة رقم " 12 "
7) مؤسسة صحيفتي طوكيو وتشونيتشي :
وتصدر عنها صحيفة " طوكيو شينبون " .
8) صحيفة جابان تايمز الإنجليزية :
تعتبر مرآة لآراء وإتجاهات وزارة الخارجية اليابانية , وهي يمينية الإتجاه
وتقع تحت التأثير الغربي والصهيوني .
9) وهناك وكالتان للأنباء في اليابان وهما :
- وكالة الأنباء " كيودو المشتركة " .
- وكالة الأنباء " جيجي " .



66
هل يصدق توقع ألبيرت آينشتاين في أنه إذا انقرض النحل سيموت البشر في 4 سنوات
اشتهر العالم الفيزيائي ألبيرت أينشتاين بتوقعاته ونظرياته الجريئة و الغريبة والتي صادف دقه بعضها وخطأ بعضها وبعضها بقي غير مفسرا وعرف بأنه تنبؤات، ولكن واحد من تلك التصريحات لاحظ العلماء أنها أصبحت ظاهرة تهدد الحياة على كوكوب الأرض و هي ظاهرة موت النحل المفاجيء فقد قال أينشتاين عنها: “إذا اختفى النحل من الأرض فانه سيبقى للانسان 4 سنوات فقط ليعيش”. لنتعرف اليوم على هذه الظاهرة و أسبابها.

 
لوحظ في الاونة الأخيرة موت أعداد كبيرة من النحل بمعدلات تدعو للقلق و يطلق على ظاهرة موت النحل بشكل مفاجيء (اضطراب انهيار المستعمرة \ Colony Collapse Disorder) فحسب الاحصائيات الأمريكية، ازداد عدد مستعمرات النحل التي لا تستطيع النجاة من الشتاء الى 30-35 (علما بان العدد الطبيعي هو 10 مستعمرات) كما انخفضت نسبة النحل الى الهكتار باكثر من 90% مما دعا بالمزارعين الى التمكن من الانتاج بعدد اقل من خلايا النحل، و لكن هل يمكن لهذا الوضع أن يستمر طويلا؟

أكثر من 70% من انتاج العالم من المحاصيل يعتمد على التلقيح الذي يلعب النحل فيه دورا فعالا بسبب عددها الكبير وطريقة عيشها في التجول ما بين الزهور لنقل اللقاح وأخذ الرحيق و بسبب زيادة أسعار الغذاء بشكل غير مسبوق، أصبح من الضروري معرفة أسباب موت النحل المفاجيء الذي يشكل التهديد الاكبر للأمن الغذائي العالمي.
ظاهرة ضمور النحل تعتبر أكثر خطورة من ظاهرة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض و من أهم العوامل التي تهدد حياة النحل المواد الكيميائية السامة كالمبيدات الحشرية التي تستخدم بشكل كبير على نطاق واسع من المحاصيل لزيادة الانتاجية فهي تهدد ذاكرة النحل و تجعلها مشوشة، و هناك تحذيرات من أن الاستخدام الغير منظم و الغير مسؤول للمبيدات سيؤدي الى فقد النحل الموجود على كوكب الارض خلال عقود فقط.
و لكن الأمر الذي يضعنا في دهشة و صدمة كبيرتين هو دراسة جديدة قام بها المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا خلصت إلى أن مكالمات الهاتف الخلوي تشوش إشارة الاتصالات الحيوية للنحلة مما يجعل النحل مرتبك بشكل مستمر و غير قادر على تحديد هدفه و بالتالي يفقد قدرته على القيام بعملية التلقيح و هذه الظاهرة تستمر معه الى أن يموت و هي ظاهرة “اضطراب انهيار المستعمرة” التي تكلمنا عنها في بداية المقال

أينشتاين كان محقا فيما يتعلق بالنحل و لكن الأمر ملح و ضروري و يجب التحرك بأسرع وقت حتى لا نستيقظ ذات يوم و نرى أن النحل قد اختفى من كوكب الأرض!!
المصدر: http://www.wasse3.com/2011/12/colony-collapse-disorder/

67

انتقال المغفور له بهنام بحو رفو



أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ . مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا"
(إنجيل يوحنا 11: 25)


انتقل الى الخدور السماوية ظهر السبت المصادف 24 / 12 / 2011  المغفور له  بهنام بحو رفو القس متي
ستكون الدفنة يوم غد المصادف 25/12/2011 الساعة العاشرة صباحا في كنيسة مار كوركيس للسريان الكاثوليك
  ومن ثم سيورّي جثمانه الثرى في مقبرة  نقورتايا في بغديدا.

المروحوم والد كلا من زهير وابراهيم ورحيم وانيس وصابر وزهيرة وانيسة .. وهو من مواليد برطلة 1931

 نتقدم الى ذوي الفقيد باحر التعازي القلبية ونطلب من الرب يسوع ان يتغمده بوافر رحمته ويسكنه الجنة مع الابرار والقديسين

68
عندما تنكسر بيضه



اذا تم كسرُ بيْضة

بواسطَة قوّة (خارجيّة ) ، فإنّ حياتها قد انتهت ..

ۈ إذا تمّ كسر بيضَة

بواسِطة قوّة ( داخلية ) ،فإنّ هنَاكَ حياة قد بدأَت ..

الأشيَاء العظيمة دائماً تبدَأ من الدَّاخل

يجب أن نثـق أننا ماخلقنا أبدا :
لِـ نفشل
أو لـ نحـزن
أو لـ نكن أناس بلا هدف
يجب أن نثـق أن وجودنا ليس صـدفه
وليس رقما فحسب ،
وجودنا لـحاجة
أنا موجود : لأن آلكون يحتاجني . .

70
استراحة المنتديات / قاعدة 10/90
« في: 07:49 24/12/2011  »
قاعدة 10/90 فقد تتغير حياتك



قرأت مقال لستيفن كوفي ، ود. ستيفن آر كوفي هو أحد مؤسسي
شركة فرانكلين كوفي وقد ألف مجموعة من أشهر الكتب وأكثرها
مبيعاً في العالم تناقش التحديات والتعقيدات التي يواجهها المرء في
عالمنا اليوم على الصعيدين الشخصي والمهني مثل كتاب ‘العادات
السبع للأشخاص الأكثر فعالية’ ، وكتاب ‘الأهم ثم المهم’..
فأحببت أن تشاركوني قرأة هذا المقال والاستفادة منه على الصعيدين
الشخصي والمهني .
ما هي هذه القاعدة ؟


الحياة يتم تحديدها من خلال ردود أفعالنا !!!!! 10% من الحياة تتشكل من خلال
ما يحدث لنا ، و الـ90 % من




ماذا يعني هذا؟
معنى هذا الكلام أننا في الواقع ليس لدينا القدرة على السيطرة على
الـ 10% مما يحدث لنا , فنحن لا نستطيع منع السيارة من أن
تتعطل أو الطائرة من الوصول متأخرة عن موعدها
(مما سيؤدي ذلك إلى إفساد برنامجنا بالكامل) ، أو سائق ما قطع علينا
حركة المرور أو السير . فنحن في الواقع ليس لدينا القدرة على
التحكم بـ10% ولكن الوضع مختلف مع الـ90 % ، فنحن من
يقرر كيف يمكن أن تكون الـ90 %
كيف ذلك ؟؟
عن طريق ردود أفعالنا … نحن لا نستطيع التحكم في إشارة المرور
الحمراء ، و لكن نستطيع السيطرة على ردة فعلنا ، لا تدع الآخرون
يجعلونك تتصرف بحماقة، أنت تستطيع أن تقرر ماهي ردة فعلك المناسبة
دعونا نستخدم هذا المثال
كنت تتناول طعام الإفطار مع عائلتك و فجأة أسقطت ابنتك الصغيرة
فنجان القهوة على قميص عملك. لم يكن لك دور فيما حدث هنا
ولكن ماسوف يحدث لاحقا سيتقرر حسب ردة فعلك ….
بدأت بالصراخ و الشتم و قمت بتوبيخ ابنتك.. فأخذت الطفلة في
البكاء ، ثم استدرت إلى زوجتك موبخا إياها لوضعها الفنجان على
حافة الطاولة ، وبعد مشادة لفظيه قصيرة بينكما، اندفعت إلى الطابق
العلوي و قمت بتغيير قميصك و من ثم عدت إلى الطابق السفلي
فوجد أن ابنتك قد انشغلت بالبكاء عن إنهاء فطورها و الاستعداد
للمدرسة ، و نتيجة لذلك فاتها باص المدرسة و زوجتك كان لابد
أن تغادر لعملها .. اضطررت إلى إيصال ابنتك بسيارتك الخاصة إلى
المدرسة ، و بما أنك متأخر قدت سيارتك بسرعة 40 ميل في الساعة
من أصل 30 ميل في الساعة كحد أقصى.. و بعد 15 دقيقة تأخير
و دفع مخالفة مرورية بقيمة 60$ ، وصلت إلى المدرسة .. ركضت
ابنتك إلى مبنى المدرسة دون أن تقول لك مع السلامة .. و بعد وصولك
إلى المكتب متأخراً 20 دقيقة ، وجدت أنك قد نسيت حقيبتك ….
فها هو يومك بدأ بصورة سيئة و استمر من سيء إلى أسوء ..
بعد عودتك إلى المنزل تجد توترا في العلاقة بينك وبين زوجتك وابنتك.
لماذا ؟؟ بسبب ردود أفعالك منذ الصباح …
لماذا كان يومك سيئا ؟؟
أ)هل هو بسبب القهوة ؟؟
ب)هل هو بسبب إبنتك ؟؟
ج )هل هو رجل الشرطة؟
د )هل أنت سببت لنفسك ذلك؟
الإجابة هي:
لم يكن لك دخل أو سيطرة على حادثة الفنجان ولكن ردة فعلك
في الخمس ثواني التالية هي من تسببت في إفساد يومك
هنا هو ماكان ممكن وينبغي أن يحدث .. فنجان القهوة وقع عليك
و بدأت ابنتك بالبكاء .. وقلت لها بكل لطف: لا بأس يا عزيزتي ..
و لكن كوني في المرة القادمة أكثر حذراً و انتباه .. تتناول المنشفة
وتسرع إلى الطابق العلوي .. تستبدل قميصك وتتناول حقيبة أوراقك
وثم تعود إلى الطابق السفلي في الوقت المحدد لترى ابنتك من النافذة
و هي تصعد إلى حافلة المدرسة ملوحة بيدها لوداعك تصل إلى عملك
مبكراً بـ 5 دقائق و تحيي زملائك بكل مرح و ابتهاج ..
ويبدي رئيسك تعليقا حول يومك الرائع.
لاحظت الفرق؟
يوجد سيناريوهان مختلفان .. لهما نفس البداية ،ولكن نهاية مختلفة لماذا ؟؟
بسبب ردة فعلك .. و في الحقيقة لم يكن لديك أي سيطرة على الـ 10%
التي حدثت أما الـ 90% الأخرى فتم تحديدها عن طريق ردة فعلك
* هنا بعض الطرق لتطبيق القاعدة *
إذا قال أحد الأشخاص : بعض الأشياء السيئة عنك ، فلا تكن مثل
الأسفنج .. بل دع الهجوم يسيل عليك مثل الماء على الزجاج ..
و لا تسمح للتعليقات السلبية أن تؤثر عليك !
فردة الفعل الإيجابية لن تفسد يومك ، بينما ردة الفعل السلبية قد
تؤدي إلى فقدانك للأصدقاء أو فصلك من العمل و تكون في حالة
من العصبية و الإرهاق ….. إلخ ..
كيف تكون ردة فعلك إذا قطع عليك أحد الأشخاص حركة السير ؟؟
هل تفقد أعصابك ؟؟ هل تضرب مقود السيارة بقوة حانقا. أحد
أصدقائي أسقط مقود السيارة!
هل تشتم؟؟ هل يرتفع ضغط دمك عاليا ؟؟ من سيهتم إذا وصلت إلى
العمل متأخراً بعشر ثواني ؟؟ لماذا تسمح للسيارات بإفساد قيادتك
تذكر قاعدة الـ 10/90 و لا تقلق لما سيحدث لكَ بعد ذلك
قيل لك بأنك فقدت وظيفتكَ .. لماذا الغضب و الانزعاج و الأرق ؟؟؟
استغل طاقة القلق ووقتك في إيجاد وظيفة أخرى
تأخر إقلاع الطائرة ، وأفسد ذلك برنامجكَ اليومي .. لماذا تصب جام
غضبكَ و إحباطكَ على مضيفة الطائرة ؟؟ هي ليس لديها القدرة على
التحكم في موعد وصول الطائرة. استغل وقتكَ في الدراسة أو التعرف
على مسافر آخر …
التوتر لن ينتج عنه إلا تعقيد أوضاعك وجعلها إلى الأسوء.
طبق قاعدة 10/90 وستدهشك النتائج , لن تخسر شيئا إن
حاولت …10/90 قاعدة مذهلة والقليل من الناس من يعرفها
ويطبقها في حياته
والنتيجة ؟ الملايين من الناس تعاني من إرهاق وإجهاد لا مبرر له
ومحاكم ومشاكل في القلب……
إذن علينا جميعاً أن نفهم ونطبق هذه القاعدة…
حياتك عندها ستتغير!!
الأخوة الكرام والأخوات الكريمات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبـعــــد :-
أضع بين يدي القارئ الكريم قاعدتين الأولى اكتشفت حديثا والأخرى
منذ 1429 سنة
القاعدة التي اكتشفت حديثاً قاعدة 90/10 التي تقول في مختصرها
على الإنسان أن لا يضيع وقته فيما فات، وقد اكتشفت من قبل
الباحث (ستيفن كوفي) .
وقاعدة اكتشفت قديماً منذ 1429 سنة التي تقول على الإنسان أن
يؤمن بقضاء الله وقدره،
قارن بين القاعدتين
الأولى تجد أن عبارة (قدّر الله وما شاء فعل) هي التي قصد بها الكاتب
( ستفين ) الـ 90 الضائعة ..

71
أخطاء  لغة الجسد



هنا نورد لكم الاخطاء التي يقع بها كثير من الناس وهي اخطاء في لغة الجسد ، وهي مهمه بالنسبه لرجال الاعمال وسيدات الاعمال وتكون أكثر اهميه في في الاجتماعات وعقد الصفقات وغيرها من المقابلات . وأهميتها بالنسبة للأشخاص العاديين بالزيارات ويهمك ان تعرف الشخص المقابل هو مرحب بك ام انك ضيف ثقيل عليه .

إن لغة الجسد الإيجابيه تتسم بالقوة . كما أن الرسائل السلبية غير الشفهية التي تبعث بها إلى الآخرين عادة ما تكون مفرطة القوة ، وتأخذ اتجاها معاكسا لما نريد .
لذلك تجنب الآتي :-

الدخول المتردد :




لا تجر قدميك أو تتسلل إلى الغرفة . تحرك مباشرة وفي نقطة كما لو كان هناك هدف تبتغيه .

النظرات المسدلة :
لا تجعل نظراتك مسدلة أو مكتئبة . ابدأ التخاطب بالعيون واحتفظ به قائما طوال الوقت .

إمالة الذقن إلى أسفل :
إن هذه الطريقة لا تؤدي إلى استحالة ممارسة لغة التخاطب بالعين فقط بل تؤدي أيضا إلى أن يكون الشخص في وضع دفاعي .

مصافحة الأيدي ببرود :
وهي تعني قلة الاهتمام بالشخص الآخر

سحق الأيدي عند المصافحة :
لن تستفيد بأي شكل إذا جعلت الشخص الذي تصافحه يشعر بعدم الراحه .

التململ :
إن التململ مثل التثاؤب ينتقل بالعدوى . تململ وسيبدأ الجميع من حولك يشعرون بالعصبيه والإحباط والرغبة في الرحيل .

التــنــهــد :
إن التنهد يدق ناقوس الإنذار وهو يعني أن الموقف سوف يخيم عليه اليأس .

التثاؤب :
انقل الاهتمام ولا تنقل الملل





هرش الرأس :
ويعتبر دليلا على الارتباك

عض الشفة :
وهي إشارة قوية على القلق

فرك مؤخرة الرأس أو العنق :
وهذه إيماءة تنقل الأحباط ونفاد الصبر .

تضييق العينين :
إيماءة سلبية قوية وتعني عدم الموافقه والاستياء أو الغضب . أما العينين المغمضتين بالكامل فتعني الحيرة .

رفع الحاجبين :
لا ترفع الحاجبين كثيرا . إن ذلك يعني عدم التصديق بمعنى أنك لا تصدق ما يفوله الشخص الآخر .

النظر إلى الشخص الآخر من فوق قمة نظارتك :
وهذه يعني أيضا عدم التصديق .

تقاطع اليدين أمام الصدر :
إن هذا الوضع الشائع هو رسالة قوية للتحدي وانغلاق التفكير ، وكلما كان تقاطع اليدين قويا وإلى أعلى كانت درجة العدوانية في الرسالة .

فرك العينين والآذنين أو جانب الأنف :
كل هذه الإيماءات تعني الشك وعدم الثقة بالذات . وهي إيماءات يمكن أن تدمر أي رسالة

72
تنمية الثقة بالنفس
 
الحاجة والضرورة
 من الأساسيات التي تساعدالشخص على بناء نفسيته ، الثقة بالنفس ثم بنائها في كافة مجالات حياته ؛
 وذلك بالحسم والاستقرار على هذه القاعدة ، للتجنب من التردد مع القيام بأداء الواجب,
 وكلما هو مطلوب منه و بذلك يصبح نافعا لنفسه و لغيره .
سلبيات عدم الثقة بالنفس :
 ـ التبعية للغير خاصة من شؤونه المصيرية
 ـ العجز من اتخاذ القرارات الصائبة
 ـ عدم ا لجرأةعلى الإقدام والبدء مع الركب
 ـ عدم القدرة على التنمية الذاتية و التطور
 ـ يحتمل أن يصاب بعقدة النقص
 ـ ينغلق على نفسه بالانعزالية تمهيدا للإصابة بالكآبة
 ـ عدم ضبط النفس وفقدان السيطرة على الانفعالات خوفا من توقع مكروه ، مع عدم القدرة على المقاومة
 ـ يصبح ضعيفا في الإنتاجية الايجابية سواء كانت ماديا أو معنويا
 ضرورةالتربية على الثقة بالنفس :
ـ وضع برامج علميه عملية هادفة لإنجاز ما لدى الأفراد من قدرات ومهارات
ـ إعطاء الصلاحيات و الحرية المطلوبة لمن عنده شئ للطرح والتقديم
ـ التمرين المستمر في أي مجال كان مع اخذ الاحتياط لعدم الفشل منذ البداية ، لان ضعيف النفس ينتهي بالفشل.
ـالتحفيز و التشجيع وإيجاد دوافع ايجابية للقيام بالمهمة وأداء الواجب
ـ الثقة بالفرد يمهد الطريق لتقوية ثقته بنفسه
ـ إيجاد سبل وأساليب الانسجام والتنسيق بين أفراد المجتمع
ـ الاعتماد على طاقاته مع مراحل العمر
ـ مساعدة الشخص للتغلب على الضعف بصورة عامة
- إعطاء الفرص مع المتابعة المتوازنة بين التوقف و الدفع .
.علامات الثقة بالنفس :
 ـ تقبل الذات في جميع المواقف مع القدرة على التصحيح و المراجعة
 ـ عدم الهروب من الواجبات
 ـ شعاره الدائم في كل مجال و ميدان ، ها أنا ذا أوأنا لها
 ـ مستمر في العطاء حتى يثبت وجوده عمليا
 ـ يسعد بثمرات أعماله دون غرور
 ـ لا يصيب باليأس و التردد في حالات الفشل ويستأنف المسير لتحقيق النجاح
 ـ للإنجاز عنده قيمة ، لذلك فهو يقدم بواجباته بالإتقان لتحقيق الإنجاز
مقومات الثقة بالنفس
•احترام الذات بتقدير الآخرين
 التعامل الجيد مع القريب والبعيد
 التحكم في المزاج
 التحلي بالهدوء
 الثقة بالنفس
 تجنب التسويف
 الإثبات في القول مع عدم التردد
 تحمل نتائج الأعمال مهما كان الثمن
 حب الحق والحقيقة
 الدفاع عن الحق بكل الوسائل
 التوازن العاطفي
 البحث عن الحلول باستمرار
 التحقق والتبيين عند كل غموض
 تقديم العقلانية على السطحية
العزة من غير تكبر والتواضع
الثقة بالنفس في ثلاث كلمات
--------------------------------
 الكثير تنقصه الثقة في النفس في شتى مجالات حياته.
 وقد تحدث بعض الأمور تعيق هذه الثقة ..
 لذلك لنقرأ هذه الكلمات البسيطة بتمعن
 ونؤمن بجدواها ومدى فعاليتها في النفس
سُئِل نابليون:
 كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك ؟!
 فأجاب:كنت أرد على ثلاث بثلاث:
 - من قال لا أقدر .. قلت له .. حاول.
 - من قال لا أعرف .. قلت له .. تعلم.
 - من قال مستحيل .. قلت له .. جرب.
 كلمات بسيطة وسهلة ولكنها ذات تأثير كبير في النفس
فقط نحن محتاجون للإيمان بمدى تأثير هذه الكلمات
فهل سنحاول ونتعلم ونجرب ؟

73
ابرز المتوفين لعام 2011
1-
ستيف جوبز: المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة "أبل" ثم رئيس مجلس إداراتها، ونجحت الشركة معه في إنتاج أهم ثلاثة أجهزة ثورية غيرت خريطة مجال التكنولوجيا في العالم، هى "آي باد"، و"آي فون"، و"آي بود"، والتى حققت أيضا مبيعات مذهلة حول العالم. كان جوبز أيضا رئيسا لشركة "بيكسار" ثم عضو بمجلس إدارة بشركة "والت ديزني".قام جوبز في أواخر السبعينيات مع شريكيه مايك ماركيولا وستيف وزنياك بتصميم وتطوير وتسويق واحد من أوائل خطوط إنتاج الحاسب الشخصي، والتى ...

2-
معمر القذافي: هو العقيد والزعيم وقائد ثورة الفاتح وملك ملوك أفريقيا الذى حكم بلاده لأربعين عاما من الاستبداد لم تعرف خلالها ليبيا صوتا للمعارضة جاء القذافي إلى سدة الحكم في ليبيا بإنقلاب عسكري انته حكمه بثورة شعبية مسلحة أطاحت به وانتهت بمقتله وعدد من أبنائه. اطلق القذافي على نظام حكمه لليبيا الذى حير خبراء العلوم السياسية بـ"الجماهيرية".دائما ما تحدث القذافي إلى وسائل الاعلام وطرح أفكارا استهجنها العالم، ودائما ما ظهر في اجتماعات جامعة الدول ...

3-
إليزابيث تايلور: ورحلت "قطة هوليوود" المدللة في 23/3/2011، صاحبة العديد من أشهر الأفلام العالمية منها "كليوباترا" عام 1963، و"قطة على صفيح ساخن" عام 1958 ، و"ترويض النمرة" عام 1967، فضلاً عن أنها صاحبة الكثير من الزيجات في الوسط الفني، حيث تزوجت 8 مرات من 7 أزواج، وكان من أبرزهم الممثل البريطاني ريتشارد بيرتون، الذي شاركها بطولة العديد من أفلامها، وتعتبر علاقتهما من أشهر قصص الحب التي شهدتها هوليوود. نالت إليزابيث تايلور جائزة الأوسكار مرتين،...


4-
عبد الكريم عيد العزيز الجهيمان: صحفي وأديب وشاعر سعودي ولد عام 1912 ببلدة غسلة بالقرائن، ودرس بكتاتيب نجد ثم انتقل إلى الرياض ليدرس على يد مشايخها لمدة عام ثم إلى الحجاز ليلتحق في عام 1926 بسلاح الهجانة. درس بالمعهد العلمي السعودي لثلاث سنوات ثم انتدب لإنشاء المدرسة النموذجية الأولى بمدينة السيح في منطقة الخرج عام 1930.في عام 1931 طلب الملك سعود منه الانتقال للرياض للتدريس لأبنائه، بعدها استقر في مدينة الظهران وأسس صحيفة "أخبار الظهران"، وهى أول...

5-
عامر منيب: مثّل خبر رحيله صدمة لكل الوسط الفني نسبةً لصِغَر عمره (48)، بعد صراعٍ مع ورم في القولون، تمّ استئصاله في الخارج، غير أن حالته لم تتحسن بعد عودته إلى مصر، وأجرى عملية إزالة دعامات من الكلى، إلا أن حالته الصحية تدهورت ليصاب بهبوط في الدورة الدموية بسبب كثرة المسكنات التي كان يتناولها، ويلقى وجه ربه الكريم صباح يوم 26/11/2011. وعامر منيب هو حفيد الفنانة القديرة الراحلة ماري منيب، وحفل مشواره الفني بـ 13 ألبوماً غنائياً، كان أولهم في 1ا شحية....

6-
الكاتب أحمد بهجت: صحفي وأديب مصري شهير تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة ثم عمل بصحف أخبار اليوم، وصباح الخير، والأهرام، ومجلة الإذاعة والتلفزيون. كان له عمود صحفي ينشر بشكل يومي بصحيفة الأهرام المصرية تحت عنوان "صندوق الدنيا" يتناول فيه معظم القضايا السياسية والاجتماعية والدينية بأسلوب مبسط وبليغ.للكاتب الراحل مؤلفات عديدة أبرزها؛ مذكرات زوج، وأنبياء الله، والطرق إلى الله، وتأملات مسافر، وبحار الحب في الصوفية، ومذكرات صائم، والله في العقيدة ...

7-
نجم البرازيل سقراط: أحد أشهر لاعبي كرة القدم في البرازيل، وولد في عام 1954 بمدينة بيليم البرازيلية لأسرة متوسطة. كان سقراط نموذجا فريدا بين لاعبي كرة القدم حيث أصر على استكمال دراسته حتى حصل على شهادته في طب الأطفال ثم عاد إلى الملاعب التى عشقها منذ صغره ليثبت تفوقه ويمتع الملايين حول العالم. في عام 1984 احترف سقراط في نادي فيورينتينا الإيطالي لكنه سرعان ما عاد إلى نادي كورينثيانز البرازيلي بعد أن اكتشف اهتمام الأندية الأوروبية بالمادة والنتائج ...

8-
أنيس منصور: صحفي وفيلسوف وأديب مصري اشتهر بكتاباته الفلسفية، كما كتب في عدة إصدارات صحفية مصرية مثل أخبار اليوم، والهلال، وآخر ساعة، والأهرام وأسس مجلة أكتوبر. كان منصور مقربا من الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ومطلعا على العديد من تفاصيل فترة حكم السادات لمصر.لأنيس منصور مؤلفات عديدة أهمها؛ "في صالون العقاد كانت لنا أيام"، و"وجع في قلب إسرائيل"، و"الخالدون مئة أعظمهم محمد"، و"الوجودية"، "إلا فاطمة". كما تحولت بعض أعماله إلى مسلسلات ...

9-
هند رستم: أشهر نجمة إغراء في تاريخ السينما العربية، ولُقبت بـ"مارلين مونرو الشرق" نسبةً لملامحها الأجنبية. وُولدت هند في حي محرم بك بالإسكندرية، وبدأت مشوارها الفني بالعمل ككومبارس في عدد من الأفلام، من أشهرها فيلم "غزل البنات" مع ليلى مراد، ثم جاءت انطلاقتها في منتصف خمسينيات القرن الماضي، عندما أسند لها أستاذها "مخرج الروائع" حسن الإمام أول بطولة مطلقة في فيلم "بنات الليل"، لتنطلق بعدها في السينما وتصبح من نجمات الصف الأول إلى جانب فاتن حمامة....


10-
خيري شلبي: كاتب وروائي مصري ولد بمحافظة كفر الشيخ، وعرف بأعماله الأدبية التى تحلل جوانب المجتمع المصري خاصة الطبقات المهمشة، ومن أبرز أعماله صالح هيصة، ونسف الأدمغة، وزهرة الخشخاش، ووكالة عطية، وصحراء المماليك، وإسطاسية بالإضافة إلى روايات ومجموعات قصصية تركت أثرها على الساحة الأدبية في مصر مثل الأوباش، وبطن البقرة، ونعناع الجناين. حصد شلبي على مدار مشواره الأدبي العديد من الجوائز مثل جائزة الدولة التشجيعية في الآداب (1980-1981)، ووسام العلوم ...

11-
طلعت السادات: محامي وسياسي مصري شهير، وانتخب لعدة دورات كنائب مستقل بمجلس الشعب المصري، وهو أيضا أحد المتنازعين على رئاسة حزب الأحرار، ومؤسس حزب مصر القومي بعد ثورة 25 يناير. كان طلعت السادات نائبا صاحب مواقف معارضة خلال فترة حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وقدم للمحاكمة العسكرية لاتهامه الجيش المصري بالتهاون في حماية الرئيس الراحل محمد أنور السادات أثناء اغتياله في حادث المنصة، وقضى سنة بالسجن وخرج في أغسطس 2007.قرر الترشح لمنصب رئيس ...

12-
الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود: كان ولي عهد المملكة العربية السعودية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش منذ عام 1962 حتى وفاته في 22 أكتوبر 2011. ولد الأمير السعودي في مدينة الرياض، وهو الابن الخامس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور. وقد درس اللغة العربية وعلوم القرآن في مدرسة خاصة بالأمراء.تولى الأمير سلطان العديد من المناصب السياسية، كان أولها منصب رئيس الحرس الملكي ثم أمير منطقة الرياض عام 1947 ثم وزيرا ...

13-
إيمي واينهاوس: برحيلها عن عمر 27 عاماً فقط، فقد الوسط الغنائي البريطاني واحدة من مطرباته اللاتي برزن في الألفية الثالثة، والتي كانت تتمتع بشعبية عالمية امتدت إلى الخليج، عندما أحيت في شهر فبراير الماضي حفلاً في إمارة دبي الخليجية، يعد هو الأول لها في الشرق الأوسط، ضمن فعاليّات معرض الخليج للدراجات النارية. وكانت الشرطة البريطانية عثرت على جثة إيمي واينهاوس داخل شقتها الواقعة في شمالي العاصمة البريطانية لندن، ورجّحت الشرطة في البداية أن يكون دن....

14-
أسامة بن لادن: زعيم تنظيم القاعدة الذى أسسه في أفغانستان عام 1988، وتحالف مع حركة طالبان الأفغانية وخاض معها حربين في مواجهة قوتين عالميتين هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، ونفذ تنظيمه هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية داخل أفغانستان وخارجها أبرزها؛ هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة. ولد أسامة بن لادن في الرياض بالسعودية لأسرة ثريه اشتهرت بالعمل في مجال المقاولات.بعد الحرب على أفغانستان توارى بن لادن عن الأنظار لعدة سنوات ولم يكن...

15-
ناصر محمد عبد المحسن الخرافي: هو من أهم وأشهر رجال الأعمال الكويتيين والعرب، وقد ذاع صيته وانتشرت أعمال شركاته في العديد من الدول العربية والعالمية. كان رئيسا لمجموعة الخرافي حتى وفاته في 17 إبريل 2011 بالقاهرة إثر أزمة قلبية.تأسست مجموعة الخارفي في السبعينيات وتضم عددا كبيرا من الشركات التي تقدم خدماتها في مجالات الهندسة والإنشاءات والصيانة إضافة إلى قطاعات النفط والمياه والكيماويات والطاقة والأغذية، كما تمتلك حصة رئيسة في شركة الاتصالات ...


16-
الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي: رجل أعمال سعودي يعد من أثرى وأشهر رجال الأعمال في الممكلة العربية السعودية، ذاع صيته بفضل مؤسسة الراجحي التى أسسها مع أخيه الأصغر سليمان بن عبد العزيز الراجحي. ولد الراجحي في البكيرية وبدأ فيها أول نشاطه التجاري كتاجر خردة ثم انتقل للرياضة وعمل في تبديل العملة. عرف عنه الإكثار من أعمال الخير والإنفاق على تعمير المساجد وحلقات القرآن من خلال وقف خيري ضخم خصصه لأعمال البر. وتمتد شركات الراجحي للعديد من المجالات ...

17-
(بلبل حمص) إبراهيم القاشوش: شاب سوري من مدينة حماة نشط خلال الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأنشد أغان تنتقد النظام في ساحة العاصي بحماة، أبزرها أغنية "يالله ارحل يا بشار".ووفقا لمصادر المعارضة فإن قوات الأمن السورية اعتقلته بحملة أمنية في الأول من يوليو 2011 خلال "جمعة إرحل"، ثم ذبحته وانتزعت حنجرته، ومثل مقتله دفعة شعبية كبيرة للمناهضين لحكم الأسد....

18-
الفريق سعد الدين الشاذلي: رئيس أركان القوات المسلحة المصرية من مايو 1971 حتى ديسمبر 1973، وهو يعتبر العقل المدبر للهجوم المصرس الناجح على القوات الإسرائيلية التى كانت تحتل سيناء منفذا ما أسماه خطة "المآذن المرتفعة" التى نجحت في تدمير خط بارليف الإسرائيلي.تقلد الشاذلي العديد من المناصب العسكرية أبرزها؛ مؤسس وقائد أول فرقة قوات مظلية في مصر، وقائد كتيبة مصرية في الكونغو ضمن قوات حفظ السلام الأممية، وقائد لواء مشاه في حرب اليمن، ثم قائد لقوات ..


