عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


الرسائل - صبيح البلادي

صفحات: [1]
1
السيد رئيس الوزراء المحترم
نتمنى أن يحظى المتقاعدون إنتباهكم


خطاب خاص للسيد رئيس الوزراء المحترم ونرجوا أن تصل له مباشرة
ونتمنى بعد تحرير الفلوجة  أن يتحرر المتقاعدين من ظلم لامثيل له في تاريخ الشعوب

محمد صبيح البلادي

في الواقع حفزتني إستجابتكم السريعة حول الدكتور ومشكلته ؛ وحقا التقاعد لاتراعي كرامة أحد

وقد علقت على ما نشر ؛ وسوف أرتب ما نشر حول الدكتور  المحترم وإستجابتكم  وتعليقي !


                                                         شكرا رئيس الوزراء لسرعة الاستجابة 
بقلم الاستاذ
الاستاذ ياسين موسى
شكرا لكل من عمل على ذلك
رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يوجه باتخاذ مجموعة من الاجراءات لاكمال المعاملات التقاعدية
===========
وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي باتخاذ مجموعة من الاجراءات لاكمال المعاملات التقاعدية بعد اطلاع سيادته على صور لاساتذة جامعيين في البصرة .
حيث تم الاتصال و بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء بالدكتور الاستاذ علي الهاشمي الذي ظهرت صوره في مجموعة من المواقع وهو ينتظر في دائرة التقاعد واكمال معاملته التقاعدية مع 20 استاذ جامعي.

كما اتصل مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء برئيس جامعة البصرة لتسهيل اجراء المعاملات التقاعدية للاساتذة وتم التنسيق بينه و رئيس هيئة التقاعد العامة على تخصيص موظفين من دائرة تقاعد البصرة يكون مقر عملهم في جامعة البصرة لايام محددة من الاسبوع لاكمال المعاملات التقاعدية في الجامعة.
كما جرى الاتصال بدائرة التقاعد العامة لاتخاذ مجموعة اجراءات في دائرة تقاعد البصرة وبقية المحافظات على أن تكون إنهاء المعاملات التقاعدية لجميع المتقاعدين بسرعة ومنع الازدحام وبجدولة للمراجعين .
----------------------
المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء
الجمعة 17-6-2016

والاتي تعليقي بفقرات كما رتبته وفيه مشاكل كثيرة وهي جزء يسير مما يجري بدائرة التقاعد

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال مآسي المتقاعدين بالالاف ولايمكن وصفها ؛ ولكن هناك حالة رهيبة ضحيتها 140 الف متقاعد أسدل الستار عنها ؛ تم تزوير وسرقة 72 الف متقاعد عام 2011 وأصبح العدد عام 2012 ؛  140الف متقاعد سرقت رواتبهم ؛ وتم نشر ذلك بالصحف ؛ وتم الاشارة الى السارقين البعض من دائرة اتقاعد والتعاون مع هيئة البطاقة الذكية ؛ وتم إلقاء القبض على معظم موظفي التقاعد وأسدل الستار وضاعت من سرقت رواتبهم سدى ؛ اليس من واجب الادعاء العام والدولة متابعة ذلك ؛ هذا اولا ؛ وإسمعوا العجب ثانياً

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ثانيا : من قدم دعوى عن طريق النزاهة ؛ وطال امرها واليكم قصتها ومقدمتها ؛ المتقاعدة وتاريخ تقاعدها عام 1989 وإسم الجد ( حسب ) وليس (حسين ) تستلم تقاعدها لغاية عام 2011 تاريخ سرقة وتزوير راتبها ؛ ولاربعة اشهر رتبت إضبارة جديدة بدل الضائعة من قبل الدائرة ولتعلموا كلما ترتب إضبارة يدعوا عدم وجودها والعدد الذي رتبناه  اربعة اضبارات ؛ انجزت بطاقة تقاعد جديدة عام 2012 وتستلم بموجبها التقاعد لغاية نيسان 2015   

