المحرر موضوع: الشرطة تطلق سراح كافة مهاجمي القنصلية الإيرانية في اربيل  (زيارة 904 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ilbron

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 6863
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
شفق نيوز


أطلقت شرطة اربيل اليوم الأحد سراح المعتقلين الكورد الإيرانيين الستة الذين اعتقلوا قبل أكثر من شهر ضمن مجموعة مؤلفة من ثمانية أشخاص وتم إطلاق سراح اثنين منهم في الأسبوع الماضي.

وفي الشهر الفائت رشق محتجون القنصلية الإيرانية في اربيل بالحجارة واعتقلت سلطات اقليم كوردستان ثمانية متظاهرين على خلفية الحادث.

ونظم الاحتجاج ضمن مجموعة تظاهرات واعتصامات في اربيل احتجاجا على قيام السلطات الإيرانية بإعدام مجموعة من الشباب والناشطين السياسيين الكورد في إيران.

وقال كاروان عبد الكريم المتحدث باسم شرطة اربيل لـ"شفق نيوز" إنه "بعد اعتقالهم لعدة أيام حسب المادة 222 من قانون العقوبات العراقي تم اليوم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين الستة وأطلق سراحهم".

وكان قاضي التحقيق أفرج عن هؤلاء الستة أيضا الا ان الحاكم اعتقلهم مرة أخرى حسب المادة 222 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة 222 من قانون العقوبات العراقي على انه "اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او الانظمة او القرارات او التأثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التأثير او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين".

كما تنص المادة ايضا على انه "اذا استعمل احد المتجمهرين القوة او التهديد وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او ادوات ظاهرة. قد يؤدي استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك في التجمهر مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين".

وجاء في المادة ايضا "اذا ارتكب احد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كانوا في التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى كانوا يعلمون بالغرض من التجمهر ويعاقب كذلك من دعا الى التجمهر او ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمهر وقت وقوعها".