المحرر موضوع: القانون الجعفري في مناظرة تحليلية بأربيل  (زيارة 2560 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بطرس نباتي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 416
    • مشاهدة الملف الشخصي
القانون الجعفري في مناظرة تحليلية بأربيل
                                               
بطرس نباتي
كنت من بين الحضور ضمن فعاليات معرض اربيل الدولي للكتاب في دورته التاسعة أقيمت اليوم الخميس10/4/2014م مناظرة تحليلية حول (مشروع القانون الجعفري بين مؤيد ومعارض) بين الدكتور عمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة النيابية والقاضي رحيم العكيلي وأستاذ علم الاجتماع الدكتور فارس كمال نظمي وقدمها الأستاذ الإعلامي عماد الخفاجي وبحضور نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق السيد جورجي بوستن ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة وشخصيات ثقافية واجتماعية مهمة وأعضاء من بعثة الأمم المتحدة في العراق وعدد من ممثلي المنظمات النسوية العاملة في إقليم كردستان ، ويبدوا أن هذه المحاضرة كانت الثانية حول نفس المشروع ، ومنذ سن مسودة المشروع الجعفري جرت نقاشات عديدة من هذا النوع حوله بين مؤيديه ومعارضيه .
وقد جرت نقاشات حادة بين كتابنا أيضا  على صفحات  المواقع  الالكترونية حول موقف الأخ سركون لازار صليوا وزير البيئة  من  حيث تأيده للمشروع،  ثم تبين بعد ذلك وحسب تصريحاته بأنه لم يوافق عليه مبدئيا وإنما من حيث الشكل ، وهذا الشكل ومضمون المشروع ربما نختلف عليه أيضا وهذا ما حدث خلال  المناظرة هذه .
فمن ناحية الشكل القانون يخص الشيعة وفق مبدأ الجعفرية  ، ولكن من حيث المضمون أي بمواده (253) وأبوابه (الستة ) هناك مساس مباشر بالأحوال الشخصية لجميع العراقيين ، وحسب تصوري أن من يوافق على المشروع من غير المسلمين الشيعة فهو يوافق بدون أن يدخل بقراءة مضامينه ومواده التي جاء بها المشرع .
كانت لي مداخلة مطولة  قاطع مقدم  المناظرة  الجزء الأخير منها متعللا  بضيق الوقت ،  وخاصة فيما يتعلق  بمعارضتنا لنصوص بعض المواد  التي لها علاقة  بالشيعة أنفسهم  للأسف ، وسأحاول طرح  ما أوردته  ضمن مداخلتي  للنقاش  لتكون الفائدة أعم وأشمل  وأن لا تفوت الفرصة على من سيمثلنا في الدورة القادمة حينما  تعرض مسودة القانون للنقاش والتصويت .
من المواد التي يتشبث بها من سن هذا القانون المادة 246 والتي تؤكد بدورها  على المادة  248  والتي تنص على لا تسري على العراقيين المنصوص عليهم في المادة 246 من هذا القانون أي نصوص قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون ، والمادة 246  تنص على تسري نصوص القانون على العراقيين بناءً على طلب كلا الطرفين ( المدعي والمدعي عليه )أو وكيلهما ما لم قد ابرم زواجهما ابتداء وفقا لأحكام هذا القانون فانه في هذه الحالة يسري بناء على طلب المدعي أو وكيله .
هاتان المادتان أصلا يلغيان ما جاء في تبرير سن هذا القانون على انه خاص بالشيعة وعلى مبدأ الجعفري  وهذا ما أكده أيضا المدافع عن القانون  وهو الأستاذ عمار طعمة  خلال المناظرة  وبموجب هذه المادة (246) باستطاعة أي مدعي أو وكيله  أن يلجأ غلى نصوص هذا القانون في ادعائه، وهذا ما يلغي أصلا المادة الدستورية (41) التي كفلت للعراقيين حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية ، وكان الدكتور عمار غالبا ما يتشبث بها  خلال المناظرة ، ولكن ما أعرضه هنا وما طرحتُه خلال المناظرة سيظهر مدى الأثر البالغ الذي سيتركه هذا القانون إذا ما سُن على أبناء الديانات الغير المسلمة ، ووعد الدكتور خيراً  على هامش المناظرة  حين التقيت به بعد المناظرة   ،  بأن يتم إعادة نظر في المواد التي سأذكرها هنا ، وفي الدورة القادمة للمجلس الوطني العراقي .