 الحقوق الدستورية صندوق الاجيال إن التفصيل واجب وضرورة فصله لكل مرحلة ؛

في الشهر الرابع 2015 تم وقف صرف الراتب ؛ متزامنا مع صدور قرار المحكمة الجنائية بالقرنة وسكني بمركز المحافظة ؛ ورغم حضوري مرات لاتقل عن عشر مرافعات لم اوقع محضرا واحدا ؛ ولكن بعد وقف الراتب في نيسان 2015 بدأ مساسل جديد مع دائرة التقاعد ؛

وقدمت عن طريق مكتب شؤون هيئة الوزراء بالبصرة في الشهر السادس 2015 والشهر الثالث 2016 نهايته ؛ وفايل بتاريخ 5/4 / 2016 سلمته مباشرةً  بيد رئيس اللجنة التحقيقية التي جاءت للبصرة مباشرة ؛ ومضى لحد الان  شهرين ونصف  دون نتيجة للنظر للطلب ودون   جواب ؛

والمهزلة ان وقف الراتب كونها مزورة  و ليس لها اسم في الحاسبة ؛  ورمز وقف الراتب التزوير ! ( هكذا ! وعليها الحضور للتحقيق في بغداد ) كيف كانت اسلم تقاعدها من1 عام 1989 ؛ وبعد الحصول على هوية  عام 2012 صدرت من فرع البصرة ؛ عشرات المرات نقدم لدائرة البصرة ونطلب التحري بسجلاتهم لارقام متابعتنا  دون من يصغي وبلا جدوى  مراجعة نهاية الاسبوع الماضي  ( لمعرفة  جواب اللجة التي سلمتها  المعاملة مباشرة في البصرة  بتاريخ 5/4/2016؛ وقبلها بإسبوع للدائرة  فلم يرد الجواب علما قطع الراتب نيسان 2015؛قبل سنة هناك المئات ممن أوقف رواتبهم ( بالشبهة ودون قرار قضائي ) والمتقاعد لاحولة ولا قوة له 
 
    الحقوق الدستورية صندوق الاجيال وآخيرا نرجوا ايصال مآسي المتقاعدين ومتابعة 140 الف متقاعد ضاعت منهم بين 4-8 رواتب ؛ ولماذا الموظف في بغداد واللجنة التحقيقية تتجاهل متابعة ما يرسل إليها ؛ اليس المادة 316 لغاية 341 قانون العقوبات تشمل الموظف الذي يتلاعب بحقوقهم ولا يؤدي واجبه بإخلاص ؛ ولكن كيف نقيم دعوى ونتابعها ونحن مفلسين ونستدين لدفع الايجار ؛ اتمنى ان تصل هذه المعاناة وهي جزء يسير منها وجميعنا تربويون  وأصحاب شهادات ولنا حقوق مكتسبة تجاوزوا على اكثر من 60% منها منذ 2004 ؛ وخدمنا البلد والان يستقطع 10% وليس 3% راتب شهرين 1 مليون و241 الفا إستقطع منه 124 الف دينار؛ فهل من مجيب لهذا التجاوز؛ اللهم  إسمع منا في رمضان شهر الخير كيف نعيش ؛ وهل نأمل متابعة الرواتب المسروقة ل140 الف سننتظر وإنا منتظرون ؛ لانستجدي نطلب حقوقنا