19-
كيم يونغ إل: رئيس كوريا الشمالية الذى تلقبه وسائل الاعلام الرسمية في بلاده بـ"القائد العزيز" كما تقول إن نجما سطع في السماء وظهر قوس قزح عند مولده في منطقة جبل باكيدو. تولى كيم يونغ إل وجمع بين العديد من المناصب مثل رئيس كوريا الشمالية، وكبير مستشاري لجنة الدفاع القومي، والقائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي، والسكرتير العام لحزب العمال الكوري.كيم تولى الحكم خلفا لوالده كيم إل سونغ، ووفقا لما أعلنته الإذاعة الرسمية في كوريا الشمالية نجله كيم جونغ أون ...
المصدر:
http://maktoob.news.yahoo.com/photos/%D8%A3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2011-1324474438-slideshow/%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A-photo-1324473283.html#crsl=%252Fphotos%252F%25D8%25A3%25D8%25A8%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7-%25D9%2581%25D9%258A-2011-1324474438-slideshow%252F%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2585-%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25AC-%25D8%25A5%25D9%258A%25D9%2584-photo-1324473295.html



74
عظماء خلقتهم كلمات التشجيع


يجمع علماء النفس على أن التشجيع ياتي بنتائج طيبة للغاية ، حتى مع أشد الناس غلظة وأكثرهم كبرياء ، وليعلم المربون ان الزجر والضرب مثل الإسراف في السخرية والنقد للما يردعان الأبناء ، أو يقومان ما فيهم من خطأ أو اعوجاج ، بل أن هذه الوسائل التقليدية كثيرا ً ما تولد في أنفسهم عقدا ً تؤثر تأثيرا ً سيئا ً في سلوكهم ،أو تلحق بمستقبلهم أضرارا ً كون بالغة في كثيرمن الأحيان ،فعلينا أن نقدر النجاح مهما كان ضئيل الشأن فيمن حولنا من الناس ، وأن نعمل عل ابراز مواهبهم ،وتنمية امكانياتهم بما نبثه في نفوسهم من أسباب العطف والرعاية ،وما نزجيه إليهم من كلمات الا ستحسان ,,والتشجيع فنحفزهم بذلك دون مشقة أوارهاق إلى التفاني في العمل ...واتقانه والحرص عل بذل كل جهد مستطاع ، وبهذا نأخذ بأيديهم إلى طريق المجد والواقع أننا لو عرفنا كيف نستخرج الكنوز المخبأة في عقول الأشخاص الذين نتعامل معهم أو هؤلاء الذين نتولى ارشادهم وتوجيههم في الحياة ،
لاستطعنا في غير عناء أن نؤثر في سلوكهم وفي مستوى كفاءتهم ، وفي قدرتهم على العمل والإنتاج ، بل أننا لنستطيع أن نجعلهم ياتون بالمعجزات والحياة زاخرة بالشواهد التي تدعم صدق هذا الرأي..


في القرن الماضي كان شاب من أهالي مدينة لندن يتمنى من أعماق نفسه أن يكون أديبا ًغير أن كل شيء من حوله

كان يسير على غير ما يشتهي ، فلم يستطيع أن ينال قسطا ًمن الثقافة العالية فقر والديه ، إذ حكم على أبيه بالسجن من جراء عجزه عن سداد ما عليه من الديون وكاد الفتى أن يموت جوعا ً لولا أن وفق بعد جهد جهيد إلى عمل متواضع في مصنع للأدوية كان ينحصر في لصق البطاقات على الزجاجات ، فكان يؤدي عمله في مخزن قذر مملوء بالجرذان وينام في غرفة حقيرة على سطح البناء ، ي شاركه فيها اثنان من أشرار لندن ، كانا يستهزئان به كلما حدثهما عن الأدب ، أو شرع يكتب مقالا ً أو يؤلف قصة ، حتى كاد يدركه اليأس وأصبح قليل الثقة في نفسه !
لكن صديقا ً من أصدقاء والد هذا الشاب كان يأخذ بيده ويشجعه على المضي في الكتابة وكان يوقظ في نفسه اسباب الثقة والطموح ، ويوحى إليه أنه يتوسم فيه مواهب أدبية ممتازة فكان من أثر هذا التشجيع أن عكف الفتى على الكتابة والتأليف في ساعات راحته ثم أخذ يبعث بانتاجه إلى المجلات ودور النشر بطريق البريد ، غير أن مقالات الشاب وقصصه كانت لسوء الحظ لا تلقى قبولا ً لدى الناشرين ، وتقابل دائما ً بالرفض والإهمال وبدأ اليأس يتسرب إلى نفسه ، لكن صديق والده ظل يشجعه ويحفزه إلى مواصلة السعي وينصحه بالصبر والمثابرة وأرسل الشاب اخيرا ً قصة إلى أحد الناشرين لاقت قبولا ً لديه فنشرها له ، وأرسل إليه رسالة عبر له فيها عن تقديره لأدبه وأثنى على جهوده ونبوغه ، فكان ذلك اليوم أسعد يوم في حياته ، وما أن نشرت القصة حتى كتب عنها النقاد وأبدوا إعجابهم بها وكتب كثير منهم رسائل تقدير واعجاب ، فترك الشاب عمله المتواضع في مخزن الأدوية وتفرغ للكتابة فأولاها مزيدا ً من جهده وعنايته ، وأخذت مؤلفاته تظهر تباعا ًوتلقى من الإعجاب والتقدير ما أذاع صيته في الآفاق ، لما فيها من دقة الوصف ومتانة الاسلوب وعمق الفكرة وطرافة الموضوع


وهذا الكاتب ، هو الروائي العظيم تشارلز ديكنز


وفي الربع الأخير من القرن الماضي


كان شاب آخر من سكان لندن يعمل بائعا ً في متجر لبيع الأقمشة وكان عليه أن يستيقظ في الساعة الخامسة من كل صباح كي يذهب المتجر لينظفه قبل موعد الافتتاح ، وكان يعمل 14 ساعة في اليوم !

وضاق الشاب أخيرا ً بهذا الارهاق الذي لايحتمل ، فخرج من بيته ذات صباح دون أن يتناول طعام افطاره ،
وقد انتابته أزمة نفسية قاسية , وتملكه يأس قاتل ، وسار على قدميه مسافة تزيد على ثلاثين ميلا ً حتى بلغ بيت والدته التي كانت تعمل مربية عند أحد الأثرياء .. فلما لقيها أخذ يبثها شكواه ، ويبكي بكاء مريرا ً ، وهو يغمغم قائلا ً في صوت متقطع الأنفاس : سوف أنتحر سوف أنتحر يا أماه إذا ما أرغمت على العودة إلى متجر القماش
فأجابته أمه : افعل ما شئت ، فلم تعد طفلا ً صغيرا ً حتى أعنى بأمرك فأرسل الشاب إلى أحد أساتذته السابقين بالمدرسة رسالة إضافية يقول له فيها :إنه قد ضاق ذرعا ً بالحياة لأن شؤونه تزداد سوءا ً يوما ً بعد يوم ، وإنه يفضل الموت لهذا السبب على حياة حافلة بالألم ورد الاستاذ على تلميذه برسالة كلها تشجيع وحث على الإنتاج والعمل ، وتنبض كلماتها بالتفاؤل والأمل ، وقال إنه يقدر مواهبه ويعرف أنه شديد الذكاء ، سديد التفكير جريء مقدام ، قادر على أن يقوم باعظم الأعمال وأكبرالمشروعات ، وأنه لا يشك لحظة واحدة في أن هناك مستقبلا ً باسما ً ينتظره ، وحياة حافلة بالمجد والجاه وفي ختام الرسالة ، عرض الاستاذ على تلميذه السابق وظيفة مدرس في المدرسة التي يعمل بها فكانت تلك الكلمات الطيبة المطمئنة كافية لأن تكون نقطة تحول في حياة الشاب اليائس غيرت مجرى حياته تغييرا ً تاما ً ، ففتحت أمامه أبواب الأمل والعمل ، بل لقد كان أكبرالأثر في تطور تطور أدب بلاده نفسه بالقرن العشرين فمنذ اللحظة التي تلقى فيها الشاب رسالة أستاذه القديم أخذ يكتب ويؤلف حتى بلغ ما ألفه سبعة وسبعين كتابا ً ربح منهما أكثر من مليون من الجنيهات!


ولم يكن هذا الشاب سوى الكاتب العظيم والاديب الفيلسوف هـ . ح . ويلز

منقول

75


لكل طريقة  نوم ..تفسير للحالة النفسية

 


1_أنت كثير التخيل اثناء النوم وتخيلاتك دائما ما تكون سعيدة وخارقه كأن تتخيل انك تطير او تقفز في الهواء لمسافات طويلة

2_هذه الطريقة تخص الفتيات الاتي تهتم بشكلها كثيرا وتعتمد في اسلوب حياتها على الاتيكيت

3-الشخص المتعب والمجهد

4-عندما ينام الشخص على بطنه هذا دليل على معاناته مع الام البطن المزمنة والغازات

5-الشخص الرومانسي والحنون

6-الشخص الجبان الذي لا يستطيع مواجهة اخطائه ودائما ما يحلم بكوابيس مخيفه

7-النوم الملكي عادة من ينام بهذه الطريقه فهو شخص معتدل في حياته فكل شي عنده بإتقان

8-هذه الطريقة في النوم يتبعها اكثر الرياضيين

9-من يتمسك بالوسادة فأنه شخص يفتقد للحنان ويستمد حنانه من وسادة النوم

10- شخص قلق يكره الفوضى والضوء يسعى للهدوء التام لكي يستمد راحته


منقول

76
شوف الأبداع ... أحرف باللغة الأنكليزية








 

















77
لا تحكم على الآخرين من وجهة نظرك المجردة



يحكى أن رجلاً عجوزاً كان جالسا مع ابن له يبلغ من العمر 25 سنة في القطار وبدا الكثير من البهجة والفضول على وجه الشاب..والذي كان يجلس بجانب النافذة
اخرج يديه من النافذة وشعر بمرور الهواء وصرخ
أبي انظر جميع الأشجار تسير ورائنا!!ا
... ... ... ... فتبسم الرجل العجوز متماشياً مع فرحة إبنه
وكان يجلس بجانبهم زوجان
ويستمعون إلى ما يدور من حديث بين الأب وابنه
وشعروا... بقليل من الإحراج
فكيف يتصرف شاب في عمر 25 سنة كالطفل!!ا
فجأة صرخ الشاب مرة أخرى: "أبي، انظر إلى البركة وما فيها من حيوانات
أنظر الغيوم تسير مع القطار"ـ
واستمر تعجب الزوجين من حديث الشاب مرة أخرى
ثم بدأ هطول الامطار
وقطرات الماء تتساقط على يد الشاب الذي إمتلأ وجهه بالسعادة
وصرخ مرة أخرى ، "أبي انها تمطر ، والماء لمس يدي، انظر يا أبي"ـ
وفي هذه اللحظة لم يستطع الزوجان السكوت
وسألوا الرجل العجوز" لماذا لا تقوم بزيارة الطبيب والحصول على علاج لإبنك؟؟

هنا قال الرجل العجوز:ـ
إننا قادمون من المستشفى حيث أن إبني قد أصبح بصيراً لأول مرة في حياته
لا تحكم على الآخرين من وجهة نظرك المجردة
منقول

78
غسيل الجارة أم زجاج بيتنا؟؟

يُحكي أنَ :
رجلا انتقل مع زوجته إلى منزل جديد وفي صبيحة اليوم الأول وبينما هما يتناولان وجبة الإفطار قالت الزوجة مشيرة من خلف زجاج النافذة المطلة على الحديقة المشتركة بينهما وبين جيرانهما:
أنظر يا عزيزي إن غسيل جارتنا ليس نظيفا .. لابد أنها تشتري مسحوقا رخيصا..
ودأبت الزوجة على إلقاء نفس التعليق في كل مرة ترى جارتها تنشر الغسيل..
وبعد شهر اندهشت الزوجة عندما رأت الغسيل نظيفا على حبال جارتها وقالت لزوجها أنظر .. لقد تعلمت أخيرا كيف تغسل.
فأجاب الزوج: عزيزتي لقد نهضت مبكرا هذا الصباح ونظفت أنا لك زجاج النافذة التي تنظرين منها !!.

* قد تكون أخطاؤك هي التي تريك أعمال الناس خطأ
فأصلح عيوبك قبل أن تنتقد عيوب الآخرين ولا تنسى أن من راقب الناس مات هماً.
*أحياناً تكون المشكلة نابعة من أنفسنا وبناءً عليها نحكم على تصرفات الآخرين
ان صفاء النفس ونقاءها والإرتقاء بها عن الشوائب يجعلنا نحسن الحكم على الأمور
ونرى الآخرين بمنظار خال من العيوب .. وبالتالي نتمكن من الحكم عليهم بموضوعية

79
علبة البسكويت



سيدة شابة كانت تنتظر طائرتها فى مطار دولى كبير ولأنها كانت ستنتظر كثيرا – إشترت كتابا ً لتقرأ فيه وإشترت أيضا علبة بسكويت بدأت تقرأ كتابها أثناء إنتظارها للطائرة كان يجلس بجانبها رجل يقرأ فى كتابه عندما بدأت فى قضم أول قطعة بسكويت التى كانت م...وضوعة على الكرسى بينها وبين الرجل فوجئت بأن الرجل بدأ فى قضم قطعة بسكويت من نفس العلبة التى... كانت هى تأكل منها بدأت هى بعصبية تفكر أن تلكمه لكمة فى وجهه لقلة ذوقه كل قضمة كانت تأكلها هى من علبة البسكويت كان الرجل يأكل قضمة أيضا ً زادت عصبيتها لكنها كتمت فى نفسها عندما بقى فى كيس البسكويت قطعة واحدة فقط نظرت إليها وقالت فى نفسها "ماذا سيفعل هذا الرجل قليل الذوق الآن" لدهشتها قسم الرجل القطعة إلى نصفين ثم أكل النصف وترك لها النصف قالت فى نفسها "هذا لا يحتمل" كظمت غيظها أخذت كتابها وبدأت بالصعود إلى الطائرة عندما جلست فى مقعدها بالطائرة فتحت حقيبتها لتأخذ نظارتها وفوجئت بوجود علبة البسكويت الخاصة بها كما هى مغلفة بالحقيبة !! صـُدمت وشعرت بالخجل الشديد أدركت فقط الآن بأن علبتها كانت فى شنطتها وأنها كانت تأكل مع الرجل من علبته هو !! أدركت متأخرة بأن الرجل كان كريما ً جدا ً معها وقاسمها فى علبة البسكويت الخاصة به بدون أن يتذمر أو يشتكى !! وإزداد شعورها بالعار والخجل أثناء شعورها بالخجل لم تجد وقت أو كلمات مناسبة لتعتذر للرجل عما حدث من قله ذوقها !


هناك دائما ً 4 أشياء لا يمكن إصلاحها 1) لا يمكنك إسترجاع الحجر بعد إلقائه 2) لا يمكنك إسترجاع الكلمات بعد نطقها 3) لا يمكن إسترجاع الفرصة بعد ضياعها 4) لا يمكن إسترجاع الشباب أو الوقت بعد أن يمضى ! لذلك اعرف كيف تتصرف ولا تُضع الفرص من يديك ولا تتسرع بإصدار القرارات و الأحكام

80
النجاح بالحكمة
النجاح بالحكمة



لاحظ (هنري فورد)صاحب وكالات سيارات الفورد المعروفه بتدني انتاجيته لقطع الغيار فحاول بطريقه و بأخرى ان يحسن الانتاجيه فلم يستطيع وبعد عدد محاولات و(بحكمته) قرر ان يحضر مجموعة ملونة من الطباشير ويكتب على الارض عددا قريب من العدد الذي يريد ان ينتجه (على سبيل المثال:اذا كان يريد انتاجيه750قطعه في اليوم فإنه رسم على الارض 730) المهم بعد ان اتى عمال الفترة الصباحية ورأوا مانقش على الارض استغرب كل منهم ذلك الامر فقال احدهم:انا اعرف من فعل ذلك! فقالو من فعل ذلك؟؟؟ فقال:انهم عمال الفترة المسائية ارادوا ان يخبرونا انهم استطاعو ان ينجزوا 730قطعة يجب ان نعمل اليوم بجد و نزيد عليهم. اشتغل العاملون الى ان حطموا الرقم القياسي ونقشوا على الارض الرقم الذي وصلوا إليه وحين بدأ عمال الفترة المسائية يتوافدون بالحضور لاحظوا ما لاحظه عمال الفترة الصباحية وقالوا مثلما قال عمال الصباح فقرروا ان يغيروا ذلك الرقم ويزيدوا عليه وهكذا حتى وصل(هنري فورد) لما يريد وحقق نجاح وانجاز مهمته بدون اي تكلفة فقط (بالحكمة) اجمع الكثير من الناجحين على ان الجهد العقلي الذي يبذلونه في التفكير يحقق لهم من النتائج والفوائد مالايحققه الجهد العضلي

81
السمك الياباني ..


من المتعارف عليه ان الشعب الياباني يستهوي أكل السمك الطازج مملحاً إلا أن المشكلة التي واجهت مراكز الصيد هناك ان شواطئ اليابان تعتبر فقيرة بالأسماك.!!!ففيها أسماك ولكن لا تفي بالغرض فلذلك قامت تلك المراكز بصنع سفن ضخمة للإبحار بعيداً وجلب كميات اكبر من السمك  و فعلا تم انشاء السفن وأبحرت ونجحت في اصطياد كميات كبيرة من الأسماك ولكن لم تصل السفن إلى اليابان إلا بعد ثلاثة أيام وبالتالي فإن السمك ما عاد طازجا 0ففكرت تلك المراكز بطريقة لجعل السمك يصل طازجا ًإلى يد المستهلك الياباني فوجدت الحل وذلك بتزويد السفن بثلاجات وجمادات ضخمة وبالتالي تضمن بذلك ان يصل السمك إلى المستهلك وهو بحالة جيدة صحيا ولكن لم يكن هذا الحل ناجعا فالمستهلك الياباني لا يحب السمك إلا طازجا فاستطاع ان يكشف من طعم السمك بانه مجمد !!!وبدأت ثانية تلك المراكز بالبحث عن حل لارضاء المستهلك ووضعت يدها على حل جيد وهو تزويد السفن باحواض كبيرة من المياة (مسابح ) وبالتالي يتم اصطياد السمك ووضعه في تلك الاحواض ليبقى على قيد الحياة وعند الوصول إلى الشاطئ يتم تفريغ الأحواض من المياه وتقديم السمك طازجا إلى المستهلك 0فكرة جيدة وممتازة ولا تخطر على بال … ولكن ايضا طرأت عليهم مشكلة جديدة لم تكن بالحسبان :وهي ان السمك وبعد فترة من تحرك السفينة يتوقف عن الحركة وذلك بسبب الارهاق من اهتزاز السفينة الكثيروبالتالي يبقى هذا السمك واقفا ويصل إلى المستهلك حيث أن هذا الأخير الصعب يميز طعمه ويجزم بان هذا السمك ليس بطازج ….!!!!بحثوا عن حل فما رأيكم كان الحل ؟؟
هل تعتقدون ان تلك المراكز قررت القيام بحملة اعلانية تشرح فيها للمستهلك الاسباب (وقوف السمك في الأحواض) ؟أم تترك المستهلك وشأنه فهو بعد فترة من الزمن سيتأقلم على الوضع ؟؟؟
أم ماذا تفعل؟قامت هذه الشركات بخطة ذكية جيدة وهي :
وضعت في كل حوض على ا لسفينة سمكة قرش صغيرة وبالتالي فان السمك في الحوض لن يستطيع التوقف عن الحركة للحظة واحدة ..والتي تتوقف ستكون طعاما للقرش يقوم هذا القرش بالتغذي على بعض الاسماك وهذه سلبية ولكن الفائدةاعظم وهي وصول السمك إلى الشاطئ كما يحب المستهلك الياباني أي طازجة .إذن فكروا ثم فكروا ثم فكروا .. فالأفكار المبتكرة تنشط الذهن وتفتح افاقاَ أرحب للتفكيروما أحوجنا في هذه الدوامات الى سمكة قرش ( تحديات – ومحفزات ) تدفعنا الى التفكير في بدائل وحلوللمشكلاتنا (الاسماك الطازجة ) حتى نعيش ونهنئ بزماننا الجميل .


83
حكاية نعــــــال الملك

يحكى أن ملكاً كان يحكم دولة واسعة جداً أراد هذا الملك يوما القيام برحلة برية طويلة وخلال عودته
وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة فأصدر مرسوماً يقضي بتغطية كل شوارع مدينته بالجلد ولكن احد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط
فكانت هذه بداية نعل الأحذية إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم بل أعمل التغيير في نفسك ومن ثم حاول تغيير العالم بأسره

84
[siz16pt]الصبيّ والمسامير

كان هناك ولد عصبيّ المزاج وكان يفقد صوابه بشكل مستمر فأحضر له والده كيساً مملوءاً بالمسامير وقال له :
يا بني أريدك أن تدق مسماراً في سياج حديقتنا الخشبي كلما اجتاحتك موجة غضب وفقدت أعصابك
وهكذا بدأ الولد بتنفيذ نصيحة والده ....
فدق في اليوم الأول 37 مسماراً ، ولكن إدخال المسمار في السياج لم يكن سهلاً .
فبدأ يحاول تمالك نفسه عند الغضب ، وبعدها وبعد مرور أيام كان يدق مسامير أقل ، وفي أسابيع تمكن من ضبط نفسه ، وتوقف عن الغضب وعن دق المسامير ، فجاء والده وأخبره بإنجازه ففرح الأب بهذا التحول ، وقال له : ولكن عليك الآن يا بني استخراج مسمار لكل يوم يمر عليك لم تغضب فيه .
وبدأ الولد من جديد بخلع المسامير في اليوم الذي لا يغضب فيه حتى انتهى من المسامير في السياج .
فجاء إلى والده وأخبره بإنجازه مرة أخرى ، فأخذه والده إلى السياج وقال له : يا بني أحسنت صنعاً ، ولكن انظر الآن إلى تلك الثقوب في السياج ، هذا السياج لن يكون كما كان أبداً ، وأضاف :
عندما تقول أشياء في حالة الغضب فإنها تترك آثاراً مثل هذه الثقوب في نفوس الآخرين .
تستطيع أن تطعن الإنسان وتُخرج السكين ولكن لا يهم كم مرة تقول : أنا آسف لأن الجرح سيظل هناك .
"الهدف من هذه القصة كيف تتحكم فى أعصابك ومعرفة الاثر من الغضب "[/size]e=

85
استراحة المنتديات / حذاء غاندي
« في: 21:29 29/11/2011  »
حذاء غاندي





لو سقطت منك فردة حذائك واحده فقط؟؟؟؟؟

او مثلا ضاعت فرده من حذائك ,,,, واحده فقط؟؟؟؟


ماذا ستفعل بالأخرى!!!!!!

اليكم القصه

يحكي ان غاندي كان يجري بسرعه للحاق بقطار
وقد بدا القطار بالسير

وعند صعوده القطار سقطتمن قدمه إحدى فردتي حذائه
فما كان منه إلا خلع الفرده الثانيه وبسرعه رماها بجوار الفرده الأولى على سكة القطار
فتعجب اصدقاؤه وسألوه؟؟؟؟
ماحملك على ما فعلت؟؟؟؟؟

لماذا رميت فردة الحذاء الاخرى؟

فقال غاندي الحكيم!!
أحببت للفقير الذي يجد الحذاء أن يجد الفردتين فيستطيع الانتفاع بهما
فلو وجد واحده فلن تفيده
ولن استفيد منها ايضا

**العبـــــــــــــرة**

نريد أن نعلم انفسنا من هذا الدرس
أنه اذا فاتنا شيئ فقد يذهب الى غيرنا ويحمل له السعاده

فالنفرح لفرحه ولانحزن على مافاتنا

86
حكاية النسر



يُحكى أن نسراً كان يعيش في إحدى الجبال ويضع عشه على قمة إحدى الأشجار، وكان عش النسر يحتوي على 4 بيضات، ثم حدث أن هز زلزال عنيف الأرض فسقطت بيضة من عش النسر وتدحرجت إلى أن استقرت في قن للدجاج، وظنت الدجاجات بأن عليها أن تحمي وتعتني ببيضة النسر هذه، وتطوعت دجاجة كبيرة في السن للعناية ب****** إلى أن تفقس . وفي أحد الأيام فقست ****** وخرج منها نسر صغير جميل، ولكن هذا النسر بدأ يتربى على أنه دجاجة، وأصبح يعرف أنه ليس إلا دجاجة، وفي أحد الأيام وفيما كان يلعب في ساحة قن الدجاج شاهد مجموعة من النسور تحلق عالياً في السماء، تمنى هذا النسر لو يستطيع التحليق عالياً مثل هؤلاء النسور لكنه قوبل بضحكات الاستهزاء من الدجاج قائلين له: ما أنت سوى دجاجة ولن تستطيع التحليق عالياً مثل النسور، وبعدها توقف النسر عن حلم التحليق في الأعالي ، وآلمه اليأس ولم يلبث أن مات بعد أن عاش حياة طويلة مثل الدجاج .

- -- -- -- -- -- -
العبرة:
إنك إن ركنت إلى واقعك السلبي تصبح أسيراً وفقاً لما تؤمن به

فإذا كنت نسراً وتحلم لكي تحلق عالياً في سماء النجاح

فتابع أحلامك ولا تستمع لكلمات الدجاج ( الخاذلين لطموحك ممن حولك !)

حيث أن القدرة والطاقة على تحقيق ذلك متواجدتين لديك بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى .

واعلم بأن نظرتك الشخصية لذاتك وطموحك هما اللذان يحددان نجاحك من فشلك !

لذا فاسع أن تصقل نفسك ، وأن ترفع من احترامك ونظرتك

لذاتك فهي السبيل لنجاحك ، ورافق من يقوي عزيمتك .


87
الدستور العراقي وحقوق المكون المسيحي ... من كتابي حقوق المكون المسيحي في التشريع
استحكمت الظروف المحيطة بالوضــــــــــــــع العراقي عامة وما لحقه مـــــــــــــــن متغيرات ما بعد عام 2003 بتبني دستورا حـــــــــــديثا يواكب الأحداث ، لكن الدســــــــــــــتور يجب أن لا يصــــــــــــاغ في يوم وليلة ولا أن يأتي

بقوالب جاهزة بل يستوجب ان يمر بمراحل تراتبية ورتيبة تضفي عليه الرصانة القانونية على ان يلبي مطامح جميع اطياف الشعب لا ان يخدم شريحة ما او ايدلوجية ما دون سواها خاصة وان الجميع هم شركاء في الحقوق كما هم شركاء في الواجبات الملقاة على عاتقهم ، وحيث ان الدستور هو القانون الأسمى حسب قاعدة علوية القانون الدستوري والذي يوجب أن لا يشرع قانون يخالف وأحكامه وهذا ما نصت عليه أحكام المادة 13 منه على  (يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء). لذا كان لزاما تشريع النصوص التي تخدم الجميع .
انتاب الدستور العراقي لعام 2005 عددا من المآخذ التي جاءت نصوصها لتنتقص من حقوق الأقلية المسيحية منها:-
أولا: الديباجة :
ألغت الديباجة  أي ذكر للمكون المسيحي ودوره الفعال في نهضة المجتمع العراقي في جميع مجالات الحياة عبر التاريخ ، الم يكونوا خير من نقلوا الثقافات وتراجمها ، وأول من برزوا في ميادين العلم ، وهل يتناسى المؤرخون أن المسيحية قد تجذرت في ربوع الوطن من شماله إلى جنوبه وخير شاهد على ذلك آثارها المدفونة والمزاح عنها تراب الأزمان ، يجب أن لا ننسى فضل هؤلاء وان نذكر لهم ذلك إنصافا لما بذلوه من جهودا في خدمة هذا البلد الجميل.
ثانيا: المادة 2/اولا /1
وقد نصت هذه المادة على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام).وهو نص اثار العديد من علامات ألاستفهام كونه قد زج الدين في قلب السياسة  دون استئذان ليعيد  ذاكرة الزمن إلى العصور الوسطى التي مرت بها الدول الأوربية وما عانته من صراعات مزقت النسيج وقتلت النفوس دون وازع فالبشر كانوا يحرقون باسم الدين ويحاكمون صوريا بالاعتماد
 على شهادة ناقم .



