المحرر موضوع: رسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان – العراق  (زيارة 2084 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 77
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان – العراق

د. منى ياقو

 ‏‎تحية ومزيد من الاحترام ..

‏‎حيث أن ‏‎العراق قد صادق على العهدين الدوليين ، الذين يمثلان اساس الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، بقانون تصديق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان رقم 193 لسنة 1970 ، و حيث ان المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 ، تنص على ان " 1-لكل انسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين و يشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما ، و حريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره و حريته في اظهار دينه او معتقده "، و حيث ان العراق و بضمنه اقليم كوردستان ، ملزمان باحترام تعهداتهم  و التزاماتهم الدولية . ‏‎مع الاشارة ، الى انه ، الاحكام الواردة في العهد المذكور، و التي تعد من قواعد القانون الدولي العرفي ، لا يجوز ان تكون موضوعاً للتحفظ ، و ان "حرمان الاشخاص من حرية الفكر و الوجدان و الدين " هو احد الأمور التي يحظر التحفظ عليها بحسب التعليق العام رقم 24 الصادر عن الدورة 52 للجنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية 1994  . ‏
‎و حيث ان ‏‎دستور العراق لعام 2005 ، يؤكد في المادة 2/ اولا – ج منه ، على ان "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق و الحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور ، و حيث ان المادة 42 منه ، قد ضمنت " لكل فرد حرية الفكر و الضمير و العقيدة " . ‏
‎و حيث ان ‏‎المادة 46 من الدستور ، تحظر صراحة ان " لا يكون ممارسة أي من الحقوق و الحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه ، على الا يمس ذلك التحديد و التقييد جوهر الحق او الحرية "، و بما ان التحديد و التقييد الوارد في القانون النافذ و الخاص بممارسة حرية الدين و المعتقد ، هو تحديد يمس جوهر ذلك الحق ، فأنه تحديد مخالف للدستور تماماً . ‏‎و حيث ان ‏‎المادة (13)من قانون النفوس رقم 54 لسنة 1927 الملغي ، و المادة 16 من قانون تسجيل النفوس رقم 59 لسنة 1955 الملغي ، و المادة 25 من قانون تسجيل النقوس و الالقاب رقم 61 لسنة 1958، جميع تلك المواد جاءت عامة مطلقة ، و  لم تستثني اي شخص مسجل في سجلات النفوس من حقه في تغيير دينه و اختيار اي دين آخر مسجل رسميا في العراق . ‏
‎و ان الأمر تغير بصدور  قانون الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964 الملغي ، اذ نصت المادة 33/2 منه ، على ان "" يجوز لغير المسلم ان يغير دينه وفقا لأحكام هذا القانون "، من ثم تم التأكيد على ذلك في قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 الملغي ،و مؤخرا تم التأكيد على ذلك  في قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 ، اذ نصت المادة 26 منه على ان "" يجوز لغير المسلم تغيير دينه وفقا للقانون ". ‏‎و حيث ان ‏‎ المتعارف عليه ، ان الحقوق و الحريات لا بد ان تكون في حالة تطور ، انسجاماً مع المفاهيم الحضارية ، لا ان تتراجع كما جرى في العراق ، اذ كان حق الفرد في تغيير ديانته  مكفولاً في القوانين منذ 1927 ، لكن هذا الحق بات سبباً لخرق مبدأ المساواة بين المواطنين ، منذ 1964  و حتى اليوم ، حين جعل حق تبديل الدين محصوراً بين اتباع الديانات الغير مسلمة ، و بذلك فأنه ميز بين المواطنين بسبب اختلاف الدين و هذا ما يناقض تماماً نص المادة ١٤ من الدستور و بذلك فأنه يقضي على مبدأ المشروعية . ‏