2

أوقفتم رواتب المتقاعدين دون مسوغ أعيدوها 2-
وشرعتم الملايين بلا قياس أسباب خلل الميزانية
محمد صبيح البلادي
بعد متابعة دراسة الاستاذ الحقوقي الاستاذ عايد المحترم
لابد من متابعة قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والقرار 1118 في تموز 1980 ؛ وقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 لسنة 2004 وتوافقه مع مادة الدستور والامر 30 لسلطة الاحتلال للسنة الاولى ؛ ثم رفع الاحتلال ؛ القوانين الوظيفية والمدنية والعمل خلاف قياساتها للبعض تمييزا
وبعد إستعراض أحكام القوانين النافذة والمركز الوظيفي المكتسب وفقا للاحكام وهي حجة ؛ نقارنها بالتعليمات غير الدستورية  ؛ وكما توضحت بدراسة الاستاذ عايد وغيرها ؛ وبإلغائها تعود الشرعية
 نثبت قانون الخدمة 24 لسنة 1960 نستعرض المواد المعنية بمقالنا ومعرفة المركز الوظيفي  :
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/24.html
جاء في المادتين (1و2 ) تماشيا مع سياق الدستور والقوانين المدنية وأسس التشريع ؛ أن يكون التشريع عاما يسري على الجميع دون تمييز ؛ فالتشريع مطلقا وعاما ؛ لاخصوصية وإستثناء لاحد من موقع ما ؛ والقياس الشهادة والمدة ؛ ولا فرق لموقع ما ؛ وجاء توصيف الموظف وما هيته .
وجاء بالمادتين ( 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 ؛ وجاء بالامر 30 لسلطة الاحتلال وتحمل نفس رقم المادة 3 الفقرة 5 إلتزاما بالقوانين الدولية المحتل لايغير بأسس القوانين وخاصة المعيشية )
مادة 3 فقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً  .
مادة واضحة وصريحة ؛ لاإجتهاد بالنص ؛ والتشريع لايحق التجاوز على الحق الشخي المكتسب
تم بتشريع السلم الوظيفي 22 لسنة 2008 إلغاء المادة 3 الفقرة 5 تجاوز دستوري يلغى ؛ وبنفس الوقت لم تلغ المادة 19 الفقرة 2 وهي تعوض عن الحق المكتسب ؛ إضافة تنفيذ التشريع تم العمل بالاثر الرجعي ؛ كما لايجوز تجاوز المركز القانوني الوظيفي ؛ وخاصة بتعليمات فهي ملغية أصلا
جاء بالمواد (7و8و9 ) إسس وقياسات التوظيف ؛ فلا يمكن تجاوزها ؛ بتعليمات إدارية وجاء بالمادة ادة 62
إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
 مادة  يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة 9.
1- أ- خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الأدنى للوظائف التي يبدأ راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ 18/10/1958 الى وظائف أخرى غير الوظائف المحددة لهم الاّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها .ب- خريجو المدارس المتوسطة أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة الثانية                                                                             ج-خريجو المدارس الثانوية أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة السابعة    د- أولاً – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الحدّ الأدنى للدرجة السادسة ثانياً – حملة شهادة أستاذ في العلوم أو الفنون (أم . أي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الأسنان أو ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الأقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الأدنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الأدنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعاً ثالثاً – حملة شهادة كلية الطب العراقية أو أية شهادة جامعية أخرى دراستها ست سنوات أو أكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الأولية للجامعات براتب -/41 ديناراً شهري .
رابعاً – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية للجامعات في الحدّ الأدنى للدرجة الرابعة ًيجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية أو ما يماثلها التي دراستها أكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم بإضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة                              وجاء بالمادة 6 من قانون الخدمة وفي القرار 1118 لسنة 1980 تحديد إستحقاق المدراء العامين لايزيد على السلم الوظيفي إلا بالنسب الاتية ) (33% و25%و17% ) عن السلم الوظيفي . وبإختصار حاءت التعليمات لتنزيل المركز القانوني المكتسب تنزيل درجة التعيين درجة واحدة وتنزيل التسكين من الدرجة الاولى الى الدرجتين الثالثة والخامسة ؛ والتشريعات جاءت بموجبها وإعطت الدرجات الخاصة خلافا للقياس 5,5 مرات ؛ إضافة للتشريعات المليونية خلاف القياس ؛ ومعالجة الميزانية دستوريا ؛ إتباع العمل وفق ما جاء بالقوانين النافذة والدستور وتجاوزهما السبب والامر لايحتاج لفطنة أو ذكاء والمطلوب إلغاء التعليمات وتشريعات اللاقياس تتوازن الميزانية

