اين المرأة العراقية في القانون العراقي؟
[/b]
د. كاترين مايكل
اود ان اْذكرهنا اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة ( سيداو) التي نصت على تعريف التمييز ضد المرأة في الجزء الاول, والجزء الثاني اشارت اليه الاتفاقية الى تأثبر الثقافات والتقاليد في تقييد تمتع النساء بحقوقهن وضرورة القضاء على مفهوم الدونية للمرأة ونبدٌٌُ مفهوم التفوق لدى الجنس الاخر . واكدت ايضا على الحق في التمتع بالمساواة الكاملة في الحياة السياسية والعامة الى جانب حق النساء واطفالهن في التمتع بالجنسية حيث لا يجوز بقاء المرأة والطفل بدون جنسية . أما الجزء الخامس يدُكر بأنه تم تشكيل لجنة القضاء على التمييزضد المرأة من خبراء هدفها تنفيْد ومراقبة بنودها ,ومراقبة تطبيق هْده البنود من الدول ومدى التزامها بها . اما الاعلان العالمي لحقوق الانسان مبدأه الاساسي هو : " جميعا الناس يولدون احراراُ ومتساويين في الكرامة والحقوق "وهكْدا تتوالى نصوص المساواة وعدم الْنمييز على مستوى المواثيق العالمية والدولية . سؤالي لماْدا لاتنطبق هْده النصوص على المرأة ا لعراقية : هل انها لا تعلو الى هْدا المستوى ؟؟؟ ام هناك فئات من الشعب العراقي يقفوا حجر عثرة امام المراة ويعملوا الى الانتقاص من مقامها وامكانياتها ويضعونها في منزلة مواطنة من الدرجة الثانية . الشطر الثاني هو الصحيح وللاسف هناك بعض من الوجوه النسوية التي تواجدت الان في البرلمان تميل الى الانتقال من حق المرأة وكأنهن يتشاطرن اضطهادهن من قبل المجتمع الْدكوري الْدي يفرض على المجتمع العراقي رأيه .
اللاقانون
تذكر القاضية زكية حقي الممارسات اللاقانونية التي اجريت بحق المرأة من خلال الانتخابات السابقة في كانون الثاني الماضي : فتقول الدستور العراقي ينص على مبدأ المساواة بين المؤاطنين دونما تمييز امام القانون , وهو تعبير ناقص حيث يجب ان تكون المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس او العرف او اللون او الدين او الرأي السياسي او الاعاقة امام القانون وفي القانون فلا يجوز ان يكون هنالك مكيالان في القانون للقضية او الجريمة الواحدة ,لان المواطنين متساوون كأفراد في جميع الحقوق والواجبات .
ان واقع تطبيق المساواة حتى امام القانون فقط يؤكد الفرق العظيم بين النص والواقع المرير الْدي عانيناه حيث لاتوجد ضمانات دستورية لحماية المواطن ,فالمرأة في الواقع لا تعتبر مواطنة وانما تعتبر بوجه عام من الرعية ولا تنطبق عليها صفة المواطن والرعية كما لا يخفي هم اناس مسلوبي الحقوق يتولى الراعي اي رب الاسرة تمثيلهم والتكلم باسمهم وقد لمسنا هْدا الفرق بوضوح خارج العراق حيث لم يسمح لابناء الام العراقية باكتساب جنسية والدتهم والادلاء باصواتهم رغم عدم وجود اي نص في قانون ادارة الدولة يمنعهم من ْدلك علما بان هْدا الحق سياسي واجتماعي لكل مواطن بصرف النظر عن جنس المواطن وكان الاصل هو الاباحة لكن تعليمات المفوضية العليا للانتخابات رجعت الى نص اخر يتضمن بان الاسرة هي اللبنة الاولى للمجتمع فتم الخلط عمدا بين انتساب الابناء لوالدهم رب الاسرة وهو حق طبيعي وشرعي وبين اكتساب الجنسية من قبل الابناء عن طريق الام وهو حق للام بوصفها مواطنة تحمل جنسية بلدها وتنتسب لكيان سياسي واجتماعي اسمه العراق حيث لاتملك مطلق الحق في ان تمنح جنسيتها لابنائها هْدا لو كان المشرع قد اعتبرها مواطنة حقا متساوية مع اخيها الرجل في الحقوق والواجبات .
