المحرر موضوع: عاجل: سحب اليد عن قائممقام تلكيف باسم بلو واحالته للتحقيق  (زيارة 8467 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 37773
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
عاجل: سحب اليد عن قائممقام تلكيف باسم بلو  واحالته للتحقيق

عنكاوا كوم- سهل نينوى- خاص


أكدت مصادر مطلعة لـ "عنكاوا كوم" أنه تم، اليوم الخميس، سحب اليد عن باسم يعقوب بلو قائم مقام قضاء تلكيف و احالته الى التحقيق.

وقالت المصادر إنه جرى سحب اليد من بلو بسبب إجراءات قانونية وأنه تم تعيين مستشار محافظ نينوى "دريد زوما" قائممقام لقضاء تلكيف بالوكالة.

وكان "باسم بلو" قد تولى منصبه الذي منح لزوعا منذ العام 2004 خلفاً لوضاح دلو الذي كان قد استلمه بعد سقوط النظام البائد.

من جانبه وفي اتصال هاتفي لـ"عنكاوا كوم" مع باسم بلو ذكر بأنه لا يوجد أي أمر رسمي وأن الأمر مجرد كلام شارع وننتظر ليوم الأحد ليتبين كل شيء.

وعملية سحب اليد تدخل ضمن قانون "انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي" رقم 14 لسنة 91 الفصل الخامس المادة 16، وتنص على أنه إذا أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف.

نص الامر الاداري بموضوع سحب  يد قائمقام تلكيف


صدر أمر إداري بالعدد 9-1772 بتاريخ 3\4\2014 حيث نص الأمر الإداري على:

1- تقرر سحب يد السيد (باسم يعقوب ججو) قائم مقام قضاء تلكيف وإحالته للتحقيق.

2- قيام السيد دريد حكمت طوبيا \ مستشار المحافظ لشؤون المكونات بمهام قائم مقام قضاء تلكيف \ وكالة ولحين انتهاء التحقيق.

أثيل عبد العزيز النجيفي \ محافظ نينوى.


المواد القانونية  التي تخص موضوع سحب اليد:

 المادة 17 تنص على:

1- للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز 60 يوم إذا تراءى له أن بقائه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي أحيل من اجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة إلا إذا كان هناك محظور فينسب إلى وظيفة أخرى.

2- للجنة أن توصي بسحب يد الموظف في أي مرحلة من مراحل التحقيق.

المادة 18 تنص على:

يتقاضى الموظف مسحوب اليد إنصاف رواتبه خلال فترة سحب يده.

المادة 19 تنص على:

1- إذا فصل أو عزل الموظف مسحوب اليد فلاً يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما إذا كان فصله أو عزله يستند إلى هذا القانون أو أي قانون آخر.

2- إذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من إنصاف رواتبه.

3- إذا أسفرت نتيجة التحقيق أو المحاكمة على براءة الموظف أو الإفراج عنه أو معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة ثانياً من هذه المادة فتدفع له الإنصاف الموقوفة من راتبه

4- إذا توفي الموظف المسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي بالتحقيق أو المحاكمة، فتؤول إنصاف رواتبه الموقوفة إلى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني وفي حالة عدم وجودهم فتؤول إلى ورثته.


أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية