مقترح لمشروع مسودة الدستور العراقي
المحامي : يعكوب ابونـــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المعروف بان الدستور هو القانون الاساسي للدولة ، وهو مصدر القوانين . اذ لايجوز ان تتعارض احكام اي من القوانين الوضعية مع احكام الدستور ، والا يفقد القانون شرعيته ودستورية احكامه .
هناك بعض الدولة التي تسميه دستورها صراحة بالقانون الاساسي ، كما كان الحال بالنسبة لاول دستور عراقي الصادر عام 1925 في عهد الحكومة الملكية . كان يسمى بالقانون الاساسي .
ان الدستور عادة يشمل على :-
1- المقدمة ( الديباجة ) .
2- يبوب الدستور بابواب وفصول ونصوص المواد القانونية .
3 – الاسباب الموجبة لصدور الدستور .
4- المذكرة الايضاحية ( وهي تفسيرات لمواد قانونية نص عليها في صلب الدستور وبيان وتوضيح الدافع الباعث لدى المشرع باسباب صياغة المواد القانونية كما هو مثبت بشكلها النهاني في الدستور ، والرجوع اليها يسهل عملية تطبيق القانون في حالة نشوء اي خلاف في تفسير نصوصه) .......
اعزائي :
سناتي الى الفقرة الثانية مباشرة ، لبيان المقترح لنصوص المواد القانونية التي قد نجدها ضمانة حقيقية للمواطن العراقي بغض النظر عن انتمائه القومي او السياسي او الديني او الطائفي او المذهبي او الاجتماعي او الطبقي او لمواطن يحمل الجنسية العراقية فقط وليس له انتماء بالمطلق لكل هولاء المذكورين اعلاه ، اليس من حقه ان يحمى قانونياً لكونه عراقياً ؟؟ من اجل هولاء جميعا نقول :
الاسس التي نعتمدها في صياغة هذه المواد المقترحه هي الاسس الموضوعية والواقعية التي تجعل المواطن العراقي مطمئناً الى وطنيته ومدافعاً عن وطنه بحب وتضحية ، لان الوطن يجب ان يكون للجميع والدين يجب ان لله .
الديمقراطية اعزائي ليست دكتاتورية الاكثرية ، والا تكون كلمة حق يراد بها باطل .... بل يجب ان تكون الديمقراطية الحقيقية شكلاً وموضوعا عندما تكون الاقليات القومية والدينية والمذهبية والطائفية والطبقات المعدومة والمسحوقة من الشعب العراقي قد اخذت حقوقها بدون غبن ، ومارسة حريتها بدون وصاية من احد . قبل الاكثرية العددية الاجتماعية او السياسية او القومية او الدينية او المذهبية ، هناك فقط نستطيع القول عند ذاك ...... ان في بلدنا تطبق الديمقراطية وتحترم كرامة الانسان العراقي الذي هو جدير بكل احترام وتقدير ، لما قدمه في مسيرة حياته وتاريخه من تضحيات ... ولتكن تجربة الماضي ومأسيه دروساً لنا في تقيم الواقع ، وبناء المستقبل الزاهر لاجيالنا القادمه ........ خاصة وان الاكثرية قد عانت مافيه الكفاية ..... فلا يجب ان يعاني الاخرين على يد هذه الاكثرية ....
الباب الاول
الدولــــــة العراقيــــــــة
الفصل الاول
التسميــــــــــــــــــة
المادة الاولى :
الدولة العراقية تسمى ( الجمهورية العراقية الفدرالية الديمقراطية ) .
المادة الثانية :
نوع الحكم : جمهوري فدرالي ، تعددي ، دستوري ، ديمقراطي .
المادة الثالثة :
التكوين : تتكون الجمهورية العراقية الفدرالية من الاقاليم .........
وان حدودها الجغرافية هي الحدود المعترف بها دولياً .
المادة الرابعة :
مقومات الجمهورية العراقية الفدرالية : تقوم على مبدأ دستورية
الفصل بين السلطات التنفيذية – التشريعية – القضائية ...