تمر النساء العراقيات حاليا بمرحلة انتقالية تاريخية . اخْدت النساء العراقيات يحققن بعض المكاسب الايجابية والحقوق الجديدة ولكن لازال هناك ثغرات في القوانين العراقية يجب الالتفات اليها في هْده المرحلة المهمة من حياة النساء العراقيات . اْدا اتخْدت الحكومة حاليا العديد من الخطوات لتحسين وضع النساء بما فيها تعين النساء في الوزارات الحكومية والمناصب الرفيعة . والان يعمل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية على تعزيز وحماية حقوق النساء في العراق وقد نجحت هْده المنظمات النسوية الغير حكومية في الخروج من الصمت واستعمال اجهزة الاعلام بمناقشة قضية المرأة كما عملت هْده المنظمات للوصول الى اعلى المستويات في المجال السياسي للمطالبة بالمزيد من المساواة والدفاع عن حقوقهن . وكان الغاء قانون 137 بضغط من المراة العراقية الْدي اثبت نجاحا كبيرا. لكن لازال تواجه النساء العراقيات تمييزا بحسب الجنس في القوانين الاساسية ومنها قانون الانتخابات كما اشارت اليه القاضية .
قانون الاحوال الشخصية
الباب الثانى من المادة 17 تنص { يصح للمسلم ان يتزوج كتابية ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم. } ألم يكن هْدا تعبير صارخ عن النْمييز بين الجنسين – الرجل من حقه ان يتزوج كتابية وكأنه الاستاْد في كل العملية العائلية وهنا القانون بجانبه ليفرض رأيه ومعتقده على الزوجة ومن ثم الاطفال بينما لاتملك المرأة حتى حق المناقشة بهدا الموضوع ولا تملك اي قانون يحميها ادا ارادت الاحتجاج . اْدكر امثلة عديدة , بعد جرائم سميل{مْدابح الاثوريين 1933} تـشردت الاف من الفتيات الاثوريات صغارا وكبارا يتيمات وكن بلا مأوى فبادرالكثير من الناس الخييرين من اهل القرى يتبنى هؤلاء الفتيات بمختلف الاعمار , ثم بدوا يزوجوهم صغارا بما يقارب ( 13-15) عاما وفرض عليهن الزواج من غير المسلمين . كن هؤلاء الفتيات اناس مغلوب على امرهن يعانيين الفقر والتشرد وبحكم القانون اعتنقن مذهب الزوج دون الاخذ برأيهن . لن يستطعن الاحتجاج لسببين الاول لصغر سنهن الثاني هو كن بحاجة لمن يأويهن من الجوع والحرمان والتشرد . وكثيرا كن لايفصحن عن هويتهن الحقيقية . الان اولادهن واحفادهن لن يرتبطن بأية علاقة مع اهل الام حتى وان عرفن لاحقا صلة القرابة بينهم . دعنا نرجع الى العلاقة الزوجية هي ارتباط عاطفي وروحي وعائلي ....الخ يجب ان يختارها الجنسان اللذان يقرران ان يعيشوا مع بعض ويبنوا العائلة الجديدة . عندما يتفق اثنان على الزواج يجب ان يكون لهما مطلق الحرية ليقرروا : اين يجب ان يتزوجواوكيف ,ومتى ؟ يجب ان نثقف المواطن العراقي هذه القضية هي قضية شخصية بحتة . لا يحق للقانون ان يفرض ان يفرض على احدهما دون الاخر فقط لان هذا ذكر وتلك انثى . الحفاظ على وحدة العائلة العراقية واجب مقدس على كل من يحب العراق وكل من يساهم ببناء العراق الجديد. ولو بنينا عائلة سليمة حينها سنستطيع نشر بذرة المحبة والسلام والتأخي بين مختلف اطياف العراق .
