السومرية نيوز تنشر قانون تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث بعد التصويت عليه
المحرر: HAH | AA الثلاثاء 16 آب 2011 15:00السومرية نيوز/ بغداد
حصلت "السومرية نيوز"، الثلاثاء، على نسخة من قانون تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث بعد تصويت مجلس النواب عليه خلال جلسته الـ23 التي عقدت اليوم.
وينص القانون على أن يكون راتب رئيس مجلس الوزراء (8000000) ثمانية ملايين دينار ومخصصاته (4000000) أربعة ملايين دينار، كما حدد رواتب نواب رئيس مجلس الوزراء (7000000) سبعة ملايين دينار ومخصصاتهم (3000000) ثلاثة ملايين، وبلغ راتب الوزير (5000000) خمسة ملايين دينار، ومخصصاته (3000000) ثلاثة ملايين دينار.
كما أكد القانون أن راتب رئيس الجمهورية بلغ (8000000) ثمانية ملايين دينار ومخصصاته (4000000) أربعة ملايين دينار، فيما حدد راتب نائب رئيس الجمهورية (7000000) سبعة ملايين دينار ومخصصاته (3000000) ثلاثة ملايين دينار".
وحدد القانون راتب رئيس مجلس النواب بـ (000 000
ثمانية ملايين دينار ومخصصاته (000 000 4) أربعة ملايين دينار، كما بلغ راتب نائب رئيس مجلس النواب (000 000 7) سبعة ملايين دينار ومخصصاته (000 000 3) ثلاثة ملايين دينار، فيما بلغ راتب عضو مجلس النواب (000 000 7) سبعة ملايين دينار ومخصصاته (000 000 3) ثلاثة ملايين دينار".
وأدناه النص الكامل للقانون:-
قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام المواد (61/ أولا) و ( 73/ثالثا) و(82) من الدستور
صدر القانون الأتي:
قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء لسنة 2011
المادة -1-
يحدد راتب رئيس مجلس الوزراء ومخصصاته على النحو الأتي:
1_ (8000000) ثمانية ملايين دينار راتبا اسميا.
2_ (4000000) أربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
المادة -2-
تحدد رواتب نواب رئيس مجلس الوزراء ومخصصاتهم على النحو الأتي :
1. (7000000) سبعة ملايين دينار راتبا اسميا.
2. (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
المادة -3-
أولا- يحدد راتب الوزير ومن هو بدرجته ومخصصاتهما على النحو الأتي:
1. (5000000) خمسة ملايين دينار راتبا اسميا.
2. (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب.
ثانيا- يعد بدرجة وزير لإغراض القانون كل من يشغل وظيفة واردة في قانون نافذ يقضي بكونه بدرجة وزير وعين فيها على وفق أحكام القانون.
المادة -4-
أولا- يحدد راتب من يتقاضى راتب وزير ومخصصاته الشهرية على النحو الأتي:
1. (4000000) أربعة ملايين دينار راتبا اسميا.
2. (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب.
ثانيا - يستحق الراتب والمخصصات المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة من يقضي نص في قانون نافذ بتقاضيه راتب ومخصصات وزير.
المادة-5-
أولا- تحدد الرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هم بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار على النحو الأتي:
1.(3500000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف راتبا أسميا.
2.(2500000) مليونان وخمسمائة ألف دينار مخصصات منصب.
ثانيا- تحدد الرواتب والمخصصات الشهرية لصاحب الدرجة الخاصة على النحو الاتي:
1.(3000000) ثلاثة ملايين دينار راتبا اسميا.
2.(2000000) مليونا دينار مخصصات منصب.
ثالثا- يستمر المشار إليهم في هذه المادة بتقاضي علاواتهم السنوية البالغة (85000) خمسة وثمانون ألف دينار طيلة مدة استمرارهم بالخدمة.
المادة -6-
أولا- يحدد راتب المدير العام ومن هم بدرجته أو يتقاضى راتبه ومخصصاته الشهرية على النحو الأتي:
1.(2500000) مليونان وخمسمائة ألف دينار راتبا اسميا.
2.(1000000) مليون دينار مخصصات منصب.