الم تشن حروبا عظام باسم الصليب .والصليب بري من أية عملية سفك للدماء وكمثال آخر على تنافر الدين مع السياسة نذكر العالم غاليليو غاليلي الذي أحرقت كتبه بعد أن كفرت أفكاره



وفي العالم العربي ، الم يحاكم الحلاج ويصلب على مرأى الناس بحجة الهرطقة ، وبأسم الدين



بدا الخطاب السياسي في العراق وكأنه ممتزج بالخطاب الديني بشكل يصعب فصله ، وتراكض رجال الدين صوب السياسة متلهثين كلا يغني على منواه ، وعلى انغام يلحنها ويعزفها آخرون، وانبرى العديد منهم يطبق سياسة
 (العصا والجزرة) (5)


فالعصا لمن عصا ، والجزرة هي عبارة عن وعود تتقاذفها الألسن لمن يصطف الى جانبهم ، دون ان ترى (تلك الوعود) ضوء النهار ، هكذا اختلطت المواعظ بالسياسة حتى لم يتبقى لرجل الدين الوقت الكافي كي يفي بالتزاماته وواجباته الدينية. بذا طفق التاريخ ليعيد سرد الماضي بأخطائه التاريخية ، وعود على بدء.. فبعد مرور مائة عام على فصل الدين عن السياسة واحتفال فرنسا بهذه المناسبة التي كانت نقطة ارتكاز لها نحو التقدم ..تم زج هذا النص الذي أعادنا إلى نقطة الصفر.والأمر الآخر الذي يثير المزيد من التساؤلات هو عبارة ثوابت الإسلام ، وهي عبارة واسعة التدليل والتفسير وقابلة للتأويل فهناك من يقول إن الثوابت هي :

وحدانية الله وملائكته واعتماد التنزيل للقرآن الكريم والإقرار بالرسل ، وتحريم المحرمات ، والحدود التي وضعها الله في كتابه المفصل والزكاة والحج والصيام
ومنهم من يعزو الثوابت إلى إعجاز القرآن الكريم والاعتقاد بكماله وحفظه، ، والسنة النبوية ، وان الأمة الإسلامية هي خير امة أخرجت للناس ، ووجوب الموالاة بين أهل الإسلام جميعاً ووجوب المعاداة والبراءة من الكفار جميعاً ولو كانوا من الآباء والأخوان ، واعتقاد فضل هذه الأمة الإسلامية على جميع أمم الهداية، وأنهم حملة رسالة الله الخاتمة إلى أهل الأرض جميعاً ، وعالمية رسالة الإسلام , وسوى ذلك ، وان طبقت هذه الأحكام لأستوجب التعارض والعلوية مع  أي فكر ديني آخر لما تورده من احكام .فالمشرع العراقي لم يذكر عبارة (اركان الأسلام ) (6)لكنه ذكر عبارة ثوابت الأسلام ، وهي عبارة قابلة للتأويل والقياس
ثالثا : المادة 92/ ثانيا التي نصت على (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب )،هو نص اوجب ان يكون خبراء الفقه الأسلامي اعضاء في المحكمة الأتحلدية العليا متناسيا بذلك وضع احد الخبراء من الديانة المسيحية او الأقتصار على الخبراء دون زج الفقه الديني بالموضوع خاصة وان الشريعة الأسلامية هي احد مصادر التشريع وليس المصدر الأول له .
رابعا : المادة 125 نصت على : (يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون ) ، بدءا من الأصلح وضع عبارة كل مكونات الشعب العراقي بدلا من التركمان والكلدان والآشوريين ، ثم ان هذه المادة غير مطبقة على ارض الواقع ، فالأجدى بالمشرع الكريم اعتماد مقترحات قوانين من قبل مجلس شورى الدولة أو مجلس الوزراء وتبنيها فيما يخص تفعيل هذا النص


= معاهدة ( سيفر) لحقوق الأقليات والتي توجب الألتزام بحماية حقوق الأقليات مع منح حق تقديم الشكاوى الى محكمة العدل الدولية .
=نص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان لسنة 1948 على ( يولد جميع الناس احرارا متساوون في الكرامة والحقوق ... ولكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ، دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي ...)
=(1)محاكم التفتيش Inquisition ،ديوان أو محكمة كاثوليكية نشطت خاصة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، مهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة ومعاقبتهم..استخدمت بشكل عام لمحاكمة المهرطقين بواسطة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وكان ذلك من خلال محاكمات إكليريكية أو المحاكم التي كانت تقيمها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لقمع أو مكافحة الهرطقة، وكانت مهمتها اكتشاف السحرة ومعاقبتهم حيث قامت محاكم التفتيش بحرق 59 امرأة باسبانيا، 36 بإيطاليا و4 بالبرتغال، بينما قامت محكمة القضاء المدني الأوروبي بمحاكمة 100 ألف امرأة، 50 ألف منهم تم حرقهم، 25 ألف بألمانيا خلال القرن السادس عشر من أتباع مارتن لوثر. وكانت سلطة محاكم التفتيش على أتباع الكنيسة من المعمدين فقط، والذين كانوا يشكلون الغالبية من السكان، لكن كان ممكنًا لغير المسيحيين أيضًا أن يحاكموا بتهمة سب الدين. وكان استخدام وسائل التعذيب في حق من كان يُظن أنه من الهراطقه أمر مألوف كأسلوب بشع للعقاب من قطع أوصال وحرق الناس أحياء.
=(2) الحملات الصليبية أو الحروب الصليبية بصفة عامة اسم يطلق حالياً على مجموعة من الحملات والحروب التي قام بها أوروبيون من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر (1096 - 1291)، كانت بشكل رئيسي حروب فرسان، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الذين اشتركوا فيها وتواروا تحت رداء الدين المسيحي وشعار الصليب من أجل الدفاع عنه وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو الاستيلاء على أرض المشرق في الوقت الذي كان فيه الشرق منبع الثروات ولذلك كانوا يخيطون على ألبستهم على الصدر والكتف علامة الصليب من قماش أحمر.كان السبب الرئيس وراء سقوط البيزنطيين الدمار الذي كانت تخلفه الحملات الأولى المارة من بيزنطة (مدينة القسطنطينية) عاصمة الإمبراطورية البيزنطية وتحول حملات لاحقة نحوها.كانت الحروب الصليبية سلسلة من الصراعات العسكرية من الطابع الديني الذي خاضه الكثير من أوروبا المسيحية ضد التهديدات الخارجية والداخلية. وقد خاض في الحروب الصليبية ضد المسلمين، وثنية من السلاف، والمسيحيين الروسية والأرثوذكسية اليونانية، والمغول، والاعداء السياسيين للباباوات. كان الصليبيون يأخذون الوعود ويمنحون التساهل.هدف الحروب الصليبية في الاصل كان احتلال القدس والأراضي المقدسة من المسلمين، وكانت القاعدة التي أطلقت في الأصل استجابة لدعوة من الإمبراطوريه البيزنطيه الارثوذكسيه الشرقية لمساعدتهم ضد توسع المسلمين السلاجقه في الأناضول.
=(3) جاليليو جاليلي ،(15 فبراير 1564 - 8 يناير 1642)،(بالإنجليزية: Galileo Galilei‏) عالِم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي، ولد في بيزا في إيطاليا.. نشر نظرية كوبرنيكوس ودافع عنها بقوة على أسس فيزيائية، فقام أولا بإثبات خطأ نظرية أرسطو حول الحركة، وقام بذلك عن طريق الملاحظة والتجربة.كان جاليليو يدافع عن نموذج كوبرنسكوس بخصوص أن الشمس ثابتة و الأرض والكواكب تتحرك حولها ، كان كوبرنيكوس قد نشر هذا الكتاب عام 1543 . واستاء قساوسة الفاتيكان لأن ذلك مخالف لما جاء في الإنجيل بأن الأرض ثابتة . وكان اعتقاد رجال الكنيسة أنذاك بان الأرض هي الثابتة وأن الشمس والكواكب تتحرك حولها. فكان رجال الكنيسة يتهمون جاليليو بالخروج عن تعاليم الإنجيل. ومن نحو 1612 كان جاليليو يدافع على صحة ما جاء في كتاب كوبرنيكوس .أصدر القسيس باولو أنتونيو فوسكاريني عام 1615 كتابا أراد أن يثبت به عدم صحة الاستنتاجات الفلكية لكوبرنيكوس وأنها لا تتطابق مع ما جاء في الإنجيل . وبناءا على ذلك فتح الفاتيكان لعملية استقصاء الحقائق بعد تمهيد من الماردينال روبرت بيلارمين . وفي عام 1616 منع كتاب فوسكاريني من التداول . كذلك منعت عدة مخطوطات عن الاستنتاجات الفلكية لكوبرنيكوس وأخرى ليوهانيس كبلر . إلا أن كتاب كوبرنيكوس الأصلى De Revolutionibus Orbium Coelestium الذي نشر عام 1543 لم تمنعه الكنيسة وإنما منع من التداول ، وحفط حتى عام 1822 في مكتبة الفاتيكان ، على أساس أن نموذج الحسابات التي تنادي بأن الشمس هي مركز المجموعة الشمسة وليست الارض خاطئة.
=(4)  أبو عبد الله حسين بن منصور الحلاج (858 - 26 مارس، 922) (244 هـ 309 هـ) من أعلام التصوف السني من أهل البيضاء وهي بلدة بفارس، نشأ بواسط والعراق، الحسين بن منصور بن محمى الملقب بالحلاج يعتبر من أكثر الرجال الذين اختلف في أمرهم، فجماهير علماء السنة اجمعوا على تكفيره وتبديعه ورميه بالسحر والشعوذة ونسبه إلى مذهب القرامطة الإسلامية، وهناك من وافقوه وفسروا مفاهيمه. فلسفته التي عبّر عنها الحلاج بالممارسة لم ترضى الفقيه محمد بن داود قاضي بغداد، فقد رآها متعارضة مع تعاليم الإسلام حسب رؤيته لها، فرفع أمر الحلاج إلى القضاء طالباً محاكمته أمام الناس والفقهاء. فلقي مصرعه مصلوباُ بباب خراسان المطل على دجلة على يدي الوزير حامد ابن العباس، تنفيذاً لأمر الخليفة المقتدر في القرن الرابع الهجري
=نص المادة 2 / ثانيا من الدستور تتناقض مع نص المادة 42 منه والتي تنص على  ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) والتي جاءت متوافقة مع نص المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

=(5) لهذه المقولة قصة والقصة مفادها انه كان هناك رجل له حمار عنيد لايريد الحركة ، واذا تحرك فانه يتحرك على هواه وليس على هوى الرجل . فقام الرجل بربط جزرة في طرف العصا ثم ركب الحمار فقام يلوح بالجزرة امام الحمار ، فانتفض الحمار ليأكل الجزر ، وبدأ بالركض ليدرك الجزرة التي امامه ، وعلى ذلك قام الرجل بالتلويح بالجزرة يمينا ويسارا هكذا حتى وصل الى وجهته .
=(6) أركان الإسلام خمسة ، الشهادتان (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) وإقامة الصلاة ، ودفع الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا
 
.


المشاور القانوني ماهر سعيد متي

88

أغـــــــرب الآثــــــار حـــول العـــالـــــم وأكثـــرهــا غمـــــوضـــا
يثير عدد من الآثار دهشة الناس والدارسين لتاريخ الحضارات والشعوب، إذ تكشف عن مستوى متقدم من التكنولوجيا لم نكن نعرفه عن حضارات موغلة في القدم، إلى درجة أن البعض يشك بأنها من صنع حضارات من خارج الأرض، أو يشك في سبب إستخدامها ويذهل بدقة تصميمها وهندستها، وفي هذا الألبوم تجد بعضها.

مطرقة لندن

 

في يونيو 1936 (أو 1934 حسب بعض المصادر) ، كان (ماكس هاهن) و زوجته (إيما) يتمشيان فلاحظا صخرة يبرز من نواتها خشب ، فقررا أن يأخذاها لمنزلهما بسبب غرابتها وبعد ذلك قاما بكسرها باستخدام مطرقة وإزميل . ومما أثار استغرابهما أن القطعة كانت تبدو نوعاً ما من المطارق القديمة . وعندما قام فريق من علماء الآثار بفحصها ووجدوا أن الصخرة التي كانت تغلف المطرقة التي بداخلها يعود تاريخها إلى أكثر من 500 مليون سنة مضت ، إضافة إلى ذلك بدأ جزء من قبضة المطرقة بالتحول إلى فحم (كما تلاحظ في الصورة الصغيرة في الأعلى) ، رأس المطرقة يحتوي على 96% من الحديد أي أنه نقي جداً بعكس ما يتم العثور عليه في الطبيعة ولا يمكن العثور عليه بدون إستخدام نوع من التكنولوجيا الحديثة
 .
أنتيكيثارا


 

توصف آلية أنتيكيثارا Antikythera على أنها أول كومبيوتر ميكانيكي معروف حتى الآن، وقد عثر عليه في أنقاض سفينة غارقة بالقرب من جزيرة أنتيكيثارا اليونانية ، وهي آلة مصممة لحساب المواقع الفلكية وتتألف من صندوق و دوارات على سطحها ومركبة من مسننات دائرية شديدة التعقيد ، وجعل مستوى العالي من التعقيد العلماء إلى قبول فكرة أن الهندسة الإغريقية القديمة وصلت مستوى عال لم تذكره أي من الكتب القديمة في نفس الفترة، وكان يظن في السابق أن هذا النوع من الآليات ليس من المفترض أن يكون موجوداً في ذلك الزمان بناء على ما نعرفه ، البروفسور (مايكل إدموندز) من جامعة كارديف والذي قاد فريق البحث لدراسة الآلة المذكورة يقول:"هذا جهاز مذهل ، وهو فريد من نوعه ، التصميم جميل والمعلومات الفلكية دقيقة ، والطريقة التي صمم فيها ترسم علامات التعجب ! ، فمن صنعه أتقن صنعه بكل حرص، ووفقاً لعاملين هما القدم والندرة أعتبر تلك الآلية أكثر قيمة من لوحة الموناليزا".

أقراص دروبا




 


 

في عام 1938، قاد عالم الآثار د. تشي بو تاي بعثة إلى قلب بايان-كارا-أولا Baian-Kara-Ula في الصين وحقق إكتشافاً مذهلاً، فقد حملت الكهوف المجاورة آثار حضارة قديمة ، وعثر على مئات من الأقراص الحجرية المدفونة تحت التراب والمبعثرة في جوف الكهف، ولحد هذا لا شيء مذهل في ما ذكر، لكن الأقراص كانت شبيهة بأقراص الفونوغراف التي تسجل الأصوات، إذ بلغ قطر الأقراص 9 إنشات (23 سنتمتر)، وفي مركز القرص اقتطع شكل دائري وعلى سطحه أخدود حلزوني الشكل ، ويعود تاريخ تلك الأقراص إلى أكثر من 10,000 سنة مضت ! ، ويمتد الشكل الحلزوني إلى خارج القرص مكوناً رموز تصويرية منمنمة (رموز لغة تعتمد الرسوم وليس الأبجدية غللا غرار الصينية والهيروغليفية) ، وكشفت دراسة تلك الرموز على الأقراص بعد ترجمتها عن قصة تتحدث عن مركبات فضائية اصطدمت في الجبال وكان يقودها أشخاص يطلق عليه اسم "دروبا" Dropa ! وفى الاعلى صورة لذلك المخلوق..!!

طائر سقارة



 
كشفت الحفريات في عام 1898 في قبر با-دي-إيمن في منطقة سقارة في مصر عن طائر سقارة وهي قطعة منحوتة بشكل طائر ومصنوعة من خشب الدلب (الجميز) وتزن أقل من 40 غرام ويبلغ طول إمتداد الجناحين أكثر من 7 إنشات (17.7 سنتمتر )، ويعود تاريخها إلى حوالي 200 سنة قبل الميلاد، ونظراً للنقص في المعلومات والوثائق ذات الصلة بالقطعة المذكورة فقد وضعت تكهنات بشأنها، في الواقع أثبتت هذه القطعة أن قدماء المصريين كانوا على معرفة بمبادئ علم الطيران ، لكن هل تكون تلك القطعة ببساطة عبارة عن لعبة يلهو بها طفل ؟ أم أنها تخدم نوعاً من الطقوس ؟، بغض النظر عن هدف إستخدامها فإن لشكل القطعة عدد من المزايا الفعلية لدى الطيور. حيث تمثل تلك القطعة بذيلها العمودي طائرة أو طائرة شراعية أو طيراً مجهول وفعلاً أجريت إختبارات على نموذج له نفس شكل القطعة وأثبت أنه شكل قابل للطيران في إختبار حجرة دينامية الهواء .و توصل العلماء إلى إستنتاج مفاده أن القطعة لا يمكن أن تمثل طائرة فعلية نظراً للإفتقار إلى تكنولوجيا المحركات في ذلك الزمان ولذلك رجحوا أنها تمثل طائرة شراعية.

بطارية بغداد



 


 


في عام 1938 وخلال عمليات التنقيب عن الآثار في قرية عراقية تسمى (خوجه رابو) بالقرب من مدينة بغداد اكتشف العمال آنية فخارية صغيرة مصنوعة من الفخار المائل للصفرة يعود تاريخها إلى ألفي سنة مضت، تحتوي الآني الفخارية بداخلها على أسطوانة نحاسية مثبتة في مكانها بمادة الإسفلت ، و وجد علماء الآثار ضمن الأسطوانة قضيباً معدنياً مؤكسداً ، وفي عام 1940 إقترح (ويلهلم كونيغ) المدير الإلماني للمتحف الوطني في العراق أن الجهاز عبارة عن خلايا غلفانية وربما تكون استخدمت في طلي المواد الفضية بطبقة من الذهب من خلال الكهرباء المتولدة عن "البطارية" ، ولحد الآن لم يستطع أحد أن يبرهن على خطأ ذلك الإقتراح، خصوصاً أنه يلزم فقط ملأ الجهاز بمادة حمضية (Acid) أو مادة ألكالاين لتوليد الشحنة الكهربائية.

مستحاثات معدنية

 
 

يعتبر علم الجيولوجيا من العلوم الحديثة نسبياً ، فالتطورات التي أنجزت من خلال العلم التجريبي كانت مذهلة وساعدت في تطوير المجالات الأخرى من العلوم. لكن ما زالت هناك أمور تحتاج إلى تفسيرات ، ومع أن نماذج خلايا العسل معروفة إلا أنه لا يعرف سبب صناعة ذلك الشيء المعدني الموضح بالصورة ؟! والذي أثار إكتشافه العديد من الأسئلة. على سبيل المثال تم العثور على مستحاثة لأثر يد إنسان في حجر كلسي يعود تاريخها إلى أكثر من 110 مليون سنة ! ، ووكذلك تم العثور على مستحاثة لإصبع إنسان تعود إلى تاريخ مشابه، وإكتشاف مذهل عن آثار أقدام إنسان يلبس صندل يعود تاريخه إلى أكثر من 300 مليون سنة مضت، هذه الإكتشافات المذهلة حيرت المجتمع العلمي وجعلت العلماء يهرشون روؤسهم في سعيهم لتفسير ما حدث، وقبل 124 سنة تم العثور على أنابيب ومعدنية وبيضاوية الشكل ومحفورة في فرنسا، تحتوي هذه الكتلة الغير عادية من الفحم على أنبوب معدني لا يمكن أن يتشكل طبيعياً

خريطة بيري رايس


 
في عام 1929 تمكنت مجموعة من المؤرخين بإنجاز وصف على أنه إكتشاف مذهل ، و كان مكتوباً على جلد غزال، وبعد الدراسة وإجراء البحوث وجدوا أنه خريطة مرسومة في عام 1513 من قبل "بيري رايس" وهو أدميرال (رتبة أمير بحرية) في البحرية التركية ، وفي الخريطة رسم أوروبا وشمال أفريقيا وسواحل البرازيل وعدد من الجزر (الآزور، الكناري، وجزيرة أنتيليا الأسطورية) وحتى القارة القطبية الجنوبية ! ، والمعروف أن إكتشاف القارة القطبية حدث بعدها بـ 300 سنة، الجزء الذي أثار معظم الغموض والحيرة هو ذلك الوصف الدقيق والمفصل لطبوغرافية وحدود القارة القطبية الجنوبية Antarctica تحت غطاء الجليد الذي يحجب عادة حدود القارة الفعلية أسفله، كان الجليد قد حجب حدود القارة منذ أكثر من 6000 سنة، فكيف تمكن أدميرال تركي منذ قرابة 500 سنة فقط من رسم خريطتها بعد أن غطى الجليد القارة في آخر 6,000 سنة ؟

مدينة نان مادول الغامضة





 

بنيت (مدينة نان مادول) Nan Madol في الفترة بين 200 قبل الميلاد إلى 800 بعد الميلاد ، على الحيود المرجانية بالقرب من ميكرونيسيا وتتكون من حوالي 100 جزيرة إصطناعية مصنوعة من أحجار بازلت عملاقة ومتصلة بدعائم جسرية ، فكيف تم نقل 250 مليون طن من أحجار البازلت بكل دقة في مكانها المناسب وإلى وسط لا مكان ؟ ولأي هدف منطقي ؟ وحتى بمقاييس اليوم سيكون ذلك العمل إنجازاً هندسياً مثيراً للإعجاب، إضافة إلى ذلك ما زال السبب وراء ذلك الإنجاز يلفه الغموض ، وعلماء الآثار لا يعلمون على وجه الدقة ما حدث لتلك الحضارة التي أتت بتلك الجزر الإصطناعية.

جدران ساك سايهوامان





 

بالقرب من مدينة كيوزكو Cuzco الواقعة على إرتفاع 3,500 فوق سطح البحر تشمخ تلك الجدران التي أذهلت المستعمرين الإسبان، فقد أصابتهم الدهشة عندما إكتشفوا أن ذلك الشعب المهمل والذي ينقصه التفكير المنطقي (بحسب رأيهم) بنى تلك العجائب، والتي هي عبارة عن 3 جدران متمركزة يبلغ عرض إحداها 360 متر وإرتفاعه 6 أمتار ومصنوعة من كتل من الحجر كلسي يزن كل منها حوالي 300 طن، لم يستخدم في بناء الجدران أيأً من الملاط أو الإسمنت بل نحتت ووضعت كل كتلة بشكل ملتصق مع الكتلة الأخرى إلى درجة لا تستطيع إدخال نصل سكين بين كتلتين متجاورتين، حاول العلماء بناء نموذج مصغر عن الجدران في سبيل معرفة طريقة بناءها ولكن جهودهم فشلت في إستنساخ الوصلات الشديدة الإحكام بين جدران ساك سايهوامان.
منقول:.......

تحياتى.....!!

89
أفيد عشر نباتات طبية في العالم










تحياتي

90
سته اخطاء قد تدمر مستقبلك الوظيفي


مهما حاولت الاجتهاد في وظيفتك واتمام عملك على الوجه الأكمل، إلا أن بعض التصرفات التي تقوم بها بشكل عفوى قد تتسبب في انهيار مستقبلك الوظيفي وتدمير علاقتك برؤسائك.
بسبب ضغط العمل، والقائمة الطويلة من المهام التي تلتزم بإتمامها، فإنك قد تقوم ببعض التصرفات أو تقول بعض العبارات - غير المسئولة - التي تقلل من تقييمك عند رؤسائك، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر في تقدمك الوظيفي.
عليك تجنب القائمة التالية من التصرفات حتى تضمن نجاحك المهني ومستقبلك الوظيفي. الأمر ليس صعبا أو مرهقا، فقط تحتاج إلى القليل من المثابرة والتدريب، حتى تظهر شخصيتك المهنية المحترفة .
ستة أشياء كفيلة بتحطيم آمالك الوظيفية:
1- أن تعطي لمديرك الانطباع بأنه لا يمكنك اتمام هذه المهمة بأي شكل من الأشكال، دون حتى أن تقوم بمحاولة الشروع في تنفيذ المهمة، أو تقدير مدى قدرتك على الانجاز، خاصة أن المدير قد اختارك أنت تحديدا لأدائها، مما يعني أنه واثق من قدرتك على اتمامها.
لكن رد فعلك السلبي - المحدود بهذا الشكل - سيصيب مديرك بالغضب، بل سيجعله يشك في قدراتك، وأنه كان يعطيك أكثر مما تستحق وفقا لما ظن أنك تملكه من مهارات وامكانات.
2- أن تقول لمديرك: "لا يمكنني أن أفعل أفضل من ذلك"، فالمدير يحب أن يعرف دائما أن لديك قدرة على الابداع وحل المشكلة وتطوير أدائك للأفضل، لا أن يظل مستواك كما هو رغم مرور الوقت وتراكم الخبرات لديك.
3- أن تقول لرؤسائك في العمل: "هل هذا أفضل ما يمكنكم أداؤه؟"، فلا يصح أبدا أن تقلل من المجهود الذي بذله غيرك من أجل اتمام عمل معين، واذا كنت تريد تقديم نصيحة لتطوير العمل، فانتقي كلماتك جيدا، حتى لا تخرج بشكل يبدو هجوميا وساخرا مما أنجزه الآخرون.
4- أن تقول لمديرك: "هذه ليست مشكلتي"، أحيانا تكون غير منوط بأداء مهمة معينة، لكن يطلب منك رئيسك أداءها، أولا لظرف ما جعل الشخص المسئول عن أدائها لا يكملها، وثانيا لأنه يحتاج أن تتم هذه المهمة في أقرب فرصة، وثالثا لأنه يثق في قدرتك على اتمامها، ولا يصح هنا مطلقا أن تجعل مديرك يندم على اختياره لك، بأن تخبره أنك لست مسئولا عن أدائها، لأنك بذلك ستظهر قدرا كبيرا من عدم المسئولية واللا مبالاة بسمعة المؤسسة ككل، بالإضافة إلى عدم تعاونك في تغطية بعض جوانب القصور بزملائك.
5- لا تشعر مديرك أبدا أنك لن تكمل هذه المهمة، فقط لأنه ما زال لديك وقت قبل موعد انجازها الحقيقي، حتى لا يظن مديرك أنك مهمل ومتكاسل في عملك.
6- "لماذا لا تضيفني على فيس بوك أو تويتر"، لا يصح أبدا أن تطلب من مديرك أن تتحول علاقتكما المهنية إلى صداقة شخصية، قبل أن يبدأ هو بذلك، وحتى اذا فعل هو ذلك، عليك ألا تنسى مطلقا الخطوط المحظورة في هذه الصداقة. انتق كلامك دائما ولا تسخر منه أبدا - حتى اذا كنتما في جلسة ودية ، وبالطبع اذا كانت مديرتك امرأة، فليس من اللائق أبدا أن تطلب منها ذلك، التزم تماما بمعايير المهنية، ولا تجعل علاقة العمل تتطور بينكما بأي شكل من الأشكال إلى نوع من الصداقة، بالإضافة إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي هي مساحتك الشخصية لممارسة حريتك والتعبير عن آرائك دون خوف أو مراعاة لما سيظنه الآخرون، أما اذا أضفت رؤسائك إلى حسابك الشخصي، فإنك بالتأكيد ستصبح مقيدا في التعبير عن آرائك وأفكارك.. أو حتى التنفيس عن غضبك، خاصة اذا كان الأمر يتعلق بالعمل.
منقول


91
بالصور قرية إيرانية محفورة داخل الصخور تدعى كاندوفان










92
عشر نصائح ذهبية لتحقيق النجاح
Top 10 key points to success
* ما من إنسان في هذه الحياة إلا ويسعى إلى النجاح، فنراه غارق ومنهمك في أعماله المختلفة بشكل دائم، وساعيا وراء أسباب الرزق..
- إن مفاهيم النجاح مختلفة، وتختلف من حالة إلى حالة، ومن زمان إلى زمان، وهو لا يرتبط دائما بالموهبة والقدرات العقلية.
- فأساس كل نجاح هو التوفيق من الله عز وجل أولاً وأخيراً , ثم تأتي الأسباب , وقد يكون لنا دور في تحديد بعض الأسباب إذا توافرت تؤدي إلى النجاح.
- الدردشات التالية تعدد عشرة نقاط مفتاحية لتحقيق النجاح في الحياة.













93
أفضل عشرة أطعمة لصحة الدماغ
          

* نسمع الكثير عن النصائح والوصفات الأنسب لنا، وفي حقيقة الأمر أن النظام الغذائي المتوازن والمتنوع هو خير وقاية من الأمراض. في خلال هذا الموضوع سوف نشير إلى مواد غذائية تحتوي على مواد غذائية هامة مثل الفيتامينات والمعادن، وكذلك تحتوي على مواد تدعم الأنظمة البيولوجية في جسم الإنسان؛ وتؤدي إلى حماية أعضائه من الإعتلالات والأمراض وفي مقدمتها الدماغ.
- لذا ننصحك باعتمادها في نظامك الغذائي اليومي، وكذلك ننصحك بالابتعاد عن أي طعام يدخل في تحضيره مواد كيميائية صناعية، لأن هذا بيت الداء ومصدر للكثير من أمراض العصر، هذه الحقائق بُرهِن عليها مختبرات وأبحاث في مراكز أبحاث عالمية، ولكن ولتجنب التطويل الممل لم نفصل في ذكرها بل بسطنا المعلومات، بطريقة تناسب جميع المستويات.















94
خمسة ابتعد عنها بعد الأكل مباشرة




1.. لا تأكل الفواكه بعد الاكل .تسبب الفواكه انتفاخ البطن ويفضل تناولها بعد ساعة الى ساعتين او قبل ساعة من الكل .
2.. لا تشرب الشاي بعد الاكل مباشرة .تحتوي اوراق الشاي على نسبة عالية من الحمض وهذه المادة ستأثر على البروتين المتواجد في الاطعمة التي نستهلكها وتجعلها جافة وعسيرة الهضم .
3.. لا تسبح بعد الاكل تسبب السباحة ارتفاع تدفق الدم لليدين والارجل وتقلل تدفق الدم الى مناطق كثيرة من الجسم وخاصة منطقة البطن مم ينعكس سلبا على الجهاز الهضمي .

4.. لا تذهب للنوم بعد الاكل مباشرة لان ذلك سيعطل اكمال عملية هضم الطعام بشكل جيد .
5.. لا تدخن بعد الاكل مباشرة .سيجارة واحدة بعد الاكل تعادل تدخين عشر سجائر في الاوقات الاخرى...
منقول

95

أهم عشر عادات تدمر الدماغ



1) عدم تناول وجبة الإفطار
حيث لوحظ أن الناس الذين لا يتناولون وجبة الإفطار سوف ينخفض معدل سكر الدم لديهم. وهذا يقود إلى عدم وصول غذاء كاف لخلايا المخ مما يؤدي إلى انحلالها.
2) الإفراط في تناول الأكل.
الأكل الزائد يسبب تصلب شرايين الدماغ , مما يؤدي إلى نقص في القوة الذهنية .
3) التدخين
يسبب التدخين انكماش خلايا المخ وربما يؤدي إلى مرض الزهايمر.
4) كثرة تناول السكريات
كثرة تناول السكريات يعوق امتصاص الدماغ للبروتينات والغذاء، مما يسبب سوء تغذية الدماغ وربما يتعارض مع نمو المخ.
5) تلوث الهواء
الدماغ هو اكبر مستهلك للأكسجين في أجسامنا. استنشاق هواء ملوث يقلل دعم الدماغ بالأكسجين مما يقلل كفاءة الدماغ.
6) الأرق ( قلة النوم)
النوم يساعد الدماغ على الراحة . كثرة الأرق تزيد سرعة موت خلايا الدماغ.
7) تغطية الرأس أثناء النوم
النوم مع تغطية الرأس يزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون ويقلل تركيز الأكسجين مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الدماغ.
8) القيام بأعمال أثناء المرض
العمل الشاق أو الدراسة أثناء المرض تقلل من فعالية الدماغ كما أنها تؤدي إلى تأثيرات سلبية عليه.
9) قلة تحفيز الدماغ على التفكير
التفكير هو أفضل طريقة لتمرين الدماغ . قلة تحفيز الدماغ على التفكير تؤدي إلى تقلص أو تلف خلايا الدماغ.
10) ندرة الحديث مع الآخرين
الحوار الفكري مع الآخرين يساعد على ترقية فعالية الدماغ.
منقول

96
أكثر الدول فساداً في العالم
نتعرض في هذه القائمة لأكثر الدول فساداً ...
* ولكن كيف تسنى لنا الحكم علي هذه الدول خاصةً دون غيرها بالفساد؟؟؟
- لقد تم ذلك التقييم وفقاً لما أعلنته مجلة "فوربس" ، والتي اعتمدت في تقييمها علي نتائج مجموعة الشفافية الدولية ، الدراسات الاستقصائية على أرض الواقع ، تقييم البنك الدولي ، وكذلك دليل "برتلسمان" للتحول الذي يتابع الانتقال السلمي للأنظمة الاستبدادية نحو الديمقراطية ، وكذلك يتابع السوق والاقتصاد في هذه الدول.
والآن هيا لنتعرف سوياً علي أكثر الدول فساداً في العالم..











المصدر:
http://lovely0smile.com/Msg-4772.html



97
القانون لا يحمي المغفلين

هل تعلم
ما هي قصة القانون لا يحمي المغفلين ....؟؟
.
حدثت هذه القصة في امريكا .
كان هناك شخص فقير جدا
فكر كيف يصبح من الاغنياء في 8 ايام دون ان يعمل .
فكتب اعلان في احد الصحف يقول
لكي تصبح غني ارسل 1 دولار الى العنوان التالي.......
فارسل الملايين من الناس 1 دولار
و اصبح فعلا من الاغنياء
و رد في نفس الصحيفة و شرح ما فعله .
فثار الناس عليه و قدموه الى القضاء
و لكن
لا حجة تدينه لانه اصبح غنيا بالفعل
و قال القاضي الامريكي
مقولته الشهيرة
القانون لا يحمي المغفلين ..
http://www.mriraq.com/vb/showthread.php?t=658496

98
طرائف وغرائب قانونية خلال القرن الثامن عشر!!!!


حوالى عام 1817, كانت إنجلترا تمر بمحنة, وهى إكتظاظ السجون بالمجرمين الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس, أو الإعدام.
و نتيجة لإزدحام السجون التقليدية, فقد عمدت السلطات الى إيداع المسجونين
فى بعض السفن و القوارب المهجورة, حيث كان السجين يُترك هناك حتى يموت, ثم
يتم إلقاء جثته فى الماء, و لا من شاف, و لا من درى.
لم يكن كل المساجين بدون عزوة, و كان أقرباؤهم , بعد أن يختفى السجين,
يلجاءون الى المحاكم لإستصدار أمر بإظهار السجين, حتى يمكن الإطمئنان
عليه, و كان أمر المحكمة, و الذى مازال يستعمل حتى الآن فى النظم
الأنجلوساكسونية, يسمى بالإنجليزية:
right of Habeas Corpus
و ترجمتها بالعربية معناها: .أمر بإظهار, أو تسليم الشخص جسديا, أمام المحكمة.
و هذا الأمر القضائى, مازال يستعمل حاليا فى حالات القبض على أفراد بدون
توجيه تهمة محددة لهم, حيث يطالب أهل المسجون بإحضار السجين شخصيا الى
المحكمة, و على جهات التحقيق, أو الجهات الحكومية, أن تشرح للمحكمة لماذا
تم إعتقال هذا الشخص, و المطالبة بتوجيه إتهام له, أو الإفراج عنه فورا.

و يقوم حاليا أقرباء مسجونى معتقل جوانتانامو باستعمال هذا الأمر القضائى,
لإجبار الحكومة الأمريكية ببدأ محاكمة المتهمين, أو الإفراج عنهم فورا.
نعود الى السجون:
و نظرا لإكتظاظ السجون, و المراكب التى تحولت الى سجون, بالسجناء, فقد توقف المسئولون عن قيدهم بأسمائهم, و أعطوهم أرقام,
ثم نسوا هذه الأرقام.
لم يستطع أمر المحكمة " بإظهار الجسد " فى تمكين أقرباء السجناء من رؤية,
أو الإطمئنان على أقاربهم, فتقبلوا الأمر الواقع, و توقفوا عن المطالبة
بهذا الحق.
كانت حياة السجين الإنجليزى فى السجون العائمة هى الحجيم نفسه, فبالإضافة
الى سوء المعاملة, و قلة الطعام, و تدهور المستوى الصحى, و إنتشار الأمراض
, و خاصة مرض الطاعون, فقد ظهر وباء جديد, وهى الفئران التى كان يبلغ
حجمها حجم أرنب كبير.
كانت الفئران تشارك السجناء فى طعامهم, و إذا لم يمكنهم الحصول على الطعام, هاجموا السجين نفسه.
و لكن رُب ضارة نافعة, فقد تفتق ذهن أحد السجناء عن إبتكار مصيدة للفئران,
أدى إستعمالها الى قتل عديد منها, و أدى ذلك الى حل مشكلة الطعام, حيث قلت
منافسة الفئران للسجناء فى طعامهم, و بالإضافة , أدت الى زيادة نصيب كل
سجين من مادة البروتين الحيواني.!!!!!!
و كان اللجوء الى توقيع عقوبة مشددة على المجرمين مقصود منه الحد من
إنتشار الجريمة, و خاصة بعد سنوات الأزمة الإقتصادية, و الكساد الذى عم
أوروبا, و إنجلترا فى تلك الفترة.
و فى عام 1820وصل عدد الجرائم التى نص القانون على توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبيها الى 200 جريمة.
و كانت معظم هذه الجرائم هى جرائم خاصة بالممتلكات ( السرقة, الحريق العمد, التزوير فى العقود و المحررات).
كذلك كانت توقع عقوبة الإعدام على مرتكبى جرائم القتل, و الشروع فيها, و الإغتصاب, و اللواط.
فبين عام 1805, و عام 1832,
1- تم إعدام 102 سجين ارتكبوا جريمة الإغتصاب.
2- إعدام 50 سجينا لإرتكابهم جريمة اللواط
3- إعدام 938 سجينا, لإرتكابهم جريمة السرقة.
4- إعدام 395 سجينا لإرتكابهم جريمة القتل.
و كان بين من أعدموا كثير من النساء, كما ان أصغر من أعدموا كان صبيا عمره 14 سنة.
المصدر:
http://www.mriraq.com/vb/showthread.php?t=586849

99
كلداني من مدينة السليمانية ، كان أكرم من حاتم الطائي !!!