3

إحصاءات موازنة توازن بطالة تجاوزات على حقوق المواطن الدستورية 2-2
لانعرف كيف يطلب منا الاختصار ؛ ويعتبر البعض كثرة طرح المواضيع ضياع للتركيز ومعرفة المطلوب ؛ أولا ما نطرحه ضروري للالمام بعشرات التجاوزات سواءً في الاجراء أو التشريع والتجاوزات ليس في الرواتب وهدر الاموال فيها ؛ ونتائجها  عدم إمكانية تحقيق تشريعات المواطن مالك الثروة ؛ وتحقيق نمو الاقتصاد ؛ ولابد من إستعراضها وإلا فما سندنا بما نطالب به  وندعي؛  ويتطلب وجود لجان إختصاص حقوقية وإقتصادية  ؛ وبوجودها يكون الحل
محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
هذا والامرالمطلوب علاجه كبير جدا يتمحوردستوريا بعائدية ملكية الثروة وتوزيعها العادل وبدايةُ تشريع كيفية التصرف بها والحفاظ عليها ؛ وتشريعات مالكها بالاولوية ؛ وعلاقة المواطن والسلطة والثروة دستوريا ؛ وعدم أحقية ضياع الثروة للوكيل وحرمان الاصيل نهائيا ؛ والتجاوز على أحكام القوانين النافذة والتي تشرع لاحقا وقرار القضاء ؛ سلطة التنفيذ تتحكم  بالتنفيذ كيفيا ؛ وإخيرا مقارنة إستحقاق الوكيل والاصيل ومقدار ما يشرع له قياسا لمستوى الاسعار والايجار وخدمات الصحة والنقل وغيرها ؛ والاحصاءات منذ الاساس 958 وقبل 2003 وما بعدها ؛ فالامر ليس سهلا ؛ ولا يمكن للاصلاح المطلوب للميزانية  وتوازن ما جاء بالعنوان بإختصار
وعلى ضوء ذلك من أين نبدا ؛ وأي إحصاء نبدأ ليكن في الرابط الاتي :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=948884855151790&id=789126631127614
كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/200
 ونلخص ما جاء فيه وعليكم قرائته كاملا من الرابط ؛  فيه نسبة المتقاعدين الاصلاء 78,7 % في الدرجة السادسة ؛ اين من هم في الدرجتين الاولى والثانية وفق المركز القانوني وتقاعدوا فيه فإختزل بجداول غير دستورية وقد تحقق لهم 100% في الدرجتين الاولى والثانية وإستحقاقهم التقاعدي 920 الفا و840 الفا ؛تقرر لهم ضمن القرار 8240 مبلغ 444 الفا تم تنفيذه 345 الفا من قبل المرؤوس الادنى تجاوز غير مقبول قانونا ؛ تماشيا مع تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 بالتجاوز على ىالمركز القانوني المكتسب والممنوع من الصرف بجواز التعبير فهو مكتسب درجة البتات ؛ والحال في الراتب التقاعدي مكتسب مدى الحياة وفق مادة الدستور126 ونختصر ونترك البحث الدقيق مع اللجان المختصة التي نقترحها ؛ لدراسة المطلوب دستوريا ؛ ونقوم بإحصاء سريع ومقارنة التشريعات الوظيفية والتقاعدية للسنوات 958 وقبل وبعد 2003
 واسس المقارنة ومعيارها ثروة المواطن (الميزانية) وما نصيب المالك منها والموظف والتضخم
عام 1958 والسلم الوظيفي لعام 1960 ومتابعة له وللامر 1118 في تموز 1980 ؛ وتوازنه لاستحقاقات رواتب السلطة وحدودها وراتب الموظف وفق اسس التشريعات ؛ وما جاء للمواطن لتحقيق السكن الامر الحيوي للاستقرار ؛ ترتب له أيضا عام 952 الاهتمام بالسكن فلم تكن هناك مشكلة في إمكانية بناء سكن من الوفرة الحاصلة من الراتب الاسمي ؛ وليس هناك راتب حقيقي  مغايير للواقع ؛ فالموظف والمتقاعد يلبي جميع إحتياجاته وله وفرة ؛ يلبي الكماليات والسفر ؛ ونختصر بهذه المقاربة ونترك التفاصيل مع اللجان المقترحة ؛ ونسأل ما وجه المقارنة بين الاعوام 2003 و2015 والرواتب وخاصة التقاعدية ؛ إيجار السكن يستنزف كامل الراتب ؛ ولا مقارنة بين إجور الطبيب واسعار الادوية ؛وقبل 2003 كانت للامراض المزمنة مجانية ؛ وقياس  مواد البطاقة التموينية 14 مادة ؛  إنحسار اي مادة تتضاعف الاسعار ؛ نكتفي بهذا والقياس نتركه لكم ؛ ونتأمل ان تكون هناك لجان مختصة  من داخل البرلمان وخارجه والامر مطلوب دستوريا
       http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=469343القسم الاول 1-2