المادة الخامسة :
مكونات الجمهورية ووحدتها الاساسية ، هو الشعب العراقي بكافة
انتماءا ت ابنائه الدينية والمذهبية والطائفية والقومية والسياسية والاجتماعية ، واي انتماء اخر يرتضيه الفرد العراقي . فانتماء الكل يجب ان يكون للعراق العظيم .
المادة السادسة :
عاصمة الجمهورية العراقية الفدرالية هي ( مدينة بغـــــــداد ) .
المادة السابعة :
اللغـــــــــة : 1- ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة العراقية وتكون اللغة الكرية اللغة الرسمية في اقليم الشمال ، الى جانب اللغة العربية .
2- اللغات القومية المحلية في الاقاليم تراعى الرعاية
الكاملة اسوة باللغتين العربية والكردية .
المادة الثامنة :
تتخذ الجمهورية العراقية الفدرالية الديمقراطية علم وشعار ونشيد
وطني . مستمد كل ذلك من تاريخ وحضارة وتراث بلاد الرافدين
معبراً بذلك عن روح التالف والمحبة والاخاء والتضامن بين ابناء
العراق كافة .
.
الباب الثانـــــــــــــــي
السلطات
الفصل الاول
السلطة التشريعية
المادة التاسعة :
تتالف السلطة التشريعية من ممثلي الشعب المنتخبين من
قبله باقتراع الحر والسري المباشر . يسمون اعضاء في
مجلس يسمى ( بمجلس الشعب ) او مجلس النواب
الاتحادي او بالجمعية الوطنية العامة ..... ( اي اسم يتفق عليه ...)
المادة العاشرة :
لكل عراقي ذكراً كان او انثى اكمل الرابعة والعشرين من العمر
حق الترشيح لمجلس ( النواب ) او برلمان .....
المادة الحادية عشر :
لكل عراقي اكمل الثامنة عشر من عمره ، ذكراً كان او انثى
حق الاشتراك في الاقتراع والتصويت في الانتخابات .
المادة الثانية عشر :
الدورة الانتخابية للمجلس المنتخب ( النواب ) او الجمعية التشريعية
اربعة سنوات .
المادة الثالثة عشر :
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب الاتحادي ،
وعضوية مجلس الاقاليم او اية وظيفة عامة او خاصة اخر .
المادة الرابعة عشر :
كل من ينتخب في هذه الجمعية او ( مجلس الاتحاد ) يعتبر مستقيل
من الوظيفة التي كان يشغلها بحكم القانون من تاريخ ايدائه اليمين
الدستورية .
المادة الخامسة عشر .:
على كل عضو منتخب ، وقبل ايداءه اليمين القانونية ، ان يقدم
ميزانية عامة وحسابات بممتلكاته من الاموال المنقولة وغير
المنقولة .
المادة السادسة عشر :
يكون مقر اجتماع المجلس المنتخب في مدينة بغداد .
المادة السابعة عشر :
يعقد المجلس اولى جلساته برئاسة اكبر الاعضاء سناً .
وبعدها مباشرة يتم الاقتراع على انتخاب رئيس المجلس
ونائبيه ، وامين سر المجلس من بين اعضاء المجلس .
المادة الثامنة عشر :
يعتبر النصاب القانوني للمجلس كاملاً بحضور ثلثي اعضاءه .
قراراته تصدر بتصويت نصف الحضور + 1 .
المادة التاسعة عشر :
ينظم اعمال السلطة التشريعية قانون يسمى قانون تنظيم السلطة
التشريعية .
الفصل الثاني
مهــــــــام المجلس
المادة العشرون :
للمجلس حق سن وتشريع القوانين الاتحادية .
المادة الحاديه والعشرون :
ينظر المجلس في مشروعات القوانين المحالة اليه من السلطة التنفيذية او من
جهات ذات علاقة في سن قانون مراد تشريعه .
المادة الثانية والعشرون :
على المجلس تثبيت ملاحظاته على مشروع القانون في حالة عدم المصادقة
عليه ، ويعاد الى الجهة المحالة ، وعليها ( الجهة المحالة ) ان تاخذ ملاحظات
المجلس بنظرالاعتبار في حالة اصرارها على مشروع القانون ، فيعاد الى
المجلس لغرض تشريعه .