 
ايها الكلداني الشهم .. سيتذكرك أهلك وناسك في السليمانية الى يوم الدين
أنا وغيري وجميع سكان مدينة السليمانية وحتى بقية المدن سمعوا الكثير عن هذا الرجل الذي سنتناول جانب من حياته ومشاريعه الخيرية ودوره الوطني وألأجتماعي المشرف .. ولكن للأسف الشديد لم تكن تسليط أضواء الصحافة وألأعلام عليه وعلى أعماله بمستوى أعماله وسمعته الوطنية الكبيرة .. وهذا شىء محزن طبعاً!!.
بحثت كثيراً عن من يساعدني ويسعفني بالمزيد من المعلومات والصور والوثائق .. وأخيراً توجهت الى أحد ألأساتذة الكرام الا هو ألأستاذ الجليل / كمال كريم من سكان سليمانية ألأصليين أباً عن جد ، حيث والده المرحوم ،كان علماً من ألأعلام والذي أرشدني بدوره الى حفيدة هذا الرجل العظيم .
نعم لقد وجهني الى ألأخت الفاضلة الدكتورة / نوال حفيدة هذه العائلة الكريمة ذات ألأصل والنسب والذي أتشرف بالتعرف عليها..في الحقيقة الدكتورة / نوال أنسانة معروفة في أنحاء السليمانية بسبب نسبها أولاً ولكونها كانت تملك صيدلية متميزة في شارع / بيرميرد في مركز المدينة .. نعم كانت صيدليتها بمثابة صيدلية حكومية حيث كان الفقراء يتجمهرون هناك وكانت توزع ألأدوية مجاناً لكل من لايمك ثمنها !!.
ولم لاء..؟؟ اليست حفيدة ذلك الرجل الكريم ..؟؟؟.
ولذلك كان الكثير من زملائها من أصحاب الصيدليات يحاربوها ويحاولون عرقلة أعمالها وتغليف أعمالها الخيرية وربطها بالسياسة.. لذلك كانت نظرة ألأجهزة ألأمنية في المحافظة اليها نظرة كونها تساعد الناس المناوئين للسلطة.. ومن خلال تلك الحالة تعرضت الى الكثير من المضايقات !!.
تحية الى ألأخت الدكتورة / نوال والمقيمة مع زوجها وأولادها في السويد وبارك الله فيها .. ومن الجدير بالذكر أن أشقاء وأبناء الدكتورة / نوال متميزون جميعاً ويحملون شهادات أكاديمية عالية.. منهم الطبيب ومنهم مهندس في مجال الكومبيوتر.. وقد عملوا على تطوير الكثير من البرامج العالمية وأشتهروا في أوربا .

لا أنا ولاغيري ، لايمكننا أن نشك في كرم وأخلاق ـ حاتم الطائي ـ لقد قرأنا جميعاً الكثير عن ( سخاء وكرم ) ذلك الرجل الجليل الكريم .. وأطلع الجميع على قصته مع فرسه التي كان يحبها وقد نحرها من أجل ضيوفه.. وعشرات القصص ألأخرى.
نعم أنه ـ حاتم الطائي ـ أبو المكارم وألأخلاق ومن بني طي ، تلك العشيرة العربية ألأصيلة التي أنجبت الكثير من النجباء وهنالك العشرات من ألأسماء اللامعة من أحفاد ذلك الرجل العظيم .
لاشك بأن الرجل ـ رحمه الله ـ كان عربياً... طيب :
ياترى هل كان هو الكريم ألأول وألأخير ..؟؟ وهل أن بقية شعوب العالم لايملكون شخصاً بمستواه ؟؟ أم ماذا ..؟؟.
نعم من حقنا أن نسأل.. وفي نفس الوقت الرد جاهز وبالأدلة القاطعة :
نعم لكل شعوب الدنيا ( حاتمهم ) ولكن ككل ألأشياء هنالك درجات... اليس كذلك؟ ، فلربما هنالك من كان ولايزال يملك أكثر من ( حاتم ) .. ولم لاء!!؟؟.
بعد هذه المقدمة البسيطة من حق القارىء الكريم أن يعرف ماذا أقصد وياترى من هو ذلك الرجل الجليل الذي نافس ( حاتم الطائي) وبالأدلة الدامغة وبشهادة آلآف من البشر؟؟؟.
للكورد أيضاً حصة من ( حاتم ) .. ولكن اليوم نتحدث عن شخصية خالدة أبد الدهر ، حاله حال ( حاتم الطائي) يتذكره جيل بعد جيل.. بأختصار أنه الكلداني الخالد / عبد الكريم الياس .. من أهلنا مسيحيوا السليمانية والملقب بـ ( كريم علكة ) !!.
شىء بسيط عن تلك العائلة الكريمة :
من العوائل الكلدانية التي أستقرت في مدينة / السليمانية قادمة من قرية ( أرموطة ) القريبة من قضاء/ كويسنجق في محافظة أربيل .
ــ ولد / عبد الكريم الياس 1867 وكان أكبر أشقائه [ رزق الله ، عبدالرحيم ، فرنسيس].
ــ والده ( الياس) كان من كبار تجار الحبوب والقطن .
ــ بعد وفاة والده ، أنتهج نفس العمل ولكنه طور التجارة وأصبح يتاجر مع أيران وأرسل أشقائه لغرض تنسيق التجارة مع كبار تجار هناك .
ــ خلال فترة قليلة كسب ثقة كبار التجار والسوق.. وأصبح من أغنى ألأغنياء.
ــ كان متحدثاً جيداً.. له أسلوب في أقناع الطرف ألأخر .. ذكياً وتقي ـ يخاف الله ـ وأخلاقه عالية جداً .. بالمقابل كانت نظرة المجتمع اليه نظرة حب وتقدير وأعجاب .. كان من أشهر الوجوه ألأجتماعية في المدينة وكذلك في دواوين آل بابان والشيوخ البرزنجية وغيرهم .
ــ لقب العائلة ( علكة ) جاء من تصغير أسم والدهم ـ الياس ـ حين النطق بالكوردية.. وهكذا أصبح ـ علكة ـ لقب العائلة ولحد اليوم .
المناصب التي تبؤها / المرحوم كريم علكة :
نظراً لسمعته الطيبة وقابلياته تبؤ مناصب حساسة في ذلك الوقت ومنها :
ــ في فترة حكم العثمانيين ، أصبح عضو في محكمة ( جزاء ) السليمانية .. كان بمثابة ـ قاضي ـ حيث كان يصلح بين التجار .. أي خلافات بين التجار كانت تحال اليه .
كان بأمكانياته الفذة يحل كافة الخلافات ويرضي كافة ألأطراف.. حينها كان يرسل التوصية الى رئاسة المحكة لأجل التصديق .
ــ عين وزيراً للمالية في حكومة الشيخ / الملك محمود التي تشكلت في السليمانية بتأريخ 10 / 10 / 1922.

لماذا / عبد الكريم علكة ؟؟؟:
من بين العشرات من التجار وألأغنياء وملاكي ألأراضي الزراعية وألأغوات والباشوات.. ياترى لماذا هو بالذات نافس ـ حاتم الطائي ـ العربي.. لابل أشتهر أكثر بين الناس هناك؟؟؟.
للرد : نعم كان ولايزال هو ألأول وألأخير يستحق ذلك اللقب .. واليكم القصة :
في سنوات ( القحط ) 1916 و1917 حيث الحروب والجفاف في آن واحد .. أنتشر الجوع والبطالة بشكل مخيف.. نعم لقد مات الكثيرون من الجوع.. أصبح من المناظر الطبيعية أن ترى الجثث في الشوارع وألأزقة وداخل البيوت .. وتبقى الجثث في تلك ألأماكن حتى من يتبرع بدفنهم!!.. كانت مآساة بمعنى الكلمة !!.
نعم في هذه الظروف الصعبة يبرز ذلك الكلداني الشهم / كريم علكة ويثبت للعالم بأن هنالك من هو أكرم من ـ حاتم الطائي ـ وبالأفعال وليس بالأقوال فقط!!.
في الوقت الذي أستغل العشرات من التجار ( الجشعين ) تلك الحالة برفع أسعار الطحين والحبوب، وأمسوا يبيعون ( حقة ) الطحين بثلاثة ليرات رشادية ، وبذلك كونوا ثروات طائلة ولكنهم فقدوا سمعتهم وذويهم في نفس الوقت!!.
لكن الكلداني الشهم / كريم علكة عمل بعكس هؤلاء حيث :
أشترى كميات كبيرة من تلك المواد وخزنها في مخازنه ووضع عليها حراسة مشددة وتصرف كالأتي :
ــ خفض ألأسعار لحد النصف للميسورون الذين كانوا يستطيعوا الشراء.
ــ للفقراء والمحتاجون مجاناً!!.. نعم مجاناً ومن غير مقابل .
ــ مطحنته الخاصة كانت تعمل ليل نهار لأجل الفقراء .
ــ فتح / مخبزاً ..لتزويد الناس بالخبز مجاناً.. المخبز كان شغال من الصبح الى المساء!!.
ــ في كل مساء كان يأمر بطبخ كميات كبيرة من ( شوربة / رز مع اللحم ) لتوزيعها على مئات الفقراء والمحتاجين.. وكان بأمكان الفقير أن يأكل هناك أو يأخذ حصة أهله أيضاً!!!.
ــ كان يقوم وبأستمرار بشراء كميات كبيرة من الحبوب والرز بأسعار مرتفعة ويوزعها مجاناً وبقية التجار متعجبون من تصرفه وكرمه وخلقه !!!.
بذلك حمى آلآف من الموت المحقق.. نعم كان له الفضل ألأول وألأخير في أنقاذ الجياع من أبناء مدينة السليمانية وحتى القصبات المجاورة ..!!.
أعمال خيرية أخرى :
من المعلوم أن المرحوم / كريم علكة كان مسيحياً.. ولكن مع ذلك كان قد قدم الكثير الى جوامع مدينة السليمانية .. ومنها :
كان يملك ( كهريز ) ماء.. فقد تبرع بذلك الكهريز ..لخدمة جوامع السليمانية ، فقد أمر بشق السواقي وأيصال المياه الى الجوامع التالية :
جامع شيخ أمين ، تكية روته ، حمزة آغا ، شيخ محمد برزنجي .. وجوامع أخرى .
وكذلك قدم الكثير من أجل الترميمات وأضافة الكثير من المرافق الى جوامع عديدة !!.
ــ أمر بدفن كافة الموتى وعلى حسابه الخاص .
ــ تفقده لأحوال الفقراء بنفسه .
ــ مساعدة المرضى وشراء ألأدوية لهم .
ــ شراء كسوة شتوية للعديد من الطلبة الفقراء .
ــ في ألأيام ألأعتيادية ، كان يقيم الولائم لعامة الناس ويقدم لهم أفضل المأكولات .
ــ كان ألأسخى ,ألأكرم في مجال التبرعات ( في كافة المجالات للأهالي والبلدية وغيرها ) .. كان يتبرع أكثر من عشرة تجار مقتدرون .

كريم علكة الشجاع الشهم :
ــ أثناء قصف مدينة السليمانية من قبل الطائرات ألبريطانية ، هاجر أكثر من 90% من ألأهالي المدينة وتركوا بيوتهم وحلالهم.. لكن المرحوم / كريم علكة والذي كان يسكن في محلة / كويزة أبى أن يترك المدينة بل ظل وعائلته في المحلة وبقت بجوارهم عائلة الشخصية ألأجتماعية المعروفة / الحاج أبراهيم آغا !!.
وحينما دخلت القوات البريطانية المدينة .. توجه قائد العسكر الى بيت علكة وتعجب من وجودهم.. سأله :
ــ عجباً لم تتركوا المدينة ؟؟.
رد عليه المرحوم / علكة :
ــ أنا بن هذه المدينة.. من العيب أن أبقى أوقات الفرح وأتركها أيام الشدة!!.
تعجب القائد من شجاعة ووطنية هذا الرجل.. فأحترمه كثيراً!!.
ــ ما أن دخلت القوات البريطانية المدينة حتى قامت بسلب ونهب أكثرية دور الميسورين.. منهم دار الشيخ / محمود الحفيد !!.
قام المرحوم / كريم علكة بشراء كل الحاجيات من الجنود البريطانيين وبعدها أعادها الى أصحابها من دون مقابل !!.
ــ في سنة / 1913 زار قنصل روسيا السليمانية .. زار الكنيسة الوحيدة وطلب من القس أن يلتقي بأكبر شخصية في المدينة .
قال القس : لايوجد غير كريم علكة .
أرسل القنصل أحدهم ليأتي الى الكنيسة ويلتقي به .. لكن المرحوم رفض الذهاب واللقاء بالقنصل!!.
حينها قال القنصل :
ــ طيب سأزوره أنا !!.
رد علكة / لا أريد حتى زيارته.. لماذا يريد مقابلتي.. أنا شخص وطني لي حكومتي ولنا متصرف لواء.. لا أريد اللقاء..لابد من أنه يبتغي شيئاً ما.. لماذا لايزور المتصرفية..الرجل المتصرف هو الذي يمثل الحكومة و الأهالي... ليس عندي شيئاً أبحثه مع قنصل روسيا ولا مع أي قنصل أجنبي !!!.
لم يلتقي بالقنصل.. وحينما سمعت السلطات المحلية الخبر شكروه على شجاعته ووطنيته !!.
ــ في سنة / 1922 أمرت بريطانيا وفي حالة عدم خروج الشيخ / محمود من السليمانية ستقوم بقصف المدينة بواسطة الطائرات!!.
لذلك قرر ألأهالي من تشكيل وفد لمنع هذه العملية .
نعم شكلوا وفداً من الشخصيات التالية :
كريم علكة .
أحمد بك فتاح بك .
حاجي مصطفى باشا .
شيخ قادر الحفيد .
شيخ عبد الكريم قادر كرم .
توجهوا الى كركوك أولاً ومن هناك أبرقوا الى المندوب السامي البريطاني لغرض مقابلته.. وعندها توجهوا الى بغداد.. وكان المتكلم بأسم الجماعة هو المرحوم / علكة لكونه كان يجيد العربية بطلاقة أضافة الى الكلدانية والكوردية والفارسية والتركية وألأنكليزية !!.
التقوا بالمندوب السامي وشرحوا مخاطر تلك العملية وأستنكار ألأهالي لها والنتائج الكارثية !!.
حينها التقى / علكة بالمرحوم الملك / فيصل ألأول وقد تباحثا كثيراً حول مواضيع عديدة ومنها أستنكارة لضم بعض المدن والقصبات الى لواء كركوك بعد أن كانت تابعة الى لواء السليمانية!!.
ــ 1923 هاجرالمرحوم علكة وأسرته الى كركوك.. وهناك أيضاً ساعد الناس بكثرة.. بعدها أستقرت العائلة في بغداد!!.
ــ كان المرحوم علكة أول من أدخل ( سكر قند ) الى السليمانية .
ــ بتأريخ 25 / كانون الثاني / 1948 ينتقل الكريم الوطني الكبير / كريم علكة الى
جوار ربه ويدفن في المقبرة الكاثوليكية في بغداد .
وآلآن لقد أطلقت السلطات المحلية في السليمانية أسم أحد الشوارع بأسم / شارع كريم علكة !!.
مجرد أقتراح :
أقترح على بلدية السليمانية أقامة تمثال لذلك الكلداني الشهم .. وأطلب من وزارة التربية وضع حياته وأعماله ضمن درس التربية الوطنية ليظل أسمه خالداً أبد الدهر !!... وأخيراً أتمنى على المجلس البلدي وشخص ألأخ / المحافظ أن يجعلوا من مسكن هذا الرجل العظيم متحفاً ومزاراً ليزوره الناس والعالم من مختلف أنحاء العالم .
أعتقد أنه يستحق أكثر من هذا ... مجرد أقتراح .
رحم الله / كريم علكة .. وبارك الرب بأعماله الخيرة.. مكانه الجنات الخلد أنشاء الله تعالي.. وكل الحب والتقدير لأسرته وأحفاده ولعموم الكلدان في العالم بأبنهم البار الخالد / كريم علكة.. وتحية لتلك ألأرض الطيبة التي عاش وترعرع عليها ذلك الكريم الشجاع الشهم ... الف تحية لكل من كتبوا عن ذلك الرجل .... وهم كثيرون الحمدلله .

حمدان :هذه المقالة نشرت قبل اربعة اعوام ..لكن بسبب طلب العديد من الأخوة الأعزاء ها نلبي طلبهم و نعيد نشره من جديد مع الممنونية ...
بعد نشر الموضوع بشهر سمعنا أخبار سارة منها:
ـ اطلاق أسم كريم علكة على أحدى المدارس وكذلك على شارع في قلب مدينة السليمانية..
المصدر :
http://hammdann.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3578:2011-10-22-08-59-36&catid=37:2011-01-30-07-38-16&Itemid=78

100
صورة نادرة اخرى لمار بهنام الحبيب والكهنة والطلاب.. هل تصدق

101
خارطة نادرة لقرى سهل نينوى ..  لاحظ اسماء القرى والجبال .. تحياتي



102
صورة نادرة لديرمار بهنام ودير مار متي
تحياتي





103
صورة نادرة لدير الربان هرمزد



تحياتي

104
أهم التشريعات الماسة بحقوق المسيحيين ومقترحات التعديل  :






1-   المادة 2/أولا /1   وقد نصت هذه المادة على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام). وهو نص زج الدين في قلب السياسة ، وهو نص يتعارض مع حرية الأديان الأخرى .
2-   قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010:- حيث انتزعت ملكية الآلاف الدونمات من أصحابها وقد تضرر المسيحيين بشدة ، ويوجد العديد من المآخذ القانونية على نصوص هذا القانون الذي لم ينصف المدعي.
3-   قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة1972 المعدل : - نصت أحكام المادة 21 الفقرة 3 منه على (يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين ).من خلال هذا النص أصبح الآلاف من القاصرين مسلمي الديانة خلافا لرغبتهم .وكذلك نص المادة  20 الفقرة 2 منه على  (يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا لأحكام هذا القانون) وبمفهوم المخالفة ، فانه يعني عدم جواز تبديل الديانة للمسلم لأن الأمر يعد ارتدادا.
وكذلك نصت المادة(17) من قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959المعدل (يصح للمسلم أن يتزوج كتابية _مسيحية أو يهودية _ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم) . وكذلك نصت المادة (18)من القانون أعلاه (إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية ، أو التفريق بين الزوجين).هي نصوص قيدت حرية الأديان وخالفت أحكام المادة 14 من الدستور العراقي لسنة 2005 والتي  نصت على (ان العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل واللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي . .)
4-   المادة 52 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 منح مقاعد عدد ثلاثة محجوزة (كوتا) للأقليات للمحافظات نينوى وبغداد والبصرة وعددها قليل ولا يتناسب مع أعداد المسيحيين .وكذا الحال في قانون الانتخابات رقم 16) لسنة 2005 المعدل الذي منح المكون المسيحي خمس مقاعد برلمانية بواقع مقعد واحد للمحافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك و اربيل)، وحيث أن التمثيل النسبي هو شخص واحد لكل مائة ألف شخص لذا فأن المقاعد الخمسة قليلة وكان الأجدر جعلها 12 مقعد .
5-   قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل :- نصت المادة 45 على (يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك). وهذا يعني حرمان المسيحيين من عملية ضم الطفل .علما ان القانون العراقي لم يأخذ بالتبني.





مقترحات القوانين والتعديلات :-
1-    درج المسيحيين في ديباجة الدستور انعكاسا لدورهم التاريخي في صنع الحضارة ومدى مساهمتهم الفعالة لنهضة الشعب العراقي .
2-   إلغاء أحكام المادة 2 /أولا/1من الدستور او تعديلها بما يضمن عدم تدخل الدين بالسياسة كونهما خطان متوازيان لا يلتقيان.
3-   إعادة النظر في قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية بما يحقق الموازنة الحقيقية بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن والحكم بإعادة الأراضي غير المفروزة  والحكم بالتعويض العيني، وأن تعذر ذلك بالتعويض المادي المجزي.
4-   تعديل الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الأحوال المدنية وجعلها ( يبقى الأولاد القاصرون في ديانتهم على ان يمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد) وإعادة النظر بأحكام مواد قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959المعدل المواد 17 و18 منه .
5-   اعتماد محل التسجيل بدلا من محل الولادة في عملية تخصيص قطع الأراضي للشرائح المشمولة بالتوزيع(الشهداء والمهجرين والسياسيين والموظفين وسواهم ).
6-   تفعيل توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين الصادرة بتاريخ 24 تشرين الثاني 2010 ، من خلال إيجاد التشريعات اللازمة للتفعيل.
7-   اعتبار المسيحيين شعبا أصيلا وإصدار القوانين اللازمة لتحقيق ذلك.
8-   تشريع قانون للأحوال الشخصية لمسيحيي العراق بدلا من ان يخضعوا لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، وكذلك تعيين القضاة المسيحيين والكادر لتولي محاكم الأحوال الشخصية الخاصة بهم.
9-    اعتبار الطفل مجهول النسب في المناطق التي تغلب عليها الدلائل،  مسيحيا وجواز تبنيه أو ضمه من قبل مسيحيين وبالتالي تعديل أحكام المادة 45 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ، والمادة 32 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة1972 المعدل .
10-   ان يكون تمثيل المجالس في الأقضية والنواحي من سكنه مركز الناحية والقضاء ومحل تسجيله في هوية الأحوال المدنية نفس المركز ، وتشكيل مجالس في القرى ، وبالتالي تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008  بما يضمن التمثيل الصحيح وخلق الموازنة الفاعلة وبما يحافظ على خصوصية المنطقة .والإسراع بأجراء الانتخابات كون الموجودون حاليا غير منتخبون ، رغم مرور سنوات طوال على توليهم المنصب الو جاهي .
11-   بالنظر لما عانته هذه مناطق سهل نينوى  إلى تغيير ديمغرافي من خلال إتباع سياسات إسكانية كثيفة ، لذا يستوجب والحالة هذه اعتبارها مشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور .والمادة 23/ ثالثا / ب التي تحظر التملّك لإغراض التغيير السكاني .
12-   إيجاد إقليم خاص يجمع المسيحيين بباقي الأقليات ضمن سهل نينوى او محافظة خاصة بهم.
13-   تنظيم قانون لتمليك المتجاوزين على أراضي الدولة السكنية خاصة التجاوزات القديمة منها.
14-   تنظيم قانون لإطفاء حق التصرف والتعويض العيني عنها ، وشمول الأطفاءات غير             
         المستوفاة لأقيام أثمانها بالقانون.
15-   إصدار قانون يسمى بقانون حماية المكونات العراقية يضمن حقوق الأقليات الدينية بما فيهم المسيحيين حتى نضوج فكرة تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، ووضع البنود اللازمة لحماية الحقوق في جميع المجالات ، ومن ضمنها منح المسيحيين مناصب سيادية وإدارية والاستفادة من خبراتهم المتراكمة .

105
النباتات الأكثر سمية في العالم
(الدفلى والخروع وسواها)

نقدم من على هذه الصفحات النباتات الأكثر سمية في العالم، ولكن هذه الحقيقة لا تُلغي كون بعض هذه النباتات السامة هي مصدر للشفاء والدواء. فخبراء الصناعة الدوائية في الدول التي تمتلك إمكانات علمية وبحثية قوية، استطاعوا عزل بعض المكونات الكيميائية لهذه النباتات، وصنعوا منها، أو قلدوا صيغتها الكيميائية مخبريا، أدوية لا تزال تستخدم منذ عشرات السنين.
- الشيء الهام الذي حاولنا أن نبرزه هنا هو الحذر من هذه النباتات السمية، لأنها ولو كانت مصدرا للدواء عند الخبراء إلا أنها تبقى مصدرا للموت عند الإنسان العادي لو حاول أن يتناولها مباشرة.
- في هذا المقالات القصير انتهجنا خطا وسطا بين الاحترافية والتبسيط متجنبين بعض المفاهيم الخاطئة التي قد لا تكون علمية وإنما تهدف فقط إلى الإبهار وجلب نظر القارئ إلى كلام جديد.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

منقول.. تحياتي

106
عدد سكان العالم يصل 7 مليار، شاهد الكثافة
جاء في تقرير لهيئة الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم سيصل إلى 7 مليارات نسمة في نهاية شهر تـشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وأعلن المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان باباتوندي أوشوتيمن بهذه المناسبة أن "هذا الرقم يمثل تحدياً وفرصة سانحة على حد سواء". ولفت إلى أنه "بالرغم من أن بعض التحديات الرئيسية تتمثل في الفقر وانعدام المساواة وزيادة الإجهاد الذي تتعرض له الموارد، فإن العالم أصبح أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، ما يتيح إمكانيات لا حصر لها.. فنحن الآن نملك قدرة غير مسبوقة على تبادل المعلومات والأفكار والتواصل مع المجتمعات عبر المعمورة من أجل حل المشاكل المشتركة".
يذكر أن الصين تحتل المرتبة الأولى على نطاق العالم من حيث عدد سكانها الذي بلغ 1 مليار و350 مليون نسمة، وتليها الهند (1 مليار و240 مليون نسمة). لكن الأخيرة ستتقدم إلى المركز الأول، حسب تنبؤات خبراء، بحلول عام 2050 عندما سيصل عدد سكانها إلى 1 مليار و690 مليون نسمة بينما سينخفض عدد سكان الصين إلى 1 مليار و300 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة بحلول عام 2040 تقريبا.
صور مختارة تعبر عن الزحام السكاني في بعض المدن العالمية وخاصة في قارة اسيا التي تمثل 60% من عدد السكان في العالم تليها افريقيا :
شاهد الصور: تحياتي

الأطفال يلعبون في أنابيب المياه في موقع البناء على ضفاف نهر يامونا في الله آباد

الدراجات النارية على الطريق في ساعة الذروة في تايبيه. وعلى الطرق في تايوان نحو 8.8 مليون دراجة نارية والدراجات البخارية والمركبات 4800000 ، كلهم تقريبا في ثلث الجزيرة.

العداؤون في الشارع امام مترو انفاق طوكيو قبل سباق الماراثون في طوكيو.

العربات في شوارع داكا. أكثر من 300،000 عربات تعمل في شوارع عاصمة بنغلاديش في كل يوم.

المتقدمون للحصول على فرص عمل في معرض الوظائف نانجينغ ، الصين.

رجل يمشي على جسر مشاة في لاغوس ، نيجيريا

صورة عرض للقاهرة من الطائرة، مصر

المصدر :
http://www.niswan.net/online/articles/43/44/S-16992,43,44.html

107

غرائب وعادات الزواج عند نساء العالم

- الزواج المشترك فى التبت
 :من أقبح العادات السائدة فى بلاد التبت بالصين أنه إذا كان عدد من الأخوة يعيشون فى منزل واحد ، فإن أكبر الأخوة ينتقى إمرأة ويتزوجها وتكون مشاعة بينه وبين أخوته ويشتركون جميعاً فى مضاجعتها .
2 - فى بنجاب الهندية

 :يشترك عدد من الأشخاص بعقد قرانهم على زوجة واحدة ويتفقون فيما بينهم على توزيع الايام وتخصيص الليالى فى الإستمتاع بهذه الزوجة التى يروق لها هذا الزواج وقد يبلغ عدد الأزواج أحياناً ستة أزواج أو ربما أكثر .. وإذا حملت الزوجة فيكون الولد الأول من نصيب أكبر الأزواج سناً والثانى للذى يليه وهكذا .
3 - الزواج عند الصينيين :

من غرائب عادات الزواج عند الصينيين فى بعض المناطق أن يتم عقد الخطبة بدون أن يرى العروسان بعضهما ..فإذا تم الإتفاق يقوم أهل العروسة بتزيينها ثم يضعونها فى محفة خاصة ويغلق عليها الباب ثم يحملونها إلى خارج البلدة ومعها بعض أهلها ، الذين يقابلون الزوج هناك ويعطونه المفتاح فيقوم بفتح المحفة ويراها فإذا أعجبته أخذها إلى منزله وإلا ردها إلى قومها .
4 - الخطوبة فى التبت
 :مقاطعة التبت لها طقوس غريبة فى الزواج والخطبة فعن إختيار الزوج للزوجة ..يقوم بعض أقارب العروس بوضعها أعلى شجرة ويقيمون جميعاً تحت الشجرة مسلحين بالعصى فإذا رغب أحد الأشخاص فى إختيار هذه الفتاه عليه أن يحاول الوصول إليها والأهل يحاولون ان يمنعونه بضربه بالعصى فإذا صعد الشجرة وأمسك يديها عليه أن يحملها ويفر بها وهم يضربونه حتى يغادر المكان ويكون بذلك قد ظفر بالفتاة وحاز على ثقة أهلها .
5 -الزنا فى الهند :
فى قبيلة ( أربة ) الهندية المرأة التى لم تلد أبناء من زوجها .. يأمرها زوجها بإرتكاب الزنا الذى يتم بالتراضى بينهما ..أما قبيلة ( اليشرطية ) فإنهم يبيحون الزنا للضيوف فقط !!وقبيلة ( تودا ) فى جنوب الهند لها طقوس غريبة فى الزواج أثناء الإحتفال بالعرس ينبغى على العروس الزحف على يديها وركبتها حتى تصل إلى العريس ولا ينتهى هذا الزحف إلا عندما يبارك العريس عروسه بأن يضع قدمه على رأسها .
6 - الزواج فى غينيا الجديدة :

من عادات الزواج هناك أن تسبح الفتاة فى بركة ماء وهى عارية تماماً فإذا قدم إليها أحد الحاضرين قطع ثياب تكون قد اعجبته وارتضاها زوجة له وعندما تتناول القطعة تصبح على الفور زوجته .
7 - جنوب الهند أم العجائب :
فى مدينة بوندا يورجاس تختبر العروس عريسها بوضعه فى إمتحان قاس وصعب فهى تصحبه إلى الغابة وتشعل النار وتكوى ظهره العارى ،فإذا تأوه أو تألم من الكى ترفضه ولا تقبله عريساً لها وعدا ذلك تفضحه أمام بنات القبيلة ، وإذا كان العكس تعتبره الحبيب المفضل والجدير بالحب والزواج .
8 - أندونيسيا :

يحظر على العروس فى أندونيسيا أن تطأ بأرجلها الأرض يوم زفافها خاصة عندما تنتقل من بيت أهلها إلى بيت زوجها لذا يُجبر والدها على حملها من بيته إلى بيت عريسها على كتفيه مهما طال الطريق .
9 - الملايو :
من عادة الزواج فى ملايو أن الرجل إذا أحب فتاة فإنه يأتى ويمكث وينام فى بيت الحبيبة بعد موافقتها ويبقى ويعيش معها مدة عامين دون أن يمسها فإذا راقت له خلال هذه الفترة التجريبية عندها توافق عليه وتتزوجه .. أما إذا كان مخلاً بالأدب وصاحب أخلاق سيئة فإنها تطرده على الفور .
10 - جزيرة جرين لاند :
فى الأقاليم الريفية منها يذهب العريس ليلة الزفاف إلى منزل عروسه ويجرها من شعرها إلى أن يوصلها إلى مكان الإحتفال .
11 - الباسفيك :
من عادات اهالى جزيرة هاوان أن يقدموا صداق المرأة الجميلة بعدد كبير من الفئران وتقل هذه الكمية حسب جمال العروسة .
12 - المهر العجيب فى جاوة :
أغرب وأعجب مهر فى العالم هو الذى يطلب من الأشخاص الراغبين فى الزواج فى جزيرة جاوة الغربية أن يقدم كل زوجين 25 ذنب فأر لإستصدار رخصة الزواج كما يطلب إلى الأشخاص الذين يطلبون تحقيق الشخصية أن يقدموا 5 أذناب  حاكم جاوة فرض هذه الرسوم الغريبة فى سبيل القضاء على الفئران التى أصبحت خطراً يهدد محصول الأرز ..
13 - الزفاف فى بورما :
من طقوس الإحتفال بزفاف الفتيات فى بورما أن يأتى رجل عجوز ويطرح العروس أرضاً ويقوم بثقب أذنيها فإذا تألمت وتوجعت وصرخت لا تقدم لها المساعدة حتى تنزف أذنيها دماً .. يتم كل هذا على إيقاع الفرقة الموسيقية التى تنهمك فى العزف كلما توجعت الفتاة أكثر .
14 - قبيلة جوبيس الأفريقية :
تُجبر العروس فى قبيلة جوبيس الأفريقية على ثقب لسانها ليلة الزفاف حتى لا تكون ثرثارة ويمل منها زوجها .. بعد ثقب اللسان يتم وضع خاتم الخطبة فيه يتدلى منه خيطاً طويلاً يمسك الزوج بطرفه فإذا ما ثرثرت الزوجة وأزعجت زوجها يكفيه بشّدة واحدة من هذا الخيط أن يضع حداً لثرثرتها وكثرة كلامها .
15 - جزيرة تاهيتى :
تضع المرأة فى جزيرة تاهيتى وردة خلف الاذن اليسرى إذا كانت تبحث عن حبيب ... وتضع الزهرة خلف الأذن اليمنى إذا وجدته .
16 - جزيرة جاوة :
تصبغ العروس أسنانها باللون الأسود وتغسل قدمى زوجها أثناء حفلات الزواج كدليل على إستعدادها لخدمته طيلة حياتها .
17 - جنوب المحيط الهادى :
أبسط طقوس الزواج وأقلها تعقيداً هى تلك التى تمارسها قبيلة نيجريتو فى جنوب المحيط الهادى ففى تلك الجزيرة يذهب الخطيبان إلى عمدة القرية فيمسك برأسيهما ويدقهما ببعض وبهذا يتم الزواج .
http://www.iraqag.com/vb/showthread.php?s=2e2fbd16e610ab280dc72ff1285a7b78&p=33471#post33471

108
أكبر عشرة جيوش في العالم
* علي الرغم من أن الدبلوماسية هي العمود الفقري للسيناريو الدولي في الوقت الحاضر ، إلا إنك تجد بعض البلدان تنفق نسبة كبيرة من ميزانياتها السنوية على المؤسسة العسكرية، ولأسباب وجيهة ، أنه بنظرة إلى الوراء في التاريخ يكشف إنه نادرا ما تم الفصل في المنازعات على الورق ، عندما تصل التوترات ذروتها ، وربما تتواجد جبهات وفصائل إرهابية داخل البلدان الناشئة بينها الخلافات في جميع أنحاء العالم تأجج نار الخلافات ، والجيش هو دائما في حاجة إلى المزيد من الأفراد القادرين علي الفصل في تلك المنازعات.
فيما يلي قائمة بالدول العشر التي لديها حاليا أكبر القوى العسكرية في العالم











منقول

109
أشهر عشر شخصيات كان لها تأثير كبير على مستوى العالم
الأنبياء والرسل عليهم السلام أحدثوا التبدلات الأهم في تاريخ البشرية على الإطلاق، وهم خارج حدود التقييمات الدنيوية.
- نعرض هنا عشر شخصيات دنيوية ساهمت في إحداث تغييرات على المستوى العالمي ولكن ليس بطرق متشابهة، لأن طبيعة ما قدمه بيل غيتس وآينشتاين مثلا، يختلف تمام الاختلاف عن الذي قدمه هتلر.
- وهي قائمة افتراضية قابلة للنقاش بطبيعة الحال.