‎و حيث ان ‏‎ اقليم كوردستان – العراق ، يقود تجربة يُفترض انها تكرس لمفهوم التعايش السلمي و التقارب بين المكونات ،و ان اصداء هذا التلون قد يصل الى المجتمع الدولي ، و حيث ان احدى أسس هذا التعايش هي المساواة في الحقوق بين ابناء تلك المكونات ، رغم اختلاف ثقلها العددي و كثافتها ، و حيث أننا ، كمكون ، نعد عنصراً اساسياً في دعم هذا التعايش ، و لأننا نرفض فكرة التمييز بين مواطني الاقليم و مكوناته  ، أياً كانت بواعثه و اسبابه . ‏‎فأننا ندعوا الرئاسات الثلاث ، الى انصافنا ، كمكون أصيل ، ذات هوية قومية و دينية و لغوية ، له تاريخ يمتد الى آلاف السنين على ارض العراق ، ويشهد له القاصي و الداني ، بمساهمته الفاعلة في تنمية الاقليم و تطويره و الدفاع عنه ، وبكوننا احدى الركائز الأساسية للمشاركة السياسية منذ 1991 و حتى اليوم ، ندعوهم الى اتخاذ مسلك مغاير لما موجود ، والإقرار بأننا مجتمع ديمقراطي منفتح يحترم اختلافاته و يعتز بها، و ان يتم تعديل نص المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية النافذ، بشكل حضاري يتفق مع المواثيق الدولية ، و نقترح الصيغة التالية للتعديل : ‏

‎المادة 26  - اولاً – يجوز للفرد تبديل دينه ،الى أي دين معترف به رسمياً في الدستور .

‏‎ثانياً – ان تبديل دين احد الوالدين ، لا يترتب عليه تغيير دين اولاده القاصرين ، و يبقى هذا الخيار متاحاً لهم ، عند بلوغهم سن الرشد عاقلين . ‏‎كلنا امل ، ان تنظروا في طلبنا هذا ، بعين الانصاف و بالرغبة الحقيقية في الاقرار بمساواتنا كأفراد نحمل هويات دينية مختلفة ، امام القانون و امام القضاء.. ‏‎مع وافر تقديرنا.


غير متصل وليد حنا بيداويد

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 3069
    • مشاهدة الملف الشخصي
الدكتورة القديرة منى ياقو المحترمة
بعد التحية
بعيدا عن الاكاديميات والاسلوب الذي لربما لايفهمه عامة الناس بل يكون العامية اسرع توصيلا للناس فاقول:-
المواثيق والانتفاقيات الدولية التي تنظم حرية الراي والدين والعقيدة والمبدأ شئ والواقع شئ اخر فهناك فجوة ومساحة كبيرة بين الاثنين لايمكن ردمها بسهولة ويسر خاصة مع تسلط متشددين وبهندام واربطة غربية هؤلاء لايسمحون بتفعيل تلك الاتفاقيات والمواثيق بسبب خلفياتهم التي تناقض حرية الانسان وحرية المراة وهذه المواثيق والاتفاقيات الدولية.
تبقى الاديان والشعوب التي لاتدين بدين الاكثرية والاغلبية تدفع الثمن عاليا وتجبر عبر المحاكم ان ترضخ للامر الواقع السائد من بدل دينه يقتل، فالقضاء في احكامه وشخصياته لا يراعي الاتفاقيات بل لا يهتم فيها لانه لا رقابة ولا اتصال مع المنظمات الدولية والامم المتحدة عبر العاملين في مكاتبها جلهم من خلفيات لا تسمح بحقوق لغير دين الاكثرية.
الامور تحتاج الى متابعة وتواصل وقوة واعتراض
تحية والرب يبارك جهودك
 

غير متصل فاروق.كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 464
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاخت د منى ياقو المحترمة
تحية طيبة ..