المادة الثالثة والعشرون .
للمجلس حصراً حق تعديل الدستور اذا صوت على ذلك اكثر من ثلثي
اعضائه .
المادة الرابعة والعشرون :
لا تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمه مع العراق نافذة المفعول
قبل مصادقة المجلس عليها .
المادة الخامسة والعشرون :
للمجلس حق الرقابة على اعمال السلطة التنفيـــــــذية .
المادة السادسة والعشرون :
للمجلس منح الثقة او سحبها من الوزارة بكامها ، او اي من اعضاء
الوزارة .
المادة السابعة والعشرون :
للمجلس النظر في مدى دستورية القوانين النافذة . والعمل على الغاء
ما يعارضها .
المادة الثامنة والعشرون :
يجب ان يصادق المجلس على الميزانية العامة للدولة ، وكذلك خطط
التنمية القومية ، قبل اجراءات العمل بها .
المادة التاسعة والعشرون :
للمجلس حق الرقابة على سلطة الاقاليم .
المادة الثلاثون :
لاعضاء المجلس حصانة برلمانية لايجوز انتهاكها .
المادة الواحدة والثلاثون :
لاتسقط عضوية عضو المجلس الا بقرار من المجلس يصوت عليه
نصف الحضور + 1 .
الباب الثالث
السلطة التنفيذية
الفصل الاول
رئيس الجمهورية
المادة الثانية والثلاثون :
ينتخب رئيس الجمهورية العراقية الفدرالية الديمقراطية ، بالاقتراع العام
الحر والمباشر من قبل ابناء الشعب العراقي .
المادة الثالثة والثلاثون :
مدة الرئاسة لدورة انتخابية اربعة سنوات . وللرئيس الحق ان يرشح
نفسه لدورة انتخابية ثانية فقط .
المادة الرابعة والثلاثون :
يحق لكل عراقي اكمل الاربعين من عمره ، من الذكوراو الاناث ان يرشح
نفسه للرئاسة اذا كان متمتعاً بالاهلية القانونية ، و غير محكوم عليه بجناية او
جنحه مخلة بالشرف .
المادة الخامسة والثلاثون :
رئيس الجمهورية العراقية الفدرالية هو القائد العام للقوات المسلحة .
المادة السادسة والثلاثون :
على الرئيس بعد انتخابه ، ان يقدم ميزانية عامة عن ممتلكاته واموال المنقوله وغير المنقوله . ان كان ممثلا لحزب سياسي فعليه الاستقاله من ذلك الحزب ، قبل ايداءه اليمين الدستورية ، وبعكسه يسرى الى اجراء انتخابات جديدة .
المادة السابعة والثلاثون :
الرئيس هو الممثل الشرعي للجمهورية العراقية الفدرالية في الخارج . وهو
باسمها يبرم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية . وهو الذي يعتمد السفراء والقناصل
والمبعوثين الدول الاجنبية والعربية .
المادة الثامنه والثلاثون :
في حالة وفاة الرئيس او استقالته ، يتولى مهام الرئاسة وكالة رئيس مجلس
( السلطة التشريعية ) وتجري انتخابات الرئاسة خلال ستون يوما من تاريخه .
المادة التاسعة والثلاثون :
على الرئيس المحافظة على الامن والاستقرا رالداخلي والخارجي ،
ووحدة العراق ارضاً وسماءاً ومياهاً .
المادة الاربعون :
يكون للرئيس ثلاثة نواب لمساعدته في ادراة دفة الحكم ، ممن ترشحهم السلطة
التشريعية ، شريطة ان يكون النائب الاول من الاكراد في حالة كون الرئيس
عربياً ، او كرديا في حالة كون الرئيس عربياً، والاخر من التركمان والاخر من
سوراي ( كلدو اشوري سرياني ) .
المادة الواحدة والاربعون :
للرئيس تكليف رئيس للوزارة لتشكيل الحكومة ( الوزارة ) ، على ضوء
الاستحقاقات الانتخابية .
المادة الثانية والاربعون :
يصدر الرئيس مرسوم جمهوري بتشكيل الحكومة بعد نيلها الثقة من البرلمان
( السلطة التشريعية ) .