المواد التي تمس مباشرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين هي ثمانية ( 63،116،،117،118، 121، 123، 179، 180.
 جميع هذه المواد تتعارض أصلا مع ما جاء في المادة 41 والمادة الثانية (ج) حيث تنص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع الحريات الأساسية الواردة في الدستور وإحدى هذه الحريات الخيار في سن قوانين تنضم الأحوال الشخصية للعراقيين .
المواد هذه التي تعارض هذه المواد الدستورية والتي ينص عليها القانون الجعفري هي ( ثمانية ) مواد لها علاقة بغير المسلمين وقد أوردها القانون الجعفري لو تم تطبيقها لشكلت خرقا للمواد الدستورية إضافة لما يتضمنه من خروقات أخرى بحق أبناء الطائفة الجعفرية وخاصة فيما يتعلق بحرية المرأة والتي تطرقتُ لها خلال  مداخلتي في هذه المناظرة .
المادة 63 لا يصح نكاح المسلمة من غير المسلم مطلقا ولا يصح نكاح المسلم نكاحا دائميا من غير المسلمة مطلقا والمرتدة عن الدين الإسلامي ، من المعلوم أن المادة هذه سنت لتنسجم مع الشريعة الإسلامية وهي أصلا نافذة في القانون 188 لسنة 1959 ولكن تم تغيرها بإضافة عبارة ( بشكل دائم) أي يجوز للمسلم أن ينكح الغير المسلمات بشكل مؤقت (أي زواج متعة) لحين أسلامهن أو تطليقهن أن لم يرغبن بالإسلام ، كان بالأحرى  لمن سن هذا القانون أن يمنع زواج المسلم من غير المسلمة أيضا وفق مبدأ المعاملة بالمثل ، واحتراما  لغير المسلمين الذين يتطلعون لسن قوانين تنظم حياتهم الشخصية أيضا.
من اخطر ما جاء في هذا القانون على الأسر وخاصة الأطفال ولم يتم معالجته في القانون السابق أيضا،  مشكلة افتراق الوالدين وحضانة الأطفال   المادة 116 حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته منذ ولادته وحتى بلوغه 7 سنين ذكرا أم أنثى ما داما مجتمعين من حق كلا الوالدين .
ويشترط بالحضانة لكليهما  أن يكونا مجتمعين معا ،وهذا من الأمور الجيدة التي نسجلها لصالح القانون  ولكن قد جاء بعبارة أن يكونا مجتمعين معا ليبرر ما جاء فيما جاء بالمواد 117 اذا افترق الأبوان أو فسخ عقدهما لا يسقط حق الام بالحضانة وعلى الابوين ان يتوافقا على ممارسة حقهما والمادة 121 يشترط فيمن يستحق في الحضانة ان يكون عاقلا  مامونا على سلامة الولد وان يكون مسلما  والمادة 123  على الوجه الآزم شرعا أي ان يتربى الولد المحضون تربية إسلامية  على وجه الشرع ، هذه المواد التي جاءت ضمن القانون تنص صراحة على أن الوالد أو الوالدة التي تعلن إسلامها  من أجل أن تطلق من زوجها الغير المسلم يحق له أو للوالد المسلم  أن يحتفظ بالأولاد ، لكونه يتمكن من تربيتهم تربية إسلامية   بموجب الشرع ، وكأن الغير المسلم لا يتمكن من ذلك لذلك يعطي القانون الأحقية  للمسلم في تربية الأولاد  لحين بلوغهم سن الرشد ، أني أتساءل هنا ، كيف يضمن القانون أن يكون لولد أو لبنت أن تحتفظ بدينها الغير الإسلامي في وسط أسرة مسلمة  لحين البلوغ ، وأين النزاهة والعدالة في هذا التشريع الذي يمس الغير المسلمين في تنظيمه لأحوالهم الشخصية ويجبرهم على تبنيه والحكم بموجبه .