4
أيها البصريون البؤساء وبصرة خير العراق
ماذا حصلنا من أحمال البعير ووعود البترودولار
محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
كيف يخطط للبصرة ؛ هل وفقا للمنظور الدستوري ؛الذي يؤكد بمادتيه 53 و20 الاولى نشر ما يخطط والثانية وننشر نصها المادة  (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
أو تحقق شيئ من مضامين مواده [ 22و25و26و27 ] ومضمون الاولى حق العمل والثانية ونصها المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (27): اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .
أم حققتم ماجاء بالمواد  بين المادة 30 و36 وتتضمن المادتين 30 و31 وصفا مختصرا :
 أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة  ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو البطالة،[ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء  أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ]

فماذا تحقق للبصرة المدينة البائسة ومن يقرر التصورفي منشآتها وإستمرار وقف العمل بها وبقاء إدارتها ذاتيا ؛ ووقف أسباب معيشة عوائل منتسبيها ؛ ووقف إنتاجها و خصخصتها  دون دراسة؛ هل يتم ذلك بتفكير فردي غير مدروس أحدث ضررا في الاقتصاد وعبثا في معيشة منتسبيها .
وضرورة تفعيل  مادة الدستور المادة (45):  تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون. وضرورة مشاركة اهل البصرة وجميع العراقيين وتفعيل مادة الدستور 20 ؛ وضرورة بناء مراكز وطنية للتنمية البشرية ؛ وكما ذكرنا إنشاء مقاهي التنمية لتنمية ثقافة المواطن الدستورية والمشاركة مع السلطة لتخطيط كل مدينة ومعرفة أفرادها البيئة وكل أعرف بمنطقته وحاجة اهلها وضرورة الاستماع لهم وحاجات التنمية الاقتصادية وعلى سبيل المثال [ العنكر كثروة وطنية ] يجهل النطاسي الاداري خلف منضدته أهميتها ؛ كما يجهل وبنفس الوقت غير آبه كصاحب الحاجة كتجارب الشعوب وأهمية الادخار سبيل للتمويل وأهمية الانتاج الفردي البسيط والتي بنت شعوب أساس إقتصادها مثل الكويت وكوريا  وكنانا أونلاين .
وأخيرا نذكر أين تخطيط البصرة قبل وبعد تموز 1958 لبناء المركز التجاري وسط المدينة وأين ميناء البصرة الكبير ؛ وأين محصلة المواطن من تخصيصات الميزانية ووارد البترودولار وتحقيق العمل والسكن وما ذكرناه في موضوعنا السابق ؛ وما سنضيف عليه لاحقا ؛ ولا يتحقق وضعا أو يتغير بؤس البصرة وأهلها مالم يشارك مواطنوها ؛ وأول مطلب بناء مراكزتنموية فيها
ليشارك المواطن ويسمع صوته عند التعبير عن مصانع السرطان وتهجير السكان بسبب صناعة النفط والاستيلاء على الاراضي ومنع تحقيق السكن والمشاريع ونصيب أهلها الحرمان والبؤس وإستغلال الملاك للايجارات الضخمة دون تحرك السلطة ؛ كذلك إستغلال الطبيب والصيدلي المرهق ؛ والاسعار العالية للخضر والفواكة وخلافا لبقية المحافظات وأين مشاريع الزراعة وتربية والحيوان ؛ والصناعات اليدوية والبنوك السيادية للتنمية والتمويل وضمان الاجيال ؟



5
الرواتب الى متى والى  أين والحق بات ومكتسب
والتجاوز على الاحكام والقضاء والدستورأصبح معلوما

ثقافة  حقوق الانسان الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
في الواقع امر الرواتب  وظيفية وتقاعدية أصبح محرجا ومربكا للميزانية وخاصة ؛ الامر  المرسوم عالميا ؛ وكانت هناك إشارات في الصحف الغربية قبل أشهر ؛ سيعجز العر اق عن سد الرواتب ؛  التصريحات  لم تكن إعتباطية لمن يتابع أسبابها في السياسة العالمية نترك خوضها .