المادة الثالثة والاربعون :
اصدار المراسيم الجمهورية بتشريع القوانين الاتحادية او تعديلها او الغائها،
بما في ذلك قانون الانتخابات لمجالس الاقاليم .
المادة الرابعة والاربعون :
المصادقة على تعين السفراء والمعتمدين الدبلوماسين العراقيين لدى الدول
العربية والاجنبية ، والهيئات والمنظمات الدولية ، مع المراعاة في التعين
التالف الديني والقومي للعراقيين كافة ، وعلى اساس الكفاءة .
المادة الخامسة والاربعون :
للرئيس الحق باعلان حالة الطوارى في البلاد او اي منطقة او اقليم لمجابهة الاخطار القوة القاهرة اوالظروف الاستثنائية ، وله في سبيل ذلك تحريك القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي ، لدرء الاخطار عن العراق ووحدتة .
المادة السادسة والاربعون :
منح الرتب العسكرية والنياشين لضباط القوات المسلحة وقوة الامن الداخلي.
المادة السابعة والاربعون :
اصدار المراسيم بعزل او طرد او احالة على التقاعد ضباط القوات المسلحة
او قوات الامن الداخلي ( الامن المخابرات والامن الخاص او اية من التسميات ) ، او الموظفين بدرجة مدير عام فما فوق بتوصية مسببه من الوزير المختص .
المادة الثامنة والاربعون :
اصدار مراسيم تعين القضاة ورؤساء الادعاء العام ونوابهم ، وتعين المدراء
العاميين فما فوق ، بناء على قرار التوصية مسبب من الوزير االمختص .
المادة التسعة والاربعون :
الاشراف وتوجية اعمال مجلس الوزراء بالتسيق مع رئيس الوزراء .
وتراس جلسات مجلس الوزراء .
الفصل الثاني
انقضاء الرئاسة
المادة الخمسون :
تنتهي الفترة الرئاسة بانقضاء مدة الدورة الانتخابية ، ولايجوز له
الاستمرار تحت اي ظرف او سبب في الرئاسة .
المادة الواحدة والخمسون :
في حالة اتهام الرئيس من قبل ثلثي اعضاء مجلس نواب ( السلطة التشريعية )
يسري الى جلسة مشتركة تجمع نواب الاتحاد ، رؤساء الاقاليم ، رؤساء محاكم
تمييز الاقاليم ، واعضاء المحكمة الدستورية ، يراس جلسة الاستماع والاتهام
رئيس المحكمة الدستورية .
المادة الثانية والخمسون :
في حالة ثبوت الاتهام وذلك بتصويت الاغلبية المشار اليها في المادة السابقة ،
يعزل الرئيس ويتولى النائب الاول للرئيس اعمال الرئاسة للفترة المتبقية .
المادة الثالثة والخمسون :
يتولى النائب الاول اعمال الرئاسة وكالةً خلال فترة الاستجواب والاتهام
وفي كل الاحوال يجب ان لاتزيد هذه الفترة عن ثلاثة اشهر ، يجب ان يحسم
موضوع الاتهام او اصدار قرار البراءه .
الفصل الثالث
الحكومـــــــــة
المادة الرابعة والخمسون :
الحكومة ، هي الجهة الممثلة بمجلس الوزراء ، وهي الهيئة التنفيذيةالعليا ،
يمارس مجلس الوزراء اعماله تحت اشراف رئيس الجمهورية ، ومراقبة
مجلس ( السلطة التشريعية ) .
المادة الخامسة والخمسون :
يتم تسمية رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بناء على الاستحقاقات
الانتخابيه ، ويكلف بتشكيل الوزراة .
المادة السادسة والخمسون :
يقوم رئيس الوزراء بتعين الوزراء ونوابه .
1-يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونوابه ، وعدد من الوزراء ..
2-يجب ان تتمثل في الوزارة كل التيارات السياسية والدينية والمذهبية والقومية ضمن تشكيلاتها .
3- على رئيس الوزراء ونوابه والوزراء تقديم ميزانية عامة عن حساباتهم
واموالهم المنقوله وغير المنقوله ، قبل ايداءهم اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية .
المادة السابعة والخمسون :
يقوم مجلس الوزراء بوصفه حكومة عمل على تنفيذ القوانين ، له في سبيل
ذلك اصدارالانظمة والتعليمات لتسهيل عملية تنفيذ القوانين .
المادة الثامنة والخمسون :
تقوم الحكومة باعداد مشاريع القوانين الاتحادية وعرضها على مجلس
( السلطة التشريعية ) - البرلمان الاتحادي – لاقرارها وتشريعها ..
الفصل الرابع
مسؤولية الحكومـــــة
المادة التاسعة والخمسون :
تقوم الحكومة باعداد الميزانية السنوية العامة وعرضها للمناقشة على
مجلس ( البرلمان ) السلطة التشريعية . قبل 30 / حزيران ....
تبدا السنه المالية في 1 /1 .... وتنتهي في 31 / 12 ....
المادة الستون :
تقوم الحكومة باعداد خطط التنمية القومية السنوية ، والخمسية ، وعرضها
على ( البرلمان ) لاقرارها والمصادقة عليها .
المادة الحادية والستون :
الحكومة مسؤولة عن تنفيذ برنامج العمل ، للمشاريع المقررة في الخطة
السنوية ، والخمسية ، المصادق عليها من البرلمان ( السلطة التشريعية ) .
المادة الثانية والستون :
مسؤولية الحكومة عما تقوم به امام ( البرلمان ) كوزارة ، او مسؤولية
الوزير او اي من العاملين في الهياكل التنظيمية العاملة في السلطة التنفيذية .
الفصل الخامس
اعمال الحكـــــــومة
المادة الثالثة والستون :
الوزراة بوصفها وصفتها حكومة الاتحاد تقوم :
1-برسم سياسة العراق الخارجية ، وتبني العلاقات الدولية واسس التمثيل
الدبلوماسي مع دول العالم .
2- عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
3- تنظيم واشراف على شؤون الامن القومي والفدرالي ، وشؤون القوات المسلحة بكافة صنوفها وتشكيلاتها .
4- تنفيذ خطط برامج الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والصحية والخدمية العامة .
5- تنظيم شؤون الثروة القومية النفطية والطاقة والمواد الطبيعية الاخرى .
6-تنظيم حصص الاقاليم من الثروة القومية والموارد الطبيعية على ضوء الميزانية العامة المقرره ، وذلك ليتماشى ونسبة عدد السكان في الاقليم ، وحاجة الاقليم للتنمية بكافة مجالاتها العمرانية والصحية والثقافية والاجتماعية والبشرية وغيرها ، من الضرورات الامنية التي تؤمن للمواطن حياة حرة كريمة .
7- اصدار العملة الوطنية ، وتحديد السياسية المالية والنقدية والائتمانية والمصرفية .
8- تنظيم شؤون الضرائب على الواردات والصادرات وتحديد الوعاء الضريبي
للمواطن العراقي .
أ – ضريبة الدخل ب – ضريبة التركات
ج – ضريبة الايجار والعرصات د – ضريبة الارض الزراعية .
ه – رسوم المحاكم والاجراءات القضائية و – رسوم التسجيل العقاري
ز – رسوم الاجازات والجوازات ط- اجور الوحدات القياسية للماء
والكهرباء والهاتف وخدمات
البرق والبريد .
المادة الرابعة والستون :
على الحكومة تنظيم شؤون الامن القومي ، وتنظيم شؤون الجنسية والاقامة .
الفصل السادس
انتهاء الحكـــــــــــــــــــــــومة
المادة الخامسة والستون :
تنتهي اعمال الحكومة ( الوزارة ) في حالة سحب الثقة عنها من قبل
البرلمان ( السلطة التشريعية ) .
المادة السادسة والستون :
تستمر الوزارات في تصريف شؤون الدولة لحين تشكيل الوزارة
الجديدة .
المادة السابعة والستون :
يعتبر الوزير مستقيلا من الوزارة حال سحب الثقة منه من قبل البرلمان .
المادة الثامنة والستون :
ان مدة عمل الوزارة هو اربعة سنوات .
(((((((( يتبع رجاءاً الجزء الثاني ))))))))
[/b]