كآشوري ومسيحي وكعراقي .. أتفق معك في مقترح تعديل نص المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية النافذ ، كما نثمن اسلوب كتابة المقدمة لما تضمنته من حجج قانونية ومنطقية  ..
لكنني أرى أن ان كل التشريعات القانونية المتعلقة بحقوق  الاشوريين والكلدان والسريان ( المسيحيين )  مهما جرى تعديلها بالشكل الذي ينسجم مع أحترام وجودهم كمكون اصيل واساسي من مكونات الشعب العراقي ومختلف قوميا ودينيا ولغويا عن باقي المكونات ( ورغم اهمية تلك التعديلات ) ،
فأنني  أعتقد أنها ستبقى حلول جزئية وسطحية ، اذا لم يتم ضمان الحاضنة السياسية والقومية لهم والتي تتمثل بالأرض والمنطقة الجغرافية ، كحق مشروع  يضمنه الدستور الذي ينص على العدالة والمساواة .
لكننا نعرف جميعا ، أن الدستور العراقي / الاتحادي  ، لم ينصف الاشوريين والكلدان والسريان كمكون اصيل واساسي ولم يساويهم بالعرب والاكراد ، لكن مع ذلك ، فأنه يمكننا  الاستناد والبداية بالمواد الدستورية النافذة ، والتي تأتي في مقدمتها المادة 125  الخاصة بالادارات المحلية التي تضمن الحقوق ( الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية ) للكلدان والاشوريين ( والسريان ) .
ورغم أنني أؤكد على هذا الموضوع وعلى هذه المادة من سنوات  ، إلا  أنه لا يتم اعارة الموضوع اية اهمية رغم مرور 17 سنة على صدور الدستور وعدم تنظيم القانون الذي ينظم المادة 125 .
ورغم انني تطرقت مرة اخرى الى المادة 125 في الاقسام الستة من موضوع / الكلام الممنوع  وبقي القسم السابع والاخير  الذي سانشره خلال الايام القليلة القادمة ..  إلا إنني  سانتهز الفرصة مرة اخرى لتوضيح ما أنا بصدده :
اولا ـ يقوم القانونيون والمختصون والسياسيون والمثقفون بصياغة القانون الذي ينظم المادة 125 بحيث يتم توضيح الحقوق الادارية  والسياسية والتعليمية والثقافية للكلدان والاشورييين والسريان .
ثانيا ـ  تضاف الى القانون الذي سينظم  المادة المذكورة بعض التعديلات والتحسينات  بعد أن يتم الأخذ بنظر الاعتبار  مدة ال 17 سنة ما بين تاريخ صدور الدستور في 2005 والى اليوم ونحن في 2022 ، وعلى سبيل المثال ..
1 ـ يتم تحديد الحدود الادارية والسياسية للأراضي والمناطق الجغرافية الخاصة بالكلدان والاشوريين والسريان .
2 ـ  تكون قوات الشرطة والامن في تلك المناطق الادارية من ابناء تلك المناطق المشار اليهم في 1 .
3 ـ تكون ادارة المحاكم الشرعية وكذلك المحاكم التي تنظر في بعض القضايا البسيطة من قبل ابناء تلك المناطق بحيث ترسل القرارات الى جهات اعلى لمراجعتها .
4 ـ يتم انتخاب مقاعد الكوتا ( للكلدان والاشوريين والسريان ) من قبل ابناء تلك المناطق .
5 ـ تقوم الحكومة بتخصيص ميزانية  لتطوير تلك المناطق .
ثالثا ـ يضمن  دستور الاقليم نفس المادة  ونفس الحقوق اعلاه اذا  لم يتضمن  افضل منها .
رابعا ـ ومثلما تفضلتم بكتابة المقدمة ومبررات تعديلات  المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية  .. فأنني أعتقد أن شعبنا يمتلك من المبررات ( التي بإمكانكم إقناع السلطات في العراق بها ) ، ومنها على سبيل المثال ..
ــ ما تعرض له شعبنا من عمليات ارهابية واعتداءات خلال السنوات الماضية والتي ادت الى تهجيره من البصرة وبغداد والموصل وغيرها .
ــ احداث الموصل وسهل نينوى عام 2014 .
ــ الصراعات السياسية في سهل نينوى .
ــ بالاضافة الى افتقار المناطق  الخاصة بشعبنا  الى الخدمات الاساسية  .
ــ استمرار مسلسل الهجرة لابناء شعبنا بسبب عدم الشعور  بالامان والمساوة والمواطنة .
خامسا ـ نرى ان الاراضي والمناطق التي يمكن تطبيق المادة 125 فيها يمكن ان تشمل مناطق .. سهل نينوى ، مناطق صبنا ، نهلة ، بروار وزاخو .. وطبعا لا توجد أي مشكلة في تواجد وعيش العرب والاكراد وغيرهم في تلك المناطق .
سادسا ـ ارجو ان لا يقوم السياسيون بتفسير تعيين قائمقام هنا ومدير ناحية هناك بأنه تطبيق للمادة المذكورة .
سابعا ـ اذا كان بعض السياسيون يعتقدون ان المطالبة بمحافظة للمكونات في سهل نينوى يندرج ضمن الحقوق الادارية المذكورة في المادة 125 ، فلا نعترض على ذلك ، ونقول ، ليكن العمل بخطوات متوازية  .. أي أن تكون المطالبة بالمحافظة الى جانب المطالبة بتطبيق المادة 125 خصوصا اننا اكدنا في العديد من المناسبات والمنشورات ، أنه لا يوجد اي نص دستوري وقانوني لانشاء المحافظات .
ثامنا ـ أن كان ولا بد من المطالبة بمحافظة لشعبنا ، فلتكن تلك المحافظة في الأقليم ، حيث وجود شعبنا بكثافة اكبر ، مع امكانية  أنشائها دستوريا وقانونيا عكس محافظة المكونات في سهل نينوى الخاضعة لقوانين المحافظات الغير منتظمة في اقليم .
تاسعا ـ اذا راجعتم مواضيعي التي اشرت اليها ، فأن مناطق شعبنا ستحضى بدعم واستثمار جيد من ابناء شعبنا في المهجر ،
عاشرا ـ في الختام ،  فأن يمكن بناء تجربة  ناجحة لشعبنا في تلك المناطق ، اذا كانت الاكثريتين العربية والكردية راغبة ببقائنا في العراق ، واذا استطاعت هاتين الاكثريتين من النظر الى شعبنا كمكون اصيل واساسي  وعلى قدم المساواة مع العرب والاكراد ليس في القوانين والتشريعات فقط وانما في العقلية والذهنية  التي يتم التعامل بها  مع شعبنا  .. وطبعا مع التطبيقات على ارض الواقع ايضاً ..
مع التقدير .
فاروق كيوركيس
سدني / أستراليا
BBC