 في سياق مساهمتنا المتواضعة ؛ بالتناسق مع كلمة السيد رئيس الوزراء في كلمته بمؤتمر اطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2014؛  عن طريق مكتب شؤون المواطنين بعثت للسيد رئيس الوزراء  وأمس بعثنا بها للسيد رئيس المجلس النيابي ولجنتي القانونية وحقوق الانسان بالمجلس وعضوين

وسنتواصل لارسالها مع كل جهة  لها علاقة ونرسل لها ؛ وخاصة الجهات الحقوقية والقضائية .

مساهمتنا لها أستدلالات ذات عمق كبير ؛ لايمكن تجاهلها بأي شكل من الاشكال ؛ وآثارها على الميزانية ؛ ومع المرسوم لها عالميا ؛ والعراق مقصودا مع من مرسوم له فيها نترك خوضها ؛
ونتجة لثلاث قضايا نتابعها ؛ التجاوز على كيان الدستور ووجوده أمر غير مقبول نهائيا والامر أصبح معلوم بكل وضوح ؛ والتجاوزعلى الحقوق المكتسية البتات وظيفيا وتقاعديا غير ممكن ؛ وخاصة أصبح الامر سيفا قاطعا للرقاب ومفقرا لهم ؛ ليس هنا مجال بحثه ؛ ولكن ضياع الحقوق المكتسبة في التشريع والتنفيذ  طيلة السنوات ما بين 2003 و2014 والعمل خارج جميع أطر القوانين  والدستور وعدم تنفيذ وإحترام قرارات القضاء ؛ أمر مخالف للدستور إلى متى؟ !
والامر الثالث في مساهمتنا ومع الأمر الحرج للميزانية  ؛ هو حالة المواطن مالك الثروة واهب الشرعية للجميع بما فيها الدستور ؛ وأوكل من ينوب عنه سلطات للادارة  أو موظف رسميا ؛ تكون الاولوية لهم يحجبوا جميع إستحقاقاته الدستورية ؛ والتشريعات تأخذ حق هذا لتوهب ذاك .

فآن ألاوان ومعى النظر في الوقت العصيب للميزانية ‘هتمامها وإتجاهها  لتشريعات المواطن ؛ وقد كان ضمن ما قدمناه في المواضيع الثلاثة وفي سبيل مصلحة  المواطن مواضيع قديمة معها .

وفي ختام ما تقدم كنا في إستطراد بيان التجاوزات على أحكام القوانين النافذة وعدم العمل بها ؛ وعدم الامتثال لاحكام القضاء ؛ وذكرنا التجاوز على اهم مواد الدستور ؛ ما يؤدي إلغاءه ؛ فهل هناك أمر أبلغ من تجاوز 30 مادة منه ووقف العمل به بالكامل ؛ عدم الامتثال للتشريع بعد نشره ؛ والعمل بإجتهاد سلطة التنفيذ لاغية وجود القوانين الوظيفية والمدنية وقرارات القضاء والحقوق القانونية والتجاوز على مستحقات مالية مكتسبة البتات وضياعها بتعليمات وجداول ؛ وغريب الاجتهاد وحسب قولها [ حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ] بديلا ومخالفا للدستور ونفيا لوجوده وأخيرا ما جاء مع ما مرسل والمنشور من قبلنا دراسة قانونية لحقوقي يؤيد جميع ما ننشره وأساس التجاوز وكأننا لايوجد لنا دستوروقوانين ؛ يأخذ السياق التشريع العمل بباطل التنفيذ . فهل أن ألأوان الرجوع للقانون والدستور والامتثال لأحكام القضاء ؛ نتوجه للجميع بذلك دون إستثناء وخاصة الهيئة العليا لحقوق الانسان  ؛ والادعاء العام وإختصاصه التجاوزعلى القانون
نرجوا متابعة الرابط الاتي
الثقافة الدستورية وسيلة مهمة للتنمية البشريه ونتائجها الوسيلة الديمقراطية لإستقرار المجتمع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=446579