ثانيا- يستمر المشار إليهم في هذه المادة بتقاضي علاواتهم السنوية البالغة (85000)خمسة وثمانون ألف دينار طيلة مدة استمرارهم بالخدمة.
ثالثا- يمنح المدراء العامون ومن هم بدرجتهم العاملون في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب, رئاسة الجمهورية, رئاسة الوزراء ) مخصصات خطورة مقدارها (1000000) دينار مليون دينار.
المادة-7-
باستثناء المخصصات المذكورة في المادتين (5) و(6) من هذا القانون والمخصصات الممنوحة بموجب قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل تحجب أية مخصصات أخرى قد يتقاضاها المذكورين في المادتين أعلاه بموجب قوانين خدمة خاصة أو أنظمة أو تعليمات أو أوامر إدارية.
المادة -8- أولاً -
يمنح المشمولون بأحكام المواد (1) و (2) و (3) و (4) و (5/أولاً) و(6) من هذا القانون راتباً تقاعدياً وفقاً للنسب الآتية :
1. (30%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد عن ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة.
2. (50%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد عن ثلاث سنوات .
3. (70%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .
4.(80%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس سنوات، أو إذا توفي أو أستشهد أثناء الخدمة بغض النظر عن مدة خدمته .
ثانياً - للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة قبل إستيزارهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة أو العادة إلى وظائفهم الأصلية، وتعتبر مدة إستيزارهم خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثاً - مع مراعاة أحكام البند (أولاً) من هذه المادة، تتولى هيأة التقاعد الوطنية إعادة احتساب الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكام الأمر (9) لسنة 2005 المعدل أو أي قانون آخر يمنح راتباً تقاعدياً بنسبة
(80%) من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية ، على وفق الراتب والمخصصات الشهرية الممنوحة لأقرانهم بموجب هذا القانون ، ويشمل ذلك أعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم.
المادة - 9 - أولاً-
يمنح رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ وأعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و (55 ثانياً) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008، عند إنتهاء دورتهم الانتخابية، راتباً تقاعدياً على وفق النسب المحددة في المادة (9/ أولاً ) من هذا القانون.
ثانياً- للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة قبل انتخابهم رؤساء لوحدات إدارية أو نواب للمحافظين أو أعضاء في المجالس، الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة أو العودة إلى وظائفهم الأصلية ، وتعتبر مدة عملهم في الوحدات الإدارية والمجالس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثا - تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على المذكورين في البند (أولاً) من هذه المادة المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون، ويستثنى منهم المتوفون قبل نفاذ هذا القانون والشهداء مطلقاً.
المادة-10-
تلغى المخصصات الاستثنائية وأية مخصصات أخرى لم يرد لها نص في هذا القانون.
المادة-11-
لمجلس الوزراء إعادة النظر بسلم الرواتب الوارد في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 بما يحقق العدالة في توزيع الرواتب وفقاً للمعايير الوظيفية .
المادة-12-
لا يعمل بأي نص في قانون أو نظام أو تعليمات أو أمر إداري يتعارض وأحكامه.
المادة-13-
لرئيس مجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة-14-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية تحديد رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم وفقاً لإحكام المادة (82) من الدستور، ولتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات شرع هذا القانون.
وبناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لأحكام المواد (61/أولا) و (73/ثانيا) و (74) من الدستور
صدر القانون الأتي
قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية لسنة 2011
المادة (1)
أولا: يحدد راتب رئيس الجمهورية ومخصصاته على النحو الأتي:
1- (8000000) ثمانية ملايين دينار راتبا اسميا.
2- (4000000) أربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية
ثانيا: تحدد رواتب نواب رئيس الجمهورية ومخصصاتهم على النحو الأتي:
1- (7000000) سبعة ملايين دينار راتبا اسميا.
2- (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
المادة (2)
باستثناء المخصصات المذكورة في المادة (1) من هذا القانون والمخصصات الممنوحة بموجب قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل تحجب أي مخصصات أخرى يتقاضاها المذكورون في المادة أعلاه بموجب قوانين خدمة خاصة أو أنظمة أو تعليمات أو أوامر إدارية.