المادة 179 المسلم يرث غير المسلم المسلمون يتوارثون فيما بينهم وغير المسلين يتوارثون فيما بينهم وان اختلفوا في الملل والأديان ، وفي هذه المادة هناك تنظيم قسري لأحوال الشخصية لغير المسلمين بعبارة  المسلم يرث الغير المسلم بينما الغير المسلم لا يرث المسلم إطلاقا وبموجب الشريعة الإسلامية ، وقد علقت خلال المناظرة بقولي ، لو فرضا أن الغير المسلم قد جمع ثروته من بيع المشروبات الروحية وهي محرمة على المسلم فكيف للمسلم أن يرث من تلك الثروة ، فأجاب الدكتور أن المال الذي يرثه المسلم يجب أن يكون مالا حلالا بموجب الشريعة الإسلامية ، والمسلم الذي يرث الغير المسلم كيف له أن يعلم بأنه من حلال أو غير ذلك والأمر الآخر أن الزوجة التي ترضى بالزواج من المسلم فأنها لا ترثه حتى وإن أشهرت إسلامها خوفا من أن يرثها شقيقها أو قريبها عندما تموت ، فأين الأنصاف والعدالة التي حققها هذا القانون يا ترى.
حتى بالوصية هناك مادة تطرق إلى عدم جواز الوصية لغير المسلم ويجوز لغير المسلم ان يوصي من ماله لمسلم ن هذا القانون بهذه المواد التي تضمنها وهي (10) مادة قانونية يتدخل بشكل سافر بالأحوال الشخصية لغير المسلمين رغم التأكيدات التي صدرت سواء من الأستاذ المدافع عن القانون أو من المراجع الشيعية التي جميعها تنصب بتقديم   تطمينات   لأتباع المذاهب الأخرى في العراق بأن هذا القانون لو تمت المصادقة عليه سيكون خاصا بالشيعة فقط  ولن يمس الأحوال الشخصية للمذاهب والأديان الأخرى في العراق ، ولكن ما دام قد تطرق بمواده التي ذكرناها إلى ما يمس الأحوال الشخصية لغير المسلمين فأنه سوف لن يحقق العدالة التي ننشدها في سن وتشريع القوانين في العراق
أما من حيث أثره على المسلمين والشيعة بالذات فقد تطرق  القاضي رحيم العكيلي والأستاذ فارس كمال نظمي إلى العديد من الأضرار التي يلحقها بحرية المرأة وتعارضه مع قوانين ومواثيق لأمم  المتحدة والتي صادق العراق على جميعها بدون تحفظ .
ومنها ما يتعلق بإجازته للزواج بأعمار الطفولة (9) سنوات بالنسبة للأنثى والذكر (15) سنة أو حتى اقل بإجازة الولي ، والتوكيل في الزواج ولكن ما أثار انتباهي فعلا ، هو مسألة جدا مهمة وهي المادة 84 والتي يحق بموجبها للمرأة أن تطلب الطلاق من رجلها إذا ما أصيب بالعنة  يقول المشرع يمهل الرجل مدة سنة ن فإذا ما تمكن خلالها من وطأ زوجته أو غيرها  فان طلبها يرفض أما إذا لم يتمكن خلال السنة فلها الحق في التفريق عنه نهائيا .
أما المادة في اقسام الطلاق والتي جاء ذكرها وفق المادة 147 ثانيا واسماه الطلاق البائن  فقد نص على طلاق الصغيرة التي لم تبلغ (9) سنوات إذا دخل بها عمدا أو اشتباها ، أليس هذا الفعل  اغتصاب طفلة لا تتجاوز التاسعة  ؟  والذي  يجب أن يحاسب عليه القانون ويجَّرم مرتكبه ، والذي سماه المشرع الطلاق البائن  ، والطلاق البائن  هو الذي لا يحق للزوج أن يرتجع المطلقة بعده إلا برضاها وبعقد جديد وهو على أنواع ، أي بدل أن محاسبة مثل هذا الرجل قانونيا بتهمة الاغتصاب يعطى له الحرية بأن يعقد عليها بعد أن يتمم فعلته الشنيعة ، وهناك بينونة صغرى وبينونة كبرى والتي لا تحل عليه إلا بعقدها على رجل أخر غيره وتطليقه منه وبعد ذلك يحل له الزواج منها .
  لا ادري بأي عقلية تعامل المشرع وفق هذه المادة ، فلم يذكر بعرض الزوج على الطبيب المختص لبيان مدى صلاحيته كزوج إنما عمد إلى أن يعمد الزوج إلى الممارسة الجنسية مع غيرها ، وهنا جاء رد واعتراض الدكتور الفاضل بقوله ، يجب أن يكون ممارسته مع امرأة أخرى شرعا أي بزواجه من ثانية أجبته يا أستاذ ، هو متهم من قبل زوجته الأولى  بعدم تمكنه من مزاولة حقوقه كزوج  من الناحية الجنسية ، كيف ترضى فتاة أخرى  بالزواج منه؟  ، هنا ضجت القاعة بالضحك والتصفيق .