6
ما جاء على لسان السيد رئيس الوزراء يتوافق
 وتصورات المجتمع وتبقى الكيفية والأ دوات
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
في الرؤى التي يقدمها المجتمع [ لتحقيق مصلحة المنتج ] تعبير نود أن يأخذ مجراه والتعبير مأخوذ من التجربة الكورية الرائدة (للتمويل الاصغر للمواطن للانتاج مهما يكن نوعه وحجمه)
ومنه ومن التجارب الاخرى للادخار والتمويل للسكن والعمل ؛ وسميت الصناديق السيادية وعند تراكم اموال بمضي فترة بالتمويل منها وإعادتها ومن الرفد السنوي وتنميتها ؛ توظف للضمان الاجتماعي ؛ وبتوجه هذه الاموال لتمويل العاطلين وخلق فرص للعمل الحر دون التوجه للوظيفة ناتجها في إتجاهين الاول خلق مجالات إنتاجية تسد بعض حاجات المجتمع بدل إستيرادها وتحقق عمل ومردود مادي ؛ ومن هنا الكيفية والادوات تكون وفق تشريع جانب من الميزانية وتشريع البنوك السيادية لتمويل العمل والسكن وتساهم في التنمية وتراكم للاجيال ومنها يكون الضمان.

ومن المفيد ننقل تصريحات السيد رئيس الوزراء ؛ ونرفد لاحقا بعض التجارب بهذا المجال . تفضل السيد رئيس الوزراء وجاء نشره بالوكالات ومنها بغداد/واي نيوز بالاتي
2014/12/17 03:49:26 PM
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي وجود من يضيع ثروات البلد ويحاول الاستيلاء عليها بشكل غير نزيه.
وقال في كلمته بمؤتمر اطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2014 "ان زيادة ايرادات الدولة هو ليس بالضرورة مقياسا لرفاهية المجتمع لان زيادتها في بعض الاحيان يؤدي الى اتساع الفارق بين فئات وشرائح المجتمع وبالتالي تصبح وبالا على المجتمع".
واضاف "ومن هذا المنطلق تأتي التنمية التي تقوم بوضع منهجية لتوزيع الثروات بشكل عادل على فئات المجتمع"، مبينا ان "الثروة هي بيد نفر قليل من المجتمع وهذا خطأ فادح لابد من تلافيه من اجل تحقيق التنمية".
واكد ان "الدولة تعاني من وجود حالة تهميش كبيرة لفئات عديدة من المجتمع ولن نتمكن من القضاء على هذه الحالة الا بتحقيق ما جاء بشأنها في البرنامج الحكومي"، مبينا ان "اهم ما جاء في ذلك البرنامج هو رعاية فئة الشباب وتنمية قدراتهم، وامام الدولة مسؤولية عظيمة برعاية فئة الشباب وتنمية قدراتها".
وبيّن العبادي ان "التنمية في العراق تعني الكثير نظرا لما تعانيه البلاد من تحديات خطيرة تتمثل بالارهاب واعمار المدن المحررة من سيطرته، ولا يمكن ان تتحقق تلك التنمية الا بوجود موازنة مالية تعمل على تحريك قدرات المجتمع"، لافتا الى ان "الحكومة تجاهد من اجل محاولة الوصول الى موازنة فاعلة لاقرارها سريعا في مجلس النواب".
ودعا القيادات السياسية الى "الاتجاه لطبقات المجتمع الاكثر ضعفا والتعامل معها ورعايتها كون الناس جميعا مكرمون"، مشيرا الى ان "البعض قام بفرض الحرب الاهلية واضاع الثروات واستولى عليها بعد عام 2003 ما ساهم بشكل كبير في ضياع فرص الشباب وطموحاتهم".
ونوه بان "هنالك مسؤولية اخلاقية على الدولة برعاية مختلف فئات المجتمع وخاصة المهمشة منها"، داعيا الى "استثمار الامل من اجل تحقيق التنمية واستغلال طاقات الشباب بالرغم مما تمر به البلاد من تحديات الارهاب والفساد".
 هذا على وجه السرعة ومقدمة لنقل التجاربالعالمية وتطور الفكرة  وكيف تبناها المجلس الاجتماعي والاقتصادي للامم المتحدة الاسكوا Ascwa ومؤتمري جوهانسبرك ومونتيري  وأخذت عنها الشعوب وتجربة كنانة أونلاين ؛ وبنك القرية جرامين ؛ وتجارب التعاون وغيرها
يرجى متابعة الرابط الاتي : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=446428


صفحات: [1]