المادة (3)
أولا: يمنح المشمولون بأحكام المادة (1) من هذا القانون راتبا تقاعديا وفقا للنسب الآتية:
1- (30%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد عن ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة.
2- (50%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعليه في الدولة تزيد على سنة واحدة وتقل عن ثلاث سنوات.
3- (70%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعليه في الدولة تزيد على ثلاث سنوات وتقل عن خمسة سنوات.
4- (50%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعليه في الدولة تزيد على خمسة سنوات أو أذا توفي أو استشهد أثناء الخدمة بغض النظر عن مدة خدمته.
ثانيا: للمشمولين بأحكام البند (أولا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة قبل تسلمهم لمناصبهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (أولا) من هذه المادة أو العودة إلى وظائفهم الأصلية وتعتبر مدة خدمتهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثا: مع مراعاة أحكام البند (أولا) من هذه المادة تتولى هيئة التقاعد الوطنية احتساب الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكام الأمر (9) لسنة 2005، المعدل أو أي قانون أخر يمنح راتبا تقاعدية بنسبة (80%) من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية وفق الراتب والمخصصات الممنوحة لأقرانهم في هذا القانون .
المادة -4-
يشمل المستشارون و الدرجات الخاصة و المديرون العامون والموظفون العاملون في رئاسة الجمهورية بما يتقاضاه أقرانهم في مجلس الوزراء من رواتب و مخصصات و حقوق تقاعدية.
المادة -5-
لا يعمل بأي نص يرد في قانون أو نظام أو تعليمات أو أمر إداري يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة-6-
لرئيس الجمهورية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -7-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
بغية تحديد راتب و مخصصات رئيس الجمهورية وفقا للمادة (74) من الدستور, ولتحقيق العدالة والمساواة بما ينسجم و المعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات شرع هذا القانون.
وبناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام المواد (61/أولا) و (63/أولا) و (73/ثالثاً) من الدستور
صدر القانون الأتي
قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب لسنة 2011
المادة(1)
أولا:يحدد راتب رئيس مجلس النواب ومخصصاته على النحو الأتي:-
1. (000 000
ثمانية ملايين دينار راتباً اسمياً.
2. (000 000 4) أربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
ثانياً: يحدد راتب نائب رئيس مجلس النواب ومخصصاته على النحو الاتي:
1. (000 000 7) سبعة ملايين دينار راتباً اسمياً.
2. (000 000 3) ثلاثة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
ثالثاً: يحدد راتب عضو مجلس النواب ومخصصاته على النحو الاتي:
1. (000 000 7) سبعة ملايين دينار راتباً اسمياً.
2. (000 000 3) ثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب.
المادة -2-
أولا: يمنح المشمولون بأحكام المادة (1) من هذا القانون راتبا تقاعديا وفقا للنسب الآتية:
1. (30%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد عن ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة.
2. (50%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على سنة واحدة وتقل عن ثلاث سنوات.
3. (70%) من مجموع راتبه و مخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات.
4. (80%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، أذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس سنوات ، أو إذا توفي أو استشهد أثناء الخدمة بغض النظر عن مدة خدمته.
ثالثاً : مع مراعاة أحكام البند (أولا) من هذه المادة تتولى هيئة التقاعد الوطنية احتساب الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكام الأمر (9) لسنة 2005، المعدل أو أي قانون أخر يمنح راتبا تقاعديا بنسبة (80%) من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية وفق الراتب والمخصصات الممنوحة لأقرانهم بموجب هذا القانون .
المادة-3-
يشمل المستشارون والدرجات الخاصة والمديرون العامون والموظفون العاملون في مجلس النواب بما يتقاضاه أقرانهم في مجلس الوزراء من رواتب ومخصصات وحقوق تقاعدية .
المادة-4-
لا يعمل بأي نص يرد في قانون أو نظام أو تعليمات أو أمر إداري يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة-5-
لرئاسة مجلس النواب إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -6-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بغية تحديد راتب ومخصصات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس ولتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات شرع هذا القانون.
Alsumaria News 2011 (c)
http://www.alsumarianews.com/ar/1/26517/news-details-.html