ادعوا بشكل جاد أن يصدر قانون موحد لأحوال الشخصية على أن يراعى فيه حقوق جميع الأديان والمذاهب  كل حسب خصوصيته ، وبتصوري أن العقل العراقي قادر على إنجاز مثل هذه المهمة  التي نتصورها صعبة التحقيق ، بشرط أن  يتخطى  المشرعون  عقلية الشرائع الجاهزة والتي سنت في غير هذا الزمن ، وأن يتماشى  ما يشرعونه مع قوانين الدولية التي صادق العراق عليها ، عندها ستكون مهمة تشريع مثل هذا القانون وغيره سهلة في سنها وتطبيقها في العراق المتعدد القومي والديني.
 






غير متصل عبدالاحـد قلو

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1595
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
المادة 63 لا يصح نكاح المسلمة من غير المسلم مطلقا ولا يصح نكاح المسلم نكاحا دائميا من غير المسلمة مطلقا والمرتدة عن الدين الإسلامي..
هذه المادة وجدت لصالح المسلم  والمخالفة للمادة 41 من الدستور العراقي والمادة الثانية (ج) حيث تنص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع الحريات الأساسية الواردة في الدستور وإحدى هذه الحريات الخيار في سن قوانين تنضم الأحوال الشخصية للعراقيين .

الاخ المحترم بطرس نباتي.
اعلاه فقرة مقتبسة من مقالتك... فأن المسلم يحق له النكاح لمن يشاء وحتى لغير المسلمة على اساس زواج المتعة والمسيار وغيرها لحين ان تستسلم وحتى ان لم تستسلم فقد اخذ نصيبه منها وحتى ان بقت ذليلة بالمجتمع فحقوقها هُدرت وكرامتها ذبلت.. ان لم يحميها القانون..!!
بينما غير المسلم، يزيدي، مسيحي، صابئي وغيرهم.. يبقى مكروضا والويل له لو عاشر مسلمة، فان لم يستسلم .. ذُبح كالخروف.. وهل هذه من صفات المواطنة الواحدة وعلى اساس الكل مساوون امام القانون والدستور.. هل يمكن لدولة ان تقبل بالتمايز بين افراد شعبها؟
ناهيك عن القوانين الاخرى ومنها حضانة الاطفال اسلاميا وفرضا ان استسلم احد الوالدين المسيحيين او من دين آخر وكما شرحت حضرتك ذلك تفصيلا..  
موضوع هذا التشريع فأساسه النكاح.. وذلك يعتبر بأهم مشروع يشغل مشرعي هذا التشريع..والذي يعزز من سطوة المجتمع الذكوري.. !!
ويقولون للمسيحي .. لا تهاجر..!!!