منقول

110
قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 44 في 9/6/ 2011

1.الموافقة على مشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

2.إصدار النظام رقم ( ) لسنة 2011 نظام شركات الاستثمار المالي إستناداً الى أحكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور وأحكام المادة (4/البند ثانياً) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (56) لسنة 2004 (قانون البنك المركزي) والمادة (9/البند ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3.قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

أ‌-إيقاف بيع عقارات الدولة الى الموظفين والقطاع الخاص والقطاع المختلط وحتى إشعار آخر

ب‌-تكليف وزارة العدل بمراجعة بيوعات عقارات الدولة او عقارات المواطنين والعقارات المحجوزة اذا كانت مبنية على اساس التزوير والغش والتدليس.

ت‌-تشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات الآتية: وزارة المالية، العدل، البلديات، وامانة بغداد، وهيئة دعاوى الملكية تتولى مراجعة بيوعات عقارات الدولة اذا كانت مبنية على اساس الغبن الفاحش او الغش في البيع.

ث‌-تقدم وزارة العدل بمقتضى تكليفها في البند (ب) اعلاه نتائج اعمالها الى اللجنة المشكلة في ثالثاً اعلاه.

ج‌-تقدم اللجنة المشكلة في (ت) اعلاه نتائج اعمالها الى مجلس الوزراء في غضون مدة أقصاها اربعة اشهر.

ح‌-تكلف اللجنة آنفاً في(ت) بتقديم رأي نهائي الى مجلس الوزراء حول عقارات المنطقة الخضراء والجدوى من استمرار ملكية الدولة لها أو بيعها الى شاغليها بالأسعار التجارية السائدة.

4.الرجوع الى الإجراءات السابقة في صحة صدور الشهادات لأغراض التعيين بمخاطبة الجامعات والكليات من قبل الوزارات مع إرسال نسخة الى مفتش عام وزارة التعليم العالي للتدقيق وإبلاغ الوزارة.

5.الموافقة على استقدام (150) طبيب وطبيبة تخدير و(1000) ممرضة عامة مختصة من دولة الهند وبنغلادش بكلفة 16.731.000 دولار سنوياً من وزارة المالية وإشراك ممثل من وزارة العمل في اللجنة ذات العلاقة مع الموافقة على الإعلان عن قبول خريجي كليات العلوم من أقسام البيولوجي والكيمياء والفيزياء بالتعيين كممرضات وممرضين بعد دخولهم دورة تمريضية لمدة ستة اشهر ويتم الإعلان عن عشرة آلاف درجة وظيفية وان تكون 50% من المقبولين من الكادر النسوي.

6.الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

7.إقرار توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الموافقة على طلبات زيادة الكلف الكلية لمشاريع وزارات الصحة والنقل والداخلية.

8.تخويل وزارة التربية شراء جهاز لاب توب (حاسوب) وإهداءه للخمسة الأوائل على كل من الفرع العلمي والأدبي والإسلامي والمهني إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

9.تكليف وزارات العدل والدفاع والداخلية وحقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية بوضع آلية لحفظ النظام داخل السجون ومنع تكرار حالات الهروب من خلال إناطة المهمة بقوات أمنية إضافة لمهمة حماية محيط السجن الخارجي مع إحتفاظ وزارة العدل بإدارة وضع السجون.

10.الموافقة على شطب ديون استهلاك الطاقة الكهربائية لمجمع الحياة السكني قبل استلام مجلس القضاء الأعلى لإدارته والبالغة (293.964.850) دينار استناداً الى القسم (4/11) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 95 لسنة 2004، ويتم تحويل المبلغ من وزارة المالية الى وزارة الكهرباء.

111
اغبى واغرب 15 قانون بالعالم
________________________________________

الهدف من سن القوانين هو لعب دور معين في مجتمع سليم بطريقة مستقرة ومنضبطة. ومع
ذلك، فهناك قوانين كثيرة لا تزال تتسم بالغباء في جميع أنحاء العالم، بعضها يثير تساؤلك
“هل هذا حقيقي؟” وغيرها يثير الضحك، ولكن من الناحية القضائية يمكن مقاضاتك إذا ما
خالفت أحد تلك القوانين.
وفيما يلي قائمة بهذه القوانين التي تتسم بالغباء:
1- لا تطعم الحمام


إطعام الحمام تصرف غير قانوني في مدينة البندقية بإيطاليا، حيث أن فضلات
الحمام تلوث المباني، وتتراوح الغرامة ما بين 50 إلى 600 دولار:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

2- لا تنس ملابسك الداخلية


استكمالاً لسلسلة القوانين التي تتسم بالغباء نجد أنه في تايلاند لا يجوز قانونياً أن
تغادر منزلك وأنت لا ترتدي ملابسك الداخلية:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

3- لا تمعن النظر في تماثيل عرض الأزياء



عندما تخرج مع عائلتك في أيام العطلات بالمملكة المتحدة يتعين عليك أن تتذكر
قانوناً واحداً، ألا وهو عدم السماح للأطفال دون العاشرة بالنظر إلى تماثيل عرضالأزياء وهي عارية.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

4- لا تقد سيارة غير نظيفة


يمكن أن تؤدي قيادتك لسيارة غير نظيفة في موسكو في نهاية المطاف إلى
تغريمك 100 دولار.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

5- لا تمضغ العلكة


لا تباع العلكة في سنغافورة، وإذا حاولت أن تقوم بمضغها فستقع في
ورطة، كما سيحدث ذلك عندما تقوم بإطعام الطيور، وكذلك الأمر بالنسبة للبصق.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

6- لا تغش في الامتحان


يمكن أن يتم إدخال الأطفال من سن الخامسة عشر أو أكثر السجن في بنغلاديش

بتهمة الغش في الامتحانات. فكل عام تتخذ الحكومة هناك تدابير قوية لوقف الغش

وتقوم بتنفيذ حملة إعلامية ضخمة لهذا الغرض من خلال وسائل الإعلام المقروءة


والمرئية لتحذير الطلاب من عواقب ذلك الأمر.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

7-لا تجعل وجهك يبدو قبيحاً


قد يتم إلقاء القبض عليك في ولاية أوكلاهوما، إذا ما فكرت في أن تغير ملامح

وجهك وتجعله قبيحاً.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

8- لا تتناول الشوكولا


في إنكلترا، يُعتبر تناول السيدات للشوكولا في وسائل النقل العامة تصرفاً غير
قانوني.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

9- لا تنظر إلى حيوان الوعل من الطائرة


قد يكون من المستبعد أن ترى العين البشرية حيوان الوعل من طائرة؟ ومع
ذلك، توقع أن تغرم وتعاقب إذا ما خالفت هذا القانون.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

10- لا تسمح لكلبك بالنباح


كيف يمكن للمرء أن يمنع الكلاب من النباح بعد وقت معين كالساعة السادسة مساءً؟:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

11- لا شخير بعد الآن


يحظر عليك الشخير وأنت نائم، إذا لم تكن جميع نوافذ غرفة النوم مغلقة، فهناك
قانون بخصوص هذا الأمر.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

12- لا تمش في الأماكن العامة دون أن تبتسم

[/url
لا يجوز لأي شخص أن يسير في الأماكن العامة دون أن يبتسم. ببساطة، إذا كنت

تواجه يوماً عصيباً، وتنهال عليك بعض المشكلات الصعبة، لا تعبأ بها مهما كان


الأمر وحافظ على ابتسامتك حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::


13- يمكنك ضرب زوجتك


في ولاية كارولينا الجنوبية يجوز قانونياً أن تضرب زوجتك على بعد خطوات من

المحكمة في أيام الأحد.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

14- لا يجوز قانوناً لأكثر من 16 امرأة الإقامة في منزل واحد في ولاية بنسلفانيا


من الواضح أن هذا يخص قوانين منع الدعارة، لكن أليس من الأسهل منع
الدعارة نفسها؟:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

15- ممنوع استخدام الأيدي أثناء المزاح في تكساس


هذا جيد، حتى لا يتحول المزاح إلى معركة تؤدي إلى إصابات، ولكن أليس قانون العقوبات العادي كافياً لردع المعتدي؟

112
تشكيل محافظة في سهل نينوى ..والنقص التشريعي

اكثر الأناس تضررا بعد احداث عام 2003 هي الأقليات ، فغياب سلطة القانون او ضعف تطبيقه اثر سلبا عليهم ، فشريعة الغاب يحتمي فيها القوي ويضعف فيها الذي ضاقت به السبل ، لذا فقد هاجر ما يزيد عن نصف اعداد المسيحيين على مدى ثماني سنوات خلت رغبة منهم في الأحتماء بالأمان وبالدول التي يسود فيه القانون على الجميع دونما استثناء ، ليخسر بلدنا هذا المكون الأساسي الموغل في القدم والذي كان له الفضل الأكبر في بناء المجتمع .
تكمن رغبة ملحة مستقرة في صدور أهالي سهل نينوى بمختلف أطيافه (المسيحية والأيزيدية والشبكية والكاكائية والكيكية وسواهم) في استحداث محافظة لهم ،بشرط ان لا تكون مبنية على أساس عرقي او ديني ،هو كيانا خاصا بهم يمارسون فيه حقوقهم السياسية والمدنية والإدارية بكامل حريتهم رغبة منهم في الحفاظ على كيانهم ومنعا من ابتلاع المزيد من تطلعاتهم ،وهذا تطبيق لأحكام الدستور العراقي لعام 2005 المبني على أساس فيدرالي وهذا ما أشارت إليه أحكام المادة الأولى منه بنصها على ان (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ..) ثم أشار في المادة 13/اولا الى (ان هذا الدستور يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في أنحاءه كافة وبدون استثناء )،وحيث ان المادة 125 منه نصت على (يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون) .لذا اصبح لزاما تطبيق احكام هذه المادة بالشكل العملي الأمثل .
لكن ومن خلال استقراء القوانين النافذة تبين وجود نقص تشريعي وثغرة تستوجب المعالجة  وهي كالآتي:-
1-   عملية  استحداث المحافظات والأقضية والنواحي كانت تتم  وفقا لأحكام قانون المحافظات المرقم 159 لسنة 1969 ، وقد اشار في المادة الثانية الى تقسيماتها الإدارية ، ثم وضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك ضمن احكام المادة الرابعة بنصها ( تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها وأسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناءا على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة ).
2-    تم تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 (الفقير بمواده وأحكامه)والذي بموجبه الغى قانون المحافظات لسنة 1969 حسب احكام المادة 53 الذي اشار صراحة الى الألغاء بعد سريان نفاذه ، تاركا العديد من الأمور دونما معالجة وخاصة مسألة تشكيل التقسيمات الأدارية الجديدة .
3-   اشار قانون أدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 الى تصنيف البلديات حسب الكثافة السكانية استنادا لأحكام المادة الحادية عشر منه.
4-   اصبح لزاما اجراء التعداد العام للسكان الذي يستوجب الأجراء كل عشر سنين وفوات المدة ، ولبيان مدى التغير الحاصل ،خاصة بعد ما مر به البلد من تغيرات جذرية وهجرات غير مدروسة .
عليه اقترح اجراء تعديل لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم من خلال إضافة نص يظهر الآلية الصحيحة لأحداث التشكيلات الإدارية وعدم ترك الأمور على الغارب ، خاصة وان الدستور العراقي قد منح مثل هذا الحق ، وبغية سد النقص التشريعي أقترح أن يكون التعديل كما يلي :-
1-   (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها وأسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي والمقاطعات الزراعية منها وتلحق بمحافظة أخرى بناءا على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ).
2-   (تستحدث الأقضية والنواحي ويعين ويغير مركزها وأسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط النواحي والمقاطعات الزراعية  منها وتلحق بناءا على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ).


                                                                       المشاور القانوني
                                                                       ماهر سـعيد متـي

 




113
                     
             
  الكاتب : القانوني ماهر سعيد متي                     maher_mattic@yahoo.com
•   المصالحة الوطنية باتت ضرورة مستحكمة ووطنية .. يجب عدم إرجائها لان ذلك يؤدي إلى فقدان ثقة المحكوم بحاكمه ، أي المواطن بالمسؤول، لتنسف بذلك نظرية العقد الاجتماعي .علينا أن نزرع الثقة من خلال بناء الأسس المقبولة مع الشعب ،لأن الشعب هو مصدر السلطات . 
•   تتعرض حياة الإنسان العراقي إلى جملة من المخاطر المحدقة ، وباتت حياته مقيدة .. فهو مقيد بحركته وأعماله ومعتقداته ... فالقيود في كل مكان ..
•   رغم ارتفاع الواردات الوطنية والتي فاقت مقدار الأموال الداخلة إلى الموازنة العامة ميزانية أربع دول عربية ..  لا تزال الخدمات شبه غائبة ..
•   يقال أن لكل عمل سلبياته .. يفترض من الجميع أن يكونوا معنيين بإيجاد مكامن الخطأ واقتراح الحلول الناجعة ، ومن ثم اختيار أنسب الحلول ، واتخاذ القرار اللازم والشروع بالتطبيق لتلافي السلبيات بتضافر الجهود .
•   العراق بتنوعه العرقي والديني والثقافي يفرض بواقعه علينا ان نوازن الأمور ونمنح كل ذي حق حقه  علينا أن نفهم لوحة الزهور العراقية الجميلة بتنوعها .. ينبغي أن لا نحرم أقلية أثنية أو دينية من حقوقها .. وأن لا ندع الأكثرية تبتلع تطلعات الأقلية..
•   يجب أن تبدأ خطواتنا بالتسامح والتصالح ، لا الانتقام وأخذ الثأر وان تقوم  بعض من  المليشيات أو الأشخاص بتنصيب أنفسهم كقضاة  للاقتصاص وتطبيق قوانينهم الشخصية ..بدلا من  تطبيق القانون الأصلي الذي يعاقب من الذي أساء إلى المجتمع ..
•   ينبغي أن يمنح المثقف العراقي دورا متميزا وفاعلا في دفع  عجلة التقدم للأمام ، وان يتبوأ المناصب  والمهام ، بدلا من أن يمارس دور المتفرج ..
•   المصالحة تعني ترسيخ المحبة والتعايش السلمي وتعزيز مبادئ الديمقراطية والحفاظ على النظام الفيدرالي وتثبيته وعدم السماح بخرق القوانين من قبل أية جهة كانت حتى وان كانت في قمة هرم السلطة ..
•   نسمع بين الحين والآخر أصوات المنادين بتحقيق المصالحة الوطنية والتي لا تزال قيد المناداة منذ عدة سنوات دون أن تجد لطلباتهم الأرض الخصبة أو المناخ الملائم .. فالمصالحة بحاجة إلى أسس ثابتة راسخة وقوية تستوجب الانطلاق منها نحو التطبيق الفعلي والعملي .. وبحاجة إلى دراسة مستفيضة والاعتراف بالخلل .. لان الإقرار بالمشكلة هو نصف علاج المشكلة .. والدراسة يجب أن تغطي تجارب الدول الأخرى .. ولغرض بيان مواقع الخلل والأسس الكفيلة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اقترح مع التقدير ما يأتي:-
1- الجانب الأمني : يجب الإقرار بأن الواقع الأمني في العراق متأرجح ، والسكان ينقصهم الإحساس بالأمان ، فالأمان أساس المثلث الهرمي الذي أشار إليه ماسلو (نظرية الحاجات).
أ‌-   يجب تنشيط الأجهزة المعلوماتية ( جهاز الأمن أو المخابرات أو الاستخبارات ..)وبما يواكب التطور الحاصل في البلدان المتقدمة.مع الاستعانة بالخبرات المتراكمة للأشخاص الذين عملوا في هذا المضمار قبل عام 2003.
ب‌-   إن عملية تكديس الأجهزة الأمنية وبأعداد كبيرة ، يعقد المسألة ويثقل كاهل الميزانية ويخلق نوعا من البطالة المقنعة ، والأصح الاستخدام الأمثل لوسائل الإنتاج للوصول إلى أعلى إنتاجية. وبالإمكان تقليل نفقات الدفاع ، خاصة وان زمن الحروب التقليدية قد ولى وأصبحت الأسلحة المستوردة خارجة عن الخدمة أو قديمة العهد .
ت‌-   اعتماد الأجهزة الحديثة ، من أجهزة استشعار وكاشفات المتفجرات وسواها ، والاستعانة بالشركات الرائدة في هذا المجال.
ث‌-   وضع خطة إستراتيجية أمدها عدة سنوات وفق جدول زمني وبيان المتحقق منها بعد انتهائها.
ج‌-   وضع خطة بسحب الأسلحة من جميع المواطنين والأحزاب والهيئات والمؤسسات غير الحكومية ، وحصر الموضوع بيد الجهات الحكومية ، وذلك بعد تحقيق النسبة المقبولة من الخطة المرسومة .
2- الجانب السياسي :- يبدو جليا إن الوضع السياسي المشحون ساهم بتفاقم هذه المعضلة في البلد ، فكل جهة تغني على ليلاها ليخرج اللحن نشازا على مسامع الناخبين ، فالسياسات الخاطئة  من قبل البعض ورغبتهم الحصول على بعض من المكاسب المادية والنفعية لحسابهم الخاص دون النظر إلى المصلحة العامة   
أ‌-   إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو تعديله وبما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية وضمان أحقية الجميع بممارسة حقوقهم السياسية وهذا لا يعني غياب سلطة القانون وتطبيقه على الجميع ومعاقبة المسيء والمذنب منهم.
ب‌-   إلغاء المحاصصة في توزيع المناصب.. فهذا النظام الحديث على المجتمع العراقي والذي جاء مناسبا لمرحلة زمنية انتقالية ، أصبح اليوم نظاما لا يتناسب مع تطلعات المجتمع فالمحاصصة هي أرضية خصبة للفساد الإداري والمالي ، لذا أصبح لزاما علينا أن نرفض هذا الأمر وان ندع عملية تشكيل الحكومة لمن حصد أعلى المقاعد البرلمانية على أن يقوم الآخرون بواجب الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية،  وان نعدل أحكام المادة 76 من الدستور وبما يتماشى مع دساتير الدول المتقدمة  التي تملك الباع الطويل في الديمقراطية والتي تسلقت سلم الفيدرالية عبر سنوات طوال 
ت‌-   الدين والسياسة خطان متوازيان لا يلتقيان ، ولا موجب لزج الدين ورجال الدين والأيدلوجيات الدينية في العملية السياسية ، في حين تجاوزت الدول الأوربية هذا الأمر منذ العصور الوسطى ، اخذ رجال الدين في العراق يتدخلون بالسياسة رغم دخول الإنسانية  في الألفية الثالثة .
ث‌-    تعجيل عملية إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي ، فالأعضاء الحاليين غير منتخبين رغم مرور ما يزيد عن سبع سنين .
3- الجانب التشريعي:-  لا تقل أهمية هذا الجانب من الوضع الأمني والسياسي في البلد ، فقد لوحظ مؤخرا بروز عدد من القوانين التي اتسمت بعدم الرصانة القانونية وبالتالي يستوجب إعادة النظر بنصوصها وكمثال على ذلك تشريع قانون هيئة حل المنازعات العقارية الذي صدر عام 2004 والذي الغي بالتشريع الصادر عام 2006 .. ثم ونتيجة السلبيات البارزة بالتطبيق الغي بالقانون الصادر عام 2010 وهذا الأخير توجد عليه العديد من المآخذ القانونية التي تستوجب التعديل .. وكذا الحال بقانون اجتثاث البعث الملغي وقانون المسائلة والعدالة ، وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وسواها من القوانين التي وضعت دون الأخذ بالنظر البعد الإستراتيجي البعيد المدى في التطبيق .وحيث إن القانون هو الذي ينظم جميع أمور المجتمع .. لذا كان لزاما علينا أن نشجع أصحاب الخبرات والكفاءات المخفية ليمارسوا دورهم في بناء الهيكلية القانونية وزجهم في العملية التشريعية ، وإيجاد السبل الكفيلة لإنجاح التشريع ، وهذا يتطلب ما يلي :-
أ‌-   المصالحة تعني أن يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات ، وان يتعدى الأمر مجرد كلمات مسطرة في الدستور مخالفة لأرض الواقع في بعضا من جوانبها ، لا يجوز أن يتمتع البعض بامتيازات على حساب المواطن البسيط ، فلا يجوز أن يتمتع شخص ما بحصانة أمام القانون ، كما لا يجوز أن تمنح حقوق تقاعدية لأعضاء في المجالس أو رؤساء للوحدات الإدارية أو سواهم المنصوص عليها في قانون المحافظات بمجرد قضاء فترة أمدها  ستة أشهر في مجال عملهم ، وكذا الحال لا يجوز أن نمنح قطع أراض متميزة أو رواتب ضخمة لأصحاب الدرجات الخاصة .. يجب إيجاد أرضية متوازنة وتوزيع عادل للثروات لا أن نزيد الغني غنى ، حتى بين الموظفين أنفسهم نجد التفاوت الكبير بالرواتب والامتيازات بين الوزارات  .
ب‌-    تشريع بعض من القوانين الملحة ، كقانون النفط والغاز ، وقانون الأحزاب السياسية ، وقانون الصحافة وسوى ذلك .
ت‌-    المصالحة تعني التطبيق الفعلي للقانون ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ويجب أن يعرض على قاضي التحقيق خلال فترة وجيزة ، وقرار التوقيف يجب أن يكون بقرار قاض ، وحق الدفاع مقدس ومن حق محامي الدفاع مواجهة موكله ، وكذلك عدم استعمال أساليب التعذيب والإكراه ، وضمان المحاكمة العادلة للمتهم مع ضمان حيادية ونزاهة هيئات التحقيق، وعدم منع التجوال واتخاذ الإجراءات الاستثنائية إلا بقانون كما كان الحال في قانون الطوارئ أو قانون الاستعانة الاضطرارية .. وسوى ذلك .
ث‌-    إيجاد تشريعات تحمي الأقليات الأصيلة في المجتمع كالمسيحيين و الكورد الفيليين والصابئة والأيزيديين وسواهم ، و الاستدلال بالتشريعات المشابهة التي تحمي الهنود الحمر أو سكان استراليا الأصليين أو سواهم .
ج‌-    تشكيل محكمة دستورية تختص بالنظر بدستورية القوانين والتشريعات والخروق الدستورية بدلا من توكيل المهمة بيد المحكمة الاتحادية ,
4- الجوانب الأخرى:- هناك أمور أخرى تلقي بظلها علينا ومنها:-
أ‌-   من الصعوبة تحقيق مصالحة وطنية شاملة والعراق لا يزال رازحا تحت طائلة الدول الأكثر فسادا في العالم حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية ، يقال إن أحد مساوئ تطبيق الفيدرالية هو الفساد الإداري ، لذا يجب أن ندعم  أجهزتنا الرقابية وان نحاسب المقصر بمقابل تشجيع الإيجابي منهم ، ووضع الدراسات الكفيلة بإنجاح الموضوع وكشف مواطن الخلل الذي أصبح كالسوس الذي نخر بالبلد .
ب‌-    علينا أن نوجه الميزانية بمعظم مداخلها نحو الاستثمار بدلا من أن نخصص 80% منها نحو البنود التشغيلية ,, فالاستثمار يعني استقطاب رؤوس أموال نحو العراق الغني بثرواته ومناخه الاستثماري المشجع .. والاستثمار يعني تشغيل جيوش من الأيادي العاملة العاطلة عن العمل ، والاستثمار يعني إيجاد البدائل للاقتصاد العراقي الوحيد الجانب .
مع التقدير والمحبة
                                                                       الكاتب
                                                               القانوني ماهر سعيد متي
                                                           maher_mattic@yahoo.co
                                                                   /       /   2010

114
... وانتهى سباق الانتخابات ((مقالة للدكتور يوسف حنا للو))
لقد لاحظ العراقيون _ عن كثب _ خلال الأسابيع القليلة الماضية ، ماراثون الدعاية الانتخابية الذي أخذ حيزا كبيرا من المساحة الإعلامية في الفضائيات التي تبث لصالح الكيانات السياسية العراقية وحيزا أقل في الفضائيات العربية والأجنبية ، ولابد هنا من وقفة تحليل ومراجعة لهذه الحملة . لقد كانت الحملة الانتخابية ساخنة حقا إلى درجة يمكن القول ان السباق كان محموما، ونأمل ان لا ستمر هذه الحمى إلى ما بعد الانتخابات.
مما يؤشر على هذه الحملة الانتخابية ، طغيان الانفعالات بمستوى شلالات نياجارا ، للتأثير على عواطف ومشاعر الناخبين ، من خلال الاتهامات للآخرين بشكل صريح وسافر وأحيانا كان يقال ذكر الأسماء ، او بصورة مستترة ومتغلغلة بغلاف الآداب الانتخابية . انطلقت معظم هذه الحملات لتوسع مساحتها من الوعود والانجازات لبرنامجها الانتخابي و لإزاحة الآخر من الساحة وإسقاطه ، وهنا ينبغي ان لا يفوتنا ان نذكر ان البعض من السياسيين كانوا هادئين في ظهورهم بالوسائل الإعلامية، وعقلانيين في الحديث ، وحتى ان بعضهم كان يعتذر لمن أساء اليه شخصيا والى كتلته وبأدب جم ، اعتقد ان هؤلاء بدأوا يحققون كسبا سياسيا من خلال إعلامهم الهادي وعقلانيتهم السياسية . والبعض الآخر كان ايجابيا ايضا اذا لم يحاول من خلال إعلامهم الهادي وعقلانيتهم السياسية . والبعض الآخر كان ايجابيا ايضا اذ لم يحاول الحديث عن الوعود الأستباقية كثيرا إنما جعل أعماله تتحدث ، وطرح بنفس وطني صادق إمكانياته وجهوده لتكون مكرسة لخدمة أبناء الشعب في حالة فوزه ، وآخرين لم يظهروا كثيرا في هذه الحملة الإعلامية وكأنه يقول:المعرف او المعروف لا يعرف .
ولوحظ ايضا خلال هذه الحملة الإعلامية الانتخابية تبادل الاتهامات بين الحكومة والبرلمان فبعض الكتل البرلمانية انتقدت أداء الحكومة بشدة مشيرة إلى الفساد الإداري والمالي في بعض وزاراتها ، والغريب ان هذه الكتل لها وزراء في الحكومة ، والحكومة ايضا انتقدت البرلمان في تقصيره في انجاز العديد من القوانين المطلوبة ، وإسراعه في انجاز القوانين التي تحقق لأعضائه المنافع والامتيازات ( يرى القذى في عين أخيه و ل يرى المد _الخشبة الكبيرة _ في عينه) فعوضا ان يكون الأعلام بأسلوب التشهير ونشر الغسيل لإسقاط الآخرين ، كنا نتمنى ان يكون لنا  وقفة تحليلية ومراجعة للماضي للاستفادة من الأخطاء على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموع استنارة بقول المربي والفيلسوف جون ديوي ( الذكي هو الذي يستفيد من أخطائه والأشد ذكاءا يستفيد من أخطاء غيره).
ان هذا التراشق والتشهير بهدف إسقاط الآخر والصعود على أكتافه لا يمكن ان يطلق عليه ب ( الديمقراطية)فمفهوم الديمقراطية يتضمن النوايا الايجابية والصادقة في النقد البناء الذي يسعى لتجاوز الأخطاء السابقة ( التي كانت بقصد او عفوية وبدون قصد). فاذا كان اسلوب التراشق وتوجيه الاتهامات يخدم المصلحة الضيقة ولأغراض التسلق الى المقعد البرلماني ، فأن هذا الأسلوب يضر كثيرا بموقف وتصور الشعب – سيما ان الشعب بكل شرائحه ينظر الى المرشحين (كفئة نخبوية) ما يجعله كفوءا ومقبولا في نظر ابناء الشعب- . ان قرار اختيار الناخب للمرشح يبدأ من مراقبة الناخب لاسلوب وتوجيهات الحملة الأنتخابية و للوعود الواقعية والممكنة التحقيق، وهذا يجعلنا ان نقف وقفة جادة عند البرامج الأنتخابية التي كان قاسمها المشترك الأعظم الطبق الشهي للحاجات التي حرم منها ابناء الشعب العراقي خلال السنوات المنصرمة ( الخدمات، البطالة ، البنى التحتية...) وغيرها من الوعود التي يسيل لها لعاب المواطن لأنها تدغدغ حرمانه. وبعض هذه الكيانات كان لها منظورا اوسع لبرنامج العمل للسنوات الأربع القادمة ، يتضمن الأعتماد على شركات استثمارية كبيرة تستطيع ان تحقق وبسرعة اكثر مما تحققه مكاتب المقاولات والشركات الصغيرة.
نأمل ان تصب جهود الفائزين في هذا السباق(في البرلمان والحكومة) للعمل سوية والتعاون لخدمة أبناء الشعب وليس في التجاذب والتضاد الذي يدفع الشعب ثمنه.

                                                                                                       الدكتور
                                                                                                 يوسف حنا للو

115
رهان الثقة .. ورهان المصداقية (( مقالة للدكتور يوسف حنا للو))
ان العملية الأنتخابية التي تجري في عراقنا الحبيب هذه الأيام ، والحمى المرتفعة للدعاية والأعلام المصاحبة لهذه الحملة ، وما يرافقها ايضا من قذف وقدح قد لا يليق بمستوى من يرشح نفسه لهذه الخدمة الجليلة ، ان هذه العملية يمكن ان ينظر اليها من زاويتين
الأولى : العلاقة بين الناخبين والمرشحين .
فمن خلال هذه العلاقة اجد ان العملية الأنتخابية هي امتحان ثقة وامتحان مصداقية ، فالناخب ادلى بصوته في صندوق الأقتراع واضعا ثقته ب(س) من المرشحين ، مصدر هذه الثقة هو خلفية وسمعة المرشح الثقافية والعلمية والأجتماعية ، سجله الشخصي ، سيرته الذاتية، والأعمال التي قدمها سواء من الوظيفة الرسمية او من خلال الأنشطة الأخرى خارج نطاق الوظيفة ، سلوكه وتصرفاته التي يعرفها الناس القريبين منه عن كثب ، بالأضافة الى ظهوره خلال الأسابيع القليلة التي تسبق موعد الأنتخاب في وسائل الأعلام وأطروحاته عن برنامجه الأنتخابي وما يقدم من وعود لأبناء الشعب ، ان كل هذه الأمور اذا كانت تعطي انطباعا ايجابيا للناخب فيضع ثقته في هذا المرشح. اما الأمتحان الآخر الذي يضع المرشح على المحك هو امتحان المصداقية ( ويستغرق اربع سنوات ) ، فبعد ان يجلس على المقعد النيابي بقوة وتأثير أصوات الناخبين ، يبقى امامه ان يجند نفسه حقيقة لخدمة الناس الذين زحفوا الى صناديق الأقتراع ليمنحوه بطيبة قلب ثقتهم ومحبتهم ، ويختاروه مميزا وقادرا على خدمتهم . ان هذا الموقع يتطلب منه ان يفكر بأستمرار باحوال الناس ومعاناتهم ، وان يكون قريبا منهم يتفقدهم ويلتقي بهم ويسمع همومهم ، فالثقة التي اولوها له جعلته محمل بدين لأربع سنوات تالية ، عليه ان يعيد هذا الدين بالخدمة والمصداقية.
الثانية: هي زاوية العلاقة بين المرشحين أنفسهم ، هذه العلاقة هي معركة تنافسية شريفة وسباق الى الخدمة ، والخدمة هدف سام لا يعلو عليه أي هدف آخر ، ولما كان الهدف ساميا اذن لايمكن ان تكون وسائل الوصول اليه أقل سموا ، أي ان (الغاية لاتبرر الواسطة) بل العكس فالغاية الشريفة (الخدمة) تحكم الواسطة، فالدعاية والأعلام الأنتخابيين ينبغي ان يكونا ساميان ونزيهان بمستوى نزاهة وسمو التسابق الى خدمة الشعب وليس العكس ، وليكن لسان حال كل مرشح يصل الى المقعد النيابي
منحتموني الثقة .. امنحكم مصداقيتي واتفانى في خدمتكم .


