المحرر موضوع: الطوائف المسيحية في مصر تتحفظ على مشروع «قانون دور العبادة الموحد»  (زيارة 1007 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل مــراقـــــــــب

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • *
  • مشاركة: 6289
    • مشاهدة الملف الشخصي
الطوائف المسيحية في مصر تتحفظ على مشروع «قانون دور العبادة الموحد»
البابا شنودة شكل لجنة قانونية لدراسته مع المجلس العسكري والحكومة

القاهرة: شعبان عبد الستار
بإعلان الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) تحفظها رسميا على مشروع قانون دور العبادة الموحد، قبل إقراره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في البلاد فبراير (شباط) الماضي، تصطدم حكومة الدكتور عصام شرف بتحد جديد يفتح الباب أمام سيناريو عودة اعتصام آلاف المسيحيين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو).
وأرسل البابا شنودة الثالث، بابا المسيحيين الأرثوذكس، بمصر إلى المجلس العسكري الذي يتولي إدارة شؤون البلاد، ومجلس الوزراء، تحفظات ومقترحات المسيحيين على مشروع القانون الذي لم يتم عرضه رسميا على الكنائس المصرية.
وترأس البابا شنودة، في أول ظهور رسمي له عقب عودته قبل أيام من الولايات المتحدة الأميركية من رحلة علاجية، اجتماعا للطوائف المسيحية الثلاث لاتخاذ موقف موحد من المشروع، وأكد البيان ضرورة إجراء حوارات ودراسات مناسبة لتحقيق القانون العادل لإرضاء كل المواطنين، وقدمت الكنيسة تحفظاتها حول بعض بنود القانون.
وتتركز التحفظات من الكنائس المصرية حول بعض مواد القانون، ومنها أن تكون سلطة القرار في يد الإدارة المحلية، وكذلك تحفظات حول بنود المادة الثانية الخاصة بمساحة دار العبادة، والمسافة ما بين دار العبادة والأخرى، وتحديد الشروط البنائية في اللائحة التنفيذية، وإلغاء عقوبة الحبس التي وردت بالمادة الخامسة من المشروع.
وحضر اللقاء الذي امتد لأكثر من أربع ساعات، الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكاثوليك، والمطران منير يوحنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، وعدد من كبار مساعدي البابا، وأمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية، ومجدي شنودة محامي البطريركية.
وقدم المستشار أمير رمزي والأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية، بنود القانون، وتمت مناقشة كل نص على حدة، وتمت الاستعانة بالمقترحات التي قدمها الأنبا موسى والمستشار أمير قبل عودة البابا، ومنها المادة الأولى المتعلقة بنقل الاختصاصات إلى إدارة الوحدة المحلية، وأخذ النص بشأن مساحة دار العبادة (ألف متر) وقتا طويلا، حيث أكد الحضور صعوبة التنفيذ لهذا النص، خاصة في الأرياف والقرى والنجوع، بجانب عدم وضوح الرؤية بشأن المسافة بين دار عبادة وأخرى، التي اشترط أن تكون مساحتها ألف متر، واتفقوا على ضرورة أن يكون لكل طائفة من الطوائف الثلاث الرئيسية دار للعبادة في نفس المنطقة، دون التمسك بهذه المسافة، وأن تكون المسافة بين دار عبادة وأخرى لنفس الطائفة.
وأوضح المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية، الذي حضر اجتماع الطوائف المسيحية، أن المقترحات والدراسات الخاصة برأي الطوائف المسيحية حول القانون، سوف يتم تقديمها من خلال اللجنة القانونية المشكلة عن الطوائف المسيحية، لوضع رؤيتها حول التعديلات المقترحة، ومن المنتظر أن يرسل البابا خطاب شكر إلى المجلس العسكري ورئاسة الوزراء. فيما أوضح القس رفعت فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا، في تصريحات صحافية له أن مشروع القانون لا يلبي رغبة المسيحيين، لشروطه صعبة التحقيق فيما يتعلق بالمسافة والمساحة لبعض الطوائف الدينية، مرجعا الأمر إلى عدم الاستماع إلى الطوائف المسيحية والاستعانة بآرائها، معتبرا أن الحديث عن معيار العدد السكاني لإقامة دار العبادة واللجوء إلى وزير التنمية المحلية أو رئيس الجمهورية في بناء الكنائس يعد بمثابة عودة للخلف من جديد. ونص القانون في مادته الأولى، على أن يفوض المحافظون لإصدار الترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها، أو إحلالها أو تجديدها، أو بإجراء تعديلات لها، أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها. وتنص المادة الثانية على أنه يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدار حديثة للعبادة مراعاة عدد من الشروط، منها موافقة وزارة الأوقاف، أو مسؤولي الطائفة الدينية المختصة، المعترف بها في مصر، ويتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها مع عدد وكثافة السكان، بما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
ويتضمن المشروع الذي أرسله المجلس العسكري قبل أيام إلى الكنيسة والمسؤولين في وزارة الأوقاف، أن لا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دار العبادة فيه وأقرب دار عبادة مماثلة وقائمة بالفعل عن ألف متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة ومجلس الوزراء، وألا تقل مساحة بناء دار العبادة عن ألف متر مربع، وحظرت إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون دور العبادة الموحد، على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دار عبادة أو أجرى تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. وهو ما اعتبره شادي طلعت رئيس منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية في بيان له «شروطا مجحفة»، خاصة في ظل عدم اعترافه بغير المسلمين السنة والمسيحيين فقط، مضيفا أن مشروع القانون أسقط أي معتقدات أخرى من شيعة أو بهائيين أو أي معتقدات أخرى، واصفا القانون بنصوصه الحالية بالتمييز العنصري ضد معتنقي المذاهب الأخرى، مما يتنافى مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الموقعة عليها مصر.





http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11888&article=626716&feature=