المادة 25
هذه المادة تتحدث عن الناشز ويعني العصيان . في هذه المادة الكثير من النصوص التي تصب كلها لصالح الرجل وكأنه الاستاذ وهى التلميذ المطيع في ما يقرره الزوج . يقول الدكتور منذ الفضل بهذا الخصوص ,الزواج يقوم على التراضي في العيش والتفاهم الانساني لا الاكراه . لذا اذا لم ترغب الزوجة مشاركة زوجها بالحياة الزوجية والعيش معه في نفس البيت لماذا يجب ان نفرض عليها عقوبات النشوز ونلزمها بما يسمى بيت الطاعة والبيت الشرعي للمرأة التي ترفض استمرار الحياة الزوجية , فالزواج يقوم على اساس حق الاختيار وليس الاجبار ويجب ان يعطى حق لهذه الانسانة بالطلاق كي تستطيع ان تبني حياتها من جديد. وهنا يصبح الاطفال الضحية الكبرى اذ غالبا ما يمنع الزوج من صرف نفقة لاولاده لذا عليها ان تزج اطفالها في العمل مبكرا مما يحرمهم من الدراسة , او تعيش مع اهلها مثقلة اهلها بمصاريفها وسكنها او يصبح الاطفال مشردين في الشوارع يعانون من انعدام الحنان العائلي الذي يحتاجونه الاطفال لتهذيب شخصيتهم . وفي المجتمعات التقليدية مثل مجتمعنا تربط الاطفال علاقات عائلية قوية مع الاهل والاقارب , في هذه الحالة يفتقد الاطفال احد الطرفين وهو اهل والدهم . وليس هناك قوانين صريحة في التطبيق والواقع العملي تحمي حقوق الاطفال في حالات مثل هذه.
تعدد الزوجات
القانون العراقي الحالي (قانون الاحوال الشخصية ) يعطي الحق للزوج بتعدد الزوجاتويذكر هذا القانون يجب ان يتضمن هذا الحق موافقة الزوجة الاولى قانونيا اي الادلاء بموافقتها امام القضاء من زواج زوجها للمرة الثانية وغالبية هؤلاء النساء يوافقن بارادة مكرهة , او يتعرضن الى ضغوطات من الزوج او اهل الزوج او المجتمع المحيط باهل الزوج , او خوفا من الطلاق , فهى تفضل البقاء في بيت الزوج للحفاظ على اولادها وضمان مورد مالي لهم من الاب . ثانيا تحافظ على نفسها وعائلنها من النظرة الدونية على المطلقة . واذا ننفرد بهذه المراة ونسألها عن زواج زوجها فهى غالبا ما تنفجر بالبكاء معبرة عن عدم رضاها دون ان تنطق بكلمة خوفا من العواقب التي ستلاقيها اذا افصحت عن احتجاجها , من جهة ثانية معظم القضاة العراقيين يقف الى جانب الرجل اذ القضاء العراقي متحيز بشكل كلي الى جانب الرجل , فالقاضي يدون موافقتها رغم انه يعرف حقيقة الامر.
ولمعالجة هذا الموضوع يجب ان نعمل الى تدريب وتأهيل قاضيات من النساء ليكن اختصاصيات بقضايا الاسرة , فالمراة القاضية ستفهم مشاعر المرأة التي امامها اكثر من غيرها . وبنفس الوقت اود ان اذكر ان القاضيات (النساء) اثبتن جدارة في العمل القضائي وحصلن على عدد من شهادات الشكر والتقدير . بالاضافة الى ذلك يجب ان تأخذ القوانين المدنية محلها الاجتماعي والمدني وبذلك سينعكس على قانون الاحوال الشخصية ويحدد الزواج بزوجة واحدة فقط كما حصل في دول من الشرق مثل الْنونس , وهي قريبة الى مجتمعنا و تقاليدنا .
بكوني امرأة عراقية اطلب من لجنة كتابة الدستور ان تلفت نظرها الى الامور التالية:
1-من الضروري تعديل قانون الاحوال الشخصية وازالة جميع المواد التي لا تضمن حقوق النساء المتساوية مع حقوق الرجل في امور الزواج والطلاق .
2- يتطلب من المنظمات النسوية الغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني القيام بحملة توعية كبيرة للرجل والمرأة قبل الزواج بأدخالهم دورات تدريبية لتوضيح كل واجد منهم بالحقوق الزوجية . افهامهم ما علاقة العائلة بالقانون , وكيف يدخل القانون في حياة كل منهم .
3- نحن بحاجة الى تدريب وتثقيف القضاة بخصوص النظرة الدونية على المرأة الموجودة حاليا في مجتمعنا للتخلص من هذا الداء الكبير .
4- على العنصر النسوي من القضاة ان يتولى المحاكم الخاصة بقضايا الزواج والطلاق.
5 - تشجيع روح التسامح وروح التفاهم في حل الامور العائلية والزوجية .