                                                                                     الدكتور
                                                                                 يوسف حنا للو

116
بشرى سارة لأهالي برطلي وأهالينا في الديار المجاورة

أزف لكم بشرى إلغاء قانون دعاوى الملكية العقارية رقم 2 لسنة2006 وحل محله قانون آخر لسنة 2010 .. وبموجبه أصبحت الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا للقانون 53  من ضمن الاختصاص النوعي .. وأصبح التعويض عن الأراضي مجزيا .. وحقق توازنا جيدا بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن
وبهذه المناسبة اشكر الأستاذ  يونادم كنا الذي تبنى موضوع مقالتي المنشورة في صحيفة بهرا على الرابط ادناه[/color]http://www.zowaa.org/nws/ns7/n030909-2.htm

وأدناه نص المقالة
هيئة لضياع  حقوق شعبنا
 
                                                               الحقوقي
                                                              ماهر سعيد متى
          هل أصبحت هيئة حل دعاوى الملكية العراقية هيئة مصادرة وتضييع حقوق ومصالح شعبنا في سهل نينوى ، وهل أفرغ القانون من محتواه ؟!.ما كاد عام 2003 ينتهي ، حتى ارتفعت الدعوات في وســــائل الأعلام لتبشر بإعادة الأراضي والحقوق إلى أصحابها وإزالة الغبن الواقع على كاهـــل المزارع الذي ضاعت حقوقه ، حيث أطفأت  الحقوق التصرفية واستمـــلكت وحلت الآف  الدونمات الزراعية في سهل نينوى بينما كان من الأجـــــدى التوسع العمراني بالبناء العمودي حفاظا على الثروة الزراعية ، وعمت الفرحــة المزارعين الذين تأملوا في قانون هيئة حل نزاعات الملكـية العقارية منفذا  لإعادة حقوقهم ،وانتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم ، وأصبح الشغل الشاغل لهذا المزارع المسكين تقديم الأوراق والمستمسكات إلى الهيئة ، فالدعوى معفاة من الرسوم ومصاريف الاستنساخ والتي هي على حساب الهيئة ، وعندما يراجع الهيئة يلاقي الوجوه البشوشة التي تقابله بلطف لم يعهدها مسبقا.
ومرت الأسابيع الطويلة الرتيبة والمواطن الكريم يراجع بشكل أسبوعي وفي كل مرة يراجع فيها تطلب منه الهيئة مستمسكات جديدة  فهويات الأحوال المدنية المستنسخة لا تعترف فيها وتطلب الأصلية ليعود في اليوم الثاني وقد أعياه التعب بعد أن جمع هويات الأحوال المدنية من الورثة الذي ينوعون محل تواجدهم احدهم في الشرق والآخر في الغرب ويستقل سيارة خصوصي مرة أخرى لتستقبله الوجوه المبتسمة ثانية لتطلب منه ( الجناسي العراقية الأصلية) ويعود مجددا ليكمل مهمته بنجاح فإذا الهيئة تطلب منه محضر إطفاء .. وتبدأ المسيرة المتعبة مرة أخرى ليراجع مديرية الزراعة وان كان مزاج الموظف جيدا لقال له (روح تعال باجر حتى ادورلك على المحضر) وان كان حظه وافرا فان الموظف يكون قد وجد المحضر ، فيدفع الرسم القانوني ليأخذ نسخة مصورة من المحضر ، ليعود به إلى الهيأة وهو مفعم بالفرح كونه وجد مأربه . لكنه تفاجأ بطلب موظفي الهيأة جلب استشهاد من التسجيل العقاري مع صورة قيد العقار نافذة وساقطة للحكم ، لتبدأ مسيرة التاكسيات الخصوصي مجددا ويراجع التسجيل العقاري حاصلا على الاستشهاد ، لكن الهيئة تجد أن اسم جدته قد ورد فيه خطا لينظم له محضر تصحيح ، وتمر سنة من المراجعات التي بدءها منذ عام 2004 ليرد له تبليغ بمراجعة الهيئة ثانية ليس لغرض عرض الدعوى على الهيئة القضائية وإنما لكون الهيئة التحضيرية قد تبدلت والهيئة الجديدة وجدت عددا من النواقص الجوهرية في المعاملة التي تستوجب إكمالها منها إن اسم جدته قد صحح بشكل غير أصولي لذا يستوجب تصحيحه ثانية ، وبعد أسبوعين ترده مكالمة هاتفية من الهيأة تستوجب حضوره وحال حضوره في ظل الوضع الأمني المتأرجح ليخبره الموظف المختص بأن الاستشهاد قد أصبح بتاريخ قديم يستوجب تحديثه ، ويجلب لهم المطلوب وهو كله أمل أن تحال دعواه على اللجنة القضائية ، وتأتي وتمر أشهرا على هذا الحال وإذا يمر عام 2006 ليعاد نفس السيناريو عليه . فاللجنة القضائية لا تنظر في دعاوى إطفاء حق التصرف لأنها لم تستقر على مبدأ تمييزي لحد الآن ....  حتى جاء الشهر الثامن من عام 2008 لتستقر على مبدأ تمييزي هام وهو رد الدعاوى لأن هكذا دعاوى هي خارج الاختصاص النوعي للهيئة( وهو الطريق الأسهل للهيئة ) ، فان استمر في السير في الدعوى عليه أن يعيد بعضا من حلقات المسلسل الذي أصبح فعلا مملا فان استمر بالدعوى تكون النتيجة رد الدعوى بعد أن تمر عدد من الجلسات وبعد دفع أجور الكشف وأجور الخبراء لتزيد من الطين بله ، لذلك فانه يرضى بالأمر الواقع ويسمع نصيحة موظفي الهيئة بسحب الدعوى .. يا ساداتي هذه ليست عملية سرد لمسلسل تركي أو هندي وإنما مسلسل لمزارع مسكين حفرت السنون شيبا على محياه .
فيما يلي عددا من الملاحظات والمقترحات لتفعيل القانون وهي كما يلي:-
•   ألغيت اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 بموجب القانون رقم 2 لسنة 2006وسميت بهيئة نزاعات الملكية العقارية محل هيئة دعاوى الملكية العراقية .                     
•   تسري نصوص قانون الهيئة على العقارات فقط حسبما وردت بأحكام  المادة 4 من قانون الهيئة رقم 2 لسنة 2006 والتي يجوز المطالبة بها والمشمولة بأحكامه للفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 . وهي تشمل الحقوق العينية الأصلية الواردة في الفقرة 1 من المادة 68 من أحكام القانون المدني العراقي ، فالحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الإجارة الطويلة . ولا تسري أحكام القانون على المال المنقول ، كالمبالغ أو البضاعة التي تمت مصادرتها على سبيل المثال لا الحصر.
•   تتنوع الدعاوى المقدمة إلى الهيئة بين المصادرة والأراضي المستولى عليها والمحجوزة والأراضي التي استملاكها أو إطفاء حق التصرف فيها والعقارات المستولى عليها بدون بدل أو المستملكة بغبن فاحش
•   معظم الإجراءات المتبعة في دعاوى الإطفاء كانت غير قانونية ، من حيث عدم صحة التبليغ أو وجود غبن فاحش في تقدير التعويض ، أو عدم اكتمال محاضر الإطفاء أو حتى عدم إيداع ثمن الإطفاء ، أو سوى ذلك خاصة وان معظم الإطفاء لهذه الحقوق كانت إدارية وليس عن طريق قانون الأستملاك رقم 12  لسنة 1981 وعن طريق لجان كما في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 وقانون تنظيم مشاريع التنمية الكبرى رقم 155 لسنة 1973 والقرار 117 لسنة 2000 وسواها 
•   أكثر الدعاوى المقدمة إلى الهيئة  ضمن حدود سهل نينوى إما سحبت أو تركت ،  والسبب الرئيسي ، هو أن معظم الدعاوى ردت لسبب أو لآخر ولا تعاد الأراضي إلى أصحابها ،إما التعويض فانه يسير جدا لا يسد المصاريف ولا يكفي لسداد ثمن سيارات الأجرة ، خاصة وان معظم الأراضي الزراعية المطالب بها تعود لمورث الأطراف .                                 
•   أجاز قانون الهيئة سحب الدعوى ، حتى وان كانت في مراحلها النهائية أو حتى وان صدر القرار من الهيئة ، وقبل أن يكتسب القرار الدرجة القطعية ، علما إن هذا النص الوارد في أحكام المادة 28 من قانون الهيئة ، وهذا الحكم لم يرد في قانون المرافعات المدنية المدنية المرقم 83 لسنة 1969 المعدل ، وتأخذ عملية سحب الدعوى نفس حكم أبطال عريضة الدعوى مع اختلاف بسيط بأنه لا يجوز إبطال عريضة الدعوى إلا في مراحلها البدائية وجواز الطعن تمييزا في قرار الأبطال ، لأن الطرفين يعودون إلى ما قبل الدعوى وكأن الدعوى لم تكن ، وحيث إن قانون الهيئة هو قانون خاص  لذا فأن الخاص يقيد العام .وعلى فرض إن المدعي أبطل عريضة الدعوى كون التعويض غير مجزي فأنه يحق له أو من يمثله إقامة الدعوى مجددا.
•   عادة ما يكون مبلغ التعويض في دعاوى إطفاء حق التصرف تعويضا زهيدا جدا ولا يتناسب مع الأسعار السائدة ، لأن تقدير التعويض يتم تقديره وحسب أحكام الفقرة ب من المادة رابع عشر من قانون الهيئة بالتعويض عن الفرق بين البدل الذي استوفاه والقيمة الحقيقية للعقار وقت الأستملاك مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الهيئة  ، وهذا مخالف مع أحكام الدستور العراقي وأحكام المادة 23/2 منه والتي تشير إلى أن لا يحرم المالك من ملكه الأ بتعويض عادل صونا لحق التملك ، بينما إن تم التقدير في وقت إجراء الكشف لكان المبلغ مجزيا .خاصة وان تقدير التعويض بالأساس مخالف لإحكام القرار 800 في 19/12/1989 والذي يشير إلى أن يكون التعويض حسب الأسعار السائدة ، حسب جنس الأرض في تاريخ وضع اليد أو في تاريخ طلب الأستملاك.
•   استندت عملية نزع ملكية  العقار على النفع العام أو المصلحة العامة ، وعبارة النفع العام تختلف بمفهومها في النظام الاشتراكي عن النظام الرأسمالي ، وحيث أن النظام الحالي والسابق يختلف عن النظام الاشتراكي أو الرأسمالي وهو قريب الشبه بالمختلط لذا يصعب تحديد مفهوم المنفعة العامة ، ولكن المعروف إن المنفعة العامة لا تتحقق إن استعملت لغير الغرض ، إضافة إلى عدم تحقق عنصر الحاجة في الكثير من الأراضي المطفأ حق التصرف فيها ، لذا لا يتحقق عنصر المنفعة العامة .
•   حق التصرف من حقوق الملكية العقارية العينية الأصلية وتشمل حق الانتفاع والاستعمال ، هذا وان الأراضي الزراعية المطفأ حق التصرف فيها تكون ملكية الرقبة للدولة ( وزارة المالية ) بينما يمتلك الشخص حق التصرف فيها كيفما يشاء بالاستئجار أو البيع أو الرهن أو سوى ذلك
•   استنادا لأحكام المادة 19/ج من قانون الهيئة فان وزارة المالية هي المعنية في مسألة دفع التعويضات .. حتى وان كانت البلدية مثلا هي الجهة المستفيدة من الإطفاء ، كان من الأجدى إدخال وزارة المالية في هكذا دعاوى طرفا ثالثا في الدعوى إلى جانب المدعى عليه لأنها الجهة المختصة بصرف مبالغ التعويض.
•   الحل يكمن عن طريق تعديل نص قانون الهيئة وإدراج عددا من النصوص عليه من ضمنها اعتبار الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا لإحكام القانون 53 لسنة 1976 والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 ، وكذلك القرار 117 لسنة 2000، من ضمن الاختصاص النوعي للهيئة وبالتالي إعادة الأراضي الغير مفرزة أو موزعة إلى أصحابها أو تعويض أصحابها تعويضا عادلا.
•       لا تزال الهيئة تستلم طلبات الدعاوى رغم مرور ما يقارب خمس سنوات من تاريخ تشكيل الهيئة .
•   الغي القرار 117 لسنة 2000 وسواها من القرارات بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 ، والذي بموجبه ألغى أي حالة تمييز بين المواطنين للحصول على قطع الأراضي السكنية.
•       توجد عدد من المقترحات من ضمنها :-
أ‌-                 زيادة عدد القضاة في الهيئة ، بغية تسهيل وتسريع عملية حسم الدعاوى.
ب‌-     تحديد مدة زمنية لانتهاء عمل اللجنة ، أي سقف زمني محدد، لا أن تبقى أعمالها مستمرة بصورة غير محددة ، أما من لم يقم الدعوى بعد انتهاء أعمال اللجنة فبإمكان المدعى إقامة الدعوى لدى المحاكم البدائية انطلاقا من مبدأ كون المحاكم صاحبة الولاية العامة .
ت‌-           نظر الدعاوى حسب أسبقية الطلبات المكتملة المستمسكات ، مما يحقق العدالة ، دون النظر في دعاوى دون غيرها.
ث‌-     أن يكون التعويض عادلا ومجزيا لصاحب العقار . على أن يتم تقدير التعويض بتاريخ إجراء الكشف ألموقعي على العقار وحسب تقدير الخبراء .
ج‌-             تخفيف الروتين في العمل ،حيث يضطر المدعي إلى مراجعة الهيأة عشرات المرات ودون جدوى .
ح‌-     مادامت وزارة المالية هي جهة التعويض ، يستوجب إدخالها شخصا ثالثا في الدعوى ، لكي تتحقق الخصومة الحقيقية ، أو أن يعدل القانون بحيث تكون الجهة المستفيدة هي المعنية بالتعويض .
خ‌-     تعديل حكم المادة الرابعة من قانون الهيئة بحيث يشمل جميع الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا للقانون 53 لسنة 1976  والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 المتروك زراعتها لسنتين متتاليتين والقرار 117 لسنة 2000 وجميع الأراضي التي انتزعت من أصحابها بقرار إداري لا قضائي من ضمن اختصاص الهيئة النوعي .
د‌-               الحكم بإعادة الأراضي التي لم يستلم أصحابها ثمن الإطفاء ولم يتم إفرازها أو توحيدها .
ذ‌-      يجب أن لا يكون الحكم لمصلحة المدعى عليه لمجرد السؤال منه عن مدى حاجته إلى العقار ، بل يجب الحكم بإعادة ملكية العقار إلى المدعي نظرا لانتفاء عنصر الحاجة بسبب مرور سنوات عديدة دون استغلال العقار ..
لذا ارفع صوتي عاليا أمام السادة المسئولين  ناقلا معاناة المواطنين لعل هناك بريق ضوء ينفذ منه المواطن بصره تجاه النور بدلا من البقاء في الظلمة


  وفيما يلي نص القانون الجديد الذي ينصف معظم المظلومين فيما لو طبق بالشكل القانوني الصحيح .. تحياتي .


مجلس النواب : قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية - النص الكامل

الوطنية العراقية - ونا / الاحد 24 كانون الثاني 2010 / بغداد /

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند ( اولاً ) من المادة ( 61 ) والبند( ثالثا)من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الآتي :

رقم ( ) لسنة 2010
قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

المادة – 1- أولا- تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيأة دعاوى الملكية )تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيأة دعاوى الملكية أو من يخوله.

ثانيا- يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل يعين وفقا للقانون .


ثالثا- لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لاتقل عن عشر سنوات.
رابعا- تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب.

المادة 2- يهدف هذا القانون الى مايأتي :
أولا: ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون
ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .

(الفصل الثاني)
السريان

المادة -3- أولا- تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 وهي:

أ- العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لاسباب سياسية او عرقية أو دينية أو مذهبية .
ب – العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافا للاجراءات القانونية .
جـ - عقارات الدولة المملكة بدون بدل او ببدل رمزي لاعوان النظام السابق أو المخصصة لهم.
د – حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006
هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل خلافا للقانون.
ثانيا- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها.

(الفصل الثالث)
اللجنة القضائية

المادة – 4 – تشكل لجنة قضائية او اكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .

المادة – 5- تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :
اولا- قاض من المستمرين في الخدمة او المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً)

ثانيا – موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً)

ثالثا- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة مدة لاتقل عن عشر سنوات ( عضواً )

المادة – 6- تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

(الفصل الرابع)
الاجراءات

المادة – 7- تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق مايأتي:
أولا- أ- إلغاء قرار المصادرة او الاستيلاء او التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون

ب – إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون واعادة الملكية الى مالكها الاصلي وفق احكام هذا القانون .

ثانيا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصا للنفع العام او لأغراض خيرية فيعوالمالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدما للغرض الذي خصص له .

ثالثا- إذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين :

أ- إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.
ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الاخير.

رابعاً – اذا اجرى على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الآتيتين :
أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحداث تلك التغييرات والزام المالك الاصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات.

ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمته بتاريخ الكشف الأخير بالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء. على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلة في العقار من المبلغ المدفوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التي تصرفت في العقار أولا .

خامسا- إذا أضيف للعقار عقار اخر ووحدا فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف الى المالك الاخير بتاريخ الكشف الاخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.

ب- إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:

1- إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف باسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .

2- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .

سادسا- إذا كان العقار مثقلا بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9/4/2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محررا من القرض او الرهن بعد خصم قيمة القرض او الرهن من مستحقات المالك الاخير من التعويض
سابعا- إذا كان العقار قد بيع الى مالكه الاصلي او احد ورثته فللجنة القضائية اتباع ماياتي:
أ- تعويض المشتري مايعادل قيمة بدل البيع بتاريخ الكشف الأخير مقوما بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .
ب‌- يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الاصلي ان لم يسجل بأسمه او ورثته .

ثامنا- إذا ملك العقار بدون بدل او ببدل رمزي ومازال مسجلا باسم المملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع .على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار.

تاسعا- إذا هدم العقار وشيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشيدات مطروحا منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء
ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليه عند المصادرة أو الاستيلاء .

عاشرا- إذا كان العقار قطعة ارض واحدث فيها المالك الاخير مشيدات فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كانت قيمة المشيدات أكثر من قيمة قطعة الأرض فيبقى العقار باسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير .
ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المشيدات فيسجل العقار باسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير.

حادي عشر- إذا استملك العقار خلافا للاجراءات القانونية فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة الى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على ان يقوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.

ب- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوما بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.
اضافة حادي عشر-ج- تتبنى الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوما وبخلافه تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة أعلاه.

ثاني عشر – اذا ملك العقار الى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية باتباع احدى الحالتين الآتيتين:

أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .

ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار باسم المملك لهم.

الفصل الخامس

الطعون

المادة -8- أولا – يطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة القضائية المشكلة بموجب احكام هذا القانون أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30 ) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً .
ثانيا- تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضا الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو من المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح اثنين منهم من قبل قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب أياً من الأعضاء وتتشكل منهم ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو احد نوابه وعضوية اثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات .

ثالثا- تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الاتية :
أ- الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية
ب- نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى
جـ- تنحي رئيس اللجنة القضائية
د- رد القضاة
هـ- إعطاء الرأي الاستشاري

رابعا- لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصا بالنظر في طلبه .

خامسا- تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديلهُ أو نقضهُ ويكون قرارها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل.
سادسا- يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً.


المادة – 9- اولا- يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 :

أ- الاعتراض على الحكم الغيابي
ب- اعتراض الغير
جـ- إعادة المحاكمة
د- التمييز
هـ- تصحيح القرار التمييزي

ثانيا- يجوز الطعن بقرارات للجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم ( 59) لسنة 1979
المادة – 10 – تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بالزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي

الفصل السادس
احكام ختامية

المادة – 11- تختص اللجان القضائية المشكلة بموجب احكام هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال اليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .

المادة – 12- تعفى اجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانونا

المادة – 13- أولا- تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استنادا للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية.

ثانياً- للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقا لللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004( هيئة دعاوى الملكية العقارية ) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض او تقدير التعويض وقت المصادرة او في حالة رد طلبه بالتعويض .

المادة – 14- اولا- يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدني رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة وللقطاع العام رقم (22 ) لسنة (2008 ) ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء اعمالها الى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق اصنافهم .

ثالثا- يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على ان تستوفي التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
المادة -15- اولا- تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقا لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22) لسنة 2008

ثانيا- تحدد التشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .
المادة – 16- اولا- ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب احكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون

ثانيا- ينقل منتسبوا الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون بعد انتهاء اعمالها إلى وزارة المالية .

المادة-17- إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية والمكاتب السياسية المعارضة للنظام المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .

المادة-18- يقدم الأشخاص المقيمين خارج العراق طلباتهم وفقا لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية.

المادة-19- يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيأة نيابة عن بقية الورثة .

المادة -20- تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق.

المادة-21- تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التمييزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقا لقانون (53) لسنة 1976 ويحق لمن ردت دعواه إقامتها مجددا .

المادة-22- تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30/6/2011 وإحالة الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .

المادة -23- تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقا للمادة (136) من الدستور.

المادة-24- تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال فترة من 14/7/1958 ولغاية16/7/1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون
المادة – 25- يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها أو يلغيها .

المادة – 26- لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء .
المادة- 27- يحق للذين وقع عليهم غبن فاحش نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت اقامة الدعوى. وشمولهم بحق اقامة دعوى بموجب القانون الجديد وبأثر رجعي لرفع الحيف علنهم.
المادة- 28- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه.
شرع هذا القانون.//انتهى/وك/رح/مجلس النواب

117
المنبر السياسي / الوصايا العشر
« في: 19:54 16/10/2009  »
[size=16pt]                                        الوصايا العشر
كتب أحد خريجي دار العولمة المفاجئة ، وصاياه العشر مطالبا استبدال المهتري منها بغيرها من الوصايا الحديثة العهد تزامنا مع التغيير السريع الذي فاجأ الملأ ، تاليا إياها على الحضور بصوت جهوري قوي، وكما يلي؛-
ألوصية الأولى:- المال هو الرب إلهك ، به نجعل المستحيل ممكنا.
الوصية الثانية:- اكذب ، اكذب .. حتى يصدقك الناس.
الوصية الثالثة:- لا تفي بالوعود التي قطعتها وأطلقتها ، لأنك ستقلل من شأنك حينها .
الوصية الرابعة :- اكنـز لك كنوزا في سويسرا ، بدلا من اكتنازها في الأرض حيث يفسدها السوس والدود .
الوصية الخامسة :- عشرة عصافير باليد ، خير من عصفور في القفص .
الوصية السادسة :- أنت وحدك ملح الأرض ، إن فسد فبماذا تملح .
الوصية السابعة :- لا تكن مظلوما ، ولا بأس أن تكون ظالما .
الوصية الثامنة :- كحل عينيك وقلبك بمنظر النساء .
الوصية التاسعة :- بع أباك وأمك وأقاربك ، فما دام جيبك متخم بالأموال بإمكانك شراء غيرهم ، :كلآ  له ثمنه .
الوصية العاشرة :- اهتم بمظهرك ، بدله جديدة ، سيارة جديدة ، دار جديد ، موبايل جديد ، لابتوب جديد ... وارم بكل ما هو قديم وبالي إلى سلة المهملات ، حتى وان كانت على شكل قيم وأخلاق وتقاليد .
وبعد أن تلى وصاياه العشر على الملأ .. بادر إلى ترشيح نفسه في أحدى المؤسسات ليبشر الناس بتعاليمه ووصاياه .. لعل الناس يلعنون الظلام ويتبعونه .[/size]
[/b]

118
                                             (هيئة لضياع  حقوق شعبنا)
هل أصبحت هيئة حل دعاوى الملكية العراقية هيئة مصادرة وتضييع حقوق ومصالح شعبنا في سهل نينوى ، وهل أفرغ القانون من محتواه ؟!.
ما كاد عام 2003 ينتهي ، حتى ارتفعت الدعوات في وســــائل الأعلام لتبشر
 بإعادة الأراضي والحقوق إلى أصحابها وإزالة الغبن الواقع على كاهـــل المزارع
 الذي ضاعت حقوقه ، حيث أطفأت  الحقوق التصرفية واستمـــلكت وحلت
 الآف  الدونمات الزراعية في سهل نينوى بينما كان من الأجـــــدى التوسع
 العمراني بالبناء العمودي حفاظا على الثروة الزراعية ، وعمت الفرحــة المزارعين
 الذين تأملوا في قانون هيئة حل نزاعات الملكـية العقارية منفذا  لإعادة حقوقهم ،وانتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم ، وأصبح الشغل الشاغل لهذا المزارع المسكين تقديم الأوراق والمستمسكات إلى الهيئة ، فالدعوى معفاة من الرسوم ومصاريف الاستنساخ والتي هي على حساب الهيئة ، وعندما يراجع الهيئة يلاقي الوجوه البشوشة التي تقابله بلطف لم يعهدها مسبقا.
ومرت الأسابيع الطويلة الرتيبة والمواطن الكريم يراجع بشكل أسبوعي وفي كل مرة يراجع فيها تطلب منه الهيئة مستمسكات جديدة  فهويات الأحوال المدنية المستنسخة لا تعترف فيها وتطلب الأصلية ليعود في اليوم الثاني وقد أعياه التعب بعد أن جمع هويات الأحوال المدنية من الورثة الذي ينوعون محل تواجدهم احدهم في الشرق والآخر في الغرب ويستقل سيارة خصوصي مرة أخرى لتستقبله الوجوه المبتسمة ثانية لتطلب منه ( الجناسي العراقية الأصلية) ويعود مجددا ليكمل مهمته بنجاح فإذا الهيئة تطلب منه محضر إطفاء .. وتبدأ المسيرة المتعبة مرة أخرى ليراجع مديرية الزراعة وان كان مزاج الموظف جيدا لقال له (روح تعال باجر حتى ادورلك على المحضر) وان كان حظه وافرا فان الموظف يكون قد وجد المحضر ، فيدفع الرسم القانوني ليأخذ نسخة مصورة من المحضر ، ليعود به إلى الهيأة وهو مفعم بالفرح كونه وجد مأربه . لكنه تفاجأ بطلب موظفي الهيأة جلب استشهاد من التسجيل العقاري مع صورة قيد العقار نافذة وساقطة للحكم ، لتبدأ مسيرة التاكسيات الخصوصي مجددا ويراجع التسجيل العقاري حاصلا على الاستشهاد ، لكن الهيئة تجد أن اسم جدته قد ورد فيه خطا لينظم له محضر تصحيح ، وتمر سنة من المراجعات التي بدءها منذ عام 2004 ليرد له تبليغ بمراجعة الهيئة ثانية ليس لغرض عرض الدعوى على الهيئة القضائية وإنما لكون الهيئة التحضيرية قد تبدلت والهيئة الجديدة وجدت عددا من النواقص الجوهرية في المعاملة التي تستوجب إكمالها منها إن اسم جدته قد صحح بشكل غير أصولي لذا يستوجب تصحيحه ثانية ، وبعد أسبوعين ترده مكالمة هاتفية من الهيأة تستوجب حضوره وحال حضوره في ظل الوضع الأمني المتأرجح ليخبره الموظف المختص بأن الاستشهاد قد أصبح بتاريخ قديم يستوجب تحديثه ، ويجلب لهم المطلوب وهو كله أمل أن تحال دعواه على اللجنة القضائية ، وتأتي وتمر أشهرا على هذا الحال وإذا يمر عام 2006 ليعاد نفس السيناريو عليه . فاللجنة القضائية لا تنظر في دعاوى إطفاء حق التصرف لأنها لم تستقر على مبدأ تمييزي لحد الآن ....  حتى جاء الشهر الثامن من عام 2008 لتستقر على مبدأ تمييزي هام وهو رد الدعاوى لأن هكذا دعاوى هي خارج الاختصاص النوعي للهيئة( وهو الطريق الأسهل للهيئة ) ، فان استمر في السير في الدعوى عليه أن يعيد بعضا من حلقات المسلسل الذي أصبح فعلا مملا فان استمر بالدعوى تكون النتيجة رد الدعوى بعد أن تمر عدد من الجلسات وبعد دفع أجور الكشف وأجور الخبراء لتزيد من الطين بله ، لذلك فانه يرضى بالأمر الواقع ويسمع نصيحة موظفي الهيئة بسحب الدعوى .. يا ساداتي هذه ليست عملية سرد لمسلسل تركي أو هندي وإنما مسلسل لمزارع مسكين حفرت السنون شيبا على محياه .
فيما يلي عددا من الملاحظات والمقترحات لتفعيل القانون وهي كما يلي:-
•   ألغيت اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 بموجب القانون رقم 2 لسنة 2006وسميت بهيئة نزاعات الملكية العقارية محل هيئة دعاوى الملكية العراقية .                     
•   تسري نصوص قانون الهيئة على العقارات فقط حسبما وردت بأحكام  المادة 4 من قانون الهيئة رقم 2 لسنة 2006 والتي يجوز المطالبة بها والمشمولة بأحكامه للفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 . وهي تشمل الحقوق العينية الأصلية الواردة في الفقرة 1 من المادة 68 من أحكام القانون المدني العراقي ، فالحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الإجارة الطويلة . ولا تسري أحكام القانون على المال المنقول ، كالمبالغ أو البضاعة التي تمت مصادرتها على سبيل المثال لا الحصر.
•   تتنوع الدعاوى المقدمة إلى الهيئة بين المصادرة والأراضي المستولى عليها والمحجوزة والأراضي التي استملاكها أو إطفاء حق التصرف فيها والعقارات المستولى عليها بدون بدل أو المستملكة بغبن فاحش
•   معظم الإجراءات المتبعة في دعاوى الإطفاء كانت غير قانونية ، من حيث عدم صحة التبليغ أو وجود غبن فاحش في تقدير التعويض ، أو عدم اكتمال محاضر الإطفاء أو حتى عدم إيداع ثمن الإطفاء ، أو سوى ذلك خاصة وان معظم الإطفاء لهذه الحقوق كانت إدارية وليس عن طريق قانون الأستملاك رقم 12  لسنة 1981 وعن طريق لجان كما في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 وقانون تنظيم مشاريع التنمية الكبرى رقم 155 لسنة 1973 والقرار 117 لسنة 2000 وسواها 
•   أكثر الدعاوى المقدمة إلى الهيئة  ضمن حدود سهل نينوى إما سحبت أو تركت ،  والسبب الرئيسي ، هو أن معظم الدعاوى ردت لسبب أو لآخر ولا تعاد الأراضي إلى أصحابها ،إما التعويض فانه يسير جدا لا يسد المصاريف ولا يكفي لسداد ثمن سيارات الأجرة ، خاصة وان معظم الأراضي الزراعية المطالب بها تعود لمورث الأطراف .                                 
•   أجاز قانون الهيئة سحب الدعوى ، حتى وان كانت في مراحلها النهائية أو حتى وان صدر القرار من الهيئة ، وقبل أن يكتسب القرار الدرجة القطعية ، علما إن هذا النص الوارد في أحكام المادة 28 من قانون الهيئة ، وهذا الحكم لم يرد في قانون المرافعات المدنية المدنية المرقم 83 لسنة 1969 المعدل ، وتأخذ عملية سحب الدعوى نفس حكم أبطال عريضة الدعوى مع اختلاف بسيط بأنه لا يجوز إبطال عريضة الدعوى إلا في مراحلها البدائية وجواز الطعن تمييزا في قرار الأبطال ، لأن الطرفين يعودون إلى ما قبل الدعوى وكأن الدعوى لم تكن ، وحيث إن قانون الهيئة هو قانون خاص  لذا فأن الخاص يقيد العام .وعلى فرض إن المدعي أبطل عريضة الدعوى كون التعويض غير مجزي فأنه يحق له أو من يمثله إقامة الدعوى مجددا.
•   عادة ما يكون مبلغ التعويض في دعاوى إطفاء حق التصرف تعويضا زهيدا جدا ولا يتناسب مع الأسعار السائدة ، لأن تقدير التعويض يتم تقديره وحسب أحكام الفقرة ب من المادة رابع عشر من قانون الهيئة بالتعويض عن الفرق بين البدل الذي استوفاه والقيمة الحقيقية للعقار وقت الأستملاك مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الهيئة  ، وهذا مخالف مع أحكام الدستور العراقي وأحكام المادة 23/2 منه والتي تشير إلى أن لا يحرم المالك من ملكه الأ بتعويض عادل صونا لحق التملك ، بينما إن تم التقدير في وقت إجراء الكشف لكان المبلغ مجزيا .خاصة وان تقدير التعويض بالأساس مخالف لإحكام القرار 800 في 19/12/1989 والذي يشير إلى أن يكون التعويض حسب الأسعار السائدة ، حسب جنس الأرض في تاريخ وضع اليد أو في تاريخ طلب الأستملاك.
•   استندت عملية نزع ملكية  العقار على النفع العام أو المصلحة العامة ، وعبارة النفع العام تختلف بمفهومها في النظام الاشتراكي عن النظام الرأسمالي ، وحيث أن النظام الحالي والسابق يختلف عن النظام الاشتراكي أو الرأسمالي وهو قريب الشبه بالمختلط لذا يصعب تحديد مفهوم المنفعة العامة ، ولكن المعروف إن المنفعة العامة لا تتحقق إن استعملت لغير الغرض ، إضافة إلى عدم تحقق عنصر الحاجة في الكثير من الأراضي المطفأ حق التصرف فيها ، لذا لا يتحقق عنصر المنفعة العامة .
•   حق التصرف من حقوق الملكية العقارية العينية الأصلية وتشمل حق الانتفاع والاستعمال ، هذا وان الأراضي الزراعية المطفأ حق التصرف فيها تكون ملكية الرقبة للدولة ( وزارة المالية ) بينما يمتلك الشخص حق التصرف فيها كيفما يشاء بالاستئجار أو البيع أو الرهن أو سوى ذلك
•   استنادا لأحكام المادة 19/ج من قانون الهيئة فان وزارة المالية هي المعنية في مسألة دفع التعويضات .. حتى وان كانت البلدية مثلا هي الجهة المستفيدة من الإطفاء ، كان من الأجدى إدخال وزارة المالية في هكذا دعاوى طرفا ثالثا في الدعوى إلى جانب المدعى عليه لأنها الجهة المختصة بصرف مبالغ التعويض.
•   الحل يكمن عن طريق تعديل نص قانون الهيئة وإدراج عددا من النصوص عليه من ضمنها اعتبار الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا لإحكام القانون 53 لسنة 1976 والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 ، وكذلك القرار 117 لسنة 2000، من ضمن الاختصاص النوعي للهيئة وبالتالي إعادة الأراضي الغير مفرزة أو موزعة إلى أصحابها أو تعويض أصحابها تعويضا عادلا.
•   لا تزال الهيئة تستلم طلبات الدعاوى رغم مرور ما يقارب خمس سنوات من تاريخ تشكيل الهيئة .
•   الغي القرار 117 لسنة 2000 وسواها من القرارات بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 ، والذي بموجبه ألغى أي حالة تمييز بين المواطنين للحصول على قطع الأراضي السكنية.
•   توجد عدد من المقترحات من ضمنها :-
أ‌-   زيادة عدد القضاة في الهيئة ، بغية تسهيل وتسريع عملية حسم الدعاوى.
ب‌-   تحديد مدة زمنية لانتهاء عمل اللجنة ، أي سقف زمني محدد، لا أن تبقى أعمالها مستمرة بصورة غير محددة ، أما من لم يقم الدعوى بعد انتهاء أعمال اللجنة فبإمكان المدعى إقامة الدعوى لدى المحاكم البدائية انطلاقا من مبدأ كون المحاكم صاحبة الولاية العامة .
ت‌-   نظر الدعاوى حسب أسبقية الطلبات المكتملة المستمسكات ، مما يحقق العدالة ، دون النظر في دعاوى دون غيرها.
ث‌-   أن يكون التعويض عادلا ومجزيا لصاحب العقار . على أن يتم تقدير التعويض بتاريخ إجراء الكشف ألموقعي على العقار وحسب تقدير الخبراء .
ج‌-   تخفيف الروتين في العمل ،حيث يضطر المدعي إلى مراجعة الهيأة عشرات المرات ودون جدوى .
ح‌-   مادامت وزارة المالية هي جهة التعويض ، يستوجب إدخالها شخصا ثالثا في الدعوى ، لكي تتحقق الخصومة الحقيقية ، أو أن يعدل القانون بحيث تكون الجهة المستفيدة هي المعنية بالتعويض .
خ‌-   تعديل حكم المادة الرابعة من قانون الهيئة بحيث يشمل جميع الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا للقانون 53 لسنة 1976  والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 المتروك زراعتها لسنتين متتاليتين والقرار 117 لسنة 2000 وجميع الأراضي التي انتزعت من أصحابها بقرار إداري لا قضائي من ضمن اختصاص الهيئة النوعي .
د‌-   الحكم بإعادة الأراضي التي لم يستلم أصحابها ثمن الإطفاء ولم يتم إفرازها أو توحيدها .
ذ‌-   يجب أن لا يكون الحكم لمصلحة المدعى عليه لمجرد السؤال منه عن مدى حاجته إلى العقار ، بل يجب الحكم بإعادة ملكية العقار إلى المدعي نظرا لانتفاء عنصر الحاجة بسبب مرور سنوات عديدة دون استغلال العقار ..
لذا ارفع صوتي عاليا أمام السادة المسئولين  ناقلا معاناة المواطنين لعل هناك بريق ضوء ينفذ منه المواطن بصره تجاه النور بدلا من البقاء في الظلمة .
                                                                               