غير متصل DAVID YOUSIF

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 32
    • مشاهدة الملف الشخصي
الأخ عبد قلو المحترم

كل مسؤول صادق اذا كان سياسياً او رجل دين عليه أن لا يقبل بهكذا ظلم على شعبه و عليه أن يشجعهم على الهجرة و العيش في اي بقعة من الأرض بحرية و بكرامة مادام لا يستطيع ان يغير الواقع لصالح شعبه.
أما المسؤول الذي يدعو الى عدم هجرة المساكين ، فهذا مستفيد من وجودهم لأنه بدونهم سوف لن يكون له اي منصب، و بالتالي لن تدخل جيوبه الدولارات.
علماً ان المسؤولين بعد ان يفقدوا وضائفهم او مناصبهم غالبا ما يفكون بعدها بالهجرة او ان يرسلوا اولادهم الى خارج الوطن.

ديفد يوسف


غير متصل كامل كوندا

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1207
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
إن هذا التشريع غريب على المجتمع العراقي وفيه غبن كبير لغير المسلمين والمرأة بصورة عامة ولكن الذي لا أفهمه كيف يصادق عليه وزير مسيحي (السيد سركون لازار) وفي دفاعه عن نفسه يقول بإنه وافق عليه شكليا وليس مبدئيا ، أطلب من القراء الاعزاء هذه الخدمة إن كان أحد القراء يفهم ما هو المقصود ب شكليا ومبدئيا ؟

غير متصل بطرس هرمز نباتي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 440
    • مشاهدة الملف الشخصي
الأخوة  الأعزاء  أشكركم  على مروركم  على المقال  القانون  بشكله  الحالي. يمس  بالاحوال الشخصية لغير المسلمين. بعدة مواد وحسب تصوري. أن اي مسؤول  مسيحي كان أو غير ه يقبل به إنما سيرتكب  خطا جسيما تجاه  شعبه    الأخ كامل  العديد ممن تصدوا لهذا القانون وخاصة  من المراجع الشيعية. تبريراتهم في تشريعه  تنصب  من حيث الشكل  بقولهم أن القانون  خاص بالشيعة  ولا يشمل  أبناء  الطوائف  الأخرى. وهذا الأمر  ينافي. الحقيقة والواقع  واني كن خلال  شرحي للقانون اضهرت وبجلاء كل ما هو  متعلق. بغير المسلمين  ولست هنا بمدافع  عن الأخ  سركون لازار  ولكني أتوقع  أن يكون  قد مرت عليه  مقولة أن القانون من حيث الشكل  خاص. بالشيعة. ولا يمت لغيرهم  بصلة. مع هذا لا أرى حتى في هذا المنحى عذرا  له لان لنا في  بغداد  قانونيين  ومستشارين  على الأقل كان لو استشار أستاذي  القدير  حاكم  ميخائيل  القانوني الفذ  قبل أن يصادق عليه من حيث الشكل أو المضمون   لذا من الضروري  طلب الاستشارة قبل  الأقدام. على  رفض أو  الموافقة على اي قانون وللأسف  هذا ما يتجنبه  السياسين  خشية  أن يقال  بانهم  جهلة لذلك يستشيرون غيرهم.  ولكن  كل استشارة من هذا النوع  تزيدهم  حصانة وبعدا عن ارتكاب  الخطأ  والقاعدة القانونية  تقول الجهل بالقانون. ليس مبررا  لكم تحياتي.   
     بطرس نباتي