غير متصل اخيقر يوخنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4985
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
سيدتي د منى ياقو
شلاما
تقولين ( ‏‎ثانياً – ان تبديل دين احد الوالدين ، لا يترتب عليه تغيير دين اولاده القاصرين ، و يبقى هذا الخيار متاحاً لهم ، عند بلوغهم سن الرشد عاقلين . ‏‎كلنا امل ، ان تنظروا في طلبنا هذا ، بعين الانصاف و بالرغبة الحقيقية في الاقرار بمساواتنا كأفراد نحمل هويات دينية مختلفة ، امام القانون و امام القضاء.. ) انتهى الاقتباس
قبل فترة   قرأت. عن مشكلة مشابهة  للقضية التي تطرقتي اليها  لشخص مصري كان ابوه قد اسلم عندما  كان هو طفلا
والان يطالب. باعتباره مسيحيا ولكن كما يبدو من القصة ان ذلك غير متاح وغير مسموح به باعتبار ان الابناء  يتبعون دين والدهمً. ومن يغير ذلك يستوجب القتل
ونحن بدورنا نشكرك دوما عل جهودك القانونية لتصحيح ما يخالف المبادئ الانسانية المعاصرةُ ونتمى. ان يستجاب طلبك 
رغم ايماننا  الشخصي باستحالة الامر
ليرعاك. الرب