                                                                                                    القانوني
                                                                                                 ماهر سعيد متي
                                                                                                      برطلة



                         

119
[size=12pt]توقعات مواطن عراقي لعام 2009
1- توزيع حصة النفط على العراقيين بالتساوي  مع سيارة حديثة لكل عائلة عراقية موديل 2009 مع خدامات عدد 3 توزع مع البطاقة التموينية .
2- تحسن الوضع الاقتصادي في العراق مما يتوجه معظم الغربيين بطلبات اللجوء السياسي والإنساني في العراق .
3- زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي في العراق ويكتسح الصناعات العالمية مما يفيض عن حاجة العراق وبالتالي سيتحول العراق من بلد مستهلك 100% إلى بلد مصدر 100% بدلا من أن يستورد ( الكرفس ) .
4- إنشاء مشاريع ري ضخمة في عموم البلد بسبب ازدياد مياه الأمطار وكثرة السدود وإطلاق تركيا للمياه  بعد أن استبعدت استعمال سلاح برميل النفط مقابل برميل ماء ، ومنها إحياء مشروع ري الجزيرة الشرقي  والغربي( وغيرها من الاتجاهات)
5- تقوم الحكومة بتوفير سكن مجاني ومؤثث بعد أن قامت ببناء شقق سكنية على طريقة البناء العمودي .
6- إنشاء مترو أنفاق بدلا من الشوارع العادية في عموم البلاد درءا من تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري .
7- توفر فرص العمل للشباب العراقي بمختلف الاختصاصات ، ولعدم الاكتفاء سيتم استيراد الأيدي العاملة من جنوب شرق آسيا.
8- حذف حقل الديانة في شهادة الجنسية ومنع تدخل أي رجل دين في السياسة وحرية الزواج بين الأديان المختلفة وتبني الوزارة المعنية عملية تشييد الكنائس أسوة بالجوامع مع دفع الرواتب لمن يعمل في المؤسسات الدينية بمختلف أطيافهم .
9- يصبح راتب أي مواطن عادي ما يعادل راتب وزير ، ويحتار أين سيضعه ، لذا سيلجأ إلى الاصطياف كل سنة في إحدى دول الخارج وسيكون المواطن العراقي في موضع الترحيب من جميع دول العالم .
10- تصدير 10000 واط من الكهرباء إلى دول الجوار لكونها فائضة عن الحاجة واكتفاء البلد .
11- يبدأ العراقي باستعمال كلمة ( هاك) بدلا من عبارة ( جيب ) والتي أصبحت كلمة يعاقب عليها القانون ، وإلغاء هيئة النزاهة لانتفاء الحاجة.
12- سيتم استعمال دهون عالية الجودة تطلى بها الكراسي الخاصة بالمناصب لتسهيل تزحلق الأشخاص غير المرغوب بهم من قبل الشعب بسهولة ، بدلا من استعمال اللاصق القوي .
[/size]

الحقوقي ماهر سعيد متي _ برطلة

120
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
إتحاد _الكوتا_ قوة

لعل الجميع قد سمع بواقعة الأعرابي الذي جمع أولاده من حوله مثبتا لهم قوة الإتحاد بعد ان جمع عصي لكسرها.
اليوم،المسيحيين في ارض الرافدين لايتعدى أعدادهم بضع مئات من الآلاف بعد أن كانوا البذرة الأولى في هذه الأرض الطيبة .. ورغم قلتهم فإنهم باتوا يستمتعون بلعبة شد الحبل يمينا أو يسارا والآخرين يمارسون دور المتفرج، فيهم من يشجع وفيهم من يتأسف .
حتى باتت انتخابات مجالس المحافظات على الأبواب لنجد تنافس عددا من الكيانات السياسية على مقعد الكوتا المتفرد .. ويلجوا الباب ولوج المستضعف رازحين تحت وطأة الاتجاهات والمتاهات بعد أن أصبحوا حقول تجارب بتعدد التسميات المقيتة(الكلدو آشور سريان).
(الكوتا) أو ما يسمى بنظام المقاعد المحجوزة ، وضعه المشرع العراقي في أحكام المادة 52 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 36 لسنة 2008 (1) . بعد أن عدلت المادة 50 منه (2) التي منحت بعض المكونات ومنها المسيحيين مقعدا واحدا في عدد من المحافظات ومنها محافظة نينوى ، حيث أشار التعديل على أن يبين المرشح فيما لو كان يرغب بالترشيح للمقاعد العامة أو المقاعد المخصصة للمكونات .. والذي حصل أن عددا من المكونات السياسية باتت تتصارع فيما بينها بغية الحصول على المقعد المخصص للمسيحيين _ الكوتا_ تاركين الترشيح للمقاعد العامة .. وهذا الأمر سيضرنا كثيرا لأن معظم الأصوات ستوول الى المقعد المخصص بالكوتا دون سواه وبالتالي سيكون تمثيلنا في مجلس محافظة نينوى يسيرا جدا .
بينما كان على الأطراف الأجتماع سوية والأتفاق على من يشغل مقعد الكوتا على ان يدخلوا بقوة في المقاعد العامة لأنتخابات عام 2009 ، علما ان هذا القانون سيراعي لاحقا التعداد السكاني الذي من المؤمل اجراءه (3).
كان علينا ان نتناسى خلافاتنا ونقضي على تشتتنا لأن الأتحاد قوة.
ياساداتي قد اكون مخطئا في تفسير احكام هذا القانون والتعديل كما اخبرني احد المرشحيين الكرام ، لذا اورد لكم ادناه نص تعديل قانون المحافظات بغية الأطلاع عليه.

الحقوقي ماهر سعيد متي / برطلة
باسم الشعب

مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم ( ) لسنة 2008
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي المرقم ( 36 ) لسنة 2008
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1- بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
2- نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.
الاسباب الموجبة
لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون

121
  إتحاد _الكوتا_ قوة

لعل الجميع قد سمع بواقعة الأعرابي الذي جمع أولاده من حوله مثبتا لهم قوة الإتحاد بعد ان جمع عصي لكسرها.
اليوم،المسيحيين في ارض الرافدين لايتعدى أعدادهم بضع مئات من الآلاف بعد أن كانوا البذرة الأولى في هذه الأرض الطيبة .. ورغم قلتهم فإنهم باتوا يستمتعون بلعبة شد الحبل يمينا أو يسارا والآخرين يمارسون دور المتفرج، فيهم من يشجع وفيهم من يتأسف .
حتى باتت انتخابات مجالس المحافظات على الأبواب لنجد تنافس عددا من الكيانات السياسية على مقعد الكوتا المتفرد .. ويلجوا الباب ولوج المستضعف رازحين تحت وطأة الاتجاهات والمتاهات بعد أن أصبحوا حقول تجارب بتعدد التسميات المقيتة(الكلدو آشور سريان).
(الكوتا) أو ما يسمى بنظام المقاعد المحجوزة ، وضعه المشرع العراقي في أحكام المادة 52 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم  36 لسنة     2008 (1) . بعد أن عدلت المادة 50 منه (2) التي منحت بعض المكونات ومنها المسيحيين مقعدا واحدا في عدد من المحافظات ومنها محافظة نينوى ، حيث أشار التعديل على أن يبين المرشح فيما لو كان يرغب بالترشيح للمقاعد العامة أو المقاعد المخصصة للمكونات .. والذي حصل أن عددا من المكونات السياسية باتت تتصارع فيما بينها بغية الحصول على المقعد المخصص للمسيحيين _ الكوتا_ تاركين الترشيح للمقاعد العامة .. وهذا الأمر سيضرنا كثيرا لأن معظم الأصوات ستوول الى المقعد المخصص بالكوتا دون سواه وبالتالي سيكون تمثيلنا في مجلس محافظة نينوى يسيرا جدا .
بينما كان على الأطراف الأجتماع سوية والأتفاق على من يشغل مقعد الكوتا على ان يدخلوا بقوة في المقاعد العامة لأنتخابات عام 2009 ، علما ان هذا القانون سيراعي لاحقا التعداد السكاني الذي من المؤمل اجراءه (3).
كان علينا ان نتناسى خلافاتنا ونقضي على تشتتنا لأن الأتحاد قوة.
ياساداتي قد اكون مخطئا في تفسير احكام هذا القانون والتعديل كما اخبرني احد المرشحيين الكرام ، لذا اورد لكم ادناه نص  تعديل قانون المحافظات بغية الأطلاع عليه.



       باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ /  / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم (      ) لسنة 2008
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي المرقم (  36 ) لسنة 2008
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1- بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
2- نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3-   البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.
الاسباب الموجبة
لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون


 

122
--------------------------------------------------------------------------------
كعكة العراق .. من يتقاسمها !؟
استبشر العراقين خيرا حال سماعهم خبر تشريع قانون
المحافظات غير المنتظمة بأقليم الصادر بتاريخ 21/ فبراير/2008 ،
، ولكن نص القانون قد جاء مخيبا للآمال فيما أورده من احكام هزيلة ومن ضمنها ماورد في أحكام المادة 55 / ثانيا ليشمل جميع أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الأدارية ونائبي المحافظ بالحقوق التقاعدية لمجرد قضاءه  مدة سنة واحدة في منصبه المبجل ليستحق بذلك راتبا تقاعديا لايقل عن 80%..علما ان القانون قد منح لهم درجة مدير عام لأعضاء مجالس المحافظات ودرجة معاون مدير عام لأعضاء مجالس الأقضية والنواحي . فلم يكتفي المشرع الكريم بمنحهم رواتب ضخمة وفروقات رواتب تربو لعشرات الملايين بل تنعم عليهم ومن ثروة الشعب برواتب لمدى الحياة ..الأ يتعارض ذلك مع مباديء حقوق الأنسان والدستور العراقي في المساوات بالحقوق والواجبات  ، والأ يعتبر ذلك استنزافا لثروة الشعب .
رغم كوني لست خبيرا اقتصاديا الأ اني اتساءل اية ميزانية ستكفي لهؤلاء بعد مرور عشرون عاما مثلا ، وماذا سيوول الحال بكعكة العراق بعد ان عصفت الأزمة المالية العالمية لتهبط سعر برميل النفط الى ما دون 32 دولارا ؟!
الحقوقي ماهر سعيد متي
30 /12 /2008 
[/size]

123

ابراج هندية
1- برج مال حمل
انت واحد نفر يعيش في خيال ، عبالك حصة مال نفط يفوت بجيب مال انت
يمكن عندك عين أحول ، بدل ما تخلي حصة مال نفط بجيبك تخليه بجيب جيرانك
2- برج مال ثور
دير بالك تنتل ، لأنه صرح وزير الأطفاء ( كهرباء) راح يجيك كهرب حيل قوي 25 ساعة كل 24 ساعة يسحب واير من جزر الواق واق
3- برج مال جوزاء
يجي عيد ويروح اسبوع ، وتخلي ايدك بجيبك وتشوف فلوس طار و ماكو ، لأنه الطماطة صاير بألف .. شوية صبر ياأخي .. وانت لايصير عصبي
4-برج مال سرطان
انت راح يحفر بالوادي وتشوف مصباح علاء دينك -علاء الدين-  وبعدين تمسحه برباطك يطلعلك واحد عفريتوك أسود ، وبدل ما ينطيك فلوسات ياخذ من جيبك ، لأنه يطلع بالجنسية امريكاني
5-برج مال اسد
انت نايم بس رجليك مو بالشمس .. لأنك تحلم انت يصير سفير وجيبك ينترس فلوس كتير .. بس ياحيف هذا حلم لانك بالجنسية عراقي  مو غير شي وعندك شهادة طولها متر
6- برج مال عذراء
 بعد عشرة يوم ويوم واحد انت يطلع سفرة ويسمع صوت حلو .. انت عبالك صوت مي يمشي وصوت بلبل .. لا هذا صوت انفجار عضوة ناسبة - عبوة ناسفة - وينزل عليك طلقات مثل مطر .. وسفرات سعيدات
7- برج مال ميزان
جوة رهرة بيت مال انت اكو نفط .. بس انت يشيل ميزان ومخضرات وعربانات ويبيع بالبيوتات
8- برج مال عقرب  
 صار عمر مال انت اربعين .. جمعت فلوس مال خطوبة .. صار عمر مال انت خمسين جمعت فلوس زواج .. ويروح انت عند عمك .. بس عمك يطلب بيت وسيارة .. فأنت يطلع ذكي ويأجل زواجات مال انت الى ما يصير عمرك بالمية
9-برج مال قوس
شوية خراب في صحة مال انت .. ثلاث يوم انت مريض .. ويروح مستشفى .. يطلع متروووس بشر ، وعلاجات ماكو وماكو سسترات ولا دكتورات ..  وانت يطلع .. واحد موظفات بالباب يكول اللك مبروك ويمد ايده في جيب مال انت . بس جيبك يطلع مزروف
10-برج مال جدي
انت صاير كتير ذكي .. ويقرا جرايد .. وراسك يكبر يوم ويوم .. وانت هسة يفكر يسوي بحث ليش جحاش صاير كتير بالشوارع وشنو اسباب وشنو نتائج وشنو دوافع وشنو معالجات
11- برج مال دلو
حظل حلو .. انت حلو .. بس يصفن وية نفس مال انت ويكول .. هذا عضو مجلس نواب ووزير ، وين يخلي فلوس كتير كتير ، يمكن جوة جرباية بسويسرا
12- برج مال نسيت شنو
انت يشتري سيارة جديد موديل الفين وهسة بعدين يكول ممكن بعد يجي حرمة جديد .. ومايهمك حتى ولو صار أجور مال ماي وقائمة كهرباء وتلفون عشر اضعاف ودبل
  

124
                   دعاوى الملكية وأطفاء حق التصرف
استبشر العديد من اصحاب الحقوق التصرفية خيرا بقانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم 20 لسنة 2006 . وكلهم امل باعادة مئات الدونمات الزراعية التي اطفيْ حق التصرف فيها الى اصحابها الحقيقيين ، خاصة وان قرار الأطفاء قد جاء بصيغة الأستيلاء غير المشروع ولم يسدد بدل الأطفاء عنها ولم تستخدم فعلا للنفع العام ، وقد كانت الأجراءات فيها فقيرة ومخالفة تماما لأحكام القوانين عامة وقانون المرافعات المدنية خاصة كما في مسألة التبليغ .
والمفآجئة كانت حينما تم دعوة هيئات حل نزاعات الملكية بتاريخ 24/8/2008 واصدار التعليمات لهم بأن الأراضي المظفاْ حق التصرف فيها وفقا لأحكام قانون توحيد اصناف الأراضي رقم 53 لسنة 1976 هي خارج الأختصاص النوعي للهيئة وغير مشمولة بأحكام المادة 4 من قانون الهيئة تبعا للقرار التميزي 4331 / تمييز / 2006 في 17 / 7 / 2008 ، رغم ان المادة الرابعة لم تشير نهائيا الى عدم الأختصاص النوعي ، ورغم ان الدستور العراقي يشير صراحة في المادة 23/اولا على ان الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الأنتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ، وفي فقرته الثانية اشار الى عدم جواز نزع الملكية الأ  لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ... والدستور هو القانون الاعلى والذي لايجوز ان يسن قانون يتعارض مع احكامه وحسب المادة 13 منه .
وبالتالي فقد خاب ضن الآلآف من اصحاب الدعاوى واصبحت المناطق الأكثر تضررا من هكذا قرار مجحف هم سكان سهل نينوى( قرقوش،برطلة،القوش،كرمليس ........) خاصة وان معظم الأراضي المطفأ حق التصرف فيها في هذه المناطق كانت وفق القانون 53 ، عليه فقد بات القانون برمته يبدو من اول وهلة وكأنه قد خدم أغراضا او مصالح عدد ضئيل من المواطنين  ، وكأن القانون برمته قد سن لآغراض انتخابية او اعلامية .



                                                                          الحقوقي
                                                                ماهر سعيد متـــــــــي
                                                                22  /  9  /  2008

125
مسودة  قانون الأحوال الشخصية لمسيحي العراق


تتضمن هذه المسودة كل ما يخص شؤون مسيحي العراق في موضوع الأحوال الشخصية مقسمة على احد عشر بابا ابتداءا من الخطبة إلى عقد الزواج وكل ما يتعلق به وانتهاءا بالميراث .
وهي مسودة أولية نعرضها للسادة المعنيين بالأمر للاطلاع عليها من خلال الانترنيت لاغنائنا بإجاباتهم ومقترحاتهم وتنقيحاتهم وان المسودة وزعت على العديد من رجال الدين المسيحي والمختصين واللذين يهمهم الأمر للاطلاع عليها وبيان أرائهم السديدة  بدءا من مجلس مطارنة نينوى والكنيسة الشرقية ومطران العمادية واربيل ومطران زاخو وكركوك . والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري ليتولى بدوره توزيعها على الجهات الرسمية والشعبية ذات العلاقة ونخص بالذكر منها رئيس ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى ليوصلها بدوره إلى الجهات المعنية.علما بأنه قد وصلتنا العديد من الإجابات والمقترحات والتصويبات من السادة المطارنة والمعنيين بالأمر سيتم درجها أثناء تنقيح المسودة
علما بان العمل في المسودة بدا في 1/10/2006 واستمر لمدة تسعة أشهر حيث تم انجاز العمل بتاريخ 1/7/2007
نأمل  أن نستلم منكم مقترحاتكم حول المسودة على العنوان الاليكتروني

Meswada.2007@yahoo.com

القائمين بإعداد مسودة  قانون الأحوال الشخصية لمسيحي العراق
                                                                                       




المقدمة


منذ بزوغ فجر المسيحية وظهور الدين الجديد كان المسيحيون الاوائل يطبقون احكام شريعتهم فيما يخص العقيدة الدينية؛ بما ورد في الكتب المقدسة ملتزمين ما جاء (باحكام التوراة) بما لايتعارض مع (احكام الانجيل) . اما بالنسبة لما كانت تتطلبه امور دنياهم، فكان الاعتماد في ذلك حسب العادات والتقاليد والاعراف المرعية وقتها لكون الاحكام التي جاء بها الدين المسيحي تتعلق بالامور الدينية دون الدنيوية. لكن مع انتشار المسيحية وبروز الحاجة الى تنظيم الامور الدنيوية، سرعان ما ظهرت كتابات نسبت الى الرسل اعتنت بتنظيم شؤونهم فأعتبرت بمثابة نقطة البداية للفقه المسيحي، بعدها عقدت مجامع مقدسة لتنظر في تنظيم الشؤون الدينية والدنيوية؛ فكان لمؤلفات اباء الكنيسة دوراً كبيراً في تنظيم الامور الدنيوية مع الاعتماد على العرف الذي كان يسد نقص الحاجة.
بعد ذلك جاء الدين الاسلامي وظهرت تشريعاته المختلفة ومن ضمنها ماتعلق بالاحوال الشخصية، فأبقى للمسيحيين احكامهم الخاصة دون التدخل في شؤونهم، ومنحوا حرية الطقوس الدينية وحرمة المعابد بأملاكها، ومن ثم استمرت سلطة الحكم الممنوحة للرؤساء الدينيين في شأن الاحوال الشخصية المرتبطة بالدين كالزواج والطلاق ومايتبعها، وذلك لاختلاف الاحكام الاساسية لها في الشريعة الاسلامية عن حكم الاديان الاخرى فيها اختلافاً جوهرياً بموجب العقائد والفروض الدينية؛ اما ماتعلق بالمسائل الاخرى دون الاحوال الشخصية فجعلت من اختصاص القضاء الشرعي الاسلامي.
وهكذا استمر الحال الى ان جاء الاحتلال العثماني، والذي استمر فيه المسيحيون الحكم بمقتضى شريعتهم وفسح المجال لهم بذلك في بداية الامر لكن؛ بعد شعور العثمانيين ان استقلال الطوائف المسيحية يؤثر سلباً على مراكزهم السياسية مارسوا الضغط بكل اشكاله على رجال الدين المسيحيين لسحب الاختصاصات الممنوحة لهم. وهنا لابد ان نذكر ان مرحلة الاحتلال العثماني تميزت بأمرين وهما : صدور مجلة الاحكام العدلية والتي استمدت احكامها من الفقه الحنفي، واصبحت بمثابة قانون يطبق على المعاملات؛ ومن ثم صدور قانون المرافعات الشرعية الوقتي والذي اعطى الاختصاص للمحاكم الشرعية وفقاً للاحكام الفقهية. وفي فترة الحرب العالمية الاولى وعند وصول الدولة العثمانية الى حالة يرثى لها من الضعف، ظهر: قانون الحق العائلي لجميع الرعايا العثمانيين من مسلمين ومسيحيين وكان فيه الفصل لما يخص الاحوال الشخصية للمحاكم الشخصية، وبقي الحال كذلك الى ان تقهقرت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى وتفككت إمبراطوريتها، ومن ثم اصبحت الدول التابعة لها تحت نفوذ الدول الكبرى الفائزة في الحرب فكان نصيب العراق للاحتلال البريطاني.
في مرحلة الاحتلال البريطاني والتي انتهت بتأسيس الحكومة العراقية فقد تميزت هذه الفترة بصدور بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917 في 28/12/1917 والمعدل بالبيان الصادر في 14/5/1921، والوارد نصه في الملحق رقم (5) من هذا القانون. وقد احدث هذا البيان عند صدوره تغيراً كبيراً في مواد الاحوال الشخصية او العرف، واهم التغييرات التي احدثها هذا النظام: هي ان جعل مواد الاحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية من اختصاص المحاكم المدنية (محاكم المواد الشخصية حالياً) ويكون الحكم فيها وفقاًَ للقانون الشخصي أو العرف المرعي في الزمن الذي حدثت فيه الحادثة بشرط ان يكون ذلك القانون الشخصي ( قانون الطائفة التي ينتمي اليها الشخص غير المسلم )؛ أو العرف المرعي موافقاً للعدل والأنصاف والوجدان (المادة (13) من بيان المحاكم لسنة 1917). وبموجبه فقد اصبحت مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين على اختلاف طوائفهم، من اختصاص المحاكم المدنية تحكم بها وفقاً للإحكام الفقهية للطائفة التي ينتسبون اليها؛ بعد ان كانت احوالهم الشخصية موزعة بين الكنيسة والمحاكم الشرعية الاسلامية فيما اذا رفع اليها النزاع والتي كانت تطبق بحقهم احكام الفقه الحنفي.
لقد اشارت المادة (16) من بيان المحاكم لسنة 1917 فيما اذا كانت الدعوى أو المعاملة المقدمة الى المحكمة المدنية تستدعي القرار في مسائل يجب حلها وفقاً الى المادة (13) من بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917 بموجب قانون شخصي أو عرف؛ فأذا لم تكن تلك المسائل من اختصاص المحاكم الشرعية يجوز حينئذ للمحكمة المذكورة أن تحيل تلك المسائل الى احد العلماء الروحانيين الواقفين على القوانين الشخصية أو العادات المذكورة. واذا كانت جهات الدعوى أو المعاملة جميعها من هذه المسائل يجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى نفسها الى العالم المذكور. وان قرار العالم الروحاني في المسائل المحولة إليه يصدق من رئيس المحكمة في حالة قناعته، وإذا لم يقتنع بالقرار له الحق في إحالة المسألة إلى عالم روحاني أخر تختاره المحكمة.
أما في العهد الملكي، فقد صدر القانون الأساسي (الدستور العراقي الملكي) عام 1925 وتطرق في بعض مواده الى مايخص الاحوال الشخصية ومن هذه المواد:
 المادة (75) منه تنص على ان المحاكم الدينية تقسم الى محاكم شرعية ومجالس روحانية طائفية.
وان المادة (78) حددت المقصود بالمجالس الروحانية الطائفية، بالمجالس الروحانية الموسوية، والمجالس الروحانية المسيحية على ان تخول سلطة القضاء بقانون خاص.
كما ان المادة (79) بينت بأن المجالس الروحانية تنظر:-
   في المواد المتعلقة بالنكاح – الصداق – الطلاق – التفريق – النفقة الزوجية – تصديق الوصايا مالم تكن مصدقة من كاتب العدل خلا الامور الداخلة ضمن اختصاص المحاكم الدينية فيما يخص أفراد الطائفة عدا الأجانب منهم.
وفي غير ذلك من مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأفراد الطائفة عند موافقة المتقاضون.
وبالاستناد إلى هذه الأحكام الدستورية صدر قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية المرقم (32) لسنة 1947 المنشور بالوقائع العراقية عدد (2509) في 6/8/1947 حيث نصت المادة الثانية منه على انه تنشأ حسب الحاجة محكمة طائفية ومجلس تمييز لكل طائفة من الطوائف الاتية. 
 
1-   الكاثوليك على اختلاف فرقهم.
2-   الارمن الارثوذكس.
3-   السريان الارثوذكس.
4-   الاسرائيليين.
فقد اشارت المادة (19) من قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (32) لسنة 1947 على انه على كل طائفة ان تدون باللغة العربية الاحكام والقواعد الفقهية التي تطبق في جميع الدعاوى المشار اليها في المادة (12) من هذا القانون، وان تنشرها بمعرفة وزارة العدلية خلال (6) اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ واذا لم يتم النشر خلال تلك الفترة فلوزير العدلية ان يمهل الطائفة (6) اشهر اخرى فاذا انقضت هذه المهلة جاز له ان يطبق احكام المادة (18) من قانون تنظيم المحاكم الدينية اعلاه. وان المادة (18) من القانون المذكور اشارت: فيما اذا نكلت المحاكم او مجالس التمييز الطائفية عن القضاء فلوزير العدلية ان يحيل الدعوى ان اقتضت المصلحة الى المحكمة المدنية لتفصل فيها وفقا لاحكام المواد( 11، 13، 16، 17 ) من بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917 .
وقد اشارت المادة (12) الى المسائل التي تنظرها المحاكم والمجالس الطائفية، وهي دعاوي النكاح والصداق والطلاق والتفريق والنفقة الزوجية خلا الامور الداخلة ضمن اختصاص الدعاوي المدنية. وبالاستناد الى المادة (19) من قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (32) لسنة 1947 فقد نشرت الاحكام والقواعد الفقهية لطائفة السريان الارثوذكس في الوقائع العراقية عدد (2855) في 6/7/1950 كما تم نشر قانون اصول المحاكمات للطوائف المسيحية رقم (10) لسنة  1950 .
ولتعذر قيام بعض الطوائف بسبب الظروف الصعبة آنذاك بتقديم الأحكام والقواعد الفقهية الخاصة بهم فقد اتُخذت الاجراءت الاتية :-
- صدرت ارادة ملكية برقم (481) في 11/7/1948 الغت فيها المحاكم الطائفية لفرق الكاثوليك واناطت اعمالها بالمحاكم المدنية .
- ثم صدرت ارادة ملكية برقم (155) في 4/3/1951 بالغاء المحاكم الطائفية الموسوية واناطت اعمالها بالمحاكم المدنية .
- وجعلت اختصاص المحاكم المدنية في دعاوي الاحوال الشخصية الخاصة بأبناء طائفة الارمن الارثوذكس وبموجب نص المادة (1) من قانون ادارة طائفة الارمن الارثوذكس رقم (87) لسنة 1963.
- تعطل الاخذ بالاحكام والقواعد الفقهية لطائفة السريان الارثوذكس وانيطت ايضا بالمحاكم المدنية تلقائياً من دون صدور أي قرار بذلك.
أما في العهد الجمهوري: فبقي الحال كما كان في العهد الملكي واستمر اختصاص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوي الاحوال الشخصية للمسيحيين رغم قدم الاحكام المطبقة عليهم، وصدور قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 والذي نص في المادة الثانية منه على سريان احكامه على العراقيين الا من أستثنى منهم بقانون خاص. كما صدر نظام رعاية الطوائف الدينية رقم (32) لسنة 1981 مع ملحقه الذي حدد فيه الطوائف الدينية المسيحية المعترف بها رسمياً في العراق وحددها بـ (14 طائفة) والواردة في الملحق رقم (1).
ومع صدور الدستور العراقي الجديد المنشور بالوقائع العراقية عدد (4012) في 28/12/2005 الذي نص في المادة (41) منه على إن ((العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم بذلك قانون))، واستناداً الى هذه المادة الدستورية والتي من خلالها فُسح المجال للعراقيين كافة ليكون لهم قانونهم الخاص، فأصبح من حق المسيحيين العراقيين كأحد مكونات الشعب العراقي ان يكون لهم قانونهم الخاص الذي ينظم احوالهم الشخصية، وان يتم اقراره والمصادقة عليه من الجهات المعنية. كذلك لابد من الاشارة الى قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (2227) في 19/6/2006 خلال تدقيقها لموضوع دعوى تخص الاحوال الشخصية / المواريث اصدرت القرار الذي جاء فيه: بأنه على المحكمة المختصة الاستيضاح من الكنيسة التي يتبع لها المتوفي لمعرفة المستحقين للتركة ومقدار الانصبة بغية توزيعها على الوارثين بالقرابة عملاً بأحكام المادة (90) من قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم (188) لسنة 1959 المعدل والنافد حاليا فقد نصت المادة المذكورة على مايلي": يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث.
ويترتب على ذلك ان يؤخذ بنظر الاعتبار ادخال مواد قانونية تخص المواريث، وتوزيع الانصبة على المستحقين وتكون متممة لمواد قانون الاحوال الشخصية.
وعلى هذا الأساس تم العمل وبجهود وتشجيع الخيرين للعمل بجدية لإعداد هذه المسودة المقترحة الخاضعة للمناقشة من قبل رجال الدين الافاضل ومن رجال القانون واصحاب الخبرات وكافة المعنيين بالموضوع  للاستماع الى اراءهم وتوجيهاتهم السديدة. 
وقد تشكلت لهذا الغرض لجنة لاعداد مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية لمسيحيي العراق مكونة من السادة المدرجة اسمائهم ادناه:-
1- السيد رائد اسحق متي      قاضي         
2- السيد يعقوب يوسف يوسف      مهندس حقوقي      
3- السيد ماهر سعيد متي      حقوقي         
4- الخوري اسقف بطرس موشي   رئيس محكمة بداءة الموصل الكنسية الموحدة   
5- د. يوسف حنا للو   استاذ جامعي/ جامعة الموصل/
علم النفس      
6- السيد بهنام بحو رفو القس متي   خبير قضائي   

وتشكر اللجنة الاستاذ يعقوب يوسف يوسف لتهيئة كافة المراجع التي تم الاعتماد عليها واشرافه على طبع هذه المسودة.



مقترح مسودة قانون الأحوال الشخصية لمسيحيي العراق

الأحكام العامة

المادة -1-
1- تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .
2- أذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى القواعد الفقهية للطائفة التي ينتمي اليها الزوج .

المادة -2-
1- تسري أحكام هذا القانون على المسيحيين العراقيين كافة والمنتمين للطوائف الدينية المسيحية والمعترف بها قانونا والوارد ذكرها في الملحق رقم (1) من هذا القانون .
2- تطبق أحكام المواد (19 , 20 ,21 ,22 , 23 , 24) من القانون المدني العراقي في حالة تنازع القوانين من حيث المكان والواردة نصوصها في الملحق رقم (2) من هذا القانون .

المادة -3-
لايكون رجل الدين شاهدا لما وصل اليه من معلومات او وثائق متعلقة بمهنته .

الباب الأول
الخطبة

  الفصل الأول:  شروط انعقاد الخطبة
 
المادة -4-
الخطبة وعد اختياري متبادل بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق يعد كل منهما الأخر بالزواج في اجل محدد .

المادة -5-  شروط انعقاد الخطبة :-
تنعقد الخطبة بتوافر الشروط الاتية :
1- الرضا المتبادل بين الخطيبين او وكيلهما او وليهما.
2- أن لا يقل سن الخطيب عن 17 سنة والخطيبة عن 15 سنة .
3- تنعقد الخطبة الرسمية بحضور كاهن وشاهدين عاقلين بالغين، واذا كان احد الخطيبين قاصرا وجب حضور الولي. والولاية في الخطبة تكون للاب، الام ، فالجد لاب ، الاخ وابن الاخ ، العم فابن العم ، الجد لام ، الخال فابن الخال ثم الكاهن . ويتقدم فيهم الاقرب درجة فالاقرب ويستوي في ذلك الاخوة  و الاعمام لام مع الاخوة والاعمام  لاب واذا استووا فالولاية تكون لمن تنتخبه الخطيبة منهم .
4- يشترط في كل من الولي او الوكيل ان لايقل سنه عن 20 سنة وان يكون مسيحيا عاقلا.
5- ان لايكون احد الخطيبين مخطوبا لاخر .
6- لا تجوز الخطبة اذا قام مانع من موانع الزواج .
7- يجوز باتفاق الطرفين تحديد الموعد المحدد للزواج على ان لا تقل مدة الخطبة عن ثلاثة اشهر، الا اذا كانت هنالك ضرورة يؤيدها كاهن الرعية التي بنتسب اليها الخطيب حينئذ لا يتم التقيد بالحد الادنى لفترة الخطبة.

الفصل الثاني : انقضاء الخطبة

المادة -6- 
تنقضي الخطبة في حالة توفر احدى الحالات الاتية :
1-   اتفاق الطرفين .
2-   وفاة احد الخطيبين .
3-   تفضيل الانخراط في الحياة الرهبانية على الحياة الزوجية .
4-   ظهور مانع من موانع الزواج بينهما .
5-   زواج احدهما باخر .

الفصل الثالث : فسخ الخطبة

المادة -7-
يجوز فسخ الخطبة في احدى الحالات الاتية :
1. اذا وجد في احد الطرفين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الاخر .
2. اذا نشات خصومة شديدة تعذرت ازالتها .
3. اذا حدث تاخير في عقد الاكليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي .
4. اصابة احدهما بالجنون، او بمرض غير قابل للشفاء، او بتغيير جسيم في جسمه.
5. سيرة احدهما بما لايطابق الادب المسيحي .
6. اذا ارتكب احدهما جناية، او جنحة مقيدة للحرية، وحكم عليه بسببها بالسجن او الحبس، وعلى ان يكون الحكم مكتسب للدرجة القطعية .
7. اذا تغرب احد الطرفين، وانقطعت اخباره لمدة لاتقل عن ستة اشهر .
8. لكل من الخطيبين الحق بفسخ الخطبة غير الرسمية .
9. تغرير الخطيب  بخطيبته او الخطيبة بخطيبها .   
10. نكول احد الطرفين .

الفصل الرابع : الاثار المترتبة على انقضاء الخطبة او فسخها

المادة -8-
 يرد المال الذي يكون قد سلمه الخاطب الى خطيبته و العكس، والذي يكون محسوبا على المهر عينا وان استهلك فبدلا، بما فيها مصاريف حفلة الخطوبة في حالة تحقق احدى الحالات الاتية :-

   1- اذا حصل انقضاء الخطبة بالتراضي.
   
   2- اذا امتنعت الخطيبة او وليها او امتنع الخطيب او وليه عن الانتظار  للمدة المحددة في المادة الخامسة الفقرة (7).

   
3- انقضاء الخطبة بسبب وفاة الخطيبة .
   4-  فسخ الخطبة بسبب ظهور عاهة في الخطيبة، لم يكن قد اطلع عليها الخطيب، او بسبب اصابة الخطيبة بالجنون، او بمرض غير قابل للشفاء او بسبب تغير في جسمها .
   5- يحق لورثة الخطيب في حالة وفاته استرداد العربون والهدايا المقدمة الى الخطيبة .
   6- اذا لم تكن الخطبة رسمية ولم يتم عقد الزواج .
   7- اذا كانت هنالك اسباب مانعة من الخطبة وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون او الهدايا .
   8- دخول الخطيبة الحياة الرهبانية .
   9- زواج الخطيبة بشخص اخر .
10- اذا ارتكبت الخطيبة جناية او جنحة مقيدة للحرية، وحكم عليها بسببها بالسجن او الحبس واكتسب القرار الدرجة القطعية .
المادة -9-
يرد المال الذي تم تسليمه والذي كان محسوبا على المهر  ضعفين في حالة تحقق احد الاسباب الاتية:-

   1- اذا كان الراغب في الفسخ الخطيبة او وليها، وكان كل منهما او احدهما عالما بالاسباب المانعة في الرجل عند الخطبة .
   
   2- اذا امتنعت الخطيبة او وليها من اجراء العقد في مدته المعينة في المادة الخامسة الفقرة (7) .

   3- اذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب .
الباب الثاني
عقد  الزواج

الفصل الاول : الاحكام العامة ( في حقوق الزوجين وواجباتهما )

المادة -10-
الزواج المسيحي سر من اسرار الكنيسة المقدسة، وهو عقد مقدس بين رجل وامراة مسيحيين تحل له شرعا غايته تكوين الاسرة والنسل والتعاون المتبادل في شؤون الحياة وتربية الاولاد .


المادة -11-
اذا تحقق انعقاد الزواج لزم الطرفين الاحكام المترتبة عليه حين انعقاده.


المادة -12-
يجب لكل من الزوجين على الاخر الامانة والمواساة عند المرض.


المادة -13-
يجب على الزوجين ان يحافظ احدهما على مال الاخر، وان يعتني به وباولاده  وملاحظة شؤؤن بيته .


المادة -14-
يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية .
المادة -15-
الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الذمة المالية، بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الأخر .

الفصل الثاني : أركان عقد الزواج وشروطه

المادة -16- 
ينعقد الزواج بإيجاب يفيد لغة او عرفا من احد العاقدين وقبول من الاخر، وبتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة (18).
المادة -17-
تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين ووكيلهما.
المادة -18-
لا ينعقد عقد الزواج صحيحا اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة  فيما يلي :
1- ان يتم الزواج وفق المراسيم الدينية، وعلى يد كاهن مجاز او مصرح له من الرئاسة الدينية  .
2- ان يكون كل من الرجل والمراة محلا للعقد .
3- سماع كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بان المقصود منه عقد الزواج.
4- ان لا يكون احد الزوجين مخطوبا لاخر او مرتبط بعقد زواج سابق وقائم.
5- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج  .
6- ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة .
7- ان يكون كلا من الرجل او المراة قد اكملا العدة المقررة في الباب السادس من هذا القانون.
8- ابراز تقرير طبي صادر من مستشفى رسمي لكلا الخاطبين يؤيد سلامتهما من الإمراض السارية والموانع الصحية .

الفصل الثالث : الأهلية


المادة -19-
1.   يشترط في اتمام اهلية الزواج العقل، واكمال الثامنة عشر بالنسبة للرجل والمراة .
2.   لمطران الابرشية او من يخوله ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا، اذا ثبت بتقريرطبي من جهة رسمية مختصة على ان زواجه لا يضر بالمجتمع، وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا صريحا .
3.   اذا طلب الذكر الذي اكمل السادسة عشر من العمر والانثى التي اكملت الرابعة عشر من العمر الزواج فلمطران الابرشية او من ينوب عنه عند الضرورة  ان  ياذن  به اذا ثبتت الاهلية والقابلية البدنية بعد موافقة الولي الشرعي ؛ فاذا امتنع الولي طلب مطران الابرشية او من ينوب عنه منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن مطران الابرشية او من ينوب عنه بالزواج .
المادة - 20-
   1- لا يحق لاي من الاقارب او من الاغيار اكراه أي شخص ذكراً كان ام انثى على الزواج دون رضاه، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج.
   2- يعاقب من يخالف احكام الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجة الاولى ؛ اما اذا  كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
   3- على المحكمة المختصة  إشعار سلطات التحقيق لاتخاذ  التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للاكراه او المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .

الفصل الرابع : موانع الزواج

المادة -21-   الموانع الدائمية  ( المؤبدة) :-

اولا :  مانع قرابة الدم .
أ- الاصول وان علوا والفروع وان نزلوا .
ب- الاخوة والاخوات ونسلهم .
ج- الاعمام والعمات والاخوال والخالات دون نسلهم .
ثانيا : مانع المصاهرة تمنع المصاهرة من زواج الرجل . وكالاتي :-

أ- اصول الزوجة وفروعها .
ب- زوجات اصوله  وزوجات فروعه واصول اولئك الزوجات وفروعهن ولا بزوجات اعمامه واخواله .
ج-  زوجة اخيه واصولها وفروعها .                                 
د-   عمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها .
    هـ- اخت زوجة والده واخت زوج والدته واخت زوجة ابنه واخت زوج بنته.
ويراعى بالنسبة لما سبق ما يحرم على الرجل يحرم على المراة .

ثالثا :  مانع القرابة الروحية .

أ ) بالمعمودية وهي القرابة التي تنشا عن العماد المقدس والتي تقوم بين الاشبين من جهة وبين الشخص المعمد ووالديه من جهة اخرى؛ وتعتبر القرابة الروحية بالعماد مانع من موانع الزواج بدرجتيها الاولى والثانية.
ب) قرابة الاكليل يعتبر الاشبين اخا للزوج والاشبينة اختا للزوجة وتمنع الزيجة بين الزوج والاشبينة والزوجة والاشبين، وتعتبر قرابة الاكليل مانع من موانع الزواج حتى الدرجة الاولى .

رابعا : مانع القرابة بالتبني .

 تعتبر قرابة التبني مانع من موانع الزواج وكما يلي :
أ- بين المتبني والمتبنى وفروع هذا الاخير .
ب- بين المتبني واولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبني .
ج- بين الاولاد الذي تبناهم شخص واحد .
د- بين المُتبنى وزوج المتبني، وبين المتبني وزوج المُتبنى .


خامسا : مانع تعدد الزوجات .

لايجوز لاحد الزوجين ان يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج الاول قائما ويعتبر الزواج الثاني باطلا .


سادسا :  مانع الفسق .

 من ثبت عليه الفسق بامراة محصنة ذات رجل لا يحق له ان يتزوج بها فيما بعد.


سابعا :  مانع الترمل عن زيجة ثالثة .

المترمل ذكرا كان ام انثى من زيجة ثالثة يمنع عليه الزواج مرة رابعة .


ثامنا :  مانع الاكليروس والرهبان .
     
أ- لايحق الزواج لمن قبل الدرجات الكهنوتية، الا اذا نص على خلاف ذلك في قانون الطائفة التي ينتمي اليها الكاهن .
ب- لا يحق للراهب ان يرتبط بالزواج .
ج- يحق للشخص الزواج قبل ارتباطه بالدرجة الكهنوتية الكبرى .


تاسعا :  مانع الرضاعة .

الاخوة بالرضاعة ولا تعتبر مانع، الا اذا توالت الرضاعة مدة لاتقل عن سنة واحدة .
عاشراً :  لا يجوز الزواج ايضا في الاحوال الاتية.
أ- اذا كان لدى احد طالبي الزواج مانع (طبيعي او عرضي ) لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة و الخنوثة والخصاء .
ب- اذا كان مصابا بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان والجذام .
ج- لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا، الا بتصريح الرئيس الديني الذي  صدر الحكم في دائرته .
د- لا يجوز زواج القاتل بزوجة القتيل، ولا يجوز زواج القاتلة بزوج القتيلة.

المادة -22-   الموانع المؤقتة :-

1-   مانع العدة: ليس للمراة التي مات زوجها او فسخ زواجها او المطلقة او ابطل عقد زواجها ان تعقد زواجا ثانيا، الا بعد انقضاء اربعة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفا ة او الفسخ او البطلان او الطلاق وينقضي؛ هذا الميعاد اذا وضعت المراة الحامل على ان تكمل فترة الاربعة اشهر الميلادية من تاريخ الوضع . ولا يحق للزوج الذي ماتت زوجته او فسخ زواجه ان يعقد زواجا ثانيا الا بعد انقضاء اربعة اشهرمن تاريخه اعلاه .
2-   اختلاف الدين .
3-   المصاب بمرض نفسي او جسدي قابل للشفاء .
4-   مانع العمر .
5-   تعلق حق الغير بزواج سابق .
الفصل الخامس: تسجيل عقد الزواج واثباته

المادة -23-
1-   تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر ان وجد على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها.
2-   يرفق مع البيان المشار اليه في الفقرة(1) اعلاه شهادة الزواج الصادرة من الكنيسة التي تم فيها مراسيم عقد الزواج .
3-   يجب تقديم البيان المشار اليه في الفقرة (1) أعلاه خلال مدة اقصاها (3) اشهر من تاريخ عقد الزواج المبرم على يد كاهن مجاز أو مصرح له.
4-   يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بامضاء العاقدين أو بصمة ابهامهما بحضور القاضي، ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بتصديق عقد الزواج المبرم بين الطرفين على يد كاهن مجاز أو مصرح له من الرئاسة الدينية، ويجب ان يدون في حجة الزواج الصادرة من المحكمة تاريخ عقد الزواج بين الطرفين المثبت في كتاب الكنيسة .
5-   يُعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .
6-   يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على مئة وخمسون الف دينار كل رجل لم يقم بتقديم البيان المشار اليه في الفقرة (1) خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة .
الفصل السادس : في إجراءات الزواج

المادة -24- 
لا ينعقد الزواج صحيحا إلا إذا تم وفق مراسيم دينية على يد كاهن مجاز أو مصرح له من الرئاسة الدينية .
المادة -25- 
يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد إتمام المراسيم الدينية  المشار اليها في   المادة الرابعة والعشرين.
المادة -26-
يكون لدى كل كنيسة سجل لقيد عقود الزواج تكون أوراقه متسلسلة ومختومة،   ويزود الزوج والزوجة كل منهما بنسخة من عقد الزواج .

الباب الثالث
الحقوق الزوجية

الفصل الأول : المهر

المادة -27- 
المهر وهو ما يعطيه الرجل للمرأة من حلي ومال معجل وقد يؤجل قسما منه بالاتفاق، وليس المهر ركنا من أركان عقد الزواج ولا شرطا من شروط صحته ويجوز أن يكون الزواج بمهر أو بدونه .

المادة -28-
 أولا ً :-  عند الاتفاق على المهر المعجل فيجب دفعه قبل عقد الإكليل .
 ثانيا ً:-  أما المهر المؤجل فيستحق عند تحقق إحدى الحالات الآتية :-
     1- حسب الاتفاق .
2-   عند الحكم ببطلان الزواج وكانت الزوجة في حالة الحكم ببطلان الزواج تستحق المهر.
3-   عند الحكم بفسخ عقد الزواج وكانت الزوجة في حالة الحكم بفسخ عقد الزواج تستحق المهر .
4-   عند الحكم بالطلاق وكانت الزوجة تستحق المهر .
5-   عند الوفاة .
المادة -29- 
فيما يخص المهر: وفي حالة عدم الاتفاق على مقداره وكيفية دفعه، يتبع العرف الجاري في المنطقة التي يثبت فيها السكن الفعلي للزوجة وقت العقد .
المادة -30- 
المرأة البالغة تقبض مهرها المعجل بنفسها ولا يقبضه غيرها إلا بتوكيل منها، وللولي أو الوصي أن يقبض مهر القاصر .
المادة -31-
المهر ملك المرأة تتصرف به كيفما شاءت إن كانت بالغة، وإذا توفيت قبل استيفاء كامل مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بالباقي من المهر أو جميعه ويكون دينا في ذمة الزوج.
المادة -32-
في حالة الحكم ببطلان الزواج وكان كل من الزوج والزوجة يعلمان بسبب البطلان فلا مهر لها، وإن كانت الزوجة لا تعلم بسبب البطلان والزوج عالما به فللزوجة مهرها، وإن كانت الزوجة تعلم بسبب البطلان والزوج لا يعلم به فلا مهر لها، وإن كان كل من الزوج والزوجة لا يعلم سبب البطلان وقت العقد فللمرأة مهرها المعجل فقط .
المادة -33- 
تستحق المرأة مهرها عند تحقق سبب من أسباب فسخ عقد الزواج ولا دخل لإرادة أحد الزوجين في تحقق هذا السبب .أما إذا كان المسبب في سبب الفسخ الزوج فللمرأة مهرها ، وإذا كانت الزوجة هي المسببة لفسخ عقد الزواج فلا مهر لها .
المادة -34-
لا مهر للزوجة عند الحكم بالطلاق وكانت هي المسببة في إيقاع الطلاق . أما إذا كان الزوج هو المسبب في إيقاع الطلاق فللزوجة مهرها .
المادة -35- 
تسري على الهدايا أحكام الهبة  .
 
الفصل الثاني : الجهاز

المادة -36-   
الجهاز هو ما تجهز به العروس وتأتي به الى بيت الزوجية من ملابس ومصوغات وامتعة سواء قدم من مالها الخاص أو من اهلها وذويها، والجهاز ملك المراة الخاص ولا حق للزوج في شئ منه بالانتفاع به إلا بإذنها وإذا أغتصب منه شيئا أو هلك شيئا منه بيده كان ضامنا له .
المادة -37- 
لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره.
المادة -38-   
يجوز للأب أن يجهز ابنته من ماله فان سلمها الجهاز في حال حياته ملكته بالقبض، وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شئ منه .
المادة -39-   
يتبع العرف فيما لم يرد نص في الفصل أعلاه .

الفصل الثالث : نفقة الزوجة

المادة -40- 
النفقة واجب على الزوج لزوجته من حين عقد الزواج الصحيح، وتشمل: نفقة الطعام – والكسوة – والسكن ولوازمهما – وأجرة التطبيب بالقدر المعروف .
المادة -41-

   1- تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما عسرا ًو يسرا ً .
   2- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد .
   3- تقبل دعوة الزيادة او النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .
4- وللقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها، و يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ على ان يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الاصلي .

المادة -42- 
تفرض النفقة للزوجة على الزوج الغائب أو المفقود أو الذي اختفى من تاريخ أقامة الدعوى، وتحلف الزوجة اليمين بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشز او مطلقة أو مفسوخ عقدها ويأذن لها القاضي بالاستدانة لدى الحاجة.

المادة -43- 
إذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب ما جاء بالمادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها لو كانت ليست بذات زوج فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط ، وإذا أستدانت من اجنبي فللدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج , وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل ألتزمت الدولة بالانفاق عليها .

المادة -43- 
يحكم بالنفقة للزوجة من تاريخ أمتناع الزوج عن الاداء .

المادة -44-
تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنتين من وقت امتناعه عن الانفاق عليها .
المادة -45-
حق النفقة شخصي فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها.
المادة -46-
يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً، حتى تاريخ صدور حكم  نهائي بالبطلان أو الطلاق او الفسخ أو الوفاة .
المادة -47-   
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او الفسخ او البطلان، اذا كانت
الزوجة باقية على قيد الحياة.
المادة -48- 
في حالة انفاق الزوجة برضائها من مالها الخاص، فتعتبر النفقة هبة.
المادة -49-
   لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة المسيحية، وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة.
المادة -50-
اولا ً :-  يسقط حق الزوجة في النفقة في الاحوال الاتية :-
1-   إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ شرعي وبلا أذن .
2-   إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
3-   إذا حبست عن جريمة أو دين .
4-   إذا منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر .
5-   إذا تركت الزوجة الدين المسيحي .
6-   إذا حكم على الزوجة بالنشوز .

ثانيا ً :- لا تلزم الزوجة مطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزا، إذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها، أو التضييق عليها ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما يلي :
1-عدم تهيأة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية.
2- إذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه    التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
3-   إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
4-   إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .

 ثالثا :- على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم في نشوز الزوجة حتى تقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها .

رابعا ً :- على المحكمة أن تقضي بنشوز الزوجة بعد أن تستنفذ جميع مساعيها  في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة .

خامسا ً :-  للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالفسخ وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل إذا كان الفسخ قبل الدخول؛ اما إذا كان الفسخ بعد الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته من المهر المؤجل إذا كانت قد قبضت جميع المهر . 

الفصل الثالث :-  حق الزوجة في السكنى

المادة -51- 
حق السكنى وهو حق يضمنه القانون للزوجة على الزوج، على ان يراعي القاضي المختص الظروف المحيطة من ظروف اجتماعية واقتصادية وسوى ذلك.
المادة -52-

1-   للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ .
2-   للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن إعالتهم شرعا ً بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .
3-   على الزوج إسكان ابويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك .

المادة -53- 
حق الزوجة التي ابطل او فسخ عقد زواجها او المطلقة في السكنى يراعى في ذلك احكام المواد الاتية :-
المادة -54-

1- على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق او فسخ عقد الزواج او البطلان ان تسأل الزوجة عما اذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد صدور قرار البطلان او الفسخ او الطلاق، وكان السبب لايعود لها في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة اذا كانت مملوكه له كلاً او جزءاً او كانت مستأجرة من قبله، وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى.
2- لاتنفذ بحق الزوجة ( التي أُبطل او فُسخ عقد زواجها أو المطلقة وكان السبب لايعود لها ) التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة اشهر من تاريخ إقامة الدعوى، اذا أدت تلك التصرفات الى نقل ملكية الدار او الشقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الى الغير او ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية او التبعية عليها، اذا كان من شأن تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار او الشقة المدة المبينة في هذا القانون.
3- اذا قضت المحكمة بأبقاء الزوجة ساكنة بعد صدور قرار الحكم بالبطلان او الفسخ او الطلاق، وكان السبب لايعود لها في الدار او الشقة المستأجرة فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الإيجار المبرم مع الزوج اليها.
المادة -55- 
1-   تكون سكنى الزوجة التي حصلت على قرار البطلان او الفسخ او الطلاق، وكان السبب لايعود لها بمقتضى المادة الرابعة والخمسون لمدة (3) سنوات وبلا بدل وفق الشروط الاتية:-
أ‌-   ان لاتؤجر الدار او الشقة كلاً او جزءاً.
ب‌-   ان لاتسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها.
ج-    ان لاتحدث ضرراً بالدار او الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي.
2-   استثناء من حكم الفترة (أ_ب) يجوز للزوجة ان تُسكن معها احد محارمها بشرط ان لاتوجد انثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معاً في الدار او الشقة.
المادة -56- 

تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الاتية:-
أ‌-   اذا كان سبب البطلان او الفسخ او الطلاق او النشوز يعود لها.
ب‌-   اذا كانت تمتلك على وجه الاستقلال داراً او شقة سكنية.
المادة -57-    
تنفذ في مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بأبقاء الزوجة التي حصلت على قرار حكم لصالحها في الاحوال المبينة، وتقوم الدائرة بأخلاءها من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها وفيها، وتبدأ مدة السنوات الثلاثة من تاريخ الإخلاء.
المادة -58- 
اذا أخلت الزوجة التي حصلت على قرار حكم لصالحها في البطلان او الفسخ او الطلاق بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (55)، فللزوج ان يقيم الدعوى لإخلاء الدار او الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل، واذا صدر الحكم بالاخلاء فلا يكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون.
المادة -59-
اذا تأخر الزوج عن إخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم تأخر إخلاءها وفق أحكام قانون التنفيذ، يصدر منفذ العدل قراراً بتغريمه مبلغ (10000) عشرة الاف دينار عن كل يوم من ايام التأخير تستحصل منه تنفيذاً لمصلحة الزوجة.

الباب الرابع       
بطلان عقد الزواج

الفصل الاول : حالات البطلان
المادة -60- 
الزواج الباطل: يعني ان عقد الزواج يكون بالأساس فاقد لاحد الأركان الجوهرية، ويترتب عليه إعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد، ومع ذلك فان الزواج الذي حكم ببطلانه تترتب عليه آثار قانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما .
المادة -61-
 ويعتبر عقد الزواج باطلا عند توفر إحدى الحالات الاتية :-
1-   عدم توفر الرضا الصحيح . اذا عقد الزواج بغير رضى احد الطرفين او كلاهما فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين او الزوج الذي لم يكن حرا في رضاءه، كذلك اذا وقع غش او غلط في شخص احد الزوجين فلا يجوز الطعن الا من الزوج الذي وقع عليه الغش او الغلط ، وكذلك الحكم فيما اذا وقع غش في شان بكارة الزوجة بان ادعت بانها باكر وثبت ان بكارتها ازيلت بسبب سوء سلوكها ، او ادعت خلوها من الحمل من أي شخص وثبت العكس . ولا تقبل دعوى البطلان في الاحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة الا اذا قدم  الطلب خلال مدة ثلاثة اشهر من وقت ان اصبح الزوج او الزوجة متمتعين بكامل حريتهما او من وقت العلم بالغش او الغلط بشرط عدم المعاشرة الزوجية.
2-   عدم اتمام المراسيم الدينية .
3-   عدم بلوغ الزوجين السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة (19).
4-   إذا كان احد الطرفين وقت انعقاد الزواج مرتبط بزواج قائم وصحيح .
5-   زواج القاتل بزوجة القتيل وزواج القاتلة بزوج القتيلة .
6-   زواج المسيحي بمن ينتمي إلى دين أخر فتعرض عليه مدة معقولة من الكنيسة، فاذا امتنع عن الدخول بالمسيحية يصبح الزواج باطلا بعد انتهاء المدة الممنوحة له.
7-   إذا كان هنالك احد موانع الزواج المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وكان المانع قبل الزواج .
8-   اذا كان احد الزوجين سبق تطليقه بعلة الزنا دون استحصاله على آذن من رئيس الطائفة التي ينتمي إليها .
9-   اذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الولي او القاصر مع الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد بنص المادة (19) الفقرة (3) من هذا القانون، ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولي متى ما كان الولي قد اقر الزواج صراحة او ضمنا او كان قد مضى ثلاثة اشهر على علمه بالزواج ولا تقبل الدعوى ايضا من الزوج بعد مضي ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد.
10- اذا كان احد الزوجين عقيما قبل انعقاد الزواج او كان مصاباً بأحد الامراض الغير قابلة للشفاء، لايمكن معها معاشرته بدون ضرر كالجذام والبرص او الزهري او السل او الجنون او ما كان في درجتها من العلل، وكان عالما بذلك ولم يخبر الطرف الأخر بحيث لا تنشد الغاية المرجوة من الزواج.
المادة -62-
للزوجين ولكل ذي شان حق الطعن في بطلان عقد الزواج في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (8,7,6,5,4,3,2) في المادة السابقة باستثناء حالة توفر مانع من موانع الزواج المنصوص عليه في المادة (21) الفقرة عاشراً (ا،ب) ، فيحق لكلا الزوجين فقط الطعن ببطلان عقد الزواج .

الفصل الثاني : الاثار القانونية والشرعية المترتبة على بطلان عقد الزواج

المادة ال-63-
اعادة الحال بالنسبة للطرفين الى ما كان عليه قبل العقد، وتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته تجاه الاخر ولا يرث احدهما الاخر عند موته.
المادة -64-
1-   يجوز الحكم بالنفقة للزوجة اذا كان سبب البطلان يعود للزوج.
2-   يجوز الحكم بتعويض مناسب لمن حكم له بالبطلان على الزوج الاخر.

المادة -65-
الحضانة تكون للزوج الذي صدر قرار البطلان لصالحه او لمن له الحضانة من بعده .

المادة -66- 
لا يؤثر البطلان على ما للاولاد من حقوق على والديهم .

المادة -67-   الحقوق الزوجية في حالة بطلان عقد الزواج :-



اولاً :    اذا كان البطلان بسبب الزوجة تترتب الاثار الاتية :-
1-   تستحق الزوجة المهر المعجل، ويسقط حقها في المهر المؤجل.
2-   تسقط نفقة الزوجة.
3-   يسقط حقها في المطالبة بالأثاث الزوجية باستثناء الأثاث التي قامت بشرائها من مالها الخاص.
4-   يسقط حقها في المطالبة بحق السكنى.
5-   المصوغات الذهبية التي تم شرائها بعد الدخول تصبح ملكاً للزوج ماعدا التي قامت بشرائها من مالها الخاص، اما المصوغات الذهبية التي تم شرائها قبل عقد الزوج تعتبر ملكاً لها.
6-   تسقط الحضانة عنها وتكون حضانة الأولاد للزوج الذي صدر الحكم لمصلحته او من يختاره.

ثانياً :  اذا كان البطلان بسبب الزوج تترتب الآثار الاتية:-
   1- تستحق الزوجة كامل المهر.
   2- تستحق الزوجة كامل النفقة.
   3- تستحق الزوجة كامل الأثاث الزوجية الضرورية والمستخدمة من قبلها ويعود تقدير ذلك للمحكمة.
   4- تستحق المطالبة بحق السكنى.
   5- تستحق كل المصوغات الذهبية سواء تم شرائها قبل الزوج او بعده او من مالها الخاص او من مال زوجها او التي أهديت إليها.
   6- تكون الحضانة للزوجة وتسري عليها احكام هذا القانون فيما يخص الحضانة.

ثالثا: تسري الأحكام اعلاه عند انحلال عقد الزواج سواء بالفسخ او الطلاق وفق الحالتين اعلاه، اذا كان السبب من قبل الزوج او من قبل الزوجة مع مراعاة ماجاء في احكام المادة (75) من هذا القانون.


المادة -68-
يعتبر قرار البطلان المكتسب للدرجة القط

صفحات: [1]